بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه للحاضرين ولجميع المسلمين. اه قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة وهي ما يجب لها قبلها الا النية ويستمر حكمها الى انقضائها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في شروط الصلاة تبعا لكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذلك ان بعضا من الفقهاء غير هؤلاء لا يعقدون بابا في الشروط وانما يعقدون لكل شرط بابا مستقلا او يضمنونها في داخل حديثهم فصاحب الفروع ومن تبعه ومن سبقه قد يجعلون المواقيت بابا مستقلا ويشيرون لبعض الشروط ضمنا في اثناء حديثهم عن الصلاة ولكن تقديم الشروط مناسب لان الاصل كما سيأتي في كلام المصنف ان الشرط يكون متقدما على الصلاة الان سب حينئذ ذكر الشروط قبلها قوله وهي اي شروط الصلاة وليست الشروط فقط بل شروط الصلاة ما يجب لها اي ما يجب للصلاة قبلها فتكون الشروط يلزم توفرها ووجودها قبل وجود الصلاة فالاسلام والتمييز وغيرها من الشروط التي سيوردها المصنف يجب ان تكون موجودة قبل الصلاة قوله الا النية لان النية لا يلزم ان تكون موجودة قبلها بل ان الواجب ان تكون مقارنة لاول العمل بل قالوا ان ذلك هو افضل كما مر معنا في الوضوء. ولكن يجوز عندهم ان تكون النية متقدمة على الفعل بيسير وهنا قوله وهو ما يجب لها قبلها هذا هو الفرق بين شرط الصلاة وبين ركنها فان الركن والواجب هو ما يجب لها في اثنائها بينما الشرط هو ما يجب لها قبلها وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب وهذا هو المعيار فيه الاساس وقوله الى النية مر معناه ان النية مستثناة من كونها لا يلزم ان تكون موجودة قبلها بل يكفي ان تكون موجودة مقارنة لاولها بل يرون ان هذا هو الافضل قوله ويستمر حكمها الى انقضائها هذا وقوله يستمر حكمها الى انقضائها لا استثناء منه. فكل الشروط يجب ان يكون حكمها مستمرا الى الانقضاء وهو الشروط التسعة كاملة فلا استثناء للنية ولا لغيرها. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه ان لم يكن عذر ولا يكون منه. نعم قوله والشرط عموما ما يتوقف عليه صحة مشروطه اي يلزم من عدمه عدم صحة مشروطه وهنا الشروط يعني بها شروط الصحة. لان هناك شروط اخرى هي شروط وجوب وشروط الوجوب لا يتوقف عليها صحة المشروط وانما وجوب المشروط كما ان هناك نوعا ثالثا من الشروط وهي شروط الاجزاء الاجزاء بمعنى انه صحيح ولكنه ليس مجزئا عن صاحبه وشرط الاجزاء ايضا لا يدخل في هذا القيد. اذا فقوله هو الشرط المراد شروط الصحة ما يتوقف عليه صحة مشروطه بمعنى ان المشروط يحكم بعدم صحته اذا انتفى الشرط واما اذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. قوله ان لم يكن عذر اي ان لم يكن عذر في الشرط وهذه الاعذار الاصل عندهم ليست كل الاعذار يعفى عنها فان هناك اعذارا تقبل لكل شرط على حدة والا فالاصل عندهم ان الشروط لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل. هذا الاصل عندهم وعبرت بالاصل لانهم قد يكون لها استثناءات في احوال معينة. والا فالاصل ان ما كان من باب الشرط لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان بخلاف ما كان من باب الواجب فان الواجب يعذر فيه بالجهل وبالنسيان في الجملة. نقول ايضا في الجملة نعم قال ولا يكون منه اي ولا يكون الشرط جزءا من المشروط بل هو امر منفصل عنه ولذلك اختلف في النية على سبيل الانفراد هل هي شرط ام انها ركن في الصلاة فيه وجهان في المذهب اوردوا الوجهين صاحب الانصاف والمشهور عند عامة الاصحاب انه شرط واهم اثر يترتب على كونها شرطا انه يصح ان تتقدم على المشروط ولا يلزم ان تكون موجودة مقارنة لاوله لكن يلزم وجود استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها. ومر معنا نفس الكلام هذا في الطهارة وسيأتي في الصلاة فمتى اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او جاهلا؟ نعم هذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل ان الشروط الاصل في الصلاة وفي غيرها انه لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل. هذه قاعدة نقول كلية لكن لها ربما استثناءات لامور خاصة بها بخلاف الركن احيانا قد يسقط قد يسقط الركن احيانا جهلا ونسيانا قد يسقط احيانا الواجب كذلك وهي تسعة اي شروط الصلاة تسعة والذي ذكر في المقنع ستة ومشت معا ومشى معنا في الزاد ان كنتم تذكرون انها ستة فحدث المشتركة بينها وبين غيرها من العبادات وهي الثلاثة الاول. الاسلام والعقل والتمييز نعم هذي موجودة في اغلب العبادات. والطهارة من واطهر ان حدث شرط تقدم ذكره. وتقدمت وتأتي بقيتها. نعم تقدمت اي تقدمت الطهارة والحدث وتأتي بقيتها الاحكام متعلقة ببعض ببعض الامور المتعلقة بالطهارة سيأتي الاشارة اليها والخامس دخول الوقت. نعم. بدأ المصنف هذا هو الموضوع الصلب الموضوع وهو الشرط الخامس من شروط الصلاة فهو دخول الوقت وعبر المصنف بقوله دخول الوقت بينما يعبرون في الجمعة ان من شرطها الوقت والفرق بين الاصطلاحين ان الصلاة الصلوات المفروضة الخمس لا تقبل قبل دخول وقتها. واما اذا خرج وقتها فانها تقبل ولكنها تكون قضاء لا اداء. بينما صلاة الجمعة شرطها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده اي بعد الوقت وهذا هو الفرق بين تعبيرهم في الصلوات انه دخول الوقت والجمعة شرطها الوقت فان عبرنا بدخول الوقت فلا تصح قبلها وتصح بعدها لكن قضاء وحيث عبروا بالوقت فلا تصح قبلها ولا بعدها فمن فاته وقت صلاة الجمعة فانه ينتقل الى بدلها فيصلي بدلا منها الظهر اربع ركعات او ركعتين ان كان مسافرا. وهذا الشرط وهو دخول وقت الحق الحقيقة انه ليس شرطا وانما هو سبب للصلاة وقد نص على هذا المعنى ابن مفلح في الفروع فقد ذكر ان دخول الوقت هو سبب الوجوب وليس شرط الوجوب وهذا اشارة لماذا؟ اشرت اليه اكثر من مرة نقلا عن العلامة ابن القيم رحمه الله رحمه الله تعالى انه قال ان الفقهاء يتساهلون بتسمية الاسباب شروطا كما انهم يتساهلون في تسمية انتفاء الموانع شروطا واجاب صاحب الانصاف عن ادخال السبب في الشرط قال هو سبب ويكون شرطا فلا مانع من ان يكون شرطا بالمعنى العام للشرط. بالمعنى العام للشرط لانه تذكرون في الاصول ان الشرط قد يطلق على السبب قد يطلق احيانا على العلة وقد يطلق على غير ذلك وقول المصنف دخول الوقت اه يشمل الاصل الصلوات الخمس ويشمل ايضا بعض النوافل التي لها وقت مخصوص بها مثل السنن الرواتب لانها تابعة للفرائض في وقتها. وتجب الصلاة بدخول اول وقتها نعم هذي تم وقت الوجوب ويترتب على ذلك انه اذا دخل اول الوقت على العبد وجبت عليه الصلاة فان جاءه مانع لزمه قضاؤها بعد ذلك ان افاق اوزال المانع عنه بعد ذلك وسيأتي تفصيل هذه المسألة والصلوات المفروضات خمس. نعم قوله والصلوات المفروظات المقصود الفرض العيني لان هناك مفروضات فرظه كفائي غير الخمس سيأتي الاشارة لها فيما بعد لكن هنا المقصود الصلوات المفروضة عينا على كل مسلم خمس الظهر بدأ المصنف بالظهر وسبب ايراد اكثر اصحاب الامام احمد الظهر اول الصلوات قالوا لسبب خبري وسبب معنوي فاما السبب الخبري فهو ما جاء ان جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كانت اول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفجر وكانت صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم اناسب حينئذ ان يبدأ بالظهر في التعليم بوقتها قبل سائر الصلوات موافقة للحديث والسبب المعنوي قالوا من باب الاشارة تفسير اشاري وهو ان اخر الصلوات تكون الفجر اذا جعلناها الظهر والاسلام بدأ في نور وسين ختموا في نور. فيكون اوله في نهار واخره في نهار. ولو قلنا ان اول الصلوات الفجر لكان اخر الصلوات كيف يكون ان اخر الصلوات في ظلمة الا نقول ان الاسلام كذلك هذا معنى اشاري يعني متلمس عند بعض المحشين كما نقله بعضهم واختار جمع من اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين ونقله عن ابن ابي موسى وجماعة ان الاولى ان يقدم في ذكر المواقيت صلاة الفجر وهذا ذكره في شرح العمدة ولكن الذي عليه اغلب المتأخرين انهم يبدأون بالظهر والامر يعني لا لا نتيجة له تبدأ بالظهر او بالفجر وهي اربع ركعات. نعم. قول المصنف وهي اربع ركعات هنا لطيفة يعني تنبيه المصنف على عدد الصلوات هنا جيد لان من لم يذكر عدد الركعات هنا فانه لا مناسبة له ليذكرها في موضع اخر ولذلك كثير من المختصرات الفقهية لا يعدد لك كم ركعات الصلوات لا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيأتي بعض الشراح فيقول ان هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وكثير مما يذكر في كتب الفقه معلوم من الدين بالضرورة فالمصنف اراد ان يورد هذا الحكم الذي اغفلت عنه او اغفلته بعض المختصرات المشهورة جدا في سائر المذاهب في تعداد عدد الركعات وهذا جيد من المصنف لكي يعني يوردها وان وجد لها هذه المناسبة المواقيت. نعم وهي وهي الاولى. نعم قوله وهي الاولى اي تسمى الصلاة الاولى باعتبار ان جبريل صلى بهم اولى الصلوات وتسمى الهجير وتسمى الهجير اي وتسمى هذه الصلاة صلاة الهجير وفي صحيح البخاري من حديث ابي برزة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الهجير قال ابو برزة وهي التي تسمونها الاولى فالصحابة سموها الاولى ولذلك بدأ الفقهاء بها في ذكر وتعليم مواقيس الصلوات الخمس. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى امرين الامر الاول وقت صلاة الظهر وانه يبدأ بزوال الشمس ثم بين بعد ذلك صفة الزوال. اما كون الوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس هذا باجماع. واما معنى زوال الشمس فقد ذكر المصنف امرين حقيقة الزوال وصفة معرفته. فذكر ان حقيقته اي حقيقة الزوال هو ميلها اي ميل الشمس عن وسط السماء ويعبر بعضهم عن كبد السماء اي وسطها وسارجع لهذه الحقيقة بعد قليل ثم ذكر كيف يعرف هذا الزوال؟ لان الانسان لا يمكن ان يكون عنده مسطرة يستطيع ان يعرف ذلك فيعرف العامي وغيره ذلك بعلامة وهو بالظل الذي سنتكلم عنه بعد قليل. اذا حقيقة الزوال شيء ومعرفته شيء اخر واغلب ما ورد في كتب الفقه انما هو طريقة معرفته ولم يتكلموا عن حقيقته ولذلك فان هناك منهجين او طريقتين في معرفة حقيقة الزوال وهاتان الطريقتان انما نتجتا في وقتنا المعاصر لما اصبح حساب علم الفلك دقيقا. ما هما الطريقتان؟ قيل ان المراد طبعا قبل ان نبدأ مراد آآ الفلكيون يجعلون في كبد السماء ووسطها خطا يعني مفترضا ويسمونه خط الزوالي هاي يسمونها خط الزوال يكون في وسط السماء وكبدها طيب هل المراد بالزوال ميل الشمس اي قرصها ام ميل الشمس اي قطرها وذلك ان الشمس لها قطر في وسطها فان قلت ان المراد به قطرها فبمجرد ان يميل وسط الشمس وهو القطر الذي يكون في وسطها ان فرضت ان وسطها خطا عن خط الزوال فتكون الشمس قد زالت وان قلت انه قرصها فمعنى ذلك ان الزوال يأخذ وقتا اطول. لان ميلان الخط القرطر اسرع مما ينال القرص كاملا وهذا واظح اما الفلكيون المعاصرون فيرون الاول وهو ان الزوال هو زوال قطر الشمس عن خط الزوال. واما الفقهاء فليس لهم كلام صريح الا كلام يفهم من بعض الذين كتبوا كالقرافي وغير كلام يحتمل المعنى الثاني اكثر من احتمال المعنى الاول وعلى العموم المعيار تقريبي وهو مد الظل الذي سنتكلم عن الثاني وهو الاصل عندنا. طبعا ما الذي يترتب على الخلافين هذه يترتب عليهما بناء على دقة الحساب الان انه ان اخذت بالاول قد يتقدم وقت صلاة الظهر دقيقة او دقيقتين عن الطريقة الثانية طيب يقول المصنف نعم ويعرف ذلك اي هذا ما يعرف به الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصاره دعوني اجعل لكم مصطلحين عندنا ظل وعندنا فين والفيء بعض الظل فان الظل معروف وهو عندما تكون الشمس لشيء فان انعكاس هذا الشمس في الجهة المقابلة يسمى ظلا لكن هذا الظل ان كان بعد الزوال فانه يسمى فيئا فدائما اذا قلنا في فهو الظل بعد الزوال وهذه استخدام لغوي فقط فنريد ان نعرف الفرق بين الفيء والظل فالظل جزء من فالفيئ ظل فالفيئ جزء من الظل. متى يكون؟ بعد الامساء اي بعد الزوال يقول المصنف ان الظل اذا كان في اول النهار يكون طويلا عند شروق الشمس ثم يبدأ بالقصر القصر فاقصر ما يكون في النهار هذا هو وقت الزوال او نقول هذا هو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال. هذا هو عند قيام قائم الظهيرة وهو الذي سمى قبيل الزوال وقت النهي حينما تكون السماء الشمس في كبد السماء تماما لم تزل بعد. هذا اقصر ما يكون ثم اذا بدأ يطول بعد تناهي قصره نقول دخل وقت الظهر اذا عند تمام القصر تماما هذا وقت النهي الذي سيأتينا في اوقات النهي اذا بدأ في الطول بعد تناهي القصر فانه في هذه الحال بدأ وقت الظهر فحينئذ نقول زالت الشمس عن كبد السماء زالت الشمس كلها وهو ظاهر كلامهم او قطرها كما يذكر الفلكيون المعاصرون اذا نعرفه بالفيء وهو المعيار وهذا الذي يوجد في كتب الفقه جميعا وهو الذي جاءت به الاخبار ان العبرة بما يعرف به وهو الفيء طيب نقف هنا عند قول المصنف ويعرف ذلك اي الزوال عن كبد السماء ووسطها بزيادة الظل الظل هنا لما كان بعد الزوال يسمى فيئا فلو عبر المصنف بزيادة الفيء لكان اجود لكي يبين لنا ان هذه الزيادة انما تكون بعد الزوال قوله بعد تناهي قصاره شوف الفي هذا ينقص وقد ينعدم عندما تتعامد الشمس على الشيء وغالبا عندنا في مكة وفي الحجاز في المملكة كلها ان الشمس لا تتعامد الا مرة في السنة تتعامد مرة واحدة يكون عند قيام قائم الظهيرة لا يوجد ظل ابدا وغالبا تتعامد على الكعبة يكون في شهر الخامس الميلادي يكون هناك تعامد على الكعبة الا يكون الكعبة شيء من اي جهة؟ ويكون يوما واحدا في السنة فقط اذا فقول المصنف بعد تناهي قصره يشمل صورتين سورة تناهي القصر حتى يكون قصيرا جدا وهو الغالب في السنة وبعض الدول هو عام في طول السنة وقد يكون تناهي القصر بمعنى انعدامه فيكون زيادة الظل اي نشوءه وحدوثه بعد زواله وذلك في البلدان التي يقع فيها تعامد الشمس على الشواخص وعلى المنتصبات وضربت لكم بمكة لانه هو دائما يعلن ان مكة تتعامد الشمس عليها في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو نعم ولكن لا يقصر في بعض البلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها. قال ابن حمدان وغيره. نعم. يقول المصنف ان في بعض بلاد فرسان شمال شمال اسيا يكون تكون الشمس قبل الزوال وبعد الزوال ظلها واحد وذلك قال لسير الشمس ناحية عنها يعني ناحية متقدمة عنها بطريقة معينة انا لا ادري ما هي البلدان التي يكون عندها ذلك تماما الان ولكن مقصود شمال خرسان غالب وهي الدول الجمهوريات الموجودة في في الاتحاد السوفيتي سابقا لكن لا اعرف ما هي بالضبط الان فيكون قبل الزوال وبعده الفي ثابتا ثم يطول في اخر النهار وفي اول النهار فقط ليس معناه انه يقف عند الزوال فقد يستمر للزوال وبعده بطول واحد. وهذه في بلدان معينة بناء على تعامل الشمس قاله ابن حمدان هو نجم الدين بن حمدان تلميذ صاحب المحرر. نعم. ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد. نعم. يقول المصنف يختلف الظل قصره وطوله وهذا المبحث الذي سيورده المصنف هذا فائدة حسابية يحتاجها المؤذنون كثيرا وساتكلم عن طريقته وما هو الاقرب لبلداننا بناء على الذين حسبوا ذلك فليس الشهور واحدة يكون الظل والفيء ومقدار قصره عند الزوال وذكرت لكم مثلا في مكة شرفها الله في الشهر الخامس يقصر الظل حتى يكون منعدما. بينما في الشام لا ينعدم. هكذا ذكروا ولست فلكيا انه لا ينعدم وانما في بعض البلدان ينعدم ومنها اليمن ومنها الجزيرة العربية ينعدم الظل في يوم او يومين في السنة. ولكن بعض البلدان لا ينعدم بالكلية ولكن يقصر في اشهر دون اشهر. والبلدان بار الاشهر باعتبار اشهر السنة كما سيعده البلدان الشمالية غير الجنوبية بناء على تعامد الشمس عليها. وقد ذكر اه يعني بعض اه ان ان ان انه كلما ابتعد عن وسط الفلك هذا تعبير ابن مفلح كلما ابتعد عن وسط الفلك فان الظل يكون اطول. نعم فاقل ما تزول في اقليم الشام والعراق وما طولا على قدم. قول المصنف فاقل ما تزول. يعني اقل ظل في السنة عند وقت زوال الشمس وهو وقت النهي وهقت النهي اقل ظل يكون فيه في اقليم الشام والعراق فقط. واما الجزيرة العربية الى اليمن فان وضعها مختلف كما ساذكر لكم بعد قليل فهذا على ما ذكره الحاسبون ونقل في الشرح الكبير عن بعضهم عن ابن عباس ابن فلان نسيته الان فهو نقله بعضهم عن هذه الطريقة آآ اه بدأوا بهذا بهذا الحساب ذكرت لكم. طيب آآ اه والمصنف شامي فناسب ان يذكره وقوله ومسامتها طولا آآ طولا اي على خط طول واحد ولكن الخطوط الطول دائما تكون متحدة نعم على قدم وثلث في نصف حزيران. نعم. يقول يكون طولها قدم وثلث في نصف حزيران او بعضهم ينطقها بضم الحاء حزيران وهو الشهر السادس من اشهر السنة الشمسية وهذي التسميات هي التسمية المشهورة في بعض البلدان العربية وخاصة في الشام الى الان يسمونها بهذا الاسم ولكن السائد الان اصبحت الاسماء الاخرى الموجودة في تسمى الاسماء اليونانية لاتينيه الان انتشرت عند الناس يناير وغيرها وموجود معكم في الهامش ما يقابلها في الاسماء اليونانية وفي نصف تموزة وايار على قدم ونصف وثلث نعم هذا اطول قليلا في الشهر السابع اللي هو تموز وايار اللي هو الشهر الخامس يكون اطول قليلا وقت اه قيام قائم الظهيرة وهو قدم ونصف وثلث يعني قدمين الا سدس وفي نصف اباء ونيسان على ثلاثة اقدام. الاب اللي هو الثامن والانسان الرابع يكون طول اقصر ظل يصل اليه هو ثلاثة اقدام وفي نصف اذار وايلولة على اربعة ونصف اللي هو الشهر الثالث والتاسع. طبعا قوله ونصف اي ونصف قدم وفي نصف شباطة وتشرين الاول على ستة. ستة اقدام هنا شباط وممكن ان يكون بالسين سباط وهذا اللي ظبطه المصنف في حاشيته على التنقيح بالمهملة. فقال بضم السين المهملة. فهو قد كتبها في حاشيته بضم السين سباط. نعم وفي نصف وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة تسعة اقدام. الكون الثاني اللي هو اول شهر من اشهر السنة الميلادية وتشرين الثاني هو الحادي عشر نعم. وفي نصف كانون الاول على عشرة وسدس. نعم. كان الاول اللي هو الشهر الثاني عشر اخر السنة وهو اطول شيء يكون في هذه البلدان على عشرة اقدام وسدس القدم آآ بدأ المصنف باقصر طيب وهو اطول شيء واقصر شيء يكون في الشهر السادس واطول في يكون في الشهر الثاني عشر هذين الشهرين يسمي فيهما المختصون في الفلك بالانقلاب الشمسي وهناك انقلاب شمسي صيفي وانقلاب شمسي شتوي في الصيف في الشهر السادس في الصيف في الشهر السادس والشتوي في الشهر الثاني عشر وهذا الانقلاب يترتب عليه يعني تغير الظل وبدء اختلافه طولا وقصرا ولذلك دائما يكون اطول الاشهر واقصرها في هذين الشهرين اه هذا ما يتعلق باقليم الشام واقليم آآ واقليم آآ العراق كما ذكر المصنف في غيرها ولم ابحث لكن الذي وقفت عليه ما ذكره ابن فيروز فقد ذكر ابن فيروز في حاشيته قال اما في بلدنا الاحساء وما كان مثلها في العرض ايتناهى عند ثمانية اقدام يعني اطول فيء يكون عفوا اطول اطول ظل وليس فيئا ما بعد جاء الزوال. اطول ظل يكون عند قيام قائم الظهيرة هو ثمانية اقدام وذلك يكون في اليوم الحادي عشر من شهر ايلول الذي هو آآ يعني اومشاري كانون الاول ليس ايلول شهر كانون الاول الذي هو الشهر الثاني عشر قال ويتناهى القصر عندنا الى ان لا يبقى ظل في السنة كلها وذلك في الثاني عشر من حزيران وهو الشهر السادس او الشهر الخامس نعم نعم الشهر السادس يناير في القرآن اللي هو نعم السادس بالضبط فقال هذا هو اقل وقت يكون لا يكون عندنا فيه ظل في الاحساء وما قاربها يكون مجاورا لها نسبيا. نعم. وتزول على اقل واكثر في غير ذلك قال وتزول على اقل من ذلك واكثر في غير ذلك. في غير ذلك من البلدان كما ذكرت لكم في الاحساء مثلا وطول الانسان ستة اقدام وثلثان بقدمه تقريبا. نعم هذه معلومة يعني قد تكون يعني اه يعني اه عامة لكن لها تعلق بالمواقيت. يقول المصنف ان كل انسان اه طوله يكون ستة اقدام وثلثان بقدمه هو لان الاقدام نوعان قدم قياسي وقدم شخصي طبعا والقدم القياسي اه ما يعادل تقريبا ستة واربعين وقيل ثمانية واربعين سانتي اما القدم الشخصي فكل واحد له طول لقدمه هو فيقول المصنف ان كل شخص يكون طوله ستة اقدام بطوله هو وثلثا تقريبا لان بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص ما فائدة ايراد هذه المعلومة المصنف يقول اذا اردت ان تعرف وقت خروج الظهر فانك تنتصب امام الشمس وتجعل من حد قدمك ستة اقدام بقدمك انت وثلثا فاذا وصل الفيء لهذا الحد فمعنى ذلك انه قد خرج وقت صلاة الظهر واصبح ظل هذا المنتصب من الادميين مثل طوله ومثله ايضا خروج وقت الظهر كما سيأتي بعد قليل. فهو من باب التقريب يعني بدل ما يعني اه تنام وتعرف تطولك؟ لا تعرف طولك بهذه الطريقة وهي ستة اقدام وثلثان وهذا تقريبي تقريبي وهذا تقريبي نعم. ويمتد وقت الظهر الى ان يصير ظلك كل شيء مثله مثله بعد الذي زالت عليه الشمس ان كان. طب بدأ يتكلم قف على انتهاء وقت الظهر فقال ويمتد فليس وقتا قصيرا الى ان يصير ظل كل شيء مثله. قوله كل شيء اي كل شيء منتصر لابد ان يكون منتصبا لان ذلك الشيء قد لا يكون منتصبا مائلا فلا يكون ظله مثله فانت اذا اردت ان تعرف باعتبارك كادمي لابد ان ينتصب ظهره قائما مستقيما لكي يكون طوله منضبطا حال حال تعامل الشمس عليه وحال آآ يعني حساب طوله. قوله مثله بمعنى ان انه يستوي هذاك ذاك الطول ذلك المنتصب مع طول فيئه او ظله قال بعد الذي سالت عليه الشمس اي بعد بصر الظل وقت الزوال ان كان اي ان كان هناك قصر الا في خراسان عبر ان كان لكي يخرج خرسان لان خراسان طولها واحد. نعم. والافضل تعديلها اي تعجيل صلاة الظهر وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها اذا دخل الوقت. نعم يقول المصنف ان المرء يكون معجلا لها اذا انشغل اهبلها سواء شرطا او ادبا فالشرط مثل الوضوء ولبس ستر العورة والادب مثل آآ اخذ زينة الثياب ومثل الذهاب للمسجد والذهاب للجماعة فيكون متأهبا لها. فليس المقصود بالتعجيل هو اداؤها فقط في اول وقت مباشرة. بل ان التأهب لها والاستعداد لها وانتظار الجماعة يعتبر ايضا تعجيلا لها. فالتأهب يشمل كل هذه حتى انتظار الجماعة حتى يجتمعوا في المسجد. الا في شدة الحر. نعم قول المصنف الا في شدة الحر. عبر المصنف بشدة الحر. بين عبارة صاحب المنتهى الا في حر ر مطلقا الم يجعل العبرة بالشدة ولذلك آآ ذكر شارح المنتهى وهو منصور ان قوله الا في حر يشمل الحراء في البلدان الحارة والبلدان التي ليس فيها حر شديد ولذلك فان قوله في شدة الحر جمعا بين عبارة وعبارة المنتهى ليس شدة الحر للشخص وانما المقصود بشدة الحر النسبية التي تختلف من بلد الى بلد اخر فيكون في شدة الحر في العام فهي شدة حر نسبية. بعض البلدان لا يأتيها حر مطلقا. في شدة صيفها تكون درجة الحرارة مقبولة او تكون مائلة برودة فنقول فيها ابراد فهنا شدة الحر اي شدة الحر في السنة في تلك البلد ايسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر. يسن التأخير حينذاك في شدة الحر ولو صلى وحده حتى ينكسر. دعنا ولو صلى نجعلها بعد قليل قوله حتى ينكسر اي حتى ينكسر الحر. هذا هو وقت آآ يعني حتى انكسار الحر فيكون وقت التأخير والابراد عند الانكسار قول المصنف ولو صلى وحده قوله ولو اولا هذه آآ اشار بها لخلاف وهذا الخلاف ذكره ابن نصر الله في حاشيته على الفروع فان ابن نصر الله قد ذكر ان ظاهر كلام صاحب الوجيز والمحرر انه آآ انما يكون الابراد بصلاة الظهر فيما لو صلى جماعة دون ما لو صلى وحده هذا هو الخلاف في المسألة وهو ظاهر كلام بعض المتأخرين ومنهم صاحب المحرر والوجيز اه المسألة الثانية ان قول المصنف ولو صلى وحده معناها اي حال صلاته وحده تشوف حالة صلاته وحده لماذا قلت ذلك لان بعضا من الفقهاء فهم ان قول المصنف ولو صلى وحده ان السنة له ان يبرد ولو صلى وحده وفوت الجماعة وليس معناها ولو هنا بمعنى حالة ولو في حال صلاته وحده لا قال ولو ادى الابراد الى ان يترك الجماعة ويصلي وحده وبنى على ذلك مسألة وهي ان هذه صورة نادرة يترك فيها الواجب لاجل تحصيل مندوب وهذا القول الذي قاله هذا الرجل اعترض عليه المحققون قبله نصوا على ذلك ولكن لم يقف عليه وبعده فذكر الشيخ عثمان في الهداية وذكرها كذلك في حاشيته انه ليس المراد من هذه الجملة قوله ولو صلى وحده ان يترك الجماعة ويؤخر الصلاة قال كما يتوهم من هذه الكلمة وانما المراد بذلك انه اذا صلى وحده من غير جماعة سن له حينئذ ان يؤخرها قال لانه على المذهب كله لا يوجد واجب يترك لمنتوب ناسب هنا بس فقط فائدة يعني ادبية ان صح التعبير عثمان اهمل اسم هذا القائل ولم يذكر من هو وهذا من ادبه مع شيخه فان قائل هذا الكلام هو شيخه الشيخ محمد الخلوتي فقد ذكر هذا الكلام في حاشيته على الاقناع وجزم به او قال انه ظاهر كلام مصنف ولكن تلميذه لادبه مع شيخه لم يسمه عادة الشخص اذا اعترض على احد متقدم قد يذكر اسمه لانتشار هذا الاسم ولكن الادب مع الشيخ لما له من فضل وعثمان يعظم ويجل شيخه محمد الخلوتي تعظيم بين في كتبه جدا فانه لما وجد عليه عيبا لم يورد هذا الاسم وانما قال توهمه بعض او كما يتوهم وهذا من الادب فقد يكون للعلماء عموما حق فاذا كان ذلك العالم شيخا لك له حق يزيد بان اذا وجدت له عيبا ان تستر ذلك العيب والا تظهر والا تبديه وغير ذلك من الاداب التي اوردها العلماء في محلها من كتبهم نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة الى قرب وقت الثانية. يقول المصنف انا استحبت اخيه صلاة الظهر في موضع ثان وهو اذا وجد غيم لانه اذا وجد غيم قد يظن نزول المطر فاذا ولد غيم يظن به نزول المطر وكان الشخص يصلي جماعة بان كان رجلا غير معذور بمرض ونحوه فانه يستحب له ان يؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها بحيث انه يصلي الظهر في اخر وقتها ثم ينتظر قليلا وليس جمعا صوريا ينتظرون قليلا ثم بعد ذلك يؤذنون صلاة العصر ثم يصلون فيكون خروجهم خروجا واحدا من غير جمع فتصلى الظهر في اخر وقتها والعصر والعصر في اول وقتها. وذاك قوله لمن يصلي جماعة الى قرب وقت ثانية. ما قال جمعا صوريا لان ما عندهم شيء اسمه جمع سوري وان هذا صعب الجمع السوري كما قال ابو حنيفة واصحابه عليهم رحمة الله. في غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال. نعم يقول اما الجمعة فيسن تعجيلها سواء كان هناك شدة حر او كان هناك غيم لا فرق لان الجمعة لها حكم خاص بها. قوله في كل حال آآ يعني اللي ذكرناه قبل قليل سواء غيم او لا يوجد غيم في حر او عدمه. قول المصنف بعد الزوال شوف يعني قول المصنف بعد الزوال هذه لم اجد الا المصنف وقلة ذكروها هذه الكلمة ولم اجد من يعني اه شرحها ولكن يستظهر يظهر لي ان قول المصنف بعد الزوال يؤيد ما ذكره ابن قدامة في كتاب الجمعة الكافي وفي المؤمن ايضا ان الافضل في وقت صلاة الجمعة ان تكون بعد الزوال الى قبله. تعلمون ان الجمعة سيأتي ان شاء الله في محلها انه يجوز صلاتها قبل زوال وقد وردت فيه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفعلها الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله كابي بكر وعمر وعثمان وعلي هل الافضل ان تصلى قبل الزوال ام بعده؟ ابن قدامة قال افضل ان تصلى بعد الزوال وعلل بمراعاة الخلاف وهنا ظاهر كلامه الجزم لانه قال فيسن تعجيلها في كل حال وما وقف وانما قال بعد الزوال وهذا القيد الحقيقة من المصنف اجاد فيه وعندي انه اجاد ونص صراحة على ما اورده الموفق في كتبه اذ لو قلنا يسن تعجيلها في كل حال فيكون ظاهر كلامهم ان الافضل ان تصلى في اول وقتها عند ارتفاع الشمس آآ قيد آآ رمح فما زاد. وهذا الذي فهمه يعني بعض آآ اهل العلم وطلبة العلم فهموا ذلك. ولكن هذا القدر الذي اورده مصنف جيد وان لم يكن الشارح قد تناوله نعم وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة الى بعد صلاتها. نعم وتأخيرها اي وتأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والمسافر وغير المستوطن الى بعد صلاتها اي الى بعد صلاة الجمعة فالافضل ان من عليه صلاة الظهر ان ينتظر حتى تصلى الجمعة ثم يصلي بعدها وهذا هو الافظل ويمكن اظهر عندنا للنساء والمسافرون هم الاظهر ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة. نقول الافضل لهم ان لا يصلوا حتى يسلما من في المساجد. هذا هو الافضل فيستمع الخطبة ان كانوا يمكنهم سماعها ويحتاط ايضا في دخول الوقت ولانهم ربما يكونون بلحظة من لحظات من اهل الوجوب فالمريظ قد يشفى فيكون من اهل الوجوب صلاة الجمعة فيذهب فيصليها. ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها افظل ويأتي. نعم ايظا من من الجمرات الافضل ان يرميها وان يتقدم على الصلاة. وسيأتي في كتاب الجمعة في كتاب الحج عفوا نعم ثم يليه وقت العصر وهي اربع ركعات وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال ان كان يقول المصلي ثم وقت العصر وهي اربع ركعات واضح وهي الوسطى اي تسمى الصلاة الوسطى التي جاءت في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمذهب وجها واحدا ان الصلاة الوسطى هي العصر وهو الذي جاء به حي حذيفة وقول عائشة وغيرهم قالوا وقت هاي العصر من خروج وقت الظهر الذي سبق وهو عندما يكون ظل كل شيء مثله قال الى الى ان يصير ظل الشيء مثليه. مثليه اي طوله مثليه وعرفنا كيف يكون ذلك بالحساب السابق وقوله سوى ظل الزوال اي بعد ظل الزوال ان كان هناك ظل للزوال وهذا يستثنى منه البلاد الخرسانية وغيرها. ثم قال وهو اخر وقتها المختار بان الظهر عفوا لان العصر والعشاء فقط من الصلوات الخمس لها وقتها وقت اختيار ويسمى الوقت المختار ووقت اضطرار ويسمى وقت الضرورة. نعم. وعنه الى اصفرار الشمس اختاره الموفق والمجد نعم قوله وعنه اي وعن احمد رواية منصوصة ان وقت الاختيار لصلاة العصر يمتد الى اصفرار الشمس. تبدأ الشمس يتغير لونها وتميل للاصفرار دلالة على تحينها لغروب الشمس للغروب وهذا القول ورد به بعض الاحاديث يظن حديث ابن عباس والاول حديث ابي موسى او او انا قربت في حديثين لا ادري الان. قال اختاره الموفق والمجد وهما الشيخان الذي عليهم العمدة في الترجيح. وجمع من هؤلاء الجمع شيخ تقي الدين عليه رحمة الله واستظهرها بن مفلح وجماعة من اهل العلم هنا فائدة لماذا فقهاء المذهب اخذوا بالوقت الاقصر الى ان يكون ظل كل شيء مثليه قالوا لورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير منتهى صلاة العصر وقت الاختيار فقد جاء الى الاصفرار وقد جاء الى ان يكون ظل كل شيء مثليه. قالوا فنأخذ الاقل احتياطا للعبادة. لان قاعدتنا ان العبادات الاحتياط فنأخذ الاقل من باب الاحتياط للعبادة رد الشيخ تقي الدين على هذا الاختيار بناء على الاحتياط. قال بل الصواب ان الاحتياط ان يمتد الوقت الى ان يمتد وقت الاختيار الى الاصفرار ان يمتد وقت الاختيار الى الاصفراء. لماذا؟ قال لان ابا حنيفة النعمان لا يرى ان وقت العصر يدخل الا بعد ان يكون ظل كل شيء مثليه فالاحتياط تصحيح صلاة المسلمين ان نقول ان هذا الوقت وقت اختيار ليس وقت اضطرار الاحتياط هو للتصحيح للمسلم عباداتهم فحينئذ نقول الافضل ان تكون قبل ان يكون ظل كل شيء مثليه من باب التعجيل ولكن يصح التأخير الى الاصفرار يعني هنا اشار مصنف للموفق والمجد لانهم العمدة في الترجيح وكثير من المحققين استظهره كما ذكرت لكم قبل قليل وما بعد ذلك. طبعا وظاهر كلام المصنف انه يعني ما ذكر هذا الخلاف الا لقوته عنده كما ذكرت لكم نعم وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروبها. نعم وما بعد ذلك اي ما بعد اصفرار الشمس او ما بعد ان يكون ظل كل شيء يكون وقت ظل كل شيء مثليه كن وقت ضرورة وسيتكلم ما معنى وقت الظرورة؟ انه لا يجوز التأخير لها الا لعذر الى غروبها كاملة فمن فعلها فيه يكون اداء لكنه يأثم ان اخرها بلا عذر وتعجيلها افضل بكل حال. نعم في كل حال سواء غيم او بدون غيم حر او بدون حر وهكذا ويسن جلوسه بعدها في مصلاه الى غروب الشمس وبعد فجره الى طلوعها ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. نعم هذه لورود الاخبار في استحباب الجلوس بعد الفجر الى طلوع الشمس والعصر ايضا لانها وقت عبادة ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن والعصر هو افضل اوقات اليوم الخمسة تحب الجلوس فيها اما الصلوات الاخرى فالمكث فيها ليس معناه او المصنف ليس معناه فقول المصنف ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ليس معناه انه لا يستحب الجلوس لذات الجلوس وانما لا يستحب تخصيص هذه الصلوات والجلوس. بذاتها وانما الصلاتين هذه هي التي يستحب البقاء في المسجد لانها وقت ذكر وان كانت ليست وقت صلاة ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب اولى. ايوة وتسميتها بالمغرب اولى. وهي ثلاث ركعات ولها وقتان وقت اختيار وهو الى ظهور النجوم وما بعده وقت كراهة. قول المصنف لها وقتان هذا اورده المصنف في الاقناع بينما اغلب المتأخرين يريدون ان للمغرب وقتا واحدا واريد ان ابين ان تقسيم المصنف للمغرب ان له وقتان ليس كتقسيمه لصلاة العصر والعشاء وقت ضرورة ووقت اختيار وانما الوقتان هنا هما وقت آآ وقت اختيار وقت افضلية ووقت جواز وقت افضلية ووقت جواز. فنقول انها وقتان وقت افضلية ووقت جواز ولا يسمى اضطرارا. ولذلك فان الوقت الاول سماه وقت اختيار هذا وقت افظلية الى ظهور النجوم في السماء وما بعده وقت كراهة ليس وقت اضطرار فيجوز الصلاة فيه لكنه مع الكراهة. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو حقيقة نص عليه القاضي ابو يعلى بينما اه الذي مشى علي في المنتهى او ظاهر كلام المنتهى وغيرهم عدم هذا التقسيم الى قسمين فان ظاهر كلامه انها جعلها وقتا واحدا وكله وقت اختيار. كله وقت اختيار ولكن كلام المصنف متجه لانه ورد بعض الاثار في قضية النجوم. نعم وتعجيلها افضل الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما. طيب. يقول وتعجيل هاء اي تعجيل المغرب افضل في اول الوقت الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر يعني ليلة العاشر من ذي الحجة. لمن قصدها اي قصد مزدلفة محرما يخرج ذلك من لم يقصد مزدلفة وانما تركها كان يكون مذهبه ندب المبيت في في مزدلفة فيترك المبيت لمزدلفة فنقول في حقه لا يستحب هذا الحكم آآ والامر الثاني ان يكون محرما ويخرج ذلك من ليس بمحرم من آآ القاصدين الذين يكونون مع الحجيج من من الخدم ونحوهم الذين يخدمون الحجاج هنا قيد ثالث لم يرده المصنف مهم وهو انه يشترط ان يكون ممن قصدها محرما ان يكون ممن يباح له الجمع. وذلك ان المذهب ان المكي ومن كان في سكنه وبينه وبين المشاعر دون مسافة القصر انه لا يقصر وهذا القيد الثالث جيد اورده بعض الشراح المتأخرين وهو يعني مناسب على اصول المذهب. نعم فنزيد هذا القيد فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء ان لم يوافيها وقت الغروب. نعم يعني يؤخرها اذا لم يحضر في اول وقتها فانه يصليها مع العيد نعم وفي غيم لمن يصلي جماعة وفي الجمع ان كان تقدمت في الغيب لمن يصلي جماعة مثل مثل الظهر والعصر. وفي الجمع ان كان ارفق وكذلك الجمع كان ارفق فانه اه يعني يصليها الموضع الذي هو ارفق له في اول الوقت او في اخره ويأتي ويمتد في الجمع وسيأتينا ان الافضل هل جمع التقديم والتأخير وهل اذا كان الجمع تقديم الافضل ان يصليها في اول وقتا في اخره؟ نقول ما هو الارفق به؟ الجمع التقديم او التأخير وكليهما الارفق به في ذات الوقت في اولها وفي اخره ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر. نعم العبرة بالشفق الاحمر للابيض لان هناك شفقان والذي يخرج به الوقت هو الشفق الاحمر ثم يليه وقت العشاء وهي اربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة. نعم قول ولا يكره تسميته بالعتمة مع ورود النهي لا يغلبكم الاعراب على صلاة العشاء يسمونها بالعتمة واخذ بذلك لكن جاءت تسميته بذلك في بعض الاحاديث فاخذ الفقهاء انه لا يكره ولعل مراده هو مراد الشيخ تقي الدين انه لا يكره ذلك الا في حالة اذا غلب على الناس في عرفهم تسمية العشاء بالعتمة وتركوا اسم العشاء فحينئذ يكره اعمالا للحديث وذكر ذاك الشيخ تقي الدين في الاقتضاء. ويكره النوم قبلها. اي العشاء ولو كان له من يوقظه بظهر الحديث. والحديث بعدها اي الكلام مع الناس الا في امر المسلمين او شغل او شيء يسير قوله او شغل ذكر الشرح ان افضل الشغل العلم وقد عقد البخاري السمر في العلم بعد العشاء بابا في السمر في العلم بعد العشاء او شيء يسير او مع اهل وظيف. نعم واضح. واخر وقتها المختار الى ثلث الليل وعنه نصفه اختاره الموفق والمجد وجمعه. نعم هذا مثل الخلاف السابق. ما هو اخر وقت الاختيار؟ وبدء وقت الاضطرار. مشهور المذهب انه بالثلث نفس العلة السابقة لورد حديثين انه الى ثلث الليل او الى نصفه واختار الموفق والمجد وجمع ومنهم الشيخ تقي الدين وابن مفلح في او استظهره ابن مفلح ومن تبع بن مفلح انه الى نصف الليل وكيف يحسب نصف الليل مر معنا في صلاة الفجر ان ظاهر كلام الاصحاب ان نصف الليل يحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر وذكر الشيخ تقي الدين ان احتساب نصف الليل فقط دون باقي الحسابات الاخرى من الثلث الاخير من الليل يحسب من من غروب الشمس الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس لا طلوع الفجر. فما وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياظ ترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيره الى اخر وقت. طيب هذه مسألة يعني صار فيها كلام كثير يقول المصنف ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني والمراد بالفجر الثاني للفجر الصادق لانه يسبق هذا الفجر الصادق فجر اول يسمى الفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو الذي يكون فيه الظوء مستطيلا. يعني آآ يكون ليس افقيا غالبا الفجر الكاذب يخرج قبل الفجر الصادق يقولون بساعة او باكثر واما الفجر الصادق فهو الذي عليه الحكم ثم بين المصنف الفجر الصادق الذي يعرف به دخول صلاة الفجر قال وهو البياض المعترض. المعترظ يعني يكون افقيا في المشرق يخرج من جهة المشرق فاذا اردت ان تعرف الفجر فانظر جهة شروق الشمس قال ولا ظلمة بعده بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون قبله بنحو ساعة او اكثر فانه يأتي بعده ظلمة فلا يكون حينئذ هو الفجر الصادق آآ هذا الفجر الصادق الذي يعرف به يعني دخول وقت صلاة الفجر من التي يعرفها الناس اذا طالع الافق ولم يكن عنده اضواء لان هذه الاضواء الان موجودة في المدن تمنع معرفة ورؤية الفجر الصادق اذا خرج وما زال الناس من سنين طوال يشكل عليهم هذا الامر هو من اقدم من وقفت عليه يذكر اشكال في هذا الباب المقبلي صاحب العلم الشامخ اليماني التلميذ الجلال اليماني عندما جاء الى مكة تذكر انه عندما جاء الى مكة وكان ذلك اظن في القرن الحادي عشر الهجري قال اختصمت مع ناس حاضرين في مكة وقلت لهم ان الاذان يؤذن قبل دخول وقته. فكان يقول لهم هذا الكلام انظر من نحو ثلاث مئة سنة او يزيد. القاعدة عندنا في الشرع اننا نعرف دخول المواقيت بالنظر فاذا استطعت ان تنظر بعينيك ورأيت الافق فالعبرة بنظرك. سواء زوال الشمس او غروب الشمس او رؤية الفجر الصادق او رؤية الظل والفيل فكل من رأى بعينيه فانه حينئذ آآ حكم له بدخول الوقت ثم يلي ذلك ان يخبره ثقة عن رؤية بعين فيكون ذلك علامة والثاني اضعف من الاول لكنه اقوى مما بعد ما ساذكر لكم بعد قليل. والدليل امرين الحديث الذي مر معنا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت الامر الثالث يعرف دخول اوقات الصلوات وخاصة الفجر بالذات بالحساب فان الحساب في مجرى الشمس منضبط بخلاف الحساب المتعلق برؤية الهلال ولا اقول مجرى الهلال وقد ذكر الشيخ تقيدي في بعض رسائله التي طبعت مؤخرا ان الاجماع منعقد عند الفلكيين والشرعيين ان الهلال لا يمكن ظبطه بالحساب في الرؤية لان الرؤية تختلف من شخص لاخر ومن حال الحال والعبرة بالهلال شرعا ما استهل سيأتي الحديث عنه ان شاء الله في كتاب الصيام. بينما الشمس مجراها معتبر بالحساب اقول هذا لما؟ لانه اختلف الحاسبون فيما بينهم الان في عصرنا ما هو الوقت الذي يتحقق به الفجر الصادق طبعا بعد الحاسبين ومعرفة هل بالحساب الدرجة الرابعة وهي الاخبار عن الحساب. ونحن كلنا عن اخبار الحساب عندهم معيار وهو مكان الشمس تحت الافق ما هي الزاوية والدرجة التي اذا كانت الشمس فيها تحت الافق يعتبر فجرا صادقا هناك اراء عند الفلكيين وتختلف الدول التي تتبنى هذه الاراء فمن اقصى ما قيل تسعة عشر درجة ونصف وهذا يعتبر ابكر وقت لصلاة الفجر عند تسعة عشر عند تسع عشرة درجة ونصف وهذا الذي اخذت به المراصد المصرية الرسمية في مصر انهم يؤذنون عند الدرجة التاسعة او يحكمون بدخول الفجر عند تسعة عشر درجة ونصف. ثم يتناقص ذلك واقل الدول العربية الاردن يأخذون بست بست عشرة درجة بست نعم ست عشرة درجة ونصف ثم بعض الباحثين وخاصة في بعض الدول الاوروبية بخمس بخمس عشرة درجة ومنهم من نقص عن ذلك. وعلى العموم فانا لست فلكيا لكي احكم بان الصواب هذا او ذاك ولكن ساتكلم عن ما عليه العمل عندنا كانوا قديما يأخذون بثماني عشرة درجة ثم احتاطوا موافقة للمرصد المصري فاخذوا تسع عشرة درجة فكانوا يبكرون في الاذان قليلا ثم رجعوا لثماني عشرة درجة الان وربما نقصوا عنها قليلا والوضع الحالي نحكم بالمعيار الشرعي وهو الاخبار الاعلى من الحساب فقد رقب من يرقب الفلك في والصبح اياما كثيرة في السنة وهو عالم بالنجوم وطلوع الشمس وفي مكان لا انارة فيه ليس في الامصار والمدن التي فيها لمبات واخبرني ان اكثر من مرة انه يعني جربها في اكثر من شهر وفي اكثر من سنة ان الحساب الحالي دقيق وان كان فيه تقديم فهو دقيقة او دقيقتان ما ان ينتهي المؤذن من اذانه الا وقد طلع الفجر قطعا ولذلك عندنا قاعدة انه اذا تعارض الحكم بدخول الفجر من عدمه فنقدم هذه الدرجات الاربع نقدم من رأى بعينيه ان الفجر قد خرج وهذا في الغالب غير موجود عندنا الان ثم نقدم من اخبر عن من رأى فيقول قد رأيت فيقول شخص اخبرني فلان انه رأى الفجر الان قد خرج وهذا ايضا غير موجود عندنا في المدن الكبار ثم نقدم الحاسد ثم نقدم الاخبار عن الحاسب اما وقد تعارض الحاسبون الحاسبون تعارضوا وارائهم شتى وكل يجزم ان الصواب معه والحق معه فاننا نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف لمن لم يعرف شيئا وخاصة ان فيها معنى ولائي الاذان ومر معنا عندما قلنا فيها الجانب الولائي عند الاختيار فحيث اختير في بلد احد هذه الاقوال فاننا نصير لهذا القول الا ان يكون الشخص قد علم خلافه باحد ثلاثة امور اما ان يرى ان الفجر لم يخرج حقيقة او رآه خرج قبل الوقت فحين اذ يحكم به او يخبره الثقة في ذلك اليوم انه خرج او لم يخرج وكان الثقة عالما بالحكم عالما بالحال عفوا او ان يكون هو حاسب هو حاسب ويعرف الحساب واما ان انا اخذ قول الحاسب الفلاني دون الحاسب الفلاني وانا لست من اهل هذا الاختصاص فاظن ان ذلك نوع تحكم وخاصة وجود هذا الاختلاف القوي بين الفلكيين والمراصد الفلكية في الدول العربية وبناء على ذلك فان حكم الحاكم او اختيار الحاكم يرفع الخلاف هذا لها قوة من جانب الا ان يكون الشخص ديانة في نفسه يرى خلاف ذلك بهذا الحكم او بهذه الطريقة نقول ان صلاة الناس صحيحة وهي متوافقة مع احكام الشرع ولا يأتي من يقول مجهود هذا الشخص الف رسالة ان الصلاة في مكة والمدينة باطلة