ثم انتقل بعد ذلك الى دلالة الامر. عرفنا الامر ما هو؟ عرفناه. يبقى الان دلالته والدلالات الان هي من اي انواع. لما نقول دلالة الامر يدل على الوجوب نصا ولى ظاهرا الامر هل هو نص في الوجوب لا يحتمل غيره لا اذا هو ظاهر فالدلالات المذكورة هي تصنيفها في القسمة الاولى تدخل في النص ولا في الظاهر ولا في المجمل نقول هي تدخل في الظاهر ولهذا قال ذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا الاجزاء وهذه ستة اشياء تستفيد من صيغة الامر الاول الفور فاذا امرت بشيء فيجب ان تبادر الى فعله ولا يجوز ان تؤخره الا لدليل ان دل الدليل على جواز التأخير الحمد لله والا فالاصل وجوب المبادرة لان الله عز وجل قال سارعوا الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات هذا الفور الثاني الوجوب معنى الوجوب انه يأثم بالمخالفة خلاص؟ فاذا امرت بشيء فالاصل انه واجب عليك. قال تعالى واقيموا الصلاة قل الصلاة واجبة. واتوا الزكاة قلنا ايش الزكاة واجبة فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قلنا ايش؟ الصوم واجب وهكذا تكراره يعني يدل الامر على وجوب تكرار الفعل والتكرار ايها الاخوة الكرام يطلق على معنيين التكرار بمعنى الاستدامة والتكرار بمعنى فعل الشيء مرة بعد مرة والاصل في الامر انه انه يحمل على الاستدامة وجوب استدامته. ما امكن فمثلا الله عز وجل امرنا بالايمان يا ايها الذين امنوا امنوا فنقول يجب على الانسان ان يؤمن فورا الكافر ما يجوز يتأخر في الايمان. طبعا لا هذه الاية يا ايها الذين امنوا امنوا. يدل على الوجوب ويدل على انه لا بد من استدامة الايمان في من جميع العمر خلاص هناك اشياء لا يتصور فيها ايش الاستدامة لا يتصور فيه الاستدامة فهنا ننظر طبعا في الادلة فالصلاة مثلا واجبة على التكرار لكن معنى التكرار انها تجب خمس صلوات في كل يوم وليلة الزكاة تتكرر في كل حوض هناك اشياء لا يجد فيها التكرار لدلالة الدليل على عدم وجوب التكرار مثل الحج فان الدليل دل انه لا لا يجب التكرار فيه وهذا كما قلنا اي مسألة اصولية الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ما في اشكال اذا الفور والوجوب في الاوامر تكراره الفائت القضاء وهذا الرابع هذه المسألة عنوانها في كتب الاصول الامر عنوانها في كتب الاصول اه هل القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد؟ قال لك لا يجب بالامر الاول. اذا امرت بالشيء وحدد لك فيه وقت فلم تفعله في وقته. هل الاصل انه يجب عليك فعل ان تفعله بعد الوقت ولا الاصل انه خلاص فات الوقت ما تفعله خلاف بين الاصولين عندنا ان الاصل انك اذا امرت فقد امرت به فان فاتك فعليك القضاء ما نحتاج الى دليل خاص على القضاء الاصل وجوب طبعا هذا معنى قوله في الفائت القضاء مثلا زكاة الفطر حدد لها وقت وهو يوم العيد خرج يوم العيد وجانا واحد ثاني يوم بعد ثاني يوم بعد العيد ولا بعدها بيومين وقال انا ما دفعت زكاة الفطري وش نقول؟ تخرجها ولا خلاص استغفر وتب ولا تخرج شيء نقول يجب ان تخرجه واضح؟ لان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد وقيل بخلاف ذلك قال والنهي عن ضد ايضا هذه من دلالات الامر ان الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا امر بالسكوت في الصلاة فقد نهيت عن الكلام فيها واذا امرت بالخشوع وقد رنيت عن انشغال الذهن واذا امرت بصلة الرحم فقد نهيت عن قطيعتها وهكذا كذا الاجزاء ما معنى هذا؟ معناها انك اذا امرت بشيء فمقتضى ذلك انك اذا فعلته على الوجه الذي امرت به سقط عنك القضاء وبرأت ذمتك فكان امتثال الامر مجزئا اعطيكم مثال امر الانسان بخمس صلوات في كل يوم وليلة صح ولا لا اليس كذلك فيه صلاة سادسة في اليوم ما في رجل رجل صلى المغرب يوم السبت يوم المغرب صلى يوم السبت صلى صلاة المغرب وركب الطيارة فاول ما ركب الطيارة اقلعت الطيارة رؤية الشمس ثم ضربت مرة ثانية جيد هل يجب عليه ان يصلي مغربا اخرى في ذلك اليوم ولا لا لا ليش لان الامر هو فعلها على الوجه المأمور ولا ما فعلها على الوجه المأمور فاقتضى ذلك براءة ذمته منها رجل صام رمضان وافطر في الطيارة لما غربت الشمس ثم اقلعت الطائرة فرؤيت الشمس صار في نهار رمضان هل يجب عليه ان يصوم ولو اكل مثلا نلزمه بقظاء ذلك اليوم؟ لا لكن قد يقال مثلا بوجوب الامساك يمكن اذا كان في البلد يعني ما كان مسافرا ممكن لكن ان نتكلم عن وجوب الصوم خلاص انه صام ذلك اليوم فبرأت ذمته منه هذا معنى كذا الاجزاء والمسألة لها تطبيقات لها تطبيقات اخرى الان نأتي عرفنا دلالة الامر ستة دلالات الفوض والوجوب والتكرار ووجوب قظاء المؤقت ان فات والنهي عن ظله والاجزاء نريد ان نعرف ما هي الصيغ التي تدل على الامر كيف نعرف الامر يذكر الاصوليون صيغة افعل وهناك صيغ اخرى يعرف بها الامر. والا حتى لو لم نسميه لو لم نسمها صيغة امر لكن يعرف الامر ما هي الصيغة التي يعرف بها الامر قال لك بفعل امر هذا واحد اللي هي افعل وما وما تصرف منها يعني افعل في الثلاثي وغير الثلاثي له وزنه لقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل هذا فعل الامر واسمه اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة مثل عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم تمام واسمه بفعل من واسمه او ما وصل بلامه المضارع المنصول بلام الامر مثل ما ذكرنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه امر بالصيام دل عليه المضارع المقترن بلا مه يعني بلام الامر قال اعرف فاعرف الامر بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه وكذلك اعرف الامر امرنا فاذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه امرنا بكذا عرفت ان هذه المسألة قد امر الشرع بها فهذا مما يعرف به الامر. وقول الصحابي امرنا محمول على امر الشرع خلاص محمول على امر الشرع ولو لم يقل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناظم هنا امرنا ونبه بالادنى على الاعلى. فاذا كانت امرنا تدل على الامر فقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اولى صح ولا لا فهنا نبه بالادنى على الاعلى قال فامتثل الامر الذي ورد باي صيغة من هذه الصيغ