طيب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن. وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام. اما قول او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل. بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول. سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا؟ لان دلالة القول هذه بحثها في دلالات الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة وهي دلالة الفعل النبوي واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا الدلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله. الان نبحث في دلالات نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل الوصال الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتكم فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا واضح فلا لا شريكة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي وما معنى العادي الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل؟ جبلي. جبلي. فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر يأمر واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا اصولهم طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله يعني لو سددنا خلفك تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري انه ما توقعني احقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحضر ثلاثين خمسين وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. واسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر طيب النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر اربع ركعات اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد على وجه القربى والطاعة فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا على الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرغة يعني انا مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف وهنا تنبيه مهم جدا جدا وهي ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس يحفظ عشرة الاف قيل ايفتي وهو يحفظ عشرين الف؟ قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف قال ارض يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط. اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن يجي حافظ قاعدة وصبية يقول لك الامر يقتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب النوع الذي بعده الاقرار هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ويمكن تجعله من ضمن الفعل لان الاقراء لان الاقرار هو الترك والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل لقراره قسما مستقلا ولا اشاحة حتى في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى تقسيم الخبر باعتبار طريق توصيله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى السند الذي يسمى السند فينقسم الخبر الى قسمين خبر متواجد وخبر احاد المتواتر هذا لا يبحث في الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا نعطيك مثال لو جانا يهودي وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن يقول له والله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان فيه مدينة في امريكا اسمها واشنطن يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا واثنين. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيته ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة الاسلام فلا يقبل خبر الكافر واضح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الامام المحسوس اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة كلهم يقول ان الوتر واجب هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ فكونه الف واحد على مذهب حنيفة قالوا ان الواجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه. بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف. قال لنا في مدينة في امريكا اسمها ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكة الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لا بد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم عن كذا في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود موجود في الشريعة ولا مو موجود؟ في الحديث النبوي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره ايش رأيكم؟ هذا حديث متواتر ولا متواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعة لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايظا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة من النصوص الشرعية مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر عمل لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ وليد لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيد فهو مستند الى الحس من هذا الوجه واظح شي؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقاضي طيب جزاكم الله خير ونكرر الاعتداء. طيب المشايخ الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحاد ما هو طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواتر خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام. لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا تقول له هذا ليس بالمتواتر اصلا واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتفى فيه شرط من هذه الشروط فما يحتاج نقول شروط المردود لكن نقول شروط المقبول الاول ان يكون الراوي مسلما الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لابد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الأداء نقول لا يقبل. الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل. الفاسق. فرواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة. لكن قد الحكم الثابت في الكتاب والسنة