بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة وهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا هو الكتاب الثاني بعد كتاب الطهارة فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن الطهارة وبعض احكام طهارتي هي شروط في الصلاة شرع بعد ذلك في الحديث عن الصلاة واحكامها. واول مسألة اوردها المصنف تعريفه للصلاة فقال وهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مر معنا ان طريقة الفقهاء في التعريف والحج وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان طريقتهم اصح من طريقة غيرهم انهم يعرفون الشيء باجزائه او يعرفونه بصوره الحاصرة ان يعدون الصور التي تكون للشيء بشرط ان تكون تلك الصور حاصرة. فمن طريقة الفقهاء في التعريف ذكر او تعريف الشيء باجزائه وهذا من تعريف الشيء باجزائه فقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الصلاة بانها اقوال وافعال مخصوصة اذ لا يخرج ما في الصلاة عن ان يكون قولا او ان يكون فعلا. فقوله اقوال يقصد بها ما يتلفظ باللسان والافعال ما تفعله الاركان والجوارح واتى بحرف الواو لان المقصود به مطلق الجمع اي فهي تشمل اقوالا وتشمل افعالا معا. وقوله مخصوصة اي مخصوصة بهيئة معينة وصفة معينة وردت بها الاخبار والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان نذكر تتمة تعريف الصلاة اود ان ابين ان قول المصنف وهي اقوال وافعال هذا على سبيل الاغلب على سبيل الاغلب وذلك ان هناك صلاة في احيان لا اقوال فيها وفي احيانا لا افعال فيها وفي احيان صلاة لا اقوال ولا افعال فيها فاما الصلاة التي تكون بلا اقوال فهي الصلاة التي تكون من الاخرس اذ الاخرس لا يلزمه ان يتلفظ لا بتكبير ولا قراءة ولا بتشهد ولا بتسبيح ولا يلزمه ان يحرك لسانك ما سيأتي في محله واما الصلاة التي لا افعال فيها فهي صلاة من كان عاجزا عن القيام والركوع والسجود وكان عاجزا كذلك عن الايماء برأسه وكان عاجزا كذلك عن الايماء بطرفه وهو جفن عينه فمن كان عاجزا عن هذه الامور الثلاثة فانه على المشهور. وعبرت عن المشهور خلافا للرواية الثانية وهي اختيار الشيخ وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان من كان عاجزا عن الفعل فانه يصلي على حاله. اي على المشهور فانه يصلي على حاله وينوي الصلاة قلت هذا لم؟ لانه في بعض الاحيان يكون المرء اخرس او ان يكون عاجزا او يجتمع فيه الامران فلا يكون فيها قول ولا فعل في الصلاة ذلك فان قول المصنف هي اقوال وافعال نحمله على احد امرين اما نحمله على سبيل الغالب اي ان اغلب الصلاة يكون فيها اقوال وافعال الا في صورة نادرة والنادرة لا حكم له ودل على تلك الصورة النادرة او دل على استثناء تلك الصورة النادرة دليل خاص او نحمله امرا على ان قول المصنف هي اقوال وافعال اما حقيقة او تقديرا فنقول ان صلاة الاخرس هي اقوى فيها اقوال على سبيل التقدير وصلاة العاجز عن الايماء فيها افعال على سبيل التقدير اي بحسب ما قدره بنيته. في قدر قياما وقعودا ونحو قراءة ونحوها وقوله مخصوصة اي على صفة مخصوصة سواء كانت الاقوال وافعاله اركانا او واجبات او سننا مفتتحة بالتكبير اي لابد من افتتاح الصلاة بالتكبير للحديث ومختتمة بالتسليم وعبر بالتسليم يشمل تسليمة او تسليمة وسيأتي في اركان الصلاة ما يتعلق بالتسليم. نعم وهي اكد فروض الاسلام بعد الشهادتين. نعم وهي اي الصلاة المفروضة اكد فروظ الاسلام اي مباني الاسلام الخمس بعد الشهادتين كما جاء ترتيبها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. نعم قال سميت هذه الافعال والاقوال المخصوصة صلاة لان فيها دعاء اذ اذ الصلاة كلها من اولها لاخرها كلها لذكر الله عز وجل اما ذكر طلب واما ذكر ثناء او اعظم منهما جميعا وهو قراءة كلام الله عز وجل. وكل ذلك يسمى دعاء فان ان حتى الثناء يسمى دعاء دعاء ثناء فيدخل في مسمى الدعاء. قال المصنف سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء اي في جميع احوالها حتى في الانتقالات. وهو ما بين الاركان فان فيها ذكرا وهو التكبير او التسميع عندما يقول المرء سمع الله لمن حمده وان كان مأموما قال ما بين الركنين ربنا ولك الحمد. وهذا اللفظ الذي اتى به المصنف وهو قوله سميت صلاة هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور اللغويين كذلك لان لهم اقوالا غير هذا القول فمن ذلك ما قاله بعضهم انها سميت صلاة لانها الثانية لان الخيل اذا تسابقت فان الاول فان الاول منها يسمى مجلي. والثاني يسمى مصلي فسميت الصلاة صلاة لانها جاءت ثانية بعد الشهادة. ولكن الاشهر عند اللغويين والفقهاء ما اورده المصنف ولذا قدمه. ولذا جزم به وفرضت ليلة الاسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين. نعم كما جاء في حديث انس وغير التصريح بان انما كان فرضها في ليلة الاسراء حينما اسرى الله عز وجل بنبيه الى الى آآ بيت المقدس ثم عرج به الى السماء ففرظت عليه في السماء وهذا لشرفها. حيث فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون ترجمان في مكان لم تفرض فيه غيرها من الشعائر مما يدل على فضلها وشرفها والخمس فرض عين على كل مسلم مكلف. نعم قوله هو الخمس اي الصلوات الخمس. عبر المصنف بالخمس لكي يخرج ما عدا الخمس فانها نافلة. غير هذه الخمس انه يكون نافلة. فان قلت ان هناك فرائض غير هذه الخمس فنقول ان الفرائض غير هذه الخمس على ثلاثة انواع اما ان تكون جمعة وسيأتي النص على الجمعة في باب مستقل واما ان تكون منذورة وسيأتي النص على المنذورة في باب مستقل واما ان تكون قضاء والقضاء واجب بالامر الاول. فلما وجبت الخمس وجب قظاؤها لمن فاتته واذا فان مراد المصنف الخمس اخراج ما غير غير الصلوات الخمس وان كانت اه قيل في بعضها انها فرض كفاية قوله فرض عين اي واجبة على اعين الناس على كل مسلم ومكلف واضح. نعم ولو لم يبلغه الشرط نعم قوله ولو لم يبلغه الشرع مثل لذلك بمثال فقال كمن اسلم في دار حرب ونحوه ولم يسمع بالصلاة فيقضيها نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف ولو كان ذلك المسلم لم يبلغه الشرع ومعنى قوله لم يبلغه الشرع اي لم يبلغه احكام الشريعة وليس المراد بقوله لم يبلغه الشرع اي لم تبلغه دعوة الاسلام لان من لم تبلغه دعوة الاسلام فانه يحكم بانه كافر او انه من اهل الفترة وهم في احكام الدنيا يأخذون حكم الكفار وبناء على ذلك فان مراد المصنف اولا ان نقول ان قوله لم يبلغه الشرع اي لم يبلغه احكام الشرع من وجوب الصلاة والصيام ونحوها كمن يكون على رأس جبل او يكون في آآ بعض المواضع في بادية العرب والاكراد كما عبر اهل العلم فانه قديما كان في بادية العرب من الجهل بكثير من احكام الشرع ما يظن بعضهم ان الصلاة ليست واجبة عليه هذا معنى قول المصنف ولو لم يبلوه الشرع احكامه ومثل لذلك قال كمن اسلم في دار حرب ونحوها فهو كان في دار حرب واسلم هناك ولا يوجد عنده من يتعلم ونحوه مثل ما ذكرت لكم ومثل به الشيخ تقي الدين وهي ما قد يوجد في بادية العرب والاكراد قال ولم يسمع بالصلاة لم يسمع بوجوبها ولم يسمع بهيئتها وصفتها حينئذ نقول هي واجبة عليه ويلزمه اذا علم وجوبها عليه ان يقضي ما فاته ولو طال وصورة هذه المسألة تظهر ربما قديما والان لا ادري هل هي كثيرا ام لا لكن كان يسأل عنها قبل عشر وعشرين وثلاثين سنة بكثرة ان كثيرا من الناس وخاصة عندما يكون في المناطق البعيدة عن الحواضر تقول المرأة انها بلغت او الولد يقول انني بلغت ولم اك اعلم ان الصلاة واجبة ارى الناس يصلون لكن لا اعلم وجوبها ويكون قد ترك الصلاة مددا طوالا فهل نقول يلزمه قضاء الصلوات الماضية ام لا؟ المصنف يقول نعم تبقى في ذمته لانه اه لم يتركها جحدا ولا تكاسل وانما لعدم علمه بوجوبها فيلزمه قضاء تلك الصلوات ولو طالت مدتها. وقبل ان ننتقل للاستثناء الذي اورده المصنف اريد ان اشير ان قول المصنف ولو دائما المصنف في هذا الكتاب اذا قال ولو ففي اغلب الاحيان يقصد به الاشارة للخلاف القوي وهنا اشار لخلاف قوي جدا وهو خلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فان الشيخ تقي الدين قد نصر في اكثر من موضع من كتبه ان من لم يعلم حكم شعيرة من شعائر الاسلام حتى انقضى وقتها فانه لا يلزمه قضاؤها بعد ذلك وهذه مبنية على قاعدة اصولية مرت معنا وهو ثبوت التكليف قبل العلم. هل يثبت التكليف على المكلف قبل العلم ام لا ومرت معنا هذه المسألة في درس الاصول وطبقنا عليها هذه المسألة بعينها وهو ان من لم يك عالما بحكم الصلاة هل ثم علمها بعد ذلك فهل يلزمه قضاء الصلوات او الصيام الذي فاته وهو لا يعلم وجوبه عليه ام لا وقول الشيخ تقي الدين الحقيقة اولا هو موافق للمعاني العامة للشرعية الشريعة والثاني هو ارفق لكثير في بحال كثير من الناس. فان بعض الناس قد يترك صلاة السنوات وصيام سنوات وقد لا يستظهر الحكم الا في اخرة وخاصة في اعصار متقدمة حينما كان الجهل منتشرا بين كثير من الناس نعم انت لا تقس على زمانك الان وانما الشرع جاء لكل الازمان ولكل الاماكن وهو صالح لجميع الاوقات وعلى العموم المصنف اشار لهذا الخلاف المسألة وفقط حظنا في هذا درس الاشارة والخلاف واما النظر فهو لاهل العلم. نعم. الا حائضا ونفساء ولو نفسها او نفسها يقول الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما اه الصلوات الخمس لانه قال على كل مسلم مكلف الاستثناء هنا عائد على قوله كل مسلم مكلف الا الحائض والنفساء فلا تجب عليهن الصلوات الخمس قوله ولو طرحت نفسها بما ان بمعنى انها رمت نفسها حتى ادى ذلك الفعل منها لاسقاط جنينها وقد مر معنا في الدرس الماظي في اخره حينما اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المرأة اذا آآ يعني ضربت بيدها ونحوها جسدها ثم اسقطت فان هذا الحكم فان هذا الدم الخارج منها يأخذ حكم النفاس. مرة معنا في الدرس الماظي بقي عندي هنا مسألة في قوله ولو اه كالعادة فان لو هنا تشير اشارة للخلاف وهنا المصنف اشار لخلاف اورده صاحب الانصاف اشرت لبعضه سابقا ولكن في هذه المسألة بعينها فقد ذكر صاحب الانصاف ان لنا وجها هكذا قال ان لنا وجها ان النفساء اذا طرحت نفسها فان الصلاة لا تسقط عنها وهذه مرت معنا بالحائض اذا تعمدت اسقاط او عفوا اذا تعمدت انزال الدم بي بي دواء ونحوه انه يلزمها الصلاة ويلزمها الامساك في نهار رمضان. نعم وتجب على نائم ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. نعم. قول المصنف وتجب على نائم اي الصلاة والحديث فيها صريح. وانه يقضيها اذا استيقظ فتجب على النائم من حيث وجوب الحكم واما واما الاداء او اما الفعل فانه اذا احال استيقاظه فاذا استيقظ في الوقت فانه يكون اداء واذا كان بعد الوقت فانه يكون قضاء وفي حكم النائم ايضا الساهي فانه في معنى النائم وان لم يذكره المصلى قال المصنف يجب اعلامه اي اعلام النائم اذا ضاق الوقت قوله يجب اعلامه اي ايقاظه وتنبيهه ونحو ذلك وقوله اذا ظاق الوقت اي اذا ظاق الوقت الا عن فعلها اداء لان فعل الصلاة بعد خروج وقتها لا يجوز فيجب على من كان مجاورا للنائم ان يوقظه للصلاة ويكون محل الوجوب اذا ظاق الوقت وهذه المسألة ذكر بعض المتأخرين فيها بعض القيود فمن القيود التي اوردت ما اورده الشيخ محمد الخلوتي ان وجوب ايقاظ النائم انما يكون لمن غلب على ظنه ان النائم لم يصلي واما من اه لم يكن كذلك بان غلب على ظنه انه صلى فيكون الغلبة الظن الصلاة او انما هو ظن فقط وشك في عدم صلاته. وهناك احتمال انه صلى فقد ذكر المردى فقد ذكر الخلوة انه لا يلزمه ايقاظه. الا في حالة اذا غلب على ظنه انه لم يصلي. هذا القيد الاول القيد الثاني ذكره مرعي ان وجوب الاعلام يتجه ان ظن الموقظ انه سيصلي انه سيصلي لانه قد يكون ممتنع بالكلية ووافقه على هذا اه الاتجاه عبدالحي نعم وتجب على من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او او بمحرم كمسكر فيقضي ولو زمن جنونه ولو جن بعد متصلا به. نعم. قال المصنف وتجب اي الصلوات الخمس على من تغطى عقله بمرض بمرض يذهب عقله اه بعض الامراض تكون طارئة فتذهب العقل من شدة الالم في رأسه او تجعله لا يعرف الاوقات فلا يعرف الليل من النهار ولا يعرف الوقت الوقت الذي هو فيه قال او اغماء والاغماء في غالب احواله يلحق بالنائم ومر معنا هذه القاعدة لم اكن واهما ان المذهب احيانا يلحقون المغمى عليه بالمجنون واحيانا يلحقونه بالنائم ففي كتاب الصيام يلحقونه بالمجنون فلا يصححون صيامه وفي باب الصلاة يلحقونه بالنائم فيوجبون عليه قضاء الصلاة هم يقولون انه من باب قياس غلبة الاشباه فهو اشبه بالنائم لكن الحقناه بالمجنون احيانا من باب الاحتياط لان قاعدة مذهب احمد ان باب العبادات يغلب فيها الاحتياط دائما قدر المستطاع. نعم مر معنا تذكر في في من مسح مقيما ثم سافر او مسافر ثم اقام فمسح مقيم لان القاعدة التغريب ولم يعتبروا اطلاق او طرد القياس بان الوقت وقت الفعل الاول ام وقت وجوب العبادة. نعم. قال او بدواء مباح عبر المصنفون بدواء مباح ومراده بذلك من تناول دواء كان ذلك الدواء مذهبا للعقل. مثل البنج فان البنج حيث احتيج اليه فانه دواء آآ فيجوز حينذاك ومثله بعض الادوية التي يتناولها بعض الناس تكون لها اثارا جانبية تجعله ينام او يغمى عليه او يذهب عقله بطريق او باخر وعبر المصنفون بالدواء المباح ولو عبر بقوله بي ذهاب عقل بطريق مباح لكان ادق لانه احيانا قد يكون ذهاب العقل بالدواء المباح اللي ذكرناه قبل قليل وقد يكون بغير الدواء مثل من شرب مسكرا مخطئا بان يظن ذلك امرا مباحا فبان مسكرا. او كان شرب الدواء باكراه. فان كل هذه امور مباحة فتذهب عقله فتذهب عقله اذا فاذهاب العقل قد يكون بالدواء المباح وقد يكون بامر مباح يعني بسكر مباح او بفعل مباح. فلو لم يقيده بالدواء لكان اشمل وادق. طيب. قال او بمحرم بان تعمد لشرب محرم عبر مصنفه بقوله كمسكر بالكاف لان مذهب العقل نوعان مذهب مع طرب ونشبة ونشوة وهو المسكر ومذهب للعقل بلا طرب ونشوة وهو المخدر. وسيأتينا الفرق بينهما ان شاء الله في باب الحدود ان مد الله في العمر وبارك في الوقت يقول ان كل من ذهب عقله بفعله سواء كان بدواء مباح او بسبب دواء محرم او بسبب امر طارئ كاغماء او مرض فان الوجوب باق عليه وبناء على ذلك فيقضي ولذلك قال المصنف فيقضي اي فيقضي اه هذا الذي وجد فيه احد الاوصاف السابقة ثم قال المصنف فيقضي ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به. هذه المسألة تحتاج الى تنبيه اود ان ننتبه له هنا قول المصنف فيقضي ليس المراد بقوله فيقضي كل من مضى وانما مراده الاخير فقط فقط الاخير وهو من زال عقله بمحرم كمسكر ونحوه. هذا المراد. طبعا القضاء يجب على الجميع. لكن قوله فيقضي ولو زمن جنون هذا عائد للاخير فقط وهو الذي ذهب عقله بجنون. الجميع يقضي من ذهب عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او محرم لكن الذي يقضي ولو اتصل بجنون هو الاخير فقط نبه على هذا صاحب الانصاف وعثمان في الهداية اظن طيب يقول مصنف ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به اشرح لك هذه مسألة في في مثال ثم ارجع لكلام المصنف يقول المصنف ان من ذهب عقله بسكر محرم شرب مسكرا او مخدرا مثل هذه المخدرات فذهب عقله ثم اتصل بذهاب عقله بسبب المحرم جنون المجنون لا تجب عليه الصلاة لكن لما اتصل بذهاب عقل بطريق محرم قلنا يجب عليه ان يقضي ما حال الصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالطريق المحرم بالسكر والصلوات التي كانت حال ذهاب عقله بالجنون لانها متصلة به وعلل الفقهاء في ذلك انه من باب التغليظ عليه فيكون من باب التغليظ والتشديد عليه اما المغمى عليه والمريض ومن شرب دواء مباحا اذا اتصل به جنون فلا يقضي الا ما كان حال اغمائه وتغطية عقله بالمرض وحال ذهاب عقله بسبب الدواء فقط وحال الجنون لا يقضيه اذا هذا معنى الكلام فيقوم المصلي فيقضي ولو يجب ان نقدر بعدها ولو آآ اتصل بذهاب العقل بمحرم زمن جنونه لو جن بعده متصلا به اي متصلا بحال سكره المحرم بقي عندي هنا مسألة واحدة طبعا هذا القول هو المعتمد المذهب وقد صوبه في الانصاف جزما اه باقي عندي هنا مسألة وهو قول المصنف ولو اشار المصنفون بقوله ولو للخلاف اشار للخلافة. والخلاف في المسألة انه لا يقضي زمن جنونه اذا اتصل بي ذهاب العقل بالسبب المحرم وهو السكر المحرم وهذا القول هو الذي ذهب اليه مرعي ذهب اليه امرئ قال حتى زمن جنون ويتجه باحتمال هذه عبارة مرعي ويتجه باحتمال لا كنحو حيض اي لا يقضي كما لو اتصل ذهاب عقله بمسكر بالحيض بان كانت المرأة حائضا فلا يلزمها باتفاق ان تقضي حال الحيض مع انه احد الموانع المسقطة للوجوب وهذا القول الذي ذهب اليه مرعي قواه عبدالحي بشرحه بالغاية. نعم. ولا تجب على كافر اصلي بمعنى انا لا نأمره بها في كفره. ولا ولا بقضائه اذا اسلم. نعم الوجوب في هذه المسألة نوعان وجوب اداء ووجوب عقاب. بدأ المصنف الوجوب الاول وهو وجوب الاداء. فقال ولا تجب اي وجوب اداء على كافر اصلي عبر بالاصل لكي يخرج المرتد لانه سيتكلم عنه بعد قليل قال المصنف بمعنى هنا قوله بمعنى اي معنى الوجوب. معنى وجوب الاداء بمعنى انا لا نأمره بها في كفره. لا نقول للكافر حال كفره صلي ولا نأمره بان يتطهر لان لها ان شرطها النية والكافر نيته غير صحيحة قال ولا بقضائها اذا اسلم وهذا باجماع النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمر احدا من اصحابه اذا اسلم ان يقضيه. قال ولا تصح من حتى وان لم يؤمر ولا تصح منه. هذا النوع الاول من الوجوب لا تجب على الكفر وهو الوجوب الادائي. بقي النعثان هو وجوب العقاب تفضل. وتجب عليه بمعنى العقاب لان الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الاسلام. نعم. قوله وتجب عليه بمعنى العقاب اي تجب وجوبا