بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب ستر العورة واحكام اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ستر العورة واحكام اللباس. سمى المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث بابا لانه طويل والذي قبله طويل كذلك ولم يجعله فصلا لان فيه مسائل منفصلة وهي احكام اللباس اذ لو كان مقتصرا على ستر العورة لربما عدل عن التعبير بالباب الى التعبير عن الفصل لان الباب هو الذي يكون منفصلا عما قبله ومنفصلا عما بعده من الابواب التي بعده وان كان بينهما بعض الرابط اذا فمراد المصنف حينما عقد بابا مراده توسعه في احكام اللباس وقول المصنف رحمه الله تعالى ستر العورة الستر قد يكون بالفتح وقد يكون بالكسر فان فان فتحت السين فالمراد به التغطية وان كسرتها فقلت ستر فالمقصود به ما يستر به كذا قال اهل اللغة. واما العورة فان ال فيها او فان او اما العورة فسيعرفها المصنف. بيد ان هنا هي العهدية وليست جنسية وذلك ان المسلم يذكر له في كتب الفقه حكم عورتين عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة وعادة يريد الفقهاء احكام عورة الصلاة في هذا موضع في شروط الصلاة. ويتكلمون عادة عن عورة عن العورة خارج الصلاة في كتاب النكاح. هناك استطرادا مما يتكلمون عن النظر وما يتعلق به. يتكلمون عن العورة وان كانوا يتكلمون في هذا الموضع عن العورة خارج الصلاة لكن تبعا لا استقلالا واما الاستقلال فذاك هو موضعها ومعرفة الموضع الاصلي والموضع الذي جاء تبعا مفيد عند الفقهاء المتأخرين لانهم يقولون ان المسألة اذا اورد العالم فيها قولين مختلفين في موضعين قدم من الموظعين ما كانت المسألة واردة في موضع الاصلي لا التي وردت فيه تبعا لغيرها فقط هذه فائدة تتعلق في مسألة العورة وموضعها اذا هنا ال العهدية اي ستر العورة في الصلاة او ستر عورة الصلاة واما العورة في غير الصلاة فسيأتي الحديث عنها ان شاء الله مفصلا في كتاب النكاح. وقول المصنف احكام اللباس احكام اللباس ليست متعلقة بالصلاة بل هي في الصلاة وغير الصلاة ولكن ابرز المصنف رحمه الله تعالى احكام اللباس في العنوان لاظهار المسألة لانه ليس لها باب مستقل قد يكون للاطعمة عند بعض الفقهاء بابا يريدون فيه احكام الاطعمة واما اللباس فلا يذكرون له بابا مستقلا وانما يريدونه استطرادا وموضع فقهائنا في ذكرهم احكام اللباس هنا في كتاب الصلاة في ذكر شروط الصلاة يتكلمون عن الالبسة المحرمة والالبسة الحلال والالبسة المكروهة سواء عن مصبوغ منها والمصنوع من حرير او من غيره يذكرونه استطرادا هنا اذا مراد المصنف حينما قال واحكام اللباس ابراز هذا الموضع من المباحث لانه انصح التعبير هو داخل في خبايا الزوايا كما سماها بدر الدين الزركشي ابن البهادر وذلك ان بعضا من طلبة العلم قد يخفى عليه موضع المسألة ولا يدري اين تبحث وهذا يسبب له اشكالا نعم قد حل هذا الاشكال بوجود هذه البواحث الالكترونية التي تسهل على الباحث وان كاننا مبتدأ بالوصول للمعلومة لكن قديما كان ربما قلب صفحات كثيرة لا يكاد يجد المسألة في محلها وانما يعرف محل المسألة من عرف العناوين وعرف تفاصيل ابواب ومما يعني يذكر من باب ان احد المشايخ وكان عليه رحمة الله مات من نحو عشرين سنة ومنزله قريب من هذا الجامع ببضع كيلوات كان يعني اذا حضر عنده الاخوة ليقرأون يمتحن الطالب اذا اراد ان يبتدأ الدراسة عنده ليعرف هل عنده معرفة بكتب الفقه ام لا بذكر لبعض احكام المسائل الواردة في غير محلها فيقول اين يتكلم العلماء عن حكم لبس الحرير وحكم لبس كذا والذهب بالثياب المصنوعة وحكم لبس مثلا وحكم وحكم شرب الخمر اين يرد وحكم المعازف اين ترد وهكذا لكي يعرفه طالب العلم مر قبل ذلك على كتاب من الفقه ام لا؟ فهذه من الاسئلة التي كان يسأل عنها اين يأتي حكم الالبسة وحكم الالبسة يأتي في الصلاة ومنه ما يتعلق بالاسبال وغيره. نعم وهو الشرط السادس. نعم وهو الشرط السادس من شروط الصلاة. وتعبير المصنف بانه شرط يفيدنا انه يكون متقدما على الصلاة. في الاصل ولكن يستصحب في اثنائها الامر الثاني ان كلما كان شرطا فانه لا يسقط لا جهلا ولا يسقط نسيانا وانما يسقط عند العجز وانما يسقط عند العجز فقط. نعم. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه العورة هنا الجنسية تشمل كل عورة في الصلاة وخارجها وهذا من باب التعبير بالمعنى العام ويراد في هذا الباب الخاص منه سوءة الانسان المراد بالسوءة القبل والدبر هذا هو السوءة. وكل ما يستحى او كل ما يستحي منه اه الشخص او يستحى اذا بنيت على غير الفاعل مجهول الفاعل. فحين اذ كل ما يستحي منه الشخص تسمى عورة بالمعنى العام. واما في الصلاة فسيأتي حدها في كلام المصنف باختلاف الاشخاص. فمعنى ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه. فمعنى ستر العورة جمع بين الستر والعورة هو التغطية لان الستر بالفتح والتغطية وبالكسر هو ما يستر به هو تغطية ما يقبح ظهوره من الشخص ويستحى منه هذا بالمعنى العام لكنه ليس المراد في الصلاة فان الصلاة اضيق من ذلك وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة لا من اسفل ولو تيسر النظر واجب ولو تيسر النظر واجب طيب نقف هنا يقول المصنف ان ستر العورة في الصلاة واجب. اتى بالحكم قبل ان يبين بعد ذلك المقدار وصفة الساتر بدأ في الحكم وقال ان ستر العورة في الصلاة واجب. فقال وسترها اي العورة في الصلاة التي سيأتي حدها وقوله في الصلاة تشمل كل صلاة سواء كانت الصلاة فرضا او كانت الصلاة نفلا وسواء كانت الصلاة كاملة مفتتحة بالتكبير مكتتبة بالتسليم المعهودة او كانت الصلاة مما يلحق بالصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكذلك الطواف لان الطواف في البيت صلاة فيأخذ حكم الصلاة كذلك. فكل ما يسمى صلاة فيلزم ستر العورة فيه. وقول المصنف اعني النظر الستر يكون عن النظر فالمعيار ان لا يمكن النظر اليها اي لتلك العورة وهذا النظر قد يكون من ثلاث جهات اما من علو واما من جانب واما من سفن سيذكر المصنف هذه الامور التي يجب سترها من هذه الامور بعد قليل. فقد ينظر اليها من علو بان ينظر من الجيب الجيب هو المكان الذي يفتح معه ويدخل معه الرأس في القميص هيسمى جيبا وقد يكون من جنب بان يكون مشقوقا فينظر الى العورة وقد يكون من سفل من اسهل القميص ونحوه وسيأتي ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم من كلام المصنف لكن قال المصنف حتى عن نفسه وخلوته قوله حتى عن نفسه ان يلزمه ان يستر عن نظر نفسه ويلزمه ستر العورة حتى لو كان في خلوة لا ينظر اليه احد وقوله عن نفسه سواء كان بصيرا او اعمى سواء كان مغمضا عينيه او فاتحا لهما فالمقصود في المعهود العادي انه لا يستطيع النظر لعورة نفسه صورة ذلك ان احيانا اذا كان الشخص خاليا قد يمكنه ان يصلي ولا ينظر الناس اليه لكن عورته تكون مكشوفة نقول يلزمه ستر العورة وهذا معنى قوله ولو خاليا او او حتى خاليا فيلزمه يستر العورة ليس عن نظر غيره بل عن نظر نفسه واما قوله عن نفسه فمراده انه لا يكون المرء ساترا لعورته ان امكنه ان ينظر لعورة نفسه عادة قلت لكم ان كان اعمى او في ظلمة لا عبرة بذلك لكن العبرة بالعادة وصورة ذلك ان ينظر لعورته وان استتر بعض جسده قالوا لو كان المرء ليس عليه الا قميص واحد وهو الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا وكان هذا الثوب مفتوح الجيب من علو ويمكنه ان ينظر لعورة نفسه من علو اي من الجيب اذا ركع او اذا سجد فنقول حينئذ لا تصح صلاته لانه يمكنه ان ينظر لعورة نفسه وكذا اذا امكن غيره ان ينظر لعورته من باب اولى لان المرء قد ينظر لعورته لا يراها غيره في حال ركوعه وفي حال سجوده اذا اراد ان ينظر من جيبه الذي يعني يظهر آآ عورته هذا يظهر عورته طيب آآ وقوله وخلوة انتهينا منها. قول المصنف لا من اسفل ذكرت لكم قبل قليل ان النظر للعورة من نفسه او من غيره قد تكون من علو وهذا واضح ومن جانب كأن يكون هناك خرق في ثوبه يظهر عورته من جانب ايمن او ايسر او امام او خلف قد ينظر هو او ينظر غيره الى هذه العورة وقد يكون من سفل وكيف يكون النظر لسفل؟ قالوا فيما لو ان المرء صلى على مكان ومن كان اسفل منه يمكنه ان ينظر اليه مثل ان يصلي على شبك بعض الشبك يصلي عليه وهذا كان موجود في الحرم مثل ممر من الشبك يمكن ان يصلي المرء والناس تحته ينظرون او يمكنهم ان ينظروا الى ما كان من اسهل ومثله لو صلى على زجاج والان هناك طوابق كاملة من زجاج يمشي المرء ويكون الناس تحته وهكذا اذا هذا الذي يمكن من سفن لو كان من سفن يمكن النظر الى عورته وصورة ذلك ان يكون عليه قميص اي ثوب ليس تحته ازار وليس تحته ايضا سراويل. فيمكن ان ينظر الى عورته. هل يلزم ستر العورة اذا نظر اليها من سفل اي من جهة الرجلين اذا فقول المصنف لا من سفل اي لا من جهة الرجلين المصنف هنا جزم وهو المعتمد في المذهب انه لا يلزم آآ ستره العورة في الصلاة لمن نظر من سفر وان امكن في ظهر اطلاقهم الا ما ذكره في المبدع وكأن صاحب الكشاف مال اليه انه ان تيسر النظر من سفل لزم الستر وصورة ذلك ما ذكرت لكم في من يصلي على بلكاشن او او على حديد يكون على شكل الشبك فمن يكون في سفل يمكن ان ينظر الى العورة او يكون يصلي على زجاج فمن كان في سفر يمكنه ان ينظر الى العورة اذا المشهور انه لا يلزم في ظاهر اطلاقهم الا ما ذكره صاحب المبدع من انه يلزم ان تيسر لادمين ان ينظر في الحالتين او في الحالات التي ذكرت لكم قبل قليل اذا الذي يشترط ستره على المشهور آآ ان لا يمكن النظر اليه من علو ولا من جانب واما من سفل فلا يشترط في ظاهر المذهب الا ذكره صاحب المبدع فيما في حالة معينة. نعم قوله ولو تيسر النظر عفوا ولو تيسر النظر اه يعني هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل ان ولو تيسر النظر متعلقة من السفل فقط. متعلقة بالسفل وهذا مخالفة لما ذكره صاحب المبدع لان صاحب المبدع قال ان تيسر النظر فيلزم وان لم يتيسر النظر فلا يلزم. اذا فقوله ولو تيسر النظر متعلق بقوله لا من اسفل فقط وقوله ولو اشارة لخلاف صاحب المبدع اشارة لخلاف صاحب المدع قوله واجب واضح؟ يعني بمعنى انه واجب باعتبار الشرطية باعتبار الشرطية بدأ بعد ذلك فيما سيقرأ القارئ بعد قليل بالحديث عن صفة هذا الساتر وليس بمقدار المقدار سيأتي بعده وانما يتكلم عن صفته وكيف يكون ساترا. نعم بستر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها فان وصف الحجم فلا بأس. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الساتر. وهذا يسمى السترة سترة الصلاة المراد بها ما يستر بها المرء عورته قال من شرطه ان يكون ساترا لا يصف لون البشرة وبين كيفية صفة لون البشرة قال سوادها وبياضها وحمرتها وصفرها وصغارها ان كانت البشرة حمراء او صفراء وحين اذ نقول انه كل ما يبين لون البشرة فليس بساتر ويظهر لون البشرة باحد امرين الامر الاول اما ان يكون القماش آآ رقيقا جدا شفافا حتى يظهر الالوان والثاني ان يكون مخرقا يظهر اللون تحته لا يمكن ان يظهر اللون فيعرف اللون او يظهر بعض الالوان التي تكون على الجسد مثل ان يكون جسدي سواد شامة او حبة خالفها تظهر فنقول حينئذ قد شفت ما تحتها وبان اللون ما تحتها هذا هو الشرط لا بد ان يكون ساترا والدليل حيث ام سلمة اذا كان الدرع سابغا يستر طهور القدمين فقوله يستر يدل على ان ستر العورة لابد ان يكون ساترا لا يظهر هنا ما تحته مما يجب ستره هنا بدأ يتكلم المصنف في مسألة لعلي ان اه اذكر فيها تقسيما معينا ثم انتقل لكلام مصنف لاجل ان يتضح الكلام عندنا اللباس عموما الذي يبين الجسم يقول العلماء انه ثلاث درجات اما ان يكون غير مجسم واما ان يكون مجسما واما ان يكون مفصلا هي ثلاث درجات نبدأ بالدرجة الاولى وهو غير مجسم وغير المجسم المراد به الذي لا يبرز تقاطيع الجسد. فلا يبرز حجم الكتفين مثلا. لا يبرز حجم وسط الجسم وهكذا فما ليس بمجسم عندهم هو افضل ولذلك يقول الفقهاء الافضل في الصلاة ما لا يظهر تقاطيع الخلقة ما لا يظهر تقاطع الخلقة وبنوا على ذلك ان لبس الازار والقميص افضل من لبس السراويل لان القميص لان القميص والازار لا لا يبرز تفاصيل تقاطيع الجسد واما السراويل فانه يبرزها اذا هذا الامر الاول غير مجسم وهو مستحب ليس بواجب باتفاق الامر الثاني الذي دونه لكنه يجسم ومعنى يجسم يظهر حجم الجسم من عرض المنكبين مثلا او السمن او النحف او غير ذلك وهذا المجسم من مفهوم ما سبق في الدرجة الاولى ان الصلاة صحيحة به لكن الاولى الا يكون كذلك والدليل عليه واضح لما خرجت السودة رضي الله عنها فقال لها عمر قد عرفناك يا سودا لانها كانت سمينة رضي الله عنها وقد لبست خمارا مع كمال سترها وعفافها فانزل الله عز وجل فيها وفي غيرها من اسباب ان قد يكون الاية لها اكثر من سبب في النزول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فيدخل في قول الله عز وجل الا ما ظهر منها ما كان مجسما يظهر الجسم العام او او التجسيم. وهذا الذي ذكره المصنفون في قوله فان وصف الحجم اذا فقول المصنف ان وصف الحجم هو الذي نسميه المجسم يبين حجم الجسم ووصفه ووصفه العام وهذا معفو عنه لكن ان امكن فهو افضل الا يمكن ذلك يعني بطريقة او اخرى اذا هذا الامر الثاني النوع الثالث لم يتكلم عنه المصنف بل واكثر الفقهاء لم يتكلموا عنه لانه لم يك ظاهرا في وقتهم بكثرة وان اشار له بعضهم ونقل اجماع عليه في بعض الكتب وهو ما يسمى عند العلماء بالمفصل الذي يفصل حجم العضو دقيقة. دقيقا وهذا كثرة الالبسة المتعلقة به مع جودة الصناعة في وقتنا كثيرا فاصبح من الالبسة ما يتمطط ويتمدد في حال اللبس حتى يكون مفصلا فاذا وضعته على يدك اظهر لا اقول اظهر النتوءات المتعلقة بالعظم بل اظهر حتى العروق التي تظهر في اليد فتظهر من فوق هذا اللبس اللبس الذي يكون ضيقا يلبسه بعض الشباب عند لعب الكرة ثم يصلون به جدا يجسم يعني الفخذين وهكذا. حكي اتفاق المسألة ان ما كان مفصلا للعضو تفصيلا تاما انه ليس بساتر وان لم اك واهما والعهد بعيد ان الذي حكى الاتفاق هو الامام محمد بن جرير الطبري اذا عندنا ثلاث درجات في هذه المسألة والمصنف هنا تكلم عن المسألة الثانية انه ان وصف حجم اي حجم اعضاء المصلي فلا بأس اي تصح الصلاة لان المجسم اه او المحجمة يعني اقرب لا فرق بينهما معفو عنه. نعم ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوهما ومتصل به. نعم يقول المصنف ويكفوا ويكفي في سترها اي ستر العورة الرجل او المرأة بحسب بحسب كل ولو مع وجود ثوب يعني لو كان عنده ثوب مت يعني يصلي به له الحق ان لا يسره بذلك الثوب بل يسره بشيء اخر مثل ورق شجر ممكن ان الشخص يكون بورق شجر وخاصة اوراق الشجر التي تكون كبيرة جدا مثل اوراق العنب حجمها كبير قد يستر بها بعض عورته او يغطي جسده بها وحشيش معروف الحشيش وكان يعني يذكر يذكر نسأل الله عز وجل ان يتم علينا النعم الى عهد يعني قبل نحو مئة سنة او اقل ان بعض الناس كان لا يجد ما يلبس يستر به عورته الا الحشيش ايحتش من الصحراء ما يستر به عورة من شدة الفقر نسأل الله عز وجل ان يديم علينا نعمه والا يؤاخذنا بذنوبنا قوله ونحوهما اي ونحوه من الاشياء التي يعني تكون مثل ذلك. ثم قال ومتصل به كيده ولحيته. قال ومتصل به اي بالمصلين كيده ولحيته سورة ان يكون الشخص يستر عورته بيده. قالوا ان المرء يكون له ثوب ويكون في هذا الثوب شق من جهة عورته. كان يكون من في جهة فخذه مثلا فهو في اثناء صلاته يضع يده على هذا الشق الذي يستر به عورته. مع ان عنده ثوب اخر يستطيع ان يصلي به. ومع ذلك ستر عورته بيده بهذه الصورة فيكون الشق بمقدار الكف او اقل فيستره بها وقوله ولحيته صورة ذلك في الرجل الذي يصلي قميصا اي بثوب ويكون جيبه مفتوحا مر معنا قبل قليل ان الجيب اذا كان مفتوحا ويمكن النظر اليه فان الصلاة لا تصح ولكن يجب عليه احد امرين اساسيين اما ان يزره كما في حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له زره ولو بشوكة فيزر بشوكة لاجل ستر العورة الحالة الثانية ان يربط في وسط ثوبه او قميصه حبلا ونحوه فيشد وسطه. فاذا شد وسطه لا يمكن ان ينظر لعورته. لانه في هذا الحال من شد وسطه فلا ينظر اليها هذان امران هناك طريقة ثالثة التي قال عنها المصنف بلحيته كأن تكون المرء لحية كبيرة وجيه اذا ركع قطت لحيته جيبه جيب الثوب فحين اذ لا يمكنه ان ينظر لعورته ففي هذه الحال يكون قد ستر عورته بلحيته لان اللحية تستر جميع العورة هذا لا يتصور في ادم ومثله اليد لا يمكن ان تستر جميع العورات لا يتصور في ادمي وانما محله الصورتان التي ذكرتها لك قبل قليل نعم. ولا يلزم ببارية وحصير ونحوهما مما يضره. نعم. يقول المصنف ان ما يضر الشخص الستر به يضره في جسده. مثل البرية البارية هي الحصير اذا كان مصنوع من قصب يصح بالتشديد ويصح بالتسهيل وجهان في حال لانهم لما كان من قصب اذا ستره اذا جعله على جسده وهو من قصب يسبب له جروحا يسبب له مخوشا في جسده فهذا يظره. وكذلك الحصير ونحوها مثل قالوا ما كان عندنا قديما حينما كانت الحصر تصنع من سعة النخل سعة في النخل لو ستر المرء به عورته جرحته واذته وربما سببت له حكة وغيره فكل ما كان مؤذيا لا يلزم الستر به. وهذا معنى قوله مما يضره. الظابط ما يظر ومثله اي نوع اذا لم يجد المرء الا هو كان مضرا له يسبب له انواع الحساسية المختلفة حكة وغيرها نعم. ولا حفيرة وطين وماء كادر ولا بما يصف البشر. قوله ولا حفيرة اخذ واحدة الى اخر واحدة لانه يبغى لها تفصيل ولا حفيرة صورة ولا حفيرة ان يكون الشخص في حفرة اذا اراد ان يصلي ليس عنده ما يستر عورته فقال ساجعل نفسي في حفرة واغطي جسدي مثلا نقول لا يلزم ذلك لا يلزمه ان يفعل ذلك ولكن اه نقول حيث لا يلزمه ذلك الافضل ان يستر جسده بشيء عن الناس من باب الافضلية فقط بجدار او بحجر لكي لا يكون امام الناس يعني انظر اليه هكذا. قوله وطين لا يلزمه ان يغطي جسده بطين خلافا لبعض الفقهاء ولا بماء كدر مثل ان يكون في غدير مثل اذا يعني جاءت الامطار كما تعلمون فبعض مناقع الماء في اول الامطار تكون كدرة وليست راكدة فاذا انغمس فيها المرء لا تظهر عورته لمن هو في خارجها هل نقول من كان اه ليس عنده ما يستر عورته وعنده ماء كدر يلزمه اذا اراد الصلاة ان يدخل في الماء الكدر حتى يغطي عورته نقول ليس بلازم. لان هذه ليست بساترة وفيها كلفة وهذا معنى قوله وماء كدر لكن في الاحوال الثلاث نقول ان الافضل في حقه ان ان يستتر بحائط او ان يستتر بجدار ذلك يكون احسن من التعري في الفضاء. هكذا عبر الشيخ تقييد يعني اخر واحد يعني. ولا بما يصف البشر. نعم. اخر ثالثة قول المصنف ولا بما يصف البشرة لان ما يصف البشر وجوده كعدمه واضح هذا الكلام لكن استشكل بعض الشراح والشيخ منصور ووافقه تلميذه محمد ان قوله ولا بما يصف البشرة فيها اشكال حيث عطف على السابق فان السابق لا يلزم ابتداء لا يلزم الجلوس في في في حفيرة ولا ان يجلس ولا ان يغطي جسده بطين او يجلس في ماء كدر. قال الفرق بينهما ان من لم يجد الا ما يصف البشرة يجب عليه لبسها لانه من باب ستر بعض عورته ولذلك الاخيرة فقط فيها استثناء نبه عليه منصور انه اذا لم يجد غيرها وجبت عليه بخلاف السابقات حتى وان لم يجد غيرها لا يجب عليه لكن نقول هو الاحسن كما عبر الشيخ تقريبا شهر العمدة الاحسن ان يستتر خلف جدار او حائط او شجرة نعم. ويجب سترها كذلك في غير الصلاة ولو في ظلمة وحماد. نعم هذا من باب الاستطراد تكلم عنه يجب ستر العورة في غير الصلاة وسيأتي الاشارة اليه في النكاح ايضا كذلك ويجوز كشفها ونظر الغير اليها لضرورة العورة ونظر الغير اي غير الشخص نفسه ومن الاستعمال المشتهر عند الفقهاء ادخال التعريف على غير وعلى بعض وهذا ينكره كثير من اللغويين وبعضهم يصححه ربما يصححوا وذكروا ان سيبويه من الذين اجازوا ذلك وقد استخدمها في كتاب الكتاب وبعض المتأخرين من المالكية قال وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية. فقال انا استعمل هذا اللحن الشائع وهو خير من اه الصواب المغمور او او المتروك لكن على العموم هو له وجه في اللغة ولكن بالافصح عدم دخول غيره ولو قال يعني اراد الافصح ان يقول ونظروا غيره بدل ما نظروا لغيره لضرورة الضرورة هي التي يترتب عليها اه فوات احد المقاصد العامة ويتلف نعم تتداون واضح وختان ومعرفة بلوغ. نعم. لكي اقامة الحد مثلا عليه وايجاد الصلاة للولي وبكارة وثيوبة وعيب وعيب من عيوب النكاح للرجل والمرأة. وولادة ونحو ذلك. نعم لاجل عند ولادة المرأة يجوز ان تكشف عورتها للظرورة ويجوز كشفها ونظرها لزوجته وعكسه ولامته المباحة. نعم. وهي لسيدها وكشفها لحاجة. نعم. بدأ الكشف لحاجة يقول انه يجوز مع انه يمكنه ان يغطيها ثم ذكر صورا من الحاجة كتخل واستنجاء الخلاء واضح وغسل واضح وتقدم في الاستطابة والغسل فيكون هذا الحكم مكررا. ولا يحرم علي ناظر عورتي حيث جاز كشفها. نعم. قاعدة حيث يجوز الكشف لها حاجة او يجوز لضرورة فانه اه لا يحرم عليه النظر زاد بعضهم وللنفس. نعم. وعورات الرجل ولو عبدا وابن عشب والامة ما بين السرة والركبة. وكذا ام ولد ومعتق وبعضها ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها على صفة وحرة مراهقة ومميزة وخنثى مشك ويستحب استتارهن كالحرة بالغة احتياطا. نعم يقول المصنف ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة. نبدأ بالرجل ثم نأخذ المعطوف عليها جميعا وقول المصنف عورة الرجل ما بين السرة والركبة يدلنا على ان السرة والركبة ليستا من العورة وانما يستحب سترهما من باب الاحتياط فقط. لانه قال ما بينهما ولم يقل السرة والركبة وما بينهما. وانما ذكر البينية. فدل على ان ما يكون بين شيئين ليس منهم ان الحدود بين التي تكون بينها الاشياء ليست الحدود منهم والمراد هنا بالعورة العورة في الصلاة طبعا وقوله ولو عبدا يشمل الحرة والعبد من باب التأكيد على هذه المسألة قال وابن عشر الذي يطأ مثله يكون كذلك وقوله والامان الامة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة لكن ذكر صاحب المبدع انه يستحب للامة ان تستتر كالحرة وتغطي رأسها وهل سيأتي في كلام المصنف ومنه تغطية الرأس ثم قال وكذا ام الولد التي هي امة لكنها انجبت من سيدها بعد وطئها ولدا استبانت فيه خلقة ادمي ومعتق بعضها اي ومدبرة علق عتقها على الوفاة ومكاتبة اشترت نفسها بدراهم منجمة ومعلق عتقها على صفة سواء كانت الصفة قريبة او بعيدة او زمان كذلك عورتها من السرة الى الركبة وقوله وحرة مراهقة المراهق هنا معناه ما قارب البلوغ يعني انها لم تبلغ بعد لم نحكم ببلوغها وصلت التاسعة ولم يحكم ببلوغها فكذلك ومميزة اي بعد السابعة وخنثى مشكل الاحتمال ان يكون ذكرا وانثى فهؤلاء حكمهم في العورة ما تقدم لكن قام يصنفه يستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا طبعا هنا استتارهن اه يعود لكل ما سبق من الامة فما بعدها. نعم. وابن سبع الى عشر عورته الفرجان فقط. نعم قول المصنف ابن سبع الى عشر طبعا الى عشر اي لم يصل العشرة لان العشر حد والحد لا يدخل في المحدود وانما العشر داخلة في السابق فقبل ان يصل الى تمام العاشرة فهو عورته تكون الفرجان في الصلاة. فيجوز له وتصح صلاته من سبع فما زال اذا ستر السوءة ستر السوأتين فقط. نعم. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهورها وشعرها الا وجهها. يقول طنفوا الحرة البالغة يخرج الحر الامة والبالغة من دون هاك المراهقة والمميزة وما دون ذلك كلها اي جسدها كله عورة في الصلاة حتى ظفرها حتى الظفر وهو الذي يمكن انفصاله وشعرها يكون عورة الا وجهها فالوجه وحده على مشهور المذهب هو الذي يجوز كشفه بل يستحب كشفه ثم قال المصنف نعم قال جمع وكفيها نعم قال جمع من اصحاب احمد ويجوز للمرأة ان تخرج كفيها في الصلاة وقول المصنف قال جمع هو كأن المصنف جزم بهذا القول لانه لم يقل وقال جمع وانما قال قال جمع كأنه يميل لهذا القول وهؤلاء الجمع حقيقة هم من كبار اصحاب احمد منهم الموفق في العمدة وذكرت في العمدة لماذا؟ لان اكثر اختيارات الموفق هي في العمدة العمدة يبدو انها من حسب ما في ذهني الان انه من اخر ما كتبه وله اراء اجتهدها هو بهذا الكتاب ومنهم ابو البركات من مجد ابن تيمية ومنهم الدجيدي في الوجيز وهو الاشهر عن الشيخ تقي الديني ان الشيخ تقييدي له قولان في المسألة لشرح العمدة قال ان الكفين يجب سترهما وقال في خارج شرح العمدة انه آآ يجوز كشف الكفين للمرأة في الصلاة. نعم. وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنه. نعم ويسن لرجل والامام ابلغ ان يصلي في ثوبين معسة رأسه. نعم قول المصنف يسن لرجل لان المرأة يجب عليها الستر كما تقدم ستر رأسها. لكن هنا الحكم متعلق بالرجل انه يسن. ان يصلي في ثوبين ليس في ثوب واحد لانه من باب اكمل الستر او كلكم يجد ثوبين فدل ذلك على ان ثوبين افضل وافضل الثياب كما سيأتي بعد قليل وهو آآ القميص مع السراويل او مع الازر كما سيأتي تفصيل كلام المصنف قال مع ستر رأسه فيجمع مع الثوبين ستر الرأس ويكون ستر الرأس بتخميره لا بمجرد وضع شيء على رأسه كقطعة آآ قماش وانما يكون صرح به جماعة ومنهم الشيخ تقيي الدين فيكون بالتخميل اما بعمامة او بطاقية او بلف شيء على رأسه فيجعله مخمرا يخمر رأسه لا بمجرد وضع اه كما يفعل بعض الناس بناء على قول بعض اهل العلم بلزوم تغطية الرأس تجعله تراه يجعل منديلا على رأسه من غير تخمير الله يقولون هذا لا ليس بكاف بل لابد التغطية بما يكون لباسا وهو الذي يخمر به عادة. وهذا التغطية للرأس يعني لما جاء انه من باب الزينة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومراعاة خلاف من اوجبه. وقول المصنف والامام ابلغ يعني ان الامام اكد يتأكد في حقه تغطية رأسه وان يكون مصليا بثوبين من المأمومين ولا يكره في ثوب واحد يستر ما يجب ستره. نعم هذا الحديث كما مر معنا وقول المصنف يستر ما يجب ستره الذي يجب ستره امران بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبة احد العاتقين هذا الذي يجب سترك ما سيأتينا واما المرأة فكلها عورة الا وجهها قيل وكفيها والقميص اولى من الرداء نعم بدأت الكلام المصنف عن من ليس له الا ثوب واحد فذكر المصنف انه من لم يكن له الا ثوب واحد فالقميص اولى من الرداء اذا كان عنده قميص كالثياب التي نلبسها مثلا وعنده رداء لكن الرداء واسع يمكنه ان يستر الى ركبتيه لا شك ان القميص افضل من الرداء لان القميص يكون آآ اكمل سترا وهذا معنى قوله والقميص اولى من الرداء ان ان اقتصر على ثوب واحد ان اقتصر على ثوب واحد. طيب فان لم يكن عنده قميص وانما عنده ثوب واحد منشور. فهل الافضل ان يجعله ازارا ثم ام يجعله نداء قالوا يجعله رداء افضل من ان يجعله ازارا لانه اذا جعله رداء غطى كتفيه وهكذا نعم. وان صلى في الرداء وكان واسعا التحف به وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. نعم هذه طريقة من ليس له الا لذا يعني ثوب واحد منشور كيف يكون يلبسه اذا كان ليس عنده تحته ازار ونصراوي فان كان جيب القميص واسعا سن ان يزره عليه ولو بشوكة. تقدم معنا ولاجل حديث سلمة بناكوع عند ابي داوود وغيره وعبر بالسنة ولم يقل بالوجوب لان هناك خيارات اخرى منها ان يربط وسطه بشيء فلا يمكنه ان ينظر الى عورته او آآ اه ان ان يغطيه بغير ذلك ان اذا اراد الركوع آآ يقبض على ثوبه كما سيأتيك المصنف او يغطيه بلحيته كما مر معنا في كلام المصنف. واما الزر للثوب عموما فهو مستحب في الصلاة لاجل عدم النظر للعورة واما ان كان تحته فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزر اه قميصه في بعض احايينه يتركه مفتوحا جاء ذلك من حديث آآ ومعاوية بن قرة عن ابيه قرة بن الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه فقوله آآ ان كان جيب القميص واسعا سنة ان يزره عليه ولو شوكة هذا في الصلاة واما خارجها فهو على التخيير. نعم. فان رؤية رؤية عورته منه بطلة. بطلت الا ان يزره او ان يربطه بشيء. نعم فان لم يزره وشد وسطه عليه بما يستر العورة او كان ذا لحية تسد جيبه صحت. نعم تقدم بكلام يعني ذكرتم فان اقتصر على لعورتي واعرى العاتقين في نفل اجزأه. نعم بدأ يتكلم مصنف عن ستر العاتق. والعاتق هو الموضع الذي يثبت عليه اللباس وهو المكان الذي يكون بين المنكب وبين العنق والمنكب هو المفصل الذي يربط بين العضد وبين الكتف والعاتق الذي يلزم ستره ما بينهما بين المصنف ان ستر العاتق له حالتان اما ان يكون في صلاة فريضة واما ان يكون في صلاة نافلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بستر العاتق وجاء في حديث اخر انه صحح صلاة من لم يصلي وهو كاشف العاتق من ثبت الحديث. حمله جمع من اصحاب احمد من باب جمع الاحاديث على ان ما صحح فيه الصلاة على النافلة والامر متعلق بالفريضة وذلك فرقوا في ستر العاتق بين صلاة الفريضة والنافلة فاوجبوه في الفريضة دون النافلة اعمالا للحديثين ولكن لا نقول ان الحديث الذي فيه الامر اخرجناه عن حقيقته للندب الاصل فيه الوجوب ولا نقول انه منسوخ بالحديث الاخر بل نقول انه واجب كذلك. بدأ بالنافلة فقال ان ان اقتصر على ستر عورته واعر عتقين وهو جمع عاتق في نفل اي في صلاة نفل اجزأه ولا يلزمه ذلك وان كان الافضل ان يغطي عاتقيه او ان يغطي احدهما. بدأ يتكلم في الفريظة صلاة الفريظة فقال ويشترط في فرض مع سترها ستر جميع احدهما بشيء من لباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ حبل ونحوه. نعم يقول ويشترط في فرض اي في صلاة الفريضة. يشمل ذلك فرض العين ويشمل ذلك ايضا ارض الكفاية مثل صلاة الجنازة وغيرها زاد بعض المحشين بوه محمد الخلوتي صلاة النذر لانها صارت واجبة وقال بعض المحشين بعد محمد النا في جعله النذر ملحقا بالفرض نظر فان النذر واجب وليس فرظا ولعل الحاقه بالندب اقرب. على العموم هذه مسألة اختلف فيها المتأخر وهل نذر ملحق بالواجب ام بالنافلة في مسألة ستر العاتقين. يقول ويشترط في فرظ مع سترها اي العورة ستر جميع احدهما اي احد العاتقين بشيء يكفي احدهما للحديث بشيء عبر بشيء من لباس فلا يلزم ان يكون الذي ستر به هو اللباس الذي يستر به جسده فقد يستر جسده بشيء ويستر عاتقيه بلباس اخر لكن من شرطه ان يكون لباسا لا بد ان يكون لباسا لكن قال ولو وصف البشر لا يلزم الذي يكون على العاتق اه غير الشاف المقصود تغطيته ولو كان شافا للبشرة. وقول المصنف فلا يجزئ حبل ونحوه. لان الحبل ونحوه ليس لباسا وهذا الامر مفهوم من قوله من لباس واما قوله ولو وصف البشرة فهو مفهوم من قوله بشيء اي بسات او بغير ساتر. نعم. ويسن للمرأة الحرة ان تصلي في درع وهو القميص وخمار وهو غطاء رأسها وملحفة وهي الجلباب ولا هذه ورد في الحديث عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة تصلي في ثلاثة اثواب بدرع وخمار وجلبة وملحفة وهي الجلباب هذه الامور اذا لبستها المرأة في اثناء صلاتها فقد كمل سترها في اثناء يعني يعني دعائها ومناجتها لربها وهذا من باب التأكيد على كمال الستر على المرأة في الصلاة فمن باب اولى خارج الصلاة قوله تصلي في درع الدرع هو القميص وكمال هذا الدرع القميص ان يكون الدرع طويلا ساترة لظهور القدمين كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة قال وخمار يعني تجمع مع الدرع الذي تلبسه وهو القميص. ان تلبس خمارا اخرا وهذا الخمار عرف عنه المصنف بقوله وهو غطاء رأسها ان تغطي رأسها وتديره تحت حلقها المصنف حدث هذه الكلمة وانما هي موجودة في غير غيره من الكتب وهي مهمة لانه لا يصدق على على اللباس انه خمار حتى يدار تحت الحلق. قال وملحفة وهي الجلباب اب الجلباب هو الملاءة انصح التعبير او او الجلال باللغة العامية الجلال الذي يلبس فوقه فتلتف به المرأة التفافا اذا الاكمل ان المرأة تلبس ثلاثة اشياء قميص وهي الدرع او الدراعة بلهجتنا الدارجة والخمار تغطي رأسها بخمار وجلباب تلتحف به فان امكنها ان تجمع بين الخمار والجلباب في ثوب واحد تحقق المقصود وهذا الذي يفعله عند النساء من قديم عندنا الجلباب اللي هو الجلال نسميه مثلا ممكن بطريقة معينة ان تختمر به اتختمر بطرفه وتجعل باقيه على جسدها فيكون كالثوبين فيكون كالثوبين وهذا الذي يفعله النساء منذ القدم عندنا على الاقل في انها تجعل الجلباب والخمار واحدا. نعم. ولا تضم ثيابها في حال قيامها. يعني لا تجمع ثيابها. في حال قيام وانما تترك ثوبها واسعا اذا كان الدرع سابغا اي واسعا ولانها اذا ضمت ثيابها لبعضها بدت تقاطيع جسدها نعم. ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة. نعم يقول المصنف شكره ان ان ان تصلي في نقاب وبرق وذكر امرين والحقيقة ان لها مناطا عاما وهو انه يكره المرأة في اثناء صلاتها ان تستر وجهها في الصلاة سواء بنقاب او ببرقع او بلثان او بي اي شيء يغطي الوجه كاملا فكله ممنوع الا في حالة واحدة استثناء الفقهاء اذا كانت بحضرة رجال اجانب. فانه ترتفع الكراهة حينئذ وان اقتصرت على ستر ما سوى وجهها كأن صلت في درع وخمار اجزأها. نعم. اذا اقتصرت على الستر ما يعني ما سوى وجهها بناء على قول المصنف ان عورة المرأة في الصلاة جسدها كله الا وجهها ومثل ذلك قال كأن صلت في درع وخمار ان امكن ذلك ويمكن ان يكون بقطعة واحدة اذا فصل بطريقة معينة اجزأها ذلك فانه مجزئ ولكن الكمال ان يكون في ثلاثة اثواب ولا تبطل الصلاة في كشف يسير من العورة لا يفحش لا يفحش في النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل وكذا كثير في زمن قصير فلو اطالت الريح سترته ونحوه عن عورته فبدا منها ما لم يعفى عنه ولو كلها فاعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل. وان كان يسيرا منها قصدا بطلة. نعم هذه المسألة متعلقة بظهور بعض العورة في اثناء الصلاة بين المصنف رحمه الله تعالى ان هناك ثلاثة قيود القيد الاول في قوله يفحش في النظر عرفا والقيد الثاني في قوله بلا قصد والقيد الثالث في قوله في زمن طويل فالقيود ثلاثة مقدار الظاهر ثانيا هذا القيد الاول القيد الثاني زمن الظهور القيد الثالث القصد وعدمه اذا نظرت هذه الصور ستجد ان حالات انكشاف العورة في الصلاة ثمان ثلاث منها يعفى عن انكشاف العورة ولا تبطلها وخمس منها تبطل فيها الصلاة اوردوا هذه الثمان هي موجودة في كلام مصنف لكني نشرتها هذه الصور الثمان اولها ان يظهر ان يظهر من العورة ما هو يسير قدرا في زمن طويل بغير قصد يسير قدرا في زمن طويل من غير قصد فهذا لا تبطل الحالة الثانية ان يظهر من العورة يسير قدرا في زمن قصير بلا قصد فلا تبطل كذلك الحالة الثالثة ان يظهر من العورة كثير قدرا في زمن قصير بلا قصد فلا تبطل كذلك الصلاة. اذا هذه ثلاث صور لا تبطل الصور التي تبطل هي ما يلي وهي السورة الرابعة ان يظهر ان يظهر من العورة كثير قدرا في زمن طويل بلا قصد تبطل والراب والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة مثل السابقة لكن قل بدلا من قولك بلا قصد بقصد فمن قصد ان يظهر من العورة شيء يسير في زمن يسير او قصد ان يظهر من العورة شيء يسير في زمن طويل او قصد ان يظهر من العورة شيء كثير في زمن يسير او قصد ان يظهر من العورة شيء كثير في زمن كثير بطلت صلاته اذا هذه الصور الثمان وهي حاصرة لا يوجد غيرها بان قالوا اجتماع اليسيرين كالكثير عفوا اجتماع نعم اجتماع يسيرين يعتبر معفوا عنه فيكون احد الكثيرين. نعم نرجع لكلام المصنف يقول ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة. هذا المقدار القيد الاول لا يفحش في النظر عرفا. هذا هو معنى ضابط اه يسير العورة انه لا يفحش في النظر عرفا فالمرجع فيه للعرف وهذا راجع لكل شخص بحسبه لان غالب غالب وليس دائم الاحكام التي انيط تقديرها بالعرف يكون العرف للشخص نفسه لا لعموم الناس ولا اقول كل الاحكام وانما غالبها. بلا قصد هذا القيد الثالث الثاني ولو في زمن طويل هذا القيد الثالث. قوله ولو في زمن قليل طويل يشمل الصورتين في زمن قصير وفي زمن طويل قال وكذا كثير اي خرج كثير من العورة وهو ما يفحش في النظر عرفا في زمن قصير ثم طبق لذلك مثالا قال فلو اطالت الريح سترته ونحوه اي ونحو سترته عن عورته فبدا منها ما لم يعفو عنه ما لم يعف عنه ولو كله اي ولو كل العورة فاعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل وهذا تطبيق لمسألة ما ظهر كثيرا في زمن يسير قال وان كشف يسيرا منها قصدا بطلت سواء في زمن طويل او في زمن قصير ومن باب اولى اذا اظهر كثيرا. فقوله وانكشف يسيرا منها قصدا بطلت تشمل اربع سور. اما من باب التضمن واما من باب الالتزام من باب النص تشمل اليسير من باب التظمن تشمل الزمن القصير والطويل من باب الالتزام حيث ابطلنا اليسير فمن باب اولى نبطل الكثير ملخص هذا الكلام هي الصور الثمانية لا يوجد غيرها. نعم. ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير او اكثره ممن يحرم عليه او مغصوب او بعضه او مات من المعين حرام او بعضه رجل كان او امرأة ولو كان عليه غيره لم تصح صلاته ان كان عالما ذاكرا والا صحت كما لو كان منهي عنه خاتم ذهب بدأ المصنف يتكلم عن مسألة آآ والحقيقة ان المصنف يعني لو اتى بالظابط لكان ادق اتى بصور فقال من صلى في ثوب حرير او مغصوب او كان ثمنه معين وهكذا قال لم تصح صلاته ان كان عالما ذاكرا. هناك ظابط اورد هذا الظابط كثير من فقهاء المذهب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين ممن ذكره من من العلماء المتوسطين القطيعي في شرحه وغيره ان قاعدة المذهب ان كل ثوب يحرم لبسه كل ثوب يحرم لبسه ولو كان اللبس لاجل الخيلاء او التصاوير او غيرها فان الصلاة به لا تصح سواء كان عالما حيث كان حيث كان عالما ذاكرا كما سيأتي بعد قليل طيب هذي قاعدة كان الافضل ان يعبر بها المصنف بدلا من ذكر الصور. لكنه اورد صورا. قال المصنف ومن صلى ولو نفلا ليبين ان هذا الحكم يشمل العام والخاص لا يشمل الفرض والنافلة في ثوب حرير او اكثره يعني الثوب كله حرير او اكثره عبر مصنف هنا بالاكثرية تشمل امرين الاكثر ظهورا والاكثر وزنا وسيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله الخلاف القوي بقضية الظهور ما معناه؟ وهي المشكلة التي صارت بين عثمان ابن قايد وابي المواهب ابن الشيخ عبد الباقي البعلي وبسببه غضب عثمان من اهل الشام وذهب الى مصر ومكث فيها الى ان مات بسبب هذه المسألة المتعلقة بالحرير سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم هذا معنى قوله نعم او اكثره العبرة بالظهور على المشهور اه طبعا هنا عبر مصنف باكثره لان فيه خلاف عاقبين سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم قال ممن يحرم عليه لان هناك اناس يجوز لهم ان ان يلبسوا الحرير وهم النساء ومن كان عنده حاجة للبس الحرير قال او كان الثوب مغصوبا اي محرما بسبب غصبه قوله او بعضه اي كان بعض الثوب مغصوبا ليس كل ثوب وانما بعضه وهذا يشمل اذا كان الغصب معينا في جزء منه كأن يكون الجزء الاعلى الذي خيط به او مشاعا لا الجزء الذي منه خيط الثوب قال او ما ثمنه المعين حرام او بعضه؟ هذه مسألة يعني ستأتي ان شاء الله في كتاب البيع لكن آآ من احسن من تكلم عنها الشيخ تقي الدين في بعض فتاويه التي طبعت مؤخرا تكلم عن شرح هذه المسألة بينوا شرحها على قول فقهائنا او المصنف هنا ما يشمل البقعة ويشمل الثوب اذا اشتري بثمن محرم وقولهما ثمنه معين حرام من اشترى من اشترى بقعة او او ثوبا وكان شراؤه لها بثمن معجل فانه في هذه الحالة نقول ان هذا البيع لا يصح لانه شراه بثمن معجل بثمن محرم وان كان الثمن محرما فانه لا يصح وبناء على ذلك فيكون المال مغصوبا لان المال هو مستحق لاخر مثلا الحالة الثانية اذا اشتراه بثمن مؤجل فذكر الشيخ ثقي الدين ان لها صورتين الصورة الاولى ان يكون قد نوى ثمنا محرما في ذهنه وقال كذلك لا يصح لانه يكون معينا عنده والصورة الثانية ان يشتريها بثمن في الذمة موصوف فاذا جاء وقت الوفاء سدده من مال محرم فحينئذ تصح الصلاة في هذا الثوب والبقعة قلت لكم احسن من فصل في هذه المسألة الشيخ تقي الدين في رسالة طبعت هذه السنة او الماضية في فتاوهم مختلفة للشيخ منها هذه المسألة بعينها اجاب عنها في نحو صفحتين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة اخذناه من قول مصنف كلمة المعين فيخرج المعين امرا واحدا ما كان في الذمة من غير تعيين له وقت الشراء يخرج المعين حرام امران المحرم آآ نعم الحرام امران والمباح امر واحد الحرام اذا كان معينا قبضه او اذا كان معينا عينه هو بنيته والذي يجوز اذا كان غير معين عينه بعد ذلك ووافاه منه بعد انعقاد العقد فهذا يجوز الصلاة فيه نعم. قوله رجل انه امرأة نفس الشيء ولو كان عليه غيره هذا قول المصنف ولو كان عليه غيره اي غير اللباس المحرم فلو كان المرء عليه ثوبان احدهما من حرير والاخر من قطن اذا صلى بالحرير لا تصح صلاته ولو كان اسفل منه قطن. وبناء ذلك فان كلامهم ان المحرم اذا لم يلي بشرته الم يكن شعارا وانما كان دثارا مثلا فان صلاته لا تصح كذلك ظاهر كلامهم انه ولو كان المحرم ليس في محل العورة كأن يكون المحرم اسفل الركبة للرجل مثلا فكذلك لا تصح صلاته هذا ظاهر كلامهم وصرحوا بهذا الظاهر بعض المتأخرين اي سواء كان هو المباشر للجلد او غير المباشر سواء كان في محل العورة او في غيرها لم تصح صلاته اذا كان عالما ذاكرا عالما بالحكم وبالحال ذاكرا للحكم وللحال. احد الاخوان قرأت له سؤالا الان يقول لماذا قلنا له هنا انه آآ اشترطنا ان يكون عالما ذاكرا. بينما قلنا ان سائر الشروط لا يعذر فيها بالنسيان والجهل. الفرق بين المسألتين واضح هناك ترك الشرط بالكلية فترك الشرط بالكلية لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان واما هنا فليس تاركا للشرط وانما لصفة الشرط وذلك يعفى عن النسيان وعن الجهل وكثير من الناس قد يصلي في الثوب المحرم سنين طوالا ولا يمكنه ان يكتشف ذلك الا بعد فترة فمثل هذه الامور مما يعذر فيه لانه محتمل ايضا من جهة اخرى ان ينسى لكثرة النسيان والجهل في الكسب المحرم والا والا صحت كما لو كان قوله والا صحت اي ان لم يتوفر شيء مما سبق مثل اه لم يكن اكثره حريرا اه كان ممن لا يحرم عليه الحرير كالمرأة او عند حال العذر اه لم يكن ثمنه المعين حراما في الصورة اوردت لكم قبل قليل فانه تصح الصلاة فيما سبق او كان غير عالم او غير ذاكر سواء للحكم او للحال هذه كلها تدخل في معنى الا اي الا ما سبق اه الا مخالف ما سبق من المسائل كما لو كان منهي عنه خاتم ذهب او دمجا او عمامة او تكة سراويل. او خف من حرير وينعم هنا يقول المصنف كما اي باب كاف التشبيه هذي حكم جديد لو كان المنهي عنه خاتم حديد اي للرجل او دملجا آآ يعني نوع من المعاضد او الاساور او البناجر حسب يعني الاختلاف المسميات او عمامة او عمامة يعني من حرير او تكة سراويل من حرير التكة اللي يربط بها السروال اه وخفا من حرير كذلك اه في هذا الحال نقول الصلاة صحيحة لكنه يأثم لفعله ذلك. نعم. وان جهل او نسي كونه حريرا او غصبا او حبس بمكان غصب او كان في جيبه درهم مغصوب صحت؟ نعم صحت الصلاة لانه يعذر فيها بالجهل والنسيان كذلك. وهي داخلة في السابق ولو صلى على ارض غيره ولو مزروعة او على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وصحت. نعم بدأ يتكلم مصنف عن مسألة في الغصب التي يوجد فيها رضا عرفي لان كل من تصرف في مال غيره بغير اذنه يعد غاصبا لكن هناك شيء يسمى رضا عرفي من صور الرضا العرفي قال من صلى على ارض غيره دخل ارضا صلى فيها ولم يمنع من دخولها اه نقول تصح صلاته والسبب ان الناس عادة يأذنون بان الشخص اذا مر في ارضهم ان يصلي فيها قال ولو مزروعة لماذا قالوا لو مزروعة؟ لان بعض الناس اذا كان فيها زرع لا يريد احد ان يمر عليها بل بعض الناس يمنع حتى الطير والبهائم بهائمه ان تدخل الزرع لان هذا الزرع قد يفسد بالمرور عليه فيقول المصنف ولو كان هذا المرور آآ والصلاة على على زرع لان هذا الزرع مرور يسير لان الصلاة على الزرع امر يسير وعادة لا التلف الكبير. قال او على مصلاه رجل فرش مصلى ليصلي فيه. فصلى عليه رجل اخر بلا غصب اي بلا غصب بهذه الامور الثلاث هذا من باب الابن العرفي ولا ضرر على صاحبه جاز وصحت وكل هذا داخل فيما يسمى بالاذن العرفي ويأتي في الباب بعده نعم ويصلي في تحرير لعدم ولا يعيد. وعريانا مع مغصوب نعم يقول المصنف ويصلي في حرير اي في ثوب حرير لعدم ستر عورة ولا ما السبب لانه لا يعيد؟ لانه ليس عنده بدن اخر ينتقل اليه وقوله ويصلي عريانا مع مقصود يعني لو ان عنده ثوبا مغصوبا فنقول لا يصلي به لان وجوده كعدمه لكونه مستحقا لادمي فيصلي عريانا كذلك ولا يصح نقل ابغ. نعم قول المصنف ولا يصح نفل ابق التعبير المصنف بالنفل يشمل جميع العبادات الصلاة وغيرها ولكن المصنف اوردها في كتاب الصلاة ولذا فان شراح هذا المتن ومنهم منصور قيد هذه المسألة بقوله ولا يصح صلاة نفل ابق. وهذا التقييد من منصور وغيره ظاهره يدل على ان الذي لا يصح انما هو صلاة النافلة. دون النوافل الاخرى من الصيام والحج والصدقات وغيرها. الصدقات لانه لا يملك لا يتصور لكن خلنا نقول الحج والصيام. وهذا الظاهر الذي اورده منصور ولم يصرح به صرح به مرعي وجعله اتجاه ان ما عدا الصلاة من الصوم والحج فانه يصح من الابق ولكن جعله اتجاها يعني من عنده وانه لا يعلم ان احدا سبقه بذلك. ومن لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا واعاد. نعم قول تصنفه من لم يجد الا ثوبا نجسا هنا هذه العبارة يقولون فيها بعض الملاحظات الاولى ان يقول المصنف متنجسا لان النجس يطلق في كثير من الاحيان على نجس العين ومن كان لم يجد الا نجس عين كان يكون جلد ميتة فانه لا يصلي فيه وانما يصلي عريانا ولا يعيد بخلاف الثوب المتنجس فالمذهب يفرقون بين الصلاة في الثوب المتنجس والثوب نجس العين المتنجس يصلي آآ فيه ويعيد كذلك وان صلى عريانا اعاد كذلك. وساذكر التعيين بعد قليل. واما نجس العين فانه لا يصلي فيه ولا يعيد لان وجوده كعدمه واما المتنجس فيمكن غسله وهناك يعني احوال اخرى سيجد الاشارة اليها هذا الاولى وان كانت يمكن توجيه كلام مصنف ان النجس يطلق على المتنجس ونجس العين قوله لم يقدر على غسله يضيق وقت او عدم ماء ونحو ذلك او تقييد صلى فيه وجوبا واعاد لماذا اعاد؟ لان له الخيار بين ان يصلي عريانا وان يصلي بهذا الثوب المتنجس فلما كان امران وفعل احدهما فمشهور المذهب والمسألة فيها خلاف قوي والشيخ تقييدي يقول لا يعيد وهذا الذي يضطر به النظر اه انه يصلي بهذا الثوب ثم يعيد بعد ذلك فان صلى عريانا مع وجوده اعاد اعاد اي عيد كذلك يعني لو لو صلى وجد الثوب المتنجس سواء كان يستطيع غسله او لا يستطيع غسله وصلى عريانا يجب عليه ان يعيد متى؟ اذا وجد الثوب الطاهر ولو بعد الوقت نعم. فان كان معه ثوبان نجسان صلى في اقلهما نجاسة. من باب التخفيف. نعم. فصل ومن لم يجد الا ما يستر عورته فقط او منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما. نعم هذه هذه المسألة متعلقة بسورتين العريان ومن عنده سترة ناقصة بدأ المصنف بالسترة الناقصة التي لا تستر كامل العورة ثم بدء ذكر بعدها حكم عريان اه واطال في العريان كثيرا نبدأ اولا في السترة الناقصة اورد المصنف اظن ثلاثة او اربع سور اول سورة قال من لم يجد الا ما يستر عورته فقط او منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما يقول المصنف من لم يجد الا ما يستر عورته. عبارة عورته تشمل تشمل امرين اشمل العورة التي هي من السرة الى الركبة وتشمل العورة بمعنى المغلظة وهي السوءتان فمن لم يجد الا ما يستر عورته فقط ما بين السرة الى الركبة او لم يجد الا ما يستر السوأتان فقط زين آآ استر عورتها كاملة اه او منكبه فقط هذا يقصد بالمنكب العاتق قال ستر عورته وكشف منكبه لان ستر العورة فقط تجعل المرء يصلي قائما ولذلك قال وصلى قائما وصلى قائما اذا هذه المسألة الاولى او الصورة الاولى وهذه واظحة جدا بس عندي هنا ملاحظة لغوية في قول المصنف او منكبه يعني اظنه غير دقيق التعبير بالمنكب. الا اذا قلت ان من باب التعبير بالمجاورة الصواب ان نقول ستر عاتقه عاتقه او عاتقه فقط لان المنكب هو المفصل الذي يكون بين العضد والمنكب والمنكب واما المنك فهو الذي يكون بين واما العضد واما العاتق هو الذي يكون بين المنكب وبين اه او بين والعنق نعم والعنق والعنق. نعم وان كانت تكفي عورته فقط او منكبه وعجزه فقط ستر منكبه وعجزه وصلى جالس استحبابه طيب هذي الصورة الثانية وهي مشكلة شوي بس نريد ان ننتبه لها يقول المصنف وان كانت تكفي عورته فقط الذي يظهر ان المراد بقوله تكفي عورته هنا المقصود بها السوأتان فقط وهذا الذي يظهر من كلام صاحب المنتهى ويظهر من كلام صاحب الفروع وان لم يصرح به لكن بعض المحاشين نبه اليه فتكون عورته في السطر الاول لها معنى مختلف عن عورته في السطر الثاني هنا عورته بمعنى السوأتان فقط فيقول المصنف اذا كانت تكفي عورته فقط بمعنى السوأتان فقط او تكفي منكبه وعجزه. العجز التي الذي هو يعني المؤخرة قال ستر منكبه وعجزه فقط وصلى جالسا عندي هنا مسألتان قبل ان اتي بالتعليم المسألة الاولى او المصنف وعجزه فقط قصده بفقط اخراج ان يستر بها القبل ان يخرج بها القبول وقد اخطأ ابن نجار الفتوحي في شرحه على كتابه منتهى الارادات فقال عند قوله وعجزه فقط قال ولا تستر الدبر هذا غير صحيح بل المراد ولا تستر القبل ولا تستر القبول سورة ذلك يقولون ان يكون عنده ثوب فيجعل الثوب على كتفه ثم يسدل الثوب وراءه فيكون ساترا لعجزه ويصلي جالسا ويضم يعني بعضه وقبله حينئذ ينستر بضم بعضه الى بعض فعندهم هذه افضل من ان يستروا القبل والدبر فقط دون باقي العورة ودون المنكبين اذا هذا فقط يجب ان ننتبه لكلمة عورته الاولى غير عورته الثانية والا سنقع في اشكال في فهم المسألتين نعم. قوله وصلى جالسا استحبابا بهذه الصورة استحبابا ليس وجوبا نعم الصورة الثالثة فان لم يكفي جميعها ستر فرجين الحالة الثالثة ان ان تكون آآ لا تكفي جميع الجسد وانما تكفي بعظه فاولى ما يستر من الجسد هم الفرجان الصورة الرابعة فان لم يكفي الا احدهما خير والاولى ستر الدبر. واضح هذه السؤال الرابع وهي واضحة نعم. ويلزمه تحصيل سترة بشراء او استئجار بقيمة المثل وبزيادة يسيرة الوضوء. كما الوضوء مثل ما ذكرنا في ماء الوضوء هناك نعم واضح. وان بذلت له سترة لزمه قبولها عارية لاهبة. نعم لان الهبة يقولون فيها منة فلا يلزمه ذلك. اما العارية المنة فيها اقل فان عدم بكل حال صلى جالسا ان عدم اي عدم ما يستر به عورته يومئ ايمان استحبابا فيهما. نعم قوله فان عدم بكل حال انعدم السترة في كل حال صلى جالسا ولا يصلي قائما الافضل ان يصلي جالسا وسيأتي انه يجوز ان يصلي قائما ما لم يره احد. يومئ ايماء بماذا؟ بالركوع والسجود فقط لان القيام يكون جالسا فيه. استحبابا فيهما اي استحبابا في الايماء بالركوع والسجود وهو الافضل في حقه ولا يتربع بل يتضامن قوله ولا يتربع يعني ولا يتربع في في جلوسه. بل يتضام ثم لك صفة ان كيف ينظام بان يقيم احدى فخذيه على الاخرى. يعني يجعل احدى فخذيه على الاخرى بحيث انه لا ترى عورته. لا يراه عورته ولا يرى غيره عورته. قبله يعني وان صلى قائما او جالسا وركع وسجد بالارض جاز. هناك لما قال المصنف استحبابا ذكر ما الذي يجوز؟ قال ان يصلي قائما او جالسا وهو عريان يجوز له ذلك آآ وان يركع ويسجد آآ بالارض يعني ركوعا صحيحا من غير اماء وسجودا صحيحا. يجوز له ذلك لكن بشرط الا يراه احد ان كان في مكان لا يراه احد فيجوز له ذلك او المصنف جاهز هذا هو المذهب جزم به في المؤلف وغيرهم وذكر بعض المتأخرين وهو مرعي اه انه يلزم وتبع مرعي في ذلك ابن سلطان في المجموع انه يلزم وليس بجائز. والحقيقة انه ربما كان قول مرعي متجه لمسألة اخرى مسألة اخرى تختلف عن هذه المسألة فلذلك قال انه يلزم وما ذكره المصنف هنا وصاحب المنتهى وغيرهم هو الاولى انهم باب الاختيار وقد نص على الجواز صاحب المحرر وهذه عبارة المحرر بنصها ذكر شارحه وهو القطيعي ان هناك رواية اخرى على خلاف المذهب باللزوم التي ذهب اليها مري والصواب ما عليه المذهب انه يجوز وليس بلازم. نعم ولا يعيد العريان اذا قدر على الستر. العريان لا يعيد الصلاة اذا قدر على الستر بعد الصلاة. وان وجد سترة مباحة قريبة منه عرفا في اثناء الصلاة ستر وجوبا وبنى. نعم قوله مباحا ليخرج المغصوبة قريبة منه. لا تحتاج الى حركة كثيرة هذا هو الضابط عرفا في اثناء الصلاة سترى جسده بها وجوبا يجب عليه ذلك وبنى اي على ما صلاه عريانا في اولها. وان كانت بعيدة ستر وابتدأ نعم ضابط البعيدة التي تحتاج الى حركة كثيرة جدا لان هذه الحركة مبطلة للصلاة فانه يستر ويبتدئ يذهب لها وجوبا ويعيد صلاته بان تكون باطلة التي هو فيها وكذا لو عتقت في الصلاة واحتاجت اليها اعتقت يعني الامان في اثناء الصلاة واحتاجت اليها لم تكن ساترة لرأسها مثلا فانه تحتاج حينئذ للسترة فلو كانت قريبة صحت وان كانت بعيدة تعيد صلاتها فلو جهلت العتق او وجوب التستر او القدرة عليه اعادت. هنا لم نعذرها بجهلها بانها قد عتقته ولا نعذرها بجهل وجوب الستر عليها اذا كانت حرة بهذا المقدار ولم نعذرها بجهلها انها قادرة على وجود السترة لان هذه الشروط لا يعذر بها قال المصنف اعادت