انتقل الناظم بعد ذلك الى دليل اخر من الادلة المختلف فيها وهو البحث في المصالح هل المصالح يحتج بها وتعمل قال لك المصالح على ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة من قبل الشرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة ولا لا اذا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نقول هذه مصلحة نص الشرع على اعتبارها فامرنا الشرع وقالوا يامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر هذه ليست محل بحث جيد هذه مصلحة معتبرة يعمل بها الثاني المصلحة الملغاة التي الغاها الشرع وابطلها. قال يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع ناسي واثمهما اكبر من نفعهما وحرم الشرع عليهم الخمر مع ان فيها منافع للناس صح ولا ما هو صح هذه المصلحة لا يلتفت اليها لان الشرع ابطلها ولا يحتج بها ولا ينظر اليها الثالث المصلحة المرسلة يعني ايش المرسلة يعني مرسلة عن الاعتبار او الالغاء لم ينص الشرع على اعتبارها ولا على الغائها ما في شيء في الشريعة يقول اعملوا بها ولا في شيء في الشرع يقول لا هذه مصلحة لا عبرة بها فهل نعمل بها او لا؟ ذكر الاصوليون في هذه المسألة خلافا وهذا الخلاف اذا جئت ودققت النظر فيه ربما لا تجد له تطبيقات يعني مبنية حقيقة على اعتبار المصالح المرسلة تمام؟ ولهذا بعضهم يقول ان الخلاف هنا خلاف غير حقيقي فاننا لا نجد فرعا من فروع الفقه قال بعضهم هذا واجب وقال الاخرون هذا محرم وعللوا خلافهم بالمصلحة فقط وننبه هنا ايضا ايها الاخوة الكرام ان المصلحة اذا قيل بالاحتجاج بها اذا قيل فانها ينظر اليها نظرا متأخرا بالنظر الفقهي اما ان تكون هي اول النظر واخره فهذا خلل في الاستدلال يعني مثلا ربما وجدت بعض الناس يأتي في بحث المسألة افترض مسألة الطلاق الثلاث هل يقع واحدة ولا يقع ثلاث اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا هل يقع واحدة ولا تقع ثلاث كيف نبحث هذه المسألة ننظر في الادلة من القرآن والسنة واثار الصحابة فالقرآن كقوله تعالى الطلاق مرتان والسنة مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي في اه الرجل الذي طلق امرأته فبت طلاقها وكذا واثار الصحابة في هذا وتوازن الاقوال بناء على هذا لكن ما رأيكم لو جاء واحد؟ قال اختلف العلماء للطلاق هل يقع ثلاثا ولا واحدة واذا نظرنا نريد نبني المسألة فنقول والله بالنظر الى المصلحة نجد ان ايقاع الطلاق الثلاث يسبب تفكك في الاسر ان اصلح هو ايش ان نقول واحدة وبناء على ذلك فالقول المرجح والصحيح ان الطلاق الثلاث يكون واحدة هل هذه الطريقة صحيحة في بناء الفقه والماء السدران ابدا غير صحيحة فبعض الناس الان يريد ان يجعل النظر الفقهي نظرا عقليا في المصالح خلاص؟ وهذا ايها الاخوة الكرام معناها لا تحتاج انت تتعلم ايش؟ ادوات الاجتهاد بل ان احيانا غير المسلمين يكونون اعلم بالمصالح. لان المصلحة الان يبغوا مصلحة دنيوية والله الاسر تتفكك ولا لا مراكز الدراسات في الغرب ها واحصائيات واشياء هذي تعطينا نتائج في معرفة المصلحة اكثر من قول ايش يمكن فقيه من الفقهاء فليست ليس النظر هكذا في المسائل المصلحة ان نظر فيها فانما ينظر فيها نظرا متأخرا لا تعارض كتابا ولا سنة ولا قول صحابي وانما ينظر اليها نظرا متأخرا ولهذا الان المبالغة في قضية المصالح بجعل اول الاجتهاد واخره دائرا على النظر في المصلحة والمبالغة فيما يسمى بعلم مقاصد الشريعة. طبعا المقاصد اللي هي المصالح تمام فتجد ان هناك في زماننا اليوم الان مبالغة في مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة يوجه اخوتي الكرام من اجمل ما قيل فيها انها مسألة من مبحث من كتاب من علم خلاص مقاصد الشريعة مسألة من مبحث من كتاب من علم العلم علم اصول الفقه والكتاب كتاب القياس والكتاب كتاب القياس والمبحث مبحث العلة والمسألة مسألة المناسب هذه هذا الحجمها وهذا محلها وكذلك تذكر في بحث المصالح اما ان تجعل علما ثم بعد بعد ذلك يبالغ بعض الناس فيقول هذا العلم هو الذي يطلب لرتبة الاجتهاد. يقول اهم شيء تكون مجتهد ان تكون عارفه من قاصد الشريعة بس او اللغة العربية ومقاصد الشريعة بس ويفهمون كلام الشاطبي رحمه الله على غير وجهه فهذا لا شك انه اشكال وامر غير علمي قال الناه مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة اشار هنا الى الخلاف وكما قلنا لكم ان الخلاف هنا ليس خلافا يعني اه في الحقيقة ليس خلافا كبيرا طيب ليست بحجة وقيل معملة يعني انها تعمل ويحتج بها ما هي المصالح؟ هي ثلاث مراتب الضروريات والحاجات والتحسينيات فالضروريات ايها الاخوة الكرام هي التي يترتب على فواتها هلاك او ضرر على الانسان فشرب الماء مثلا انسان عطشان يموت شرب الماء هذا ايش ضرورة ولا حاجة ولا تحسين ضرورة طيب تذهب النفس اذا ما شرب طيب ان شرب الماء وصحته طيبة ولكن يشق على نفسه ان يقتصر على الماء ويحتاج الى يحتاج الى الطعام يأكل لحم مثلا حتى يكتمل الهرم الغذائي يصير فيه بروتين بروتينات الى اخره فهذا ايش حاجات صح ولا لا واذا اكل واموره طيبة يبغى يشرب شاي حتى ينشط ها نفسه يصير مركز في الدرس فهذا صار ايش تحسينيات لا يترتب على تركه ضرر الضروريات لا يترتب على تركه مشقة خارجة عن المعتاد الحاجيات وانما يترتب على تركه مثلا فوات كمال المصلحة وتمامها فهذه هي التحسينيات واضح هذا طيب الضروريات والحاجات قال وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات من اهل العلم في كتب الاصول ورتبوها على هذا الترتيب ظروريات حاجيات تحسينيات اولها والضمير في اولها الافضل ارجاعه الى الضروريات اه الى المصالح اول المصالح بالترتيب الالف هو ايش والضروريات واحنا ذكرنا ثلاثة صح رتبها الثقات وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات اولها وهو الضروريات خمس حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ النسل ثم حفظ العقل ثم حفظ المال قال اولها الدين احفظن اولها الدين احفظني احفظ النظم احفظ ترتيب المصالح واحفظ دينك كذلك اولها الدين احفظن فالنفس تمام فالنسل فالعقل فمال خمسون. حفظ الدين حفظ الدين له شرع له الشرع امورا وكل واحد من هذه الضرورات الخمس تجد ان في الشريعة عددا من التشريعات التي شرعت لحفظ كل واحد من هذه الضرورات الخمس حفظها في جانب الوجود بتكثيرها والحفاظ عليها وحفظها من العدم بالمنع من اه الاخلال بها فشرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الدين من جهة الوجود والدعوة الى الله عز وجل وشرع حد الردة حفظا للدين من من جانب العدل صح ولا لا واضح هذا حفظ النفس ها الدين الدعوة الى الله من جهة العدل حد الردة خلاص حفظ النفس من جهة الوجود ب مثلا اه الامر بالحفاظ على النفس في تشريعات كثيرة والامر بنعم والقصاص حفظ له من جانب العدل النسل الامر بالنكاح من جانب العدم حد الرجل من الزاني العقل من جانب الوجود امر الشرع بايش بما يحفظه ونهى عما يخل به فشرع حد الخمر ثم المال كذلك يجب على الانسان ان لا يضيع ماله نهى الشرع عن اضاعة المال وشرع حد السرقة من باب حفظ الاموال فهذه خمس مصالح زاد بعضهم سادسا وهو العرض تمام زادوا معهم سادسا وهو العرض ومثلوا له بحد القذف فانه شرع حفاظا على الاعراض من القذف والاتهام