طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول والسؤال الثالث عشرين بين نوع وحكم امل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد كل ما في نوع مطلق وحكم يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم ونوع الحمل المطرح والمقيد بما يأتيه؟ قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق ولاية اخرى ومن قتل مؤمن خطئ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يقيد من اي الانواع الاربعة اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم اختلف السبب اتفق السبب اختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا مختلف. السبب في الاولى ظهار. وفي الثانية؟ قتل. قتل. والحكم؟ في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على عند الجمهور قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجاله يحمل مطلق عند طيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق على المحيط خلاص السبب لا تنظر اليهم طيب يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السباق ولكن اذا اتفق الحكم حمل في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم وفي الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم وين المطلق؟ رجالي يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل. يشمل وفي الاية الاخرى عذرا منكم السبب متفق ومختلف مختلف هذا دين وهذا رجع والحكم واحد وهو الاشهاد فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المطلق ايدي يمه السبب مختلف والحكم مختلف والسبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام للصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع وهذا غسل فلافع مقيد بالاتفاق قال الله عز وجل السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم صح ولا لا موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم. التيمم معروف معلوم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي في التيمم منهم اتفق الحكم والسبب اللي بعده فامسحوا بوجوهكم وايديكم والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ. اتفق ايش؟ السبب الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لاصحابكم الشافعية فيما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الايمان لكن انا متأكد ان حكم مؤقت وليس حكم مؤقت جوة يعني مثلا لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا. هو هذا بحث التقييد. يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق. لا اصلا هذا هو محل البحث. هل من اولادك نعم قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطلاق المسبل خلاص؟ سواء ولا اسفل غير ازار طيب وفي الاحاديث الاخرى ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول يحمل المطلق عن البيض فيكون المقصود المسبل ايش؟ ازارة واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق بحكم السبب نعم لا هذا ليس في باب النهي هذا والله اعلم هذا باب اثبات اثبات الوعيد واضح؟ اثبات الوعيد واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل الاعانة جيد لكن هنا اتفق الحكم وابى السبب؟ النص بالعام نعم المس بالعام ولكنه مطلق وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المطلق الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسلم. ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة الجنسية فهو من جهة عامة ولهذا الاصوليون يمثلون في الحملة المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مصفوحا تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح طيب قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب الاول مطلق اي وليمة عرس او ليست عرس الثاني وليمة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرف نعم اتفق الحكم والسلوك. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وين المطلق فيه غلط هنا المقيد وضع في خانة اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ لا لا خلاص؟ الاول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا فيشمل او فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص والثاني احسنت هذا ايظا قيد اخر ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى ما يصوم رمظان يدخل في الفضل لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصنعة. لا يدخل واضح؟ طيب اذا الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان ويحمل النطق عن تفضل يا شيخ رمضان الى رمضان نعم يعني اذا وظح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسبب. الحكم فيهما المغفرة تمام؟ والسبب هو الصيام نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش هذا لا يتحقق فيه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهور سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكم فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولاهن. وفي حديث ثالث احداهن هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لا بد ان تغسل الاولى صح ولا الاخيرة قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر قولهن معارض اخراهن واولهن متعارضة ان حملت المطلق على اولاهن عورظ باخرى هنا وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واضح؟ طيب احداهن هي مطلقة اصلا. يعني قوله احداهن اصلا مطلقة هذا ليس هذا قيدا نعم وصحبه الله اعلم ما ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخير. يبقى الشاءة الاولى والشاء الاخير انشأ غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر لا ما اقول في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقهم نقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم اللي هو قصدك يوم وليلة والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال