ثم انتقل الى اركان القياس نحن قلنا مثلا في مثال الخمر مع النبي او مع مشروب من المشروبات الكحولية الخمر نص عليه الشرع ولا لا نص عليها اذا الخمر اصل حكمها ما هو التحريم الشراب الكحولي هذا او او لحظة حكم التحريم علة تحريم الخمر هي الاسكار الفرع الذي لم ينص عليه الشرع هو المشروب الجديد هذا الذي ظهر ونريد ان نحكم عليه هذه هي اركان القياس اركانه ذكرها الاجلة من اهل العلم الاجلاء عليهم رحمة الله اركانه ذكرها الاجلة فرع مثاله النبي واصل عن خمر وحكمه ولماذا اخر الناظم الاصل وقدم الفرع قال فرع واصل حكمه والعلة ولم يقل اصل وفرع. ليش ها احسنت ليرد ضمير الحكم الى الاصل لان الحكم المذكور لان الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم ايش؟ الاصل. قد يشكل بعض الناس لما يقال له اركان القياس. اصل وفرع وحكم وعلة اذا قلت اصل وفرع وحكم وعلة اشكل عليهما المراد بالحكم. هل الحكم هو الحكم الذي حكمنا عليه حكمنا به على الفرع ولا الحكم المذكور في اركان القياس هو الحكم الثابت للاصل بالنص؟ هو الحكم الثابت للنص. طبعا فيه خلاف عند الاصوليين في هذا لكن المعتمد بمختصر التحرير انه حكم الاصل لا حكم الفرع اما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته وليس ركنا فيه واضح هذا ولاجل ذلك قال فرع واصل حكمه يعني حكم الاصل والعلة تمام ثم بعد ذلك ذكر شروط القياس بعد ما ذكر اركانه ذكر شروطه وفي الشروط ذكر الشروط المتعلقة بكل واحد من الاركان ان فبدا اولا بالاصل فقال وشرط الاصل. بالمناسبة الاصل ايها الاخوة الكرام بعضهم يطلق الاصل ويريد به الخمر المثال يعني وبعضهم يقول يطلق الاصل ويريد به تحريم الخمر جيد وهم ذكروا الشروط المتعلقة بايش من بعضهم يذكر شروط الاصل ويريد بذلك شروط حكم الاصل اللي هو تحريم الخمر واشار صاحب آآ مختصر التحرير في الشرح نقل عن بعض العلماء ان الاصل يصح اطلاقه على الحكم حكم الاصل ويصح اطلاقه على ايش؟ على محل الحكم يعني على الخمر وعلى التحريم الثابت لها وبعضهم يطلقه ايضا على اشياء اخرى فيطلقونه على دليل الحكم جيد لكن لا نريد ان ندخل بهذه التفاصيل فالان عندنا الحكم الثابت الاصل هذا. الحكم الثابت هذا بالنص حتى نعمل القياس عليه لابد له من شروط الشرط الاول ان يكون معقول المعنى لا لما نشترط ان يكون معقول المعنى يخرج التعبد فلو قال قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اربع ركعات تمام؟ فينبغي للانسان اذا اراد ان يعمل عبادة كالتسبيح ان يحرص على ان يقوله اربع مرات خلاص او اذا زار آآ امه في الظهر وقت صلاة الظهر يقبل يدها اربع مرات خلاص قياسا على ايش؟ على صلاة الظهر. نقول هذا القياس غير صحيح. لان شرط الاصل ايش؟ ان يكون معقول المعنى. وكون الظهر اربع ركعات معقولة المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي لا يدخله التعليم جيد وانتبه فرق بين ان يكون الحكم فيه معنى وبين ان يكون معقول المعنى كل حكم شرعه الله عز وجل فانما شرعه لحكمة علمتها او جهلتها لكن في حكمة انت تعقل المعنى وفيه شيء لا تعقل المعنى. ولهذا قد يكون هو فيه معنى لكن لا يعقل فلا يصح القياس الامر الثاني من شروط الاصل ان يكون محكما غير منسوخ فلو جاء واحد يريد ان يقيس على حكم على حكم منسوخ لا يصح قياسه لو جاء انسان وقال المطلقة تعتد سنة كاملة قياسا على المتوفى عنها زوجها لان الله عز وجل قال في المتوفى عنها زوجها وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج فيقاس عليها ايش المطلقة طبعا هذا القياس فيه اختلال شروط عديدة لكن الذي يهمنا هنا انه اختل فيه شرط ايش كون الاصل محكما فان عدة المتوفى عنها زوجها سنة هذا اصلا منسوخ فلا يصح القياس عليه ثم قال احكامه لا بقياس ثاني يعني ان يكون هذا الحكم محكما وان يكون ثابتا ولكن انتبه الا يكون الاصل ثابتا بقياس ثان يعني اذا كان دليلك على الاصل هو القياس. لو جاء مثلا انسان قال البر يجري فيه الربا النص ويقاس على البر الذرة فتكون الذرة مما يجري فيه ايش؟ الربا خلصنا وثبت عندنا ان الذرة يجري فيها ايش الربا جاء بعد ذلك يبحث في الرز قال الرز يجري فيه الربا. قلنا ما دليلك؟ قال القياس على الذرة ايش رايكم في هذا القياس صحيح غير صحيح لابد ان يكون الحكم ثابتا بالنص والا يكون ثابت بالقياس. طيب وش الحل؟ كيف نصحح هذا القياس؟ نقول ان تلحق رز فان لحق وتحققت الشروط اهلا وسهلا والا ان تقيس على مثابة مقياس هذا لا يصح انتهى من شروط الاصل ثم ذكر الناظم شروط الفرع ما هي شروط الفرع؟ قال الشرط الاول الا يكون في الفرع نص. قال لا نص في الفرع فان كان في الفرع نص فلا يخلو اما ان يكون النص الثابت في الفرع مخالف لمقتضى القياس فهذا قياس فاسد وتأخذ بالنص وتطرح القياس وهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار او ان يكون النص الوارد في الفرع يوافق القياس. فحين اذ يكون الحكم ثابتا ان الصلة لا بالقياس اذا الفرع يشترط الا يرد فيه نص بخصوصه الثاني ان يوجد الجامع فيه لا نص في في الفرع وجود الجامع يعني وجود جامع في الفرع والجامع هو العلة ونحوها فاذا قال الانسان علة الخمر الاسكار قلنا طيب تمام قال ويقاس على الخمر البرتقال فلا يجوز شرب عصير البرتقال او يقاس على الخمر عصير العنب نقول طيب عصير العنب لا يوجد فيه لا توجد العلة فيه فلا يصلح ان يكون فرعا للخمر لانه غير مسكر. فيكون هذا القياس فاسدا اذا يشترط لصحة القياس وجود الجامع في الحرم الثالث من شروط الفرع ان يكون الحكم الذي يثبت للفرع موافق للحكم الثابت في الاصل وهذا معنى قبلي وحكمه كاصله فتابعي. يعني فتابع فتابع اه الاصل تمام؟ واثبت للفرع ذلك الحكم. صورة ذلك لو فرضنا ان شخصا قال لو فرضنا ان شخصا قال النبيذ مكروه لانه لو قال النبيذ مكروه قياسا على الخمر هل هذا القياس صحيح غير صحيح ليش لان حكم الاصل التحريم فاذا اردت ان تقيس الحق الفرع بالاصل فتعطي للفرع نفس حكم الاصل فتقول النبي ذو محرم فما دام قلت ان النبي مكروه معناها ان القياس غير صحيح وهذا معنى قوله وحكمه كاصله فتابعي