التطبيقات المطلق ما اعرف والله انهم بحثوا هكذا مبحث في الوصول لصيغ المطلق ما ادري. بس الجدول وش فيه؟ قلنا والعمر بس خلاص كذا تمام. بسم الله النهي والعامل طيب السؤال الاول يقول نهى تفضل يا شيخ. ترى الان ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة خلاص هنا نصف الدرس باقي نص الثاني اتفضل استاذ المؤلفات المعاصرة في دلالات الالفاظ والله ما يحضرني يعني في كتب في شيخنا الشيخ يعقوب البحسني فان له كتاب بدلالات الالفاظ مجلدين ولا الشيخ يعقوب البحسين دلالات الالفاظ مجلدين ولا مجلد واحد مجندين ذي مجلدة نفس الشيء عنده كتاب ايه كذلك دلالات الالفاظ لا اظن المسجد. نعم. فيوجد كتب ويستفيد منها الانسان طيب السؤال الاول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم؟ واحد صحة البيع مع الاثم ولى فساد البيع دون ترتب اثم ولا فساد البيع واثم البائع من يدين فساد البيع دون ترتب اثم. لان النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الاثم صح وصح كده؟ اه صح. خطأ في الصور. نعم. الجواب الصحيح هو انه يقتضي فساد البيع واثم البيع ليش لانه مقتضى التحريم والفساد. واضح طيب السؤال الثاني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكرامة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ الكرام اذا صدق القائل بالكراهة الموافق لظاهر النص هو نقول فقط هناك قد يكون القائل بكراهة عنده ما في اشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال طيب هل في الحديث واجب مخير؟ يبينه مر معنا انه في واجب مخير صح؟ شرقوا او غربوا. فهو يجب عليه احد هذين الامرين اذا قضى حاجته يجب عليهما التشريق او التغريب في المدينة لان المدينة وقبلتها وين قدرة النبي طيب السؤال الثالث التحريم الظاهر هو التحريم. نعم. لا ما صرف. هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك من صرفوا بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص مخصص لانه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عن السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحول الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية اذكرها واحد دلالة الاقتضاء لانه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر اللاهلية. وش؟ عن اكل لحوم الحورية هذا واحد. اثنين ان النهي يقتضي التحريم ثلاثة ان قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة او يدل على انه واضح نعم ممكن ايضا تطيب هنا لو فرضنا ان ورد حديث النهي عن لحوم الحمر هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا او لا نقول هذا فيه بحث عند الاصوليين فيه بحث عند الاصوليين من جهة اه اذا اذا كان مطلق ومقيد في جانب النهي يعني في جانب النفي او النهي وليس في جانب الاثبات تجده في طيب السؤال الرابع قال الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاثقون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية التحريم ليش لان النهي يقتضي التحريم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت الحمد لله قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ او لا؟ اذكر القاعدة الاصولية ها انت من اللي يقول نهضة الفساد؟ ايه ايش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يحتاج عقد شديد ليش العقد الاول غير صحيح فلا يفيد حل الوقت اصلا واضح؟ النهي يقتضي الفساد طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اجب على ما يأتي واحد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة سبع مئة في المئة من اصل الدين فهل العقد صحيح مع الاثم ولا يأثم ولا يصح ولا يصح ولا يأثم يأثم ولا يصح فنقول يقتضي اثم البائع لانه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد اصلا هذا عقد وجوده كعدمي لا قيمة له خلاص اذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد واضح؟ طيب السؤال الثاني يقول ماذا لو قال المرابي؟ انه يدري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافل قال لك خلاص انت ثالث مرة ايوا نقول النهي يقتضي التكرار ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة وليس فيه خلاف مو بمثل الامر الامر فيه خلاف اما النهي لا بالاتفاق سؤال بعده يقول اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين ونصف في المئة فقط من اصل الدين او اثنين من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالف لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة العقد غير صحيح متافقين اي نعم خرج مخرج التفخيم. فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر واحد في المئة اثنين في المئة كلها محرمة السؤال السابع يقول قال الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم اخذ الرجل ما امره بزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الاتية. واحد اذا كان قد امهرها قنطارا ما يجوز ان يأخذها في الدلالة هنا منطوب ولا مفهوم منطوب يكون تحريم هنا صح؟ نهي التحريم واذا لا توقف. اذا كان قد امهرها مالا قليلا. يقول ما كثير انهرها عشرة ريال قال خلاص الاية تدل انه ما يجوز تاخذ منها اذا اتيتم احداهن بطرف لا تأخذ منه شيء طيب لو اعطيتهم دينار ما هو قنطار احسنت هنا مفهوم موافقة اولوي من باب اولى واضح عطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز طيب اذا ما اعطيته الا ريال باب اولى ما تاخذ منها نص ريال نعم عندما اخبر الزوج بالنهي ذكر انه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة الرجال ما شاء الله من زواج يقول تزوجت وحدة وثنتين وثلاثة ولا اخذت منهم شيء وهذي مرة باخذ شي خلاص انتفلت نقول النهي يقتضي التكرار. فلا يحصل الامتثال بمرة ولا بثنتين ولا بالثلاث بل لا بد من الامتثال في كل مرة السؤال الثامن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن. في تطبيق المرابح بالشراء تكون بعض المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا انا ما راح احس راح وش معنى المرابحة للامر بالشراء ولا تمام؟ لكن انا اردت ان اذكر هذي الامثلة ليش؟ حتى يدرك الطالب ان الاصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت اه استخدام العلماء حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الاصول استنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الاصول. واضح لتطبيق التورق ما عندنا امراض ما عندكم مرابحة؟ ايه رقم ثمانية اجل حذفتها انا عشان ما اعقدكم خلاص طيب المقصود هذي امثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الاصولية وهي ان النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين نهى عن ربح ما لم يضمن فيه صور جديدة في الربح ما لم يضمن في المرابحة الان والشراء في التورط في غيره في السلامة الموازي طيب هذه العقود صحيحة ولا فاسدة؟ اللي فيها ربح ما لم يضمن واحد فاسدا ليش لانه انه يقتل الفساد طيب هل هذا اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة؟ ولا ما يعم قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ما لم يضمن وما تفيد؟ العمومة. العمومة. خلاص السؤال التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز. هذا مبني على قاعدة ايش انه لا يجوز مبني على قاعدة ان النهي يقتضي التحريم طيب قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر لفكر او ووجوب مهر لفكر. ما هي القواعد الاصولية التي يبنى عليها من اقرب المنبر؟ اما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي ايه؟ التحريم. طيب خلافه في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي؟ الفساد. الفساد ولا لا؟ والجمهور ان النهي يقتضي الفساد وقد خالف في هذه المسألة الحنفية ان في عندنا النهي يقتضي قيل لا يقتضي الفساد وقيل النهي يقتضي الصحة عند بعضهم ان النهي يقتضي الصحة يعني اذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا هذا عند بعض ليش يقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه يعني النهي عنه يدل على امكان ايجاده شرعا خلاص وهو وهو معنى الصحة. قالوا لو كان ما يمكن ايجاده ليش ينهى عنه على كل حال هادو مذهب الحنفي والجمهور على اننا يقتضي الفساد. السؤال العاشر رأيت رجلا موجود عندكم رئيس رجلا تبع تبع تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فرد عليك بان الحديث نهي الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام فما رأيك في كلامي وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيه امر بكاء انا جلست النهي يطحن فيه وعن جهل. اما الان انتهى الامر سنة فات محلها. نقول الامر بالشيء او عفوا النهي عن الشيء ايش؟ امر بظده فانت مأمور الان بذلك ننتقل بعد ذلك خلصنا يقول من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اجب عما يأتي مع التليل مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة ام او محرمة طيب السؤال الاول ماذا صحة الصلاة في هذه النقطة صحيح مع الاثم ما هي بترى الشحة صرت حنفي بن حسن طيب النهي يقتضي الفساد الصلاة غير صحيحة نعم طيب هل السؤال الاول السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة محرمة لان النهي يقتضي التحريم مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا ما هو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة. والصلاة اسم مفرد معرف بالف والمفرد العموم ثم السؤال بعيد يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز انك تصلي بعد غروب الشمس وش الدلالة هذي؟ لا ما هو انه ها؟ مفهوم؟ لا نحنا هو واظح المسألة المسألة الفقهية واضحة محد يقول ان الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الاصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. احسنت مفهوم مخالفة؟ اللي هي نوع ايش؟ مفهوم؟ الغاية. تمام طيب السؤال اللي بعده عن امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يشمل ذلك اتباع جنائز للاطفال؟ نبدأ بالمسألة الاولى نهينا وين قول الصحابي هل تدل على التحريم الذي وجدت قرينة فيه قرينة في الحديث فيه قول الصحابي رضي الله عنها ايش؟ ولم يعزم علينا ولهذا صرفه جمع من اهل العلم الى الكراهة وفي المسألة بحث من الناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال ليش؟ الجنائز عام في الجنائز الاطفال والجنائز الكبار ولا خاص بجنائز الاطفال عام خلاص يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة اذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لانه جمع معرف بال