عقابيا في الاخرة. لان الكفار ولو مرتدين. هناك قال الكافر الاصلي هنا يقول ولو الدين لكي يستحضر في ذهنك ان الكفار جميعا كفارا اصليين ومرتدين وليس للخلاف هنا ولو. مخاطبون بفروع الاسلام. هذه مسألة من المسائل الاصولية التي مر معنا اكثر من مرة الاشارة لها ويترتب عليها اثار قليلة وليست كثيرة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ نعم. ولا تجب على مرتد زمن ردته ولا لا تصح منه. نعم. يقول المصنف اما الكافر المرتد يعني غير الاصلي لا تجب على المرتد زمن ردته. لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا تصح منه حال ردته كذلك لو فعلها لكن يقول ويقضي ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها. نعم. يقول المصنف ويقضي ما فاته قبل ردته لا زمنها لو ان هذا مرتد رجع الى الاسلام وامن واسلم فنقول يلزمه ان يقضي ما فاته قبل ان يرتد بلفظ ونحوه او فعل فقبل الردة حين يجب عليه ان يقضي ما فاته واما ما فاته في زمنها فانه ساقط عنه. نعم. ولا تبتر عباداته التي فعلها قبل ردته بها. لا تبطل فيثاب عليها وتبقى له حسنات الامر الثاني ان العبادة اذا كانت اه مما يلزم مثل الحج ان نقول له حج مرة اخرى. واذا كانت زكاة سنة لا نقول له اخرج زكاة زكاة سنة اخرى. نعم. من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. نعم مثل من ارتد اول النهار ثم اسلم وسطه فلا نقول له اقضي الايام السابقة وانما يقضي اليوم الذي ارتد فيه. نسأل الله السلامة. ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها. نعم قوله ولا تبطل استطاعتك قادر على الحج بها اي بالردة. فمن كان مستطيعا والاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة فانها لا تبطل بالردة فيأخذ حكم المستطيل. نعم. ولا يجوا باستطاعته فيها ولا يجب الحج عليه اذا استطاع اثناء ردته لو انه بعد رجوعه للاسلام فقد شرط الاستطاعة مع انه حال ردته كان عنده من المال ما يكفيه للوصول للحج نقول ليس بواجب عليه ولا تجب على مجنون لا يفيق ولا تجب اي لا تجب الصلوات المفروضة الخمس السابقة على مجنون لا يفيق قول المصنف مجنون لا يفيق ليس المقصود به المجنون المطبق لان الجنون نوعان كما تعلمون الجنون المطبق والجنون المتقطع ليس هذا مراده وانما مراد المصنف بقوله على مجنون لا يفيق اي لا يفيق في الوقت اي لا يفيق في الوقت الذي تجب عليه فيه. نعم قد يكون متقطعا بان يكون مفيقا قبل الوقت وبعده فهذه مسألة مختلفة وانما نتكلم انه لا يفيق في الوقت ولا تصح منه ولا تصح منه لانها ساقطة عنه رفع القلم عن ثلاثة ولا قضاء ولا قضاء عليه كذلك هنا بس مسألة مناسبة مر معنا قبل قليل ان الذي ذهب عقله بفعل محرم منه كتناول مسكر ونحوه انه يجب عليه القضاء قبل قليل اليس كذلك؟ قبل بضعة اسطر لكن ذاك ذهب عقله بسكر او بتغيب لكن من ذهب عقله بجنون بفعل منه هل يلزمه قضاء ما فاته ام لا كيف يكون الجنون بفعل منه؟ قالوا مثل من ضرب رأسه بحائط ونحوه حتى اصابه الجنون لو وجد ذلك وقد يوجد من بعض الناس لظروف معينة نفسية له فمن ضرب رأسه بحائط ونحوه حتى اصابه الجنون نقول لا يلزمه القضاء لان هذا الفعل الذي يفعله غير معتاد والاصل ان غير المعتاد لا يأخذ حكما مستقلا فيكون النادر حكمه حكم جنسه بخلاف شرب المخدر والمسك ونحوها فانه معتاد ان الناس يفعلونه فحينئذ يأخذ حكما يقصد به ويتلذذ ايضا به فيأخذ حكما مستقلا به ويناسب ان يعاقب بنقيض قصده وكذا الابله الذي لا يفيق نعم وكذا الابلة الابلة هو الذي يسميه خاصة الحنفية بالمعتوه وهو ان يكون عنده بعض ادراك وصرح الحنفية واصول الحنابلة لا تقتضي ولا تخالف ذلك ان الابلة يكون ناقص الاهلية بينما المجنون فيكون فاقد الاهلية ولذلك تكون ابله المجنون او تكون المعتوه والمجنون فالاب له يكون يعني سليم الصدر لكنه لا يحسن بمعرفة كثير من الامور من الاوقات وغيرها. نعم. وان اذن او صلى في اي حال او محل كافر يصح اسلامه حكم باسلامه ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد باذانه يقول المصنف ان هل بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن اذان غير المسلم وهو الكافر يقول المصنف وان اذن او صلى كافر يصح اسلامه حكم باسلامه قوله كافر يصح اسلامه ذلك ان الكافر الذي يصح اسلامه هو المميز فمن زاد في العمر لان المميز وهو في الغالب من بلغ سبعا يصح اسلامه وبناء على ذلك فان هذا الحكم يشمل البالغ وغير البالغ المميز فما زاد ويخرج من قوله يصح اسلامه المجنون فانه لا يصح اسلامه ومن كان دون سن التمييز فانه لا يصح اسلامه وهكذا من السور التي اوردها العلماء فيما يتعلق بالعوارض. اذا عرفنا الان الكافر الذي يصح اسلامه. اذا اذن او صلى قول المصنف اذا اذن اي اي اذان سواء كان الاذان في الوقت او في غير الوقت لانه اطلق وصرحوا ومنه صاحب المنتهى انه كل اذان في الوقت او في غيره. قوله او صلى ما هي الصلاة التي يحكم للكافر اذا صلى فيها انه اسلم بها من اهل العلم كما نقل ذلك ابو محمد التميمي انه يصلي جماعة واما المتأخرون فلهم اتجاهان الاتجاه الاول للمصنف الشيخ موسى في حاشيته فانه قال انه لا يثبت اسلامه بالصلاة باي صورة ياتي بها بل لا بد ان يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار فيكون فيها استقبال لقبلتنا ويكون فيها ركوع وسجود ولا يحصل الحكم باسلامه بمجرد قيامه اذا ذكر موسى ثلاثة قيود في حاشيته على التنقيح. المؤلف ذكر في الحاشية ثلاث قيود. استقبال القبلة والركوع والسجود هذا الاتجاه الاول الاتجاه الاخر عند المتأخرين او من قيدها المتأخرين وهو مرعي فقد ذكر مرعي ان الكافر لا يحكم بان صلاته دليل اسلامه الا اذا كان فيها ركوع وسجدتين ومعنى ذلك انه لا بد ان يأتي بركعة كاملة بركوعها وسجودها وعلى العموم كلامهم فيه نوع تقارب وان كان فيه بعض الاختلاف عند التأمل المقصود ان ما اطلقه المصنف هنا واغلب الفقهاء انه مطلق الصلاة ليست على اطلاقها بل لابد من الاتيان بالصفة التي تسمى صلاة ولو ركعة وهل يلزم استقبال القبلة ام لم اتقدم معنا طبعا حكم باسلامه يحكم بانه مسلم وسيأتي بعد قليل ما يترتب عليه او المصنف في اي حال او محل مقصود المصنف في قوله في اي حال او محل اي سواء كان الكافر ذلك اصليا او كان مرتدا وسواء كانت الصلاة جماعة او كانت الصلاة فرادى وسواء صلى او اذن في دار اسلام او دار كفر وهذا معنى قوله او محل اي في اي محل اذا فقوله باي حال يشمل صورتين الفرادى والجماعة والاصلي والمرتد وقوله او محل يشمل سواء اذن في بلد دار اسلام او دار كفر قول المصنف حكم باسلامه يحكم باسلامه بمجرد التأذين والصلاة. فيترتب على ذلك احكام منها انه تثبت عصمته فلا يجوز قتله كما جاء في قصة خالد لما شهر سيفه على رجل فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بين النبي صلى الله عليه وسلم انه قد عصم دمه بهذه اللفظة. كذلك يترتب عليها انه يرثه ورثته المسلمون ويمتنع من ارثه ورثته غير المسلمين ولو كان احد ابويه مسلما والاخر يعني ليس كذلك ايضا انه يدفن في مقابر المسلمين ايضا مما يترتب على هذه المسألة كذلك مسألة انه لا يقبل رجوعه فلو ادعى انه وانا اتكلم عن المشهور فلو ادعى انه اذن او صلى لاعبا او مستهزئا نقول حكمنا باسلامك ورجوعك يسمى ردة هكذا ذكروا نعم قوله ويأتي اي في باب الردة قال ولا تصح صلاته ظاهرا بمعنى اننا نحكم يعني قد يؤجر عليها باطلا يؤجر عليها واما ظاهرا فنحكم بانها غير مجزئة فيلزمه اعادتها لان الاسلام شرط والشرط شرط لصحة العبادة والشرط يجب ان يتقدم المشروط وهنا لم نحكم ظاهرا باسلامه الا حينما صلى. فدل على ان صلاته لم يتقدم الشرط المشروط فلا نقول انها صحيحة ظاهرة وان صحت باطنا وهذا علمها عند الله قالوا ولا يعتد باذانه مثل ما تقدم قبل قليل ومعنى قوله ولا يعتد باذانه اي لا يسقط به فرض الكفاية وسيأتينا ان شاء الله اليوم الحديث عن الاذان. نعم ولا يحكم باسلامه باخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمظان. نعم لان هذي الالفاظ يفعلها المسلم وغيره. فالزكاة يعني تعلمون ان من الكفار من تؤخذ منه الزكاة ان كان احد منكم يذكر من الكافر الذي تؤخذ منه الزكاة نصارى نصارى بني تغلب نعم نصارى بني تغلب تؤخذ منهم الزكاة فلانفتهم ابوا ان تؤخذ منهم الجزية وضعفت عليهم الصدقة اللي هي الزكاة فصدقت فالزكاة تؤخذ من المسلم وغيره كالنصراني والحج كان مشركوا قريش يحجون والصوم كل الطوائف تصوم في رمضان وفي غيرها نعم. ولا تجب على صغير لم يبلغ ولا تصح منه. نعم هذا واضح ان الصغير الذي لم يبلغ لا لا لا تجب عليه ولا تصح منه الا الا من فالمميز تصح منه فقط اذا فقوله الا من مميز ركز معي الاستثناء هنا يعود للنفي ولا تصح ولا يعود للجملة الاولى والاستثناء اذا تعقب جملا جملا معطوفة بالواو يعود لجميعها في اصل اللغة الا ان تدل قرينه هنا ليس مقصودا بها ان تعود للجميع وانما يعود لاخر مذكور فقط وهو لا تصح منه. واما لا تجب على الصغير فلا تجب على الصغير مميزا او غير مميز. فقط اردت ان ابين هذا يعني الملحظ المهم في فهم كلام المصنف. نعم. وهو بدأ يبين من هو المميز. وهو من بلغ سبع سنين. نعم نعم قول من بلغ سبع سنين هذا هو المشهور وصوب بعض اهل العلم ومنهم المرداوي في الانصاف ان المميز لا يحد بسن وانما هو من يعلم الخطاب ويرد الجواب ولا يكون منظبطا بسن معين الا يلزم بالسمع؟ فيختلف من شخص لاخر. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير. نعم يشترط له من الشروط التي سيأتي ذكرها ان شاء الله مفصلة الا في السترة على ما يأتي. نعم قوله الا في السترة. قوله الا في السترة يعني ان الكبير يشترط له ستر عورة بصفة معينة واما الصغير الذي يكون مميزا فان له عورة يجب سترها لكنها اقل فان عورة الصغير تختلف عن عورة الكبير لا انه لا تجب عليه الستر بالكلية بل ان المميز وهو ابن سبع عورته السوأتان فقط فيجب عليه ستر السوأتين وتصح صلاته بستر سوءتيه ولا يلزم ان كان ذكرا ان يستر ما بين السرة الى الركبة هذا الامر الاول. هنا ذكر مصنف وكثير من الفقهاء ان المستثنى في فروقات صلاة المميز عن غيره في الواجب هو شيء واحد وهو السترة وهناك امر اخر جزم به جماعة من المحققين مثل مرعي وعبد الحي وغيرهم ان الصغير لا يجب عليه القيام الكبير يجب عليه القيام مع القدرة في الصلاة وهذا من آآ اركان الصلاة في حقه واما الصغير فلا يجب المميز لان الصغير صلاته للخمس من باب النافلة لا من باب الفريضة والنافلة يجوز صلاتها جالسا. نعم. والثواب له وله اي للمميز. نعم. وكذا اعمال البر كلها. وكذا اعمال البر كلها تصح منه ان كان مميزا والثواب يكون له فهو يكتب له ولا يكتب عليه يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات. ويلزم الولي امره بها اذا يلزم الولي امره بها اذا قوله اذا تشمل امرين اذا اي باعتبار الشخص اي اذا ميز ويمكن وهو صحيح كذلك ان قوله اذا يعود حيث قلنا لا تجبوا على المميز الصلاة لان هناك رواية ان واجبة على المميز الصلاة انا اقول اذا حيث لا تجب على المميز الصلاة لكن يجب على وليه ان يأمره بها لحديث عمرو بن شعيب المعروف مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وتعليمه اياها اياها اي الصلاة. وتعليم طهارة النص لا لانها شرط لها وقوله نص نص عليها احمد في رواية ابي داود يضرب ولو رقيقا على تركها لعشر وجوبا. نعم قوله ويظرب اي ويظرب الصغير ولو كان رقيقا. هنا عبر المصنف قوله ولو رقيقا لان الرقيق آآ اه لم يدخل في النص صراحة ولانه قال مروا ابناءكم وهذا ليس ابنا لك لكن لوجود ولاية التأديب عليه فيضرب هنا ضرب تأديب لا ضرب عقوبة لانه لا لم لم يجري عليه قلم التكليف بعد وان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها لزمه اعادتها واعادة تيمم لفرض لا وضوء وتقدم ولا يعاد لاسلام ويلزمه اتمامها اذا بلغ فيها. طيب هذه الجملة اولها متعلق باخرها يقول المصنف واذا بلغ اي المميز في اثنائها اي في اثناء الصلاة المفروضة اي الصلوات الخمس يعني بلغ في اثناء الصلاة كيف تعلمون ان علامات البلوغ ثلاثة احدها الاحتلام هو الانزال وهذا ان وجد في اثناء الصلاة ابطلها فليس مرادا الثاني الانبات وهذا صعب معرفته في اثناء الصلاة. الثالث هو المراد وهو عند اتمام خمسة عشر عاما قمريا فلو ان شخصا ولد في الساعة الرابعة من عام الف واربعمئة وتسعة نقص خمسطعشر سنة من سنتنا هذه تسعة وعشرين تسعة وعشرين مظبوط طيب تسعة وعشرين تسعة وثلاثين عشر تسعة وعشرين. يعني اليوم كم؟ ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين؟ الف واربع مئة لا لا اليوم اليوم التاريخ. اثنين وعشرين. اثنين وعشرين شهر جماد الثاني يعني لو ان شخصا ولد الساعة الرابعة عصرا من يوم اثنين وعشرين جماد الثاني من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين. تعرف الساعة في شهادة الميلاد وتسعة وثلاثين وعشرين ليش منو عشت صح تسعة وعشرين. ثمانية وعشرين. صح صح طيب وعشرين احسنت ولم تظهر عليه اي علامات البلوغ فاذا اتم خمسة عشر عاما كاملة وشرع في السادسة عشر نقول في هذه الساعة التي ولد فيها نحكم ببلوغه فلو وافقت تلك الساعة انه كان قائما يصلي صلاة العصر فنقول حينئذ ماذا حكم ببلوغه فنأخذ هذا الحكم. هذا معنى قوله بلغ في اثنائها او بعدها صلاها الساعة الثالثة والنصف في الساعة الرابعة كان اكماله الخمسة عشر عاما او بعدها في وقتها اي قبل خروج وقت الصلاة. هذه صورة المسألة قال لزمه اعادتها اي اعادة الصلاة التي صلاها والصلاة التي بلغ في اثنائها وذكر الفقهاء انه يلزمه اعادتها واعادة الصلاة المجموعة قبلها كذلك نبه نص عليه مرعي بهذا الصلاح. قال واعادة تيمم للوضوء كما تقدم معنا لفرض لا وضوءي كما تقدم وهل تقدمت المسألة في التيمم قال ولا اعادة الاسلام لا يجب عليه اعادة الوضوء ولا اعادة الاسلام رجع لمسألتنا قال وان بلغ في اثنائها يلزمه اتمامها اذا بلغ. اذا قوله ويلزمه اتمامها معطوف على اول الجملة وهو قوله وان بلغ في اثنائها يلزمه اتمامها اذا بلغ فيها اي في اثناء الصلاة الا يقطع الصلاة؟ لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم وصلاته صحيحة وبلوغه ليس ناقضا للوضوء فحين اذ نقول ان صلاته صحيحة. طيب هذه الجملة مطلقة فتشمل كل الصور يجب عليه ان يتم النافلة التي هو فيها ثم يصلي بعدها حتى قال الخلوة قال ظاهره لو لم يبقى من الصلاة الا بقدر ما يسع الصلاة التي هو فيها فقط. فحينئذ يتمها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة بعد وقتها هكذا قال قال ظهروا كلامهم وهذا الظاهر الذي ذكره من كلامهم غير مقبول على قواعدهم ودائما اذا تعارضت ظواهر الالفاظ ظواهر الكلام مع القاعدة تقدم القاعدة على الظاهر فان قاعدتهم انه اذا ظاق الامر الا عن بعظ الوقت سقطت بعض الواجبات ومنها الترتيب بين الصلوات وغيرها فان المرء يجب عليه ان يصلي الصلوات مرتبة. فاذا ظاق وقت الثانية الا عن ادائها لزم اداؤها فيها. والصلاة الاولى يقضيها بعدها فحينئذ سقط الترتيب فاذا سقط الترتيب وهو اكد من الاتمام النافلة فدل ذلك على ان ما ذكر الخلوة انه ظاهر كلامهم ليس مرادا وانه مستثنى بقواعدهم وعمومات كلامهم في غير هذا الموضع يعني اردت ان ابين ان ليس كنا يعني قالوا ظاهر انه يكون مجزوم به فلابد فرق بين التصريح وبين الظاهر دائما الظهر اضعف نعم. ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها او بعضها عن وقت الجواز ان كان ذاكرا لها قادرة على فعلها. نعم يقول لا يجوز لمن وجبت عليه وهو المسلم المكلف تأخيرها اي تأخير الصلاة كلها تأخير الصلاة كلها او بعضها اي تأخير بعضها عن وقت الجواز المراد بوقت الجواز امران اما وقت الاختيار اذا كانت الصلاة لها وقتان وقت اختيار وقت ضرورة وهما العصر والعشاء واما ان كانت الصلاة لها واما ان كانت الصلاة لها وقت واحد فقط فان هذا الوقت كله وقت جواز وحينئذ نسمي هذا الوقت بوقتها المعلوم ان يكون وقت الجواز هو الوقت المعلوم او وقت الاختيار ان كان ان كانت الصلاة لها اختيار واضطرار قال ان كان ذاكرا بخلاف الناس القادر وهو آآ الذي يكون مكرها على عدم الصلاة ونحوها ثم استثنى من ذلك سورة سورتين السورة الاولى قال الا لمن ينوي الجمع نعم هذه السورة الاولى وهي الا لمن ينوي الجمع فيجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها بانه ينوي صلاتها مع التي بعدها يجوز له ان يؤخر الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء لكن بشرط سيأتينا ان شاء الله وهو نية او العزم على ادائها او نية الجمع بالوقت الثانية يجب هذه النية وذاك عبر المصنف الا لمن ينوي فلابد ان تكون النية موجودة في وقت الاولى وهناك مسألة ثانية قد نقف معها قليلا لكن قبل ان نبدأ المسألة الثانية لعلي اقدم مسألة ان هناك صورة ثالثة غير التي ذكرها المصنف. المصنف ذكر صورتين مستثنيات لا يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها. الاولى من نوى الجمع والثانية المشتغل بالشرط القريب الصورة الثالثة لمن طرأ عليه مانع فيجوز له تأخيرها هذه قد تعتبرها جوازا وقد لا تعتبرها جوازا طرأ عليه مانع مثل المرأة يأتيها حيض فنقول لا اثم عليها لانه طرأ عليها الحيض في اثناء الوقت. ومثله نقول لمن طرأ عليه مانع من جنون فانه لا اثم عليه في التأخير قد نقول انه ليس تأخيرا اراديا لكن يعني اذكرها من باب تمام الصورة نعم بقي المسألة التي بعدها تفضل او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل نعم هذه السورة الثانية يقول المصنف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة اذا كان من وجبت عليه الصلاة مشتغل بشرطها اي بشرط الصلاة مثل الطهارة ومثل السترة وانا اقصد السترة اللباس الذي يستر العورة