اول دليل من الادلة المختلف فيها ذكره الناظم وهو الشرع من قبلنا وشرع من قبلنا ايها الاخوة الكرام اذا لابد ان نعرف اولا لابد ان نعرف محل الكلام في هذه المسألة ويعرف ذلك بذكر اقسامه اول شيء شرع من قبلنا اذا ثبت في شريعتنا انه ليس بشرع لنا كالسجود للتحية ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا فهذا ثبت في شرعنا انه لا يجوز السجود السجود للتحية لاحد من الناس صح ولا لا فهنا نقول هذا ليس بشرع لنا واظح الصورة الثانية وهي التي اردناها هنا وهي التي يذكرها العلماء ما ورد في شرعنا من شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه ولا بوثاقه ولما قيدناه بانه ورد في شرعنا معناه ان شرع من قبلنا اذا جاءنا من طريقهم هم هل يحتج به لا لو جانا واحد من اليهود قال شوفوا هذا التوراة موجود كذا وكذا واللي جانا واحد نصراني قال شوفوا الانجيل فيه كذا وكذا هل هذا يدخل معنا في بحث شرع من قبلنا؟ لا انما يدخل معنا في شرع من قبلنا ما جاء في الكتاب او في السنة انه كان من شريعة من قبلنا مثل مثل فعل موسى عليه السلام حينما تزوج وكان المهر قال على ان تأجرني ثماني حجج فهل يجوز انسان يتزوج بهذه الصفة؟ يقول المهر اشتغل عندك ثمانية سنين ولا ثمانية شهور يجوز ولا لا نقول هذا مبناه على الاحتجاج بشرع من قبلنا تمام؟ وشرع من قبلنا لنا دليل. قال الناظم وشرع من مضى لنا دليل. بشرط ان لم يخالف شرعنا فضيله ان لم يخالف شرعنا الجليل ان لم يخالف شرعنا الجليل فان خالف فان خالف شرعنا شرع من قبلنا فلا يكون حجة استشكل بعضهم ان يقال ان لم يخالف شرعنا وهذا موجود وشائع في كتب الاصول فانهم يقولون كثيرا شرع من قبلنا ان لم يأتي شرعنا بخلافه فحينما يقال ان لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا فهذا صحيح فيصح ان تقول ان لم يخالف شرع من قبلنا شرعنا ويصح ان تقول ان لم يخالف شرعنا شرع من قبلنا فالمعنى صحيح واختير هنا ان يكون شرعنا هو الفاعل تمام؟ اولا مراعاة لايش؟ للقافية ان لم يخالف شرعنا الجليل وهو مستعمل في كتب الاصول. فيقولون ان لم شرعنا بخلافه فجعلوا ان شرعنا هو الذي جاء بخلافه وهو الذي خالفه قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. وايكم بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا قول الصحابي ايها الاخوة الكرام له اقسام من قول الصحابي ما لا يقال بالرأي اشياء لا تقال اشياء غيبية مثلا وكذلك في مسائل الفقه قول الصحابي في مسائل الفقه بما لا يقال بالرأي فاذا قال الصحابي مثلا قولا فقهيا مخالفا لظواهر القرآن ومخالفا لمقتضى القواعد الشرعية الله يجزيك الخير ومخالف ل القياس ومقتضى القياس فهذا لا يقال بالرأي فهذا حكمه الرفع انه مرفوع حكما الى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه دليل من ادلة السنة حكما واضح وهذا معنى قول الناظم وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا ومن امثلة ذلك على سبيل المثال قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم الماء الذي خلت به المرأة انه لا يرفع حدث الرجل عمدة الحنابلة وعمدة الامام احمد في هذا الباب هذه المسألة على قول الصحابي وقول الصحابي هنا لا يقال بالرأي فانه ليس بمقتضى القياس ولا يكون عن اجتهاد فيكون حينئذ حكمه مرفوع وانتبه هنا يا شيخ انتبه الى ان قول الصحابي اذا كان لا يقال بالقياس لا مخالف للقياس فهو مرفوع حكما معناها هو حجة ولو خالفه صحابي اخر جيد ولهذا يروى مثلا في مسألة الماء الذي خلت به المرأة يروى عن ابن عباس انه قال يرفع حدث الرجل لكن نقول حتى لو خالفه غيره من