بالاجماع نفسه طيب بسم الله يقول السؤال الاول اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ان ابن المنذر. نعم. ابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. تمام؟ وله كتب اخرى اخرى ومن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب المراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية في خدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع. طيب الثالث من كتب؟ الاجماع ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة اللي يجمعها طيب ايظا من كتب المتقدمين السابقين فيه ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب اظن في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية من موسوعة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقاومة نوسع مثل الاوسط الابن المنذر الاوسط للمنذر يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر للسكار والتمهيد الاستذكار ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره المطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليها نبغى اول شي في الطهارة. مين يعطينا مثال؟ في الطهارة. مسألة اجماعية. ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر ومسائل خلافية وليس هذا صحيحا. الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة. واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالظرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعظ الناس يتصور انه اكثر مسائل الفقه الخلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل اجماعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالضرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من بالضرورة فقد لا يدون في كتب الفقه. نعم طيب من يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الباقي على صف خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايظا معطينا اجماع في باب الصلاة اجمع اجمعوا على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع على ان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس؟ في لا في خلاف. في من يوجب الوتر من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح. طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية. اجمعوا على وجوب الزكاة صح ولا لا؟ طيب في البيوع ها اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا ليس اجماعا ليش؟ مخالفة تلاعب طيب غيره ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق ما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات. فهذا الاول يقول هذا ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمس الاعمش من صغار التابعين صح ولا لا والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة. يقول لك هذا اجماع منعقد. ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له. اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع المنام عن لمة العلم فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن قدامة في المغني فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية وان مخالفة الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجمعوا الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرا باسناده مع زرارة بن اوف فقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجماع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينكر ولم يخالفهم احد في عصره فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع والاجماع السكوتي ليس معنى كونه اجماع لو نسب الحج بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره وهو هذا امر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا يكونوا اجماعا وقضاء الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك كانه مظنة الاشتهر فيكون اقوى من قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا وش رأي الزهري وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل الخلاف فيه معروف اجماع ولا ما هو اجماع امنني يجاوب نبغى ها يا شيخ الخلف نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول هاه يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في زمن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة الخلافية وين اجمعه؟ اهل العصر الثاني وفي خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف الصحابة خلاص يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المظمون وليس في الترتيب في المظمون على ما قرره صاحب مختصر التحذير في مسائل الخلاف الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به ولا لا ليش تجمعن ها يا شيخ. ليس حكما شرعيا. نعم ليس حكما شرعيا ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط لاحظوا الان الخلاف مسألة خلافية منهم من يقول يصح النكاح اذا اعلن ولو لم يوجد شهود مذهب مالك صح ولا لا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع باجماع نعم اجماع وهذا اجماع مركب من خلافه اللي هو اختلف العلماء عن قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اجماع اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد شرايكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح يا مشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ اجماع صحيح. اجماع. ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون ولكن على قول يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء. شف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا ليس اجماعا بالمعنى الشرعي ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال له انا ارى انك تأتي بالعبارة الصريحة افضل من ان تأتي بالتشبيه خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين كلها هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان انا اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد فيه خلاف ثم وجد الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا؟ والخلاف باقي مم ليس اجماع ليش؟ لان في خلاف مستقر قبله ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار خلاف معناه ان اهل العصر رجعوا الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عند بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف ها في خلاف بين الصحابة في متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج واضح؟ في خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة فضحت الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول بن بطال او نعم. قال ثم استقر الاجماع على الجواز. يعني جواز الصلاة بثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا افتراضا فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية. واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد. نقول من عقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية هذا يسمى مع ايش اجماع سكوته وحجة نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حج طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة. وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع وخرق الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع. سبحان الله! ابن المنذر هذا الذي الناس بعده عيال عليه في الخلاف وفي معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد به بالاجماع من اللي يعتد به رسالة الدكتوراة كتبت في القرن الخامس عشر في مساء الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع ولم يتحقق الاجماع لا ينكر مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر بسهامهم فاخذ به عمر رضي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليهم. هل هو مخالف الاجماع او لا؟ اربط هذا بما سبق من ذكره فيه من الشروط من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان نشير اليها لكن نشوف ليس خلافا ليس مخالفة للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة ان المعتبر هو قول علماء العصر واضح؟ فاذا انطرد قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم؟ يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالفوا. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة نسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالف لا موب صحيح. اكثر المسائل ينطر من العصر دون ان يخالف احد فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم جيد طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعظهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية وما في اشكال هناك من اهل العلم من لا يشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص خرجوا من الباب واحد رجع ثاني يوم اراد ان يرجع عن رأيه. يقولون ليس له ان يرجع. هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر. بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع ما يحق لك ان ترجع واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة. لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع يقول خلاف ابن عباس سائغ اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي يا جماعة الصحابة في هذه المسألة. تفضلوا يا شيخ نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف لا يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين كم في مجتهد في الامة؟ قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا اجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة ورجع عنه له ذلك عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرض عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا في هذه المسألة السؤال الثالث يقول احدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ اصلا لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة مم نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنور اطلع عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالتها خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند. لا. المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون للعموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال ابن المدروع وبن حزم وش يقول؟ يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقيمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الامبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق مصلحة في عصر والظلم قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ للاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل بيناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعي بايش؟ بالاجمال والا لو ادعي لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة تفضل يا شيخ قل لنا من المسائل الفقهية والشأن ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كان هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح؟ هذا مخالف للاجماع كيف قوم شاد مخالف لنص خالف للنصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى هذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عد الخلافة دليلا من الادلة الشرعية يعني الان يجيك واحد تقول يا خي هذا ما يجوز بيقول لا يا اخي فيه خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نص لم يبلغه. فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية ها لا نحكم عليها اجمعين. وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع. وليس معناها ان انتفى فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولد عبيدة ليش عبيده يتبين اللي بعده قال خطب ايش ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى اهل الحديث يفيدونه مو باصح اللسان يدعم علي ما هو وش اصح اللسانية عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ نعم. وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه الناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيتم ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل ان لم يوجد ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجتماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره يقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل في هذا الاثر اجماع نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح ها سكوتي سكوتي. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شي. ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك طيب السؤال اللي بعده السابع يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابة اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي