طيب ماشي الامور يا شيخ. ان شاء الله. تفضل يا شيخ ايوه ايوه هذا الايماء والتنبيه يذكر ايضا في مسالك العلم تمام الامام والتنبيه سنذكره الان ذكرناه الان في اقسام المنطوق غير الصريح الامام الترمذي. وسيأتي معنا مرة اخرى في مسالك العلة في باب القياس طيب اخر شي وصلنا له نبدأ في التمارين النص والظاهر والمجمع السؤال الاول يقول ميز دلالة النص من غيرها مما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. دلالة هذه الاية على تحريم الميتة. كذا بدون تفصيل ها؟ لا هو يسألك عن النص هو الظاهر لان ميز دلالة النص من غيره نقول هذه دلالة نصية حرمت عليكم تدل على تحريم الميتة دلالة نصين نعم دلالة نصية لان هذه الاية لا تحتمل ان يكون المراد كراهة الميتة او وجوب الميتة ولاحظ اننا لم نقل تحريم اكل الميتة واضح عندما قلنا تحريم الميتة فعبرنا بنفس التعبير الذي عبرت به الاية فتكون دلالة نص طيب دلالة الاية على تحريم اكل الميتة. هذي فيها تقدير حرمت عليكم الميتة. ما الذي حرم اكلها اذا قلنا تحريم اكل الميتة يصير دلالة ها الاقتضاء واضح حرمت عليكم يعني حرم عليكم ما اكلوا الميتة تحقير محذوف مقدر. واضح انه شايفه تمام؟ طيب تحريم جلد الميتة المدبوب من قوله تعالى حرمت عليكم الميتات نص مجمل. ظاهر. واضح؟ الظاهر يقبل ان ان يخرج عن ظاهره ولا لا ها؟ نقول حرمت عليكم الميتة. لو جاء دليل اخر الميتة ليست محرمة. نقول هذا نسخ ما يحتمل الا تحريم الميتة فاذا رفع تحريم الميتة صار نسخا واضح لكن اذا استثني من الميتة اشياء فقال يجوز استعمال الجلد نقول دلالة العام على افراده ظاهر والمنص؟ ظاهر فاخراج بعض الافراد وارد ولهذا تحريم جلد الميت المدبوغ هذي دلالة ظاهر وليست دلالة نص ولهذا احتمل التأويل واضح يا مشايخ طيب تحريم الربا من قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. نص. نص ما فيه ما يحتمل ان ما يحتمل ان الاية هذي تدل على عدم تحريم الرب او تدل على كراهة الربا او تدل على جواز الربا. خلاص فهي من تأويل يكون هذا من باب التأويل لانها دلالة العام على افراده طيب تحريم بيع التمر بالرطب من قوله تعالى وحرم الربا. ها؟ هذا يمكن ان يكون من باب الظاهر ممكن يكون من باب الظاهر ولا يكون نصا ابدا. ليش؟ لانه مهما كان فان دلالة العام على افراده نصية ولا ظاهر؟ ظاهر مشروعية الاشهاد على البيع من قوله تعالى واشهدوا الى تبايعهم. نص ليش ما نص؟ لانه قلنا مشروعية لم نقل وجوب لو قال وجوب صارت ظاهر واضح؟ صارت ظاهر لكن هنا لا يحتمل ان يكون الاشهاد على البيع غير مشروع. او محرم يحتمل هذا الاحتمال باطل لا لا يمكن ان تدل عليه دلالة اللفظ نعم؟ اذا قلنا واشهدوا اذا تبايعتم تدل على وجوب الاشهاد على البيع. نقول هذا ظاهر لكن هذا الظاهر بنفسه قد دل الدليل على تأويله فيكون ايش؟ مؤول. ويكون هذا ليس بواجب ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد تمام في مثل حديث جابر لما باعه الجمل ليقيم وفي قصة خزيمة بن ثابت تمام طيب وجوب الاشهادة على البيع قلنا ظاهر ظاهر ويحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل بل هو مؤول. بل هو مؤول عن هذا الوجوب. فهو مصروف عن ظاهره الى الاستحباب او الارشاد طيب نبوة ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر واذكر بالكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. نص نص ما يحتمل انه لم يكن نبي عدد ايام الصيام فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات تلك عشرة كاملة نص ما في الا عشرة ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى محمد رسول الله نص واضح وهنا تنبيه ان نفس الدليل الواحد