بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحق الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله والمختار اذان بلال خمس عشرة كلمة. خمس عشرة كلمة اي خمس عشرة جملة لا ترجيع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد نكمل بمشيئة الله عز وجل في هذا المساء في هذه الليلة تتمة باقي باب الاذان والاقامة وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمختار اذان بلال قول المصنف والمختار الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اتوا بلفظة المختار فان لهم اصطلاحين في ذلك. احد هذين الاصطلاحين وهو اصطلاح متأخر ومن اول من جاء به صاحب الغاية المطلب وهو الجراع ووجد بعده كثيرا انهم يطلقون المختار ويعنون به ما اختاره شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله والمعنى الثاني في اطلاقهم لفظة المختار انهم يقصدون المختار اي الافظل مما فيه صور تنوع اذ الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون اختلافة ضاد وتارة يكون اختلاف تنوع. وفقهاؤنا من اكثر فقهاء الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعمار قاعدة اختلاف التنوع. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه يكون جائزا فيكون من اختلاف التنوع وله عشرات الامثلة ومنها الاذان فان الاذان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة قالوا وكلها جائز وكلها مباح بيد انهم اذا كان الشيء قد ورد باكثر من صفة سواء كان الشيء الوارد ذكرا كالاذان والصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم ونحو ذلك او كان فعلا مثل بعض الصيغ المتعلقة بالافعال التي وردت كصلاة الخوف مثلا وصيغها السبع وهكذا فانهم يختارون هذه الصيغ فيفضلونها على غيرها ومن قواعد تفضيلهم احدى هذه الصيغ او صور التي جاء التنوع بها اما صحة الاسناد او كثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحد هذه الصور اذا في المعنى الثاني لقولهم المختار هو المراد هنا هو المراد هنا ومرادهم به اي ان المسألة من اختلاف التنوع وكل ما ورد جائز ومباح بين ان احد هذه الصور مقدمة على غيرها فتسمى هذه الصورة المختار فيكون هو الاولى والافضل قول المصنف اذان بلال علل به واذان بلال فضل على غيره لانه الاكثر من الاذان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يؤذن به معه عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا. وفي اغلب اوقاته كذلك. ثم بين فتى اذان بلال قال خمس عشرة كلمة ثم اراد ان يبين الكلمة وان المراد بها الجملة. فقال اي خمس عشرة جملة. هذه الجمل الخمسة عشر في الاذان هي التكبير اربعا واشهد ان لا اله الا الله مرتين واشهد ان محمدا رسول الله مرتين ولابد هنا من ولابد هنا من الانتباه من الادغام في اشهد ان محمدا رسول الله ادغام هنا في محمدا رسول الله والادغام في اشهد ان لا اله الا الله. وهذا الادغام عندهم يجب الاتيان به. اذا هذه ثمان كلمات ثم بعدها حيا على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين اه ثم الله اكبر مرتين وختم الاذان بلا اله الا الله. قوله لا ترجيع فيه سيأتي بعد قليل معنى الترجيع وهو ان يذكر الشهادتين اذ الترجيع خاص بالشهادتين فهو يذكر الشهادتين بصوت مخفوض ثم يأتي بهما بصوت ارفع هذا هو الترجيع هذا هو الترجي قال والاقامة احدى عشرة اي احدى عشرة جملة هذا الذي ورد في اذان بلال وهو التكبير مرتين والشهادة مرة والشهادة ان لا اله الا الله مرة وشهادة ان محمدا رسول الله مرة وحي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرتين ثم الله اكبر مرتين لا اله الا الله مرة. نعم. فان رجع في الاذان بان يقول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما او ثن الاقامة لم يكره ولا يشرع بغير العربية. نعم. يقول المصنف فإن رجع في الاذان الترجيع في الاذان بين صفته قال بان يقول الشهادتين فدل على ان الترجيح خاص بلفظ الشهادتين سرا يقولهما سرا اي يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه بعد التكبير اي بعد الاتيان بلفظ الله اكبر اربع مرات فيكون الترجيع هو الاصرار بها اولا ثم الجهر بها بعد ذلك. فيكون الاصرار مقدما على الجهر وهذا معنى قوله سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما اي في الشهادتين والترجيع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه مؤذنه في مكة ابن ابي محظورة رضي الله عنه او ابي محذورة رضي الله عنه فدلنا ذلك على ان اه هذا الفعل مشروع وانما قدم عليه اذان بلال لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يسمعه وفي كل احيانه فدل على افظليته عليه. قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها في قول المصنف فان رجع في الاذان الترجيع الذي ورد به الخبر الترجيع في الاذان والاقامة معا بيد ان العلما يقولون انما يشرع الترجيع في الاذان دون الاقامة. حتى الشافعي الذي يفظل اذان اهل مكة بالترجيع يقول هو مشروع في الاذان دون الاقامة ولذا قال اهل العلم ان الترجيع في الاقامة هو خاص بذلك المؤذن باتفاق اهل العلم. واما في الاذان فهو الذي اختلف هل هو جائز كما هو مذهب احمد والشافعي او هو على خلاف الجائز كما هو مذهب الجمهور فالمراد من هذا ان الترجيع انما هو خاص بالاذان دون الاقامة واما الاقامة وان ورد به الخبر فباتفاق اهل العلم انه خاص بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لامر خاص به. قوله او سن الاقامة معنى قوله او سن الاقامة اي ثنى الالفاظ التي تفرد في الاقامة كما هو اقامة اصحاب ابي حنيفة فان الحنفي يرون ذلك. فتراه يأتي بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله مرتين بدلا من مرة ومثله ايضا في التكبير يأتي به اربعا بدلا من ان يأتي به مرتين فهذا هو تثنية الاقامة واما لف الاقامة قد قامت الصلاة فانه عند الجميع يقال مرتين ولكن مراد المصنف تثنية الاقامة اي تثنية ما يفرد من الفاظ الاقامة بالتكبير والشهادة وحي على الصلاة قوله لم يكره مراده بقوله لم يكره اي يجوز يجوز ولكن الاولى خلافه لان المسنون تركه على صورتين تارة يكون تركه مكروها وتارة يكون جائزا لكنه خلاف الاولى وهنا صرح بانه لا يكره لانه من باب خلاف الاولى. ثم قال المصنف ولا يشرع بغير العربية اي ولا يشرع الاذان بغير لفظ العربية. هذه الجملة التي اتى بها المصنف قد يوهي مظاهرها معنى وذلك ان قول المصنف ولا يشرع تحتمل معنيين احد هذين المعنيين انه لا يشرع اي لا يستحب اي لا يستحب او لا يكمل ولا يفطر وبناء على هذا المعنى الذي يطلقه الفقهاء من قولهم لا يشرع اخذ منه ان الاذان بغير العربية يكون صحيحا وكافيا قال الخلوة ونقله عن شيخه منصور قال ظاهر هذه العبارة ان الاذان بغير العربية كاف الا انه خلاف المشروع ثم نقل عن شيخه منصور قال وفيه توقف اي تأمل والحقيقة ان هذا الفهم لهذه اللفظة بهذا المعنى فيه نظر والصواب ان معنى قولهم ولا يشرع اي لا يجوز وقد صرح بهذا المعنى جمع ومنهم عثمان في شرحه على الهداية بشرحه على العمدة التي هي الهداية وغيرهم بانه لا يجوز ولا يصح الاذان بغير العربية ومن المواطن التي نص الفقهاء على على انه لا يصح الاذان بغير الحرمية ذكروها في باب الحج فقد ذكر في المغني وغيره لما ذكروا ان التلبية لا تصح بغير العربية قالوا كالاذان وهذا من ذكر المسألة في غير محلها. وفي غير مظنتها وان كانوا يعني لم يصرحوا او لم او ان كان بعضهم لم يصرح بعدم الصحة في باب الاذان لكنهم صرحوا بها في غير هذا الموضع اذا فقوله ولا يشرع نقول الصواب ان المراد بها لا يجوز ولا يصح. نعم. ويسن ان يقول في اذان الصبح فالصلاة خير من النوم نعم نعم قوله ويسن ان يقول في اذان الصبح اي الاذان الذي يؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم. قوله مرتين ان يكررها مرتين متواليتين بعد بعد الحي على اي بعد اكمال الحي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سواء فسواء اذن مغلسا او مسبرا مغلسا اي في وقت التغليس وهو اول وقت الصبح او مسفرا اذا اسفرت وظهر الضوء قبل خروج الوقت فانه يؤذن في الحالتين ويزيد استحبابا الصلاة خير من من النوم. قال وهو التثويب اي الاتيان بهذه اللفظة يسمى التثويب. عندنا في هذه الجملة اوردها المصنف مسألتين. المسألة الاولى في قول المصنف في اذان ادلنا ذلك على ان التثويب انما يكون في الاذان دون الاقامة الاقامة لا تثويب فيها والمسألة الثانية في قول المصنف الصبح ونأخذ من قوله الصبح ان غير صلاة الصبح لا تثويب فيها وهو ما سيصرح به المصنف بعد قليل وهنا يأتينا مسألة هي محل نظر وتأمل وهو اننا جميعا نعلم ان الصبح او الفجر يشرع له اذانا وسيذكره المصنف بعد قليل مشروعية الاذانين اذان عند دخول الوقت واذان قبل دخول الوقت كما في الحديث ان بلال ان اه بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اذا عرفنا ذلك فهل التثويب مستحب في الاذان الاول والثاني ام انه مستحب الثاني الذي يكون عند طلوع الصبح فقط كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس صريحا في ذلك وانما هو مفهوم من كلامهم وقد ذكر المتأخرون فهمين من كلامهم واطلاقهم الفهم الاول ما فهمه بعض المحشين وهو الدن شري له حواشي على كتب الحنابل المتأخرة منها المنتهى وغيره فقد ذكر ان ظاهر قول اصحاب احمد ان الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر لا يقال فيه بالتسويب وهذا الذي فهمه هذا المحشي هو الذي عليه مشايخنا يعني عليه العمل منذ عشرات السنين ان الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر لا تسويب فيه الاحتمال الثاني واقول احتمال ولا اعبر بالوجه لانه ظاهر ودائما الظاهر هو احتمال وليس وجها الاحتمال الثاني ذكره منصور في حاشيته على المنتهى فقال وظاهر كلامه وكلام يعني كلام صاحب المنتهى ومن قال مثل قوله ان التثويب مشروع ولو اذن قبل طلوع الفجر ولو اذن قبل طلوع الفجر فيشرع التثويب في الاذانين معا وعلى العموم فهذان محتملان ولو قيل باحدهما فان القول به محتمل ولكن العمل والفتوى على الاول والشيخ بن باز له فتوى مشهورة جدا بان التثويب يكون في الاذان الثاني للفجر دون الاذان الاول. قال واما ما جاء في الحديث ان التثويب يكون في الاذان الاول فالمراد بما ورد في الحديث الاذان الاول باعتبار الاقامة التي تكون بعده لا باعتبار الاذان الثاني الذي يكون في الوقت وذلك يجب فهم سياق الاحاديث على حسب ورودها. نعم ويكره في غيرها. نعم قوله ويكره اي ويكره التثويب وهو قول حي الصلاة خير من النوم في غيرها اي في غيرها من الصلوات لا في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا غيرها. نعم وبين الاذان والاقامة؟ نعم وبين الاذان والاقامة لا يكرر التثويب. طبعا وقول المصنف يكره في غيرها وما بعده هذا هو كله من كلام الشيخ تقي الدين. هل عليك تقرأه ثم نأتي وكذا النداء بالصلاة بعد الاذان في الاسواق وغيرها مثل ان يقول الصلاة او الاقامة او الصلاة رحمكم الله. قال الشيخ في شرح العمدة هذا اذا كانوا قد سمعوا النداء الاول فان لم يكن الامام او البعيد من الجيران قد سمع النداء الاول فلا ينبغي ان يكره تنبيهه. قال وقال ابن عقيل فان تأخر الامام الاعظم او امام الحي او امثل الجيران فلا بأس ان يمضي اليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى. نعم هذا الكلام اورده المصنف نصا من كلام الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة. يقول الشيخ ويكره اي التثويب في غيرها من الصلوات غير الفجر. وبين الاذان والاقامة والتثويب بين الاذان والاقامة هو ان يقول بالاذان والاقامة في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم او نحو ذلك من الالفاظ. وذكر الشيخ ان هذا الكراهة سواء قصد بها نداء الامراء او قصد بها نداء اهل السوق فان ذلك كله يكون غير مشروع ثم قال وكذا النداء ان يكره النداء بالصلاة بعد الاذان في الاسواق وغيرها فلا يقول الصلاة الصلاة الا ما سيستثنى بعد قليل قال مثل ان يقول الصلاة الصلاة في ناديهم فيقول الصلاة وذلك اذا استبطأ المؤذن الناس للصلاة. والكلام هنا هو متعلق بالمؤذن وليس متعلقا بالشخص الذي يشير على اخيه الذي يكون غافلا عن الصلاة بالذهاب اليها وانما المقصود هنا ان يقوم المؤذن فيكون من فعله تنبيه الناس بهذه الطريقة. فيكون فيها زيادة على المشروع بان يرقى على المنبر فيقول الصلاة او يقوم على مكان مرتفع او يفتح مكرفون ونحو ذلك فيقول الصلاة قال او يقول الاقامة بمعنى انه يقول الاقامة ثم يبدأ بعد ذلك باقامة الصلاة فيكون تنبيها لهم لمن كان خارج المسجد ان يدخل بداخله هذا غير مشروع وانما يقيمه من غير تنبيه في قرب الاقامة قال او الصلاة رحمكم الله يقولها عادة بعض الناس قبيل الاقامة فيقولها المؤذن او نائبه او المؤذن الثاني قبل ان يقيم فكان في بعض الامصار وبعض الازمنة يقوم ويقول هذه الكلمة قال قال الشيخ تقي الدين الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا اذا كانوا قد سمعوا النداء الاول فان لم يكن الامام يعني بالامام اما الامام الاعظم كما سيأتي في كلام ابن عقيم او الامام الراتب قال او البعيد من الجيران قد سمع النداء الاول فلا ينبغي ان يكره تنبيهه الا يكره ان يكره بان ان يكره تنبيهه هذا من باب التنبيه للناس لاجل ذلك ثم نقل عن ابن عقيل في كتاب الفصول انه قال فان تأخر الامام الاعظم او امام الحي او اماثل الجيران فلا بأس ان يمضي اليه منبه منبهه يقول قد حظرت هذا ليس من باب اه النداء علانية وانما من باب التنبيه لمن غفل او تأخر. نعم. ويكره قوله قبل الاذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الاية. نعم هذا ايضا ذكره الشيخ تقييدين في شرح العمدة ذكر له مناط انه يكره ان يوصل الاذان بذكر قبله ثم مثل له بهذا الذكر الذي ربما كان يريده بعض الناس في زمان الشيخ او قبله وقوم المصنف يكره هذه الكراهة قد تصل للتحريم. وذلك فان بعض المحشين وهو ابن غباش قد ذكر انه لا يبعد القول بحرمة هذا الذكر ونحوه وخاصة ان اقترن به اعتقاد مشروعيته وهذا كلامه في محله ولذلك فان بعض البلدان لما تساهلوا في هذا الباب اصبح المتأخر منهم اذا ترك هذا الذكر انكر الناس عليه ذلك ولذلك فقد ترقى الكراهة احيانا الحرمة كما نبه اليه ابن غباش وغيره نعم وكذلك وكذلك ان وصله بعده بذكر نعم نعم هذا المناظر اللي ذكرناها قبل قليل فيما اذا وصل الاذان بذكر قبله ثم قال وكذلك فان الانسب ان المصنف يذكر المناط الاول فيقول ويكره ان يوصل الاذان بذكر قبله ثم يورد المثال كقوله قبل الاذان كذا وكذلك ان وصله بذكر بعده لتتمة كلامه. ذكر قال قاله في شرح العمدة وهو الشيخ تقي الدين كذلك. نعم وقاله في شرح العمدة وقوله قبل الاقامة اللهم صلي على محمد ونحو ذلك ولا بأس بالنحنحة قبلهما واذان واحد من مسجدين قال وقوله اي ويكره قوله قبل الاقامة اللهم صل على محمد ونحو ذلك اي ونحو ذلك من الاذكار التي تقال قبل الصلاة اذا اعتقدها او لازمها او ضمن مشروعيتها ولا شك ثم قال المصنف ولا بأس بالنحنحة قبلهما اي قبل الاذان والاقامة عبر المصنف بقبلهما وتعبير صاحب الفروع قبيلهما وهو ادق لان المقصود ان نحنح قبيل الاذان والاقامة لينتبه الناس. وهذا موجود في كثير من المؤذنين انه يتنحنح قبل الاذان وقبل الاقامة لكي لا يرتاع احد من اذا كان عاليا واذان واحد بمسجدين لجماعتين اي لا بأس باذان واحد بمسجدين لجماعتين مختلفتين. واما المسجد الواحد فقد مر معنا انه اه لا يؤذن الا اذان واحد الا ان يكون لا يستمع الناس لاذانه فيؤذنون اما في وقت واحد على كل منارة يكون مؤذن او يتعاقبون على الاذان. نعم. ويستحب ان يؤذن او ولا الوقت نعم قوله يستحب ان يؤذن اول الوقت في كل الصلوات الخمس يستحب ان يؤذن لها في اول وقتها كما فعل بلال رضي الله عنه وان يترسم في الاذان ويحضر ويحضر الاقامة. قوله وان يترسل في الاذان الترسل في الاذان سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الترسل اجتماع امرين او ثلاثة امور ان شئت التمهل وعدم الاستعجال ومد الحروف المد المشروع والامر الثالث هو الترتيل والترتيل ذكره بعض الشراح مثل شارح المحرم وقوله ويحضر الاقامة يحضر الاقامة يعني يسرع فيها من غير ترتيل ايتركوا التمهل ويترك الترتيل لها نعم. ولا يعذبهما بل ولا يعربهما اي ولا يقف الا على ساكن ولا يعرب اخر الجمل وبعض الناس اذا اراد ان يكبر يؤذن فيقول في تكبيره الله اكبر نقول هذا اعراب حيث لزم السكون والدليل على لزم بمعنى يستحب السكون حيث استحب عدم الاعراب. ودليل ذلك ما جاء في اثر ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ان الاذان جزم ومعنى كون الاذان جزم ثلاثة معاني احدها عدم اعرابه فاخر الكلمة يجزم ولا يعرض انتبه معي هذا سنة من اهل العلم من اورد مسألة وهي مسألة اذا جمع جملتين في لفظ واحد وهذا غالبا يرد في التكبير اذا قال الله اكبر الله اكبر فهل تسكن الراء في الجملة الاولى ام تكسر ام تعرب بالظم هذه من المسائل التي اطال اهل العلم بحثها بحثا طويلا جدا والفت فيها مؤلفات مفردة تبلغ اربع او خمس مؤلفات مفردة في حركة الراء من الله اكبر الاولى وعلى العموم سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان الوقوف على كل جملة هي السنة وان الافضل كما رجح ذلك موسى وهو المؤلف في حاشيته على التنقيح ووافقه من بعده ان السنة في التكبير ان يقف على رأس كل جملة فيقول الله اكبر ويقف ثم يقول الله اكبر ويقف لكن ان جمع بين الجملتين في نفس واحد فانه حينئذ يعرب الجملة الاولى فيقول الله اكبر الله اكبر ولا يكون فيها جزم اذ الجزم انما يكون في اخر الجملة قبل الوقف او السكوت او السكت اذا هذا ما يتعلق قول المصنف ولا يعربهما اي ولا يعرب الاذان ولا الاقامة وعرفنا معنى الاعراب اي لاخر كل جملة. ليس مطلق الجملة بل لا بد ان تعرب الجمل ثم قال بل يقف على كل جملة آآ اهل العلم يقولون يستحب الوقوف على كل جملة من جمل الاذان وانما تنازعوا في قضية التكبير كما ذكرت لك قبل قليل وقد تنازع الحجاوي مع شيخه الشويكي في هذه المسألة قال ولم نكن قد وقفنا على نقل فيها ثم وجد نقلا للفقهاء استحباب الوقوف على كل جملة ويؤيد هذا الامر وهو الوقوف على كل جملة من التكبير اي كل واحد جملة من التكبير فيقول الله اكبر ويقف وهكذا يدل على ذلك عدها بانها خمس عشرة جملة فالتكبير جملة مستقلة فدل على الوقوف عليها ولعموم حديث الاذان جزم فكونه جزما يدل على الوقوف عليها. واما من قال يعني يصلها بسكون الراء او بكسرها فهذا فيه تكلف كما حققه جماعة من اهل العلم من اللغويين وغيرهم نعم ويؤذن ويقيم قائما نعم قوله قائما اي اي على قدميه واستحباب الاذان والاقامة قائما مجمع عليه. حكى الاجماع عليه ابن المنذر ويكرهان من قاعدا وراكب وماش لغير عذر. نعم هذا ما يقابل القائم وهو القاعد الذي يؤذن يعني جالسا وراكب على دابة ونحوها وماش بمعنى انه اه قائم لكنه متحرك في قيامه بان يمشي لغير عذر الا ان يوجد عذر فانه جائز فكما ان خطبة الجمعة تجوز الراكب من القاعد لعذر فكذلك اه المؤذن اذا كان له عذر واما من يجوز منه الاذان والاقامة مطلقا سواء وجد العذر ام لا فهو الذي سيذكره المصنف. لا لمسافر راكبا وماشيا. نعم قال لا لمسافر لان المسافر يجوز له ان يصلي قاعدا النافلة والاذان في حقه نافلة فيجوز له ان يؤذن وان يقيم قاعدا قال سواء كان راكبا او ماشيا ففي الحالتين يجوز راكبا فيكون قاعدا وماشيا اه اي ليس قائما على قدميه ثابتتين نعم. ويستحب ان يكون متطهرا من الحدثين نعم او المصنف يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. اي ان يكون المؤذن والمقيم حال اذانه واقامته متطهرا من الحدثين والحدثان هم الحدث الاصغر والحدث الاكبر وكذلك ايضا يستحب ان يكون متطهرا من النجاسة كذلك من النجاسة الا يكون على ثوبه نجاسة من باب اه تسميم الطهارة فان اذن محدثا لم يكره. نعم قوله فان اذن محدثا هذه الجملة فيها اشكال لان القاعدة عندهم انه اذا اطلق الحدث فانه يشمل الحدث الاصغر والاكبر معا والمراد هنا انما هو من احدث حدثا اصغر. بدليل ما سيأتي في الجملة التي بعدها ولذلك فان الاولى ان يكون المصنف فان اذن محدثا حدثا اصغرا لم يكره اما الاكبر فسيأتي اه كراهتها في بعض السور وتكره اقامة محدهم واذان جنبهم. نعم. قال وتكره اقامة محدث هنا قوله تكره اقامة محدث تشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر معا فان محدث حدثا اصغر واكبر تكره اقامته والسبب انه انشغل بعد الاقامة برفع الحدث او الحدثين معا فانه سيتأخر عن الصلاة. ولذلك كره في حقه ان يقيم وهو محدث ثم قال واذان جنب اي يكره اذان جنوب سبق معنا في الجملة التي قبلها فان اذن محدثا لم يكره. وهنا قال ويكره اذان جنب هذا الذي قلناه قبل قليل بان المراد بالمحدث السابقة المحدث حدثا اصغر واما الحدث الاكبر فهو الجنب هنا فاذانه مكروه وقول المصنف يكره اذان جنب نستفيد منها حكمين. الحكم الاول الصحة والاجزاء. ويترتب على الصحة انه لا يلزم الاعادة وانه يشرع متابعته في الالفاظ التي يقولها والحكم الثاني ان ظاهر كلامه ان هذه الصحة لا يلزم معها الاعادة. لان الخراقي قال انه يصح ويعيد من باب الاعادة في الوقت ولكن لما لم يذكروا الاعادة فدل على عدم لزومها ولا يلزمه حينئذ ان يعين اذا كان جنبا. نعم. ويسن على موضع عال مستقبل القبلة فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. نعم. قول المصنف ويسن على موضع عال كما فعل بلال انه كان يؤذن على موضع على موضع عام وهذا الاستحباب عند اهل العلم معلل ومعنى كونه معللا انه يوجد مع علته وينتفي بانتفائها ووجه كونه معللا او صفة التعليل فيه ان المكان العال ادعى لسماع صوته ولكي يسمعه البعيد اما وقد وجد من الوسائل ما يؤدي هذه النتيجة فان الاذان على مكان مرتفع لا يكون مستحبا حينئذ. وهذه الوسيلة التي وجد الان هي اللواقط ومكبرات الاصوات وبناء على ذلك فلا يلزم ان يكون المؤذن في مكان مرتفع بل اي مكان يؤدي الغرض فانه يتحصل به وقوله مستقبل القبلة لانها عبادة والاصل في العبادات استحباب واستقبال القبلة فيها. قال فاذا بالغ الحيعلة وهي حي على الصلاة حيا الفلاح التفت يمينا قوله التفت يشمل الالتفات بثلاثة اشياء برأسه وعنقه وصبره وسيأتينا بعد قليل كيف اخذنا هذا من كلام المصنف اذا الالتفات بثلاثة اشياء برأسه وعنقه وصدره واما قدماه فانه لا يلتفت بهما قوله يمينا لحي على الصلاة ان يلتفت مرتين لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح انما يستدير وانما يلتفت بوجهه وصدره وعنقه دون الاستدارة بقدمه نعم بالاذان دون الاقامة. نعم الاقامة ليس فيها التفات في الهيئلتين ويقيم في موضع اذانه الا ان يشق بحيث يؤذن في المنارة او في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه. نعم. يقول اقيموا اي ويسنوا له ان يقيم في موضع اذانه اي في المكان الذي اذن فيه يقيم فيه قالوا لان بلالا كان يفعل ذلك لان بلال كان يؤذن في مكان مرتفع فكان يؤذن فيه ثم فيقيم فيه ثم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي بامين فدل على انه يقيم في خارج المسجد قال الا ان يشق عليه ذلك اما لتزاحم الناس او لكون مكاني صعبا الوصول بحيث يؤذن في المنارة لان من اذن في المنارة يصعب عليه النزول والصعود. قال او في مكان بعيد من المسجد لبعده او لوجود ما يقطع فيه قال فيقيم في غير موضعه لا لا يستحب له ان يقيم في ذلك الموضع وانما يقيم في المكان القريب من المسجد الذي يسمع الناس فيه الاقامة ولا يزيل قدميه. نعم قوله ولا يزيل قدميه هذا في الالتفات هنا قال ويلتفت ولا يزيل قدميه فمنع من الاستدارة بالقدمين اخذ من ذلك صاحب الفروع ان قولهم ولا يزيل قدميه ظاهره انه يستدير بصدره لانهم انما منعوا الاستدارة والالتفات بالقدمين ادل ذلك على ان ما كان اعلى منها كالصدر فانه يشرع الاستدارة فيه قال القاضي والمجد وجمع الا في منارة ونحوها. نعم. هذا القول الثاني لانه قال قال القاضي وجمع الا في منارة ونحوها ولكن المصنف اتى به من غير الاتيان بحرف الواو فدل على انه قيد معتبر عنده وهذا التقييد بقضية الاستدارة وعدم ازالة القدمين ان المنارة يشق عليه ان يدور من غير ان يدور بقدميه لان المكان ضيق فيدور في المنارة وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرته قبل قليل ان المكان المرتفع ونسينا ان نذكر هذا المعنى في الاستدارة ايضا انه معلل والمقصود هو وصول الصوت لابعد مكان في ابعد مكان. اه طبعا هذا القول اه ذكره بقوله قال ولم يأت بالواو فدل على ان مصنف يميل اليه وقد صوبه صاحب الانصاف نعم ويجعل باصبعيه السبابتين في اذنيه. نعم. قوله ويجعل ان يضع القراية قوله ويجعل ان يضع اصبعيه السبابتين آآ هنا قيد المصنف الاصبعين بالسبابة وقد ذكر اهل العلم ان استحباب السبابة او ان وصف الاصبعين بالسبابة ليس مقصودا فكل اصبع يكون به حصول السنة ولذلك عبر صاحب المحرر وغيره قال ويضع اصبعيه من غير تقييد بالسبابة اذا فالسبابة ليست متعينة فاي اصابع يده كما هو ظاهر الحديث يدل على انها توضع في الاذن ولذلك فالاولى انه يقول لو قال ويجعل اصبعيه في اذنيه من غير كلمة السبابتين لكان ادق نعم ويرفع وجهه الى السماء فيه كله. نعم. قال ويرفع وجهه الى السماء. يعني يشير السماء فيه اي في الاذان والاقامة الضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة كله اي في جميعه من التكبير في اوله الى التكبير في نهايته ورفع الوجه الى السماء قالوا لانه ادعى في رفع الصوت وسماعه من البعيد فيسمعه البعيد اكثر. ويتولاهما معا. نعم قوله ويتولاهما معا اي ويستحب ويسن ان يتولاهما اي يتولى الاذان والاقامة معا. يعني شخص واحد يتولى الاذان والاقامة وقد جاء في ذلك الحديث ان الذي يؤذن هو الذي يقيم وهذا من باب الاستحباب ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستحب ان يقيم غير من اذن. نعم. قوله فلا يستحب هنا عبر بعدم الاستحباب اه والتعبير بعدم الاستحباب كما مر معنا قبل قليل يحتمل امرين اما انه مباح من غير كراهة ايكون ان يتولاهما شخص واحد اولى فقط فيكون من باب خلاف الاولى ويحتمل ان يكون عدم الاستحباب ان يكره ان يقيم غير من اذن. اذا هذان احتمالان اخذناهم من قول المصنف فلا يستحب وهذا الاحتمال الذي اوردتهما هما وجهان ذكر هذين الوجهين صاحب الانصاف فقال ولا يكره في وجه وفي وجه يكره فهما وجهان واطلق ولم يرجح بينهما وظاهر عبارة المصنف انه لا يكره ان يتولى الاقامة غير المؤذن وان كان الاولى ان يكون المؤذن هو الذي يقيم ولا يصح الا مرتبا متواليا عرفا منوي من واحد. نعم هذه اربعة شروط اوردها مصنف فقد اورد المصنف هنا شروطا متعلقة بالاذان والاقامة اول هذه الشروط ان يكون مرتبا الا يقدم بعضه على بعض متواليا عرفا فضابط الموالاة هي العرف والامر الثالث ان يكون منويا فلا بد من النية فمن اذن لا بقصد الاعلام وانما بقصد اه امر اخر كالتعليم مثلا او اذن بالتكبير بامر ثم اراد ان يكمله اذانا فنقول ليس بمجزئ وان يكون من واحد. هنا معنى قوله من واحد اي ان الاذان انا كاملا من شخص واحد والذي تكلمنا عنه قبل قليل ان يكون الاذان والاقامة من شخص واحد مستحب واما كونه كاملا من شخص واحد فواجب بل هو شرط لصحة الاذان. وسيأتي بعد قليل من محترازات هذه القيود التي اوردها المصنف نعم فلو اتى ببعضه وكمله اخر لم يعتد به ولو لعذر. طيب. قول المصنف فلو اتى ببعضه اي ببعض الاذان وكمله اخر اكمل باقي الاذان اخر لم يعتد به قوله لم يعتد اذا ليس كاف في سقوط الاثم عن اهل البلد وسقوط فرض الكفاية عنهم الامر الثاني لم يعتد به من حيث انه لا يشرع ان متابعة في الاذان لانه غير معتد به وهكذا قال ولو لعذر مثل ان يغمى على المؤذن الاول الذي افتتح الاذان او يمرض او يذهب صوته غير ذلك وهذا نقل صاحب الانصاف انه بلا خلاف يعلمه. يقول لا اعلم خلافا انه يشترط ان يكون من واحد ولا يصح ان يكون بعضه من شخص وتتمته من اخر وعلى ذلك قول المصنف ولو لعذر ليست اشارة لخلاف وانما اشارة للصورة البعيدة لاخراجها من الذهن. نعم. وان نكسه نعم قوله او نكسه هذا يرجع الشرط الاول هو قوله مرتبا نكسه بان يبدأ يبدأ بجملة متأخرة قبل الجملة المتقدمة. نعم او فرق بينه بسكوت طويل ولو بنوم او اغماء او جنون او كلام كثير او محرم فسب وقذف ونحوهما او ارتد في اثنائه لم يعتد به. طيب هذه بدأ يذكر المصنف ما يقابل فوات الشرط الثاني وهو كونه متواليا قال او فرق بينه بسكوت طويل والمراد بالسكوت الطويل كما ذكر في الشرط السكوت الطويل عرفا فمرده الى العرف وقد ذكر قيد العرف في اول كلامه فانه لا يعتد به ومر معنا ما الذي يترتب على عدم الاعتداد قال ولو بنوم او اغماء او جنون اي ولو كانت هذه الامور هي التي سببت السكوت قال او كلام كثير فاي كلام كثير سواء كان محرما او مباحا فانه يكون مبطلا للاذان قال او محرم اي فصل بين جملة وجملة بكلام محرم واطلق هنا المحرم فيدلنا على ان القليل والكثير كلاهما مبطل للاذان ومثل للكلام المحرم فقال كسب وقذف ونحوهما قال المصنف او ارتد في اثنائه مراد المصنف في قوله او ارتد في اثنائه ارتد ثم عاد او لم يعد ففي الحالتين لا يصح اذانه قال لم يعتد به ومر معناه معنى قوله لم يعتد به. نعم ويكره في سكوت يسير وكلام بلا حاجة. طيب قال ويكره فيه اي في الاذان هنا الظمير يعود للاذان فقط دون الاقامة. بينما السابق كله عائد للاذان والاقامة سكوت يسير اي سكوت يسير يكره لان الاصل ان يكون متواليا قوله وكلام بلا حاجة هنا قوله كلام معطوف على قوله سكوت اي سكوت يسير وكلام يسير وكلام يسير من اين اتينا بهذا؟ لانه ذكر قبل قليل قبل سطرين ان الكلام الكثير مبطل للاذان فمراده بقوله وكلام هنا اي كلام يسير بلا حاجة اذ اذا وجدت الحاجة فانه يجوز له السكوت ويجوز له الكلام وقول المصنف بلا حاجة مر معنا مثل هذا مرات اه ان هذه واظحة ولا تحتاج الى تبيين لان القاعدة عند اهل العلم ان كل مكروه عند وجود الحاجة فان الكراهة ترتفع لاجله. اي لاجل الحاجة كاقامة ولو لحاجة نعم انظر معي هذه كاقامة ولو لحاجة تحتاج لامر لفهمها هناك ايراد عليها قوله كاقامة اي ان الاقامة كالاذان في الجملة الاخيرة انه يكره فيها السكوت والكلام بلا حاجة لكن يقول ان الاقامة تزيد انه يكره السكوت اليسير والكلام سواء بلا حاجة او بحاجة اذا قوله كاقامة اي انظر انظر التقدير معي اي كاقامة فيكره فيها السكوت اليسير والكلام بلا حاجة ثم اكمل ولو لحاجة اي بحاجة او لغير حاجة الاقامة فرقها عن الاذان ان الاقامة يكره فيها السكوت والكلام اليسير ولو كان لحاجة وسبب هذه الكراهة في الاقامة دون الاذان قالوا لان الاصل في في الاقامة انها حذر وليس الترسل تناسب عدم السكوت اليسير فيها ولو كان لحاجة وناسب ايضا عدم الكلام ولو كان لحاجة هذا القول وهو التفريق بين الاذان والاقامة جزم به المصنف هنا وجزم به الشيخ تقي الدين وهو قول في الانصاف ويقابل هذا القول الذي اورده المصنف هنا قولا اخر هو الذي جزم به في الغاية وذكر الخلوة انه هو المقدم عند الاصحاب ان الاقامة كالاذان مطلقا فاذا وجدت الحاجة ارتفعت كراهة السكوت اليسير والكلام اذا وضح لنا معنى الجملة اولا ثم بينت لك بعد ذلك الايراد الذي اورد على المصنف وان عددا من المتأخرين جزم بان المقدمة خلاف ما ذكره المصنف ممن ذكر خلاف ذلك صاحب الغاية هو محمد الخلوتي وله رد سلام فيهما. نعم. قوله وله رد سلام فيهما يعني اذا سلم عليه وهو يؤذن او يقيم فانه يرد السلام عندنا في هذه الجملة حكمان او مسألتان مهمتان. المسألة الاولى ان قول المصنف له يدل على الجواز وهذا يفيدنا على ان رد السلام لمن سلم على المؤذن او المقيم فرد السلام من المؤذن او المقيم ليس بواجب. مع انه على غير المؤذن والمقيم واجب وسبب وسبب عدم وجوبه قالوا لان السلام على المؤذن والمقيم غير مشروع لانه مشغول بهذه العبادة فيكون الرد عليه ليس بواجب اذا عرفنا الامر الاول ان قوله وله ليس واجب اذ لو كان واجبا قال للزمه او وجب عليه رد سلام فيهما اي في الاذان والاقامة. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية حيث قلنا انه جائز فهل هذا الجواز يفيد الاباحة ام هو جواز مع كراهة فيها وجهان ساورد الوجهين ثم ساورد كلاما متعلق بالوجهين معا الوجه الاول انه مباح وليس مكروها وهذا ظاهر كلام المصنف هنا وهو ما صححه صاحب الانصاف ان المؤذن والمقيم اذا سلم عليهما احد فيجوز من غير كراهة ان يرد عليه السلام في اثناء في اثناء اذانه والوجه الثاني انه مكروه وهذا ذكره في الانصاف انه وجها وهو ظاهر كلام العسكر في المنهج لانه قال ولا رد سلام اي ولا يشرع في حقه رد سلام. هذا ظاهر كلامه هذا ما يتعلق بالحكم من حيث الكراهة وعدمها مع مع ان الوجهين انه جائز هنا نكتة مفيدة على الوجهين سواء قلنا انه مكروه الرد او ليس بمكروه وهو المباح فانه على القولين الاولى الا يرد ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وعلى الروايتين معا الكراهة وعدمها فالافضل الا يتكلم برد سلام ولا غيره اذا الروايتان اذا قلنا جائز فهو جائز لكنه خلاف الافضل واذا قلنا مكروه فواضح معنى الكراهة وفي كلام الشيخ فائدة وهي انها ان المسألة على روايتين وليست على وجهين. ويكفي مؤذن واحد في المصري بحيث يحصل لاهله العلم. نعم. قال ويكفي المؤذن واحد في مصر لا يلزم ان يؤذن اكثر من مؤذن فيسقط عنهم فرض الكفاية ويرتفع عنهم الاثم بوجود مؤذن واحد في مصر اي البلدة التي هم فيها ولكن اه بقيد ان يحصل لاهله اي لاهل مصر العلم اي العلم بدخول الوقت وعبر بعضهم بحيث يسمعهم هنا عبر بحصول العلم وبعضه عبر بانه يسمعه. نعم وتكفي بقيتهم الاقامة. قوله وتكفي بقيتهم اي بقية اهل مصر الذين اذن فيهم مؤذن واحد الاقامة تقول جماعة في بيوتهم او في مساجدهم او في انديتهم يقيم لنفسه بعد ذلك فان لم يحصل الاعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب او دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم احدهم. نعم. يقول فان لم يحصل الاعلام بواحد سواء في مصر او في محلة كحي ونحوه زيده بقدر الحاجة والحاجة هي بحيث يسمعهم كما عبر العسكري او بحيث كما عبر المصنف يحصل لاهل ذلك المصر او المحلة العلم بدخول الوقت ثم ذكر سورتين كيفية الزيادة قال كل واحد من جانب من جوانب المسجد او جوانب مصر او يؤذنون دفعة واحدة بمكان واحد. فاذا اذن جماعة كان صوتهم اعلى وقد كان عثمان رضي الله عنه قد قرر اربعة مؤذنين في وقت واحد. يؤذنون فيكون صوتهم اعلى ويسمعهم البعيد اكثر مما لو كان الشخص يؤذن وحده قوله ويقيم احدهم اي اذا اذن مؤذنون في مسجد واحد قبل الميكروفونات كل هذا الكلام قبل وجود الميكروفونات واللواقط فانه انما يقيم احدهم ولا تتكرر الاقامة للمسجد الواحد عندنا هنا مسألة في البلد الواحد البلد الواحد الواجب واحد يؤذن هذا الواجب. لانه قال ويكفي اي ان الواجب واحد هل يستحب تعدد المؤذنين؟ نقول يستحب عند الحاجة وذكر بعض الفقهاء مثل القاضي وغيره انه يستحب التعدد الى اثنين وبعضهم قال الى اربعة لفعل عثمان ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته. نعم قول المصنف ورفع الصوت به ركن اه رفع الصوت بالاذان به اي بالاذان هنا عود الضمير يعود للاذان به ركن لان المقصود آآ اسمعوا الناس فاذا لم يجد رفع الصوت لم يتحقق المراد. فدل على انه ركن فان لم يوجد رفع الصوت ففي هذه الحال لم يتحقق المقصود ففقد الركن فلا يجزئ المراد بهذا رفع الصوت ليس دائما وانما في احيان دون احيان ولذلك قيده كثير من العلماء وهذا ما سيأتي استثناؤه في كلام المصنف بانه اذا كانت اذا كان الجماعة غير حاضرين واما اذا كانوا حاضرين معه في المكان الجماعة الذين يريدوا اعلامهم في مكان واحد فلا يلزم رفع الصوت وانما يسمعهم وسيأتي بعد قليل هذا الاستثناء وانما جعلته قيدا كما نبه على ذلك ابن قدوس. هنا رفع الصوت هل المراد برفع الصوت؟ اعلاءه لاقصى درجات التي يمكنه للمرء ان يرفع صوته لها قالوا ليس كذلك وانما مرادهم المبالغة برفع الصوت لكن لا يجهد نفسه وعلى ذلك فانه اذا اجهد نفسه فقد جاوز الحد المطلوب واذا خفظ جدا حتى اصبح سرا لا يسمع الا نفسه او كان الرفع رفعا يسيرا لا يسمعه الا هو والقريبون منه فقط لم يحصل بذلك الاذان المشروع ويلزم اعادته هذا الكلام اللي ذكرته لكم في ضابط الرفع ذكره ابن مفلح في النكت على المحرم اذا قول المصنف ركن عرفناه قبل قليل قوله بقدر طاقته هذا هو الذي فصلته قبل قليل في ضابط الرفع وان المراد بحيث لا يجهد نفسه بحيث لا يوجد نفسه اذا بقدر طاقته ليس بحسب القدرة العليا التي يصل اليها وانما بحيث لا يجهد نفسه فيتأذى صوته ونحو ذلك ليحصل السماع. نعم ليه يحصل السماع هذي وان كانت تعليلية والاصل في المختصرات عدم التعليم لكن هنا فيها معنى حكم انه اقل ما يكون به رفع الصوت ان يحصل به السماع والاعلام. وتكره ازدياد وتكره الزيادة فوق طاقته. نعم. وتكره الزيادة فوق طاقته يعني يكره المرء آآ ان ان يرفع فوق الطاقة لانها تكون فيه اجهاد له واذى هنا في في كلام المصنف فيه استشكال في تركيب الجملة وذلك حينما قال المصنف ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته الجار المجرور قد يظن انه متعلق بكونه ركن وبناء على ذلك قد يتوهم ان الركن هو الرفع بقدر الطاقة وهذا غير مراد وانما رفع الصوت هو الركن ان يكون بقدر الطاقة مستحب ولذلك يقولون وهذا كلام بعض المحشين ان الاولى للخروج من هذا الاشكال ان يقول ورفع الصوت به ركن ويستحب بقدر طاقته اذا رفع الصوت هو الواجب بحيث يسمع الاخرين كما قال ليحصل السمع. واما بقوله بقدر طاقته فهذا مستحب والزيادة عن قدر الطاقة مكروه. اذا يتحصل لنا ان الاذان على اربع درجات باعتبار الصوت او خمس لان الاولى والثانية متقاربة ان يسر به فهذا لا يكون اذانا مشروعا يسقط به فرض الكفاية الامر الثاني ان يرفعه رفعا يسيرا الا يحصل به الاسماع ايضا لا يكون قد فعل الركن الحالة الثالثة ان يرفعه فيسمع الاخرين من غير الوصول لقدر طاقته فنقول هذا الذي تحصل به الركنية ويعتد به الدرجة الرابعة ان يرفعه بقدر طاقته وهذا يختلف من شخص لاخر بحسب صوته فهذا مستحب الخامس ان يرفع فوق طاقته وقد صرح المصنف بانها تكره لان فيها ايذاء لنفسه وان اذن لنفسه او لحاضر خير ورفع صوته افضل. نعم قال وان اذن لنفسه بان كان وحده او لحاضر بان كانوا حاضرين عنده خير بين رفع الصوت وعدم رفعه قال ورفع صوته افضل آآ هنا مخير بين رفع الصوت وعدمه ليس المراد بعدمه الاصرار وانما المراد بعدمه اي بعدم رفع الصوت بحيث يسمع به من بقربه او اهل المسجد اذا كان في ذلك المسجد فقط نبه لهذا المعنى منصور في حاشيته وهذا مهم لان قوله خير بين ايش ليس بين الاصرار المطلق لان الاصرار غير مشروع وانما خير بين رفع الصوت وبين خفض الصوت ولا نقول بين الاصرار وانما بين الرفع والخف وهذا ملحظ دقيق منصور لكن في حاشيته على المنتهى لا على الاقناع. نعم وان خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس. نعم فلا بأس نعم لو رفع صوته لبعضه وخافت يعني لم لم بمعنى خفض الصوت للبعض الاخر فلا بأس. نعم. ووقت الاقامة للامام. نعم. القول هو وقت الاقامة للامام يعني مرجع اه الاذن بالاقامة الى الامام مرجعها للامام فلا يقيم الا باذنه. نعم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يقام حتى يروه. يقيم ان لا يقوم حتى يرى فلا يقيموا الا باذنه. نحسب فلا يقيم المقيم الا باذنه. واذان الى المؤذن. نعم. واما وقت الاذان الى المؤذن وينبني على ذلك انه لا يحتاج الى اذن من الامام ولا وليس لاحد ان يتعدى عليه كما سيأتي ويحرم ان يؤذن ويحرم ان يؤذن غير الراتب الا باذنه. نعم قول المصنف ويحرم ان يؤذن غير الراتب المراد بالراتب المؤذن المرتب في المسجد وقد نص بعض الشرة على ان المراد بالراتب او بمعنى اصح بعض المحشن نص بعض المحشين على ان المراد بالراتب هو الذي عينه من له ولاية التعيين كوزارة الاوقاف او غيرها هذا الذي يسمى الراتب ولعل الراتب يشمل هذا ويشمل من اتفق اهل المسجد على كونه مؤذنا ان لم يك له امام مؤذن معين فلو اتفقوا على شخص يكون مؤذنا فيكون هو الراتب كما قالوا في الامام قال ويحرم ان يؤذن غير الراتب الا باذنه اي الا باذن الراتب وهنا عبر المصنف بالحرمة ولم يعبر بعدم الاعتداد فدل على ان اذان غير الراتب معتد به معتد به من جهة انه يتابع ومعتد به من جهة اسقاط الفرض فلو سمعت مؤذنا تعدى على فلو سمعت شخصا تعدى على مؤذن فاذن مكانه فيشرع لك ان تتابع معه لكنه هو اثم لان هذا من باب الافتيات. وهذي من صور الافتيات على بعض الولايات طبعا قوله ان يؤذن غير الراتب طبعا محل ذلك قبله فيكون هو المؤذن الاول نعم في الراتب الا ان الا ان يخاف فوت التأذير. نعم قوله الا ان يخاف اي غير الراتب فوت التأذين مراد المصنف بقوله فوت التأذين اي فوت وقت التأذيب وليس المراد بالوقت التأذين وقت الصلاة لا وانما الوقت المعتاد للاذان فالمعتاد عندنا الان ان الناس يؤذنون في اول الوقت وقد يتأخر المؤذن دقيقة او دقيقتين او ثلاثا او اربعا او خمسا انا اقولها من باب التجوز لا على سبيل الجزم وانما اقول مثال فلو ان جرت العادة عندنا انه ان تأخر اكثر من خمس فانه قد فات وقت التأذين فنقول حينئذ يجوز لغير الراتب ان يؤذن من؟ محله او محل الراتب او مكان الراتب اذا انتبه لقول المصنف الا ان يخاف فوات فوت التأبين اي وقت التأذيب لا التأذين في الوقت فرق بين العبارتين وانما مرادهم وقت التأذين الذي هو اول وقت او ما جرى العرف في كل بلد من كل مسجد ومحلة به ومتى جاء وقد اذن قبله اعاد؟ ومتى جاء المؤذن؟ مراد المصنف ومتى جاء المؤذن وقد اذن قبله اذانا يحرم يجب ان نقول يحرم لانها سبق معنا انه يجوز اذا خاف فوات وقت التأذين اعاد اي اعاد المؤذن ذلك الاذان. انظر معي قول المصنف اعاد نص في الانصاف على ان اعادة المؤذن الراتب للاذان ليس واجبا. وانما هو مستحب وهذا يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل ان اذان غير الراتب اذان صحيح تسقط به فرض الكفاية ويشرع متابعته وانما من باب التأديب للاول والتنبيه للبعيد ان هذا الاذان في الوقت ان يأتي المؤذن الراتب فيؤذن بصوته المعهود عند الناس لان بعض الناس اذا اذن غير معهود ربما قالوا انه افتات فاذن في غير الوقت. وخاصة في الاوقات التي تحتاج الى تنبيه كالمغرب مثلا والفجر ولا يصح قبل دخول الوقت كالاقامة. طب قوله ولا يصح اي الاذان قبل دخول الوقت لانه اعلام بدخول الوقت كالاقامة فالاقامة كذلك لا تصح قبل دخول الوقت والكاف هنا ليست للتعليم وانما هي للتشبيه. هنا كاف التشبيه فكأنه يقول ولا يصح الاذان والاقامة قبل دخول الوقت وهذا اولى من الاتنام بكاف التشبيه الا الفجر فيباح بعد نصف الليل. قوله الا الفجر ايباح اي الاذان بعد نصف الليل هذا اول وقت الجواز. جاءوا به لان هذا هو المعهود من الشرع لان الشرع انه يذكر المقدرات متفقة وقد نظرنا في الشرع فلم نجد وقتا تقدر به العبادات قبل الفجر الا نصف الليل فاليه تنتهي ينتهي وقت صلاة العشاء وهو الوقت الذي يجوز فيه الدفع من مزدلفة الى عرفة وغير ذلك من العبادات المتعلقة بنصف الليل فيجوز من نصف الليل اذان الفجر حيث خرج وقت العشاء وهذا وقت ليست ملحقا بالعشاء فيجوز الاذان فيه الى طلوع الفجر وهذا معنى قوله بعد نصف الليل والليل هنا ينبغي ان يكون اوله غروب الشمس واخره طلوعها كما ان النهار المعتبر نصفه اوله طلوع الشمس واخره غروبها قاله الشيخ. نعم. قول المصنف والليل هنا هذا الكلام نقله من كلام الشيخ تقييدي قبل ان ارجع لكلام الشيخ هنا اريد ان ابين امرا عندنا الليل والنهار بعض الاحكام متعلقة بنصف النهار ونصف النهار واضح وهو زوال الشمس. فلا يحتاج الى بيان نصف النهار وانما نحتاج الى معرفة اول النهار لمعرفة وقت الوقوف بعرفة وبعض الاحكام الاخرى اغلب المسائل المتعلقة بالليل متى نحتاج معرفة نصف الليل وثلثه وثلثيه بقيام الليل الثلثان نصفه الدفع من مزدلفة وقت اذان الفجر انتهاء وقت صلاة العشاء على طبعا وقت الاختيار المقصود على آآ احد الوجهين والمعتمد عند المتأخرين انه الى ثلث الليل الاول هذا الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي على وجهين الوجه الاول هو ظاهر كلام اغلب اصحاب الامام احمد ان الليل ينتهي بطلوع الفجر وقال الشيخ تقي الدين ان الليل ينتهي بطلوع الفجر والنهار يبدأ بطلوع الشمس ويكون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس بمثابة البرزخ والفاصل بين الليل والنهار فتارة يلحق من الليل وتارة لا يلحق منه ثم قال الشيخ وكل ما كان المراد معرفة نصفه فانه يحسب من غروب الشمس الى طلوع الشمس وبناء على ذلك بحساب الشيخ قال اذا حسبت نصف الليل باعتبار آآ باعتبار طلوع غروب الشمس الى طلوع الى طلوع الفجر وحسبت بالرواية الثانية الليل من غروب الشمس الى طلوع الشمس فان نصف الليل هنا يكون معادلا لثلثه نصف الليل في الاول يعادل ثلث الثاني ثلث الليل الاول هكذا ذكره في شرح العمدة وذكره في غيره ايضا. ما الذي ينبني على القولين ان على قول الشيخ تقييدي الذي ذكره المصنف وجزم به يكون نصف الليل متأخر وغالبا ما يكون بعد غروب القمر غالبا يكون عند غروب القمر فيكون في آآ يعني اخر الليل بعد ذلك هل ذكره الشيخ ليس كلامي؟ ذكره الشيخ يشرح لكم يعني تحتاج الى حساب يعني مدد السنة صيفها وشتائها وهل هو دقيق ام لا يتأمل قوله والليل هنا اي في هذه المسألة لا في جميع المسائل ينبغي ان يكون هذا كلام الشيخ متقيدين اوله غروب الشمس واخره طلوع الشمس. طلوع الشمس الذي هو الاشراق واما ظاهر كلام اغلب فقهاء مذهب الامام احمد ان اخر الليل هو طلوع الفجر وليس طلوع الشمس طلوع الفجر اه وقت دخول صلاة الفجر طلوع الشمس هو وقت الاشراق قال كما ان النهار المعتبر نصفه اوله طلوع الشمس هذا على اختيار الشيخ تقييدي في عرفة وغيرها واخره غروبها قاله الشيخ ولا طبعا آآ انا قلت لكم قبل قليل انه يرى ان ما كان فيه التنصيف فالعبرة بالشمس وما كان غير التنصيف كالثلث الاخير من الليل وغيره ظاهر كلام الشيخ ان العبرة بطلوع الفجر الثلث الاخير من الليل اي بطلوع الفجر صرح بذلك في شرح العمدة نعم ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا. نعم آآ يعني ولا يستحب وانما يتقدم عليه بقليل كما في الحديث يرقى هذا ويصعد الاخر ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. نعم لكي لا يعني يلتبس على الناس. وان يكون معه من يؤذن وفي الوقت نعم عندنا عندنا هنا مسألتان قول مصنف ان يكون معه من يؤذن هذه اراد بها المصنف ان يبين ان الافضل ان يكون الذي يؤذن الاذان الاول غير الذي يؤذن الاذان الثاني الا يكون مؤذنا واحدا وانما مؤذنين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اذان ابن ام مكتوم وبلال رضي الله عنهما فيكون مؤذنا صرح بهذا المعنى الشيخ تقي الدين ايضا في شهر العمدة والمستحب ان يكون مؤذنين والغرظ في ذلك والمعنى لكي اذا سمع النائم صوت المؤذن عرف هل هذا موذن بدخول وقت الفجر ام ليس كذلك؟ لكي لا يلتبس عليه احدهما بالاخر فلو التبس فقد يظن ان هذا هو الاذان الاول فتفوته صلاة الفجر او العكس اذا هنا قوله ان يكون معه اي استحبابا ولا يلزم ان يكون اثنين بل يجوز ان يكون واحدا كما هو حال كثير مساجد ليس فيها الا مؤذن واحد نعم وان يتخذ ذلك عادة. قوله وان يتخذ ذلك عادة يستحب ان يؤذن اذانين دائما بصفة دائمة. وقد ذكر بعض المحشين ان قوله وان الى ذلك عادة اه تغني عنها قول المصنف قبل ذلك بسطر واحد في الليالي كلها في الليالي كلها ولعل فائدة اعادة كلمة وان يتخذ ذلك عادة فيها فائدة زائدة لان قوله في الليالي كلها يدل على ان الاذان الاول ليس مستحبا فقط في رمظان بل في رمظان وفي غيره وفي وقوله وان يتخذ ذلك عادة يفيد الاستحباب الاستمرار وانتم تعلمون ان السنن نوعان سنن يستحب المداومة عليها وسنن يستحب تركها احيانا مثل صلاة الضحى وقد ورد بها النص استحباب ان تصلى غبا والا يداوم عليها. وهنا تأكيد على استحباب المداومة واما الاولى فباعتبار انه ليس مستحبا في ازمنة دون ازمنة وهذا يعني توجيه لكلام المصنف خلافا لمن اعترض عليه لئلا يضر الناس قوله لئلا يغر الناس موضعين فيكون هناك مؤذنان يكون هناك مؤذنان لكي لا يغر الناس ويعود الناس على المؤذنين لكي يعتادوا على هذا ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه. نعم. يقول اما في رمضان فلو كان يؤذن اذانا واحدا فقط الا يؤذن الا مع طلوع الفجر ولا يؤذن قبله لان هذا آآ يعني فيه ظرر على بعظ الناس قال المصنف يكره اما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت فلا. نعم قوله اما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت طبعا هذا بنى على المستحب انه يكون هناك مؤذنان واما اذا كان هناك مؤذن واحد يؤذن الاذانين فلا اشكال لذلك فان قوله واما اذا كان معه من يؤذن اول الوقت او هو كان يؤذن اذانين فان هذا مشروع وبناء على ذلك فيكون قول مصنف اذا كان معه من يؤذن قيد اغلبي او نقول قيد بصفة الكمال ان يكونا مؤذنين ولانه يصح ان يكون آآ هو المؤذن وان مؤذن واحد والقيد انما هو وجود المؤذن الاول آآ طيب اه اه هنا هنا استثنى المصنف صورة واحدة آآ وهو اذا وجد مؤذن قبله وسكت والحقيقة ان آآ بعض فقهاء المذهب اه مثل صاحب الفروع وجزم به في التنقيح والشويكي في التوضيح ان العبرة ليس بوجود مؤذن اول وانما بوجود مؤذن اول قد اعتاد الناس عليه لكي لا يلتبس عليهم ذلك ويغرهم فيمسكوا من الاذان الاول. فلابد من زيادة العادة على الاذان الاول. نعم. وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون وما احد من العلماء قال انه مستحب. نعم هكذا قال جماعة ومنهم مرعي وغيره ان هذا غير مشروع. وسبق معناه انه قد يقال بحرمته اذا اعتقد فيه يعني بعض بعض الاعتقادات بانه كونه مشروع حينئذ يصل للتحريم بل هو من جملة البدع المكروهة فليس لاحد ان يأمر به ولا ينكر على من تركه. نعم يقولون ان اول من اتى هذه الاذكار التي تقال قبل الاذان فيما نقله السيوطي في تاريخ القاهرة هو ابن طولون لما جعل في جامع عمرو بن العاص هذه التسابيح التي تقال قبل الاذان الفجر فهو اول من احدث ذلك ثم انتشرت بعد ذلك فزيد بالاناشيد ثم جيء بالادعية ومن شدة يعني ملازمة الناس لمثل هذه الامور اصبح الى وقتنا هذا في بعض البلدان ينكر على من يترك ذلك ولذلك قد يكون هذا الفعل مكروها في احيان وقد يصل للتحريم في احيان اخرى وهذا التحريم آآ يعني اه لانه قد اعتقد انه مشروع وانه من دين الله وقد ننظر لهذه المسألة بعكسها فان بعض الاخوان قد يكونوا في بلد ينتشر فيه هذا الامر وينكر على من تركه ويقول اكون مؤذنا فاذا لم افعل ذلك فاني يعني امنعوا من التأذين او يجعل غيري في هذا المحل وله مصلحة في بقاء التدين اما في جانب الافادة للناس وتحصيل الاجر او ربما الرزق وغيره من المسائل التي تحصل فيها المنافع فنقول في حقه يبقى الكراهة في حقك ولكن احي السنة بالتدريج بالتقليل منه في بعض الاحايين فاحيانا قد نقول اتركه مرة في كل اسبوعين مثلا ثم قلل هكذا هكذا وافعله وافعله انت احيانا لانه مكروه واتركه احيانا الى ان يمن الله عز وجل باظهار يعني بيان السنة في هذا الباب فيترك. التدريج في هذا المعنى مقبول. اذا فالكراهة تأتينا من وجهين عند اشتهارها وعند ابتدائها طيب اه قال ولا ينكر على من تركه؟ لا شك ولا يعلق به استحقاق الرزق به ما يجوز ان نعلق استحقاق الرزق لمن يقوم بذلك. ولا يلزم فعله ايستحق الرزق سواء كان الرزق من بيت مال المسلمين او من الاوقاف كما تقدم معنا ولو شرطه الواقف لان هذا امر غير مشروع. نعم وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس قد رأيتم من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعد ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات. نعم كلام الجوزي هو محله كذلك فدل على ان هذا الفعل محرم لانه قال من المنكرات وابن الجوزي يذكر في كتاب التلبيس غالبا بعض الاشياء التي يدخل بها الشيطان على الادميين للعباد وغيرهم من القراء والمحدثين والعباد خاصة وغالب الذي ذكره ابن الجوزي يرجع لمناطين الجهل بالنصوص الشرعية او تعارض المصالح واقصد بتعارض المصالح تعارض المصلحة المرسلة ولذلك فان المعتمد عند اصحاب الامام احمد عدم وجود مصلحة مرسلة لا يوجد مصلحة سكت عنها الشارع مطلقا بل لابد ان تكون المصلحة منصوصا عليها بالاثبات او بالالغاء اما ترك الشرع صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة الا بينها كما جاء في الحديث ولا طائر يطير بجناحيه الا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبره. ويسن ان يؤخر الاقامة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ وليفرغ الاكل من اكله ونحوه. نعم قوله يسن ان يؤخر الاقامة هنا قال الاقامة اشمل كل الصلوات يستحب تأخيرها وهذا يدلنا على انه لا لا تعتبر الموالاة بين الاذان والاقامة لا تلزم المولاة بين الاذان والاقامة ثم بين مقدار التأخير قال بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين يعني بقضاء حاجته قصده قدر حاجته قضاء الحاجة المعتادة لكي المسلم يدرك تكبيرة الاحرام في اول وقت فضلها. اذ اول وقت فظل تكبيرة الاحرام ان يدخل المأموم مع الامام قبل شروعه في اول اركان الصلاة واول اركان الصلاة هو قراءة الفاتحة او البسملة من قراءة الفاتحة. ثم قال وليفرغ الاكل من اكله ونحوه ان كان وقت اكل كغروب الشمس مثلا في افطار رمضان ونحوه نعم وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة بقدر ركعتين. نعم بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة الفصل بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب يقول المصنف هو في المغرب اي هذا الحكم خاص بصلاة المغرب دون ما عداها وسيأتي نص احمد قال يجلس قبلها اي قبل الاقامة جلسة خفيفة يستحب للمؤذن ان يجلس قبل صلاة قبل اقامته لصلاة المغرب وبعد اذانه جلسة خفيفة وهذه ورد بها احاديث واخبار. اما الحديث فقد رواه تمام الرازي في فوائده المطبوعة وان كان في اسناده ما قال الا ان اثار الصحابة تدل عليه لذلك نقل المروذي عن الامام احمد انه قال بين الاذانين جلسة في المغرب وحدها بان هذا الحكم خاص بصلاة المغرب وحده فيستحب للمؤذن ان يجلس ولو جلسة خفيفة يسيرة بحيث يتمكن في جلوسه ثم يقوم اذا هذا هو الحد الحد الاول انظر معي الجملة الثانية قوله بقدر ركعتين الحقيقة ان عبارة المصنف فيها سقط ونبه لهذا السقف بعض المحشين والصواب ان يقول او بقدر ركعتين لانها لو كانت جلسة خفيفة فانها ما تكون بقدر ركعتين بل هي طويلة بهذه الطريقة ولو رجعت لكلام الشراح او المتون المتقدمة وجدت انهم يحكونها قولين فقيل يستحب الجلوس جلسة خفيفة وقيل يستحب ان يجلس بمقدار ركعتين فهما قولان وليس قولا واحدا والقول الثاني هو الذي جزم به صاحب المحرر ولذلك الاولى ان يقول او بقدر ركعتين او بقدر ركعتين والمعتمد ان المستحب انما هو الجلسة اليسيرة وكونها بقدر ركعتين فهذا قول او وجه في المذهب نعم وكذا كل صلاة يسن تعجيلها نعم وكذا كل صلاة يسن تعجيلها يستحب له كذلك ان يفصل بينهما بشيء يسير بركعتين يعني ولا يحرم امام وهو في الاقامة. نعم. ثم يقيم بعد ذلك قال ولا يحرم يحرمين يكبر تكبيرة الاحرام الامام يعني يكبر تكبيرة الاحرام بالصلاة وهو اي والمؤذن في الاقامة هذا يفعلها بعض الفقهاء وخاصة اه اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فتجدهم يدخلون في الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. فقد يكبر وهو في اه التكبيرتين فيقول استووا ويكبر والمؤذن ربما لم ينتهي من تأذينه ولكن ذكر المصنف انه السنة ان ينتظر. بل نعم بل يستحب عقب فراغه منها. بل يستحب ان ينتظر ولا يحرم الصلاة الا عقب فراغ المؤذن منها آآ هذه الجملة في قوله يستحب يستحب عقب فراغه منها نستفيد منها حكمان او نستفيد منها حكمين ذكر هذين الحكمين منصور الاول ان ظاهر هذه الجملة يدلنا على انه لا تلزم الموالاة بين الاقامة وبين الصلاة. لانه قال بل يستحق بل يستحب عقب فراغه منها. فلا يلزمه وله فلو فصل بينهما فاصل طويل فانه لا يؤثر. الامر الثاني ان هذا الفاصل الطويل اذا كان كلاما فانه يجوز نص عليه كذلك منصور فقال يجوز الكلام بعد الاقامة قبل الدخول فيها اي في الصلاة. نعم وتباح ركعتان قبل المغرب وفيهما ثواب. نعم هذه المسألة من المسائل التي يعني حدث فيها كلام آآ يقول المصنف وتباح ركعتان قبل المغرب قوله تباح يعني ليست بمسنونة ولا بمكروهة وانما هي مباحة وكونها مباحة اه قالوا لانه يستحب تعجيل صلاة المغرب وان تصلى في اول وقتها ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين نعم ورد عن بعض الصحابة ذلك فهي مباحة وتباح ركعتان قبل المغرب قال وفيهما ثواب فهي مباحة لكن فيهما ثواب وهذه من الامور التي يقولون هو مباح لكن فيه ثواب. فالاباحة باعتبار الوقت والثواب باعتبار الفعل وقد قال جماعة ان كل مباح فيه ثواب فانه يكون مندوبا ولذلك فان منصور قال وقوله وفيهما ثواب يدل على استحبابها لا اباحتها والعدل اولى ان يقال بدل وتباح طبعا المصنف قالوا وتباح تبعا للعسكري آآ ولعل اولى ان يؤتى بعبارة صاحب الفروع ولا تكرهوا ركعتا المغرب او ركعتان قبل المغرب لعلها اولى واما الذي صرح بالاباحة فهو بعدم بالاباحة المصنف والعسكري. نعم ويحرم الخروج من مسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع الا ان يكون قد صلى قال الشيخ ان كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا طيب اه هنا يقول المصنف ويحرم اه يعني اه مع الاسم فعل ذلك خروج من مسجد بعد الاذان المراد بالاذان الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت بدليل الصورة الرابعة التي سيأتي بعد قليل. اه الدليل في ذلك حديث ابي هريرة ان من اه سمع من خرج من المسجد بعد سماع النداء فقد عصى ابا القاسم فهذا يدلنا على الحرمة ومن القواعد التي مرت معنا ان والصحابي اذا قال من فعل كذا فقد عصى دل على ان هذا الفعل محرم. نص الفؤل السوريون على هذه القاعدة لكن يهمنا هنا قول المصنف ويحرم خروج من مسجد هنا نكر قوله مسجد وهذا يشمل آآ امرين الامر الاول ما اذا كان الاذان في المسجد الذي هو فيه او كان الاذان في غير المسجد الذي هو فيه بمعنى ان يكون هناك مسجدان وهو في احدهما فيؤذن المسجد الاول الذي ليس هو فيه والمسجد الذي هو فيه الرجل لم يؤذن مؤذنه بعد الفقهاء يقولون يحرم في الحالتين ما دام وجد النداء ولو في مسجد اخر بجانبه. ولذلك قال في في مسجد من مسجد ولم يقل من المسجد الذي اذن فيه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قوله ويحرم خروج من مسجد بعد الاذان يشمل ايضا صورتين فيما اذا كان وقت الاذان موجودا في المسجد وفيما اذا دخل بعد الاذان وبناء الصورتان الاولى صورتها ان يؤذن وهو في المسجد والصورة الثانية ان يؤذن للصلاة وهو خارج المسجد ثم يدخل المسجد فيحرم عليه ان يخرج منها الا بعد ان يصلي. هذا الحكم الكلي استثنى منه المصنف اربع سور ناخذ السور الاولى بلا عذر بلا عذر كقضاء حاجة ونحوها الثانية او نية رجوع او بنية الرجوع لنفس المسجد نعم والثالثة الا ان يكون قد صلى ان يكون قد صلى في صلاة الفريضة فيجوز له الخروج حينئذ لان صلاته تكون نافلة معهم الصورة الرابعة قال الشيخ ان كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا. نعم. يقول الشيخ هذه الصورة الرابعة اذا كان الاذان قبل الوقت كاذان الفجر فانه لم يكره الخروج نصا اي نص عليه احمد وهذا السورة التي ذكرها الشيخ تقي الدين ذكر آآ المرداوي في الانصاف انه ظاهر من اطلق يعني من سكت عنها هذا مراده ليش هذا مراده؟ لاني ذكرت لكم قبل قليل ان قول المصنف هو يحرم خروج من مسجد بعد الاذان اي الاذان بعد دخول الوقت هناك اطلقوا وهنا قيد بان يكون الاذان بعد دخول الوقت لا قبله. بقيت سورة خامسة ذكرها مرعي اتجاها وهو لو خرج ليصلي جماعة بمسجد اخر لا سيما ان كان المسجد الاخر افضل او امامه افضل هذه السورة الخامسة التي زادها مرئي اتجاه من عنده. نعم. ويستحب الا يقوم ويستحب الا يقوم اذا اخذ المؤذن في الاذان بل يصبر قليلا لان في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشياطين. نعم هذه المسألة هي نص كلام الامام احمد في رواية الاثرم قوله يستحب الا يقوم المراد بالا يقوم المستمع والامام وغيرهم اذا اخذ المؤذن في الاذان اذا بدأ المؤذن في الاذان لا تقم من مقامك وانما انتظر قليلا بل يصبر قليلا لان في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان لان الشيطان اذا سمع النداء اقام وفز المستحب له ان يصبر ولو كان لاجل الصلاة فينتظر قليلا حتى تمر بعض الجمل ثم بعد ذلك يستحب له او او يشرع له ان يقوم ويجوز له ان يقوم وهذا من فقه الامام احمد فان من المعاني الشرعية واطال على هذا المعنى الشيخ تقييدي في كتاب الطهارة من شرح العمدة لما تكلم عن مواضع عفوا في كتاب الصلاة لما تكلم عن مواضع التي لا يصح الصلاة فيها وهو عدم مشابهة الشيطان كثير من الناس يعرف القاعدة النهي عن مشابهة المشركين والنهي عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل هناك قاعدة معتبرة شرعا وهو عدم مشابهة الشيطان وعدم مشابهة الشيطان تبنى عليه عدد من الاحكام منها هذا الحكم الذي نص عليه احمد لان الشيطان اذا سمع النداء ادبر وله فراط نعم ومن جمع بين صلاتين او قضى فوائت اذن للاولى فقط الاولى من الصلاتين الفوائت او المجموعة ثم اقام لكل صلاة نعم من كل صلاة من من المقضية او من المجموعة ويجزئ اذان مميز للبالغين. نعم المميز للمميزين ما في اشكال انها المدرسة يؤذن احدهم. ما في اشكال لكن ان يؤذن مميز لبالغين فيه وجهان وقد جزم المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين ان المميز يصح اذانه وهو من بلغ سبعا فما زاد نعم وملحن وملحون. طيب. قوله وملحن المراد بالملحن بعضهم يختصر ويقول هو المطرب وقال القطيعي في شرحه عن محرر ان الملحن ذكر وصفين قال الملحن هو الذي يمد فيه المد اكثر مما ينبغي هذا القيد الاول قال او يخلط به حركات اخر لا يحتاج اليها اذا الملحن يشمل هذين الامرين المدود الزائدة فيكون ملحنا حين ذاك ولذلك احمد لما كراهة تلحين فقال هل ترضى ان يقال لك يا محمد فهنا زاد مدا غير معروفا في لسان العرب وكذلك الذي يأتي بحركات لا يحتاج اليها بزيادة حركات هذا يسمى ملحنا هكذا اتى بهذا الضابط القطيع قال او ملحون المعنى بالملحون هو المخالف للعربية آآ الملحون نوعان لحن جلي ولحم خفي واللحن الجلي والخفي عند الفقهاء غير اللحم الخفي والجلي عند علماء القراءة والاداء. فاللحن الجلي عندهم هو الذي يعرفه كل احد والخفي الذي لا يعرفه الا المقرئ بينما عند الفقهاء اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى ويغيره كما سيأتي والثاني الذي لا يحيل المعنى سواء في الاذان او في القراءة ولذلك قال وملحون ان لم يوحي للمعنى هذا هو اللحن الجلي الذي يبطل الاذان ويبطل القراءة في الصلاة طيب ما الذي يحيل المعنى؟ الذي يحيل المعنى احد امرين الامر الاول ان يغير في حركاته او يغير في نطقه فيحيله لمعنى اخر. ولا يبقى المعنى الاصلي وهذا لها امثلة كثيرة جدا من اشهرها التي الف فيها محمد الراعي رسالة وهو اشباع حرف وهو اشباع الفتح الذي يكون على الباء حتى تكون الفا فيقول الله اكبر فيقولون هذا لحن وتلحين لمن اراد ان يلحن اذانه فيأتي بالمد هنا فاحال المعنى لان الاكبار جمع كبر قيل ان الكبر هو الطبل وقيل ان الكبر هو الشيطان وقيل غير ذلك فالمعنى قد احاله تماما وكذلك من بدلا من ان يقول اشهد جعل مدا اشهد فجعل المعنى متغيرا حينذاك وهناك امثلة كثيرة يريدها الشراح والمحشون اما ان لم يحل المعنى مثل تغيير بعض الحركات او زيادة بعض المدود عن المسموح يا اربعة وست او ثمان على حسب ما ورد في كل محله لا يحيل المعنى مثلا لو ان رجلا قال اه اشهد ان محمدا رسول الله بدلا من ان يقول رسول الله نقول هذا الاذان صحيح وهي لغة نعم لكنها ضعيفة. الامر الثاني الذي يحصل به احالة المعنى قالوا عدم القدرة على اخراج الحروف مثل من يلصغ لدغة شديدة ونحوه فانه لا يصح اذانه. نعم مع الكراهة فيهما اي في الملحن والملحون وصى عليه ابن عمر رضي الله عنه حينما قال اني اكرهك في فان احال المعنى كقوله الله اكبر لم يعتد به. نعم. هنا ذكر مثالا لما يحيل المعنى وهو اللحن الجلي. قال كقوله الله واكبر هنا اشبع الضمة حتى صارت واوا الله بدل ان يجعلها ظمة الله اشبعها صارت واوا. الله قالت واو ثم قال اكبر بهمزة قطع اما لو جاءها بهمزة وصل صح لان لو قال الله اكبر صحيحة وقد قرأ بها بعض القراء مثل حمزة في بعض الطرق عنه لكن لو قال الله اكبر فكأنه قال الله واكبر فهذا تكون عطفا وهنا اه اخطأ خطأين اشباع الضمة حتى صارت واوا وجمعها مع همزة القطع واما الاشباع وجعلها همزة وصل فانه يصح قلب الواو الهمز واوا اذا كان الذي يسبقه مضموم وقرأ بها القرآن ولا يجزئ اذان فاسق وخنسى وامرأة. نعم قوله ولا يجزئ هذا الذي جزم به المصنف وقد مر معنا ان منصور وقبله ابن مفلح قالوا انا جماعة قالوا انه لا يصح اذان المرأة وان ظاهر كلام الجماعة انه صحيح ولكنه اه يبقى آآ سقوط فرض الكفاية فقط فيصح اه المتابعة معه وهو ظاهر كلام المصنف لانه قال ولا يجزئ لكن لم يقل انه لا يصح وبناء على ذلك فان الفاسق والخنسى والمرأة اذا اذنوا فانه تاب معهم لانه قال ولا يجزئ ولم يقل ولا ولم يصح وذكرت لكم ان من كلام منصور وابن وبن مفلح انها قولان في ظاهر كلامهم. نعم ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا حيث يسن حتى نفسه نصا او المقيم ان يقول متابعة قوله او سرا. طيب. قال ويسن لمن سمع المؤذن ولو ثانيا وثالثا حيث يسن ثانيا اي ولو كرر المؤذن الاذان ثانيا. وثالثا وسمع مؤذنا اخر يؤذن ثالثا. حيث يسن اي حيث يسن الاذان الثاني والثالث سواء من مؤذن واحد او من جماعة مؤذنين مثل لو كان المؤذن الاول قبل الوقت والثاني بعد الوقت في الفجر ومثل لو كانت البلدة كبيرة تحتاج الى اكثر من مؤذن ونحو ذلك. واما اذا لم يسن بان كان احد اذانين ملحونا لحنا جليا او كان احد الاذانين غير مشروع بان كان قبل الوقت في غير الفجر فانه لا يشرع متابعته ولو كان اول او ثانيا بعد ذلك. اذا هذا معنى قوله حيث يسن او المصنف ولو هذا اشارة لخلاف وهذا الخلاف اه يعني آآ يعني ذكره في المبدع ان المؤذن لو سمع المؤذن فلا يلزمه الاجابة عند بعضهم هكذا نقلوه. نعم قوله آآ حتى نفسه اي حتى لو سمع المؤذن نفسه فان المؤذن يتابع نفسه فيردد مع نفسه قال المصنف نصا اي نص عليه احمد هكذا نقله المصنف سبعا عن صاحبه تبعا لابن مفلح في الفروع والقول الثاني انه المؤذن لا يتابع نفسه وهو الذي صححه وجزم به ابن رجب بالقواعد. قوله او المقيم اي والمقيم للاقامة يتابع نفسه كذلك وغير المقيم يتابع المقيم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء يشمل الاذان والاقامة معا قال ان يقول متابعة متابعة اي بعده تواليا آآ قوله اي يقول مثل قوله لانه يقول اه لان القول يقول بمثله لانه يقودات القوم سرا اي من غير جهر به. لكن لا بد من التلفظ. نعم كما يقول اي كما يقول المؤذن نعم ولو ولو في طواف او امرأة او تاليا ونحوه في قطع القراءة ويجيب لا. طيب. قال ولو في طواف ولو كان في اثناء الطواف اه لان قد يتوهم ان الطواف ملحق بالصلاة قال او امرأة اي ولو كان المستمع امرأة فانها تجيب وهنا تعبير المصنف ولو يشير لخلاف والحقيقة انه لا يوجد خلاف صريح ولكن يوجد في كلام صاحب المبدع اه ان الذي يجيب انما هو الذي آآ يكون مدعوا بذلك الاذان للمسجد فيفهم من كلام صاحب المبدع ان المرأة لا تجيب لانها ليست مدعوة بذلك الاذان للمسجد ولكن هذا مفهوم ولم يصرح احد بخلافهما اعلم قال اوتاني للقرآن ونحوه مما يكون مشغولا. فيقطع القراءة ويجيب لانها سنة ضاق محلها فتقدم على السنة التي وقتها متسع قال لا مصليا من كان منشغلا بصلاة يشمل الفرض والنافلة ومتخليا بقضاء حاجته فانه لا يجيب ويقظيانه اي ويقظيان ويقظي المصلي والمتخلي يقظيان الاذان اي يقظيان ليس الاذان وانما يقظيان اه الاجابة بمثل قول المؤذن اذا فرغ من صلاة اذا فرغ احدهما من صلاته او من تخليه وبشرط طبعا ان لا يطول فصل جدة بشرط الا يكون الفصل جدة. نعم فان اجابه المصلي بطلة الحيعلة فقط. نعم. قال فان اجابه المصلي في اثناء صلاته لا اثم عليه الا ان اجاب بالحيعلة قوله بطلت اي الصلاة في الحيعلة فقط يعني اذا قال مثله في التكبير والشهادة لم تبطل صلاته لكنه غير مشروع في حقه لكن لو قال المؤذن حي على الصلاة فقال المصلي في اثناء صلاته حي على الصلاة قال المصنف بطلت اي بطلت صلاته لان هذا الكلام ليس ذكرا ليس المراد اذا قال حي الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله لان لا حول ولا قوة الا بالله ذكر في شرع في اثناء الصلاة اذا قوله بطلت بالحيعلة فقط اي باجابته بالحيعلة انظر للباء لم يقل بطلت في الحي علتي وانما قال بطلك بالحي علتي اي بان يكون في الصلاة حي على الصلاة وان يقول حي على الفلاح اخذناه من قوله بالباء. وكلام المصنف هنا ورد عليه اشكالان الاشكال الاول ان تعليل الفقهاء يقولون ان الصلاة تبطل بالكلام الذي يكون يخاطب به الادمي اذا خوطب به ادمي والمصلي اذا قال في اثناء صلاته حي على الصلاة اذا لم ينوي مخاطبة الادمي فانه لا يكون كذلك لا يكون على ظهر كلامهم مبطلا. ذكر هذا الاستشكال محمد في حاشية محمد الخلوت في حاشيته لانه انما تبطل اذا كان الخطاب متضمنا اذا كان الكلام متظمنا لخطاب ادمي يقصد به ذلك هذا واحد اه الامر الثاني ايضا استشهدت هذه العبارة بانها مفهومها لا تبطل بغير الحيعلة فلو قال عند سماع الاقامة اه صدقت وبررت ونحو ذلك فانها لا تبطل. نقول هذا المفهوم ليس مرادا وان فهمه بعضهم. نعم الا الا في الحي على قد قوله الا في الحيعلة هذا الاستثناء يعود لاول الجملة وهو قوله يسن لمن سمع المؤذن ان يقول متابعة قوله سرا الاستثناء متعلق بالاول قبل سطرين او ثلاثة الا في الحيعلة وهي حي على الصلاة على الثلاثة يقول نعم لا حول ولا قوة الا بالله نعم وزاد الموفق العلي العظيم وقد ذكر اظن البرهان ابن مفلح انه بحث عن زيادة العلي العظيم فوجدها في المسند من حديث ابي رافع اذا فيجوز الوجهان ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله ويجوز ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيكون من باب اختلاف التنوع ولكنه قدم الاكثر في الروايات وهي قول لا حول ولا قوة الا بالله وعند التثويب صدقت وبررت. وعند التثويب الذي هو اه الصلاة خير من النوم. تقول صدقت وبررت هذا هو الاصوب بكسر الراء نعم وفي الاقامة عند لفظها اقامها الله وادامها. وعند الاقامة يقول اقامها الله وادامه ورد في ذلك احاديث وفعلها احمد ولو دخل المسجد والمؤذن طبعا عندما نقول وفعله احمد نستفيد امرين الامر الاول اه القاعدة الاصولية التي مرت معنا ان فعل المجتهد مذهب له وهو اصح قولين في المسألة. الامر الثاني وهذه قاعدة اصولية انتهينا منها. الامر الثاني عندما نقول احمد فعله او اختاره هذا يدل على انه يصحح الاثر فيه واحمد اه بشهادة الاكابر منهم ابن السمعاني وغيرهم كثير من المتقدمين قالوا كان اعلم الناس في علل اثار الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قد يكون الخبر عن الصحابي ظاهره الظعف. او لم يصلنا سنده ولكن احمد اذا احتج به فان هذا يفيدنا صحته اما علم احمد باحاديث بعلى الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي درجة عالية يوافقه غيره بل قد يكون غيره اعلى من فيه قد واما علم احمد باخبار الصحابة وعددها ومقدمها على غيره وفقهها فباتفاق من العلماء انه لا يشاركه احد هذا اكررها لماذا؟ لان احمد كثير ما يستدل بقول صحابي ولم يصلنا سنده لان الداعي لنقل اسانيد الصحابة ليس كالداعي في نقل اسانيد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والى عهد قريب قبل ان يطبع المصنفان عبد الرزاق وابن ابي شيبة لم تكن اغلب كتب الدواوين التي عنيت بالاثار مطبوع منها شيء. لم يكن شيء منها موجود وكان قبل يعني العشرات من السنين قبل طباعتهما اذا ارادوا ان يرجعوا لاثر اما يرجع لكتاب معلق او يرجع لسنن البيهقي الكبرى او الكبير فانها هي التي كانت تسند الاثر ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الاذان لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها بل يجيب حتى يفرغ ولعل المراد غير اذان الخطبة لان سماعها اهم. نعم. يقول ولو دخل المسجد او كان في المسجد والمؤذن قد شرع في الاذان المراد هنا بالاذان الاول واما الاقامة فسيأتي ان لها حكم في محله ان شاء الله في كتاب الصلاة. قال لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها مثل سنة الفجر وهي اكد بل يجب بل يجيب بان يردد مع الامام حتى يفرغ. حتى يفرغ الامام المؤذن من اذانه ثم قال المصنف ولعل المراد في هذه المسألة وقوله هذه لعل اخذها من وهي لعل الترجي اخذها من صاحب الفروع هذا كلام صاحب الفروع قال ولعل المراد غير اذان الخطبة الجمعة لها اذانا اول واخر الاول الثاني يسمونه اذان الخطبة والاول يسمونها اذان المنارة سيأتينا ان شاء الله في محله عند الجمعة اذا اذن الاذان اول عند المنارة والثاني كان يؤذن عند المنبر هكذا كان اذانا قد الاول عند المنارة ثم ينزل المؤذن الى ان يصل عند المنبر فيدخل الخطيب فيؤذن عنده. فكان احمد اذا ودزنا بالاذان الاول عند المنارة ويكون عند دخول الوقت يصلي ركعتين فاذا ادزم الاذان الثاني الذي عند المنبر هو الاذان الخطبة فيقول المصنف ولعل المراد غير اذان الخطبة الذي هو الاذان الاول الذي يكون عند المنارة فيكون قبل دخول الخطيب في خطبته لان سماعها اهم. نعم غير اذان الخطبة طبعا عفوا لان اذان الخطبة يكون مقدما سماع الخطبة يكون عفوا مقدما انا اعد اعيد الجملة قول المصنف ولعل المراد غير اذان الخطبة يعني ان اذان الجمعة الثاني اذا اذن ينشغل في اثناء الاذان بتحية المسجد ولا ينشغل باجابة المؤذن لان سماع الخطبة التي تكون بعد اذان بعد اذان الخطبة الذي هو الاذان الثاني او لا واهم. نعم هذي يعني هذي قاعدة مشهورة جدا اذا تعارضت السنن فايهما يقدم؟ لهم عشرات عشر مناطات او اكثر متعلقة بذلك نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وافضل صيغة للصلاة الصلاة الابراهيمية. وستأتينا في محلها بعد فراغه ثم يقول الا يدلنا على الترتيب؟ نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت عن قوله مقاما محمودا هذا اكثر الاحاديث على التنكير. كما قال ابن القيم وجزم جماعة من اصحاب احمد انه يأتي بالتنكير ولا يأتي بالتعريف وان ورد التعريف في بعض الفاظ الحديث وابعثه المقام المحمود. لكن عندهم الافضل ان يكون منكرا تأدبا مع القرآن ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة ويدعو هنا وعند الاقامة ويقول عند قوله هنا اي عند فراغ الاذان وقوله عند الاقامة ليس المراد بعد فراغها لانه لا يشرع ولا يسن الدعاء بعد انتهاء الاقامة وانما يدعو في اثنائها الدعاء المستحب في الاقامة في اثنائها لا بعدها فاذا اقام المؤذن اقام المؤذن للصلاة فيدعى في اثنائها يرحمكم الله ويقول اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي نعم هذا الحديث ورد عند الترمذي وابي داوود وغيره. لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب او باب الاذان اه اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك اسئلة يا شيخ؟ ناخذ سؤالين بحسب ما يسمح به الوقت اخونا يقول ما حكم الاذان الاول لصلاة الفجر الاذان الاول لصلاة الفجر قبل دخول الوقت عندهم انه مستحب ومر معنا في كلام مصنف بل يستحب المداومة عليه السنة كلها وليس خاصا برمضان اه يقول قول ابن عقيل في مسألة التنبيه بعد الاذان فلا بأس ان يمضي اليه منبه يقول له قد حظرت الصلاة. فكأن هذه الكراهة المذكورة ليست خاصة بالمؤذن لقوله منبه الا يفهم منه ذلك آآ يعني قوله منبه يشمل المؤذن وغيره اما غير المؤذن فلا شك ان هذا ليس مكروها في حقه. ولكن المؤذن كذلك اه يقول ما حكم اعادة بعظ الفاظ الاذان مثل ان يؤذن ثم يتذكر ان المكبر لم يشتغل؟ هل يشغله ويعيد ويعيد الظاهر نعم انه يعيد منين اخذنا هذا من قولهم انه اه لابد من رفع الصوت وان يكون مسموعا وانه اذا لم يسمع لم يؤدي الغرض فاذا كان الاذان آآ لم يعني اه لم يشتغل فيه لاقط الصوت فانه لم يؤدي الغرض فيعيده كذلك قول المؤلف ولا يحرم امام وهو في الاقامة اه ما الحكم؟ الوجوب او الاستحباب اه ظاهر كلامهم انه الاستحباب ليس الوجوب لانهم لم يمنعوا ويؤثم من فعل ذلك كما يفعله بعض اصحاب ابي حنيفة اه نقل الشيخ تقييم قول ابن عقيل فان تأخر الامام الاعظم فلا بأس كيف يجمع بينه وبين قول الشيخ منصور في شرح منتهى انه يكره نداء الامراء بعد الاذان لانه بدعة. لا نداء الامراء آآ غير ذكر شيخ الاسلام ايضا في نفسه هو هو منصور اخذ كلام الشيخ تقي الدين بنصه. اخذه بنصين هنا نداء له وهنا النداء بان نادى باذن الامرا فيما يظهر لي آآ ويجعل اصبعيه السبابتين في اذنيه هل مراد الاذان او الاقامة لهم صرحوا بانه خاص بالاذان دون الاقامة جعل جعل المصبح في الاذن سواء كان سبابة او غير خاص بالاذان دون الاقامة قوله فلا يقيم الا باذنه هل هذا على سبيل الوجوب ام الاستحباب؟ لا على سبيل الوجوب لانهم علقوه بالاذن وكل ما علق بالاذن فهو اللجوء يقول اذا كان النساء في مكان لوحدهن فهل يكره الاذان في حقهن هو غير مشروع وتقدم معنا ان المرأة لا تؤذن لكن لو اذنت في مكان لا يسمع فانه جائز ما حكم قطع النافلة بلا ظرورة الا لحاجة؟ هل ستأتينا ان شاء الله في محلها لقل ودليلها قول الله عز وجل ولا ولا تبطلوا اعمالكم على كون رد المؤذن السلام بناء على كون رد المؤذن السلام اثناء الاذان او الاقامة فهل قارئ القرآن يذكر اذكاره بعد الصلاة ونحوها لها نفس الحكم؟ اي نعم نفس الحكم انه يرد يرد السلام لانه يشرع السلام عليه حينذاك تم لا المؤذن غير المؤذن يستحب عدم عدم قطع قطعه بالكلام اليسير ويستحب عدم السلام عليه كذلك اما هؤلاء فلا فليرد وقطعه لا يؤثر في قراءته. الم يقولوا يقطع قراءته القرآن ويجيب المؤذن. فيختلف هذا عن ذاك اه نعم هل الالتفات في الحيعلة معلل ام ليس بمعلل؟ هذه قلت في اثناء ان نسيت ان اتكلم عنها اه يحتمل وجهان ان قلنا انه معلل فحينئذ اذا وجد لاقط فلا يلتفت يمينا وشمالا واذا قلنا انه ليس بمعلل فانه يلتفت وان وجد اللاقط ولكن سم الصلاة لا هذي المسألة تكلمنا عنها قبل الاصول وهي قضية ان لما تكلمنا عن ذات السبب وان الحكم قد يبقى وقد يكون العلة التي شرعت لها ابتداء اه منفية كما نص على ذلك عمر وان هذا لا بد من دليل اخر لابد من وجود دليل اخر يدل عليه كقول الصحابة حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفعله طيب يقول ذكر الفقهاء كراهية اذان ذي اللذغة الفاحشة وذكر ان بلالا كان يبدل الشين سينا في اشهد هل هذا الابدال صحيح؟ اولا من نقل ذلك عن بلال فقد اخطأ وهذا الحديث لا اسناد له وقد الف اه لعلي اتذكر من هو له جزء طبع قبل سنتين او ثلاث في تتبع طرق هذا الاسناد يقول جلست سنين هل هو اه وفي القرن السابع لكن نسيته الان كله اه تعال اذكر اسم الان لكن الجزء طبع يقول تتبعت اسانيد هذا الاثر فلم اجدها في كتاب ولذلك هذا الاثر لا يسكت ولا يصح مطلقا وقلت لكم ان بعض اهل العلم الف جزءا كاملا في تتبع اثر بلال ولا ادري مين اخذه الموفق الموفق نقله من احد بس ما ادري ما هو الكتاب الذي نقله. والموفق ينقل كثيرا من كتب الشافعية وينقل من بعض الحنفية وقريب المالكية اخر سؤال المقامات سيأتي الحديث عنه سيأتي الحديث عنها اه ذكر ان البصير اولى من الكفيف ويكره اذان الكفيف ولكن ابن ام مكتوب كان كفيفا وفضل على كثير من الصحابة هم يقولون انه يكره ذكر القيد المصنف ما لم يوجد عنده من يعلمه الوقت وابن ام مكتوم كان عنده من يعلمه الوقت كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فكلام الفقهاء منضبط وانما قصدهم بمن لا يوجد عنده ذلك الذي يخبره بدخول الوقت. لعله يقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا