طيب هذا العام ايها الاخوة الكرام ما وجه ادخاله في الظاهر؟ لان ظاهر اللفظ العام استغراق جميع الافراد ودخول الافراد في العموم نص ولا ظاهر شمول العام لافراده نص ولا ظاهر ظاهر وليس نصا ولهذا قد نترك هذا الظاهر فنخرج بعض الافراد بالتخصيص صح ولا لا طيب ما هي المخصصات التي يصح لك ان تخرج ان تخرج بعض الافراد من العموم بها؟ ذكر لك الناظم جملة من المفصل وضع لك قاعدة في الاول قال وخصص العموم بالخصوص من عقل او نقل من النصوص. اذا عندك دليل يصح لك ان تتمسك به في الخروج عن عن العموم في خصص العموم بالخصوص من عقل او نقل من النصوص سواء كان الدليل دليلا عقليا ونذكر مثالا ايضا في العقيدة قال الله عز وجل الله خالق كل شيء اللفظ عام وكلمة شيء يدخل فيها من جهة اللفظ حتى الباري سبحانه وتعالى جل وعلا وتقدس وتعاظم تمام؟ قل اي شيء قل قل اي شيء اكبر شهادة قل الله تمام لكن العقل القاطع يدل على انه جل وعلا لا يدخل هنا او على انه سبحانه وتعالى هو الخالق وليس بمخلوق وكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى فليست مخلوقة اذا كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى نعم هذا تخصيص بالعقل كذلك تخصيص بالنقل من النصوص قال من عقله انه نقلا من النصوص مثل ايش؟ التخصيص بالنقل لا يقتصر على شرائح القرآن والسنة. قال لك كالنطق سواء كان النص الذي خصصت الذي خصصت به منطوقا هذا النطق او مفهوما المنطوق كثير المفهوم مثل مثل ما ذكرنا في حديث القلتين ان الماء طهور لا ينجسه شيعان خصص بمفهوم المخالفة في حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين مفهومه انه اذا لم يبلغ حمل الخبث فخصصنا عموم الحديث. والاجماع فنخصص العموم بالاجماع قالوا من امثلته يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر يشمل الذكر اذا كان حرا او كان عبدا فظاهره انه يرث ولو كان عبدا والاجماع ان العبد لا يرث انه لا يلزم واضح ولا لا فخصصناه بالاجماع والفعل والمقصود بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمثل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها خصصناه بفعله صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته صلى الله عليه وسلم في البنيان وهو مستدبر اشياء مستقبل القبلة فقلنا يخرج من ذلك الحديث ما لو كان في البنيان قال والفعل قول صاحب فراعي يعني يخصص العموم بقول الصحابي فاذا جاء عندنا عموم وجائنا قول صحابي مخالف للعموم فاننا نخصص العموم ونخرج منه صورة التي وردت عن الصحابي قولا او فعلا وبالمناسبة هنا ننبه ان حينما نقول قول الصحابي هنا هنا او قول الصحابي في حجية قول الصحابي فاننا نريد مذهب الصحابي الذي يشمل القول والفعل حتى في علم الصحابي من يذكر لنا مثالا على تخصيص العموم بقول الصحابي ها لا الادخال هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام نقول على سبيل المثال عندنا اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بجواز الاجرة ان يقول اه بع هذا بعشرة وما زاد فهو لك الان لو قلت لك بع سيارتي بعشرة الاف والزايد لك هذا عقد اجارة صح ولا لا؟ انت اجير الان وكيل باجر. اليس كذلك الاجر معلوم ولا مجهول مجهول صح القواعد العمومات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلط تقتضي الجواز ولا المنع؟ المنع لكننا نقول ليس بممنوع لان هذا خرج من العموم لورود اثر عن الصحابة بجوازه فخصصنا العموم بايش بقول الصحابي قالوا قول صاحب فراعي يعني فراعي ذلك تمام وتنبه له وخصص به العموم ومن المخصصات ايضا الحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها والحس يدرك ان هذا العموم قد خرجت منه اشياء كثيرة فهي لم تدمر السماء والارض ولم تدمر الجبال ولم تدمر المساكن فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فهذا تخصيص بالحس. والقياس التخصيص بالقياس. قال الله عز وجل واحل الله البيع عام يشمل بيع الدرهم بالدرهمين فخصصنا عمومه بالسنة في مسألة بيع الدرهم بالدرهمين لكن تخصيص اخراج بيع الرز بالرز مع التفاضل هل فيه نص؟ قال لك الرز مقيس على ايش على البر فاخرجناه من عموم الاية بالقياس صح ولا لا؟ هذا تخصيص للعموم بالقياس قال والحس والقياس هذا المنفصل المخصصات منها مخصصات منفصلة يعني الدليل هذا خصصناه بدليل اخر منفصل عنه وهي التي ذكرناها ذكرنا ثمانية اشياء وهناك مخصصات متصلة بنفس الدليل كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هنا خصصناه بمنفصل ولا متصل بمتصل اللي هو الاستثناء وقد يكون بمتصل وهو الشرط تمام؟ مثل ايش مثل من يحظروا مثال مثلا لو قلت لك اكرم الطلاب اذا نجحوا صار اللفظ الاول عام الطلاب قولنا اذا نجحت اذا نجحوا او من نجح منهم خصص اللفظ بايش بالطالب الذي تحقق فيه الشرط. ولهذا قال والشرط الاستثنائي هذا المنفصل فهذه هي المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة وبه نكون قد انتهينا من مبحث المبحث العموم والخصوم