المطلق والمقيد وقد اشرنا الى المطلق متى ذكرناه عندما عرفنا العام وقلنا وحدد العموم لفظ قد شمل اجزاء ماهية ما عليه دل وان يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الاطلاق هذا المطلب قلنا انه يتناول جميع الافراد على سبيل البدل لا على سبيل الشمول يعني طريقة تقريبية للتفريق بين العام المطلق لو عندنا الان ثلاثين طالب وقلنا يعطى هذا المبلغ للطلاب هذا عام ولا مطلق؟ عام واحد يبغى يشيل كلمة الطلاب ويذكر الافراد مكانها فيقول ايش؟ يعطى هذا المبلغ لزيد وعمرو وبكر وخالد وخليل واسماعيل وحسن صح فيعطفهم بايش الواو زيد وعمرو وبكر وخالد وو صح ولا لا لو قلنا يعطى هذا المبلغ لطالب وش بيسوي بدال ما يكتب واو يكتب او يعطى هذا المبلغ لزيد او لعمرو او لبكر او لحسن او لخالد هذا صار ايش مطلب واضح طيب لما نقول يعطى هذا المبلغ لطالب دخل كل الطلاب معانا في المنافسة لكن في الاخير بيفوز فيه واحد لكن كلهم دخلوا في المنافسة اذا زودنا كلمة لطالب مجتهدا مع راح عندنا ايش واحد بالمية من الطلاب وبقي الاكثر نحسبكم كذلك طيب لو زودنا قيد اخر لم يغب عن درس من الدروس والله بعضهم غاب سقطوا من المنافسة لو فرضنا ايها الاخوة الكرام ان هذه القرارات مثلا جا واحد محسن من المحسنين قال المسؤولين عن الدورة قال هذي مئة الف ريال خذوا مئة الف ريال وارسل لهم رسالة ارسلت لكم عن حساب مئة الف ريال تعطى لطالب ممن حظر الدورة جيد بعدين ارسل لهم رسالة ثانية قال لهم تعطى لطالب مجتهد بعدين ارسل لكم رسالة ثالثة زالهم تعطى لطالب مجتهد لم يغب درسا من الدروس خلاص بعدين ارسل لهم رسالة رابعة قال تعطى لطالب مجتهد لم يجد درس من الدروس اذا كان محتاجا بعدين ارسل لهم رسالة خامسة قال له تدرون ما تعطوها لاحد؟ تفهمون طيب لا خلونا الرسالة الخامسة هذي هذا نسخ الرسالة الخامسة هذي نسخ لكن خلونا الى الرابعة بس لو جاء المسؤول عن الدورة قال انا اتمسك في الرسالة الاولى واعطاها لواحد من الطلاب غايب ثلاثة ارباع الدوا يجي اللي ارسل له يقول وين اعطيته؟ قال اعطيته لفلان قال اعطوني كشف الحضور الا فلان هذا غايب ايش؟ ثلاثة ارباع الدورة قال كيف ما قلت لكم اعطوها لطالب ما غاب قالوا ايه ايه انت ارسلت رسالة فيها انه طالب ما غاب وارسلت رسالة فيها يعطوها لطالب ونحن اخذنا بالاطلاق يقول لهم لا المفروض انكم تحملوا مطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جيد هذا معنى حمل المطلق على المقيد لكن متى يحمل المطلق على المقيد متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم اذا اتفقا للحكم وهذا الشرط في حملة مطلقة على المقيم يعني نعطيكم مثال عندنا الله عز وجل امر بعتق الرقبة باسباب متعددة في اسباب كثيرة تكون سببا للامر بعتق الرقبة الظهار يكون سببا ولا لا؟ يكون سبب لعتق الرقبة. القتل الخطأ يكون سببا لعتق الرقبة صح ولا لا الحكم هنا ايش هو؟ واعتاق الرقبة صح ولا مو صح؟ الحكم اعتاق الرقبة له اسباب كثيرة له سبب اظهار له سبب القتل له سبب اليمين كلها حكمها واحد وهو اعتار الرقبة ان الرقبة هذي المطلوب فيها حكم واحد وهو الاعتاق في بعض الايات قال الله عز وجل فتحرير رقبة بكفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة بكفارة اليمين قال الله عز وجل فتحرير رقبة ولم يقيدها بالايمان طيب قال الله عز وجل في كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا في اليمين في القتل؟ قال تحرير رقبة مؤمنة طيب نجي كفارة اليمين هل لك ان تكفر عن يمينك بتحرير رقبة كافرة ولا لا؟ نقول انظر اليس الحكم متفقا؟ كل المطلوب هنا المأمور به اعتاق صح ولا لا؟ اذا لا يجوز ان تعتق لا ان تعتق رقبة كافرة لانه يجب حمل المطلق على المقيد ما دام ان الحكم اتفق ولو اختلف السبب حتى لو هذا السبب يمين وهذا السبب ظهار غير ذلك من باب اولى اذا اتفق الحكم والسبب اذا اتفق الحكم والسبب هاد عادة اقوى واقوى في حمل المطلق على المقيد. مثل ايش اتفاق الحكم والسبب مثل قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في في اية وفي اية ثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تقتضي انه لابد ان يكون التراب قد علق باليد حتى امسح منه فلو ضربت الارض بيديك ضربت على صخرة ولم يعلق بيدك شيء ومسحت تكون مسحت بوجهك ويدك لكن ما مسحت منه صح ولا لا؟ هنا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد لان السبب واحد وهو ايش؟ الحدث او ارادة الصلاة والحكم واحد وهو مسح فهنا يحمي المطلق على المقيد وهذي اقوى الصور ان يتفق الحكم والسبب. لكن لو اتفق الحكم واختلف السبب يحمل ولا لا حتى لو اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد ولهذا قال الناظم والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد. الحكم الذي اعتمد له اذا اتفق فيجب حمل المطلق على المقيد واضح هذا معنى حمل المطلق على المقيد ثم رجع مرة اخرى الى الظاهر وذكر لك الظواهر وذكروا من جملة الظواهري والفور والوجوب في الاوامر ثم ذكر لك النهي وظاهره كذا عام وظاهر كذا والمطلق والمقيد الان يقول لك ترى انتبه الظاهر يمكن تركه الى المعنى المرجوح مو قلنا الظاهر له معنيان محتملان احدهما اظهر ومتبادر والاخر محتمل لكنه اضعف قال لك تراك ممكن تترك الظاهر وتأخذ بالمعنى المرجوح اذا صار راجحا باعتبار القرائن والادلة فهو وان كان لو نظرنا له وحده بالدليل هذا وحده ظاهره الوجوب لكن بمجموع الادلة صار الادلة تدل انه استحباب وليس وجوب. قال لك ويترك الظاهر بالدليل ما في مشكلة ويترك الظاهر بالدليل وسم هذا الترك بالتأويلي فيكون هذا النص نقول مؤول ويسمى ترك الظاهر بدليل يسميه تأويلا. وهذا تأويل مطلوب ما هو تأويل مذموم ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتأويل التأويل دون دليل فهذا لا يصح المصير اليه جيد ثم رجع الى المجمل ما هو قال لك وثالث دلالة في اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا عرفنا الظاهر. يبقى عندنا المجمل والنص ما هو المجمل؟ قال والمجمل والمجمل اوقفه على البيان المجمل المجمل يتوقف على البيان فلا يصح العمل باحد الاحتمالين لانها متساوية لابد ان تطلب بيانه من ادلة اخرى فلما تأتي وتقول ثلاثة قرون هل هنا الحيض ولا القرء هنا الطهر ها نقول ما ندري لا بد ان ننظر في الادلة الاخرى فنظرنا في الادلة الاخرى فمنهم من قال الادلة الاخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك اقرأي كلية الحيض قال استعمال الشرع هذا قرينة تقوي ان المراد بالقروء هي الحيض وهو مذهب الحنابلة مثلا فهذا المجمل يتوقف على البيان. والنص لا يتوقف على البيان بل لا يمكن ترك المعنى المراد منه قال والنص لا يحمل معنى ثاني. فالنص لا يترك معناه ابدا واذا جاءنا ما يدل على خلافه هذا نسخ يكون واضح فهذا يكون من باب النسخ لان النص لا يحمل معنى ثاني وهنا تنبيه مهم وهو ان اللفظ ايها الاخوة الكرام النص الواحد قد يكون او الدليل الواحد قد يكون نصا وظاهرا ومجملا هو هو دليل واحد هو نص وهو ظاهره مجمل. كيف هذا يكون لا يكون نص وظاهر ومجمل باعتبار عدة معاني فدلالته على هذا المعنى نص ودلالته على هذا المعنى ظاهر ودلالته على ذاك المعنى مجمل فقوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة من جهة دلالته على وجوب الزكاة من جهتي خلينا نبدأ حبة حبة. من جهة دلالته على مشروعية الزكاة نص اليس كذلك من جهة دلالته على فرضية الزكاة. الامر دلالة على الوجوب. ايش هي ظاهر فدلالة هذا النص على وجوب الزكاة ظاهر طبعا هذي الظاهر تقول معناها يحتمل ان الزكاة ليست بواجبة. نقول الادلة الاخرى انتبه الادلة الاخرى دلت على ان وجوب الزكاة امر مقطوع به وهو معلوم من الضرورة فالاحتمالات الاخرى التي هي محتملة انه الزكاة مستحبة تمام؟ لم يعد الدليل محتملا بدلالة الادلة الاخرى جيد فهو اذن مشروعية الزكاة نص وجوب الزكاة من جهة النص بحد ذاته ظاهر لكن من جهة مجموع الادلة امر قطعي من جهة نصاب الزكاة طيب اتوا الزكاة كم تدفع اثنين ونصف بالمئة ربع العشر نصف العشر العشر كم تدفع دلالته على مقدار الزكاة مجمل واضح فينتبه لهذا ثمان النص يطلق على ما قارب يعني بعضهم يقول ما لا يحتمل الا معنى واحدة. وبعضهم يقول النص هو الصريح حتى لو كان فيه احتمال ولكنه احتمال ايش ضعيف فنقول هذا نص ماشي؟ وهذا ايضا اصطلاح جاري وموجود فيكون هذا نص ايضا هذا ما يتعلق بتقسيم دلالة اللفظ الى نص وظاهر ومجمل في تقسيم اخرى لكن في تقسيم اخر لكنه باعتبار ايش باعتبار ما هو قوة الدلالة اللي ذكرناها قبل قليل؟ باعتبار محل الدلالة محل الدلالة هل انت تستدل به في محل النطق ولا تستدل به في غير محل النطق ما سكت عنه هذا تقسيم دلالة اللفظ الى المنطوق وايش والمفهوم وقد ذكرناه قال واثنان نعم من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم يمر معنا البيت في الاول. ثاني بيت في الدلالات وعكسه المنطوق في المنظومة. قال ومن جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم في المنظوم يعني في الكلام نطق به بنظم الكلام والثاني يسمونها دلالة غير المنظوم طيب المنطوق عرفنا انه الاستدلال باللفظ فيما في محل النطق او فيما نطق به خلاص ولنمثل على هذا المثال قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الاستدلال بهذا الحديث ان الماء الكثير لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة. منطوق ولا مفهوم منطوق اذا بلغ الماء الحديث يتكلم عن الماء الذي بلغ كل اثنين ولا الماء القليل الذي لم يبلغها على الذي بلغ فحمله على فالاستدلال به في مسألة الماء الكثير استدلال بالمنطوق ماشي استدلال بالمندوق والاستدلال به في غير ما نطق النص به. النص ما تكلم عن الماء القليل. لكن عرف منه ان الماء القليل ينجس فهذا استدلال بالنص او باللفظ في غير محل النطق هذه دلالة المفهوم