الصحابة لان هذا لا نعامله معاملة حجية قول الصحابي نعامله معاملة حجية ايش المرفوع خلاص الثاني من انواع قول الصحابي قول الصحابيين اجمع عليه الصحابة هو قاله واحد فاشتهر ولم ينكر ولم ينكر اشتهر ولم ينكر فهذا مبحث الاجماع فنقول هو حجة لكن حجيته ليست حجية قول الصحابي التي نبحثها هنا في الادلة المختلف فيها حجيته حجية الاجماع خلاص فان كان اجماعا صريحا فهو صريح وان كان سكوتي فهو سكوتي تمام قلنا مثال على ذلك مثل بيعة ابي بكر قول الصحابي قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافة ابي بكر رضي الله عنه هذا اجماع من الصحابة. ما يجي واحد يقول هذا قول صحابي حجة لا هذا ما هو مبحث. قول الصحابي. هذا مبحث الاجماع. تمام عندنا الثالث قول الصحابي اذا لم يعلم لهم مخالف فهذا حجة وهو الذي نبحثه هنا في حجة قول الصحابي المذكور في الادلة المختلف فيها. اللي هو قول الصحابة ايش الذي لم يعلم له مخالف الرابع قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة وهنا لا يمكن ان يقال انه حجة تمام اذا كان حجة طيب ايهما الذي يكون حجة هنا قول الصحابي خالفه غيره فلا يكون حجة واضح وهنا اسألكم سؤالا ما الفرق بين الثالث الثاني والثالث قول الصحابي الذي قلنا انه اجماع سكوتي وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة ما الفرق بينهما عائشة خليفة احسنت سمعتم الجواب الفرق بينهما هو الاشتهار وانتبه ترى في هذا انك ربما وجدت بعض اهل العلم يقول وهذا قول فلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف فهل هذا اجماع ولا لا اذا قلنا قول ابن عمر من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل هذه حكاية للاجماع ولا بيان ان انه يحتج به احتجاجنا بقول الصحابي ايش رأيكم اه احسنت اذا قال وهذا قول فلان من الصحابة وقد اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة. صار هذا تقرين لايش باجماع اذا قال هذا قول فلان من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ولم تقم القرائن على اشتهاره يحتمل انه اشتهر ويحتمل انه لم يشتهر. فهذا حجيته حجية قول الصحابي الذين يبحثون وليس اجماعا ويقع احيانا اشكال في هذا عند كثير من الناس فيقول حكى فلان الاجماع حكى فلان اجماع الصحابة على هذه المسألة فترجع فتجد ان العالم قال وهذا قول ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة هذا ليس حكاية اجماع انما يكون حكاية للاجماع بشرط الاشتهار. والاشتهار كيف يعرف يعرف بالقرائن يعني مثلا شيء خطب به عمر على المنبر رضي الله عنه او كتب به عمر الى الامصار او حصل بمجمع من الناس في الحد هذه قرائن على الاشتهر فيقال فيها اجماع لكن فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتى بها واحد من الصحابة لا يلزم انه قد اشتهر واضح؟ والمطلوب اشتهاره في المدونات الفقهية ولا المطلوب اشتهاره زمن الصحابة زمن الصحابة وليس اشتهاره يعني كونه مثلا قول ابن عمر بعد ذلك اشتهر في كتب الفقهاء ليس هذا هو المطلوب جيد طيب ولهذا قال الناظم وقول صاحب اذا لم يرد اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمد طبعا قراءة البيت وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي وان يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال يعني ان يكن مما لا يقال بالرأي فحكمه الرفع على من قالوا يعني حكمه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة ثم انتقل بعد ذلك الى دليل اخر نعم ظاهر الاول لا يقال بالرأي فهذا حجة ولو خالفه غيره الاخير ما يقال بالرأي اذا اختلف فيه الصحابة