وسيأتي بعد قريب ذكر المثالي قال الا لمشتغل بشرطها هذا هو الشرط الاول ان يكون مشتغلا بالشرط فهو يعمل لتحصيل الشرط لا ينتظره. قد يأتي وقد لا يأتي بل هو يعمل على تحصيله. القيد الثاني الذي يحصله يعني يحصل الشرط قريبا فلابد ان يكون قد غلب على ظنه ان ان الشرط سيحصل قريبا مثل لذلك المصنف قال كالمشتغل بالوضوء والغسل كمن يشتغل بالوضوء يعني يتوضأ وهو يتوظأ يخرج عليه وقت الصلاة نقول ما دمت تعمل تشتغل في الوضوء فيجوز لك ان تؤخره الى ما بعده والغسل كذلك لمن اراد ان يغتسل من جنابة ومن امثلة الاشتغال بالشرط لمن كان يخيط خرقا يسيرا في سترته التي يستر بها عورته اذا عرفنا القيدين المهمين وسنرجع لهما بعد قليل هذا هذا الاستثناء ذكر جماعة من اصحاب الامام احمد منهم ابن المنجى والشيخ تقي الدين ان اول من اورده من اصحاب الامام احمد هو الموفق بن قدامة ولم يذكره ولم يذكره احد قبله وانه اخذه من كلام الشافعية ولا يوجد في كلام احمد ولا احد من اصحابه ذلك ولذلك يعني عابه جمع من المحققين وذكرت لك بعضهم قبل قليل ومن اول من وقفت عليه ابن المنجى في شرحه على المقرئ طيب ما الذي ورد به النص وظنوا ان هذا هو المنهض. قالوا الذي ورد به النص من كان عنده مانع ازال المانع في وقت ظيق اذا اشتغل عادة بالشرط خرج الوقت جاز له تأخير الصلاة عن وقتها انتبه هذا هذا هو الضابط الصحيح اذا لابد ان نزيد قيدا وهو وجود المانع مثاله امرأة طهرت قبل خروج الوقت بنحو عشر دقائق بالكاد يكفيها لاغتسالها او لصلاتها نقول هذا من باب الاشتغال بالشرط الذي يحصل قريبا فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاجله هذا الذي ورد به الخبر في الحديث وهو الذي نص عليه احمد وغيره من اهل العلم اذا نزيد قيدا ثالثا بشرط ان يكون وجد مانع وجد مانع وهذا المانع لم يزد الا في وقت قصير في اخر الوقت لا يكاد يكفي للشرط مع العبادة ومن امثلة ذلك اناء فان النائم اذا استيقظ ولم يبق من الوقت الا قليلا. نقول تتيمم او تشتغل بالوضوء نقول تشتغل بالوضوء وهذا من باب الاشتغال بالشرط القريب الذي يكون في تحصيله خروج الوقت ولذلك جاء في الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها جاء في بعض الفاظ الحديث فان ذلك وقتها فجعل ان الوقت يبدأ مع المسلم من حين اه تذكره واستيقاظه من النوم لزوال المانع اذا عندما انا اردت ان اقول ماذا؟ ان الذين خالفوا كابن المنجى والشيخ تقي الدين لم ينكروا لم ينكروا الاستثناء بالكلية لكي لا نظن كما ذكر بعض الناس وانما زادوا قيدا وبذلك تتضح المسألة نعم بدأ يذكر عكس هذا الشقين نعم لا البعيد كالعريان لا الشرط البعيد مثل الشرطي البعيد نعم كالعريان لو امكنه ان يذهب الى قرية اخرى يشتري منها ثوبا ولا يصل الا بعد الوقت ففي هذه الحالة يصلي ولو عريانا من غير ستر العورة وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك بل يصلي في الوقت على حسب حاله. نعم على حسب حالته وان سقط عنه الواجب او او نعم وله تأخيرها عن اول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه ما لم يظن مانع منه ما لم يظننا مانعا. احسن الله اليك ما لا ما لم يظن مانعا منه كموت كموت وقتل وحيظ يقول الشيخ يجوز للمرء ان يصلي الصلاة ليس في اول وقتها وانما في اخر وقتها فان كانت وقتا واحدا وهو الوقت المعلوم له الى اخر الوقت وان كان لها وقتان فله ان يصليها الى وقت الاختيار. وسيأتينا ان شاء الله في المواقيت. قال بشرط العزم على فعلها فيه اي في الوقت المختار ما لم يظن مانعا يعني يظن هنا بمعنى يغلب على ظنه ان طرق مانع عليه مثل مانع الموت كمن يكون معروظا على السيف القصاص اه وقتل من سارق ونحوه وحيض المرأة اذا رأت يعني ما يدل على قرب حيضها. وكذا من اعير سترة اول الوقت فقط ومن توضأ يقول وكذلك من اعير سترة اول الوقت فقط يعني لو ان شخصا قيل له هذه السترة يعني ستر العورة من السرة الى الركبة للرجل قال هي معك لمدة عشر دقائق او ربع ساعة في اول الوقت. ثم سيأخذها شخص اخر فحين اذ نقول يجب عليه ان يصلي اول الوقت لانه سيصليها ساتر العورة. نعم ومتوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى الى اخر الوقت. نعم يقول وكذلك المتوضأ اذا عدم الماء في السفر ليس عنده ماء في السفر وطهارته لا تبقى الى اخر وقت يغلب على ظنه ان طهارته ستنتقظ لمعرفته من حاله وعادته انه سينتقض وضوءه فحينئذ نقول آآ يجب عليه ان يصلي الصلاة في اول وقتها هنا بس فائدة او المصنف عدم الماء في السفر الاتيان بقيد السفر هل هو قيد ام انه خرج مخرج القالب؟ ظاهر كلامهم انه قيد ولذلك يقولون ان الفرق بين السفر والحظر ان السفر مظنة عدم وجود الماء الاصل عدم وجود الماء لانه يحمله معه في رحله. وانا اتكلم عن سفر الاوائل واما الان فالحمد لله المحطات والطرق تكون كثيرة واما الحذر فان وجود الماء فيه متصور فان الماء فيه متصور. اذا فقول المصنف في سفر ظاهر كلامهم واخذت هذا الظاهر من تعليمهم انهم قصدوا السفر لان الغالب ان المرء لا يجد ماءا بخلاف الحذر فانه ان فقد الماء عند ذهب رجاله ذهب للمسجد وجد عند من يبيعه الماء ماء ونحو ذلك اه ولذلك هذا الذي ذكرت لكم ان هذا مقصوده صرح مرعي بان هذا هو مفهوم كلام صاحب الاقناع والمنتهى ان في السفر قيد ثم قال بعد ذلك ويتجه ولو حظر ولذلك عبارة مرعي ويتجه ولو حظرا خلافا لهما اي للمنتهى والاقناع فيما يوهمه اي لفظهما من اشتراط السفر نعم طبعا اه قول مرعي هذا صرح بتأييده منصور في شرحه على شرح المنتهى. وكذلك ايضا على شرح الاقناع فيما اذكر ولا يرجو وجوده ومستحاضة لها ولا يرجو وجوده اي ولا يرجو وجود الماء في الوقت. اذا كان مسافرا. نعم ومستحاضة لها عادة من قطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت. نعم هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماظي وهو ان المرأة المستحاضة اذا كان دمها يتقطع ففي حال تقطعها وكانت تعلم هذه العادة يجب عليها ان تؤدي الصلاة فيها. نعم سواء كان تقطع الانقطاع في اول وقت وفي اخره او في واسطه نعم. ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته. نعم. لم يأثم لانه اه جائز له ذلك وتسقط بموته فلا يلزمه وفيها القضاء اه مفهوم هذه الجملة ان من ليس له التأخير وهو عكس الصورة. فمات قبل الفعل مثل الصورة التي استثنها المصنف قبل قليل فانه يأثم وان لم يخرج الوقت مفهومها انه يأثم طيب ويحرم التأخير بلا عذر الى وقت الظرورة. نعم. قول المصنف يحرم تأخير بلا عذر الا وقت الظرورة. هذه لو قدمها المصنف لكان انسب بل هي في الحقيقة داخلة في قول المصنف في اول الكلام ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها او بعضها اي تأخير بعضها عن وقت الجواز الحقيقة هي هي وبناء على ذلك فان هذه الجملة اه داخلة في السابقة فتكون تكرارا فتكون تكرارا اصل ومن جحد وجوبها كفر ان كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الاسلام. نعم قوله من جحد وجوبا الصلوات الواجبة الفرض الخمس والجمعة كفر ان كان ممن لا يجهله ممثل بمن ذلك؟ قال كمن نشأ بدار الاسلام ثم ذكر عكسه. نعم. وان كان ممن يجهله الوجوب كحديث كحديث عهد بالاسلام او من نشأ ببادية نعم ببادية تشمل يعني ذكر شيخ الاسلام ان كثير في بادية العرب والاكراد لان الشيخ نشأ في بادئ الاكراد قيل انه يعني منهم نعم عرف وجوبها ولم يحكم بكفره فان اصر كفر. اي فان اصر على الجحد كفر فان تركها تهاونا او كسلا دعاه امام او او كسلا بلا جحود بلا جحود دعاه امام دعاه امام او نائبه الى فعلها فان ابى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. نعم هذه المسألة المذهب لا يحكم الكفر بعد الاستتابة شوف لابد اول شي من الاستتابة ثم بعد الاستتابة لابد ان يترك الصلاة الاولى بالكلية يترك الصلاة الاولى بالكلية حتى يخرج وقتها ثم تأتي الصلاة التي بعدها ويتركها ويتركها حتى يتضايق وقت التي بعدها عن الفعل والقضاء فمعنى ذلك انه مصر فحينئذ يجب قتله نعم ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة ايام كمرتد نصا. نعم قوله ولا يقتل اي جاحدوا وجوب الصلاة والمتهاون في تركها حتى يستتاب ثلاثة ايام كحال مرتد نصا اي نص عليه احمد وقبل ان انتقل للمسألة التي بعدها ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة انه لا يعرف ان احدا عرظ على السيف ليمتنع ليرجع الى الصلاة وكان قد تركها تهاونا فلم يرجع اليها لا يعرف وبناء على ذلك فانه لا يحكم على اي شخص ترك الصلاة ولو كان تركه للصلاة فترة طويلة بانه تجري عليه احكام الكفر حتى يستتاب من قاظ فلو انك تعرف رجلا ترك الصلاة سنة لا تحكم بكفره لا في الارث ولا يحكم بكفره في الولاية ولا يحكم في كفره في الصلاة عليه ولا في غير ذلك حتى يستتيبه القاضي وقبل استتابة القاضي لا نحكم في الدنيا اي تجري عليه احكام الكفر في الدنيا هل نحكم في كفره؟ نقول يكون حكمه حكم منافق. نبه عليه الشيخ تقي الدين. فالمنافق او المنافقون في الدرك الاسهل من النار وهم كفار لكنهم في الدنيا تجري عليهم احكام اهل الاسلام وهذا ملحظ مهم فان بعضا من من من الشباب في بعض البلدان آآ يرون شخصا ترك الصلاة بالكلية وبعضهم يسمع من كلام بعض اهل العلم ان ترك صلاة يكون كفرا يرتب هو على هذا على ذلك الشخص احكام الكفر فتجده لا يصلي عليه ولا يرث من ميراثه ان كان احد مورثيه وان كانت له ابنة نزع ولايتها منه وهذا موجود سيذهب لابنته فيقول زوجي اجعلي احدا من المسلمين يزوجك واما ابوك فلا ولاية له عليه. موجود الى الان الى امس. ما اقول لك يعني هذا الكلام فرضي. الى امس القريب والناس يفهمون هذا الفهم السقيم غير الصحيح وده كان ما يحكم بالكفر تارك الصلاة فلا يحكم تجري عليه احكام الكفر في الدنيا الا بعد الاستتابة وقد ذكر ابن القيم انه يعني او مفهوم كلامه انه لا يوجد احد تمت استتابته بهذه الطريقة وامتنع الا ان يكون جاحدا نسأل الله عز وجل السلامة فان تاب بفعلها والا نعم قوله فان تاب اي المتهاون بفعلها فيكون بفعلها واما الجاحد فان توبته لا تكون بالفعل فقط بل لابد من الاقرار بوجوبها. والا قتل بضرب كفره نعم بكفر هذه العلة انه يقام عليه القتل الكفران. نعم. هو حيث كفر فلا يرق ولا يسبى له اهل ولا ولد. نعم. لان المرتد لا لا لا يسبى لا هو ولا اهله واما ماله فيكون فيئا سيأتي ولا قتلى ولا تكفير قبل الدعاية. نعم الى الاسلام نعم. قال الشيخ ولا قتلى ولا يقتل ولا تكفير ولا يحكم بكفره وجريان احكام الكفر عليه في الدنيا قبل الدعاية قبل ان يدعى الى الاسلام وهذه يجب ان ينتبه لها فلا يحكم عليه الا بعد ان يدعى الى الاسلام. لابد من ذلك واما قبل ذلك فحكمه حكم منافق قد يكون الباطني كافر كسائر المنافقين ولكن لا تجري عليه احكام الكفر في الدنيا قال الشيخ وتنبغي الاشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه لا ينبغي السلام عليه اي ابتداء السلام. واما الرد الكافر يرد عليه السلام ولا اجابة دعوته انتهى ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه. نعم هذه الجملة مشكلة قول المصنف ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه اربطها مع قول المصنف سابقا ان المرتد لا يقضي الصلاة حال ردته قول المصنف ومن راجع الاسلام الشيخ منصور في شرحه حمل قوله راجع الاسلام على من رجع الى الاسلام رجع الى الاسلام وعلى ذلك فيكون الجملة هنا مخالفة لقوله ولا يقويها في زمانها فمن رجع الى الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه عن الصلاة فيها والصواب ما ذكره الشيخ محمد الخلوتي ان المراد من قول المصنف ومن راجع الاسلام اي راجع ادلة الاسلام راجع ادلة الاسلام التي تقضي او تقتضي رجوعه عن جحوده للصلاة ثم بعد مراجعته لها ظهر له الحق فحين اذ يكون ذلك الشخص قد جحدها ولم يستتب ويحكم بكفره ولا بقتله وانما جحدها فترة في اثناء هذه الفترة جحدها ولم يصلي وكان يراجع الادلة فحينئذ نقول يقضي الصلوات التي فاتته في هذه المدة وهذا توجيه الخلوة نعم. ومن جحد وجوب وجوب الجمعة كفر. نعم باجماع كذلك الصلوات الخمس. وكذا لو ترك ركنا او شرطا مجمعا عليه عليه من اركان الصلوات فهو كذلك طبعا قول المصنف مجمعا عليه اي مجمعا على الركن او مجمعا على الشرط لم يقل عليهما وانما لان شرط شرطا واحدا يكفي ركنا واحدا يكفي ولذلك عض ربي عليه ولم يقل عليهما اذ لو قال عليهما لزم ان يترك ان ان ان يجحد اثنين نعم كالطهارة والركوع والسجود الطهارة شرط الركوع سجود اركان او مختلفا فيه يعتقد وجوبه قوله او في اي جحد ركنا او شرطا مختلفا فيه بين اهل العلم اختلفوا فيه مثل الفاتحة مختلف في وجوبها والطمأنينة مختلف في وجوبها ولكن هذا الرجل كان يعتقد وجوبه على مذهب الجمهور في وجوب الطمأنينة المصنف قدم وظاهر كلامه الجزم بان ان من جحد ما يعتقد وجوبه كفر وهذا ايضا جزم به صاحب المتهم. وهناك قول اخر سيأتي بعد قليل في الاخير اورده المصنف. نعم قال ابن هبيرة من اساء في صلاته ولم ولا يتم ركوعها ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها. نعم هذي انتبه عند حديث حذيفة رضي الله عنه لو لما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مرفوعا ولا يصح مرفوعا الوقوف واصح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا لا يتم صلاته فقال لو مت مت على غير الاسلام فهذا يدل على آآ ان من كان ينقر في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها فحكمه حكم تاركها لانه ترك ركنها نعم. وعند الموفق هذا رجوع المسألة السابقة قوله او مختلفا فيه يعتقد وجوبه. وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو اظهر. نعم هذا الثاني قول الموفق ان المسائل مختلف فيها من من تركها جحودا او تهاونا لا يقتل. قال المصنف وهو اظهر وهذا الذي جزم به اه صاحب الغاية وغيرهم كذلك نعم ابو الاظن والشويكي ايضا استظهره ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا ويقتل فيهن حدا ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر. نعم كلها تهاونا تركها لا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بصوم وحج يحرم تأخيره تهاونا قوله يقتل فيهن حدا اي في ترك المباني الخمس مثلا مباني خمس. قال ولا يقتل بصلاة فائتة لان الفائتة قد يكون تركها بعذر فلو ترك الفائتة الا يعني يحكم بالتهاون الذي يوجب الكفر الكفر او او الحد. قال ولا بترك كفارة ونذر كذلك. نعم. باب الاذان والاقامة. نعم شرع المصلي بعد ذلك بذكر اول الابواب عند غالب الفقهاء هو تقديم باب الاذان والاقامة ومن فقهاءنا من قدم باب المواقيت عليه كما فعل مالك في الموطأ فما هي طريقة ابن مفلح في الفروع وغيرهم فانهم جعلوا المواقيت مقدمة على الاذان والاقامة ولكن ناسها بتقديم الاذان والاقامة لانها ليست صلاة فناسب ان تذكر الشروط قبلها فانما هي اعلام وتنبيه والفقه هو اعلام فناسب ذكر الاعلام قبله. نعم وهو الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر. نعم. قوله او قربه اي بقرب دخول الوقت لفجر اي لصلاة الفجر. الاذان الوحيد الذي يشرع وان كان ليس واجب وانما هو مندوب ان يؤذن له قبل دخول الوقت هو اذان الفجر ولذلك صرح بعض الفقهاء بانهم فقالوا او او قربه لفجر فقط ولم يزيدوا عليه هنا فقط قائدة قد يقول بعض الاخوان والاذان الاول اذان الجمعة اذان اول صلاة الجمعة هل يؤذن قبل دخول الوقت ام لا؟ نقول لا يؤذن قبل دخول الوقت لسببين. او لامرين مهمين. الامر الاول ان وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وكل ذلك وقت لها الامر الثاني ان منصوص الامام احمد بل جمهور اهل العلم صرحوا ان الاذان الذي كان يؤذنه عثمان رضي الله عنه كان عند الزوال ولذلك اختلف اصحابنا فيما لو كان الامام او يخطب الخطبة قبل الزوال. هل يشرع قبلها اذان اول ام لا لان الاذان الاول محله عند جماهير اهل العلم عند الزوال ولم يقل احد او ذكر لكن في رواية عن احمد انه مقدر بالمصلحة اشار لهذا القول ابن رجب في فتح الباري هذه مناسبتها ماذا؟ في قول المصنف او قربه لفجر وزاد بعضهم فقط نعم وهي الاعلام بالقيام اليها بذكر مخصوص فيهما. وهي الاعلام اي اذان الاقامة الاعلان بالقيام اليها اي للصلاة. بذكر مخصوص فيهما وسيأتي الفاظ الذكر الذي يكون في الاذان ان شاء الله وهو افضل من الاقامة والامامة. نعم. قوله وهو افضل من الاقامة اي ان الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة هذه المسألة الاولى وهي منصوصة وهي صريحة قول عمر رضي الله عنه لولا الخلافة او نحو ما قال لولا الخلافة لكنت مؤذن او لأذنت بدل ذلك على ان الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة عندنا مسألة ثانية هل الافضل طبعا هنا مسألتان الاذان افضل من الاقامة والاذان افضل من الامامة. بقيت عندنا المسألة الثالثة هل الاقامة افضل ام الامامة هذه فيها قولان عند عند اهل العلم احدهما اختيار الشيخ تقي الدين ان الاقامة افضل من الامامة والثاني ان الامامة افضل من الاقامة وعلى ذلك فعلى اختيار الشيخ تقي الدين الاذان افضل ثم الاقامة ثم الامامة وعلى القول الثاني وهو قول مرعي الاذان افضل ثم الامامة ثم الاقامة اذا فالامامة افضل لا شك لكن ما هو الثاني والثالث هذا فيه وجهان اختلف فيه قول مرعي والشيخ تقيدي في المسألة وله الجمع بينه وبين الامامة. نعم قال وله اي للشخص الواحد ان يجمع بينه اي بين الاذان والاقامة وبين الامامة زاد ابو المعالي ان هذا افضل ان المرء يجمع بين الاذان والاقامة مع الامام فيكون مؤذنا ومقيما و اماما وقوله وهو افضل وهو قول ابي المعالي جزم به مرعي. والا فالاصل اول من قالها ابو المعالي. والمصنف لم يجزم به وانما جعله مباحا. لكن ما العقال هو الافضل ان يجمع بينهما وهو والاقامة فارضى كفاية للصلوات الخمس المؤداة في وقتها والجمعة دون غيرها دون غيرها من الصلوات كما سيأتي للرجال جماعة للرجال يدل على ان السالس كذلك وسيأتي وقوله جماعة فدل ذلك على ان الشخص اذا كان وحده منفردا سواء في منفردا او في وحده يعني عموما فانه آآ لا تجب عليه لا يجب عليه الاذى بالامصار والقرى وغيرهما حضر حضر خلاف السفر وسيأتي ويكرهان للنساء والخناث ولو بلا رفع صوت. نعم. اما النساء والخناثة جمع انثى فان لها حالتان اما ان تؤذن برفع صوت واما ان تؤذن بلا رفع صوت فان اذنت بلا رفع صوت فنص المؤلف انه يكره للمرأة الاذان والاقامة ويكرهان اي الاذان والاقامة للنساء والخناثة الخناثة لا حاجة لها الان قلت لكم اكثر من مرة الان كشف جنسي الشخص وان كانت له ظاهرا التان باسهل الامور يمكن بيانها ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت اي ولو لم ترفع صوتها فانه يكون مكروها طيب قوله ولو ليست الاشارة لخلاف وانما تدل على الحد على الحد ولذلك قال ابن نصر الله ان قوله ولو بلا بلا رفع صوت مفهوم ذلك يدل على ان الاذان والاقامة يحرمان من المرأة اذا رفعت صوتها ومثلها الخنسى والا قال كذا قال ابن نصر الله والا فما فائدة قيد رفع الصوت فجزم بناء على ظاهر سياقهم انه ان رفعت صوتها حتى سمع سمع صوتها فانه يمنع ويكون حراما طبعا صوت المرأة حكي الاجماع على انه ليس بعورة متى يكون صوت المرأة عورة في حالتين ذكرهم الله عز وجل في قوله ولا تخضعن بالقول فلابد ان يكون خضوع قول اما لفظا واما نبرة لفظا بان تختار وتنتقي الفاظا يعني فيها خضوع وقول واما نبرة بالتغني والاذان قد يكون فيه تغني قد يكون في الاذان ترن احيانا فيكون حينئذ يكون حينئذ عورة. وقد نصوا حتى ان القرآن نص الحنفية صراحة ان المرأة اذا تغنت بالقرآن لم يجز سماع صوتها لان فيه تغنيا بخلاف الصوت المعتاد نعم. ولو بلا رفع صوت مسنونان ذكرت لكم الكلام بالنصر في المفهوم نعم. مسنونان لقضاء نعم مسنونان قضاء الاذان والاقامة لقضاء الصلوات في خارج بعد وقتها انقضاء وقتها. نعم ومصل وحده يصلي وحده يعني المنفرد. بخلاف لو كان جماعة فيكون واجبا ومسافر اي حال سفره نعم وراع لانه وحده وان كان قريبا من البلد. ونحوه نعم من الصور. الا ان الا انه لا يرفع صوته به في القضاء ان تلبيسا. نعم بالنسبة لمن قضى الصلوات واراد ان يؤذن او يقيم يقول لا يرفع صوته ان خشي تلبيسه على الناس لكي يظنوا لكي لا يظنوا انه قد دخل وقت صلاة الثانية او التالية فيخشى تلبيسا على الناس في هذا الامر. اضافة لان الاذان في غير وقته اه قد يكون لغير الصلاة كما تعلمون فقد يكون لتنبيه الناس على خطر معين او شر وقد ورد في ذلك بعض الاخبار قديما. نعم وكذا في غير وقت الاذان نعم كذلك في غير وقت الاذان لا يؤذن وكذا في بيته البعيد عن المسجد. نعم. لماذا؟ لانه لا يرفع صوته في غير وقت الاذان ولا يرفع صوته في بيته البعيد عن المسجد لانه لو رفع صوته فسمعه الناس ظن الناس ان بيته هو المسجد ومحل ذلك حينما كانت البيوت والمساجد متشابهة في البنيان. واما الان فالمنائر والمحاريب وطريقة بناء البيوت تختلف تماما عن بناء المساجد بل يكره لان لا يضيع من يقصد المسجد. نعم هنا ذكر تعليما والاصل ان المختصرات ومنها الكتاب ما يكون فيه تعليم. لكن المصنف ربما استطرد بشرط للصلاة الاذان والاقامة شرطا لصحة الصلاة فيصحان بدونه اتصح بدونهما مع الكراهة. قول فتصح بدونها ما في اشكال ان الصلاة تصح بلا اذان ولا اقامة قوله مع الكراهة انظر معي عندنا هنا مسألة المسألة الاولى ما الذي يكره هنا قال المصنف تصح بدونهما فظاهر عبارة المصنف ان الكراهة تكون لمن لم يؤذن ولم يقم معا وليس لمن ترك الاذان واقام فقط وهذا هو الذي جزم به ابن نصار الله في حواشي فروع فقد ذكر ان هذا هو منطوق كلام الخرق ان الكراهة خاصة اذا صلى بلا اذان ولا اقامة معا وبناء على ذلك فلو اقتصر على الاقامة دون الاذان فانه ليس مكروها وان كان خلاف الاولى. لكن ليس مكروه لانه خالف المسنون فيكون خلاف الاولى وليس مكروها ثم قال ابن نصر الله واستدرك قال فان اقتصر على الاذان دون الاقامة ظواهر كلامهم انه ليس بمكروه. ثم قال ان في ذلك يعني تأملا يعني او او او يعني يعني نظرا ومن قال وليس ولا اظن ذلك مرادا اظن هكذا كلمة من نصر الله امراضهم اه الاتيان بالاقامة فقط دون الاذان فيكون فيه كراهة. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية عندنا هنا جزء من مصنف الكراهة وجزم مرعي بعدم الكره بعدم الكراهة فانها تصح بدونهما وسكت وعدم ذكر الكراهة يدل على نفيها وصرح بهذا المعنى ابن العماد في شرحه على مرئي. نعم ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار. نعم. هذه مسألة مكونة من من جزئيتين الجزئية الاولى قول المصنف هو يشرعان للجماعة الثانية. معنى ذلك ان المسجد اذا صلي فيه صلاة جماعة اولى ثم جاءت جماعة ثانية في نفس المسجد سواء كان المسجد له امام راتب اوليس له امام راتب كمساجد طرق فهل يشرع للجماعة الثانية ان يؤذنوا ويصلوا ام لا نقول يشرع للجماعة الثانية الاذان والاقامة كذلك في الجماعة الثانية انتبهوا هنا وصرح في الفروع ان الجماعة الثانية اذا صلوا بلا اذان ولا اقامة فلا يكره لوجود الاقامة والاذان في في الجماعة الاولى. ولذلك قال ولا يكره الصلاة بدونهما اي في هذه السورة اذا هذه المسألة الاولى في قوله ويشرعان الجماعة الثانية المسألة الثانية في قوله في غير الجوامع الكبار قاله ابو المعالي ابو المعالي استثنى هذه الصورة وهو ان تكون هناك ان تكون الجوامع كبارا وهذا من كلام ابي المعالي وقال صاحب الترخيص وهو الفخر بن تيمية او استثنى فخر ابن تيمية مكة والمدينة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله اظبط من كلام يعني ابي المعالي حينما استثمر جوامع الكبار ذكر القولين معا مع تقديمه قول صاحب التلخيص صاحب الفروع نعم وان كان في بادية رفع صوته نعم كيسمع للخبر الذي جاء او الحديث الذي جاء انه يشهد له من سمع صوته. ولا يشرعان لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة. نعم يقول لو كان جماعة في المسجد لا يشرع ان يكرر الاذان في المسجد الواحد. بل حصلت للجميع الفضيلة فضيلة الاذان سقط عنه فرض الكفاية وحصل له اجر الاذان او بعضه كما سيأتي بعد قليل وهو بمجرد الانصات المستمع لان المستمع الذي ارخى سمعه للمؤذن يؤجر كما يؤجر الذي انصت لقارئ القرآن التلاوة سيشير له المصنف كقراءة الامام للمأموم نعم الانصات ولانه قام بهما من يكفي فسقط عن الباقين. نعم يعني باذان احدهم يكفي ولذلك يقولون لا يشرع تكرار الاذان في المسجد الواحد الا ان يكون المسجد كبيرا فيؤذن فيه في النواحي المتعددة بل ان العلماء يقولون او بعضهم قال اه ان البلدة اذا كانت صغيرة يستحب عدم تكرار المؤذنين قالوا ولكن الصواب ما فعله عثمان حينما هدد المؤذنين في المدينة فدل على ان الاذان يعني يشرع تعداد المؤذنين فيه. نعم. وتكفيهم متابعة المؤذن كيف يؤجرون على اه الاذان والله عز وجل هو الكريم فان اقتصر المسافر او المنفرد عن الاقامة او صلى بدونها في مسجد صلي فيه لم يكره. نعم هنا ذكر المصنف قال انه اذا اقتصر المسافر او المنفرد على الاقامة فاستثنى فقط المسافر والمنفرد الاقامة وانها لا تكره بحقه ومر معنا كلام بن نصر الله انها اه عامة لمن اقتصر على الاقامة فقط وليست خاصة فقط اردت ان ابين لكم قبل قليل كلام بالنصر نربطه مع هذا ثم قوله طبعا قوله اقتصر على الاقامة مر معنا ايضا ان مرعي صرح ان عدم الكراهة فيها ذكرتها قبل قليل عن مريض قال او صلى بدونها في مسجد صلي فيه اي بدون الاقامة والاذان بدون اي الاقامة مع تركه الاقامة في مسجد صلي فيه ومرت معنا كلام صاحب الفروع لم يكره مر معناك وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة او الصلاة ويأتي بعضه ويأتي بعضه يعني يأتي في باب الكسوف او الاستسقاء او في العيد. طبعا قوله الصلاة جامعة فيها وجهان الصلاة جامعة او الصلاة جامعة اما ان تقول الصلاة جامعة فتنصب الصلاة على الاغراء وتنصب جامعة الحالية او تقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر ومثله الصلاة او الصلاة بصح الوجهان ولا ينادى على الجنازة والتراويح. نعم احمد ان الجنازة والتراويح لا ينادى لهما وقد جاء عن بعض الصحوة لعدم ورودها لكن جاء عن الزهري انه نادى للتراويح. نعم افان تركهما اهل بلد قوتلوا. نعم هذه المسألة عبر مصنف بقوله فان تركهما وقد صرح المصنف ان الحكم في المقاتلة هنا متعلقة بالترك وليست متعلقة بالاتفاق على الترك صرح بهذا المعنى المؤلف في حاشيته على التنقيح نعم ولا يجوز اخذ الاجرة عليهما. نعم. وما لا يجوز اخذ الاجرة اخذه لا يجوز بذله. الا يجوز دفع الاجرة عليه. ورتب على ذلك بعضهم يعني بالغ بعضهم فقال من اخذ الاجرة فانه يكون فاسقا بفعله