العام الخاص ايها الاخوة الكرام لا المطرب خلصناه العام المطلق والمقيد انتهينا منه هو الاصل ان نقدم العام والخاص لكن سقط سهوا نقول الظاهر مو موجود في مذكرة موجود هنا عندكم نقول اللفظ على نوعين لفظ دال على جميع افراد جنسه هذا علم ولفظ دال على بعض افراد جنسه هذا خاص خلنا نطلق المقيد هذا المطلق والمقيد ينظر في الاوصاف والعام والخاص ينظر في الافراد هل هو مستغرق للافراد ولا لا هذا بحث العام الخاص والمطلق المقيد هل هو مقيد بوصف ولا مجرد عن التقييد واضح؟ فمحلهما مختلف وقد سبق معنا ان العام يستغرق الجميع دفعة واحدة تمام؟ واما المطلق فيشمل الجميع على سبيل البدل مثال ذلك قال الله عز وجل فتحرير رقبة تحرير رقبة العالم فيه مليون رقبة لو حرر منها رقبة واحدة يجزي ولا لا؟ يجزي. اذا ما يلزمه انه يعتق الجميع. اذا هذا يسمى ايش؟ مطلقا. وليس عاما ايضا انا اعطيك مثال سهل لو قلت لك اعطني قلما اعطني قلما واعطيتني قلم واحد ممتثل ممتاز لو قلت اعطني اقلامك واعطيتني عندك عشرين قلم اعطيتني منها خمسة ممتثل؟ ها؟ ما تكون ممتثل واضح؟ اذا قلت اعطيني اقلامك يعني جميع يعني جميع اقلامك. واضح؟ طيب لو قلت عشان ما تقول لي جمع مفرد اعطني اقلاما يحصل الامتثال بايش؟ باقل الجمع ثلاثة اقلام لو معك الف قلم واعطيتني الثلاثة حصل الامتثال هذا مطلق واضح؟ لو قلت لك هذا هو اللي شغال فيه لو قلت لك اعطني اقلاما اعطتني ثلاثة وخلاص لو قلت لك لو قلت لك اعطني اقلامك او اعطني كل اقلامك لو اعطيتني ثلاثين ما تمتثل اذا كان باقي عندك شيء واضح طيب كيف نفرق؟ نقول التفريق من جهة اللفظ فان العموم له الفاظ اذا عرفت الفاظ العموم هذا هذا هو العالم خلاص؟ واما المطرب فهو غالبا يكون نكرة في سياق الاثبات خلاص تنكروا في سياق الاثبات صلي صلاة اطعم مسكينا اعتق رقبة جيد طيب نأخذ بالنسبة لصيغ العموم اول شي من صيغ العموم وهي اصلحها كل وجميع قل فعل ولا اسماء بالحسن قل فعل ولا شيء كل اللي من صيغ العموم فعل ولا اسم ها لا كل التي تدل على العموم واما كل فعل الامر من اكل يأكل كل هذه ليست للعموم. صح ولا لا كل من عليها. المتبادر للذهن اذا كان الانسان جائع وقلت له كل متبادر للذهن اكل يأكل. خلاص طيب اذا كل وجميع من الفاظ العموم فسجد الملائكة كلهم اجمعين المعرف بالف سواء كان مفردا ام جمعا نعرف بأن سواء كان مفردا ام جمعا الثالث المضاف الى معرفة. مثال المعرف بان هذا الجمع العلماء الناس قال الله عز وجل مثلا في الجمع قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين قال الله سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم ان الانسان الكفر هذا مفرد الا الذين امنوا. واضح؟ فهذه كلها تدل على العموم الثالث المضاف الى معرفة اذا جاء احدكم ها اذا من اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل فمن احدكم هنا مفرد مضاف الى معرفة فيفيد العموم جميع الناس واضح الرابع النكرة في سياق النفي والنهي في النكرة في سياق النفي مثل لا صلاة بعد العصر تعم تدخل فيه صلاة الاستخارة ولا لا تدخل في صلاة ركعتي الوضوء تدخل ليش؟ لانه لفظ عام لا صلاة. نكرة في السياق النفي. وكذلك النكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. يدخل فيها جبريل يدخل فيها إبراهيم عليه السلام يدخل فيها كل احد لانها نكرة في سياق النهي تمام وكذلك ادوات الشرط مثل من قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيشمل كل احد تمام وقول وكذلك من ادوات الشرق ماء وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله كذلك الاسماء الموصولة مثاله صراط الذين انعمت عليهم مثلا ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى قد يكون هذا عام ولد بخصوص قد يكون لانه يأتي العام ويراد بالخصوص لان العام نص في استغراق الافراد ولا ظاهر في ذلك ظاهر ولهذا قد يرد العام بمعنى الخصوص طيب الانعام ايها الاخوة الكرام على نوعين عام محفوظ لم يدخلوا التخصيص وهذا هو الاصل الذي يتمسك به ان العام يدل على استغراق الافراد. تمام شيخ خالد ماشي امورك ان شاء الله طيب والثاني عام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعض الافراد هذا يسمى عام ايش مخصوص اخرج اخرج منه بعض افراده عام محفوظ باق على عموم المستغرق وعام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعض الافراد طيب والعامة المخصوص العام المخصوص قلنا هو الذي دخله التخصيص التخصيص نوعان تخصيص بمنفصل وتخصيص لمتصل التخصيص بالمتصل والاستثناء. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر ايش الا الذين امنوا خصصت بمقتصد وهو الاستثناء جيد طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر تمام فلتخصيص الاستثناء تخصيص بمتصل. النوع الثاني التخصيص بمنفصل وهو انواع متعددة. الاول التخصيص بالحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها طيب هل دمرت السماء والارض لا كيف ادركت؟ بالحس واضح؟ الثانية التخصيص بالعقل مثال ذلك قالوا الله خالق كل شيء فانه لا يدخل فيها الله سبحانه وتعالى تمام الثالث التخصيص بالاجماع مثال ذلك قالوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد يدخل الاولاد رفظ عن اولادكم من اي انواع لفظ العموم المضاف الى معرفة صح ولا لا؟ طيب ايدخل في الاية الابن اذا كان فيه رق يعني عبد ولا ما يدخل؟ يدخل من جهة اللفظ يدخل لكن اجمع العلماء على ان العبد لا يرث جيد بالاجماع انه يخرج العبد من عموم هذه الاية بالاجماع ما ادري الله يحتاج نظر في الاجماع. طيب الرابع النص الخاص فيرد النص الخاص وهو انواع تخصيص الكتاب بالكتاب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تشمل الحامل ولا ما تشمل؟ تشمل. خصصت بالاية الاخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. ويرد ايضا تخصيص السنة بالسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا ماء من اي الفاظ العموم؟ الاسم الموصول عام يشمل ما فوق خمسة اوسق وما دونه صح ولا لا؟ جاء الحديث الاخر وخصصه فقال ليس فيما دون خمسة اوسك في الصدقة كذلك تخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة من امثلة تخصيص القرآن بالسنة قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم في المحرمات من النكاح فدل احل لكم ما وراءه من اي الفاظ العموم؟ الاسم الموصول فيدل على اباحة كل من سوى من ذكرت في الاية من المحرمات. طيب الماء الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا خصص عموم الاية لانه لم يرد في الاية اذا هذا تخصيص القرآن بايش بالسنة كل هذا ما في اشكال كذلك من المخصصات المفهوم يعني هل يخصص المنطوق العام بالمفهوم الجواب نعم من يحتج بالمفهوم جمهورهم يقولون يخصص العموم مثاله نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الماء عام ولا لا؟ من اي انواع من فظل العموم؟ المعرف بالف خلاص يشمل الماء القليل والكثير ولا ماشي يشمل الماء القليل والكثير. لكن خصص عموم هذا الحديث بمفهوم المخالفة في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فصار الحديث الاول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلة. ليش؟ لمفهوم المخالفة في الحديث الاخر. كذلك مما يخصص العموم قول ذكر الله عز وجل ميراث الام وميراث الاب قال الله عز آآ واعطى الام الثلث صح ولا لا؟ فجاء قضاء عمر رضي الله تعالى عنه واستفدنا منه تخصيص عموم الاية بما سوى المسألة العمرية المعروفة في الفرائض وكما ذكرنا ان تخصيص الصحابي اصلا حجية قول الصحابي ليس معناه ان الصحابي مشرع يخصص ما يريد من نصوصه لكن تدل على وجود المخصص طيب القياس يخصص العموم؟ نعم. قال الله عز وجل واحل الله البيع هذا عام من اي انواع العموم المعرف بالف طيب في عندنا قياس الذرة على البر يعني الان يدخل في عموم احل الله البيع بيع صاع من الذرة بصاعين من الذرة ولا ما يدخل؟ يدخل في العموم لكن اخرجناه من العموم باي بقياسه على ما جاء في النصوص وهو حديث البر بالبر فقياس الدر على البر يقتضي اخراجها من عموم واحل الله البيع الاستثناء وهذا اللي سبقه ذكره طيب