كخيار معتقدة تحت عبد لان المعتقة اذا تزوجت عبدا ثم عتقت وهي لا تعلم فمكنت من نفسها نقول سقط خيارها لانه عادة آآ مثل العلم بهذا العتق يكون معروف ومشهور وهي مقصر في عدم علمها بعتقها وبالحكم بثبوت الخيار لها وبالحكم بوجوب الستر فلا يعذر فيه بالجهل فهي مقصرة وتصلي العراة جماعة وجوبا نعم اذا كانوا من اهل وجوب الجماعة وهم رجال اه غير مرضى ونحو ذلك وامامهم في وسطهم اي بينهم ابونا عبر مصنف اي بينهم ليوضح معنى كونه وسطا فلا يلزم التوسط بمعنى ان ان يكون الذي على اليمين والشمال بالتساوي وانما المقصود وسطهم ان يكون بينهم لا متقدما عليه هذا المراد وسطهم اي بينهم لا متقدما عليهم لكن اذا كان الجماعة الذين معه ذكورا واناثا فيجعل الاناث من احد الطرفين والذكور من الطرف الاخر فان تقدمهم بطلة نعم هذا معناه قوله بينهم الا في ظلمة الا في ظلمة لانهم لا يرونه حينئذ وفي معنى الظلمة اذا كانوا جميعا عميانا يصح ان يتقدم عليهم. ولا اعادة عليهم. نعم ولا اعادة عليهم حينذاك لانهم لا لا يجدون سترة ولو كانت نجسة. ويصلون صفا واحدا وجوبا الا في ظلمة في او او كانوا عميانا. نعم فين كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فاكثر. صلوا جماعتين فاكثر. لكي يعني آآ تصح الصلاة مما يمكن ان يصلوا في وقت واحد فان كانوا رجالا ونساء تباعدوا ثم صلى كل نوع لانفسهم. كل نوع الرجال وحدهم ثم النساء. وان كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبروا ان كانوا في ظيق بفتح الضاد ويصح بكسرها. لكن افصح بالفتح يصح يقول وان كانوا في ضيق اه صلى الرجال واستدبرهم النساء يعني لغير القبلة ثم ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال واظحة الان. فان بذلت لهم سترة صلوا فيها واحدا بعد واحد. نعم. الا ان يخافوا خروج الوقت يدفع الى من يصلح للامامة فيصلي بهم ويتقدمهم ان عينه ربها. ربها رب السترة والا اقترعوا ان تشاحوا ويصلي الباقون عراة فان كانوا رجالا ونساء فالنساء احق احق بالسترة فاذا صلينا فيها اخذها الرجال. نعم. وان كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت. نعم. لان الحي اولى من الميت ولا يجوز انتظار السترة ان خاف خروج الوقت. نعم. فان كانت لاحدهم لزمه ان يصلي فيها. نعم. فانه قادر عليها. نعم. فان اعار وصلى عريانا لم تصح صلاته ويستحب ان يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب فيصلون فيها واحدا بعد واحد الا الا ان يخافوا خروج الوقت فيصلي بها بهم احدهم بين ايديهم والباقون عراة كما تقدم كما تقدم يصلون صفا واحدا فان امتنع صاحب الثوب من اعارته فالمستحب ان يؤمهم ويقفوا بين ايديهم فان كان اميا واحدا تقدم لانه اه عليه سترة لا يمكن ان ينظروا الى عورته نعم فان كان اميا وهم قراء الامي هنا سيأتينا ان شاء الله الامامة ان المراد بالامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحما جليا تغير معناها صلوا جماعة وصاحب الثوب وحده وان اعاره لغير من يصلح للامامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب. صار حكمه حكم صاحب الثوب في الاحكام السابقة. نعم. هذا تفصيل يعني من باب توريد وقد يرد على الانسان في احوال وخاصة في ازمنة او امكنة معينة مثل ذلك فصم يكره في الصلاة السدل. نعم. بدأ في هذا الفصل اللي تكلم المصنف عن بعض الاحكام المتعلقة باللباس لعلنا نأخذ اول هذا الفصل ونقف عنده بما يسمح به الوقت اول مسألة وردها المصنف قال المصنف يكره في الصلاة السدل لحديث صححه احمد من حيث علي وورد من حيث غيره عند ابي داوود وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل وقول المصنف يكره في الصلاة السدل. عندنا مسألتان معنى السدل سيعرفه المصنف بعد قليل والمسألة الاخرى في تقييده كراهية السدل في الصلاة فمفهوم قول المؤلف يكره في الصلاة السدل ان السدل في غير الصلاة غير مكروه صرح بهذا المفهوم ابن مفلح في الفروع ان مفهوم كلامهم انه لا يكره ثم استدرك ابن مفلح بعد ذلك. قال فان ثبت ان السدل انما نهي عنه لاجل مشابهة غير المسلمين فانه حينئذ يكره في الصلاة وغيرها هذا ننظر اذا للعلة والدليل ولكن المعتمد مذهب ان السدل في غير الصلاة ليس مكروها ودليله ما ذكرت لكم قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل قالوا وهو محمول على الصلاة والسد يشمل امرين سدل اليد وسدل الثوب فاما سد اليد فسيأتي الحديث عنه في صفة الصلاة وهو تركه القبض انه مكروه ترك القبض حال القيام في الصلاة واما سد الثياب فهي التي اوردها الفقهاء هنا وصفة السدل نعم تفضل. وهو ان يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى. نعم هذا هو تعريف السدل وهو الذي نص عليه الامام احمد في رواية صالح عنه هذا المعنى وقد نقل في المذهب نحو من اربعة او خمسة معاني للسدل ولكن المعتمد عندهم هذا قال هو ان يطرح ثوبا هذا الثوب قد يكون قطعة قماش مثل الشال وقد يكون رداء وقد يكون غير ذلك ان يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخر بل يجعلهما مستورين يجعل هذا مسدولا من من اليمين وذات الشمال من الصور الواضحة عندنا في السدل عندما يكون المرء محرما وعلى كتفيه رداء ثم يسجد هذا الرداء على صدره ولا يرفع احد طرفي الرداء على كتفه فانه حينئذ نقول هذا السدل الذي ورد النهي به وهذا السدل ذكرت لكم هو الذي نص عليه احمد وعرفه به يشمل الرجل والمرأة معا وليس خاصا بالرجل هذا واحد الامر الثاني انه نص المؤلف هنا انه سواء كان تحت الثوب المسدود ثوب اخر كقميص او ليس تحته ثوب اخر الصورة التي ليس تحته ثوب مثل محرم اذا لبس رداء ثم سدل طرفيه على بطنه او على يعني على على جسده ولم يرفع احد الطرف على الكتف الاخر فهذا ليس تحته ثوب فيما اذا كان تحته ثوب نقول لو جعل على كتفيه مثل الشال ونحوه من هذه الثياب ثم سدلها في اثناء صلاته فنقول هذا داخل فيه. الشيء الذي يكون على الصدر او او بعض الناس يجعل الغترة عفوا ليس على الصدر على الكتف او بعض الناس يجعل الغترة على بعض الناس لباسهم يجعلون غترتهم على اكتافهم ثم في اثناء صلاتهم يسترونها نقول هذه كذلك مكروهة لانها ما دامت على الكتف هذه الثانية. المسألة الثالثة ان مما عرف به المصنف قال وهو ان يطرح ثوبا على كتفيه اما ان طرح ثوبا على رأسه وسدله فظاهر وكلام المصنف بل صريحه انه ليس سدلا ومن صور جعل الثوب على رأسه هذه الغترة التي نلبسها فان جعلها على الرأس وسدلها لا يكون داخل في النهي كما صرح الفقهاء بل حتى الصور الاخرى وانما ذكروا صورة ان يجعل القباء على رأسه وطرفه خلف ظهره هادي مسألة اخرى واما هذه مسألتنا فان يجعل ثوبا مثل الغترة على رأسه ويسدل طرفيه. فقد صرح الفقهاء انه ليس داخل لانه قال على كتفيه وهذا ذكره مشايخنا فاذكر في درس الشيخ عبد العزيز بن باز انه سئل عن هذه المسألة هل هذه الغترة تلك الايام قال بعض الاخوان ان هذا داخل في السدل المنهي عنه وتكلموا فسئل الشيخ فقال لا هذا ليس من السدل السدل انما يكون ما كان على الكتفين وهو ما صرح به الفقهاء هنا تماما فانا ذكرت كلام الشيخ لاؤيد لكي اؤكد لكم فهمي ان فهمي قد سبقت اليه من اهل العلم اذا هذا ما يتعلق بهذا القيد وهو ان يطرح ثوبا على كتفيه ثم قال المصنف ولا يرد ولا يرد احد تركاه على الكتف الاخر فان رده ارتفع النهي عن السدل صورة ان يرد الكتف الطرف طرف الرداء اجعله على كتفه الايسر او الايمن مثل ما نعرف جميعا مثل ما افعلت الان بغترتي او بغيرها يكون ذلك رفعا كراهية نعم فان رد احد طرفي على الكتف الاخرى او ظم طرفيه بيديه لم يكره. نعم. يقول المصنف فان رد احد طرفيه على الكتف الاخرى تكلمنا عنها قبل قليل لم يكره. ثم ذكر يصنف كلمة اخرى قال او ضم طرفيه بيديه صورة ذلك عندما يكون عنده رداء جعله على كتفه يجمعه بيديه فالمصنف يرى ان هذا ليس سدلا لانه جمعه اذ السدل تركه من غير قبض فلما جمعه بيديه في اثناء صلاته كان المصلي رجل او امرأة فانه يرتفع الكراهة حينئذ وهذا القول الذي ذهب اليه المصنف وافقه عليه مرعي بينما ذكر منصور ان ظاهر كلام الفروع والمنتهى ان الكراهة لا ترتفع الا برد احد الطرفين على الكتف الاخر فقط. ولا ترتفع بظم الطرفين باليد. نعم. وان طرح القبائل على الكتفين من غير ان يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك. طبعا القباء ما هو؟ القباء هو نوع من الثياب. خلنا نقول هو شبيه بالبشت لنلبسه لكن في فرق بينه وبين البشت ساعطيكم لباسا نلبسه الفرق بينهما ان القبائل له اكمام ويكون مفتوحا من امام كهيئة هذه العباءة التي البسها اقرب ما يكون لها في لباسنا المعهود عندنا ما يلبس في الشتاء ويسمى الفروة الفروة لها اكمام تلبس في هذه الايام فهذا قباء لان له اكماما تدخل فيه اليدين لماذا فرقنا بين العباءة التي هي البشت وبين القبائل لان بعض مشايخنا يقول ان امر العباءة التي هي بشت اهون بكثير لانها ليست لها اكمام وهذه يعني كان اه الشيخ محمد عليه رحمة الله بن عثيمين يرى التفريق بينهما وان هذا البشت لا يدخل في القبائل. لكنه من بعيد يأخذ حكمه القبائل لابد ان يكون له كم لابد ان يكون له كم زي الجبة عندنا في بعض البلدان عندنا هنا الفروة مرت عليك فروة نعم هي جبة لكن لها اكمام. واما هذا البشت فليس له اكمام امره اسهل فاذا رفعنا الكراهة هناك فمن باب اولفه. يقول المصنف ان طرح القباء على كتفيه اي كتفي المصلي من غير ان يدخل يديه في الكمين فلا بأس لان من اهل العلم من يقول ان من صور السدر ان يجعل القباء على رأسه ثم يسدله خلف ظهره هذه صورة نقلها في الفروع وفي غيره هذه صورة من الفعل ويقولون انها فعل اليهود فيجعل طرف عباءته على رأسه ويسترها خلف ظهره. يفعلها بعض الناس في صلاة الفجر وفي غيرها. حينما يمشي لكي لا يحمل شيئا ثقيلا على كتفيه نعم. باتفاق الفقهاء وليس من السد المكروه قاله الشيخ. نعم قال الشيخ الذي هو الشيخ تقييد دين هذه المصطلحات ويكره اشتمال الصماء وهو ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره. نعم. قوله ويكسره ويكره اشتمال الصماء هنا الكراهة ليست في الصلاة لان السدل قيده بالصلاة وهنا لم يقيده بالصلاة بل هو مطلق. في الصلاة وفي غيرها والحديث يدل عليه فان الحديث قرن اشتمال الصماء بالاحتباء لمن ليس عليه الا ثوب واحد وهذا النهي يشمل الصلاة وغيرها. ثم قال وهو اشتمال الصماء وهذا التعريف هو تعريف الفقهاء كما قال ابو عبيد القاسم السلام. وهو يختلف عن تعريف اللغويين فان تعريف اللغويين هو اه لف الثوب عن الجسد كهيئة الساري الذي يلبسه الهنود واما عند الفقهاء وهم اعلم بالتأويل وبالتنزيل كما قال ابو عبيد رحمه الله تعالى ان اشتمال الصماء هو الصفة التي يذكرها المصنف قال وهو ان يطبع ليس عليه غيره. الاطباع هو اخراج اه احد الكتفين بمعنى ان الرداء الذي يكون على منكبيه يجعل وسط ذلك الرداء تحت عاتقه سواء الايمن او الايسر ثم يجعل طرف الثوب على العاتق الاخر سواء كان العاتق الاخر والايسر او كان العاتق الاخر هو الايمن هذا يسمى الطباعا وهو سنة في حال طواف القدوم الاول عندما يدخل مكة. واما في الصلاة فهو مكروه اذا قول المصنف وهو ان يطبع بثوب عرفنا معنى الاتباع. وقول المصنف ليس عليه غيره يشمل الصورتين كلاهما صحيحة ليس عليه غيره على صدره فمن كان صدره مغطى بنحو قميص وفوق وفوق ذلك القميص آآ رداء يعني على هيئة الاضطباع مثل بعض البلدان شمال افريقيا آآ يلبس ثوبا وفوق الثوب يأتي قطعة قماش ويلبسها مطبعا بها موجود الان ما زالت تلبس بالزي الشعبي لبعض البلدان شمال افريقيا. فهذا ليس كذلك منهيا عنه لا في الصلاة ولا في غيرها الصورة الثانية ان يكون مراد ليس عليه غيرها في عموم جسده فلو اضطبع برداء وتحت الرداء ازار فان هذا غير مكروه على مشهور المذهب وحملوا الكراهة على ان يضطبع بثوب واحد ليس عليه الا هو رداء واحد يطبع به فقط صرحوا بذلك في اكثر من موضع وعللوا ذلك قالوا لانها لبسة المحرم ولبسة المحرم لا تكره جنسها نعم. وتغطية الوجه والتلثم عن الفم والانف ولف الكم بلا سبب. قال وتغطية الوجه يكره مر معناه ان المرء يكره والاولى انه يجعل تقبط وجه المرأة هنا لان الحكم فيهما واحد قال والتلثم على الفم والانف لان ترستم دون ذلك اه دون التغطية بالكامل فهو جزء منها. والقاعدة عند فقهائنا ان التلسم يكون ممنوعا اذا غطى الانف وما كان دونه فليس داخلا في الكراهة. وعندنا قاعدة صرح بها مرعي ان كل مكروه يرتفع عند الحاجة. ومرعي عندما اورد هذه المسألة قال بلا سبب فان وجد سبب فترتفع الكراهة ومن امثلة الكراهة المرض عندما يكون الشخص مريضا يخشى ان ينقل العدوى لغيره او العكس يخشى ان تنتقل عدوى غيره اليه او ان يلزم بامر ما من امام ونحوه بهذه اللثام مثل ما وجد في هذه الايام فيما يتعلق يعني كورونا وغيرها. نعم. بلا سبب. نعم. ولف الكم بلا سبب هذي الكف كف الثوم كف الكم الذي يكون فيه الثوب لفه بمعنى ان يرفع ثوبه يرفع ثوبه مثل ما افعل لكم الان لف الكون نوعين ابتداء واستدامة ابتداؤه في اثناء الصلاة حركة فهو منهي عنه والاستدامة ان يكون مكفوفا قبل الصلاة فتستديم اه حال حال الكف في اثنائها فالامران كلاهما مكروه ابتداء فعله واستدامته قبل الصلاة. لان هيئته يعني ليست مناسبة لكمال الصلاة فالانسب ان المرء يعني يرفع كفة ثوبه. يعني من اخوان من يقول لو كان العرف ان الجمال بكف الثوب. بعض الناس بدلهم جمالها ان تكون مكفوفة بطريقة معينة في بعض البلدان قد هذه نقول هو جمال الصوم فيسمح استدامة لا ابتداء للابتداء فيها حركة واما الاستدامة فهو هيئة. نعم. العلة جمال نعم بالظبط. نعم وشد الوسط وشد الوسط بما يشبه شد زنار ولو في غير صلاح اه عندنا مسألة الزنار هذه مسألة اريد ان ننتبه لها او شكنا عن الانتهاء معذرة. الزنار ما هو الزنار هو خيط غليظ خيط غريظ يشد به النصارى آآ اوساطه فهو بمثابة الخيط الغليظ. شفت بعظ الخيوط الغليظة التي تستخدم بعض الاستخدامات يعني ما تكون آآ يعني قريب الحبل هي ليست حبلا لكنها قريبة من الحبل من شدة غلطتها اذا فيها ثلاث صفات الصفة الاولى انه خيط غليظ الامر الثاني يشد به الوسط الامر الثالث انه آآ يفعله النصارى اذا هذه ثلاثة قيود هذا الزنار منهي عن لبسه لانه شعار للكفار. شعار لهم فانه منهي عن لبسه. طيب عندنا هنا مسألة بقضية الخيط وهو اه ان ان من اهل العلم من ذكر اه ان القيد الاول وهو كونه خيطا يخرج الشد بما ليس بخير. وهذا اللي ذكره المصنف بشده بمنديل في اخر الكلام بعد قليل. شده بمنديل ومنطقة ونحوها من الامور فكل ما ليس بخيط فانه لا يكون ممنوعا فانه لا يكون ممنوعا. هذا القيد الاول اللي ذكرناه. ولذلك صرح الشيخ تقي الدين بشرح العمدة بان ما ليس بخيط لا يكره كل ما ليس بخير بخيط فانه لا يكره. هذي عبارة الشيخ بنصها. اذا هذا القيد الاول ثم الكفار معروف ووسطهم ما كان مرتفعا وما دونه ليس مكروها. انظر ماذا قال المصنف؟ قال واشد الوسط بما يشبه شد الزنار الزنار عرفناه لكن ما الذي يشبهه ليس كل شد وسط يكون مشبها له فلابد ان نبحث عن ما الذي يشبهه آآ يعني على قصور بحث لم اجد من ذكر الذي يشبهه الا عثمان بن قايد فقد ذكر ان الذي يشبه آآ شد الوسط بالزنار هو ان يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا وتشبها بهم اذا يرخيه بطريقتهم كيف كانوا يرخونه؟ لان الزنار عندهم الان وسائل الاتصال ورؤية القساوسة قديما تعلم انهم يرخونه طويلا هيئة معينة فمن ارخاه ما ربطه ما ربط وسطه به تزينا من باب التزين والقصد وليس من باب الموافقة فانه يكون شبيها بالزنار وعلى ذلك ما ليس كذلك فانه جائز وسيأتي امثلته بعد قليل في كلام مصنف قوله ولو في غير صلاة اي في الصلاة في غيرها لانه يكره التشبه بالكفار في كل وقت في الصلاة وغيرها. قال الشيخ التشبه بهم منهي عنه اجماعا. نعم التشبه بالكفار منهي عنه اجماعا لكن التشبه قد يصل للحرمة وقد يصل الكراهة ولذلك قال مرعي الغاية يكره التشبه بالكفار وقال الشيخ تقي الدين يحرم ففيها وجها نقله ومرعي وذكر اه في الفروع انها ثلاث اوجه في المذهب. نعم. وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها نعم هذي قاعدة عند الشيخ تقييدين افردها مو افردها يعني فصلها في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم وهذا من الكتب الجليلة للشيخ تقيدي بين فيها قواعد التشبه التي تجوز والتي لا تجوز وجعل المناط والعلة التي يربط بها الحكم هو ان يكون شعارا لهم لها طرد وعكس فاي شيء يكون شعارا لغير المسلمين فانه يكون منهيا عنه لانه شعار لهم الامر الثاني ما كان شعارا لهم في زمان ثم تغير العرف به فانه يجوز مثال ذلك الزنار لا يلبسه المسلمون ذي القدم فما زال شعارا لهم الطيالس الاصل انه لباس اليهود ولكن لما انتشر بين المسلمين جاز لبسه بل ان من اعلام المسلمين من شهر به كابي الوليد الطيالسي وابي داود الطيالسي اما بيعا للطيالس او اه صنعا لها فاذا كان هذا الشعار انتشر بين المسلمين ولم يكن خاصا بهم فانه يجوز. هذه قاعدة الشيخ. وهي من اجمل القواعد حتى في اللباس المستحب وهو لباس العرب العمامة وغيرها تتغير بتغير الازمان وكل ما كان شعارا في زمان للعرب والمسلمين فانه المستحب قد يكون القديم لباس شهرة فيكون منهيا عنه الشهرة العبرة بما عليه عامة الناس هذا ملخص كلام الشيخ في كتابه العظيم الجليل اقتضاء الصراط المستقيم ويكره شد وسطه على القميص لانه من زي اليهود. نعم يقول القميص اللي هو الثوب لا يربط لانه زي اليهود يلبسون ثوبا ويربطونه واما الازار فيربط واما السراويل فتربط يشد بها واما الثوب فانه عادة لا لا يربط لانه من زي اليهود. نعم ولا بأس به على القبائل لان لان اليهود لا يلبسون القبائل ما يلبسون القبائل فذلك يجوز قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة. طبعا هنا اه رجع المصنف آآ مسألة الذي لا يشبه الزنار فكل ما لا يشبه الزنار فانه جائز هنا في بس لعلي اقف مع هذه الجملة لان فيها اشكال حقيقة. قول المصنف قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة ويستحب بما لا يشبه الزنار بس اريد ان تنتبهوا فيها اشكال قد يكون حرف واحد زي الاشكال اذا اضفناه دعوني اشرح الجملة الثانية قبل الاولى قول المصنف يستحب بما لا يشبه الزنار اه المذهب انه لا يكره شد الوسط بما لا يشبه الزنار بل انه قد يقال انه يستحب بل انه قد يستحب لماذا يستحب قالوا لان فيه كمال ستر لكي لا يذهب الثوب. وهذا الاستحباب الذي اورده المصنف قيده بعض اهل العلم وهو الصواب ان شد الوسطة بالزنار بغير الزنار مستحب بقيد وهو الا يكون تحت اللباس وهو القميص سراويل او ازار لانه اذا شده في هذه الحالة فانه يعني آآ يكمل اكمل سترا. واما اذا كان تحته ذلك فانه يدخل في الصورة الاولى وهو يكره شد وسطه على القميص هذا القيد اذا اخذنا من كلام الشيخ يجتمع كلام الشيخ كلام موسى الاول وكلامه الثاني طيب هذا واحد قال كمنديل اشد وسطه بالمنديل واضح يربطه في وسطه ومنطقة ونحوها من الامور كالحزام الذي يستخدمه الناس الان ومثل في الحج الكمر يسمونه بعض الناس كمر وهو حزام في جيوب كل هذا جائز قال المصنف لانه استر العورة فلا يسقط الازار ولا يسقط السراويل والقميص اذا كان ليس تحته اه سراويل فانه استر في هذه الحالة وضحت كلام المصنف متى يستحب اذا لم يكن زنارا نرجع لكلام بن عقيم. قول المصنف قال ابن عقيل ويكره الشد بالحياصة هذي الحياصة هي في الحقيقة يعني صورة من صور آآ المنطقة هي نفس المنطقة هي احد صور المنطقة فهي احد يعني احد الالبسة التي تسمى منطقة ولذلك يعني نبه الشيخ تقي الدين ان الحياصة هي المنطقة ويسميها العلماء ويسميها العامة حياصة اذا هناك تناقض بين قوله يستحب شده بمنطقة ويكره الشد بحياصته واضح التناقض لانها هي هي هي هي ويمكن حل هذا الاشكال بان نقول انه قد جاء الكشاف بدل قول المصنف قال ابن عقيل ورد فيه وقال ابن عقيل فيكون حكاية قول لا يتبناه المصنف اذا زدنا حرف الواو وهذا موجود في الكشاف وليس موجودا في النسخة التي بين ايدينا فحينئذ يكون المصنف لم يتبنى قول ابن عقيل وهو الصواب لان قول ابن عقيل في غاية الضعف ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وقال ابن عقيل يكره وليس بشيء بل يستحب اذا فقول ابن عقيل اصلا مخالف لما جاء بعده ويمكن ان نحل كلام المصنف بما نقلت لكم عن الكشاف. نعم نحفظ الشيخ عشان نختم ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه زنار وتقدم. نعم. يقول المصنف يكره لامرأة شد وسطها في الصلاة قيدهم مصنف الصلاة مفهوم هذه الجملة ان المرأة لا يكره شد وسطها خارج الصلاة وهذا هو ظاهر كلام المصنف وهو الذي صرح بهذا المفهوم صاحب الكشاف. ولكن نقل بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي ان ظاهر المنتهى والغاية والتنقيح والمبدع انه يكره للمرأة ان تشد وسطها في الصلاة وفي غيرها ولعل الاقرب ما ذكره المصنف هنا من تقييد ذلك بالصلاة فقط اذا كان لعل لا يجب الستر حينذاك. اذا هذا ما يتعلق بالصلاة اه فرقنا بين ظاهر المنتهى وظاهر كلام المصنف شد وسطها في الصلاة اه وهي تصلي تشد وسطها بان تربط فوق ثوبها الذي تصلي به شيئا ليس تحته وانما فوقه. فهنا نقول يقول المصنف يكره من صوره من صوره يعني خلني اعطيكم مثلا مثالا ان تصلي المرأة ومن غير جلباب من غير ان تلبس بشت او اه او تلبس ما نسميه بشت يعني عباءة او تلبس اجلالا وانما تصلي بثوبها الذي يكون مربوطا في وسطه مثلا خلنا نقول على سبيل المثال تلبس ازارا او او تنورة فهذا مكروه عندهم لانها لا تضم نفسها في وقت الصلاة وانما تلبس ثوبا واسعا اذا كان الدرع سابقا يستر ظهور القدمين وهذا معنى قوله ولو بغير ما يشبه الزنار لان شد الوسط فيه تحجيم لوسطها ومر معنا المسألة وتقدم انها لا تضم ثيابها. ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع طبعا الاحتباء في الصلاة وفي غير الصلاة فيصح الاحتباء في الصلاة في اثناء الموضع الذي فيه السجود اه في الموضع الذي فيه جلوس وكذلك ايضا من كان عاجزا عن القيام او في صلاة نافلة يحتبئ كثير من الذين يقومون الليل يعني يتعب من الجلوس فيحتبي يجوز ذلك ولا مانع منه. نعم. وهو ان ويحرم مع عدمه اي مع عدم ستر العورة واذا حرم بطلت الصلاة ان كان محتبيا في الصلاة مع عدم ستر العورة وهو ان يجلس ضاما ركبتيه الى نحو صدره. واضح الصورة يعني من من اخواننا المحتبين ولا واحد محتبي المشكلة ما تنشاف ما يشوفك الا انا نعم ابو ابو نعم شفت اخونا هذا ضمه بعدها ابي اكثر شوي نعم هكذا احتباء اما بثوب او بيديه ويدير ثوبه من وراء ظهره الى ان يبلغ ركبتيه في هذا الاحتباب الثوب يدير ثوبين يربط الان بعض الناس يفصل قطعة جاهزة تكون قابلة للتمدد اجعلها بين ساقيه وبين ظهره ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند او بالغترة يربط الغترة بعض الناس تشوفونه في الحرم كثير. فيكون كالمعتمد عليه والمستند اليه مستند لظهره والمعتمد باعتبار قدميه وجنبه يكون معتمدا عليه نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب هذا اخونا يقول اه من صلى في ثوب حرير لم تصح صلاته ان كان عالما ذاكرا لماذا؟ صحح الصلاة مع ان الشرط ان الشروط لا تسقط عنده بالجهل والنسيان هذه يعني قرأتها قبل الدرس اجبت عنها في اثنائه في في مسألة سابقة في الدرس الماظي لعلي ارجع اليها نسيتها. اه السؤال الذي لم افهمه من احد الزملا لما قلت اني لم افهمه في في صفة المد مد مد الظل آآ هناك كلام الحطاب لشرحه على خليل المواهب ذكر فيه ان اه هذه المسألة غير محررة في كثير من كتب الشافعية والمالكية ثم حررها باسلوب لطيف وقال اعتذارا عن اطالته ما ذكرت لكم قبل قليل انه وجدها غير محررة اه ذكر ان الفائدة مما ذكره المصنف في مقدار الظل مسألتين كما ذكرتها انا لكن ساعيدها بكلام آآ الحطاب في في شرحه يعرف بها امران الامر الاول مقدار وقت الزوال وقت الزوال والامر الثاني يعرف بها وقت خروج الظهر صلاة الظهر ذكر حطاب انك اذا اردت ان تعرف كم مقدار الزوال بالاقدام والمراد بالاقدام ليست الاقدام القياسية وانا هنا تعليقي انا وانما اقدامي الشخصية لكل واحد قدمه واظني نبهت لم اكن قد نسيت ان المراد بالقدم ما تقدم ذكره. يقول يقول فقس ذلك بقدميك بان تقف قائما معتدلا غير منكس الرأس ومستقيم الظهر في ارض مستوية وان تخلع نعليك وتستدبر الشمس ثم تعلم على طرف ظلك علامة او تأمر احدا ان يقوم بوظع هذه العلامة قال ثم تقيس ظلك بقدمك انت فذاك هو ظل الزوال هذا اقل ما يصل اليه الظل. وهذه الطريقة يعرف بها ظل الزوال في كل زمان ومكان طبعا هناك اوقات معينة في السنة لا يكون هناك ظل بالكلية فهذه مصطفاه ثم قال اذا اردت معرفة اخر وقت الظهر فزد على ما كلته بقدمك في كل يوم بنفسه سبعة اقدام طبعا هو على مذهب مالكية قال وهو قدر القامة بالاقدام وهو الاحوط. قال الاحوط عندنا سبعة ونسبه وقال انه قول ابن الشاط وابن البنا وهو الاحوط ثم ذكر ان بعضهم يقول انه ستة اقدام وثلثان وبعضهم يقول ستة اقدام ونصف ومر معنا ما ذكره المصنف وهو اقوال قياسية وليست مذهبية ثم قال وقد اطلت الكلام في هذا لانه وقع في عبارة جماعة من المالكية والشفاعة والشافعية عبارات غير محررة ولم ارى من تعرض لهذه المسألة من الشيوخ لما ذكرته من الكلام. طبعا نفس الكلام هو مضمون اللي ذكرته سابقا ولكن باب التأكيد على ان الذي قلته دقيق هو هذا كلام صاحب المواهب بنصه نعم اه هذا اخونا يقول ستره ستر منكبه نعم يقول لماذا سترى منكبه وعجزه وصلى جالسا مع ان القيام ركن وستر العورة شرط؟ الا يقال انه يصلي قائما ولو عريانا نقول لا لان هو يتحقق له بها الستر بهذه الطريقة واما القيام فانه اذا قام فات الستر بكليته وهذا هو مرادهم اه لماذا لماذا لم يعدوا الترتيب من شروط الصلاة؟ لا هم الشروط يتكلمون ان الشروط المتعلقة بكل صلاة بحسبها واما الترتيب فهو شروط الترتيب بين الصلوات التي وجبت بعضها على بعض ولا يعد شرطا لانه قد يكون مانعا من الصحة تم ترتيب من اركان الصلاة يعني تعد هناك لا هو يقصد من الترتيب قصد من الصلوات اللي تكلمنا عنها في الدرس النبوي. نعم طيب اه يقول اه اه ان ذكر فائتة وهو في حاضرة اتمها غير الامام نفلا ما المراد بقوله نفل هنا؟ يعني يتمها الذي تذكر يتم الصلاة نفلا ولا تكون في حقه فريضة هذا المراد بقوله نفلا قال ان قيل هو النفل المطلق فلا يصح حينئذ الاشتغال ذمته بالفائتة نقول لا اه يصح لانه ابتدأها وقد عذر في ذلك وقد استثنوها وقد استثنوها بهذا النص. وان قيل ان نفل مقيد فلابد من نية التعيين قبل الصلاة فما المراد له هو النفل المطلق؟ هو النفل المطلق وقد استثنوا وصرح بها بعض المحشين قال هي صورة مستثناة غير السنن الرواتب فقال ويسن قوله ويسن ان يؤخر الاقامة قدر حاجته ووضوءه. السؤال ما حكم ما يفعل الان في المساجد من تحديد وقت محدد بين الاذان والاقامة لا يجاوزونه حتى ينكر على من خالفه. طبعا تحديد هذه المدة للفائدة هي صدرت بناء على خطاب وفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز. وهي موجودة هذه الفتوى قديما كانت تعلق اول ما بدأوا بالتحديد لانهم ربما في بعض البلدان انكروا تحديد المدد بين الاذان والاقامة. فكتب فيها الشيخ عبد العزيز قديم جدا لما كان حتى الوزير ايام عبد الوهاب عبد الواسع يعني قديمة جدا اظنها في اول الف واربع مئة فافتى فيها الشيخ وكتب فيها خطابا كان يعلق في بعض المساجد في تلك الايام فالتحديد بهذه المدد اه بناها الشيخ يقول هذا لمصلحة الناس لكي لا تضيع يعني اوقاتهم وذكرت علة فتواه يمكن المراجعة اليها ان كانت موجودة الان قال لا ينكر على من حدد هذه الامور يقول وان نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه هل كونه مسافرا قيد في ذلك ام لا؟ اه اظن اني تكلمت عن هذا في الدرس وقلت لكم ان قوله مسافر ليست في قيد وان الشيخ تقي الدين صرح بذلك وبناه على معنى فيكون قوله مسافر خرج مخرج الغالب وصرح الشيخ تقييم هو احسن من تكلم عن مسألة انتقال من الموضع هو الشيخ تقييدي في شرح العمدة اه هل تقويم القرى دقيق في دخول وقت العشاء؟ لا هو محتاط له ولا ضرر. هو الوقت العشاء غالبا اقل من ساعة اقل من اقل من ساعة ونصف عفوا قريب ساعة وربع الى ساعة وثلث. اه لا يجوز تأخير صلاة المغرب الى اخر الوقت قبل اذان العشاء بل يجب المبادرة في اول نصف ساعة او قبلها بقليل لكن دخول العشاء متيقن انه صحيح وهذا الاحتياط لا ضرر فيه لا يترتب عليه امساك ولا يترتب عليه افطار فهو محتاط محتاط فيه واحتياط جيد اظن ايضا لم اكن واهبا ان المشايخ هم الذين صدروا فتوى تحديد هذا الزمن ساعة ونص اما في عهد الشيخ محمد ابراهيم اظن لم اكن واهما نسيت الان اظن في وقت الشيخ محمد لم اكن وهي موجودة في الفتاوى وتحديدها بساعة ونصف لست متأكدا فلعلك يعني تراجع المسألة ذكر الشيخ منصور ان من بدأ بالفائتة قبل الحاضرة مع ضيق الوقت فانه يأثم كيف يأثم اذا كان مختارا اذا بدأ بالفائتة قبل الحاضر مع ضيق الوقت فانه يأثم. فكيف يأثم اذا كان مختارا ما ادري ايش قصة مختارا لكن يعني اذا كان مختارا قصده كان الوقت مختارا نعم اثم بانه اه اخر الحاضر الى وقت لوقت الاضطراب هذا مرادهم اظنها واضحة جدا اظنها واضحة يقول رحلات العمرة التي تأتي من خارج المملكة تلزم بالحجز اربعة او خمسة ايام في الفنادق قبل اداء العمرة وتنزل في مطار جدة ويمرون وهم في الجو بميقاتهم فماذا يصنعون بالاحرام وهل لهم الاحرام من الفندق في جدة بعد مرور ايام الحجز نعم نعم آآ الشيخ وانا اقول لكم فتوى الشيخ لكي ابرأ من عهدتها وانا ارى هذا الرأي لانه ليس اجتهادا مني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وهو الذي ينضبط به المذهب حقيقة يقول ان من ذهب الى جدة يصح بها كسر الجيم وضمها جدة فيصح فيها الظبطان ان من ذهب الى جدة او جدة واجمع الاقامة فيها فوق حد الاقامة. بان اجمع ان يقيم فيها اكثر من واحد وعشرين فرضا فانه يجوز له ان يحرم منها. وفتوى الشيخ متوافقة مع المذهب تماما بان صاحب جدة يحكم انه دون الميقات سواء كان مستوطنا او مقيما فيها اذ المقيمون في جدة كثر كل من ليس له زوجة قد يجلس بالسنوات في جدة مثل الذي يرد دراسة في الجامعة او يرد لعمل او لمهنة نعتبره من اهل جدة مقيما لا مستوطنا وكلام الشيخ والمذهب وهذا ينضبط به الامر وهذا من دقة فهم الشيخ وهو اظنه يمكن اخذها من مشايخ قبل او منه لا ادري الان. لكن لم اقف على هذه الفتوى عند غير الشيخ يفتي بها كثيرا للناس فبناء على ما ذكره اخونا ان كانوا سيحجزون في جدة خمسة ايام سيمكثون فيجوز لهم حينئذ بعدها ان يحرموا من جدة ولا يلزم الاحرام من الميقات الاسبال سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله ستر المنكبين واجب في الفريضة. ويسأل عن ستر المنكبين. ملخصه انه واجب في الفريضة دون النافلة. فان النافلة سنة بحال الشماغ يكفي تغطية الرأس نعم لانه لباس. فهو مخمر للرأس لباس هذا لباس ليس مثل يجعل رأسه على رأسه كتابا او قطعة قماش. ما هي الطيالس؟ طيالس يعني نوع من الاغدة تكون على الرأس متصلة على الكتفين وما دونها ها هذي تسمى الطيالس مثل برنس البرنس عند بعض الدول شمال افريقيا بعضهن ليست شبيهة يعني شبيهة بها شبيهة بها الطيالس لأ المنكبين لأ لا يجب ستر المنكبين الثاني مستحب. احدهما واجب والاثنان مستحب ويجب جميعه ليس بعضه وانما يجب جميعهم اه يقول قال المصنف في الاذان بحيث يحصل لاهله العلم هل المقصود كلهم او اكثرهم لا يجب المقصود عامتهم اكثرهم وليس لي كل فرد بعينه هل يجب ايقاظ النائم للصلاة بعد خروج الوقت اذا خرج الوقت اصبح في في حقه اه الوجوب وجوب فعل الصلاة في وقتها فاته فحينئذ نقول لو تأخر الى اخر الوقت ما لم يخرج وقت الثانية فانه كذلك. لعل نقف عند هذا القدر لاني ما ادري شو اللي اجبت وش اللي ما اجبت اختلطت علي الاوراق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد