نقول اللفظ اما مطلق او مقيد المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تذكرون يوم قلت لابن حسن قلت له اعطني قوارير ماء او قارورة هذي قارورة ماء اللفظ يتناول واحد غير معين هل يتناول القارورة بعينها؟ لا يتناول القارورة لكن غير معينة. باعتبار حقيقة شاملة للجنسية. حقيقة من الجسم وهو قولنا قارورة فان القارورة حقيقة تشمل جميع القوارير. واضح؟ لكن ما تشمل النساء لان ايه هذا مجاز ولا يحمل اللفظ على حقيقته مجازي في وقت واحد لا حقيقة صح؟ طيب الثاني اذا الاول مطلق. فلو قلت بالحسن اعطني القارورة طيب لو كتب الحسن راح يجيب لي قارورة وقلت اعطني قارورة زجاجية خلاص هنا قيدت المطلق الاول ما تناول معينا هذا اذا قلت له اعطني القارورة الفلانية او موصوفا بزائد عن حقيقة جنسه فان قولنا زجاج قارورة من الزجاج هذا زائد عن حقيقة القرار وهذي القارورة تكون من الزجاج وتكون مثلا من البلاستيك طيب المقيد ثلاث انواع اذا كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم والسبب قلت يا ابو الحسن اعطني قارورة فلما مظيت قليلا قلت اعطني قارورة من الزجاج اتيتني بقارورة ليست من الزجاج قلت انا تمسكت بالنص الاول تكون ممتثل؟ لا العربي يفهم ان هذا يحمل المطلق فيه على المقيد. فاذا كان المطلق والمقيد كلاهما متفقان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد مثال ذلك نقول مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى اه على سبيل المثال في اه التيمم تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذي اية. الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى الله منه. منه فهل نقول نحن نحمل المطرق ان نقيد ونقول لابد ان يمسح ان يمسح بشيء يعلق في اليد حتى يحصل التبعيض الذي دلت عليه الاية منه نقول نعم يحمل المطلق على ابن القيم فلو ظرب صخرة يابسة لا يمكن ان يعلق شيء منه في يده ومسح يحصل الامتثال نقول لا. ليش؟ لانه لابد من الحمل المطلق على المقيد متفق في الحكم الحكم وهو الامر بالمسح والسبب واحد وهو الحدث او القيام من الصلاة تمام اذا هذا موافق في الحكم وفي السبب. الثاني اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم والسبب جميعا المخالف للمطلق في الحكم وفي السور جميعا. مثاله قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الحكم هنا قطع اليد. السبب السرقة تمام؟ طيب في الالة الاخرى قيدت اليد. هنا مطلق اليد والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهم مطلقة. ما قالوا الى الرسخ ولا قال الى الكوع المرفق ولا قال ولم يقيدها. في الاية الاخرى قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاذا سرق السارق نقطع يده من وين هاه نقول لا يحمل المطلق على المقيد هنا لماذا لان اختلف السبب واختلف الحكم جميعا اذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق المقيد ما تقطع فريد السرق من المرفق. تمام؟ الثالث اذا كان المطلق موافق في الحكم دون السبب مثاله قالوا مثاله في كفارة الظهار او في كفارة نعم في كفارة الظن. قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. رقبة لم يقيد هلاك بكونها مؤمنة ولا بغير ذلك جيد طيب قال الله عز وجل في اية القتل كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبتي مؤمنة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة طيب الحكم هنا عتق وهنا عتق متفق الحكم ولا لا؟ السبب هنا قتل هنا ظهار. هل نحن من المطلق على المقيد ولا؟ الجمهور يحملون المطلق على المقيد يقولون نعم فاذا ظاهر الرجل من امرأته واراد ان يكفر لا يصح ان يكفر الا برقبة مؤمنة الرابع اذا كان موافقا للمطلق فالسبب دون الحكم مثال ذلك قالوا مثال ذلك في اية التيمم اطلق اليد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم من وين اليد من مرفق من غير ما وجد مطلق صح ولا لا في اية الوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدها بانها الى المرفد واضح طيب نأتي وننظر في الحكم هنا غسل في الوضوء غسل وفي التيمم مسح انت مو مسح امسحه خلاص؟ فالغسل حكم مختلف عن المسح. لكن السبب كلها اذا قمتم الى الصلاة. كلها تتعلق بالقيام الى الصلاة او بالحدث. واضح فالسبب متفق لكن الحكم مختلف هل يحمل نطق عن طيب؟ نقول لا. لا يحمل نطق عن القيم. خلاصة ذلك ان نقول انه اذا اتفق في الحكم اذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده. والا فلا يقيد. اذا النظر الى الموافقة في الحكم. هذا ما يتعلق بمسح المطلق والمقيد