من الادلة التي تذكر في الادلة المختلفة فيها ايضا الاستحسان والاستحسان مبحث اه فيه اشكال اولا في حقيقته. ايش هو الاستحسان اصلا تمام ما هو الاستحسان عرف بتعريفات منها اشياء لا يقول بها احد ومنها اشياء يقول بها الجميع. ولا يخالف فيها احد تمام؟ فمن التعريفات مثلا عرف الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله. هذا لا يحتج به احد وعرف الاستحسان بانه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. هذا لا يكون حجة على الغير. كيف تبغى تحتج على غيرك بشيء لا تستطيع اصلا ان تقيم برهان عليه ولا ان تحتج به لكن من احسن تعريفاته تعريف الاستحسان بانه العدول بالمسألة عن نظائرها وهذه طريقة الحنفية في الاستحسان لتعبيرهم بالاستحسان كثيرا في كتب الفروع الاستحسان ان يكون في الباب قاعدة وقياس مطرد ثم تأتي مسألة من مسائل الباب يقولون هذه نقول فيها بالاستحسان ولا نطرد فيها القاعدة فعدلوا بالمسألة عن نظائرها عدولهم عن المسألة العدول بالمسألة عن نظائرها اذا كان لاية من القرآن او لحديث من السنة فهذا واظح وظاهر لكن قد يكون احيانا تمام ليس من هذا ليس بدليل ظاهر من الكتاب والسنة. كالعدول عن الاصل لمصلحة او لعلة تختص بهذا الفرع فهذا هو آآ الذي يكون محلا للبحث. قال ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير العدول بالمسألة عن نظيرها عن نظائرها طيب هل يؤخذ به؟ قال خذ به احيانا ليس دائما مثلا وجود مصلحة او علة في الفرع توجب الخروج عن الاصل وانما ينظر في كل مسألة بحسبها بحسب قوة الموجب لاخراج المسألة او للعدول بالمسألة عن نظائرها فلا يطلق فيه انه يعمل به دائما ولا يطلق فيه بانه يطرح دائما واضح يا مشايخ طيب فهذا هو الاستحسان ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا ويمكن ان يمثل له على سبيل المثال من يقول بان التصوير الفوتوغرافي لا يجوز طيب ثم يقول ولكنه في بطاقات الهوية جائز او مثلا لمصلحة التعليم ونفع الناس ودعوتهم فانه جائز خرج بالمسألة هذه عن نظائرها ولا لا مقتضى القاعدة ومقتضى طرد القول ان تكون هذه المسألة ايش ممنوعة لكنه اخرجها لما فيها من مصالح قوية وقرائن وما الى ذلك مما يوجب في هذا الفرع الخروج عن الاصل. يدعمه ادلة عامة وقواعد شرعية وما الى ذلك نعم وقد صنف يعني اهل العلم في الاستحسان تصنيفات كثيرة في قاعدة في الاستحسان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كتاب معاصر لشيخنا الشيخ يعقوب البحسين بحث فيه مسألة الاستحسان بحثا حقيقة مفيدا ونافعا الاستصحاب ما هو الاستصحاب الاستصحاب هو البقاء على الاصل الاصل ايها الاخوة الكرام براءة الذمة من التكاليف فلا يحق لك ان تقول هذا حرام الا اذا عندك دليل على التحريم والا لا فنستصحب الاصل وهو الاباحة صح ولا لا اذا اردت ان توجب على الناس تقول يا ايها الناس يجب عليكم ان تصلوا صلاة سادسة في اليوم والليلة فانه لا بد من دليل اذا ما عندك دليل نستصحب الاصل وهو عدم عدم الوجوب وبراءة الذمة من هذا التكليف واضح هذا هو الاستصحاب والاستصحاب ايها الاخوة الكرام يطلق هنا ويطلق في القواعد الفقهية يعني عرفنا هنا الاستصحاب ان تستصحب عدم وجود دليل على التكليف بالتحريم او بالايجاب واضح وفيه استصحاب استصحاب الوصف الثابت الذي يعبر عنه في القواعد الفقهية بقولهم اليقين لا يزول بالشك هذا استصحاب يبحث في القواعد الفقهية فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول استصحب الاصل وهو وهو انك متطهر وليس هو المراد هنا بمبحث الاستصحاب وانما المراد استصحاب البراءة الاصلية ولهذا قال الناظم اذا صار عندنا الان عرفنا استصحاب يبحث في علم القواعد الفقهية واستصحاب يبحث في الاصول. الاستصحاب الذي يبحث في الاصول نوعان استصحاب الاصل الذي ذكرناه وبيناه وهذا حجة ولهذا قال واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية ما هي البراءة الاصلية البراءة الاصلية يعني براءة الذمة بناء على الاصل استصحاب براءة الذمة من التكاليف الاصل اصلية يعني نسبة الى انها هي الاصل فبراءة الذمة ليست هي الاصل انما تقول لفلان ذمتك مشغولة بصلاة سادسة يجب ان تصليها في كل يوم وليلة تمام؟ نقول لا نحن نستصحب الاصل البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية ان لم يأتي عندنا دليل ينقل هذه المسألة وينقل هذه القضية عن ذلك الاصل فلو قال لك قائل مثلا قال شخص حنفي يجب ان تصلي الوتر يقول لا انا استصحب البراءة الاصلية وهي عدم الوجوب فيقول بل ورد ما ينقل القضية. ورد عندنا امر من الشرع فقال صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن والامر يقتضي الوجوب هنا لا يصح ان نتمسك الاستصحاب مع وجود الناقب حينئذ لابد ان نجيب عن الدليل فنقول لا هذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الاعرابي هل علي غيره قال لا الا ان تطوع اذا متى يعمل الاستصحاب عند عدم وجود الدليل الناقل ولهذا فان الاستصحاب هو اخر ما يتمسك به الفقيه ولا يتمسك به مع وجود غيره اذا فيه شيء في الباب انتهى الامر لا يصح الاستصحاب هناك نوع اخر ذكره الاصوليون في مبحث الاستصحاب وهو استصحاب الاجماع في محل الخلاف ولنمثل عليه بامثلة خلونا نمثل عليه بمثال في كتاب الطهارة غير مشهور في كتب الاصوليين اذا وقع بول بول انسان على الثوب هذا الثوب ما حكمه نجلس بالاجماع صح ولا لا نجس بالاجماع ان غسلته وغسله فذهبت عينه وذهب اثره هل غسلت وغسلة وغسلتين وثلاث واربع غسلات وذهب عينه وذهبت عينه وذهب لونه وذهب اثره هل يطهر الثوب ها في خلاف المذهب لا انه سبعة وثلاثين هل الذي يقول بانه يطهر بعضهم يقول انه يطهر فقال لك هذه نجاسة زالت عينها فزال حكمها فهل يصح لك ان تقول لا ودليلي في هذا الاجماع دليلي ان الثوب لم يطهر هو ايش الاجماع. كيف الاجماع؟ قال انا وانت بل الكل مجمع على ان الثوب تنجس صح ولا لا فلا يرتفع نبقى على ذلك الاصل ونستصحب الاجماع حتى يثبت اجماع على ايش على طهارته ولا يكون اجماع على طهارته الا اذا غسلت سبع غسلات قبل ذلك هو محل خلاف. فهل يصح ان نستصحب الاجماع في هذه الصورة فنقول والله نتمسك بالاجماع؟ قال لك لا مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي فمن يستصحب الاجماع في محل الخلاف هذا مخطئ في بناء الاستدلال ليش لان حقيقة الاجماع ما هي هي عدم الخلاف صح ولا لا؟ اليس الاجماع هو عدم الخلاف ولما غسل ثلاث او اربع غسلات هل الاجماع موجود ولا نقطع بارتفاع الاجماع ها نقطع بارتفاع الاجماع فان الخلافة موجود كيف تستصحب الاجماع؟ مع يقيننا بزوال حقيقته وقد وجد الخلاف الان في الثوب واضح؟ هذا معنى انه لا يصح استصحاب الاجماع في محل خلاف لو قيل مثلا لو قيل تناقشت مع واحد في الطلاق في الحيض هل يقع ولا ما يقع قال لك نحن نجمع على ان هذه المرأة الاجماع منعقد على ان هذه المرأة تزوجت زواجا صحيحا مكتمل الشروط والاركان بالاجماع فلا يرتفع نكاحها الا باجماع هل هذا صحيح لا استصحاب الاجماع في محل الخلاف هذا استصحاب لشيء قد ثبت الانتقال عنه وهذا لا يصح. وظحت المسألة هذا معنى مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجلي. ومثالها المشهور في كتب الاصول هو مثال التيمم من تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة يقولون دخل في صلاة صحيحة بالاجماع فلا نبطلها الا باجماع ونستصحب الاجماع على صحة الصلاة نقول لا الاجماع على صحة الصلاة لم يعد له وجود لوجود منافيه وهو الخلاف هذا ما يتعلق ايها الاخوة الكرام بالادلة الشرعية