قد يكون نصا على شيء ظاهرا في شيء اخر جيد فقول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم نص في مشروعية ظاهر في الوجوب تمام طيب قول الله سبحانه وتعالى اعطيكم مثال قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة دللته على دلالته على مشروعية اقامة الصلاة نص. على وجوب اقامة الصلاة. ها. على وجوب اقامة الصلاة يحتمل الظد من حيث دلالة اللفظ يحتمل ان اقامة الصلاة مندوبة لكن هذا الاحتمال باطل قطعا باطل قطعا للادلة الاخرى الصريحة فالصراحة في الادلة الاخرى اما هذا النص من حيث هو مو بمعنى ان هذا النص ظاهر انه معنى ان المسألة ليست ثابتة قطعيا هذا النصف لا يفيد القطعية لكن القطعية ثابتة بادلة اخرى واضح تمام؟ طيب يعني لو قال لك قائل مثلا اكرم الطلاب المجتهدين لو لم تكرمهم الظاهر هذا انك سوف تعاقب صح ولا لا؟ لكن يحتمل انك ما تعاب فاذا قال لك في مجلس اخر ترى اذا ما اذا ما اكرمتهم تعاقب الاول ظاهر والثاني نص واضح؟ فكونا نقول الاول ظاهر لا يعني ان المسألة في حد ذاتها ليست ثابتة ثبوتا قطعية جيد طيب اقيموا الصلاة دلالته على مشروعية الصلاة نص على وجوب الصلاة ظاهر على صفة الصلاة مجمل شفتها؟ النص نفسه من وجه نص الدليل نفسه من وجه هو نص دلالته نصية ومن وجه دلالته ظاهر ومن وجه دلالته مجملة فدلالة اقموا الصلاة على مشروعية الصلاة نص على وجوب الصلاة؟ ظاهرة. على صفة الصلاة كم ركعة؟ مجمل. يحتمل انه اربع يحتمل انه خمس يحتمل انه هذا الوقت يحتمل واضح تمام يا شيخ خالد الظاهر يحتمل عدة احتمالات احدها ارجح فالوجوب ارجح من الاستحباب ابدا النص ما يحتمل الا معنى واحد ما يحتمل عدم المشروعية لا يمكن ان تكونوا واقيموا الصلاة تقول لي عدم مشروعي هذا احتمال غير وارد واضح؟ لكن وجوب الصلاة نقول هذا احتمال راجح. والندب احتمال وارد لكن الغينا الاحتمال هذا لادلة اخرى واضح؟ طيب دلالة واقيموا الصلاة على ان صلاة الظهر اربع ركعات واضح بينه ادلة اخرى لأ هو متساوي الدلالة متساوية. اقيموا الصلاة معناها لازم تصلي. بس كيف تصلي؟ يحتمل ان تصلي اربع خمس ست سبع عشر عشرين احتمالات طب لا تكون محصورة واضح فنقول هذا دلالة ودلالة مجمل جيدا لا بالنسبة لعدد الركعات ما هو اول ها لكن دلالته مثلا لا لا هو ما هم اول هنا طيب قال قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دلالته على قبح الغيبة. نص. ما يحتمل ان تكون هذه تدل على فضل الغيبة ممكن ممكن تدل على ان الغيبة وعدم الغيبة مستوي الطرفين تدل على قبح الغيبة طيب تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ظاهر؟ واضح؟ فقد يأتي دليل يدل على تأويل هذا الظاهر اخراج من ظاهره تحريم بيع الخمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم وفي حرم بيع الخمر. نص يحتمل محرمة ما في احتمال خلاص طيب تحريم بيع المنتجات الكحولية لان المنتجات الكحولية داخلة في عموم الخمر. نقول هذا ظاهر وليس بمجمل طبعا هذا يعني نحن نقول ظاهر من باب التمثيل والا ففيه بحث اخر طيب تحريم الدماء والاموال من قوله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم نص ما يحتمل انه والله تحريمها انه يكره او يباح خلاص طيب تحريم التعزير باخذ المال من قوله تعالى فان من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا نقول هذا ظاهر وليس نصا لانه هذا داخل في العموم. ودلالة العموم على افراده. ظاهر. تمام طيب السؤال الثاني بين الدلالات النصية من الادلة الاتية طيب بين دلالة النصية من قوله تعالى وقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كفر من قالوا ان المسيح هو المسيح ان الله هو المسيحيون هذا منطوق هذا نص ما علينا بمنطوق المفهوم يأتي الان تطبيقات طيب ننتقل لما بعده عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم مكروه واللي محرم. محرم. محرم. يحتمل من هذا الحديث انه مكروه؟ لا. لا. لو قال لا تظالموا واضح فعلا يحتمل لكن اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلما هذا نص في تحريم الظلم الاختلالات لا الدلالات النصية بينة الدلالات التي ليست نصية لا تبينها هذا الموقف هذا مفهوم المخالفة جيد طيب حديث احل الله لنا الغنائم دلالة على جواز على حل الغنائم ها نص واضح طيب دلالته على عدم حل الغنائم لغيرنا. احل الله لنا الغنائم. لا هذا تقسيم ثاني الان ندخل في وهي؟ المفهوم مفهوم المخالف واضح؟ طيب. نحن نبغى النصية الان. حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات تحريم عقوق الامهات نص تحريم ولد البنات نص نعم طيب كل كل شراب اسكر فهو حرام نصف تحريم كل شراب مسكر واضح طيب جواز الشراب غير المسكر هذي فلة من طوق هذي مفهوم مخالف خلاص طيب ايما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها فلها مهر وبما اصاب منها فان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. دلالته على بطلان النكاح بغير ولي؟ نص. واضح؟ لا يحتمل غيره لكن البحث في الثبوت هو معنى انه النص ممكن تجيب لي حديث ضعيف دلالته نصية لكنه ايش؟ ضعيف فالبحث هنا في الثبوت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة بنصف ايش فرضية الصلاة اربع ركعات في الحضر في السفر ركعتين. طيب دلالة هذا الحديث على شمول ذلك للسفر القصير والطويل في السفر ركعتين طويلا وقصيرا لا في السفر اسم مفرد معرف بال عموم دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر يحتمل التأويل وقد جاءت ادلة تدل على ان السفر انما هو السفر الطويل اربعة برج وليس هذا محل تحقيق المسجد طيب بين دلالة الظاهر في النصوص الاتية الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة كلها تصفية لكن يبغى المطلوب او لا لا لا تدل عليه لا لا مو هذا المراد المراد الدلالات النصية يعني لا ما هي كلها نصية. دلالة الحديث على شمول السفر الطويل والقصير واه هو يقصد انه كل نص لكن انت تقصد هو النص في اي شيء لا لا ما هو هذا نحن بينا النص في كل شيء خلاص هذا المطلوب. طيب هذوك؟ هذا هو المطلوب يعني خل نرجع للادلة السابقة. ما نعطيك مثال اي ما امرأة دلالة هذا الحديث على دخول الثيب والبكر لو قال لي واحد يدل هذا الحديث على ان الثيب والبكر كلاهما لا تزوج الا بولي برعاية ايه يا شيخ واحد فكل الادلة هذي فيها جزء منها ظاهر وفيها جزء منها نص. واضح طيب يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دلالة الحديث على عدم جواز ظلم الكافر واضح ثمان مشايخ طيب فنحن نسأل عن الدلالة النصي. تحريم الظلم هذي دلالة نصي. لكن تحريم الظلم للكافر. هنا جينا ندخل في ايش طيب طيب دلالة الظاهر النصوص الاتية الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الان الشفعة للجار يعم الجار الشريك والجار المجاور الذي بينك وبينه حد معلوم. الان عندنا اثنين عندنا واحد انا وابو الحسن راح نشتري له ارض وهذي الارض انا وياها مختلطين فيها لم تفرز بينا يسمى هذا جار في اللغة تم جاره خلاص؟ طيب ويطلق الجار في الاغلب على الجار المجاور غير الشريك. فاذا صار بيني وبينك ارض متميزة ارضي عن ارضك انت جاري هذي ارضي وهذي ارضك هذا يسمى جار ولا لا ما المراد بهذا الحديث؟ قال الشفعة للجار مع حديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعت ظاهر هذا الحديث شفعة للجار ثبوت الشفعة للجار المجاور ولو لم يكن شريكا الشمعة للجار لا بس حديث الشفعة للجار وحده ايجار حتى لو لم يكن شريكا صح ولا لا؟ طيب لما قال الحديث الاخر فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ها وش يصير الشوف على الجار نحملها على المعنى الراجح من حيث الاصل ولا على المعنى المرجوح صار راجحا بدليل اخر المعنى المرجوح الذي هو حمل الحديث على الشريك تمام؟ هذا معنى مرجوك والا في الغالب ان يطلق الجار على غير الشريك واضح؟ لكن الدليل الاخر جعل الحديث الاول هذا يسمى ايش المؤول خلاص تأولنا الحديث الاول عن ظاهره وحملناه على الشرك. خلاص فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت فعل ماضي ولا مضارع ولا شو؟ ماضي. اذا قرأت فاستعذ. اذا متى تقرأ اذا متى تقرأ؟ متى تستعد بعد القراءة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد قبر القراءة فدل ذلك على ان ايش نحمل اللفظ على المعنى الاخر وهو وهو انه يأيأ انه يستعيذ قبل القراءة. والا فظاهره بنفسه اذا قرأت فاستعد يعني بعد القراءة لكن هذا الظاهر مؤول عند ظاهره ولا لا؟ مؤول عن ظاهره. يسمى هذا مؤول فيكون ظاهره بغيره لا بنفسه ماشي الثالث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره اللزوم ولا عدم اللزوم؟ الواجب يطلق على معنيين على المتأكد ولو لم يكن لازما وعلى اللازم الاصل ان نحمله على اللازم لكن جاء الحديث الاخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل فاولنا الحديث الاول عن الوجوب وحملناه على المتأكد المندوب واتموا الحج والعمرة لله. ما حكم اتمام الحج والعمرة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على وجوب زكاة الفطر واضح وعند الحنفية زكاة الفطر ليست فرضا وانما هي واجب ليش؟ اصطلاح عندهم ليس هذا محل ذكري نعم مفهوم لا لا لا ما نقول ظاهر هو مفهوم لا لا تدخل هذا في هذا الا ممكن ممكن يصبح ظاهر ممكن يصبح ظاهر على كل حال نحن نقول التقسيم هذا يختلف عن التقسيمات طيب تفضل يا شيخ لفظة واجب هل هي نص في الوجوب لو كانت هذه اللفظة في كتاب من كتب المتون عند المتأخرين نقول له نص في الوجود لكن هذا اللفظ اصطلاح عند اهل العلم الواجب هو ما ليس بمندوب. يعني لفظة الواجب عند المتأخرين نص في انه ليس مندوبا واضح لكن هذا اصطلاح عندهم واضح؟ فلا نحمل كلام الشرع على اصطلاح المتكرر محتمل نعم. ولم يأتي عندنا دليل يعني هذا الاحتمال عند المتأخرين في كلام المتأخرين يفسروا بعرفهم لكن النص الشرعي لا تفسره بالعرف المتأخر واظح؟ هذي قظية مهمة النص الشرعي يفسر باصطلاح الشرع او بالحقيقة اللغوية ان لم يوجد حقيقة شرعية جميل طيب اذا اصطلح المتأخرون على معنى هل نفسر النصوص الشرعية به يعني مثلا اذا اصطلح اصوليون الاصوليون على ان الكراهة هي ما ليس بمحرم هل نحمل قول الله عز وجل في كل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها انه ليس بمحرم؟ لا لا ما تفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية المتأخرة طيب بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول مجمل دلالة حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سمعه على وجوب الغسل اه. فليغسل امره. الامر يدل على الوجوب نصا ولا ظاهرا؟ ظاهر. الامر ظاهر في الوجوب وليس بنص فيه. لو كان الامر بنص بالوجوب نقول ان الامر لا يحتمل الا الوجوب. وهذا الامر ليس كذلك. الامر يحتمل الندب صح ولا لا؟ فنقول هذا دلالته ظاهر ونحن لما نقول ان الظاهر يحتمل النقيض هل معنى هذا ان الموضوع يعني مخير الانسان بين حمله على الراجح وحمله على المرجوح؟ لا يجب العمل وجوبا قطعيا يجب العمل بظاهره حتى يأتي دليل على تأويله. اما تأتي اول النصب غير دليل هذا باطل هذا مهم فهمه دلالة حديث اذا شرب الكب في اناء حليب فليغسله سبعا على شهور ذلك لكلب الصيد. والكلب المأذون في اتخاذه ظاهر دلالة حديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه نص مشروعية الان ما انه والله محرم واظح دلالة حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة على فضل صلاة الجماعة نص نص عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها دلالته على مشروعية الصلاة على وقتك نص؟ هم دلالة حديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يتخسفان بموت احد ولا لحياته اذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. على ان الكسوف ليس بسبب موت احد دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ظاهر ليش؟ لان الامر يحتمل الندب وقد تأوله جماعة من اهل العلم قالوا ليس المراد به الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي لما قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع فدل على ان المراد بالامر هنا الندب وليس الوجوب. اذا يحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل التأويل طيب دلالة الحديث السابق على استحباب صلاة الكسوف اذا جمعناهما حديث كم الصلوات في اليوم والليلة؟ قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع نقول دلال ايش؟ يكون الحديث الاول مؤول مؤول ظاء مؤول بالحديث الثاني دلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة قلنا نص ظاهر على هيئة الصلاة مجمل دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على وجوب الزكاة. ظاهر. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على المخرج والنصاب مجمل. مجمل فان الاية لم تبين نصابا يحتمل ان يكون النصاب مائة درهم ويحتمل مئتين درهم ويحتمل ثلاث مئة درهم واضح بين وجه الاجمال فيما يأتي واقيموا الصلاة. وبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الاجمال وين الصفة. نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الاجمال في اشتراك لفظ مشترك بين الحيض والطهر الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي او الزوج؟ واضح؟ هذا مشترك جاء حديث ولي العقد الزوج تجد فيه ضعف قوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى هذا الحديث وهذه الاية دلت على ان المراد بالمجمل الان مجمل ويحتمل الوليد والزوج على حد السواء لكن هذه الادلة دلت على ان المراد به الزوج تمام؟ وامسحوا برؤوسكم اه برؤوسكم هل الباء للتبعيظ ولا للالصاق؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه كله فبين المجمل في الاية فدل على ان المراد المعنى الثاني وهو وهو الالصاق وليس التبعير. ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله لا يمنع النجار جاره ان يغرز ان يغرز خشبه في جداره في جداره الظمير يرجع على الجار يعني لا يمنع الجار ان يغرز الجار خشبه في جدار جاره يعني عندنا زيد وعمرو عندنا زيت زيد يبغى يبني وغرز خشبه في جدار عمرو الحديث يراد به هذا المعنى ولا لا يمنع عمرو زيد ان يغرس خشبه في جدار زيد نفسه محتمل الضمير يحتمل الرجوع على الاول وعلى الثاني صح ولا لا عود الضمير هذا دلع اجمال مجمل جاءت رواية للجار ان يضع خشبه على جدار جاره وين كاين؟ فسرت الظمير فهذا مجمل هذا مبين له احلت لكم بينة الانعام الا ما يتلى عليكم وش اللي يتلى عليكم؟ مجمل احال على شيء ما نسيت العين وجاءت في الاية الاخرى حكمت عليكم الميتة والدم ونحن والخنزير والمخنقة والموقوذة والمتردية والمطيحة الى اخره فهذا الاجمال انه احال على امر غير مذكور مجبول مبهم لم يتابع. نعم