وانه يجوز ان تأكل بعد الخروج من الحرم كما كان يفعل بعض الجهال سنينا ماضية بعد الحرم تخرج من الحرم تجده يأكل فكل هذا جهل مركب ليس جهلا بل هو جهل مركب ولذلك كما ذكرت لك تنضبط معك المسألة ويعرف هذه المسألة والامر الحمد لله فيها سهل واخبرتك ان الحساب عندنا منضبط بالثقة الذي حدثني ممن عرف ذلك. نعم من اطلت في هذه المسألة لانها قد تكون محل يعني ايراد عند بعض الزملاء الفضلاء. نعم وتأخيرها الى اخر وقتها المختار افضل. نعم لان هذا نعم. لان هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان ذلك هو وقت لولا ان اشق على امتي ما لم يشق على المأمومين او بعضهم طيب اذا شق عليهم نص عثمان في الهداية انه يكره حينئذ ما لم يشق ليس معناه فيكون خلاف الافضل بل يكره. نعم او يؤخر مغربا لغيم او جمع تقدم فتعجيل العشاء فيهن افضل. نعم. واضح تقدمت هذه ولا يجوز تأخير الصلاة او بعضها الى وقت الضرورة ما لم يكن نعم وقت الضرورة في صلاتين العشاء العصر فقط لا يجوز التأخير الا لعذر. يأثم بذلك ما لم يكن عذر وتقدم وتأخير عادم الماء العالم او الراجي وجوده الى اخر الوقت الاختياري او الى اخر الوقت ان لم يكن لها وقت ضرورة افضل في الكل. نعم هذه المسألة الحقيقة قال عنها مصنف ايش وتقدم في التيمم المسألة تقدمت لكن عندي تعليقان التعليق الاول في قول المصنف هو تأخير عادم الماء العالمي يعني الذي يعلم يعني متيقن وجود الماء او الراجي وجوده يخرج هذا عندنا صورتين الراجي عدم وجوده ويخرج عندنا صورة ما استوى فيه الامران يستوي عنده الوجود وعدمه هذا ظاهر عبارة المصنف لكن ذكر منصور في شرحه الكشاف بناء على ما ذكر في التيمم ان من استوى عنده الامران الوجود وعدمه فالافضل في حقه التأخير وحينئذ فان كلام المصنف يحتاج الى زيادة وصف ثالث فنقول او استوى عنده الامران هذا التعليق الاول التعليق الثاني قول المصنف افضل في الكل اي في كل الامور السابقة لابد ان نزيد قيدا اخر وهو ما لم يظن انه سيطرأ عليه مانع مثل ما تقدم معنا في التيمم انه ان ظن ان سيطر عليه مانع مثل المرأة تخشى الحيض او الرجل يخشى القتلى نسأل الله السلامة فانه في هذه الحالة آآ الافضل في حقه الا يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا القيد جيد واحتمله يعني قال احتمالا عثمان والصواب انه هذا القيد من باب حمل مطلق مقيد. نعم وتأخير لمصلي كسوف افضل ان امن فوتها. فوتها اي فوت الحاضرة لاجل ان يصلي الكسوف وهي النافلة الحاضرة في وقتها كاملة ثم بعد ذلك يصلي بعدها الفريضة ولمعذور كحاق وثائق ونحوه نعم حاقر او حاقب او حازق الحاقن للبول والحاقب للغائط والحازق للريح وثائق للطعام ونحوه. نعم وتقدم اذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه. نعم. وتقدم انه اذا ظن مانعا هذا القيد اللي سبق مانعا من الصلاة ونحوه فانه حينئذ ليس له ان يتأخر وهذا هو القيد الذي ذكرت لكم انه ذكره عثمان احتمال والصواب اه ما جزم به المصنف هنا لكن لم يذكره قيدا قال وتقدم فنجعله قيدا نعم. ولو امره والده بتأخيرها ليصلي به اخر نصافا لا تكره امامة ابن بابيه. نعم هذي مسألتها. المسألة الاولى يقول لو امره بتأخيرها اي بتأخير الصلاة ليصلي به هذه فيها ضميران ضمير مخفي وضمير يعني ظاهر فاما الظمير المخفي فهو قوله ليصلي اي ليصلي الابن به اي بالوالد. فالمصلي هو الابن الامام هو الابن والاب هو المأموم يقول اخر اي اخر الصلاة لاجل ذلك. وقوله اخر جزم ابن النجار في شرح المنتهى انه يجب على الابن وجوبا تأخير الصلاة الى اخر وقتها لاجل ابيها وصوب ذلك منصور بشرحه وان كان من المحشين من قال يتجه انه مستحب وليس بواجب. اذا فقوله اخر على الوجوب في مستظهرها بالنجار في شرح المنتهى وايده منصور وقيل انه على سبيل الندب طيب عندنا هنا مسألة لو قلبنا الضمائر فنقول لو امره والده بتأخيرها ليصلي الاب به فنقول حينئذ لا يؤخر الصلاة بل الافضل ان يصليها في اول وقتها لم؟ لان العلماء يقولون ان صلاة الفريضة لا تصح خلف المتنفل فاذا كان الابن هو الامام فيجب وهم سيصلون في اخر الوقت فيجب ان يكون تكون هذه صلاة الفريضة له ولا يصليها صلاة صلاة نافلة قبل. يصليها فتكون في حقه نافلة. لان صلاة الاب ستبطل بينما لو كان الاب هو الامام فسيصليها فريضة فنقول للابن صليها في اول وقتها فريضة وصلها مع ابيك نافلة. لانه يجوز ان يكون الامام مفترضا والمأموم متنفلا ولا يجوز العكس نعم فلا تكره امامة ابن بابيه. هذي المسألة الثانية لا تكره امامة ابن بابيه قوله فهذا بناء على نص احمد الذي نصه على المسألة السابقة قال يعني يؤخذ من نص الامام احمد السابق انه لا تكره امامة الابن لابيه وليس في ذلك سوء ادب اه وان كان يعني من السلف كابي هريرة كما تعلمون كان يمتنع من ان يتقدم بين يدي امه الا في الصلاة فان هذا جائز لان الامامة تكون فيها مصلحة فقد يكون اب عنده يعني عدم قدرة على الاتيان بكامل الصلاة مثلا فلا يستطيع ان يصلي جماعة الا بابنه لعدم قدرته على القيام والوصول للمسجد او يكون عنده احد العوارض التي تمنعه من الامامة كان يكون به سلس فحينئذ يقول يصلي لابنه بابيه هذا معنى قوله فلا تكرهوا امامة ابن بابيه ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة. نعم هذا ايضا ما لم يظن مانعا مثل ما ذكر المصنف. نعم. ثم يليه وقت الفجر ووقت الفجر يدخل وقتها بانتهاء وقت العشاء سبق وهي ركعتان وتسمى الصبح. نعم. ولا يكره تسميتها بالغداة. نعم. ويمتد وقتها الى طلوع الشمس وليس لها وقت ضرورة وتعجيلها وافضل طبعا التعجيل هو اللي يسمى التغليس بغلس يعني هو صلاتها حينما يكون هناك ظلمة ويكره تأخيرها بعد الاسفار بلا عذر. نعم عندنا هنا مسألة آآ الفجر له وقت تغليس ووقت اسفار الشخص اذا صلى الفجر له ثلاثة احوال قسم العقلية اما ان يبدأ الصلاة وينتهي منها بوقت التغليس وهي الظلمة ذكر المصنف ان هذا هو الافضل وهو تعجيلها افضل الصورة الثانية ان يبدأ في وقت التغليس وينتهي في وقت الاسفار فنقول ان ما جاء من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلى في اسفار الفجر معناه انتهت صلاته في وقت الاسفار لطول صلاته في بعض احيانه. فيدخل في ذلك الحالة الثالثة ان يبتدأ الصلاة بعد الاسفار هنا التي قال عنها المصنف يكره تأخيرها اي تأخير ابتدائها بعد الاسفار بلا عذر هذا الامر الاول اذا عرفنا الاحوال الثلاثة سيكون حديثنا في الحالة الثالثة وهي ابتداء الصلاة صلاة الفجر حال الاسفار لم يخرج الوقت لان الشمس لم تطلع بعد ذكر المصنف هنا في اول كلامه ان الفجر ليس فيها وقت ظرورة زين ولم يذكر انها وقتان وانما ذكر انها وقت واحد لكن في الاحكام قسمها الى قسمين. فجعل ابتدائها في وقت الاسفار مكروه فجعله فجعلها قسمي ليست قسما واحدا ولذلك لما كرهها في وقت الاسفار جزم منصور وغيره ان هذا يخالف ظاهر قوله الظاهر قولهم انها وقت واحد ولم يذكروا كراهة الاسفار ولذلك قال ظاهر كلامهم انه لا كراهة في ابتداء الصلاة في وقت الاسهار نعم خلاف الاولى صح لكن من غير كراهة لا يكره ذلك اذ لو كانت هناك كراهة لجعلناها قسمين مثل المغرب مثلا لكن لما جزموا جميعا انها قسم واحد فنقول اولى تعجيلها وخلاف الاولى تأخيرها ثم نقل ان البرهان ابن مفلح المبدع بنى كراهية بدء صلاة الفجر في حال الاسفار على قول القاضي ابي يعلى ومن وافقه ان للفجر وقتين وقت اختيار ووقت ضرورة وجعل الاسفار مبدأ الظرورة وحينئذ هذا مفرع على قول القاضي كما قال البرهان وليس مفرعا على المعتمد في المذهب فقد اردت ان نبين ان كلام المصنف ليس على المعتمد كما قاله اه صاحب المبدع وايده منصور ويكره الحديث بعدها في امر الدنيا حتى تطلع الشمس. نعم لانها وقت توزيع الارزاق ووقت ذكر الله ومن ايام الدجال ثلاثة ايام طوال يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم هذه المسألة تتعلق الدجال التي جاء فيها الحديث آآ جاء في ان الدجال يجلس يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر ايامه كسائر ايامكم اه هذه وان كانت مفروضة في زمان نسأل الله عز وجل ان لا ندركه فانه من شر الزمان الذي يخرج فيه الدجال اه وان يحفظنا ومن نحب من فتنته ومن فتنة الدنيا والاخرة. اه لكن يفيدنا في وقتنا الحالي في مسألة اخرى ان هناك بعض البلدان هذه البلدان اه يكون الشمس فيها تكون فيها الشمس ممتدة اكثر من اربع وعشرين ساعة قد تكون ممتدة ستة اشهر قد تنقص قد تزيد بناء على اختلاف البلدان وحينئذ فان يومهم لا يكون كسائر ايامنا فقالوا يلحق به هذا الحكم يلحق به هذا الحكم وعلى ذلك فانهم يقدرون اليوم اربعا وعشرين ساعة ويقدرون تقديرا اوقات الصلوات الخمس من باب التقدير ثم يصلون الصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة. وقد جزم كثير المتأخرين ومنهم مرعي وغيره انه يلحق بالصلاة الصوم والحج والزكاة وعلى ذلك فمن كانت الشمس لا تغيب عنه السنة كلها او تغيب السنة كلها فنقول العبرة بمرور الساعات وليست العبرة بطلوع الشمس وغروبها في حقكم فالسنة في حقكم بعدد الساعات فتخرج فتخرج الزكاة بعدد سبعات السنة اربعة وعشرين سنة اربعة وعشرين يوم في عدد ايام السنة. وكذلك الصوم الذي وافق رمظان عند المسلمين يصوم معهم وان كانت الشمس عندهم شهر رمضان غائبة او ظاهرة الحكم واحد والحج كذلك طبعا الحج انما يفرظ في اخر الزمان واما مكة فانها بعيدة عن قضية هذا المتعلق الموجود في دول شمال الكرة الارضية مثل فنلندا وبعض دول شمال اسيا نعم فصل طبعا تلبس فائدة في قضية لو كانت البلدة تخرج الشمس وتغيب في اربع وعشرين ساعة لكن خروجها وغيابها متقارب فيكون الليل قصيرا جدا او النهار قصير جدا فنقول ما دامت الشمس تظهر وتغيب في يوم واحد في اربع وعشرين ساعة فانه في هذه الحال لا نذهب للتقدير بل العبرة بالشمس اذا غربت الشمس افطر الصائم ولو كان النهار طويلا او الليل طويلا فصل تدرك مكتوبة اداء كلها بتكبيرة احرام في وقتها. نعم قول المصنف ادرك مكتوبة تمنعت الصلوات الخمس اداء طبعا عبر المكتوبة ليش من الصلوات الخمس والجمعة كذلك؟ اداء اي نحكم بانها اداء سنعرف بعد قليل ما معنى اداء كلها كلها يعود للصلاة فلا نقول ان بعض الصلاة اداء وبعضها قضاء. بل كلها تعتبر اداء اذا ادرك تكبيرة الاحرام وهو الدخول في الصلاة في وقتها اي في وقت المكتوبة. سواء كان وقتها وقتا حقيقيا وهو المعلوم لنا او وقتا حكميا كان يكون المرء اخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء فصلى المغرب في اخر وقت صلاة العشاء او كبر تكبيرة المغرب في اخر وقت العشاء فنقول هذا وقتها حكما لانه يجوز له جمعها مع العشاء ولو جمعة قوله ولو جمعة اي ان الجمعة تدرك بتكبيرة الاحرام واما جماعة الجمعة فلا تدرك الا بركعة. فرق بين الوقت فيدرك بتكبيرة الاحرام والجماعة تدرك بي تكذبي بركعة كاملة وسيأتي ولو كان اخر وقتي ثانية في جمع فتنعقد ويبني عليها. نعم هذي المسألة قلتها لكم قبل قليل وهو يسمى اخر وقت حكما بان يؤخر المغرب الى اخر وقت العشاء فيكبر لصلاة المغرب فيكون صلى المغرب في اخر العشاء اتعتبر في حقها اداء المغرب والعشاء تعتبر قضاء بدأ يتكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على كون الصلاة اداء اول حكم نعم ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو اخرها عمدا. نعم. يقول المصنف ان اول حكم يترتب على كون الصلاة صارت اداء بادراك تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت ان الصلاة لا تبطل. قوله لا تبطل اي الصلاة بخروج الوقت متى؟ اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت. وهو فيها اي في الصلاة ولو اخرها عمدا اي ولو اخر الصلاة الى اخر وقتها عمدا وان كان يأثم لاجل ذلك فحين اذ تكون اداء ولا تبطل الصلاة قال المصنف؟ قال المجد هذا قول المجد هذا تقرير للمعنى الاول الذي ذكره. نعم معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمة الاداء في الوقت وانها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والاجزاء. نعم هنا يقول المصنف ان ابا البركات المجد احمد ابن تيمية يرى ان او عبدالسلام احمد حفيده انه يرى ان معنى كونها اداء انها لا تبطل هذا الذي من مشاعره لم يذكر المصنف القول الثاني فقد ذكر محمد بن مفلح في في فروعه ان ظاهر كلام المغني وكثير من الاصحاب ان معنى قولهم انها تكون اداء معنى ما يذكرونه في مسألة القضاء والاداء فحين اذ يترتب عليها اضافة على انها ما ذكر المصنف لا تبطل يترتب عليه حكم اخر انه ينوي كونها اداء ان قيل بوجوب نية الاداء كما هو الرواية الموافقة لقول الشافعية في المسألة فيترتب عليها حينئذ ذلك ويترتب عليها اذا كان قد نذر ان يصلي الصلاة اداء فهل يكون اوفى بنذره او لا وهكذا؟ ترتب عليه عدد من الاحكام وهو ظاهر مغني اذا فالذي ذكره المصنف عن المجد ظاهر مغني وهو ظاهر كلام الاصحاب موافق لقول المغني وليس مقتصرا على ما ذكره المجد. صاحب المحرم ومن شك في دخول الوقت لم يصلي فان صلى فعليه الاعادة وان وافق نعم قوله وان صلى اي ما ان صلى مع الشك فعليه الاعادة وان وافق الوقت واضح نعم فان غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد او تقليد او تقدير الزمان بقراءة او صنعة صلى ان لم يمكنه اليقين بمشاهدة او عن يقين والاولى تأخيرها قليلا احتياطا. يقول المصنف انغلب على ظنه الشخص ليس باليقين دخوله اي دخول الوقت بدليل ما هو الدليل؟ من اجتهاد منه هو او تقليد لغيره ممن يمكن تقليده بان يكون ثقة او تقدير زمان ليس اجتهادا ولا تقليدا مثل ان يكون الشخص يعرف ان بين المغرب والعشاء قراءة ثلاثة اجزاء باعتبار ان انه يجلس في الجزء الواحد مثلا خمسة وعشرين دقيقة الى نصف ساعة على حسب المتمهل والحادر فحين اذ يقدر فيرى ان بينهما مثلا ساعة وربع فيقول حينئذ دخل الوقت فهذا من باب التقدير بالقراءة بقراءة بقراءة من قرآن او صنعة عادته انه بين المغرب والعشاء يعني ينسخ خمسة اوجه او ستة اوجه من مخطوط معين يكتبه بخط يده هذا نوع من أنواع الصنعة او اي صنعات اخرى. وهذا من باب التقدير الزماني ذكرنا قبل قليل ان التقدير مبني عليه. قال صلى صلى حينئذ ان لم يمكنه اليقين ان لم يوجد عنده يقين فان كان يمكن قد يقين فلا يقدم الظن عليه. ما هو اليقين؟ قال بمشاهدة يعني بمشاهدة للعلامات التي يعرف بها دخول الوقت. او اخبار عن يقين. ما هو الاخبار عن يقين صورته الصورة الاولى الاخبار عن اليقين بمعنى ان شخصا ثقة والاخبار اكتفى به بواحد يخبره انه قد رأى دخول الوقت. هذا اخبار عن يقين فهو مقدم على الحساب ومن صور الحساب ما ذكره المصنف هذا واحد الصورة الثانية وان لم يذكره الفقهاء لكن ذكرها الشيخ تقي الدين وهو صحيح قال اذان المؤذن فان اذان المؤذن بمثابة اليقين لان اذان المؤذن يشتهر عند الناس فلو كان مخطئا لنبهوا وبينوا وهو صاحب معرفة وذاك القول بان اذان المؤذن دون اليقين فيه شك فهو بمثابة المستقاض او المستفيض عند الناس. نعم. والاولى تأخيرها قليلا تأخيرها تأخير الصلاة قليلا اذا كان مبنيا على اجتهاد وظن لا يقين حتى يتيقن دخول الوقت احتياطا للعبادة طبعا مما يلحق بهذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين انه لو اختلف عنده اثنان هو لا يعرف ليس عنده لا ظن ولا يقين ولكن اختلف معه اثنان دخل الوقت ام لا كأن يكونوا في برية ونحوها فاي القولين يقدم؟ قال لا يقدم الارجح منهما. وانما ينظر للاحوط والاحوط هو التأخير لقول الاخير منهما. نعم الا ان يخشى خروج الوقت او تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير. نعم يستحب التبكير للمعنى اللي ذكرناه قبل قليل والاعمى ونحوه يقلد في ان عدم من يقلده وصلى اعاد ولو تيقن انه اصاب. نعم قوله ويقلد لانه لا يستطيع الاستدلال. هذا ظاهر كلامه والصحيح ان الاعمى قد يستدل بالقراءة ففي نوعه ففيه نوع من الاستدلال يستطيعه هو القراءة. نعم لا يستطيع معرفة العلامات لكنه يمكن ان يستدل ولذلك نقول ان قوله يقلد او يستدل ان امكنه فنزيد كلمة او يستدل جيدة لانه يستطيع بالقراءة اللي مرت علينا قبل قليل. قال فان عدم من يقلده ولم يقدر على الاستدلال ايضا وصلى اعاد لانه صلى مع وجود الشك ولو تيقن انه اصاب بعد دخوله في الصلاة او خروجه منها. نعم. فان اخبره مخبر عن يقين كيف اخبر الاعمى وكل جاهل يأخذ حكم الاعمى الجهل بالوقت قبل قوله. قوله ثقة او سمع اذان ثقة ثقة يكون عارفا بالوقت هذا هذا يقبل قول من؟ يقبل قول من يخبره عن يقين وهما الامران ان كان ثقة او سمع اذان ثقة وهذي قلت لكم شيخ تقيدين يقول ان من قاله بعض الاصحاب ان اذان الثقة ليس يقينا فيه بعد. بل اذان الثقة يقين. وخاصة اذا كان ظاهرا في البلد. نعم وان كان عن اجتهاد لم يقبله اذا لم يتعذر عليه اجتهاد. نعم ان كان عن اجتهاد لم يقبله اذا اخبره شخص عن اجتهاد لم يقبله اذا لم يتعذر عن الاجتهاد لان انا مجتهد وهو مجتهد في معرفته العلامات والعلامات سهلة واما ان تعذر علي الاجتهاد انا ايها المخبر فانني اذهب للاجتهاد اخبار غيري عن اجتهاد. نعم فان تعذرا عمل بقوله اي تعذرا للشخص ان يجتهد في معرفته لكونه اعمى او وجود اللمبات الان في صلاة الفجر او الاشياء الكثيرة من اشغال كان يكون في بيوت في مجامع مغلقة ونحو ذلك. نعم ومنه الاذان في غيم ان كان عن اجتهاد فيجتهده. نعم يقول ومنه اي ومن الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد. هذي صورة منصور الاخبار عن اجتهاد اللي سبق انه لا يقبل ان كان الشخص يمكنه ان يجتهد الاذان في غيم لانهم لا يرون الشمس وحركتها ان كان عن اجتهاد ايجتهد؟ طبعا ليس عن يقين بان ظهرت الشمس ثم غربت بعد ذلك بخلف الغيم. فيجتهد هو اي فيجتهد الثاني الذي يريد الصلاة اه ان كان قادرا على الاجتهاد وان لم يكن قادرا على الاجتهاد تابع هذا المجتهد. نعم وان كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات او تقليد عارف عمل به. نعم يعرف الوقت بالساعات وتقدير الساعات لان اليوم فيه اربع وعشرون ساعة يقدم بان بين المغرب والعشاء كذا ساعة بين العشاء والفجر كذا ساعة بين كل صلاة وصلاة كذا ساعة تحسب ولهم يعني حساب قديم وحديث قد يكون حديث ادق من حسابهم القديم فقوله بالساعات ليس المقصود بها الساعات التي بين ايدينا هذه وانما يقصدون بالساعات الساعات اي المدد التي تكون بين كل صلاة واخرى قال او تقليد عارف بالساعات كم بين كل صلاة واخرى وغالبا الذي يعرف بالقراءة هو الذي يعرف بالساعات ولذلك في وقتنا هذا الان اغلب الناس يعرفون دخول الوقت ليس بالساعات يذكرها الفقهاء وانما شيء اخر وهو الاخبار عن دخول الوقت بالحساب طيب ومتى اجتهد وصلى فبانى انه وافق الوقت او ما بعده اجزأه. نعم من اجتهد يعني عمل باجتهاده بخلاف من لم يعمل باجتهاده فانه لا تصح مطلقا اما من اجتهد وصلى ثم بان انه وافق الوقت او ما بعد الوقت يعني صلى بعد خروج الوقت اجزأه ذلك لانها تكون اداء او قضاء. وان وان وافق قبله لم يجزئه لم يجزئه لان من شرط الصلاة دخول الوقت. لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلا ويأتي وعليه الاعادة. وعليه الاعادة وجوبا نعم ومن ادرك من اول وقته قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون او حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه التي ادرك من وقتها فقط. نعم هذه المسألة من المسائل اه التي يكون لها ثمرة كبيرة جدا يقول المصنف ان من ادرك من اول وقت يدرك دخول الوقت سيدخل عليه الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام تكبيرتنا اي تكبيرة الاحرام بحيث انه يدرك وقد ولد مقتضي وجوب العبادة عليه ولا يوجد مانع يمنع من سقوطها عنه فادرك بمقدار تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام تعد بالثواني ثم بعد ذلك طرأ مانع من الموانع ومثل ممثل لذلك بالجنون او الحيض او نحوه كاغماء ونحوه قال ثم طبعا لم يعبأ بالاغماء الاغماء على مشهور المذهب انه ملحق بالنوم فيقض الصلاة مطلقا حتى لو كان الطارئ قبل الصلاة قال ثم زال المانع بعد خروج وقتها بعد خروج ذلك الوقت لزمه قضاء التي ادرك من وقتها فقط ولا يقضي المجموعة معها اما العكس فيقظيها مع المجموعة وسيأتي بعد قليل فقط اريد ان ابين مسألة اه تدرك الصلاة بماذا مشهور مذهب انها تدرك برأيي بتكبيرة الاحرام وقالوا اما حديث من ادرك ركعة وفي لفظ سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة قالوا فالمراد به ركنا لانه اتى مرة بتعبير ركعة ومرة بتعبير السجدة واول اركان الصلاة هو تكبيرة الاحرام ادل على ان من ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو التكبير فيكون قد ادرك الصلاة ويترتب على ذلك احكام اولها انه اذا ادرك هذا المقدار ثم طرأ مانع وجبت عليه الصلاة الثاني انه اذا خرج الوقت او ادرك او قارب الوقت على الخروج ولم يبقى الا بمقدار هذا الوقت وهو وهو مقدار تكبيرة الاحرام ثم زال المانع او وجد مقتضي الوجوب فنقول يجب عليه فعل الصلاة ولو بعد وقتها فقد وجبت عليه الامر الثالث ان المأموم يدرك الصلاة مع الامام بادراكه الحد الادنى مما تدرك به الصلاة وهو تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام هذه اهم ثلاث مسائل متعلقة هذه المسألة لان الرواية الثانية في المذهب ان الصلاة انما تدرك بركعة كاملة ولكن فقط ابين لك ما الذي ينبني عليه بدأ المصنف في اول مسألة قال انه اذا ادرك جزءا من الوقت بمقدار هذا المقدار ثم طرأ عليه مانع ثم زال المانع بعد خروج الوقت لزمه قضاء التي ادرك من وقتها فقط ولا يقضي المجموعة معها بعدها لان هذا الاصل ان كل صلاة منفصلة نعم الحالة الثانية وان بقي قدرها من اخره ثم زال المانع ووجد المقتضي ببلوغ صبي او افاقة مجنون او اسلام كافر او طهر حائض وجب قظاؤها وقظاء ما تجمع اليها قبلها. انظر الصورة الثانية يقول الشيخ لو ان شخصا دخل عليه وقت الصلاة والصلاة غير واجبة عليه اما لعدم وجود شرطها شرط الوجوب وهو البلوغ او العقل لكونه مجنونا او لوجود مانع من الموانع الطارئة عليه مثل الحيض الذي يسقط وجوب الصلاة عن المرأة ثم زال ذلك المانع او وجد مقتضي الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار الحد الادنى وهو تكبيرة الاحرام فحينئذ نقول يجب على ذلك الشخص ان يقضي تلك الصلاة وما جمع معها يتصور ما جمع معها في صلاتهم فقط فيما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وافاق المجنون قبل طلوع الفجر او قبل غروب الشمس فانهم يقضون المغرب والعشاء او الظهر والعصر لماذا فرقنا بين الحالة الاولى والثانية في الاولى قلنا يقضي صلاة واحدة التي ادرك بعظها وفي الثانية يقظي الصلاتين قالوا لان بسببه. السبب الاول الاثر فقد جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما انهم بينوا ان المرأة الحائض اذا طهرت في وقت الثانية فانها تقضيها وما قبلها تقضيها وما قبلها وهذا قول الصحابة لا يعرف لهم مخالف وهو منتشر لقول اثنين ليس قول واحد فيكون اجماعا سكوتيا او على اقل الاحوال هو قول صحابي ويكون حجة اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني المعنى الثاني يكون فرق بين الدخول والخروج لان وقت الدخول هو ايجاب للصلاة الاولى ولا تجب الصلاة الثانية الا بدخول وقتها. والصلتان المجموعتان وقتهما واحد وقتهما واحد يترتب عليه مسألة في القضاء قد اشير لها او لا لضيق الوقت. فيرون ان وقتهما عند القضاء واحد فتقضى في وقت فيكون وقت الاولى هو وقت الثانية اذا ادرك جزءا من الثانية. نعم ماشي عشان الوقت فان كان قبل طبعا هنا قوله وجد المقتضي المقتضي هنا المقتضي للوجوب وهو طرق التكليف بعدما كان غير مكلف قبل ذلك. الموانع يكون مكلفا طرأ مانع كجنون طارئ وحيض ونحو ذلك فان كان قبل طلوع الشمس لازم قضاء الصبح وان كان قبلها فقط ولا يزيد عليها شيئا اخرا وان كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر. ذكرناه قبل قليل. وان كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء. نعم واضح وهذا فيه اثران فيه اثر ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ونعم. فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فاكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور طيب قوله ومن فاتته بل يتكلم عن حكم صلاة من فاتته الصلاة وقوله من فاتته اطلق المصنف وهذا يشمل صورتين من فاتته الصلاة لعذر ومن فاتته لغير عذر لان داوود الظاهري ووافقه بعض اصحاب احمد يقول ان من فاتته صلاة لغير عذر اهي كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفرها الا التوبة ولا تقضى. ويستدلون بحديث باثر ابي بكر الصديق ان لله عز وجل صلاة في النهار لا يقبلها في الليل وصلاة في الليل لا يقبلها في النهار ويسترنا من ذلك صورة واحدة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تعمد تأخير الظهر الى العصر وجب عليه قضاؤها في العصر والمغرب مع العشاء كذلك لان وقتهما واحد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ولكن مذهب الجمهور اهل العلم هم المذاهب الاربعة ان من من فاتته صلاة او تركها عمدا بعذر او لغير عذر حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها. قوله مفروض وهذا يدل على ان القضاء متعلق بالفرائض اما النوافل فلابد من دليل خاص فاكثر يدل على انها تقضى وان زادت طالت. لزمه قضاؤها اي الصلوات مرتبا اي مرتبا الصلوات على الفور من حين زوال المانع ومنه النسيان واستثنى من ذلك صورا. الصورة الاولى. الا اذا حضر لصلاة عيد نعم فانه حينئذ يؤخر الصلاة المفروضة كالفجر ولا يصليها بل يصلي العيد اولا لانه ربما لو صلى الفجر قد يأتم به من خلفه يظنون انه يصلي مع الامام فهنا قدمنا السنة عليها لمصلحة عدم اه اقتداء غيره به ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها هذي الحالة الثانية تسقط الفورية كذلك اذا تضررا في بدنه وماله ومعيشة يحتاجها فيجوز له تأخير الصلاة عن اول زوال وقت زوال العذر. ويجوز التأخير لغرظ صحيح هذي الحالة الثالثة انه يجوز التأخير غرض صحيح طبعا تأخير الصلاة الفائدة لغرض صحيح ثم ذكر هذا الغرض الصحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة ولا يصح. نعم. او جماعة للصلاة لكي يصلونها جماعة لان هذا يدلنا على مسألة وهو ان صلاة الجماعة واجبة في الاداء واما في القضاء فليست واجبة ذكروه في اكثر من موضع منها هنا قال ويجوز التأخير لغرض صحيح لادراك جماعة يدل على ان ادراك الجماعة ليس واجبا لاجله وانما هو جائز هناك موضع هذا الموضع كما الرابع اظن قلت هناك موضع خامس يريده المصنف في اخر الباب بعد قليل نختم بدرسنا وهو اذا اه استيقظ من نومه فان السنة له ان يصلي في مكان غير المكان الذي استيقظ فيه فينتقل عنه. نعم ولا يصح نفل مطلق اذا لتحريمه كاوقات النهي. يعني لا يصح له ان يتنفل باي نافلة قبل اداء الفريضة الواجبة عليه لان ذمته مشغولة بالفريضة الواجبة فقوله ولا يصح نفل مطلق اذا اي اذا كانت عليه صلاة فائتة لتحريمه لحرمة ان يتنفل مع وجود الفريضة كاوقات النهيئة كمن يصلي في اوقات النهي لانه منهي عن النافلة مع وجود الفريضة وقول المصنف لا يصح نفل مطلق مفهومها انه يصح النفل الراتب وهو المقيد وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر صلى السنة ثم صلى بعدها الفجر لانها تابعة للفريضة نعم. وان قلت الفوائت قضى سننها معها ندبا وان كثرتها الاولى تركها الا سنة الفجر. يعني الاولى ترك السنن الا سنة الفجر ولو كثرت فان السنة ان تصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر ويخير في الوتر ويخير في وتر ليس قظاء الوتر لا ليس قصدهم ذلك وانما قصدهم اذا فاته الوتر مع صلاة الفجر الفريضة في خير حينئذ في قضاء الوتر. وليس المقصود آآ من فاته الوتر لا يقضيه نهارا. بل انه مستحب لمن فاته الوتر ان يقضيه نهار سيأتينا ان شاء الله في قيام الليل. اذا فقوله ويخير في الوتر اي اذا فاته الوتر مع الفرض نعم ولا تسقط الفائتة بحج ولا لان الحج يقول تكفر الذنوب؟ لا وان كفرت ذنبه تبقى الفائدته في ذمته ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك. يجيني واحد يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الف صلاة اي تكفيني عن الصلوات التي قضيتها وكثير يسأل هذا السؤال يعني لا لا تظن كثير كثير جدا يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام يقول انا علي صلوات فوائت لو صليت هنا هل تكفي صلاة واحدة عن فوات فمن الناس من يفكر هذا التفكير. نعم فان خشي فوات الحاضرة او خروج وقت الاختيار سقط وجوبه. هل بدأ المصنف يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب يمر معنا خمس حالات يسقط فيها الفورية يجوز فيها عدم الفورية. هنا بدأ يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب. اول حالة اذا خشي فوات الحاضرة يخشى ان يفوته وقت الحاضرة فانه حينئذ يجوز له ان يعني يسقط الترتيب فيصلي الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك اه يصلي الفائتة بعدها في وقت الصلاة التي بعدها او خروج وقت الاختيار تستطيع ان تجعلها ملحقة وتستطيع ان تجعلها حالة مستقلة لان وقت الاختيار خاص بصلاتين وهما العصر والعشاء كما مر معنا فيجوز له ان يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي الظهر بعد ذلك يقتل اضطرار فيصلي الحاضرة اذا بقي من الوقت قد رفع بها ثم يقضي وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت شوي شوي قوله سقط وجوبه هنا قوله وجوبه اي وجوب الترتيب واذا تأملت فقد سقط الترتيب والفورية معا فانه سقط الوجوب والترتيب كذلك قال فيصلي الحاضرتان في الحالتين اذا بقي من الوقت قدر فعلها اما في الوقت عموما او في وقت الاختيار ثم يقضي بعد ذلك الصلاة الاخرى نعم وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت. هذه لاجل الترتيب ترتيب الصلوات يجوز للشخص ان يبدأ بغير الصلاة الحاضرة وانما يصلي بغيرها مع ضيق الوقت بان كان الوقت ضيقا لا يكفي الا لصلاة العصر وقد فاتته الظهر نقول يجوز ان تبدأ بالحاضرة وهي الظهر وان كنت ستصلي العصر بعدها. هذا مفهوم الكلام السابق وهو واضح فكأنه يقول لما استقر في ذهننا انه اذا ظاق وقت الصلاة الا عنها فلا يجوز له ان ينشغل بغيرها من الصلوات الا في حالة واحدة اذا كانت قد فاتته صلاة فائتة فهو مخير اما ان يصلي الحاضرة ثم الفائتة قضاء ويجوز له ان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد خروج الوقت قضاء فيكون من باب التخيير. فيكون من باب التخيير. الحالة الاولى قدم الوقت والحالة الثانية قدم الترتيب لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد. نعم ولا نافلة اذا كان عالما عامدا فانه لا يجوز له ان يصليها لضيق الوقت ولو كانت راتبة ولا تنعقد اصلا ما تعتبر ليس له اجر نعم وان نسي وان نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبا. نعم هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب وان شئت قل الثالثة اذا اعتبرت ان خروج وقت الاختيار هي الثانية هذه هي الحالة الثانية وهو النسيان قال المصنف وان نسي الترتيب بين الفوائت هذه الحالة الاولى ان ينسى بين الفوائت فاتته صلاتين فاتته صلاتان فصلى الثانية قبل الاولى حال القضاء او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة فاتته صلاة واحدة فصلى الحاضرة قبل ان يصلي الفائتة حتى فرغ هذا القيد مهم انتبه لقيد قوله حتى فرغ معنى قوله حتى فرغ اي حتى فرغ من الصلاة الثانية وبناء على ذلك فانه اذا تذكر في اثناء الصلاة الثانية التي هي الحاضرة او الثانية من الفوائت او شك واستمر شكه حتى انقضاء الصلاة فاننا نحكم بان الحاضرة باطلة لفوات الترتيب بعض الناس تكون عليه صلاة فائتة وحاضرة فيصلي الحاضر نسيانا وقبل السلام يتذكر الفائتة نقول بطلة الحضرة اذا سلم وتذكر الحاضر صارت صحيحة هذا هو نص كلامهم. نعم ولا يسقط بجهل قرأتها؟ لا. طيب. ولا يسقط بجهل ولا يسقط بجهل وجوبه. يقول ولا يسقط الترتيب بالجهل بجهل الوجوب. علله في الفروع بانه نادر ولذلك يقولون هذا مما لا يعذر بجهله هو النادر اذا قالوا مشهور جدا هذا الوجوب معنى قوله ذلك فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره. نعم. لكن لاعتقاده ان لا صلاة عليه لكن لا تصح الظهر يجب عليه اعادة الظهر واما العصر فانها مستقلة كان ليس لها تعلق بالجهل فيعيد صلاة واحدة فقط كما صلى كما صلاها ثم تبين انه صلى الظهر بلا وضوء. نعم صحيح ثم بدأ الان في الحالة الرابعة اظن وهي من الحالات التي يسقط فيها الترتيب او الثالثة طبعا. ولا يسقط بخشية فوت الجماعة. نعم. يقول ان فوات الجماعة لا يسقط به الترتيب. هذا المجزوم به في المذهب. وعنهم وهي الرواية الثانية. وعنه يسقط اختاره نعم الرواية الثانية انه يسقط لفوات لخشية فوات الجماعة قال اختاره جماعة من هؤلاء الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله والشيخ بن سعدي ايضا يرى هذا الرأي انه يجوز ترك الترتيب لادراك الجماعة صورة ذلك يحضر شخص طبعا لفوات الجماعة ما معنى فوات الجماعة؟ يجب ان نعرف فوات الجماعة بحيث انه لا تكن هناك الا جماعة واحدة يعلم انها ان فاتته فسيصلي منفردا لا احتمال وجود اكثر من جماعة مثل المساجد المتعددة في البلد او المساجد التي تكون على الطرق اكثر من جماعة تلك لا يدخل معنا في هذه الحالة. الشيخ يقول فيما لو كان هناك جماعة واحدة ان لم يصلي معهم الان وانما صلى مرتبا الصلوات فانها ستفوته الجماعة حينئذ يقول يصلي الجماعة لادراك مزيتها ووجوبها العين عليه ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ويسقط عنه الترتيب هذا اختيار الشيخ وذكر الشيخ وقوله وعنه لقوة الخلاف وهو خلاف قوي. لكن عليه فعل الجمعة وان قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. نعم قوله لكن عليه فعل الجمعة هذه الصورة الرابعة والخامسة من النسيان سقوط الترتيب وهو في صلاة الجمعة الجمعة اذا حضرت وحدها دون باقي الصلوات الخمس فانه يصلي وان كانت قد فاتته صلاة فجر او غيرها ويسقط الترتيب. هذا معنى قول لكن عليه فعل الجمعة لكن عليه فعل الجمعة الى هنا قف معي وهناك جملة بعدها في محل اشكال في فهمها قال المصنف وان قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا قوله وان قلنا بعدم السقوط تحت من احتماله تفهم فهمي الفهم الاول وان قلنا بعدم السقوط لفوات الجماعة فيعود لفوات الجماعة السابق وهو المذهب فانه يصلي الجمعة مع الناس ثم يقضيها ظهرا فتكون الجمعة يجب ان يصليها لكن لا تجزئه فيصليها ظهرا هذا فهمه بعض بعض المحشين الشراح وذكروا ان هذا مشى عليه في الاقناع خلاف ما في المنتهى والذي يظهر لي خلاف ذلك وان الاقناع كالمنتهى ان الجمعة من حضرها وقد فاتت عليه صلاة يسقط في حقه الترتيب مطلقا وان قول المصنف وان قلنا بعدم السقوط معناه اي على القول بان الجمعة لا يسقط فيها الترتيب على خلاف المذهب فكذلك يلزمه ان يصلي مع الناس الجمعة ثم يقضيها اذا فقوله وان قلنا هذا تفريع على غير القول الذي اعتمده المصنف وهو المذهب اذا قوله وان قلنا على خلاف المعتمد في المذهب والمصنف لا يراه وان كان بعض المحشين ظن ان المصنف يرى هذا الرأي. نعم. ويسن ان يصلي الفائتة جماعة ان امكن. هذا التصريح اللي ذكرت لكم قبل قليل ان الجماعة في الفائت ليس واجب وانما هو واجب في الاداء. عفوا ان التصريح في القضاء ليس بواجب وانما واجب في الاداء وهذا تصريح بما فهمناه من المفهوم السابق. وان ذكر فائتة وهو في حاضرة اتمها غير الامام نفلا. نعم هذه تتم التفريع على ما ذكرنا قبل قليل في اثناء صلاته انه قد فاتته صلاة قبلها فحينئذ نحكم بان صلاته الحاضرة التي يصلي فيها باطلة. يقول وان ذكر فائتة وهو في حاضرة في حاضرة يلزم بين الفائتة والحاضرة الترتيب والفائتة محلها التقديم حكمنا بان الحاضرة باطلة لا تكون فريضة وانها تنقلب في حقه نفلة قال اتمها غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسمونها نفلا فتصبحوا في حقهم نفلا ولا تصبح فريضة ولا يقطعون الصلاة لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم ويصلونها اما ركعتين او اربعا فيصليها ركعتين او اربعا متابعة للامام او على نيته الاولى او ركعتين لان الاصل. قال ما لم يذق الوقت. ان ضاق الوقت جدا بحيث انه لم يمكنه ان يصلي الصلاة الفائتة والحاضرة في وقتها معا فانه حينئذ يقطع التي حضرت ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة بعدها. ثم قال الشيخ ويقطعها الامام مطلقا يجب على الامام ان يقطع لانهم يقولون ان الامام اذا صارت صلاته نفلا والمأمومون خلفه وينمونها فريضة بطلت صلاتهم. لا يصح ان يصلي المتنفل بالمفترض عن المذهب وهذا الذي يدل عليه الدليل. المتنفل لا يصلي بالمفترض ولذلك تبطل يقطعها الامام لكي لا يبطل صلاة المأمومين بعد ذلك ويظنون انها مجزئة لهم فيجب عليه ان يقطعها وهذا معنى قوله ويقطعها الامام نصا مع سعته يعني مع آآ سعته في الوقت حينذاك. طبعا هنا مسألة في آآ اخرى وهي قضية لو اردنا ان نخرج على القول الاخر الذي قال المصنف وعنه يسقط اختاره الجماعة ومنهم الشيخ تقي الدين فان الامام اذا علم ان لا جماعة اخرى فاننا نقول يسقط الترتيب في حقه حينذاك. فلا يقطعها لا الامام ولا المأموم كما سبق. نعم واستثنى جمع الجمعة. نعم. قوله استثنى جمع هنا ذكره المصنف هنا وهو استثناء في محله فلا يقطعها الامام في الجمعة اذا صلى بالناس فقد فاتته صلاة اذا ذكر الفاء وذكر الفائدة فيها مثل ما قلنا قبل قليل ان المصنف يرى والمذهب ان الجمعة لمن حضرته يسقط في حقه الترتيب لمن حضرها في وقت تكبيرها. نعم. وان شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان انه لم يصلي اعادهما. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشك في دخول الوقت وقد اورد عفوا في فوات في فوات الصلوات وقد اورد المصنف اظن خمسة احوال الحالة الاولى التي قرأها القارئ قبل قليل وهو الشك في قوات الصلوات وعدمها. هذي الحالة الاولى الشك في الفوات وعدمه قال وان شك في صلاته هل صلى ما قبلها؟ شك؟ هل هي فائتة؟ ما قبلها ام لا ودام شكه حتى فرغ من صلاته ابان انه لم يصلي اعادهما اي اعاد الصلاتين شوف هذه قولة الشك ذكرتها لكم قبل حينما قال المصنف حتى فرغ سقط وجوبه. قلنا يستثنى صورتين اذا تذكر واذا شك اخذت الشك من هنا اخذنا الشك من هنا ان من شك ودام شكه حتى انقطاع حتى انقضاء الصلاة فاننا نحكم بان الترتيب لا يسقط في حقه الحالة الثانية. وان نسي صلاة من يوم يجهل عينها عينها صلى خمسا بنية. يعني هذي الحالة الثانية ان يكون متيقنا فوات صلاة ولكن انه شك في عينها فقال وان نسي صلاة من يوم قطعا يعني او يقينا يجهل عينها اهي الظهر ام العصر ام المغرب او غيرها قال صلى خمسا لانه لا يدري ما هو عينها. لكن لو جهل عينه وعلم انها من صلوات النهار فيصلي الصلاتين الظهر والعصر مثلا او المغرب والعشاء ان علم انها من صلوات الليل قال بنية الفرض اي في الصلوات الخمس ولو نسي ظهرا وعصى من يومين الجاهلة السابقة بدا باحدهما بالتحري فان لم يترجح عنده شيء بدا بايهما شاء. نعم هذي الحالة الثالثة وهو الشك في ترتيب الصلوات الفائتة يقول ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولكن لا يدري هل العصر هو اليوم الاول او الظهر هو اليوم الاول وجهل السابقة بدأ باحدهما اي باحدى الصلاتين الظهر والعصر بالتحري يتحرى باي قرينة ان لم يترجح عنده شيء بدأ بايهما شاء وهو التخير. الحالة الرابعة ولو علم ان عليه من يوم الظهر وصلاة اخرى لا يعلم هل هي فهل هي المغرب او الفجر لزمه ان يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ ثم المغرب هذه هي الحالة الرابعة وهو الشك في بعين الصلاة الفائتة وفي ترتيبها معا شك في العين وفي الصلاة يقول لو علم ان عليه من يوم الظهر وصلاة اخرى لا يعرف عينها لا يعلم هل هي المغرب او الفجر لزمه ان يصلي الفجر ثم الظهر ثم الظهر ثم المغرب الفجر والمغرب لاجل الشك في عين الصلاة والظهر لانه متيقن منها وهذا الترتيب بين الصلوات وجوبا. لان الفجر قطعا هي متقدمة على الظهر. نعم الحالة الخامسة والاخيرة ولو توضأ وصلى الظهر ثم احدث ثم توظأ وصلى العصر ثم ذكر انه ترك فرضا من احدى طهارتيه ولم يعلم عينها لزم او اعادة الوضوء والصلاة نعم هنا الحالة الخامسة وهو اذا شك في فوات احدى الصلاتين لاجل فوات شرطها بمعنى انه صلاها لكنها باطلة لاجل فوات الطهارة. قال ولو توضأ وصلى الظهر ثم احدث بعد الظهر ثم توظأ وصلى العصر بعد ذلك ثم ذكر انه ترك فرضا من احدى الطهارتين لم يغسل وجهه وقوله ترك فرضا اي يقينا لا شكا لانه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. قال ولم يعلم عينها لم يعلم اهوط الوضوء للطهر ام الوضوء للعصر؟ فمعنى ذلك ان احدى الصلاتين فائتة في الحقيقة قال لزمه اعادة الوضوء الاحتمال انه ترك وضوء الصلاة الثانية فهو الان غير متوضئ لاجل هذا الاحتمال والصلاتين معا لانه غير جازم باحدى الصلاتين انها صحيحة نعم مثال اخر ولو لم يحدث بينهما ولو لم يحدث بينهما هذي الصورة الثانية ثم ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه اعادة الاولى فقط. يقول لو لم يحدث بين الصلاتين توضأ للظهر ثم لم يحدث ثم توظأ للعصر وشك ان احد الوضوئين الظهر او العصر لم يصف فيه وجهه مثلا او قدميه قال لزمه اعادة الاولى فقط لانه قطعا ان الثانية صلاها بطهارة كاملة لان الوضوء الاول او الثاني صحيح من غير اعادة الوضوء من غير اعادة وضوء لانه لم يحدث فالوضوء الاول او الثاني احدهما صحيح فلا يلزمه عته حينئذ. نعم. وانما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سنة له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. نعم قال المصنف وان نام مسافر عن الصلاة. حتى خرج الوقت وهذا النوم من الشيطان ولا شك. سنة له الانتقال من مكانه الى مكان اخر ليقضي الصلاة في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستثنى مما سبق معنا وذكرته في محله انها صورة خامسة اظن اظنها خامسة من قضاء الصلاة على الفورية فهذا مستثنى من الفورية وسبب هذه الصورة ان الانتقال من المكان الذي نام فيه الى مكان اخر سنة وهذه السنة متعلقة بالصلاة فكأنها مثل السنة الراتبة والسنة الراتبة من الامور التي تؤخر لها الفريضة لاجلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندي هنا مسألة اخيرة في او مسألة هام في قول المصنف وان نام مسافر عن الصلاة الى اخر كلامه. ما العلة في ذلك العلة في ذلك قالوا لان المكان الذي نام فيه ذلك المسافر قوى محتضر بالشياطين فان الشياطين تحور وهي التي تعقد على قفا العبد ان عليك ليل طويل فارقد وذلك يستحب ان المرء ينتقل من المكان الذي حضرته الشياطين فيصلي في مكان اخر. المسألة الثانية في قول المصنف مسافر عبارة المسافر كأن المصنف قصر هذا الحكم على المسافر دون ما عداه وقد رأيت للشيخ تغيير دين بناء على التعليم الذي ذكرت لكم عد الحكم لغير المسافر فقال كل من نام عن صلاة يستحب له الا يصلي في المكان الذي نام فيه وذكر ذلك في شرح العمدة كذلك وبناء عليه فمن نام في غرفة التي ينام فيها ففاتته صلاة الفجر فالسنة ان يصليها في غرفة اخرى لانها حضره فيها الشياطين فكان ذلك سببا بتفويته لصلاة الفريضة. نكون بحمد الله عز وجل انهينا باب شروط الصلاة. وسنبدأ في الدرس القادم بشرط ستر العورة وهو وعقد له المصنف بابا مستقلا ومعذرة الاطالة اليوم واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد