قول الصحابي ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست الاول قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان وان هذا الامر كان او ان هذا الامر كان مقررا قائدهم جازمين. اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا ازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحين حينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعسر احصاؤها. ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك ثم ساق جملة من ذلك هذا من اي انواع الاجماع؟ عفوا هذا قول الصحابي من اي انواع قول الصحابي الحسن الاول ولا الثاني والثالث ولا الرابع ولا الخامس خمس مراتب المصح الاول ما له حكم الرفع ها هذا يدخل فيما له حكم الرفع لانه هذا لا يدرك بالرأي هذا واحد. الامر الثاني انه ايضا اجماع صريح لانه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني ادرك الاجماع الصريح عن طريق التتبع تقرأ والقرار واضح طيب الثاني واذا تاب القاذف قبلت شهادته هذا اظنه كلام ابن قدامة يقول لانه اجماع الصحابة عفوا هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني يشرح كتاب تبي ايش؟ مختصر الخرقي مختصة ابو القاسم الفرقي الحسين رحمه الله قالوا اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب اقبل شهادتك تب اقبل شهادتك صح مجزوم ولا اقبل ولا اقبل؟ نعم نقول مجزوم لانه في جواب الطلب طيب اقبل شهادة شهادتك. ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك منكر منكر فكان اجماعا. وينكر ذلك منكر فكان اجماعا شو السؤال؟ من اي انواع قول الصحابي؟ من اي المراتب الخمسة؟ تفضل يا شيخ. نقول انتشر ولم يعلم انه مخالف فهو اجماع سكوتي الثالث روي عن حذيفة وابن عباس انه من قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هل يشترط تعميم اصناف الزكاة كلها؟ ولا يكفي صمت واحد مسألة فقهية معروفة ايش يقول ابن ابن عبد البر يقول روي عن حذيفة ابن عباس انهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذا من اي المراتب الاول ما له حكم الرفع الثاني اشتهر ولم ينكر. وين اشتهر نقول هل هذا فيه دليل على انه مشتهر ما ما ندري اشتهر ولا ما نستغفر نقول هذا من القسم الرابع الذي لم الذي لم ينتشر او بعبارة الندق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم مخالف من الصحابة فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض اهل العلم ولهذا مذهب بعض اهل العلم المذهب الشافعي يشترط التعميم صح ولا لا طيب ويروى الله اعلم بصحة ذلك يروى ان مذهب الشافعي يعني يقرر هذا بعض المسلمين ان مذهب الشافعي الجديد هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم اقدم وظعفوه فليرد وعندنا معشر الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم طيب الرابع روي روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف وهذا فيه فيه لطيفة اسنادية وهي ايش من روى عن ابيه نعم في رواية الابناء عن الاباء طلق امرأته البتة وهو مريض تورثه عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا هذا من اي المراتب في احتجاج قول الصحابي الثالث الذي هو الاجماع السكوت اشتهر ولم ينكر واضح وترى اللي ما يضبط الاصول ولا يكون بعض الناس يدخل على الفقه هو ما ما ضبط الاصول او ما تعلم الاصول تجده يأتي الى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن السابقة يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما نخالف من الصحابة يقول يا اخي هذي مسألة من مسائل الاجماع اجمع عليها الصحابة هل هذه دقة؟ لا ليست دقة هذا ما ما حكي فيه الاجماع قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للاجماع واضح يا شيخ تمام طيب عن ابن عمر نعم المسألة اللي بعدها التيمم لكل صلاة. عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة ما هو ابن حجر العسقلاني غيره نفسه في الحجر العسقلاني ولا واحد ثاني؟ لا واحد ثاني بعده هذا من فقهاء الشافعي طيب قال ولا يعرف لهم مخالف للصحابة؟ هذا من اي مراتب؟ قول الصحابي؟ الرابع نعم الذي هو محل الخلاف. قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف لهم طالب من الصحابة واضح وهو حجة كما ذكرنا عند الامام احمد وغيره وغيره طيب او نقول وغيره يعني وغيره يحتج به طيب واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر. وان كان النحويين يقولون الصاد بعد شوية امن سواء علينا ان اجزعن ام صبرنا طيب ام اصغر وهو من يجب عليه الوضوء؟ هذا قول جماهير اهل العلم وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة هذي مسألة ايش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان علي وسعد وابن عمر وسلمان. ولا يعرف لهم مخالف الصحابة ها ثالث ولا الرابع؟ اذا انتشر هو الثالث اجماع سكوتي واذا لم نعلم انتشاره فممكن واحد يقول والله انتشر علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا المقصود انه قد قد يحصل الخلاف فيه الحكم على الفرع الفقهي انه يندرج تحت اي القواعد الاصولية هذا وارد واضح لكن اذا لم يثبت الاشتهار فالاصل انه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج به. الامور طيبة يا شيخ ابراهيم اه بس يبغون نسخة من اللي وراك هذي يا شيخ؟ هذي هنا تصورونها يا شيخ؟ اي نعم طيب جزاك الله خير قمنا بقضايا ممكن انا اقول يعني ممكن لا بس هو هل هو في هذه هذه القظاء علي؟ هي ليست قظاء هي فتوى واضح الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعممه على الاربعية. هذا ما في اشكال في اشتهاري. قد يخطب به على المنبر ما في اشكال اجتهادي. لكن قد يفتي في مسألة ولا يشتهر واضح؟ ولهذا على الهامش الاقوال التابعين يعني بعض اهل العلم يقول قول عمر بن عبد العزيز ينبغي ان يحتفى به اكثر من غيره ليش؟ او له قوة لسببين السبب الاول انه فقوله مظنة الاشتهر الامر الثاني ان الخليفة له من مستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا نعم السؤال اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد زيد ام ولد لزيد ابن ارقم وش معنى ام ولد لزيد ابن ارقم اما وش صار؟ انجبت منه ولا انجب منه يا شيخ؟ انجبت منه طيب صح ولا لا هو يصح على سبيل المجاز انه انجب يصح طيب طيب المقصود انه ام ولد يعني انها كانت امة وطئها واتت بولد ام ولد لزيد ابن ارقى يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني مؤجل خلاص بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه. رجعت اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا من اي انواع قول الصحابي الرابع اللي هو المهم حين البحث قول الصحابي لم يعلم اشتهره ولم يعلن المخالف. طيب هذا يقول كذا الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لان عائشة رضي الله عنها طيب في حد عنده رأي؟ ها؟ الاول ما له حكم الرفع؟ لانه لا يدرك بالرأي فان الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي ابطال اجر الجهاد الا عن توقيف في غيره في رأي اخر ها فنقول لاحظوا الان مثل هذا المثال تجدون اهل العلم يختلفون يناقشونه لهذا الذين يقولون بتحريم العين هذه المسألة التي حصلت هي مسألة ايش؟ العينة ومذهب جماهير اهل العلم تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول يقول لا هذه مسألة خلافية بين الصحابة. فزيد بن ارقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام؟ لانه سبق معنا ان مذهب الصحابي يشمل الفعل واضح؟ ولهذا يختلف اهل العلم في ادراجها تحت فهي يجيب عليهم اصحاب القول الاول يقولون لا ليست مسألة خلافية لان هذا لا يدرك بالرأي واضح؟ فليست المسائل رياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر اخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون المصاحف المحلل بالحزب اي الانواع الثالث اشتهر المنكر والاصل ظاهر العبارة انه يحكي اجماع الصحابة لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه يتكلم عن الجميع ولهذا في الاثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيل قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر لا يرون شيئا من الاعمال تركه صح ولا لا؟ يتعدى الى مفعولين نعم تركه تركه لا يرون شيئا تركه ولا تركوني؟ ولي رأى الرؤيا ان ما لعلم ها وبيقول كذا ابن مالك واللي رأى ها تركه كفر نعم فيكون الجملة مفعول ثاني كذا جيد لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة مضبوط طيب وش من اي الانواع هذا؟ قول الصحابي ما هو حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي ممكن واذا نظرنا الى الثاني او الثالث ايضا هذا ظاهره حكاية اجماع الصحابة على ذلك وقد ذكره بعض اهل العلم اجماعا للصحابة. العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اه اختلف فيه والمشهور بالفتح طيب عن سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اي اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة ايش؟ قتل الجماعة بالواحد. عمر قال قتله. نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الاجماع السؤال السادس استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام وان تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر بما روى ابن ابي شيبة باسناد الصحيح عن نافع طبعا اذن بالشيبة المفروض تكتب بالهم بالالف هنا صح ولا لا عندكم بدون الف المفروض عليك ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر حتى ابن عمر. ان عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا استدلال بيندرج تحت اي انواع الادلة هذا المقصود انك تتمتع به الاصول يعني يندرج تحت اي انواع الادلة قول صحابي ولا اجماع ولا يكون اجماع تمام؟ ممكن نقول انه يعتبر من قبيل الاجماع لانه عمر حماه ولم يعط ولم ينكر عليه احد. فنقول هذا اجماع. لانه هذا مظنة الاشجار. ويمكن ان تقول هو قول او صحابي لانه كما ذكرنا ان فعل الصحابي مذهب له طيب راجع اقوال الصحابة في المسائل الاتية ثم صنفها بين مدى حجيتها وهذي ان شاء الله ترجعون لها في البيت تبحثون طيب الصفحة اللي بعدها اللي هي شرع من قبلنا تفضل يا شيخ. ها الشرع من قبلنا من قبلها طيب نرجع لا يدرك بالرأي. يقول ما معنى لا يدرك بالرأي قول الصحابي اذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. يدخل في ذلك اول ما يدخل الامور الغيبية فلو جاء عن احد الصحابة مثلا ان في الجنة كذا وكذا خلاص؟ او ان من صفات الله عز وجل كذا وكذا. او ان من فعل كذا عوقب بعقوبة اخروية معينة هذا لا يدرك بالرأي واضح؟ يعني لا يدخله الاجتهاد انت ممكن تجتهد ان هذا حلال وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم لكن لا يمكن تجتذب يقول والله من صلى الوتر فله ثلاث حوريات في الجنة هل هذا مما يدرك بالرأي تقول لا ما يدرك ابراهيم لكن يمكن ان تبحث تجتهد في دلالة الامر بالوتر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذا ممكن يدخله الاجتهاد واضح؟ اما فهو نقل مجرد تفضل يا شيخ الشرع من قبل ان ما ورد عن طريقهم ليس بحجة الان يأتي في الامثلة الان تطبيقات الان يأتي ان شاء الله تفضلوا ما سمعت شيخ الجماع متى يكون قطعيا؟ نعم الاجماع القطعي هو الاجماع الصريح. الذي ثبت ثبوتا متواترا. هذا اجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. واما اجمع الظن فهو الاجماع الذي يدخله الخلاف. مثاله نقول مثاله الاجماع السكوتي خلاص؟ فهو اجماع ظني وش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة؟ لا. اجماع ظني يعني حجة. واضح؟ فحينما يحكم على الشيء لانه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة لكنه ليس حجة قاطعة واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف