الحين هذا بالنسبة طيب السؤال لاول مرة بك نواضع علم اصول الفقه والامام محمد ادريس الشافعي فما معنى كوني علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين من يجيب مشايخ تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة الجواب نعم كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد وانما صنف في اصول الفقه الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين نعم نحن نقول القرآن حجة هذه مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل طيب اللغة العربية تفضل نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية المسائل الشرعية لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في بعظ الابواب يعني في خبر الواحد تمام؟ يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بالخبر الواحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد هكذا وعرف يحتجم قبر الواحد بكذا. وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر عن الوجوب فهذا حملوا على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية. فروع فقهية النظر في تعامل الصحابة مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد اصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث بالاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه والاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها تفضل يا شيخ احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه تفصيلي ولا اجمالي تفصيلي وفي وفي الاصول اجمالي تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه شمعنى ولم يخرجاه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلافه في اشتراط التتابع للايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا الان هذه الاسناد صحيح ولا لا صحيح. قال الحاكم نادى صحي طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء الثلث. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول ما دام اختلفوا في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيدة مشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنت تاني منها ستأتي في مبحث الامر والمطلق المقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا والثنتين ايضا نمر عليها الان اللي في في الخلف احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثاني لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الاماء اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور تف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاسرة تخليل اللحية في الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء طيب نبغى شخص ما تارك معنى من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولى عبادي ولا اقراري؟ ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة الصارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب لماذا لا نقول هذا فعل بياني فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه داخل اللحية واضح لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ نقول هذا فعل جبل لي يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب ولا جائز فلو واحد ذهب وشرب عصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة نعم. ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية والجبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون؟ انت في الصين يا شيخ ولا؟ في الصين طيب تأكلون ولا لا؟ صدق حتى عندنا هنا السعودية يأكله هذا امر جبلي. صح ولا لا؟ من جبلة الإنسان انه يأكل جبلة واضح؟ طيب عندكم ماذا تلبسون؟ اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم ايه حلو البارد؟ ما ادري الله اعلم والله ما ادري طيب الله اعلم طيب حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام وصل في الصيام؟ ما الحكم نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا لا بد من دليل على الخصوصية؟ الاصل في الفعل انه مختص؟ لا. ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء. اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دل الدليل على الاختصاص خاص واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده ها يا شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث ان يقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب ايه هل يحتمي في وقت الجمعة ولا لا نقول هنا ان ورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص بصلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي المنسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل هذا النهي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم تمام؟ وقد يكون الصارم له اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء بوقت الخطبة لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان الفعل العادي يدل على احباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر واضح الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب جيد فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اقرأه من وجه اخر والا في الاكل يرد تارة مقوي على طاعة الله ويرد تارة مثبطا عن طاعة الله. الواحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل على العبادة جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك شيخ كيف نصنع الجار حق بسقبه طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربعة وممكن تصليها ثلاث لا. وجوب طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم مش سقطت سقط من الكتاب آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظا ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على جوازه. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها. صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. فالفعل هنا قباحة ليش من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به. طيب. السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه ايش اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا اذا الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكن مفروضة ثم فرضت هذا نسخ ها ليش مبغيناش؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا واضح؟ لانه ما في نص يقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرض عليهم الهجرة هذا نسخ ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ لهجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن الهجرة الى المدينة. نعم ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ ليس نسخا لانه اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنسخ قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ اثبات حكم جديد وهذا ليس نسخا. طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليختم في سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموه شيئا من اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ طيب ثم فرض عليهم الجهاد. نعم آآ السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ ثمنها ها نقول ليس بالسوء يعني قبل النهي هل فيه حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا واضح؟ انما اثبات لحكمه الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسخ كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي نعم عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه قال قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى. لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسخ لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي قل هذا يكون نسخ ولا لا نعم. السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا نعم هذا نسخ بتصريح الشارع كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه عمر فلم نعد لهما نسخ هذا هذا النص ما نتكلم عن المتعة المتعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا ها جابر يقول ثم نهانا عمر الناس ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. طيب ما هو توجيه هذا الحديث انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا والا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ رقم سبعة ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون الناهي نقول النسخ يكون في زمن الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في قد كانت لهم فيه اناء فلو فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ها نصف ما يصير ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محب باقل من لا لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره. قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ ولا بنفسه ولا ليس بنفسه طبعا هذي مسألة عند الاصوليين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم والجواز الف طار في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي او بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا وامرنا ان نضع الزملاء ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتح تظهر على طي ومرنا ان نضع ايدينا على الركب فيه نسخ ولا لا؟ نعم ها فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها وفيها الثاني خمس رضعات ناس اختلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل وكنا في وكنا من القرآن وانما كنا فيما يقرأ من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخه تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة وناخذه بعظ الاسئلة لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم صل نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة والحكم. والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا؟ في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا ان الحجة سيرا السير في هذا الاصل على يعني مختصر التحرير الذي هو اه اصول الحنابلة رحمه الله. طيب قول الصحابي حجة تمام؟ قول الصحابي حجة. هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشئة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك لك هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشأة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون تراكم نقول انها جائزة لانه لو اجمعنا يصير حجة يا جماعة صح؟ فخلينا نقول انها جائزة انه ييسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل. بس خلنا ايش؟ نجيزاه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا غير ممكن. ولا يجوز لهم ذلك. ولا ولا يتصور ذلك. ليش ما يتصور لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ. واذا اجمعوا على القول على الله بغير علم هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ واضح اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لا بد يكون في مستند اجمعوا عليه. واضح؟ لكن اذا بلغ الاجماع ولم يبلغك المستند يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك لانه كاشف عن وجود المستند واضح؟ الاجماع يكشف لك انه هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسليقة افهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم او دليل على الجواز ولو لم تعرفه واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسخا وبين ان يعرف ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في سؤال اخر