ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني. ما هو المحور الثاني المحور الاول هو المدلول وبحثهم فيه اجمالي والادلة وبحثهم فيها ايضا اجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان الاذاعة احد من الاخوة طيب الادلة الشرعية اذا المبحث الثاني من من مباحث اصول الفقه او المحور الثاني هو الدليل والدليل هذا جزء كبير من مباحث الادلة والدلالات. هذا هو لب الاصول. المدلول بحث مختصر خلصنا فالمستدل ايضا هذا بحث مختصر طبعا هذي طيب الادلة ايها الاخوة الكرام نوعان في تقسيمات اكثر من تقسيم نحن سنسير على تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية في تقسيم اخر تقسم الادلة الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها والامر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الاول نقول ادلة نوعان ادلة نقلية وعقلية وليس المقصود بالادلة العقلية انه يستدل بالعقل المجرد حياك الله بالحسن. المذكرات خلصت يأتي ان شاء الله يعني نسخ اخرى باذن الله. طيب نقول عندنا ادلة نقلية وادلة عقلية معنى الكون ادلة عقلية يعني ادلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة مو مقصود اسألنا العقل لان العقل يستقل باثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة لا ليس هذا هو المقصود هنا وانما المقصود ادلة مرجعها الاستنباط والنظر واضح؟ نبدأ اولا بالادلة النقدية نقول عندنا الادلة النقلية القرآن والسنة والاجماع الصحابي وشرع من قبلنا لماذا عبرنا بمذهب الصحابي؟ ما قلنا قول الصحابي لان الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القوم والفعل واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما اه ذكر هذا صاحب مختصر التحريم وغيره بنقول مذهب الصحابي اعم فيشمل القوم والفعل. واخيرا شرع من قبلنا. ثم الادلة العقلية عندنا القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب واضح وسيأتي بحث هذه الادلة. تفضلوا فيه مكان ان شاء الله فيه مكان باذن الله اذا اذا عندنا هنا مكان يتسع لاثنين هنا في مكان يتسع لاثنين ما في اشكال وآآ تفضلوا طيب اذا هذه الادلة النقلية والادلة العقلية. فيه تقسيم اخر للادلة فيه تقسيم اخر من الأدلة مشهور وهو تقسيم الادلة الادلة ايش؟ متفق عليها وادلة مختلف فيها. تفضل يا عبد الحسين حياك الله طيب نبدأ بالادلة اول الادلة النقلية وهو القرآن القرآن معروف عند كل مسلم جيد فلو لم تحفظ تعريف القرآن يعرفون يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الناس او ما بين الدفتين الى اخره لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على انه قرآن ما ينقل على انه قرآن نوعين. ما ينقل على انه قرآن نوعان الاول ما تواتر وهذا حجة قطعية وهو ما بين الدفتين. وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. لا يمكن لمسلم ان نناقشك في حجية الاية هذه المستدل بها الا ان يدعي النسخ بس هذا هو مجال اما الثبوت ما في كلام واضح؟ طيب لكن فيه نوع اخر ينقل على انه القرآن ويثبت ويكون نقله نقلا احاديا حياك الله يا شيخ. الاحاد ايها الاخوة الكرام ما على انه قرآن ولا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا وانما يثبت ثبوتا احاديا ونقول يثبت يعني انه باسناد صحيح ثابت واضح لكنه منقول على سبيل التواتر ولا الاحاد؟ على سبيل الاحد مثل تتمة الاية لا يرافقكم الله باللون مولاتي واخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات في قراءة ابن مسعود وتروى عنه ايضا عن ابي فصيام ثلاثة ايام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. نقول هنا يصح ان ناقش الشخص في ايش بالثبوت يقول انا لا احتج بالقراءة الشاذة لكن نقول هي حجة ولكن نقول حجة ايش؟ ظنية ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ ان الظن ان الظن معناها انه لا يحتج به لا. الظن يحتج به ثبوت كثير من النساء اللي هو ثبوت ظني وليس معنى ظني انه ليس بحجة. هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيظ يعني مثلا تجد في كتب الاصول اخبار الاحاد هل هي ظنية او قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى انه لا يحتج بخبر الواحد يحتج بالخبر الواحد والاحتجاج بخبر واحد قطعي. الاحتجاج بخبر الواحد قطعي لكن ثبوت خبر الواحد ظني بمعنى انه جئت ان تصحح حديث هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف ممكن ولا لا؟ ممكن جاء احمد بن حنبل رضي الله عنه صحح حديث نجد انه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف ممكن ولا ما هو ممكن؟ ليش؟ لانه مغني الثبوت فانه الثقة يحتمل ان يخطئ والراوي الثقة يحتمل ان يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه. به صح ولا لا؟ فهذا معنى الظن. فنقول اختار ثبت على انه قرآن ونقل نقلا احاديا فهذا حجة لكنه حجة ايش؟ ظنية. هذا ما يتعلق بحجية القرآن وفيه ابحاث اخرى في القرآن هي من العواري يعني ايش من العواري الامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة اثبتت في اصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية جيد يعني مثلا البحث في القرآن من حيث انه نوعان المحكم والمتشابه وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الاصوليين نقول هذا من جهة افادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص الى اخره. واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا القرآن الى محكم ومتشابه. لم تعرض مثلا هنا الى تعريف القرآن. ومناقشة الاشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل. انما ما يترتب عليه الاستبداد. فيه خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني من الادلة الشرعية وهو دليل السنة النبوية نعم يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة او خلاف فقهي او لا يفيد في الفروع يقول هذي عارية يعني ايش؟ يعني استعارها علم الاصول من غيرها من غيره من العلوم ونحن رددنا العواري الى اصحابها واقتصرنا على الاملاك والمختص الملك والمختص في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص ترجعون اليه في كتب الحكم