جميل امام قام الى الركعة السرية وركع الامام يقول وكنت مأموما ولم انته من قراءة الفاتحة وقرأ وكان الامام قد قرأ الفاتحة سريعا فاكملت الفاتحة ثم ركعت. لكن عندما ركعت كان الامام قد اعتدل اي فاتني متابعة الامام في الركوع. فما حكم صلاة المأموم وما الذي يجب عليه ان يفعله نقول له يا رعاك الله لقد كان المشروع في حقك ان تتابع امامك ولو لم يكمل قراءة الفاتحة في الراجح من اقوال اهل العلم لانه اذا سقطت الفاتحة جميعها بادراك الامام راكعا فسقوط بعضها بركوعه اولى طيب ماذا يفعل صاحب هذه النازلة ان كان قد فاته الركوع بالكلية ولم يأت به فقد بطلت تلك الركعة في حقه وعليه ان يقضي بدلا منها بعد فراغ امامه من الصلاة اما اذا كان قد ركع واعتدل ولو منفردا عن امامه فصلاته صحيحة لاتيانه باركانها وانشغاله عن متابعة امامه بتدارك ركن من اركانها وهو قراءة الفاتحة عند من قال بذلك يسوغ هذا الامام النووي رحمه الله يقول في المجموع فان قلنا عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الامام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الامام ويعذر في التخلف بثلاثة اركان مقصودة وتحسب له ركعة. فان زاد على ثلاثة ففيه خلاف