كنا وصلنا الى الكلام خلصنا بقى الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي قد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم القول والفعل. قول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب هاي المراتب. المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة الا دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة استثناء جيد فهذا يدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اجاز ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك يعني توكل واحد تقول شوف هذا افضل هنا عشرة ريال اذا زاد فهو لك طيب لو باعها تخيل لو باع الثوب بمليون انت قلت له بعه بعشرة ريال وبعض من كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ قلبك خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غلط انه يحتمل يبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما لنا نهاية. واضح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن رضي الله تعالى عنه وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال وحجة قاطع. الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو المحل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد توزع على اصحابك بالحسم طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوته ومرجعه الى حجية الاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع. والثاني والثالث هو من دليل الاجماع. وليس هو محل البحث بحجة دخول الصحابة. الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر ما لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب المهم هو حجته على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجاج قول الصحابة طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكره احد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم بين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وضح الفرق اذا وجدت بعض قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذه مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتجيه تقول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى الاحتجاج بشرع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه خارج ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال الرجل وان الرجم حق على من زنى اذا احسن الى اخره هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة. واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال وبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول الشرع من قبلنا على مراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا لا في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش في التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم القصاص وفي القتلى شرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وقد جاءت الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا لا اشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع لنا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية هل هو شرع لمن قبله؟ نعم لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقهم في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا قصة موسى عليه السلام انه يجوز ان يكون المهر منفعة تمام اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج فان تمنتاشر فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان اذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به. هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم امنع مني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او هيئة الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة الادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية الدرس الثاني عندك شوف يا شيخ طيب يوسف لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين بالدرس الثاني لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة ابدا. واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع لنا لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث نعم. صحيحة قاعدة صحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد. فما ورد من طريق شريعتنا لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرع لنا واضح؟ الا اذا جاء دليل يخالفه. ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل الزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب. تخيير بين الفعل والترك مباحة. هذه الاحكام التكليفية. الاحكام الوضعية ذكرنا ان ثلاثة مباحث المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزم وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. اذا وجد انتفى الحكم فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة. تمام؟ الثانية الصحة والفساد. اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق وفي هذا ننتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل. وقلنا الدليل نوعان نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة قول الصحابي الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي بدلالة الالفاظ طيب