دلالة اللفظ باعتبار قوته قسمناها الى اقسام قلنا اول شيء ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهو؟ النص. ما يحتمل اكثر من معنى اما ان يكون احدها مترجحا هذا الظاهر او يكون كلها متساوية ما في واحد منها مترجح هذا المجمل طيب وقلنا بعد ذلك باعتبار المحل اما منطوق ان كانت دلالة اللفظ في محل النطق هذا منطوق. دلالة اللفظ في غير محل من النطق مفهوم. هذا مفهوم في محل النطق ان كان بالالتزام ولم يسق الكلام من اجله. لا هذا غير الصريح. دلالة الاشارة وان كانت استدلال بتقدير محذوف لا يستقيم الكلام بغيره دلالة الاقتضاء. وان كانت الدلالة اه نعم اذا ارتبط الوصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيدا عن الفصاحة فالاستدلال هنا دلالة الاماء والتنبيه واضح؟ طيب بالنسبة للمفهوم نقول المفهوم هو في غير محل النطق. ان كان المسكوت عنه ان كان المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم فهو مفهوم مفهوم موافقة فان كان المسكوت اولى يكون اولى وان كان مساوي يكون مساوي. واضح؟ واما مفهوم المخالفة فهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ضده او عكسه واضح؟ وهذا انواع اولها الحصر وهو اقواها بل انه منطوق عند جماعة من اهل العلم سواء الحصر بانما او الحصر بتعريف الجزئين والثاني هو مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم مفهوم العدد ثم مفهوم التقسيم ثم مفهوم اللقب واضح؟ ومفهوم الغاية طيب هذا بالنسبة للمنطوق نأتي الان ونرجع الى مسألة الظاهر الظاهر هذا اخذه الاصوليون وفرحوا عليه ابوابا كثيرة طيب من انواع الظاهر؟ الامر الامر ظاهره الوجوب. والنهي ظاهره التحريم. والعام ظاهره استغراق جميع افراده جميع افراده العام ظاهره استغراق جميع الافراد واضح ومعنى قولنا ان الامر ظاهره الوجوب ان الامر ممكن يكون ندب ولا ما هو ممكن؟ ممكن. والنهي ظاهره التحريم النهي ممكن يكون كراهة ولا لا؟ ممكن والعام ظاهره استغراق جميع الافراد ممكن يخرج بعض هذه الافراد ولا ما هو ممكن؟ ممكن واضح؟ لهذا ما جعلنا الامر نصا في الوجوب. ولم نجعل النهي نصا في التحريم. ولم نجعل العام نصا في استغراق جميع الافراد لانه يحتمل اخراج بعضهم بدليل والخاص ظاهره ايضا الخصوص والا فقد يرد الخصم يراد به العلم ثم المطلق والمقيد المطلق ظاهره الاطلاق. يعني استغراق يعني شمول جميع الافراد على سبيل البدن جميع الافراد على سبيل البدن لا على سبيل الاستغراق. شو الفرق لو قلت لك يا شيخ بالحسن قلت له احضر لي قوارير الماء التي في الكرتون خلاص طيب احضرت لقارورة احظرت لثلاث قواعد ثلاث قوارير جمع صح ولا لا تكون ممتثل ولا لا؟ الكرتون فيه ثلاثين قارورة ممتثل؟ لا لان قولي احضر قوارير الماء عام يستغرق كل القوارير اللي في الصندوق فلا تمتثل الا باحضار كل القوارير. تمام؟ لكن لو قلت لك يا بالحسن احضر لي قواريرا من الماء. واحضرت لي ثلاثة ممتثل ممتازين لانه مطلق ينطبق بما يصح ان ينطلق عليه هذا اللفظ وبما انه جمع فيجزي ان تحظر اقل الجمع وهو ثلاثة عرفنا الفرق بين العام والمطلق طيب والمقيد ظاهره التقيد ويأتي تفصيل كل واحد من هذه الابواب على سبيل البدن لا الاستغراب يعني ايش البدل؟ يعني الكرتون فيه ثلاثين قارورة عندك لو اخذت هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة او هذي الثلاثة يفسد ذلك لا على سبيل الاستغراق الجميل المقيد ظاهره التقييد ويأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله نبدأ بالامر الجدول وش يقول الدرس اليوم الدرس الان الى الامر جيد الحمد لله يعني الحمد لله معنا وقت ايه ثم ناخذ التطبيق ايه داخل مفهوم الغاية ان ما بعد الامر ليس داخلا في هذا الدرس طيب نقول ما هو تعريف الامر؟ الامر هو استدعاء الفعل بالقول وليس الغرض الان تحقيق هذا التعريف لان تعرف الاصوليين الاصوليون يعنون كثيرا بالحد المنطقي تبي يقول هل استدعاء افضل ولا نقول طلق ثم هل نقول طلب الفعل بالقول او نقول لهم من يعني تعريفات في الامر وتعريفات في كل مبحث من باع الاصول تعريفات نحن ليس الهدف عندنا تحقيق التعريف المختار المقصود ان تفهم استدعاء يعني طلب الفعل معروف قم هنا طلب لفعل وهو خلاص؟ بالقول يعني لو اسرت لك هكذا يقولون هذا لا يعتبر امرا. فاشارة الاشارة هكذا لا تدل على الوجوب ماشي؟ وهذا مبحث خلافي طبعا يدخل في ذلك ايضا ان القاعدة الفقهية تقول ايش الاشارة المفهومة كالنطق واضح؟ على كل حال هذا مبحث تفصيلي ليس هو داخل في حد درسنا ننتقل بعد ذلك الى صيغة الامر صيغة الامر اول شي نعرف ان الامر له صيغة تدل عليه واضح؟ ويفهم الامر بعدة طرائف مما يفهم به الامر فعل الامر. في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة فعل امر يدل على الامر باقامة الصلاة. الثاني المضارع المقترن بلام الامر. مثل ايش ها ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. استدل بها على ركنية ايش؟ طواف الافاضة. امر. طيب الثالث اسم فعل الامر كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب خلاص ونحو ذلك الرابع قول الصحابي امرنا مما يستفاد منه الامر قول الصحابي امرنا واصلح منه قول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الامر ويدل على الوجوب واذا قال الصحابي امرنا او نهين ايظا هذا له حكم الرفع وان كان يحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. الاحتمال المرجوح ما يؤثر على ثبوت القاعدة. واضح؟ بعض الناس يقول لك لا يحتمل كذا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ما المقصود بقولنا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال؟ اذا وجد الاحتمال المساوي تساوت الاحتمالات ما يصح تستدل بواحد منها وتترك الثاني واضح طرق الاحتمال على بعض افراد لا لا اي اذا تطرق الاحتمال هذا هو الظاهر نحن سبق معناه ان الاحتمال اذا تطرق الى اللفظ فاما ان تساوى بهذا هو المجمل الذي لا يصح الاستدلال به في احد المعاني واما اذا تطرق الاحتمال وكان احد الاحتمالات راجحا هذا ظاهر لابد من التمسك به والعمل به. واضح طيب قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي امرنا هذا يدل على الامر. كذلك دلالة الامر يقول عندنا دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده من غير نظر الى دليل اخر من غير اعتبار للقرائن بمجرده يدل على ايش قال لك يدل اولا على الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم انه الاصل في الامر ظاهره الوجوب. وايضا يدل على الفور عند الجمهور ايضا ومذهب الحنابل انه يقتضي الفور فالامر بالحج يدل على وجوب امتثال الحج فورا متى ما تحققت فيك الشروط ولا يجوز التأجيل طيب الثالث التكرار اذا امرت بالشيء فالواجب عليك ان تمتثل هذا الامر على الدوام ما تقول افعله مرة واترك باقي العمر لا تمتثل في جميع العمر واضح؟ ما امكن ذلك تمام؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اذا اتقى الله يوم السبت وترك التقوى يوم الاحد نقول لا يجب امتثال هذا الامر على الفور وعلى على التكرار يعني على الدوام طيب الرابع الاجزاء. اذا امتثلت الامر يجزئ عنك فمقتضى الامر ان من فعل ما امر به اجزأ عنه فاذا امرت بالصلاة وصليت هل يجب عليك تصلي مرة ثانية؟ قل لا المقتضى الامر للاجساد واضح في الامر المقتضى الامر بجميع شروطه طبعا. اذا تحققت امر بجميع شروطه هذا يقتضي الاجزاء مثال ذلك نعطيكم مثال على امر يقتضي الجزاء. رجل صام اليوم الاول والثاني والثالث الى يوم ثلاثين من رمضان خلاص؟ رمظان كم يجب الصوم ثلاثين يوم امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل طيب ركب الطيارة وطلعت الطائرة وفي ظهرت الشمس هل يجب عليه الصوم هل يجب عليه قضاء هذا اليوم ها لا ليش؟ لانه امتثل وخرج من العهدة لكن قد يقال بوجوب الامساك لحرمة الشهر اما من جهة الصيام وفرق طبعا بين وجوب الصيام وبين وجوب الامساك وهذا محل بحث فقهي وليس اصولي. طيب من من مقتضيات الامر ومن دلالات الامر بنفسه دلالته على النهي عن ضده فالامر بالصوم نهي عن الافطار. الافطار. والامر العفة مثلا نهي عن الزنا ونحو ذلك الامر الاخير وهو مسائل الخلاف عند العلماء والجمهور على خلافه وان كان الحنابلة يقولون به وهو ان الامر يدل على وجوب قظاء المؤقت ان فات اذا امرت بامر وحدد الشرع له وقت فلن تفعله في هذا الوقت عمدا يجب عليك القضاء ويبقى في ذمتك ولا خلاص بخروج وقته لا يجب يقولون يجب ولو خرج وقته مثاله زكاة الفطر فان اخر وقت لزكاة الفطر وغروب الشمس يوم العيد على المذهب. فاذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر وسألك قال هل يجب عليه افراجه؟ تقول نعم ان كنت حنبليا تقول نعم ليش؟ لان القضاء وهذه المسألة اللي تعرف في الاصول بمسألة هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد. المذهب يقولون القضاء يجب بالامر الاول. ولو في مسألة خلاف مشهور عند الاصولية فمن يقول القضاء لا يجب بالامر الاول بل يحتاج الى امر جديد يقول ما الدليل على قضاء زكاة الفطر الشرع حدد لها وقت انت تقول تخرج بعد الوقت ما دليلك على ذلك هذا اللي يقول القظاء يفتقر الى امر جديد. اما اللي يقول يجب الامر الاول يقول لا الشرع امر بها وانت ما امتثلت الامر في الوقت يبقى في ذمتك ستخرجه بعد الوقت. واضح؟ كذلك مثلا الصلاة من ترك الصلاة عمدا يأتي في التطبيقات اذا هذه دلالة الامر بنفسه يعني بمجرده الامر المطلق دلالة الامر بغيره نقول بحسب الدليل. فقد يدل الدليل على ان الامر هذا للاباحة. وليس للوجوب ولا للندب كقوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرن فاتوهن. او قوله سبحانه وتعالى فاذا احللتم فاصطادوا هذا امر لكن يدل على ايش اباحة اباحة الصيد. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض تمام؟ وقد يدل الدليل الجزئي على ان هذا الامر مراد به الندب. كقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن هذا بالنسبة للامر. ننتقل الان الى التطبيقات. ارجو ان الامور الى الان واضحة