محرما ومن كان فاسقا فلا يصح اذانه ذكر ذلك عثمان. نعم ويجوز اخذ الجعالة الجعالة على النتيجة وهو القيام بالمسجد ويأتي في الاجارة مفصل ان شاء الله فان لم يوجد متطوع بهما رزق الامام من بيت المال من يقوم بهما. نعم فيجوز اخذ الرزق من بيت المال. الوظائف الان كلها من باب الرزق لانها من باب لانها من بيت مال المسلمين. فقط هنا فائدة اه ذكرت جماعة من اهل العلم ومنهم الشيخقي الدين وغيره ومنهم مرعي ايضا في بعض رسائله ان مما يلحق بالرزق من بيت مال المسلمين الاوقاف. فاذا كان المسجد عليه وقف فما يأخذه الامام والمؤذن ملحق في الرزق فيكون جائزا ولو كان على هيئة الاجرة. الرزق ورزق وما يؤخذ من من الوقف ولو كان على هيئة الاجرة بحيث اليوم بيومه فنقول حينئذ هو جائز. نعم ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع. نعم ولا يجوز بذل الرزق الاصلب الرزق مع وجود المتطوع هذا مفهوم الكلام الاول. نعم ويسن اذان في اذن مولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى. اما الاذان في اذن المولود ثبت عند الترمذي من حديث ابي رافع واما الاقامة في اذنه اليسرى فقد جاء عند ابي يعلى في مسنده الموصل في مسنده وابن السني من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه وفي اسناده في مقال لكن الفقهاء تساهلوا فيه نعم. ويسن كون المؤذن صيتا صيتا اي رفيع الصوت امينا نعم قوله امينا فقط نريد ان نقف مع امينا امينا ذكر بعض العلماء ان المراد بالامانة كما ذكر عثمان بالهداية ان المراد بالامانة زيادة العدالة. عدالة وزيادة لماذا قالوا ذلك قالوا لان هنا ذكر امينا وسيأتي بعد قليل انهم ذكروا ان العدالة شرط في صحة الاذان والامانة قريبة من العدالة فذكر مرعي ان الامانة هي زيادة في العدالة يعني مبالغة فيها فكأنها امانة عدالة زائدة وذكر بعض المحققين او بعض المحششين بمعنى ادق ان العدالة نوعان ظاهرة وباطنة فالعدالة الظاهرة وجودها شرط ووجود العدالة الظاهرة مع الباطنة تكون الباطنة مندوبة سبق مر معنا وسيأتي ان شاء الله كثيرا ما الفرق بين الظاهر والباطنة؟ اقربها ما ذكره الشيخ تقي الدين ان الباطنة ما كانت بتعديل حاكم. نعم بصيرا عالما بصيرا يعني ينظر عالما بالوقت. عالما بالوقت امران اما عالم بالوقت بالنظر بعينيه يعرف المواقيت بعينيه واما عالما بالوقت بالحساب. كلاهما يسمى عالما بالوقت فبالنظر ينظر بعينيه بالحساب صور مختلفة. من صورها ما كان عندنا هنا الرياظ ونحوها من المساجد كانوا يظعون على رؤوس جدار المسجد المؤذنون يظعون على رأس جدار المسجد بمثابة الحصى والخطوط اذا وصل الفيء لهذه في معين عرف انه وقت الظهر وهذا العصر وهكذا فيكون اما عارفا بالنظر للشمس وما في معنى الشمس كالشفق واما عارفا باعتبار المواقيت التي هي عفوا الحساب اذا الحساب معتبر في اذا الحساب معتبر في مواقيت الصلوات. اذا هذا العالم بالمواقيت قبل قبل ان ننتقل لكلام المصنف سأذكر امرا اخر وهو الاخبار عن هذا العلم الاخبار عن هذا العلم صورة اما اخبار عن المشاهدة مثل الحديث ان ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت هذا اخبار عن ماذا؟ عن مشاهدة النوع الثاني الاخبار عن الحساب وسورة الاخبار عن الحساب هذه الساعات التي امامكم هذه الساعة انت لا تعرف مثلا ادخل الوقت على سبيل الدقة وانما تتبع تقويم ام القرى او تتبع التقويم الفلاني او الفلاني فانت تابع للحساب او يأتيك من يخبرك بساعة عنده او يعرف تقويما معينا معينا ويخبرك بناء على حساب اذا فالعلم امران والاخبار عن الامرين. نعم. ولو عبدا قوله ولو عبدا اه يعني ولو كان ذلك العالم بالوقت عبدا فيصح وهذا يدلنا على ان قوله عبدا اه ان العبد صحيح ولكنه يدل على ان الحر اولى وسيأتي كلام المصنف ما يدل على ذلك لكن هنا فائدة بقول المصنف ولو آآ اه هذي فيها نوع اشارة لخلاف وهذا الخلاف اورده ابن هبيرة فقد نقل اه اه بن مفلح وغيره عن ابي هريرة انه قال اجمعوا انه يستحب ان يكون حرا قال بن مفلح وظاهر كلام غيره لا فرق بين الحر والعبد في الاذان. نعم ويستأذن سيده لان وقته ملك له نعم ويستحب ان يكون حسن الصوت نعم. وان يكون بالغا. طبعا هذا من باب خروج الخروج من الخلاف. نعم وان كان اعمى وله من يعلمه بالوقت يعلمه بالوقت باحد الطريقين اما ان يخبره بالرؤية العين او يخبره عن الحساب مثل قصة ابن ام مكتوم رضي الله عنها لم يكره نصا. نعم لم يكره ذلك نصا لي كما فعل. كما هي قصة يعني ابن ام مكتوم وقول المصنفون نصا ليس عن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانما نص الامام احمد وقد نص عليه في اكثر من رواية منها ما جاء في رواية ابي داوود انه ان احمد قال يؤذن الاعمى اذا كان من اذا كان له من يعرفه الوقت وفي رواية صالح اذا عرف الوقت اذن ونحو ذلك يعني. نعم فان تشاحى فيه اثنان فاكثروا قدما افضلهما قدم افضلهما في ذلك لذلك اي في الاوصاف التي سبق ذكرها سواء كانت واجبة او نعم ثم افضلهما في دينه وعقله من يختاره ثم من يختاره الجيران المصلون او اكثرهم. لا العبرة بالمصلين جزم بذلك المؤلف حاشيته. نعم فان استووا اقرع بينهم لان القاعدة الشرعية ان من استووا في الحق ولا مزية لاحد يقرع بينهم. وان قدم احدهم بعد الاستواء لكونه اعمر مسجدي واتم مراعاة له او لكونه اقدم تأذينا او ابوه او لكونه من اولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان فيه فلا بأس نعم يقول وان استووا نعم وان قدم احدهم قوله وان قدم هنا بني للمجهول ويدل ذلك على ان التقديم هنا انما هو لمن له ولاية مثل الوزارة المنصوبة لشؤون الائمة والمؤذنين كوزارة الشؤون الاسلامية مثلا او مسميات مختلفة بالدول ولذلك جزم منصور ان الخصال التي يقدم بها في الاذان نوعا النوع الاول ما قبل قوله وان قدم هذه تقدم من من الناس واما ما بعدها سنذكرها بعد قليل فلا يكون التقديم بها الا لمن له ولاية على المسجد فانه لا بد ان تكون له ولاية التقديم ما هذه الخصال التي يقدم بها من له الولاية؟ قال وان قدم احدهم بعد الاستواء اي فيما سبق لكونه اعمر المسجد اي اكثر صلاة من جهة هذي العمارة المعنوية والعمارة الحسية بان يكون احسن يحسن القيام بنظافته وترميمه ونحو ذلك. واتم مراعاة له او لكونه اقدم تأذينا يعني له مدة اطول في التأذين فانها يشهد له اذانه اكثر او ابوه اي ابوه كان مؤذنا فهذا يدلنا على ان يعني بعض الطباع والاشياء تورث ولذلك اه من نشأ في بيت فقه ربما ورث بعضه ومن نشأ في بيت طب ورث بعضه ومستقر في كثير من الدول وهذا موجود حتى في يعني بعض الدول العربية والغربية ان القضاء انجح من يكون فيه من كان من بيت قضاء وهكذا فدائما من كان في بيته كن اعلم بآدابه واحكامه. قال او لكونه اي من تقدم من اولاده من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فيهم اه كابي محظورة رضي الله عنه فقد توارث ابناؤه الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طوالا. فلا بأس نعم اخر مسألة وبصير وحر وبالغ اولى من ضدهم. نعم يدل على ان هؤلاء يصح اذانهم جميعا. نعم. طبعا البصير قبل الاعمى والحر القن والبالغ يقابل آآ المميز. نعم. وتشترط ذكورا. من بدأ يذكر مصنف الشروط التي يلزم توفرها في المؤذن وهي خمسة. اولها ذكوريته وعقله يقابل الأنوثة وعقله ويقابله الجنون واسلامه ويقابله الكفر وتمييزه ويكون صغيرا غير مميز وعدالته ولو مستورا. نعم قوله وعدالته ولو مستورا يدلنا على ان المشروط هو العدالة الظاهرة لان المستور هو الذي تعرف عدالته الظاهرة ولا تعلم الباطنة هذا يسمى مستور واما من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا فهذا مجزوم بعدالته وهذا سبق معنا انه هو الامين يقابل ذلك من ظهر فسقه فانتفت عدالته الظاهرة فلا يصح اذانه. ثم قال ولا يشترط علمه بالوقت فانه قد يعلمه بغيره. بقي عندي مسألة مسألة اختم بها الدرس قول المصنف رحمه الله تعالى تشترط ذكوريته اي المؤذن آآ ذكر منصور ان جماعة من اصحاب الامام احمد قالوا ان اذان المرأة والخنسى انه لا يصح ويترتب على كونه لا يصح انه غير مجزئ فيجب الاتيان باذان اخر ثم ذكر هو كذلك انه ظاهر كلام جماعة انه يصح ولكنه لا يسقط فرض الكفاية انه يصح اذان المرأة لكنه لا يسقط فرض الكفاية ومثله نقول ايضا في اذان المجنون وفي اذان المميز والعدل هو فاقد العدالة وفي اذان الكافر كما سبق معنا انه لا يسقط فرض الكفاية نكون بحمد الله عز وجل اه وقفنا عند الحد الذي اردنا ان نقف عنده اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات اطلت عليكم اليوم ربما الدرس القادم الذي بعده ثم ان شاء الله يعني يخف الظغط ان شاء الله لعلنا لاني اطلت عليكم واليوم نقف بلا اسئلة او نجعل اسئلة الدرس القادم فلعل الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن تكون عندكم الاسبوع القادم ان شاء الله اجيب عنها. وصلى الله وسلم