يأتي معنا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء اما غيره لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول للمعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته. واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن عشان يحصل الثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله به اه حسنة حسنة بعشر امثالها. يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج يقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته. رفع لفظه وبقي حكمه ايه يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته تفضل يا شيخ يأتي معنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام آآ ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل؟ مع انه هو معدود في من يردون المراسيب؟ لكن هل رد المرسل باطلاق لن يردوا باطلاق ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قارن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبول مرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي. فهذا يعبد هذا وتستفاد من وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس بحجة. من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة. هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر عاد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله لا يحتاج من عملاء المدينة وقد حرر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل اهل المدينة فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنا لانه نحن يعني قسمنا المقرر فهذه حصة الدرس الاول الحمد لله تممناها عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتبه عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل وهذا حجة بالاتفاق يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا عن جيل. يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من اه بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم تفضل يا شيخ نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايما نرجح هذا يأتي ان شاء الله القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة. انما يحصل في حق المستدل واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كبير. كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح تفضل يا شيخ هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ. فاذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فان شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع النص وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك طيب تفضل يا شيخ ايه طبعا هون احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن دقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع والمرسل وآآ الارسال عندهم نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد بن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم واذا كان ثقة فانه سيكون متحرز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله او لم او ما لم يفعله ولهذا قالوا يحتج بالمغسل تفضل بالحسن يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب الرسالة وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة؟ هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب الاصول ان يتعرض لها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرظ لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال نعم تطلع يا شيخ الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل في الاخير نعم ما اسمع شف ترفع الصوت الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من الاصول والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة. كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم بالعكس صار الانعقاد يمكن اسهل اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع عن صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه يقول النصف هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا محل الاتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس معدودا فيه ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني تفضل يا شيخ الاجماع اقوى الادلة لا يقبل النسخ وان كان لا يقبل النسل ما يمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من هذا الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول وش بغينا اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه دراسة فيه فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين يقول الكتاب والسنة حصن فالكتاب والسنة حصن سوره الاجماع. وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة يقول لك النص قرآن وسنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء يسموها قراءة النص النص مقدس لكن في حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء؟ يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها؟ فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لا بد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة اذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لابد من باعتباره واضح؟ تفضل يا شيخ بوابتا اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد هذا الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماع اقوى من القرآن السنة فيه مجازفة لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن او من السنة ومن القياس فهو في في نهاية المطاف الاجماعي استند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء. يعني لو انكر حجيت القرآن هذا لا يقوله مسلم بل بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشابة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها اثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني تفضل يا شيخ انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب الادب منها ما يحمله العلماء على الوجوه مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندر. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة الكلام فيها شائع لكن ما عندي يلا فكأنه يحتاج لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم هذي مسألة قول الاكثر وقول اكثر عند الاكثر ليس بحجة خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف. فيقول قولا اكثر اجماع وحجة. نقول قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لزمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة فاذا اثبت القول لزمك ان تمثيل لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف تفضل شيخنا اخر واحد منهم لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل اجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه تفضل يا سيدي وياك الا في زمن الصحابة نعمة معنى هذا طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين الصحابيات اللي في البيوت معروفات الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيين تم ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون اكثر الصحابة مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية وهم حاضرين بالتنزيل والقرآن يسمعونه غظا طريا والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني معرفة قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة عن اللغة العربية فاكثر الصحابة هم من اهل الاجتهاد تمام؟ لكن كونهن من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا من الادلة المهمة جدا التي لو خرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح والاجماع الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة هم من بعدهم. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة واحدة وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل فضلا عن ان تريد ان تفلته في مسألة واحدة فتريد ان تقول مثلا البيع مباح بالاجماع تحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائزة واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن عروة عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطنا معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع قول اكثر اهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا نعم لا ما يمكن ان يستغني عن الاجماع يقول بما ان الاجماع للكاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاءك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر للاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزواج كلمة بعد فيء الزوال هذه لا توجد في روايات الاحاديث سؤال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد في الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط بالاجماع واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه اشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم فيه مستند ما المستند عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه قد لا يبلغنه. فاذا كما بلغنا وبلغنا الاجماع فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده نعم والله نحنا كأننا شرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. ينقل بالتواتر وينقل الاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لانك تقريبا شرحناه وخلصنا بس من باب التفكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش يثبت قطعا واضح يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلال هذا دليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالف في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجة واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش بفهم السلف والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم ولا واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان ان بناخذ درس جديد اللي في الخارج طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد. ولا يعتد باقوال المجانين ولا بالصبيان ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية الشرط الثاني المعاصرة فلا يعتبر في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط هم اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع واضح؟ اذا هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق. فان كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل واضح لانه هاي الخلاف الدني. وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقل. فاذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع مجزم قل ليس هذا اجماع ملزما. اذا اذا الاجماع لا بد ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف استقر ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا خالف احد الصحابة ثم رجع عن رأيه فهذا خلاف غير مستقر لا يضره واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين لا نقول انما المحتج به هو الاحتجاج بالاجماع في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح العصر كله بالحكم في هذه المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه مسألة من مسائل المحرمة شرعا. واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع. هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ يقول لا هذي مسألة اجماعية ولو كان هذا القول خطأ لا اظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح طيب وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع في مسألة مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة بيكون مخالف للاجماع المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية صلاة الوتر واظح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبنيا على القياس. واضح المشايخ طيب هذا بالنسبة لمسألة الاجماع اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان الاخوة اجمعوا على ان الفطور ضروري في هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد