بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله ويحرم وهو كبيرة اسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في حرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وما بعدها في ذكر الاحكام المتعلقة باللباس مطلقا سواء في الصلاة او في غيره واما المسائل السابقة فكثير منها متعلقة بالصلاة واما من هذه المسألة فما بعدها فكله ليس متعلقا بالصلاة يقول الشيخ ويحرم وهو كبيرة اسبال شيء من ثيابه التحريم لظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينظر لمن جر ثوبه خيلاء قوله وهو كبيرة اي ان الاسبال خيلاء كبيرة لان القاعدة عندهم ان الكبيرة هي التي رتب عليها لعن او وعيد في الاخرة وهذا الظابط هو المعتمد عندهم كما بينه المصنف الشيخ منصوب في في منظومته في الكبائر وقوله اسبال شيء من ثيابه الاسبال هو الجر والارخاء وقوله شيء من ثيابه يشمل جميع الثياب سواء كانت ازارا او سراويل او قميصا او رداء على شقه الاعلى من جسده او عمامة كما سيأتي في كلام المصنف وهذا معنى قوله شيء من ثيابه فكل الثياب يحرم فيها الاسبال مطلقا من غير تقييد بثوب او باخر قول المصنف ولو عمامة هذا اشارة للخلاف بين بعض اهل العلم هل العمامة يجري فيها الاسبال المنهي عنه ام لا؟ وبين المصنف ان المعتمد عند المتأخرين ان العمامة يجري فيها ذلك وسورة اسبال العمامة ارخاء ذئابتها واطالته اطالة خارجة عن المعتاد اذا كانت بسبب الخيلاء واما ان كانت من غير خيلاء كان تكون عادة ببعض الناس فانها لا تكون محرمة وانما تكون مكروهة مثل العمامة الموجودة في بعض الدول في وسط افريقيا وغيرها تكون ذئابتها طويلة جدا وليست قصيرة فهذا مع طولها لربما جمعها على كتفيه ويكون ذلك من باب الكراهة لا من باب التحريم لعدم وجود شرط الخيلاء. وهذا معنى قوله ولو عمامة قولهم خيلاء هذا القيد الثاني للحرمة ان يكون اسبالا والقيد الثاني ان تكون خيلاء وهو ظاهر الحديث لا ينظر الله عز وجل لمن جر ثوبه خيلاء فلابد من قيد قصد الخيلاء فمن لم يقصد الخيلاء فليس كبيرة ومحرما في حقه بل يتردد بين الكراهة والاباحة كما سيأتي في كلام المصنف اذا هذا القيد مهم جدا وهو كونه خيلاء ولنا معه بعظ المسائل المتفرعة عليه من هذه المسائل ان كثيرا من الناس ربما يزعم عدم الخيلاء ويظن ان الخيلاء انما هو شدته وقد اشار بعض اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة ان الخيلاء يكون ذلك بمعرفته الحكم وامتناعه من جر الثوب لغير سبب فان لم يكن هناك سبب مثل فان كان هناك سبب فان كان حاجة ارتفعت الكراهة وان كان مباحا مثل الحياء وان يكون زي الناس فيستحي من مخالفة الناس فانه يدور حينئذ بين الكراهة والاباحة. هذا القيد الاول وهو قضية الخيلاء لان بعض الناس قد قل انني لست كذلك وينفي عن نفسه الخيلاء وهو واقع فيه من حيث لا يشعر فان مجرد علمه بالحكم وامتناعه منه هو في الحقيقة خيلاء بل ان الزينة خيلا من اراد ان يجر ثوبه زينة محضة فهذا هو نوع من الخيلاء كما نص اهل العلم عليه المسألة الثانية ان المصنف هنا ذكر قيدين القيد الاول ان يكون اسبالا وهو الجر والقيد الثاني ان يكون خيلاء وبناء على ذلك فمن جر ثوبه خيلاء حرم عليه ولو كان لحاجة. اذا هذا القيد لا يستثنى منه الحاجة وانما تستثنى الحاجة عند عدم الخيلاء. فالحاجة ترفع الكراهة عند عدم الخيلاء واما عند وجود الخيلاء فانه محرم ولو ولدت الحاجة التي سيوردها المصنف نبه على هذه النكتة المرداوي في التصحيح فقد ذكر انه يحرم اسبال الثوب وخيلاءه ولو كان به حاجة الى الاسبال. وسيأتي بعض صور الحاجة القيد الثالث قول المصنف في غير حرب وهذا يفيدنا على ان الاسبال اذا كان خيلاء لكنه في الحرب فانه يكون جائزا وسيأتي تفصيل الاسبال في الحرب متى يبدأ ومتى ينتهي نعم فان اثبت ثوبه لحاجة كالسة ساق قبيح من غير خيلاء قبيح. نعم. قول المصنف فان اسبل ثوبه لحاجة ثم قال من غير خيلاء فدل على انه اذا اجتمع امران انتفاء خيلاء ووجدت الحاجة فانه يكون مبيحا فانه فان الاسبال يكون مباحا وان انتفى الخيلاء فقط من غير حاجة فانه يكون مكروها فانه يكون حينئذ مكروها. اذا فقوله لحاجة الحاجة ترفع الكراهة ولا تبيحوا المحرم وهذا فرق بين المسألتين ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا للحاجة فقال كستري ساق قبيح وهذا الذي يذكر العلماء وورد به الخبر ان وهو ان يكون المرء حمش الساقين بان يكون دقيق الساقين او تكون فيها من الهيئة القبيحة التي يستحي من اخراجها فحينئذ نقول لو اه غطى ساقيه باسبال ثوبه فان هذا لحاجة وهو ستر هذا القبح الموجود في ساقيه فانه حينئذ نقول مباحا يكون مباحا ومن امثلة الحاجة التي ترفع الكراهة اذا لم يكن هناك خيلاء قالوا اذا كان العمل يقتضي ذلك منه فان بعض العاملين في بعض الجهات الوظيفية مثلا مقدم الطعام في بعض المطاعم وغيرها وبعض الجهات الوظيفية يلزمه رب العمل بان يكون ثوبه او سراويله وان تكون سراويله طويلة دون الكعب فنقول انه لم يفعل ذلك زينة مطلقا وانما لاجل عمله فانها حاجة وحينئذ يكون في حقه مباحا ولا يكون محرما ولا مكروهة لانها من باب الحاجة ومثل الحاجة ايضا ما كان في حق ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه كان نحيفا وكان يلبس ازاره فيرتخي ازاره لان من لم يكن له حقب يعني عريض او يكون له حزام لازاره فربما ارتخى ازاره فسقط فكان ابو بكر رضي الله عنه يرتخي ازاره فربما مال طرفه على الارض فجره ولم يكن ذلك من باب الخيلاء وانما هو لحاجة لاجل كون ازاره يرتخي فهو حاجة ولا يلزم المرء ان يربطه بحبل او يربطه بحزام ونحوه فكل هذه من صور الحاجة وهذا معنى قوله ابيح ثم فر على ذلك فقال نعم. ما لم يرد التدليس على النساء. نعم ما لم يرد التدليس على النساء مثل ان يكون شخصا يريد ان يخطب امرأة وتنظر اليه فظنت ان ساقيه اه ليستا حمشتين او ليستا قبيحتين فان هذا يكره في حقه طبعا ليس محرما المحرم هو اخفاء العيب الذي يمنع آآ يعني يمنع آآ كمال استمتاع في الزوجية سيأتينا ان شاء الله في عيوب النكاح مد الله في العمر وانما حينئذ يكون فيه كراهة ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرى. نعم هذه المسألة آآ اول من اوردها ابن مفلح في الفروع وذكره توجيها من عنده فقال ويتجه جواز ذلك لو ان امرأة قصيرة اتخذت الجنين من من خشب يعني حذاء طويلا مثل هذه الاحذية التي تكون طويلة لاجل انها اذا مشت في سوق لا تعرف. ولكي لا تعاب عند الناس بمشيها فذكر المصنف انها مباح لها ذلك لاجل الا ليكون ذلك سببا يعني في استنقاصها او في سببا في آآ في الاستهزاء بها او نحو ذلك من الامور التي تكون حاجة للنساء نعم طبعا مفهوم مفهوم هذه الجملة انها ان لم تك قصيرة وانما كان طولها معتادا ثم اتخذت مثل هذه آآ الرجلين او النعال الطويلة مفهوم كلام المصنف انه مكروه. لعدم وجود الحاجة هذا مفهوم كلامه وان لم يصرح به نعم. ويكره ان يكون ثوب الرجل الى فوق نصف ساقية وتحت كعبه بلا حاجة. نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قال يكره ان يكون ثوب الرجل الى فوق نصف ساقه فلا يتعدى تشويره ان يكون فوق نصف الساق والسبب في ذلك قالوا لانه يكون حينئذ ثوب شهرة وقد نص على ذلك الائمة كالامام احمد وغيره من اهل العلم ان الثوب اذا نقص عن هذا الحد فانه يكون ثوب شهرة فينهى عنه. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية قال ويكره ان يكون تحت كعبه بلا حاجة هذه الجملة معناها ان من ارخى ثوبه اكان دون كعبه من غير خيلاء ولم توجد حاجة فانه يكون مكروها اذا فقوله وتحت كعبه بلا حاجة اي ولا خيلاء قطعا لان الخيلاء مذكور في البداية فان وجد الخيلاء فهو محرم وان انتفت الخيلاء وانتفت الحاجة فهو مباح. وهذا صورته متقدمة. اذا عندنا ثلاثة احوال ذكر المصنف صورتين بالمنطوق وصورة بالمفهوم وساتوسع في المفهوم والمفهوم هو الذي ذكره المصنف في قوله ولا يكره ما بين ذلك الامر الاول ان تشمير الثوب فوق نصف فوق نصف الساق مكروه والصورة الثانية ان ارخاءه دون الكعب دائر بين الحرمة ان كان بخيلاء او الكراهة ان كان بدون خيلاء ولا حاجة. فان وجدت حاجة فهو مباح واما كونه ارفع من الكعب الى ان يصل الى نصف الفخذ فمفهوم هذه الجملة الاباحة الاباحة انه مباح هذا هو المباح وهذا معنى قول انا قلت ماذا؟ نصف الكعب نصف الساق نعم الى نصف الساق فانه يكون مباحا وهذا معنى قول المصنف المأخوذ بمفهوم قوله ولا يكره اي ولا يكره ان يكون بينهما وبناء على ذلك عندنا في هذه الجملة ساتناول مسألة واحدة وهي ما حكم تقصير الثوب عن الكعب الى نصف الساق. هل تقصيره وتشميره الى نصف الساق افضل؟ ام ابقاؤه دون الكعب يأخذان الحكم واحدا هذه المسألة النظر فيها من جهات الجهة الاولى ان ظاهر كلام المصنف ان الحكم فيهما سواء فسواء جعلت الثوب فوق الكعب او جعلته نصف الساق فالحكم فيهما سواء وقد حصلت السنة في التشمير وهو فعل مباح وتركت المكروه والمحرم هذا هو الذي ذكره وهذا هو ظاهر كلامهم ومن الفقهاء من قال ان مفهوم كلام المصنف التفريق بين نوعين من الثياب وهذا الفهم الثاني الذي ذكرته لكم فهمه بعض المشايخ المتأخرين من هذه الجملة بعينها وهو الشيخ بكر ابو زيد في كتابه حد الازار او نحو هذه الرسالة او نحو هذا الاسم في رسالته فيقول الشيخ ان قول المصنف ويكره ان يكون ثوب الرجل الى فوق النصف ولا يكره ما بين ذلك قال نفى ذلك نفى الكراهة واثبت الاباحة للثوب الذي هو القميص وفي حكمه السراويل واما ما كان ان كان ازارا مثل الازار الذي يلبس في الاحرام والازار الذي يلبسه بعض الناس عندنا الان في بعض الاحايين فهو الذي تشميره الى نصف الساق سنة. ونسب الشيخ هذا لمفهوم كلام المصنفون واخذه من المصنف ويكره ان يكون ثوب فقال انها كلمة ثوب يشمل القميص الذي نلبسه وفي معناه السراويل. وانه سكت عن الازار لان الازار لم يتناوله هنا وتناولوه في مواضع اخرى فدل على ان السنة في التقصير الى نصف الساق انما هو في الازار دون باقي الالبسة كالثوب والسراويل والحقيقة ان هذا الفهم ليس صريحا بكلام المتأخرين. نعم هو موجود فيما قاله ابو بكر فيما نقله عنه صاحب شرح العمدة ان ابا بكر عبد العزيز لانهم اذا اطلقوا في كتب الفقه ابو بكر فيعنون به ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال ان ابا بكر عبد العزيز فرق في السنية بين الازار وبين غيره واما المتأخرون فلم يصرحوا في التفريق ولذلك فان غير هذا الشيخ من مشايخنا يقول لا. ان العلماء اثبتوا هنا الاباحة وغيرهم وهو ظاهر النص دل على استحباب النقص عن آآ يعني التشميت للثوب فوق الازار فوق الكعب وهذا الرأي ايضا مشايخنا يقوله او من المشايخ الذين كانوا يقولون به الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ وعلى العموم عندنا ثلاث اتجاهات في فهم هذا النص المفهوم منه مطلقا وهذا سمعته من غير واحد من المشايخ وكانوا يعملون به يقولون ان الحكم في التشمير سواء جعلته لنصف الساق الى ما ارتفع قليلا عن الكعب وهذا اغلب مشايخنا يعني الذين يشرحون الكتب يقولون بذلك. من اهل العلم من استثنى شيئا واحدا وهو الازار وذكرت لكم من قال به وعلته ومنهم من يقول انه يستثنى جميع الالبسة فيستحب تشميرها وقالوا ان المطلق يحمل ان المطلق يحمل على المقيد من كلام غيره ومن النصوص الشرعية. كل هذه الاتجاهات الثلاثة فهم كلام المصنف هي واردة وعند المشايخ وفهموه مؤخرا من كلام المصنف. نعم ويجوز للمرأة زيادة ذيلها الى. زيادة ذيلها على ذيله الى ذراع ولوم النساء المدن. نعم يقول الشيخ ويجوز للمرأة زيادة ذيلها الذيل هي الذي ترخيه خلف ثوبها فالنساء الى عهد يعني ليس بالبعيد كانت ثيابهن التي يلبسونها يكون خلفها ذيل طويل من خلف الظهر يكون طويل جدا لكي اذا مشت لا يظهر قدمها لا تظهر قدمها فحينئذ يكون من كمال الستر. وهذا كان موجودا الى عهد قريب قال ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله اي ذيل الرجل. لان الرجل لا يجوز له ان يرخي دون الكعب قوله الى ذراع لاجل الحديث رجاء حديث ام سلمة رضي الله عنها والمراد بالذراع هنا هو شبران كما قدر ذلك منصور قال لاجل ظاهر الحديث فالذراع هنا هو ذراع اليد وهو شبران لان الذراع يطلق على خمسة معاني نبه على هذا ابو الخطاب في الهداية وغيره. فبينوا ان الذراع له اكثر من معنى في كتب الفقه. واما هنا فالمراد به ذراع اليد وهو شبران وهو ظاهر حديث ام سلمة رضي الله عنها وقول المصنف ولو من نساء المدن هذا اشارة لخلاف حكاه صاحب الفروع. ان جماعة من اصحاب الامام احمد قالوا دين المرأة في المدن في البيت كالرجل في المدن في البيت كالرجل. فحينئذ يشرع فيه ان يكون مشمرا الى فوق الكعب هذا هو ظاهر كلام صاحب الفروع وحكاه عن بعضهم لكن ذكر المصنف انه يشرع المرأة او يجوز للمرأة ان تطيل ذيلها ولو كانت في المدن ولو كانت في بيتها كذلك ويحسن تطويلكم الرجل الى رؤوس اصابعه او اكثر يسيرا وتوسيعه قصدا. نعم بدأ المصنف يتكلم عن الكم والكم هو الذي كونوا لليد المفصل على هيئة على هيئة اليد سواء على الذراع او العض اول كلمة اوردها المصنف قوله ويحسن عبر المصنف بقوله ويحسن وبخلاف صاحب الفروع وغيره ومنهم صاحب المنتهى فعبروا بيسن والاصوب من العمارتين طبعا المنتهى وانما شارح المنتهى اللي هو ابن النجار في شرحه للمنتهى والاصوب من العبارتين عبارة المصنف هنا وهي عبارة يحسن لان المؤلف هو الحجاوي في حواشيه على التنقيح انتقد صاحب التنقيح بانه يتساهل في تسمية المستحب والحسن مسنونا والفرق بينهما انه يقول يلزم ان لا يسمى المسنون الا ما كان دليل استحبابه دليلا نقليا واما ما كان دليل استحسان استحبابه من جهة المعنى فنسميه يحسن او يستحب او نحو ذلك من الالفاظ ولذلك الحقيقة اجاد المصنف في قاعدته وان كان قد خالفها كما مر معنا في محله قوله تطويل كم من رجل لان المرء سيأتي حكمها بعد قليل الى رؤوس اصابعه رؤوس الاصابع اللي هي الاطراف الاصابع ويستحب ان يكون الكم طويلا حتى يغطي اصابع يده كاملة قال او اكثر بيسير لانه في هذه الحالة يكون انظف بعدم وجود الاذى على يديه من جهة ومن جهة اخرى قالوا لانه ينتفع بهذا الكم قديما فربما استخدمه في نظافة يتمسح به كانوا قديما يمسح بكمه اه ربما استعمله في نظافة يديه وهكذا من الامور قال وتوسيعه اي وتوسيع كمه قصدا يعني عمدا قوله قصدا يعني يتعمد التوسيع ويتعمد التطويل وتوسيع الكم معناه ان يجعل عرض الكم واسعا ويجب ان ننتبه لمسألة او مسائل. المسألة الاولى ان هذا التوسيع للكم انما استحب لكي لا يكون ضيقا فيبين حجم العظم والبدن. نص على هذه العلة احتمالا منه ابن قندس في حاشيته على الفروع الامر الثاني ان قول المصنف ويستحب ويحسن توسيعه قصدا ليس على سبيل الاطلاق وانما مقيد بالقيد الذي اورده في الاخير وهو قوله من غير افراط فيجب الا يكون التوسيع مفرطا فيه. ومن امثلة الكم الواسع وسعا مفرطا فيه ما كان يفعل يعني عند بعض الناس قديما من توسيع الكم لغير حاجة فان كان لحاجة جاز مثل ابو داوود كان يوسع كمه ويجعل في كمه كتبه. ابو داوود صاحب السنن فكانوا يجعلون فيه يعني بمثابة الحقيبة يحملون فيها فهذا جائز لاجل حاجة. واما لغير حاجة فمثل ما نعرف نعرفه الان باسم الثوب المرودن وهو الذي يكون الكم واسعا جدا حتى من شدة يعني اه عرظه ووسعه ربما يربط خلف الظهر ويلبس عند بعض الناس كزي شعبي الان وقد كان الناس يلبسونه ثمان الشيخ محمد بن إبراهيم افتى بان هذا الثوب مكروه لبسه لان سعة الكم فيه لا حاجة اليها ومن بعد فتوى الشيخ تغيرت الناس بدأ الناس يتركون الثوب المرودا واصبح الان لا يلبسوا هذا الثوب الا قليل ترونهم في العرظات وغيرها يلبسونه احيانا لمعايير معينة لاجل اوقات معين ولكن هو من باب التوسعة قلت لكم من من اخر من افتى بذلك فيما اعلم الشيخ محمد ولا ادري هل هو في الفتاوى ام يعني سمعتها ممن نقلها عنه هذا معنى قول المصنف وتوسيعها اي للرجل قصدا. نعم وقصركم المرأة وتوسيعه من غير افراط. نعم. قول المصنف ويسن ويحسن ويحسن قصر كم المرأة آآ تقصيركم من المرأة يحسن تقصيره. الى متى؟ قالوا الى دون رؤوس الاصابع فالحد رؤوس الاصابع فتقصر به الى دون الرؤوس فيكون الى الرصغ وربما زاد قليلا الامر واسع ولماذا فرقوا بين الرجل والمرأة ذكر المعنى في ذلك ابن قدس كذلك وذكر انه يحتمل ان يكون العلة في استحسان تقصير كم المرأة دون الرجل لكي اذا ارادت المرأة آآ ستر نفسها فانها اذا كان كمها طويلا يغطي جميع اصابعها اصابعها ربما لم تستطع الحركة تحريكا جيدا وعوقها ذلك عن ستر نفسها واما اذا كان الكم قصيرا فامكنها اظهار اطراف اصابعها استطاعت ان تعدل خمارها او ثوبها وردائها اذا سقط عن كتفها ونحو ذلك. وهذا واضح واضح من حركة من كان على يده شيء دون من لم يكن على يده شيء وهذا هو المعنى عندهم. فيكون الكم قصيرا الى دون اطراف الاصابع ثم قال وتوسيعه اي للمرأة من غير افراط. فقوله من غير افراط يعود لمسألتين للرجل والمرأة معا وكما ذكرت لكم ان ابن قدوس ذكره احتمالا وجزم به من بعده ان استحباب توسيع كم المرأة؟ قال لك ان العلة في ذلك لكي لا يحكي الثوب آآ يعني حجم العظام والبدانة نعم والبدن نعم ويكره لبس ما يصب البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له ولا يجزئ كفنا لميت ويأتيه. نعم هذه مسألة الحقيقة يعني فيها اشكال بعض الشيء ووجه الاشكال انه قد مر معنا ان ستر العورة ان كان بما يصف البشرة فانه لا يجزئ ولا يكون ساترا فيكون وجوده كعدمه. ولذلك يقول الشيخ ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة فهنا قلنا انه لا يكون ساترا. وهنا قلنا يكره ولذا فان مرعي في الغاية قال ويتجه انه يحرم بناء على ما قلناه سابقا انه ليس بساتر هذا توجيه مرعي بناء على انه نظر الى ظاهر اللفظ وهناك احتمال ثاني في توجيه الكراهة انها ليست مطلقا يكره لبس ما ما ما يصف البشرة كما سيأتي من باقي الجملة قوله ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له. هذه الجملة نستفيد منها ان لبس المرأة بما يصف البشرة له حالتان. الحالة الاولى ان تكون ممن يلزم ستر العورة عنه فحينئذ يكون ممنوعا لان المنصوص هناك معنا وسبق معنا في اول الباب صريح بان ما يصف البشرة لا يكون ساترا الحالة الثانية ان يكون ما يصف البشرة لما يجوز النظر اليه مثلا يكون فيما يكشف عادة فهذا الذي قد يحمل عليه كلام المصنف هنا او لكونها خالية لكونها خالية فان الخالي يعني يكره له ان يظهر عورته وكذلك يظهر للخال ان لا يلبس الا ثوبا يصف بشرته فيكون الحكم فيهما سواء. نعم هناك قال يحرم لكن يعني آآ فيكون هنا في معنى الكراهة هذا ما يتعلق بالاحتمال الثاني قول المصنف ولو في بيتها ان رآها غير زوج او سيد تحل له في بيتها يعني يعني ان كانت وحدها واما ان كان معها زوج او سيد فانه ترتفع الكراهة ويكون مباحا صرح بذلك اه منصور وقال هذا هو مفهوم هذه الجملة ثم ذكر منصور ان ظاهر ما قدمه صاحب المنتهى انه يحرم ولو نظر اليها زوجها او سيدها وقال هذا هو ظاهر ما قدمه في المنتهى ولكن لا شك ان ما ذكره صاحب الاقناع ادق واسلم على القواعد. نعم قوله ولا يجزئ كفنا لميت اي الذي يصف البشر لا يكون مجزئا لكفن الميت مطلقا طبعا هنا مسألة اخرى من اهل العلم من حمل الكراهة هنا فيما اذا كان تحته غلال اخرى تحته هلال اخرى وقال ان هذه كراهية لا يظن به اه يعني ظنا سيئا او يكون تدليسا. نعم ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم نعم هذا يكره للنساء فقط دون الرجال واما الرجال فانه يجوز لان الاصل في الرجل الخشونة في اظهار الخشونة حسن فقوله يكره للنساء لبس ما يصف اللين من الجسد والخشونة والحجم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يلبس انما يلبسه من لا خلاق له فالذي يصف هذه الاشياء يكون كذلك من رقة القماش. احيانا يصف ليونة اللحم وهكذا. نعم. ويحرم عليهن لبس العصائب التي يتشبهن بلبسها بالرجال. نعم العصائب التي تلف على الرأس وهذا يفعلها بعض الناس في بعض البلدان. تلف النساء على رؤوسهن عصائب كبارا واما العصائب الصغار فهذه تلف على رؤوس النساء في بعض بلاد العرب قديما لكن عصائب الكبار هذه من خصائص الرجال وهي منهي عنها وقد انتشرت في بعض البلدان حتى ذكرت لكم ان الشيخ يوسف ابن عبد الهادي في كتابه عن العمامة ذكر انها انتشرت عنده عندهم في الشام وان النساء يتجملن به حتى ان بعض نساء من ينسب الى العلم يفعلن ذلك ولم يستطع ازواجهن ان يمنعوهن من هذا اللباس. ذكر ذلك يوسف بن عبدالهادي في كتابه يعني العمامة نعم ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة ولبسه زي الاعاجب. نعم المراد بالزيق العريض هو آآ الذي يجعل في طرف الثوب والزيق عادة يجعل اه لبنة في الجيب وسنتكلم عن لبنة الجيب ان شاء الله بعد قليل في كلام المصنف. ولكن المصنف يقول انه يكره ان يكون عريضا فقط واما ان يكون حريرا فسيأتي ان شاء الله بعد قليل تفصيله فزيادة العريظ مكروه وعللوا ذلك بانه يكون ثوب شهرة وبناء على ذلك فكل ما علل بكونه ثوب شهرة اذا تغير العرف ولم يصبح ثوب شهرة فترتفع الكراهة. وساذكر هذه القاعدة ان لم انسى في اخر هذا الباب ما هي المناطات والعلل لكراهة الثياب او تحريمها اذا فالمنع من العريظ سواء كان حريرا او غيره انما هو لاجل الشهرة كما عللوا به. واما المرأة فانه اه ليس مكروها لها لان هذا من لباسها لانه نوع حلية او من ينشأ في الحلية فهو نوع حلية ثياب. ولذلك صوب في التصحيح انه جائز للمرأة هو لبسه زي الاعاجم يكره لبسه زي الاعاجم كما قال عمر رضي الله عنه شر العرب اشبههم بالعجم وشر العجم اشبههم بالعرب ولان هناك معنى كل من تزيى بزي ونطق لسانا فانه يأخذ طباع اصحاب ذلك الزي وذلك اللسان من حيث لا يشعر. من حيث لا يشعر مطلقا. ولذا قال اهل العلم ومنهم الشيخ تقييدي في كتابه العظيم واقتضاء الصراط المستقيم ان العربي يوصف بالعربية بانه عربي باحد ثلاثة امور اما بنسبه وهو اظعفها واما باخلاقه وطباعه واما بلسانه فلا احد يشك ان بلال رضي الله عنه عربي وان لم يكن ذا نسب فانه عربي بلسانه وعربي بطباعه واخلاقه ولا احد يشك ان سيبويه امام العربية وان كان اعجمي الاصل. فالعربية هذه الثلاث ولذلك عندما نقول العربية فباللسان من وجد فيه عربية اللسان اثرت في عربية طبعه فجعلت فكان بين هذين الامرين تلازم وهذان الامران بينهما تلازم ايضا اللباس هو الذي يؤثر في الطباع. وهذه اطال عليها الشيخ تقييدين وقبله جماعة منهم بن مسكويا في كتاب تهذيب الاخلاق وغيره ذكر المصنف هنا بعضا من زي الاعاجم الذي كان مشتهرا في ازمنة معينة. قال كعمامة صماء العمامة الصماء هي التي تكون مصمتة لا ذئابة فيها ولا طرف يرخى لا من جهة العنق ولا من جهة الظهر وهذه في عهد السلف انما كانت من زيس عاجم واعيد اني سارجع للقواعد فالعلة هنا في النهي عن الائمة الصماء لاجل كونها زي اعاجم والمفروض المفروض اني ذكرتها في اول قاعدة لكن المشكلة وقلنا لكم اذا كانت النهي لاجل التشبه فانه اذا اصبح ذلك عادة للناس ترتفع الكراهة وقد طبق هذه القاعدة الشيخ تقي الدين فقال اذا اعتاد الناس على العمامة الصماء فلا تكون مكروهة واشرنا لهذا الكلام عند المسح على العمامة ان كنتم تذكرون والعمامة الصماء يلبسها الان كثير من الناس في بعض البلدان حتى المشايخ وطلبة العلم يلبسون العمامة الصماء التي لا طرف خلفها يرخى فليس لها ذيل وليست محنكة. هي ليست عمائم عرب لا شك لكن هل نقول هي مكروهة في حقهم ام ليست كذلك؟ المذهب انها مكروهة واختار الشيخ تقي الدين انها ليست مكروهة بناء على ان العلة ان كونها زي اعاجم تغير بتغير لبس الناس وعادتهم. تفضل ونعلن سرارة للزينة لا للوضوء ونحوه نعم قوله ونعلن سرارة هي التي تخرج صوتا عند مشيها وهذه مثل التي تلبس في بعض البلدان عند دخول الحمامات. بعض البلدان يجعلون لهم نعلا عند دخول الحمامات تخرج صوتا عند المشي وهذه كرهها احمد وغيره من السلف نقل عدد من اثار ابو عبيد وغيره فتخرج صوتا عند مشيها فهي اه مكروهة ان كانت للزينة لان فيها شهرة. الامر الاول ولانها ايظا كما هو تعيين المصنف انها من زي الاعاجم. واما عند الوضوء فانها جائزة لانها ليس فيها شهرة لانها تكون في بيت المرء. فيدخل بها لان مثل هذا النعل يتحمل ويكره لبس ما فيه شهرة ويدخل فيه خلاف معتاد. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن القاعدة الثانية وهي كراهية لبس ما فيه شهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه لبستين احدى اللبستين كما عند البيهقي لبس الشهرة فكل ما كان لبس شهرة يعرف به الشخص ويتمايز عن غيره فانه يكون منهيا عنه كراهة وقد يصل الحرمة اذا اجتمع بوصف اخر كالتشبه برجل كتشبه الرجال بالنساء والعكس. قال المصنف ويدخل فيه خلاف المعتاد اي ومن صوري الشهرة ان يلبس المرء خلاف ما يعتاده اهل بلده ولو كان مباحا. انظر ولو كان مباحا ولبس خلاف المعتاد تارة يكون الهيئة وتارة يكون في نوع اللباس فنوع اللباس المستغرب مكروه وهيئته كذلك وقد جاء عن ايوب السختياني لم اك واهما او غيره انه كره تشمير الثوب الى نصف الساق فلما قيل له لم؟ قال لانه كان عندهم سنة وفي وقتنا شهرة فدل ذلك على ان الشهرة احيانا تمنع في الهيئة حتى. اذا كان عادة الناس على خلاف ذلك. فالاغراب في اللبسة امام الناس علانية هذا يكون مكروها. وغالبا الشهرة انما تكون امام الناس. واما لبس المرء في بيته وفي خاصة نفسه هذا ليس فيها شهرة لان ليس فيها اظهارا لذلك ثم ذكر بعض امثلة اه ما فيه خلاف المعتاد نعم كمن لبس ثوبا مقلوبا او محمولا كجبة وقبائل. طيب قوله كمن لبس ثوبا مقلوبا جعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل. هذا يفعله بعض الناس ليظهر زهد مثلا طبعا عندك هنا مكتوب او محمولا وهذا خطأ والصواب او محولا يعني يحول طرفه اليمين على طرفه الشمال وهكذا فيحوله تحويلا وهذا هو الصواب وهذه النصرة معنا غير دقيقة في هذه الكلمة. قال كجبة وقباء فيقلب الجبة ويقلب القباء اجعلوا اعلاه اسفله او ميامنه شماله او ظاهره باطنه كما كان يفعل بعضهم اه يقلب عبائته فيرى انه يجعل الخشن جهة جسده يظهر الزهد مثلا او يجعله من باب الاغراب واما اذا كان هكذا جاءت من غير قصد من غير قصد لان بعض الناس لا يكون غير مبال مثل ما جاء عن الاعمش رحمه الله تعالى انه ربما لبس جبته مقلوبة فجعل فروها لخارجها وجعل يعني آآ الجمال بداخلها. هذا بعض الناس بطباعهم وتعرف هذا من بعض كبار السن لا ينتبه اي شيء يلبسه بسرعة هذا غير مقصود واما من تعمد مخالفة الناس هو الذي يكون مكروها. كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة. نعم واضحة هذه. ويكره خلاف زي بلده مزر به نعم قوله ويكره خلاف زي بلده من كان اهل بلده على زي فيكره له ان يخالفهم ولو اراد ان يرجع للباس كان يلبسه صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فان هذا مكروه. فلو اراد امرؤ ان يظهر عمامة لبس عمامة التي على الهيئة التي كان يلبسها الصحابة فنقول هذا مكروه. لان هذا مخالفة لزي البلد وقد اراد بعض الناس قبل نحو مائة سنة ان يلبسوا العمائم كما كان الصحابة يلبسونها فالف بعض المشايخ والشيخ سليمان بن حمدان رسالة في ان هذا اللبس اقل احوال انه ليس مسنونا بل قد يكون مكروها لمخالفة زي الناس وعادتهم فمثل هذه الامور مخالفة زي الناس مكروه. وهذا وان كان قد يكون له غرض حسن. قوله مزر به. هذه التعريب الحقيقة ليس موجودا في الفروع وليس موجودا كذلك في كثير من نسخ الاقناع ولذلك الظاهر عدم وجودها لان ظاهر كلامهم الاطلاق ولا يلزم ان يكون مخالفة زي البلد سببا للازراء به. هذا ظاهر كلامهم. وان حملت كلامه على الاعمال انا اقول مزر به اي اذا كان خلاف زي البلد يؤدي للازراء به واستغراب لبسه واما ان كان البلد يقبلون تغير اللباس كما في البلدان التي يكون فيها المسافرون والمغتربون كثير فهذا الامر فيه نتساهل فيه. فان قصد به الارتفاع واظهار التواضع حرم. لانه رياء. طيب هذي الجملة ضبطت معنا في الكتاب اظن ان ظبطها ليس كما ظبطت واظن ان الصواب ان يقال فان قصد به الارتفاع واظهار التواضع لان هنا انما يعود لاول الكلام وهو ثوب الشهرة فيقول فان قصد به اي فان قصد بثوب الشهرة كما صرح بهذا الظمير ابن مفلح نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين اي قصد به اي قصد بثوب الشهرة الارتفاع لبس ثوب شهرة وقصد ان يرتفع عن الناس وقصد اظهار التواضع يعني لبس ثوبا الناس لا يلبسونها لكي يقول لك لكي يقولون فلان زاهد وفلان متواضع ليس حقيقة منه انما لكي يقول الناس ذلك. فهو لا شك ان ذلك هو حسبه كما جاء في الخبر. قال حرم بانه رياء لان الرياء لا يجوز وهو نوع من انواع الشرك الاصغر فدل على انه محرم نعم. وكره احمد الكلة وهي قبة بها بكر تجر بها وقال هي من رياء لا ترد حرا ولا بردا. نعم قول المصنف وكره احمد الكل لا هذه الكراهة نقلها ابو بكر المرودي اه فقد جاء انه قال سألت احمد عن الرجل يدعى اي الى وليمة فيرى الكلة منصوبة فكره احمد وقال هي من الرياء والسمعة ثم اسند احمد عن بعض السلف وهو ايوب السختياني انه تكره الكلة اه الكلة هي ليس لها تعلق باللباس وانما اوردها المصنف لان ابن مفلح اوردها استطرادا فاوردها المصنف كذلك استطرادا. وما هي الكلة؟ الكلة هي قبة يعني خيمة صغيرة لها بكر اي اطراف. تجر بها هو العلة ليس لكونها قبة وليس لكوني لها بكرا وانما الصواب لان هذه القبة او لان هذه الكلة تصنع من ثياب يعني من قماش خفيف تصنع من قماش خفيف وتجعل في الدور وفي غيرها. ولذلك علل احمد هي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا. وهذا القيد الذي اوردته لم يرده المصنف لان المصنف اقتصر على ما في الفروع ووضحها ابن مفلح في كتاب الاداب توضيحا اكبر فقد ذكر ابن مفلح الاداب قال لانها في العادة تكون من الخفيف من الثياب. هذه عبارة الاداب وهذا هو المناط هذا هو المناط لا لكونها قبة ولا لكون ان لها بكرا تجر بها وانما لكونها من ثياب خفيفة تجعل يمكن ترونها عند بعض الناس يجعلون مثل القبة من هذا القماش الخفيف في المناسبات وغيرها يتجملون فيها احمد كره ذلك وقال انها لا تنفع. وانما هو ترفه الحاجة اليه. ويسن بدنه وثوبه من عرق ووسخ نعم هذه سنة مطلقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل واستحب الفقهاء اذا لم يوجد موجب للغسل ان المرء يغتسل في اقل تقدير في كل جمعة مرة يستحب للمرء ان يغتسل في الاسبوع مرة على اقل تقدير هذا غسل البدن واذا وجد العرق والوسخ فيتأكد ذلك الغسل للبدن وللثوب كذلك واما الوجوب فلا يجب الا بموجب غسل او وجود نجاسة على الثوب ويكره ترك الوسخ فيهما والاسراف في المباح. نعم. وقوله هو يكره ترك الوسخ في الثوب والبدن لان هذا يسبب التقذر من الناس. ويكره الاسراف في المباح الاسراف في المباحات اه جزم صاحب الفروع بانه لا يحرم ونقل عن شيخه الشيخ تقي الدين انه يحرم. الاسراف في المباحات والمصنف جزم بما قدمه صاحب الفروع بانه لا يحرم لكن قال مع الكراهة لورود العمومات في النهي عن الاسراف في المباحات ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وغير ذلك من الادلة في الاسراف المباح جائز لكن مع الكراهة. وليس محرما. ولو كان محرما لما كان احد منا الا ووقع في ذلك وخاصة الان في هذا الوقت حينما وسع الله عز وجل على الناس وسهل لهم كثير من المباحات وكثير من الكماليات ولو قيل بحرمة ذلك كما ذكره الشيخ طبعا الشيخ تقيدي لا يطلق الاسراف في المباحات مطلقا ولكن جعل لها بعض القيود لربما كان فيه تأثيم لكثير من الناس فصل ويحرم على ذكر وانثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها لافتراش وجعله مخدا لبلا كراهة. نعم. يقول الشيخ ويحرم على الذكر والانثى اي معا لبس ما فيه صورة حيوان المراد بصورة الحيوان الصورة المحرمة التي سيأتي قيدها وصفتها بعد جملتين او ثلاث. قال وتعليقه اي على الجدر ونحوها او على الصدور او على الحيوانات قال وستر الجدر به وتصويره كبيرة اي وتصوير الحيوان الكامل كبيرة لانه جاء في الحديث انه يؤمر يوم القيامة نفخ الروح فيه قال حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوه لانها تكون مرفوعة عن الارض فتكون محترمة قال لافتراشه فان افتراشه وجعله على الارض ليس محرما لان فيه اهانة للصور وعلى ذلك فالموطوء من الفرش اذا كانت عليها صور فانه لا يكون محرما ومثله جعله مخدة ومن صور جعله مخدة المخدات القديمة تعرفونها تسمى ابو طير كان تعرفونه؟ ابو طيب بعض الناس قد يتحرج منها والفقهاء ينصون على انها ليست مكروهة لانها لانها مهانة حيث توطأ بالظهر او حيث يعتمد عليها بالظهر ويستند اليها فعلى قول فقهائنا ذلك لانها بمثابة الموطوء. اذا هذا معنى قوله لافتراشه وجعله مخدا يعني شيء يجعل كالمخدة ونحوها فانه يجوز بلا كراهة نعم وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها اشد كراهة. نعم. والصلاة على الارظ التي عليها صورة ليست محرمة بخلاف الصلاة بالثوب الذي فيه صورة محرمة فانها محرمة عندهم الصورة المحرمة في الثوب واما الصلاة عليه فليست محرمة ما السبب؟ قالوا لان تعليق الصورة على على الجسم محرمة عندهم فتحرم الصلاة به بينما الصورة اذا كانت على الارض وطؤها ليس محرما ليس محرما ولو كانت موظعة صلاة وبعض الاخوان ربما رأى في سجاجيد صور طيور او احيانا توهم انها صور طيور. مثل بعض الناس يتوهم في الفرشة التي كانت في الحرم قديما ان فيها صور طيور وكتب فيها كثيرا يقول الا صورة طيب وهي ليست طير اظنها وردة لكن ربما البصر يخدع الانسان فنقول على قول فقهائنا حتى وان كان الطيران فانها ليست مكروهة. وهذا معنى قوله وتكره وليست محرمة وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو ما يداس ولو كانت على القدم يداس بالقدم فانه يكون آآ مكروها كذلك قال والسجود عليه اشد كراهة يعني لو كانت الصورة في موضع الوجه فهنا الكراهة تكون اشد ولكنها ليست محرمة ولاء ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنب الا ان يتوضأ ولا تصحب رفقة فيها جرس. نعم قول ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنوب ورد في هذه الاربع احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كلب اطلق المصنفون الكلب وهو اطلقه جماعة فهذا يشمل الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه. ولكن جزم صاحب الفروع ان ظاهر كلامهم قال او صريح بعضهم ان المراد بالكلب هنا الكلب المنهي عنه غير المأذون فيه وقد جزم بذلك حفيده البرهان في المبدع فقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب غير مأذون فيه. واما ان كان مأذونا باقتنائه فان الملائكة تدخل قوله ولا صورة تقدم معنا اي صورة محرمة ولا جرس الجرس هناك المراد به قيل ما كان على هيئة الجرس بان كان على شكل القمع على هيئة الجرس المعروف وقيل ان المراد بالجرس هو ما كانت فيه رنة رنة الجرس ذكر هذين المعنيين ابو الوليد الباجي في المنتقى وعلى العموم الظاهر ان المراد بالجرس في ظاهر كلام اصحاب احمد ولا اقول انه هو قول الجميع هو ما كان على هيئة الجرس ويترتب على ذلك ان هذه الاجراس التي تجعل في بعض البيوت ويكون لها رنة قد يكون لها صدى كصدى الجرس فلا تكون داخلة بهذا المعنى والنهي اذ المراد بالشكل وليس المراد به هذه الغنة آآ آآ قوله ولا جنب ورد في بعض الاحاديث ان الجنب ان ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب وللفقهاء ثلاثة توجيهات فبعضهم ذكره على الاطلاق وهو ظاهر كلام المصنف وبعضهم حمله على الجنب الذي يكون سبب جنابته فعل محرم فكل من اجنب بسبب محرم فان الملائكة لا تدخل مكانا هو فيه حتى يغتسل ذكر هذا الاحتمال منصور وذكر غيره ايضا احتمالا اخر ان المراد بالجنب الذي لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه الذي يتعمد تأخير الاغتسال تفريطا منه وعادة فيؤخر الاغتسال والدليل على لزوم هذا التقييد ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح للجنب ان يرقد اذا توضأ ادل ذلك على جوازه. جواز ان المرء ينام جنبا ولو كان هذا ممنوعا مطلقا لمنع المرء ان يرقد وهو جنب وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل وذلك حمله على احد هاتين هذين القيدين آآ يعني مهم ان يكون على احد هذا القيد ولا مانع ان يكون منهما جميعا. نعم قوله ولا تصحبوا اي الملائكة رفقة فيهم جرس اه بعض اهل العلم قيدوا هذه المسألة وذكرها نسيت الان يمكن المقدس او غيره حملها على صورة وهي ان يتعمد مصاحبة من فيه او معه جرس من معه جرس وبناء عليه فلو كانوا رفقة وجاء معهم من معه بقرة بقرة في عنقها جرس فحين اذ نقول دخل معه من غير قصد لا منه ولا من رفقته فانه حينئذ اه لا يدخل في النهي هكذا حمله بعضهم. نعم. وان ازيل من السورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس او لم يكن لها رأس فلا بأس به. نعم. يقول المصنف وان انزل من الصورة ما لا تبقى معه حياة كازالة الرأس. او لم يكن لها رأس بالكلية بان كانت جسما بلا رأس قال فلا بأس به اي يجوز هذا التصوير فيكون مباحا من غير كراهة ويجوز جعله على على الصدر او او يعلق ونحو ذلك هناك كلام للخلوة في حاشيته وهو ان الصورة المحرمة هي الصورة التي توجد فيها الحياة عادة وبناء على ذلك فقد يفهم من كلام الخلوة وقد فهم ذلك بعض طلبة العلم ان النهي انما يكون للصورة الكاملة لا للرأس وحده فلابد ان تكون فيها كاملة فاذا وجد رأس بلا جسد فلا توجد فيه الحياة كاملة ومثله ايضا ما لا حياة فيه من لو فرضنا ان شخصا جعل كوبا وجعل له عينين وشفتا فليس هذا فيه حياة عادة فحينئذ يكون جائزا هذا ظاهر كلامهم هذه المسألة الاولى وهذا يفهم وليس مجزوم به انه هو المذهب كما ذكرت لكم من كلام الشيخ محمد الخلوة في حاشيته على المنتهى. المسألة الثانية ان التصوير ثلاث درجات ان شئت الصورة الاولى التصوير بمعنى النحت او العجن النحت لليابس او العجن اللين حتى يكون صورة فلا شك ان هذا داخل في التصوير على على النزاع في ما الذي يحصل به الحرمة كامل كامل الجسد ام بالرأس يكفي وحده؟ هذا من سأل اشرت لها قبل قليل الصورة الثانية في او الحالة الثانية والمعنى الثاني والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد. وظاهر كلام الاصحاب بل تصريح بعضهم ان هذا يمكن في التحريم فيكون محرما الرسم باليد لانها من باب المضاهاة. واما الاول فيكاد يكون اجماعا والثاني فيه خلاف. الرسم باليد ولكن كلام الفقهاء عليه الصورة الثالثة من صور التصوير وهو حبس الصورة مثل ما يوجد الان في الصور تخنق الفوتوغرافية والصور المتحركة بالافلام وغيرها هل هذا داخلة في التصوير المحرم ام لا اذا نظرت في تعليل الفقهاء واعني بهم فقهاء مذهب الامام احمد وتعليلهم مأخوذ من النصوص الشرعية التي قدموا الادلة. فانهم قد عدلوا حرمة التصوير لاجل المضاهاة لخلق الله عز وجل فاذا كانت المضاهاة واضحة غير موجودة لان هو هي هي عكس بصورة فانه حينئذ لا تكون محرمة. مثل النظر في المرآة ثم حبس الصورة وايقافه المرآة بدل ان تكون لحظا تصبح مستمرة والعلم عند الله عز وجل ان تعليلاتهم لا اقول نصهم لانه لا يوجد نص لهم في هذه المسألة ولكن تعليلهم بانه للمضاهاة يدل على ان هذا الحبس ليس ممنوعا حبس حبس الظل انصح التعبير او عكسه لا يكون ممنوعا هذا ظاهر او ما يفهم من تعليلهم وسيأتي معنا في قضية ما الفرق بين الظاهر والتعليم وفي المشكلة الكبيرة التي كانت بين عثمان وابي المواهب البعدي. نعم. ولا بلاعب الصغيرة بلعاب غير مصورة وشرائها لها نصا. نعم قول المصنف ولا يعني ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة لا شك في ذلك. وشرائها لها نصا بان تكون تجمع قطعا على شكل طفلة ودمية وذكر بعض اصحاب الامام احمد ونقله القاضي في الاحكام السلطانية ونقلوه عنه لان اظنهم ما وجدوا الا اللقاء في الاحكام السلطانية انه يستثنى للصبية الانثى دون الذكر ان تكون لها دمية مصورة. فانه يستثنى للبنت دون الذكر وان تكون صغيرة لاجل اه المصلحة لكي تتعود على الحنان وتتعود على التربية ذكر ذلك اه ابو يعلى هنا المصنف لم ينطق به وانما مفهومه انه يكره اذا كانت مصورة مفهوم كلام المصنف انه يكره وقد ذكر ابو يعلى جوازه فنقول ان جواز ابي يعلى محمول على الكراهة محمول على الكراهة ويأتي في الحجر ان شاء الله. نعم. وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه. نعم هذا واضح. تقدر. ويكره الصليب في الثوب ونحوه. نعم ويكره الصليب الصليب هو آآ ليس كل خط متقاطعين يكون صليبا وانما الصليب هو الذي رسم على هيئة الصليب وقصد به الصليب كما هو معروف فان له وضعا معينا وشكلا معينا يعرف هذا الصليب الذي يكون على الثياب الفقهاء يقولون انه يكره وتصح الصلاة به بعكس الصورة التي تكون على الثوب فانها محرمة وتبطل الصلاة به بعض العلماء وهو يعني قول صاحب الانصاف وميل صاحب الكشاف له الى انه يجب الا ان ننفي الفرق بين المسألتين. فيقول لا فرق. فنفى الفارق فيقول يجب ان نقول ان التصاليب من صلى بها فانه يحرم عليه لبسها وتبطل صلاته بها. وقد ذكر صاحب الانصاف ان هذا محتمل وهو الصواب. لكن عثمان بن قايد ذكر في حاشيته على انتهى فرقا بين التصاليب وبين الصور ذكر فرقا بينهما ثم قال ان هذا الفرق لم يجزم به فقال فليتأمل دائما اذا قال فليتأمل معناه انه لم لم يجزم بهذا الفرق او لم يجزم بهذا التعليم ويحرم على رجل ولو كافرا وخنسى لبس ثياب حرير ولو بطانة وتكة سراويل وشرابة والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فانها كزر. نعم. قول المصنف ويحرم على رجل ولو كافرا وخنثا. لان الكافر مخاطب بالشريعة والخنثى الاحتمال ان يكون رجلا اشتباه فيه. لبس ثياب الحرير للاحاديث الكثيرة المتظافرة في النهي عنه. قوله ولو بطانة بان يكون الحرير بطانة ثوبه واما الظاهر فهو ليس بحرير قد تكون بطانة هي الاسفل من جهة الجسد والاعلى ليس حذرا قال وتكة سراويل. تكة السراويل هي التي تربط بها السراويل لكي لا تسقط يحرم ان تكون التكة حريرا وعادة يجعلونها من باب الحرير بسبب للجمال ولان الحرير اقوى من غيره من الاقمشة والتكة تحتاج ان يكون من القماش القوي قبل ان تأتي هذه الاقمشة الحديثة التي تكون قوية من نايلون وغيره اغلب الاقمشة القديمة من القطن وغيره مع الاستعمال تهتري. بينما الحرير قوي ولذلك هو من اغلى الاقمشة قال وشراء به بعضهم يضبطها بالكسر شرابة وبعضهم بالفتح شرابة وبعضهم بالظم هكذا وجدت الظبط الثلاث عند جماعة من الناس ولا ادري ايها اصح حقيقة ما هي الشرابة؟ هي مجموعة خيوط من الحرير تجمع ثم عند جمعها تجعل في طرف العمامة من باب الزينة بعض الناس يجعل خيوطا بجانبي على طرف عمامته. وبعضهم حينما جاء الطربوش يجعله اه خيوط طربوشه من الحرير وبعضهم يجعلها في منطقته والحزام الذي يربط به وسطه. يجعل فيه مجموعة خلوط من الحرير الطربوش اه يعني لو ترى الطربوش الذي كان يلبس قبل اه الغائه في تركيا هو الاحمر يجعلون فيه خيوطا سوداء اي وهذه تكلم يعني جماعة من علماء اندونيسيا الفوا فيها رسالة والمصريون الفوا فيها رسالة حكم لبس هذه الطرابيش الان التي تلبس يوجد فيها هذه الشرابة موجودة الان في تونس فيلبسون مثل الطاقية ويجعلون لها مثل هذه الشراب من الخيوط قد تكون من حرير هل يجوز ذلك؟ ذكر المصنف انه يحرم ذلك. قوله مفردة المراد شراء مفردة. قوله المراد هذا هذه عبارة صاحب الفروع بالنص واغلب هذا الكلام الذي اورده المصنف اليوم معنى كله من الفروع او اغلبه من الفروع آآ قال المراد به الشرابة او او او الشرابة المفردة يعني التي تكون مفصولة قال كشرابة البريد هذا كلام صاحب الفروع وقال ومقتضى قول صاحب المستوعب ذلك هذا هو المقتضى كلامه. ما هي شرابة البريد هي آآ انه عند تقليد شخص بالولاية قديما يقلدونه القضاء يقلدونه البريد يكون مسؤولا عن البريد يجعلون له علامة. هذه العلامة منها هذه الشراب التي يقلدها ويجعلها على رأسه وتلصق هذه الخيوط على على عمامته او تلصق على منطقته وعلى حزامه فيعرف الناس انه راعي البريد ليس البريد الذي في وقتنا البريد القادم هو الذي ينقل وكانت وظيفة من الوظائف التي تعتبر وظائف نقول العامة فهذه كانت علامة تقليد صرح بذلك صاحب المستوعب. ولذلك يقول يحرم التقليد بشراريب الحرير. فجعلها من باب التقليد الذي يجعل لصاحب البريد. اذا فقوله كشرابة البريد اي الرجل الذي يكون صاحب بريد يجعل هذه الشراب علامة على رأسه او على وسطه كيفما كان عرفهم في ذلك. قوله لا تبعا اي قد يكون تكون الشرابة تبعا يعني الخيوط قد تكون وضعت تبعا ومتصلة بالثوب. قال فانها كزر بمعنى انها تكون مباحة فانها تكون مباحة كزر وهو زر الحرير الازرار كانت تجعل من خيوط قماش من قطن وغيره ولم نكن نعرف هذا البلاس او لم يكن الناس يعرفون هذه البلاستيك وغيرها الذي يجعل ازرارا للملابس فاذا جعل الزر من مجموعة قطن موجود قيطان يسمونه الزر الذي يكون من قيطان مع كثرة الاستخدام يهترئ وقلت لك ان القطن يهترب بكثرة الاستخدام. بينما الحرير يكون قويا فلا يحترق مع الاستعمال. فحينئذ قد يجعلون زر ملابسهم حريرا لاجل هذا المعنى لكونه اقوى لكونه اقوى في كثرة اللمس لا يتأثر ولا يهترئ ويكون اجود قماشا. هذا هو معنى قوله كزر اي انه اذا كان زر حرير فانه يكون متصلا بالثوب وليس منفصلا عنه بخلافه الشراب التي تجعل من باب التقليد فانه يكون جائزا نعم ويحرم افتراشه اي الحرير الظمير يعود الحرير واستناده اليك واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة. نعم. يحرم افتراشه جعله فراشا تحت الارض لكن لو غطاه وجلس عفوا افتراش يجعله فراشا في الارض ويجلس عليه او يرقد عليه كلاهما سواء آآ لكن لو غطاه ستأتينا هذه المسألة فيما بعد. قال واستناده اليه سورة ان يستند اليه قالوا بان يجعل خيمة من حرير فاذا استند على طرف خيمة الحرير هو مستند على الحرير لا يجوز ذلك واتكاؤه عليه ان يجعله متكئا عليه مثل متكأ الذي يجلس عليه على اليد فانه يمنع منه. وتوسده برأسه وتعليقه على الجدر وستر الجدر به كاملة كل هذا محرم الا الكعبة فانه يجوز الاجماع الفعلي الذي يدل على جوازه نعم. وكلام ابي المعالي يدل على انه محل وفاق الا من ضرورة. نعم. قوله وكلام ابي المعال يدل على انه محل وفاق هذا يعود الكعبة وانه محل اجماع اه انه يجوز سترها بالحرير وقوله الا من ضرورة يعود لكل ما سبق. يعود للافتراش والاستناد والاتكاء والتوسد والتعليق وسيأتي تفصيل الضرورة. وكذا ما غالبه حرير ظهورا لا اذا استويا ظهورا ووزنا او كان الحرير اكثر وزنا والظهور لغيره. نعم هذه المسألة وما بعدها من المسائل المشكلة التي صار فيها نزاع بين متأخري اصحاب الامام احمد في فهم هذه المسألة وهي اكثر من مسألة ليست مسألة واحدة كلها متعلقة بالحرير كثرة وقلة. نمر باول مسألة التي قرأها القارئ. قوله وكذا اي ويحرم ما غالبه حريم ظهورا اذا كان الثوب مختلط بين حرير وبين غيره فهذه قاعدة كلية ان العبرة بالاكثر العبرة بالاكثر اذ القاعدة ان الاكثر يعطى حكم الكل وما هو الاكثر؟ قالوا هو ما زاد عن النصف ولو بشيء يسير ولو بسانتي واحد او باقل من سانتي. فما دام اكثر من النصف فانه حينئذ يكون اكثر اذا عرفنا الان معنى قوله ما غالبه اي اكثره وعرفنا ما معنى كونه اكثر اي يزيد عن نصبره بقليل. قوله ظهورا الكثرة في القماش الواحد تارة ان يكونوا بغلبة الظهور يعني بالمساحة وتارة يكون بغلبة الوزن فقد يكون احد القماشين اخف وزنا من الاخر. فهل العبرة بالكثرة بغلبة الظهور ام بغلبة الوزن وجهان المعتمد ما قدمه ما جزم به المصنف وهو ان العبرة بالظهور. اذا فالمذهب ان العبرة بغلبة الظهور لا بالوزن لان سيأتينا بعد قليل كلمة الوزن ونتكلم عنها في محلها. انظر معي ماذا قال المصنف؟ بدأتي بمفهوم هذه الجملة. قال لا اذا استويا يعني في القماش الواحد الذي فيه حرير وغيره ظهورا ووزنا قوله استويا ظهورا ووزنا نحن قبل قليل جزمنا بان العبرة بالاستواء ظهورا فكان الاولى بالمصنف ان يقول لا اذا استويا ظهورا الوزن لانه قلنا لا اثر له على المعتمد الذي مشى عليه المصنف ولذلك فان قول المصنف ووزنا هذه الجملة الثانية لا مفهوم لها. المفهوم فقط للظهور. وبناء عليه فنقول لا اذا استويا ظهورا او استويا ظهورا ووزنا فلا فرق او اذا استوى ظهورا ووزنا فلا فرض طيب قال او كان الحرير اكثر وزنا او كان الحرير اكثر وزنا بمعنى ان الظهور كان لغير الحرير لكن الوزن للحرير فكذلك ايضا يجوز لان العبرة حينئذ بي الظهور وما هو الذي يكون اغلب واكثر قال والظهور لغيره اي الظهور لغير الحرير سواء كان صوفا سواء كان قطنا سواء كان غيره من الاشياء هذه هي المسألة باختصار ظاهر هذه الجملة ان العبرة بما غالبه الحير مطلقا باعتبار حجم الثوب من غير نظر لمقدار الحرير اهو مجزأ ام ليس بمجزأ وقال عثمان ان العبرة بكون الظاهر ليس حريرا لابد من قيد وسيأتينا القيد بعد صفحة وهو ان لا يجتمع الحرير في موضع واحد بعرض يكون اكثر من اربعة اصابع وعلى ذلك فلو كان اربعة اصابع ثم غير الحرير ثم اربعة اصابع ثم غير الحرير ثم اربعة اصابع ثم غير الحرير فنقول حينئذ ننظر للاكثر واما اذا جاوز عرضه اكثر من اربعة اصابع فيمنع منه منين اخذتها يا عثمان؟ قال من القيد الذي سيأتينا بعد ذلك والحقيقة ان كلام عثمان هذا من باب حمل المطلق على المقيد وهو اضبط على اصول المذهب كما قال بعض المتأخرين. لكن اعترض عليه في هذه المسألة والذي اعترض عليه في هذه المسألة عبدالوهاب بن فيروز فقال ان كلام عثمان متعقب بامرين الامر الاول ان ما ذكره ليس بظاهر فان ظاهر كلام الاقناع الاطلاق فاستدل بالظاهر على كلام عثمان الامر الثاني انه قال ان الاصحاب المتأخرين يعني لم يقيدوا ذلك بكونه يجتمع في كل موضع اربعة اصابع فاستدل عبد الوهاب ابن فيروز صاحب الحاشية على رد كلام عثمان بالاطلاقات ولا شك ان الاستدلال بالاطلاق يكثر عند المتأخرين وفيه نوع ضعف وفيه نوع ضعف لا شك مقبول لكنه اضعف من غيره وهذه المسألة لم يرد على عثمان فيما اعلم الا عبد الوهاب بخلاف المسألة التي بعدها التي صارت فيها الضجة الاكبر ومناطهما متقارب نعم ولا يحرم خز وهو ما سدي بابل سيمي بابريس من والحم بوبر او صوف ونحوه. هذا الذي يسمى الخز الخز اه نص الامام احمد وثبت عن السلف انهم كانوا يلبسون الخز والخز ما هو الخز مكون من قطعتين قطعة حرير وقطعة ليست من حرك يقول المصنف وهو ما سدي بابري سم وهو الحرير هذا اسم او نوع من انواع الحرير اه اذا سدي بالحريري والحم بوبر او صوف بمعنى انه سدي بالحرير والحم بغير الحرير ما الفرق بين التسدية او او السدي والالحام ذكر الازهري بتهذيب اللغة ان لحمة الثوب هي التي تكون في اعلاه واما السدى الثوب فهو الجزء الاسفل منه وبناء على ذلك فالخز هو ما كان الجزء الاعلى منه حريرا والجزء الاسفل منه ليس بحرك اذا قلبتها فجعلت العلو وهو السدأ غير الحرير والسفل هو الحرير فلا يسمى حينئذ خزى وانما يسمى الملحم يسمى الملحم وسيأتي ان الخز والملحم بينهما فرق في الحكم اذا عرفنا الان المسألة الاولى معنا وهي المهمة الفرق بين الخز وبين الملحم وان العبرة في مكانة اعلى السدى اذا كان بالحرير فهو خز والا ان كان لدى العلو. قال نعم فاذا كانت اللحمة فاذا كان السدأ وهو السفلي آآ في بالحريري فهو نعم احسنت فهو جائز فهو خز وان كان آآ اللحمة بالحرير فهو العبرة بالحرير طيب قلنا ان الخس جائز انظروا معي هذه المسألة هي المسألة التي بسببها صار الخلاف بين عثمان بن قايد مع شيخه ابي المواهب او قرينه ابي المواهب ابن الشيخ عبد الباقي المسند وبسببه غضب عثمان وخرج من من الشام وسكن مصر وربما لم يلاقي محمد الخلوتي ويتلمذ عليه ويستفيد منه الا حينما ذهب بعد ذلك ما الذي قاله آآ عثمان وما الذي قالوا؟ عثمان ماذا يقول؟ يقول ان قولهم الخز هو الذي اجتمع فيه صوف وحرير شرط جوازه ان يكون غير الحرير اكثر منين اتيت بهذه القاعدة؟ قال لانها ذكرت قبلها بسطر. قاعدة عندنا العبرة بالاكثر رد عليه ابو المواهب قال لا بل ان ظاهر اطلاقهم انهم قالوا لا يحرم الخز وهذا يشمل سواء كان الحرير هو الاكثر ظهورا او هو الاقل ظهورا لا فرق بينهما فلا فرق بين الخز وبين الحرير فلا فرق بين عفوا ان يكون الخز هو الاكثر وبين ان يكون الحرير هو الاكثر لظاهر اطلاقهم فلا فرق بين ان يكون الحرير هو الاكثر او غير الحرير وهو الصوف وغيره هو الاكثر وضحت المسألة وبسبب هذه المسألة جاء الدمشقيون فانتصروا جميعا لابي المواهب لان ابا المواهب كان له جاه وتحاملوا على عثمان ووقعوا فيه حتى قال بعض المتأخرين وانما حملهم على ذلك العصبية لشيخهم. ذكر هذه بهذا النص بعض المحشين موجودة في بعض النسخ التي حش بها بعض المتأخرين على ابن فيروز ولم يوافق عثمان في هذه المسألة الا تلميذه صاحب الحاشية على الدليل وهو ابن عوض فان ابن عوض انتصر لقول شيخه ووافقه بعض المتأخرين. والحقيقة انه عند المحاكمة بينهم اذا نظرنا لتعليل الفقهاء فالصواب مع عثمان واذا نظرنا لظاهر الاطلاقات فالصواب مع الدماشقة كما عبر السفارين فقال وقد ذهبت دماشقة للانتصار لقول ابي المواهب. هذه هي القضية الكبيرة التي الف فيها مؤلفات هذا ملخصها هل عبرة بالاكثر؟ ام العبرة بالاطلاق؟ نعم وما عمل من سخط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات اذا دق وهزل ونسج فكحرير خالص. نعم هذا واضح جدا ليس وان سمي الان خزا. قال هذا لا يسمى لا عبرة بالمسميات الحالية. وانما العبرة بالمسمى القديم الذي كان في عهد السلف في الخز. الذي نصوا على وزن وقد جاء ان من من من فقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه دخل على بعض الخلفاء فوجده قد فرش حريرا. فامتنع من المشي عليه ثم قال الشافعي له اي لذلك الامير او الخليفة لو وضعت خزا فانه اغلى ثمنا وهو جائز. فدائما عند بعض الاشخاص اذا انكرت عليه ائته بالبديل مباشرة فقال اذهب للخز فانه جائز افتراشه ولبسه فلو جعلته خزا ولم تجعله حريرا فنقله الى الخس فلم يكتفي بمجرد الذم وانما نقله الى بدنه. نعم. العبرة ليس بالمسميات وانما العبرة بالحقائق بالمسمى القديم. المقصود في ذلك الوقت ويحرم على ذكر وانثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب او فضة او مموه باحدهما فان استحى لونه ولم يحصل منه شيء ابيح والا فلا. نعم يعني فان استحال لون الذهب والفضة ولم يحصل منه شيء يحصل منه شيء بمعنى انه اذا اذيب لا يمكن حصول ذلك منه لكونه قد آآ استهلك لكوني قد استهلك في مع الاستعمال ابيح هنا اذا نقول يباح فيجوز استعماله قال والا اي وان لم يستحلونه ويمكن ان يحصل منه شيء اذا اذيب فانه يبقى محرما. نعم ويباح لبس الحرير حكة ولو لم يؤثر لبسه في زوالها وولي قمر ومرض وفي حرب مباح اذا تراءى الجمعان الى انقضاء القتال ولو لغير حاجة ولحاجة كبطانة بيظة كبطانة بيظة ودرع ونحوه. نعم بدأ يتكلم المصنف عن حالات الحاجة التي يجوز فيها لبس حرير قال المصنف ويجوز ويباح لبس الحرير المراد بالحرير هنا الخالص او المشوب اذا كان محرما واما اذا كان مشوبا والغالب لغير الحرير فانه جائز كما تقدم قال لحكة لان الحرير من لطافته انه يعني اخف من غيره من الاقمشة. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ان يلبسا الحرير بحكة كانت فيهم. قال ولو لم يؤثر لبسه في زوالها لا يكون علاجا وانما مخففا للحكة. فقط لان غير لغيره من الاقمشة قد يكون سببا فيها قوله ولقمل جاء في بعض الاخبار ان عبدالرحمن كان فيه قمل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس من قبل سب الحكة اجعل الصوف وغيره يزيد الحكة في جسد الادمي. قوله ومرظ ليس المراد مطلق المرظ وانما المرض الذي آآ ينفع فيه لبس الحرير. وقد ذكروا في الطب القديم بعضا من الامراض التي اوردوها ان من علاجها ان يلبس حريرا لبعض الادواء التي تتعلق الجلد كالجرب وغيره. ثم قال وفي حرب معنى وفي حرب مباح اه اظن ان الصواب وفي حرب مباح لانه ذكر الاباحة في البداية اي ويجوز لبسه في حرب مباح القتال فيها ليس في حرب محرم القتال وهذا هو الضبط الدقيق فتقول وفي حرب مباح الا يكون مباح نعت للحرب وليس خبر له وليس مبتدأ مباح في حرب وانما نعتل الحرب اي حرب مباحة بدأت تبين حد الحرب قال اذا تراءى الجمعان وان لم يبدأ القتال لان العبرة بحال الحرب المباحة اظهار القوة والجلد آآ وذلك يبدأ من حين جمعان فيرونهم الى انقضاء القتال لانه اخر وقتها قال ولو لغير حاجة ولو كان هناك غير حاجة لان هنا يشرع اظهار القوة والخيلا قال ولحاجة اي ويجوز لبسه لحاجة مطلقا اذا وجدت الحاجة ومثل للحاجة فقال كبطانة بيضة. البيضة هي الدرع الذي يجعل على الصدر او يجعل على الرأس الخوذة على الرأس وقد تؤثر هذا الحديد او المعدن على جلد الادمي فيجعل له بطانة من حرير لانه الطف. وهذا معنى قوله كبطانة بيضة ودرع الدرع على الصدر والبيضة على ونحوه وهنا قوله ولحاجة ليس المراد الحاجة للعين وانما المراد الحاجة للصفة لان الحاجة للعين ضرورة ومعنى قولنا انه الحاجة للصفة هو ما ذكره الفقهاء انه لو احتاجه ووجد غيره احتاجه لكن وجد غيره مما يقوم مقامه جاز له ذلك ايضا. لان هذا يقوم يعني يعني هذه هي الحاجة الحاجة للجنس اه البطانة نعم ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وصلاته فيه كصلاته. نعم قوله هو يحرم هنا محرم والتحريم هنا متجه لولي الصبي ومن يقوم بشأنه من مكلفين الباس الصبي ذكرا او انثى ما يحرم على صبي ذكر طبعا هنا هنا الصبي المراد به الذكر ما يحرم على رجل من ذهب وحرير وما يحرم على الرجل والمرأة معا كالصورة وغيرها. وصلاته فيها اي وصلاة الصبي المميز الذي تصح صلاته كصلاته كصلاته اي كصلاة البالغ في ذلك وهو وهي تكون باطلة حين ذاك. اتكون باطلة ولا تصح؟ هذا الذي جزم به المؤلف تبعا لابن مفلح في الفروع واستظهر صاحب الكشاف انها تصح بناء على ان النهي لامر منفصل عنها ولكن ما ذكره من صنف لعله اولى على قواعد المذهب. نعم. وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حار وبيعه ونسجه وتمليكه وتملكه واجرته لذلك. والامر به ويحرم الى هنا. هذه القاعدة او هذه المسألة متفرعا قاعدة مشهورة جدا وهو ان ما كان ذريعة الى محرم فانه يكون محرما. وبناء على ذلك فان المحرم من الحرير والمذهب والمصور ونحوها ما يكون لباسا فيه تشبه بمحرم ككافر او بامرأة او برجل بالنسبة للمرأة او فيه تشبه بمن نهن عن التشبه به قال حرم بيعه لانه وسيلة للبسه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه. لان هذه كلها من باب الوسائل فتحرمها وتحريم وسائل قال واجرته لذلك اي واجرة فعل هذه الامور السابقة والامر به اي الامر بلبس المحرم الامر بلبس المحرم كالحرير وهذا التحريم على قواعد المذهب انه يقتضي ان العقد باطل ومما جزم ببطلان العقد مرعي فقال ويتجه ان العقد باطل معنى قوله يتجه ليس تخريجا منه وانما معنى قوله يتجه انه ينبني على ما سبق مما لم يقف على تصريح به انه باطل نعم والامر به والامر به ذكرته. يأمر بلبس الحرير ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد. نعم هذه الجملة يعني ساشرحها بدون الاستثناء ثم سعود الاستثناء لان الاستثناء يبدو انه اشكل حتى على منصور البهوتي. يقول الشيخ ويحرم يسير ذهب تبعا يصير الذهب استقلالا يحرم لا شك فيه ولذلك قال ويحرم يسير ذهب تبعا كمفرد. المفرد هو المستقل لو ان امرأ لبس خاتما صغيرا من ذهب فنقول حرام لانه ذهب مفرد واما يسير الذهب تبعا فذكر المصنف انه محرم مثالا اليسير الذهب ان يجعل له ازرارا من ذهب او يجعل له جزءا من خاتم من ذهب او غير ذلك من الامور التي نهي عن تحيتها بالذهب ان يجعل جزءا منها ذهبا. يقول يحرم الى هنا واضح هنا استثنى المصنف جملة اشكلت وهي قوله غير فص خاتم طبعا خاتم خاتم خاتم لها اكثر من ضبط قوله غير فص خاتم استشكلها منصور ووجه استشكاله انه قال قال في المبدع يحرم فص خاتم من ذهب فمعنى ذلك انه نقل عن المبدع وغيره من كتب المذهب انه يحرم ولم يشرح الاستثناء لما استثناه المصنف استثنى فاصم استثنى فصل خاتمي والحقيقة ان سبب الاشكال ان عبارة المصنف ليست مؤدية للغرض الذي يريده مراد المصنف ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. ونص عليه احمد في موضع وانتصر له الشيخ تقي الدين ان اليسير من الذهب اذا كان لحاجة تثبيت فصل خاتم جاز لان الفص كله من ذهب وذلك ان فصل الخاتم الخاتم او الخاتم كلها صحيحة ان فصل الخاتم آآ اذا جعلته مثبتا بغير الذهب ربما سقط واذا جعلته مثبتا بذهب فان الذهب له من القوة وله من الطبيعة ما يجعله يتماسك اقوى من غيره ولذلك اذا قرأت في كتب الاثار الناقلة عن السلف من مصنف ابن ابي شيبة انه جاء عن بعض السلف انه كان يلبس خاتما فصه من ذهب لا يقصد فصه جميع بل هذا محرم وانما فيه يسمونه مسامير هكذا يقولون مسامير من ذهب تكون سببا في تثبيت الفص لكي لا يسقط طبعا احنا نتكلم عن زمان لم توجد فيه هذه الوسائل التلحيم القوية التي توجد في وقتنا ربما. قد يكون هناك من المعادن البديلة ما يغني عن ذلك حاجة هذا هو المراد. اذا فهم هذا المراد نستفيد فائدتين كلام المصنف ونستفيد توجيه كلام السلف لاني وجدت بعض المعاصرين من الف رسالة انه يجوز للرجل لبس خاتم من ذهب وينقل اثار السلف في ذلك وبعضهم نقل نقل عنه هذا وذاك ولكن اه اشكال في بعض الاثار الواردة عن السلف انها تنقل بحسب سياق معين فلا تكون واضحة القيود. فيحتاج الى معرفة معانيها. ولذلك يقولون ان احمد رحمه الله تعالى من اعلم الناس بفقه الصحابة من حيث القيد ومن حيث العلة ومن حيث الثبوت فاحمد اذا استدل باثره في مقام معين فهو عرف علته من ما علة هذا الاباحة والمنع اذ قد يحكى الشيء على سياق معين او يسقط بعضه او او يغير لفظه اذا ما ورد عن السلف من قضية خاتم الذهب ما ذكرت لك وهو ما يثبت به الفص قد يكون ظاهرا احيانا من لحام ونحوه وقد لا يكون ظاهرا مثل لحام او او مسمار يسمونه مسمار. نعم اذا هذا ما يتعلق بغير فص خاتم ويبدو ان صاحب الكشاف لم يستظهر معنى هذه المسألة. من احسن من تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين. وظحها توضيحا جيدا. نعم. طبعا قوله كالمفرد الكاف هنا كاف تشبيه كاف تشبيه ليست كافة تعليم اي حكمه كحكم الذهب اليسير المفرد كلاهما محرم ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. نعم في لباس وغيره كمشية ولهجة في الصوت وغيره والحرمان لاجل اللعن لعن الله المتشبهين من نساء بالرجال والمتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. ويباح عالم حرير وهو طراز الثوب ورقاع ورقاع منه وسجف الفراء ولبنة الجيب وهي الزيق والجيب. هو الطوق الذي يخرج منه الرأس اذا كان اربع اصابع فما دون وخياطة به وازرار هذه المسألة ايضا من مسائل اه المهمة يقول المصنف ويحرم لا انت نعم ويباح ويباح علم حرير ثم عرف العلم قوله العلم وهو طراز الثوب هنا قوله وهو اي العلم طراز الثوب يعني ان يطرز الثوب فيؤتى بحرير ويطرز به كيف يطرز؟ ليس بمعنى التطريز الان الذي يكون بالابرة لا لا التطريز عند العلماء ان يجعل طرفا في الثوب. مثل ان يجعل جزء من الثوب من جهة العنق مثلا او من جهة الجيوب او من جهة الاكمام او من جهة اسفل الثوب. يجعل اسفله يجعل اسفل ذلك او في طرفه يجعل آآ حريرا اما فوق القماش فيكون هو الاظهر او يكون حرير من الطرفين ويخاط خياطة فيجعل من باب العلم هذا معنى قوله وهو طراز الثوب ورقاع منه اي يباح ان تجعل لقاع الثوب من الحرير ثوب شق فاراد ان يجعل رقعته من حرير يجوز ولو كان فيها جمل قال وسجف الفراء وبعضهم يضمها اه سجب الفراء طبعا بعظهم يظمها الظم موجودة في المطلع وبعضهم يفتحها وبعضهم يكسرها وصرح بعض اللغويين بانها سدف وسجف والظم انا لم اتبع اتابع كل كتب اللغة لكن الظم موجود في المطلع واما اغلب ما في كتب اللغة فهي بالفتح وبالكسر سجف وسجف اه سجن الفراء ما هو؟ قالوا هو الفراغ هو المعروف الذي يلبس يجعل فيه حواشيه اي في اطرافه آآ بمثابة الزيق مثلا او نقول بمثابة قطعة القماش من حرير فتجعل في اطرافه من اقرب الاشباه الامثلة لها عندما ترى الفرا الذي يلبسه الناس في ايام الشتاء اطراف الفرات تجد انهم يجعلون قطعة قماش في اطرافه لان الفراء طرفه لابد من خياطته فيخاطب بسجف هذا السجن قد يجعل من حرير من باب الجمال وهذا ما زال موجود في الفئة التي يلبسها بعض الناس اه وغالب التي تكون من حاله تكون للنساء عندنا. واما الرجال فلا اعلم ان حريرا يباع في الاسواق وانما للنساء قد يجعل فرائها من حرير هذا هو سجف الفرار وهو موجود الان قال والابنة الجيب آآ الجيب آآ طبعا لبنة بالظم بالفتح وبالكسر لبنة ولبنة وكلاهما وارد الجيب آآ ذكر ذكروا انه يطلق على معنيين او او عرفه بعضهم بمعنيين وكلاهما صحيح اما يفسر بما ينفتح من جهة النحر فكل من فتح من جهة النحر فانه يسمى جيبا. ويدخل في ذلك اذا كان الثوب ينفتح بكليته مثل ما نسميه الان نحن قميص ينفتح بكليته فان كل هذا ما ينفتح من جهة النحر فانه يسمى جيبا هذا المعنى الاول. المعنى الثاني الذي فسره به بعض فقهاء مذهب احمد انه الجيب هو الذي يخرج منه الرأس بان يكون مدارا مثل الجيوب التي تكون في ثيابنا هذه التي لا تكون مفتوحة بالكلية من من من امام وانما يكون هناك مقدار لخروج الرأس. فكل امرين يسمى جيبا ويصدق على الامر معنى ان يسمى جيب. اللبنة ما هي؟ ذكر هي الزيق هي الزيق اه يجعل الاطراف هذه الجيب من هذا الزيق اه لماذا يجعلون الزيغ جمالا؟ واحد. ثانيا ان هذه المناطق دائما يلمسها الرأس تلمسها الايدي فعندما يكون القماش قطنا او من اقمشة الظعيفة ربما اهترأت فيجعلونها حريرا من هذا الباب. ثم عرف الجيب فقال والجيب هو والجيب هو الطوق الذي ليخرجوا منها الرأس هذا معنى الثاني وبعض اصحاب احمد او الحنابلة المتأخرين عرفه بانه آآ ما ينفتح من جهة النحر مطلقا والتعريفان قال انهما كلاهما صحيح عثمان في حاشيته ثم ذكر قيدا مهما ورد به الحديث قال اذا كان اي العلم ونحوه كالرقاع وسجف واللبنة وغيرها اربع اصابع مضمومة فما دون لابد ان يكون اربعة اصابع مضمومة فما دون اي اقل من ذلك ومعنى كونها اربعة اصابع اي عرظا لا طولا معنى كونها اربعة اصابع عرظا ولا عبرة بالطول فلو كان الطول مترين لا يظر فلو ان العلم يبدأ من رأس الثوب اربعة اصابع الى اسفل الثوب. نقول هذا يعتبر جائز لان عرضه اربعة اصابع اذا فالعبرة بالعرض لا بالطول منين اخذنا هذا؟ هم صرحوا به لكن منين اخذناه من كلام المصنف؟ نأخذه من قوله وسجف الفراء سجل ثراء طويل على مقدار الفرا فهو طويل جدا. ومع ذلك نقول انه جائز ما لم يك عرضه اربعة اصابع الحديث الذي عند ابي داوود وغيره هذه القاعدة بانه لابد ان يكون العلم اربعة اصابع الحقيقة ان من اضبط من طردها في صور الحرير اذا امتزج بغيره عثمان في المسائل التي مرت معنا مسألتان وبقيت مسألة ثالثة واما غيره فقد خالفوا في هذه المسألة واطلقوا المطلقة على اطلاقه فقالوا انه اذا كان خزا فانه يجوز مطلقا او كان الظهور لاحدهما اكثر. نعم نعم قال وخياطة به اي خياطة بالحرير تجوز كذلك وازرار به كذلك تجوز لانها يسيرة. فلو جعل له ازرارا من حرير تجوز من من غير كراهة. يجوز ان يجعل ازراره من حرير ولا ادري هل الان الذين يجعلون الازرار من قطان؟ هل تكون من حرير؟ لا ادري ولكن نقول هو جائز من غير كراهة على كلامهم ويباح الحرير للانثى ويحرم كتابة مهرها فيه وقيل يكره. نعم. قوله يحرم كتابتها فيه اه لانه سرف بغير فائدة وكتابتها فيه يعني يكون من باب تعظيم شأن المرأة انهم يجعلون مقدار مهرها يكتب فيه اما من باب الاخبار او من باب السند فيكون ذات وثيق الدين فيجعله في حرير فقال انه يحرم لانه اتلاف مال بغير حاجة قيل وقيل يكره انه ليس محرم وانما يكره اورده المصنف لان صاحب التنقيح مال اليه فقد ذكر صاحب التنقيح آآ ان القول بالكراهة هو ما عليه العمل يعني في عصره ومصطلح ما عليه الامل لهم فيها اربع استخدامات منها استخدام صاحب التنقيح مراد صاحب التنقيه بما عليه العمل اي لمن هم في عصره وقد خصه صاحب اه منتهى الارادات في شرحه. شرح المنتهى ان ما عليه العمل انما هو خاص بالاحكام القضائية فقط فقال وما عليه عمل القضاة دون من عداهم والحكام. نعم ويباح حشو الجباب والفرش به. نعم حشو الجباب الجبة اذا كان ظاهرها وباطنها ليس من حرير تحشى باشياء لكي تكون آآ سببا في الدفء فلو جعل حشو ليس قطنا وانما جعله حريث جائز لانه ليس في اظهار شيء من ذلك وكذلك الفرش الفرش التي يوقد عليها يجوز حشوها بالحرير آآ بناء على ذلك قاس بعض الفقهاء مذهب احمد على هذه المسألة ومنهم بن قندس قال يقاس على هذه المسألة اذا كان الحرير مفروشا ثم بسط عليه شيئا اخر ليس بحرير فانه يجوز الجلوس عليه والصلاة عليه. وهذا القياس الذي مشى عليه آآ ابن قدس جزم به صاحب المنتهى لكن جعل له قيدا وهو ان يبسط على الحرير شيئا صفيقا لابد ان يكون ليس باللين ولا بالخفيف وانما يكون صفيق يخفي يعني الحرير اخفاء تاما. نعم ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره نعم. هذه المسألة ايضا مسائل التي لعثمان فيها يعني نزاع في فهم هذا الكلام ويبدو ان عثمان آآ لما طرد قاعدته بدأ يفرع بعض المسائل قول المصنف ولو لبس ثيابا يعني اكثر من ثوب ويحتمل ان تكون ثيابا ثوبا واحدا. محتملة كذا وكذا. وسارجع لمعنى اي الاحتمالين نجزم به. قال ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه من حيث ان الظهور لغيره ان الظهور لغيره مثلا قال ولو صار ولو نعم ولو جمع اي المعفو عنه صار ثوبا كاملا لم يكره هذه لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الشخص عليه اكثر من ثوب فاذا كان له اكثر من ثوب اذا جمع وفي كل ثوب حرير اذن له فيه لكونه غير ظاهر او لكونه اعلام ثم لبس ثوبا فوقها اخر مثل ان يلبس مثلا قميصا وتحت القميص سراويل وفوق السراويل لبس عباءة وفي مجموعها حرير مأذون به لكن لو جمعت هذا الحرير كله كان يصلح ان يكون قميصا كاملا فحينئذ نقول يصح لان الحكم لكل ثوب على سبيل الانفراد. هذا كلامهم. يقول عثمان معنى هذا الكلام انه لو كان في ثياب قدر يعفى عنه من الحرير اذا ظم بعظه الى بعظ كان كثيرا فلا بأس ثم هو بنى على ذلك فهم انه لو كان الحرير في ثوب واحد حرم ذلك هذا تأكيد على قاعدته الاولى ان الخز اذا كان الحرير فيه اكثر لا يعفى عنه العبرة ليس يجب ان يكون كل ثوب على سبيل انفصال وقد ايد رأيه بهذا الكلام. هو قال انظر هنا يقول لو لبس ثيابا مجموعها وليس ثوبا واحدا يكون مجموع الحرير الذي فيه يصلح ان يكون كثيرا وهذا الظاهر الذي مشى عليه المصنف ذكر محمد بن حميد المكي في حاشيته على المنتهى عنه او عن بعض اشياخه نسيت الان انه ظاهر كلام صاحب الاقناع وهذا يدل على ان قاعدته الاولى التي اختلف فيها مع ابي المواهب هو ظاهر كلام مقنع في هذه المسألة او يؤيده ظاهره في هذه المسألة. نعم ويكره لرجل لبس مزعفر واحمر مصمت ولو بطانة وطيلسان وهو المقور. وكان معصفر الا في احرام فلا يكره. نعم يقول المصنف يكره لرجل الحكم هنا متعلق بالرجال دون النساء فانه يباح لهم ما سيأتي. لبس مزعفر المزعفر هو الذي صبغ بالزعفران. والمذهب ان لبس محرم العفو مكروه مطلقا سواء في الاحرام او في غير الاحرام وقصره الشيخ تقي الدين اي قصر الكراهة على حال الاحرام فقط دون غيرها قوله احمر مصمت. يعني ان يلبس ثوبا او سروالا او غير ذلك احمر مصمت. غير مخلوط بغيره. معنى المصمت يعني كله خالص احمر ليس معه شيء اخر لا ابيض ولا غيره فانه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث علي وغيره قال ولو بطانة اي ولو لم تكن ظاهرة وانما هي بطانة الثوب من جهة داخل البدن مثال ذلك بعض الناس قد يكون يلبس جاكيت والجاكيت له بطانة فتكون بطانة الجاكيت حمراء خالصة؟ ليست ذات لونين احمر وابيض او احمر وازرق او غير ذلك فعلى مشهور المذهب انها مكروهة وان لم تكن ظاهرة وهو الاعلى. وهذا خاص بالرجل دون المرأة على المذهب هذا المسألة الثانية وهو الاحمر المصمت الثالثة قال وطيلسان اي ويكره لبس الطيلسان ولبس الطيلسان مشكل حقيقة والدليل على الاشكال ان اهل العلم ما زالوا يلبسونه بل ان السيوطي الف رسالة في بيان فضل الطيلسان ان لبس الطيلسان فاضي والمصنف انما جزم بالكراهة نقلا عن صاحب الفروع. والفروع انما نقلها عن الشيخ تقي الدين وقبل الشيخ تقي الدين ذكرها ابن تميم في مختصره والفخر ابن تيمية في التلخيص والموجود في كلام الشيخ تقييدين في القاعدة التي طبعت من سنوات قليلة له قاعدة سماها قاعدة في الالبسة. لم يكره كل طيلة وانما قيد ذلك بوظع الطيلسان فوق العمامة وقال ان وضع الطيلسان فوق العمامة ليس من زي العرب بل هو زي شهرة او نحو مما ذكر رحمه الله تعالى. اذا فهو المصنف تبع لابن مفلح نقلوا الكراهة عن الشيخ واذا رجعنا بكتب الشيخ تقي الدين وجدنا انه لم يطلق ذلك في كل طيلسان وانما قيده بما ذكر هذا الامر اول اول قول الشيخ تقييدي. الامر الثاني انه لما قلت لكم انه مشكل وما زال الناس يلبسون الطيالس بل ائمة المسلمين كابي داوود الطيالسي وابو الوليد شيخ البخاري الطيالسي وغيرهم ذكر المصنف هنا وسبقه لهذا الامر المرداوي وقبله ايضا السيوطي وتبعهم جميع المتأخرين ان المكروه انما هو الطيلسان المقور وليس الطيلسان المدور فيكون الطيلسان المدور جائز والطيلسان المقور هو المكروه بل قد قال السيوطي ان الطيلسان المدور باتفاق جائز بل هو مستحب كذا يقول السيوطي في كتابه بفضل لبس الطيالس طيب ما معنى المقور معنى المقور ذكروا فيه معنيان ذكروا فيه معنيين المعنى الاول هو الذي ذكره السيوطي وجزم به منصور في حاشيته على المنتهى بان المقور هو الذي يلبس على شكل طرحة تجعل على الرأس يرسل من وراء الظهر لا يوجد على الكتفين من جهة الامام وانما يرسل خلف وانما يرسل خلف يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير ادارة تحت الحنك لا يجعل تحت الحنك لا يدار تحت الحنك ولا يلقى طرفه على الكتفين. لا يجعل احد الطرفين على الكتف هذا كلام منصور الذي جزم به نقله نصا عن السيوط وجزم به هذا التوجيه الاول هناك توجيه ثاني او تفسير اخر ان صح التعبير للمقور اخذوه من دلالة اللفظ ودلالة اللفظ ان المقور هو المشقوق مع الوسط واخذ بهذا التفسير عثمان في حاشيته فقال ان المقور هو شيء يعني قطعة قماش يقور من احد طرفيه ما يخرج منه الرأس ويلقي الباقي خلفه وفوق كتفيه مثل ما يفعل رهبان النصارى عقبال النصارى قد يقوره حتى ينزل على صدره ويجعل الباقي خلف ظهره. هذا الذي فسره به عثمان واما الاول فهي الطيالسة تجري على الرأس وتشرب اذ لو قلنا ان كل قماش يجعل على الرأس ممنوعا ليس بصحيح فما زال الناس يجعلون اقمشة على رؤوسهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم ان السيوطي قال الاجماع على ان المدور جائز من مدور عنده؟ قال المدور هو الذي يدار تحت الحنك ويغطي الرأس ويجعل على الكتفين فحين اذ يقول هو مشروع بل او معنى كلام نسيت الان نص كلامه قد نقله بالنص مقرا له منصور في حاشيته عن المنتهى انه يكون مستحبا باتفاق او نحو مما قال رحم الله الجميع نعم هذا ما يتعلق بالمقور والمدور. نعم طبعا وكذا المعصفر. نعم. قال وكذا المعصفر ان يكره اه معنى المعصر هو الذي اه صبغ بالعصفر فيكون فيه لون العصفر تعرفون العصفر؟ هو قريب من الزعفران لكنه ارخص ويجعل صبغا كما ان الزعفران يجعل صبغا ويجعل طعاما ويجعل طيبا فالعصفر يجعل طعاما ويجعل دواء ويجعل كذلك ايضا يجعل آآ ويجعل صبغا. ليس كل ما صبغ بالعصفر يكون ممنوعا فقد ذكر المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين ان المعصفر المكروه هو الذي كان مشبعا بالحمرة لان العصفر من يعرف العصفر هو احمر مع الاصفر فان زدت العصفر اصبحت الماء يجعل فيه يكون احمر. وان خففته كان اصفر المعصفر المكروه ليس لذات الشيء الذي عصفر به ولا لذات اللون وانما هو مكروه للحمرة. عفوا ولا لذات ولا لذات العصفر نفسه او ولا لذات اللون الاصفر وانما هو لاجل حمرة فينظبط بذلك قاعدة المذهب واما المزعفر فالشيخ تقيدي انضبطه لما قال هو خاص بالمحرم لان الزعفران يصلح طيبا والمحرم منهي عن الطيب واما المذهب فتمسكوا بظاهر النص في حديث علي نعم الا في احرام فلا يكره. فلا يكره لورد النص به. فقد ورد النص ان المعصفر جائز. ويكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا سواء كان في اصلاح الاخرى او لا؟ نعم آآ من المشافي نعم الواحد يكره له ذلك لورد النهي عن ذلك ولو كان لاجل ان يصلح الثانية بل يجب ان يخلعهما معا ويكره في نعلين مختلفين بلا حاجة. مختلفين يعني يكون لونهما مختلف او يكون صنعته مختلفة لانه ثوب او لانه لباس شهرة ليس ثوب شهرة وانما لباس شهرة الا وجد حاجة لا يوجد عنده الا هذان النعلان لفقره. او لعوزه لنعلم بعض الناس يخرج من المسجد فلا يجد الا نعلم مفرقا. فيلبسه انتقاء للحرف يجوز ويسن استكثار النعال وتعاهدها جملة جملة. استكثار النعال ليس كثرة الاحذية التي يلبسها وانما استكثار النعال اي الانتعال ايستحب له ان ينتعل في احيان كثيرة لا ان يلبس نعالا مختلفة وتعاهدها وتعاهدها عند ابواب المساجد. يعني اذا دخل المسجد يتعاهدها فينظر هل فيها نجاسة ام ليس فيها نجاسة لكي لا يلوث المسجد والصلاة في الطاهر منها ويصلي في الطاهر ذكر المصنف ان الصلاة في الطاهر منها سنة وهو ظاهر الحديث والاحتفاء احيانا اي ويستحب الاحتفاء حديث ضال معروف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرهم بالاحتفاء والانتعاب. وكان يحتفي احيانا وتخصيص الحافي بالطريق واذا كان اثنان يمشيان احدهما حافي والاخر منتعل فتجعل الحافي في الطريق والمنتعل يجعل يكون في جادة الطريق التي يكون فيها الغبار ويكون فيها الحصى ونحو ذلك ويكره كثرة الارفاه الارفاه يعني مطلقا الترفه فان عباد الله ليسوا بالمترفهين كما في الحديث ويستحب كون النعل اصفر نعم يستحب المذهب انه يستحب ان يكون النعل اصفر وروي في حديث عند العقير في الضعفاء له طريقان ان من لبس نعلا اصفر ما زال في سرور وهذا الحديث يعني آآ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن عمل به بعض السلف عمل به بعض السلف ولذلك الفقهاء ربما يعني قد لا يكون استدلوا بالحديث وانما استدلوا بعمل السلف في ان يكون النعل اصفر. والخف احمر او اسود نعم لان هذا هو الاصل الخلاف في ذلك الوقت ويكره لبس الازن والخف والسراويل قائما. لا لانتعاش هنا مسألتان. المسألة الاولى لبس الازار والخف والسراويل قائما يكره لماذا يكره؟ عللوا ذلك بخشية انكشاف العورة وبناء على ذلك فمن امن انكشاف العورة بان اراد ان يلبس الخف وعليه سراويل مثلا فلن تنكشف عورته فترتفع الكراهة لان القاعدة ان كل مكروه اذا كان قد كره لمعنى اذا امن ما يفضي الى ذلك المعنى ارتفعت الكراهة وهذي تسمى الكراهة من باب الوسيلة بخلاف المحرم الوسيلة فان لها شرطان لرفع التحريم. واما الكراهة فانها ترتفع لمجرد شرط واحد وهو الكراهة وهذا معنى قوله هو يكره لبس الازار والخف والسراويل قائما لانها خشية مظنة بدو العورة. فان امن ارتفعت الكراهة. قوله لا الانتعال الانتعال قائما لما نظر المصنف انه آآ مظنة خروج العورة غير موجودة جزم المصنف ان الانتعال قائم ليس بمكروه وهذا من المصنف ترجيح بناء على العلة التي علل بها الفقهاء ولماذا اوردت هذا الكلام؟ لان الذي صححه المرداوي في تصحيح الفروع انه يكره الانتعال قائما كذلك ولكن ما ذكره المصنف ادق من حيث النظر للمعاني العلل في المذهب. نعم ويكره نظر ملابس حرير وانية ذهب وفضة ونحوها ان رغبه في التزين بها والمفاخرة والتنعم وزي اهل الشرك. نعم هذا لقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك اه الى ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه اه الانسان اذا نظر شيء من الرفاهية وخشي انه يقع في نفسه رغبة آآ التزيي بهذا الشيء فقد يؤدي به ذلك للوقوع في في محرم كسب مال محرم او يؤدي به ذلك الى المفاخرة او الوقوع في خلاف الاولى من التنعم الزائد او المكروه فبعضه يكون مكروها وبعضه يكون خلاف الاولى كما معنى ان الاسراف في المباحات مباح لكنه خلاف الاولى ان كان رفاها او ارفاها فهو مكروه فمثل هذه الامور اه قد يكون نظر المرء اليها سبب في وقوعها في قلبه دائما مجالسة اه المساكين والفقراء مؤثرة في القلوب وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احشرني في زمرة المساكين. اسألك حب المساكين حب المساكين يكون بمجالستهم والقعود معهم ولا تعلن ذلك اذهب وحدك وجالس فقيرا مسكينا وزر مسكينا ولا تحرص فقط على زيارة الاغنياء وذوي البيوت الفارهة ولكن احرص على يعني ان آآ تبحث على هذا الجانب وليكن من اخلائك واصدقائك الذين تعاهدهم بالزيارة لا على ان تكون يدك دائما هي العليا من يكون على هذه الهيئة فان هذا اوقر في القلب واثر واشد تأثيرا في القلب كما اشار اليه المصنف والمح بانه يكره النظر الى زهرة الحياة الدنيا اذا كان يرغب فيها. نعم ويسن التواضع في اللباس ولبس الثياب البيض وهي افضل. نعم لان الثياب هي ملابسنا احياء وامواتا والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه تقدم بعضها. وارخاء الذئابة خلف يستحب ارخاء الذبابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتم فقد اعم فقد لف عمم النبي صلى الله عليه واله وسلم عبدالرحمن بن عوف وارخى ذئابته خلف ظهره شبرا قال الشيخ اطالتها كثيرا من الاسباب. نعم اطالتها كثيرا من الاسبال هذا هو ضبط اسبال العمامة. الذي اورده المصنف في اول درس اليوم والضابط العرف الاطالة الكثيرة ويسن تحنيكها. تحنيكها اي العمامة بان تجعل تحت الحنك اجعلها تحت الحنك اما شد حتى تكون قليل الحنك او دون ذلك واذا جعلت او اعتبرت هذه الغترة اللي نلبسها من العمامة وهو محتمل فان لبسه معروفة فمن تحنيكها ان تجعل طرفا منها تحت حنكك يعني شدا او تقريبا. محتمل لا اجزم بذلك لكن نبحث عما يكون اقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ويجدد لف العمامة كيف شاء. يعني ان من اه لف عمامة له ان يفك اللفة ويلفها كيفما شاء. لماذا اورد المصنف هذه المسألة اشارة لخلاف الحنفية فان الحنفية يقولون ان من لف عمامة فلا ينقضها الا كما لفها ندبا عندهم ولكن يقول الفقهاء يقولون هذا من اعمال الاباحة فدل على الجواز فمن لفها بطريقة جاز له ان يفكها وان يلفها بطريقة اخرى من غير فكها كطريقة لفها. نعم ويباع السواد ولو للجند. قوله السواد اي لبس الثوب السواد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وعليه عمامة سوداء عليه مظفر اسود عليه الصلاة والسلام وقوله ولو للجند هذا اشارة لخلاف. فقد نقل في الفروع ان عن احمد رواية انه يكره لبس السواد للجند. وفتل طرف الثوب نعم قوله وفتل طرف الثوب اي ان يكون طرف الثوب مفتونا غير مربوط تصور هذا في الازر ويتصور في الاردية في الازر مثلا في الاحرام مثلا لان الازار هنا غير غير الاحرام بالذات لانه لا يكون مغلق الجانبين يجعل طرفه مفتولا مفكوكا من غير ربط وشد لوسطه. هذا لفت هذا فتل طرف ازاره واما الردا فيجعل طرفه مفتولا اي ساقطا لكنه ليس فيه يعني خيلاء وليس فيه اسبال وانما يفتله فيجعل بعضه مفتولا واضح الظاهر ان الفتن يعني حتى من سياق الكلام. نعم الكتان وليلم قوة والقباء ولو للنساء والمراد ولا التشبه. نعم قوله كذا الكتان يجوز لبسه وليلمقوا وهو القبائل. هنا لو عبر مصنف بالقباء ثم قال ومنه اللي يلمق لان اللي يلمق هذه يبدو انها لبسة متأخرة ومن الذين عملوا بذكر الالبسة المتأخرة وجمعها من كتب المتأخرين احمد تيمور باشا بكتابه معجم الالفاظ العامية فقد استخرج بعض الالفاظ العامية غير الموجودة غالبا في المدونات اللغة العربية وذكر منها اليلمق ويبدو ان الالفاظ التي كانت موجودة عندهم وهي احد صور القبائل او هو القبائل. القباء ما هو الذي يلبس عادة فوق الثياب والاردية والقمص مثل هذا يصح ان نسميه هذه العباءة الصحة نسميها قبائل لانها تلبس فوقه ولو للنساء اه عبء قوله ولو النساء هذه ليست اشارة لخلاف وانما هي عبارة صاحب النظم ابن عبد القوي نقلوا عنهم قالوا ولو للنساء فاخذ العبارة كما هي قوله والمراد ولا تشبه اي وهذا ايضا ظاهر سياق كلامهم انه عبارة صاحب النظم في مجمع البحرين يبدو اه انه اذا وجد التشبه النساء بلبس القبائل بالرجال فلا يجوز لوجود علة التشبه. نعم ويسن السراويل والتبان في معناه والقميص وارتداء. نعم قوله يسن السراويل لان السراويل وان لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها الا انها اكمل سترا. وقد نص احمد على ذلك ان الافظل من اللباس ما كان اتم سترا وكل حديث ورد في لبس السراويل والدعاء لابس السراويل لا يثبت كما قال ابن القيم لان الحجاز نعم العرب يعرفون السراويل وخاصة في شمال الجزيرة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فاهل الحجاز من مكة والمدينة لم يكن لم يكن من زيهم لبس السراويل. لكن لبس السراويل اذا كانت زيا للناس هي افضل من الاقتصار على الازار لانها اكمل سترا فقول المصنف هو يسن السراويل دليل السنية كمال التستر. قوله والتبان في معناه اي التبان في معنى السرواي. ما هي التبان؟ هو التبان قطعة قماش عادة يلبسها اهل البحر الذين يذهبون للبحر يجعل ازاره على هيئة سروال بحيث يجعل الذي في اخره في اوله والذي في اوله في اخره الناظر له يظن ان انه لابس لسروال. وهو الحقيقة ليس لابس لسراويلا. وهو في الحقيقة ليس لابسا لها وانما هي قطعة قماش. الازار لفه بطريقة معينة حتى صار حتى صار كالسراوي اكثر من يستخدم التبان في مجتمعنا الذين يكون عند البحر يلف ازاره حتى يكون كذلك او الذي يلبس الازار في القرى فاذا اراد ان يكون في مهنته لفه فكان كهيئة كان كهيئة التبان معروف التبان اظن يعني تستطيع ان تعرفهم. قال والقميص يستحب لبس القميص لانه جاء في عند ابي داوود من حديث ام سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان من احب اللباس اليه القميص. ومن القميص الثياب التي نعرفها يسمى قميصا لان المعاصرين قصروا القميص على على القميص القصير الذي يصل الى نصف الجسد العلوي ولكن كلما كان اطول كلما كان اتم سترا. قال والرداء الذي يكون على المنكبين. نعم. ولا بأس بلبس الفراء اذا كانت من جلد مأكول مذكى مباح نعم هذا لبس الفراء والذي يكون منه تقدم معنا هناك في باب الطهارة وتصح الصلاة فيها ولا تصح في غير ذلك كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه ولو دكي. نعم هذه الامور ذكرها المصنف لانها تكون من غير المأكول. كل هذه على غير المأكول وبعضها فيه خلاف كالثعلب. فقد اختلف فيها خلاف قوي وكذلك السمور اختلفوا فيه كذلك والسنور ايضا اختلفوا في طهارته. قوله ولو ذكي الحقيقة هذه الجملة فيها اشكال بان هذه الامور الاربعة التي اوردها مصنفه الخمسة كلها لا تذكى. زكاتها لا يطهرها فان زكاته وعدم زكاته سواء ولذلك لو قال المصنف ولو دبغ لكان اظهر لان من قال بطهارة هذه الامور من فقهاء المذهب ربما المذاهب الاخرى يشترطون الذكاة لا اعلم يشترطون الدبغ يشترطون الدبغ فلو قال ولو دبغ لكان ادق نعم. ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملابساتها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعاء وغيرها. وتقدم بعضها. نعم هذه المسألة متعلقة في ما تظن نجاسته ولا يتيقن به هو طاهر لكن هل يكره لبسه؟ يقول المصنف انه يكره لكن من شرط ذلك ان تكون المظنة صادفت محلا صحيحا لا مجرد وهم. بعض الناس يتوهم عنده وسواس. هذا دائما من يكثر شكه شكه ظنه نقول لا عبرة بظنه مطلقا. مثلا لبعظ الثياب التي يكون فيها نجاسة عادة. قال ما تظن نجاسته لتربية. مثل الذي يربي طفلا فغالبا الطفل فليتقيأ وقد يتبول على الثوب فيكون مظنة نجاسة او يقول او يكون لتربية غير الطفل مثل تربية بعض الحيوانات التي تكون نجسة مثل من يربي كلابا مباحة وهكذا قال ورظاع المرأة اذا ارضعت الطفل يكون لها ثوب خاص لرظاعها عادة بهيئته ولباسه يختلف عن ثوب زينتها ثوب الرضاعة عادة يكون فيه نجاسة وجه النجاسة ان الطفل اذا ارتظع فانه يقذف ما ارتظعه وما قذفه نجس كما مر معنا في القيء. فهذا القيء الذي يكون من الطفل الثوب يكون مظنة لوقوعه عليه وحيض والمراد بالحيض يعني حيض المرأة وهذا غالبا في الزمان القديم وصغر الصغير لانه اه لا يتنزهوا من النجاسة فكثير من الاحيان يكون ثوبه مليء بالنجاسات قوله وكثرة ملابستها ومباشرتها كان يكون عمله مباشر للنجاسات لبعض المهن التي تتعلق بذلك قال وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها فيباشرها ويقل تحرزه منها في عمل معين كوظيفة كزبال وغيره هذا الحكم هنا المتعلق بالكراهة متعلق باللبس واما الصلاة في هذه الثياب فهو جائز من غير كراهة لكنه خلاف الاولى صرح بذلك منصور ففرقوا في اللبس وبين الصلاة فاللبس مكروه واما الصلاة بها فجائز بلا كراهة لان الذي يمنع انما هو ما تيقنت نجاسته ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته وله الباس دابته ويحرم الباسها ذهبا وفضة وحريرا ولا بأس بلبس حبرتي والاصوات هنا هذه المسألة يقول ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته. المختلف في طهارته انواع منها آآ ان بعض اهل العلم خالف في الثعلب الذي مر معنا هل هو طاهر ام لا؟ منهم من قال ان الطاهر في الحياة كالسنور آآ يكون جلده مباحا بعد وفاته اذا دبغ. وهذي رواية قوية في المذهب هذا مختلف لكن مجزوم في المذهب انها كلها نجسة كما تقدم طيب المصنف ماذا يقول يقول ان اللبس والافتراش بهذه الجلود ونحوها تكون من شخصين اما من شخص يعتقد حرمتها ونجاستها فانه حين يعتقد عفوا يعتقد نجاستها فحينئذ يحرم عليه لبسها من اعتقد نجاستها فانه يحرم عليه ذلك لان المرء متدين ومتعبد بذلك الحالة الثانية ان يكون المرء يعتقد طهارتها فنقول يجوز له ذلك لكن مع الكراهة ومن اين جيء بالكراهة؟ قالوا لمراعاة الخلاف اذا فقول المصنف هو يكره ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته متى اذا كان اللابس والمفترش يعتقد طهارتها واما اذا كان يعتقد نجاستها فيحرم عليه ذلك وتقدم النص على هذا في اول كتاب الطهارة. هناك صرح بانه يحرم قال وله الباسه دابته حين ذلك لانه هو يرى طهارتها فله الباسها الدابة من غير كراهة له الباسها اياه من غير كراهة لان هناك فرق بين ما باشر الجسد وما كان بعيدا عن جسده. هناك قاعدة ان اطيب الحلال تجعله داخل جسدك. بالاكل والشرب. ثم تجعله مواليا لبشرتك باللبس. ثم تجعله بعد ذلك والاصل في ذلك حديث الحجام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجرة الحجامة فقال اعلفه ناضحك فهو مباح لكن اجعله في ابعد الامور التي اه تصرف فيها الاموال. طيب قال ويحرم الباسها اي الدابة ذهبا وفضة وحريرا قوله ذهب وفظة واضح لان هذا من باب الاستعمال ولا يجوز. تقدم معنا قاعدته قوله وحرير هذه اول من نص على هذه المسألة الشيخ تقي الدين وجزم بها الفقهاء بعده. نبهت على هذه المسألة لان الشيخ تقي الدين قوله معتمد وكثير من المسائل المعتمدة عند المتأخرين انما اتى بها الشيخ تخريجا منه وبناء على المسائل السابقة وهذا تأكيد على مكانة الشيخ وفهمه لاصول مذهب احمد وتفريعه عليها ثم قال المصنف ولا بأس بلبس الحبارة اه لانه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لبسها وما المراد بالحبرة؟ بعض الناس يقتصر على انها اردية تأتي من اليمن ليس هذا المراد نعم هي كان يؤتى بها من اليمن لكن ما هي الصفة الذي لاجلها ابيحت ذكر فقهاء المذهب ثلاث يعني حدود او تعليلات للحبرة التي تجوز ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم اولها انها اللباس او الرداء او القباء او القباء الذي يكون فيه حمرة وبياض وهذا الذي مشى عليه منصور فيكون الاحمر المصمت منهي عنه كما تقدم معنا قبل قليل فان كان فيه حمرة وبياض فهو الحبرة فهو الحبرة وهو الحبرة وهذا الذي نص عليه منصور ويدخل في ذلك هذه الاردية او الاشماغ التي يلبسها الناس فانها بين الاحمر والابيض فتكون من باب المباح. وليست احمرا مصمتا. هذا الامر الاول الامر الثاني آآ ما ذكره ابن هبيرة وتبعه تلميذه ابو الفرج ابن الجوزي ابن هبيرة في الافصاح وتلميذه ابو الفرج ابن الجوزي في المشكل الصحيحين ان المراد بالحبرة هو ما كان مخططا ما كان مخططا ويسمون ال المخطط ماذا له اسم عندهم الان يسمونه مخطط المقلد نعم المقلم فان هذا المقلم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الثاني الذي اورده من ذكرت لكم المعنى الثالث اه نقله ابن رجب في فتح الباري واخذه من قول عمر فقد ذكر ان عمر رضي الله عنه هم ان يمنع الناس من لبسها لانها تصبغ بالبول فقال له ابي بن كعب رضي الله عنه ليس ذلك لك فقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان المعنى في النص على جوازها لاجل انها صبغت بامر كان يخلط به البول ومرت معنا المسألة هذي سابقا فيكون في ذلك ثلاثة اوجه بمعنى الحبرة التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها قوله والاصواف الابوار والاشعار واضحة من حيوان طاهر حي كان او ميتا اي ولو اخذ صوف ووبر وشعروا حيوانا طاهر وهو حي قبل ان يموت مثل صوف الغنم تجز وهي احياء يجوز نسجها يعني صوفا وانتفاع بها قال وكذا الصلاة عليها لانه يجوز لبسها وعلى ما يعمل من القطن والكتان وعلى الحصر. الحصر معروفة ثم قال ويباح نعل خشب اذا كان معتادا ليس لباس شهرة وليس فيه صوت نعم. ويسن لمن لبس ثوبا جديدا ان يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم ختم مصنف هذا الباب كاملا اه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستحب لمن ويسن لمن لبس ثوبا جديدا ان يقول فيه الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وهذا ثابت عند ابي داود وغيره. والمؤلف ختمه بهذه آآ بهذا الدعاء لطيف جدا والحقيقة ان المؤلف اعني به موسى بن سالم الحجاوي في كتابه هذا عني كثيرا بذكر امرين الادب والاذكار والادعية عني بهما عناية كبيرة جدا. ولذلك فان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اختصر هذا الكتاب الكتاب المشهور عند طلبة العلم باسم اداب المشي الى الصلاة صرح بانه اختصار للاقناع ابن بشر في تاريخه وقد عني الشيخ محمد عليه رحمة الله حينما اختصر الاقناع بذكر الادعية في كل باب عند ايرادها وذكر بعض الاداب لكن الادعية بالذات ولذلك تجد في اداب المشي على صغر حجمه كثرة الادعية التي اوردها تبعا للمصنف في هذا الكتاب لعلنا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم قوله هل يدخل تطوير الكم في الاسبال؟ نعم. ذكرها بعضهم تكلم عنها بن مفلح بن مفلح في الاداب وغيرها اه يقول اذا كان البلد من بلد الكفار واكثر الناس كفارا فهل يكره خلاف زيهم؟ نقول آآ اذا كان المسلمون لهم زي معين يلبسون في تلك البلد ولبسك لهذا الزي لا يزري به مثل ما قيده المصنف لا يزري يعني لا يستنقص ولا يكون سببا في استهجانه ولا الاذية له فانه في هذا الحال يصبح عادة واما اذا كان يزري به وقد يكون سببا لايذائه او استنقاصه فحينئذ قد يكون كراهة وقد يرتفع الكراهة لما هو اشد هذا يقول هل لبس الشماغ او الغترة بدون عقال يدخل في لبس الطيلسان باتفاق ليس كذلك. ما احد قال هذا مطلقا. مطلقا من اهل العلم بل قلت لك ان ابن الجوزي ابن عفوا الجلال السيوطي يقول ان بعض الطيالس بعض الطيلسانات آآ مستحبة باتفاق. طبعا هذا الطيلسان الذي كرهه اهل العلم وهو المقور انتشر فترة معينة فقد ذكر المقريزي في تاريخ الكبير مسمى بالمغفل كبير انه في عصره ان القاضي القضاة وحده يلبس الطيلسان فوق عمامته الذي انكره الشيخ تقيي الدين فكان بهذه الهيئة زيدي بعض الناس يلبس العمامة ثم يجعل فوق العمامة قطعة قماش فيكون بمثابة التميز له لا يلبسه الا قاضي القضاة او لا يلبسه الا صاحب الطريقة المعينة وهذه الطريقة التي كرهها الشيخ تقي الدين وغيره موجودة عند بعض الطرق الطرقية يجعلون شيخهم يتعمم ثم يلبس فوق العمامة قطعة قماش هذه هي التي كرهها اهل العلم وصرح بها الشيخ تقي الدين وهي التي كانت موجودة في ذلك الزمن وما زالت موجودة الان عند بعض الناس لمعان معينة لكي يكون باب الشهرة فيكون شعارا لبعض الناس اما اه بطريقة او اه من باب الفخر بنسب فمن فخر بنسبه هذا لا يجوز وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فبعض الناس يجعل هذا الزيد كي يقول انا هنا اعرفوني فانا مثلا من النسب الاغر الشريف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الامور وهذا يلبس الذي صرح به الشيخ تقي الدين وغيره في تلك الاوقات بذلك. نعم نعم قولهم على ما فيه صورة يقول اطلق المصنف ولم يقيد الصورة بانها صورة منهي عنها لا لا المطلق يحمل على المقيد قيدها غيرهم بان المراد بالصورة صورة منهي عنها لا شك هذي اجت عنها نفس السؤال السابق ويحسن تطويل كم من رجل الى رؤوس اصابعه او اكثر استدل البهوت كانت يدكم من النبي صلى الله عليه وسلم للرسق ما هو محل الشاهد على هذا الحديث محل هذا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلت كمه الى الرسخ اي طرفها فدل على ان انها تقصر عن ذلك خلاف الاولى واما مدها الى اطراف الاصابع فقد اوردوا في ذلك اثار ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء انما اللعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها الى الرسخ فقط وقد يقول بعضهم ان في احوال واذا يعني تكون الاطراف الاصابع في احوال فاذا تحرك نزلت الى الرسخ. قد يقال ذلك لكن لم اقف على احد صرح بهذا المعنى اه يعني كاتب الصور انا قرأتها العورة يقول لماذا حرم يسير الذهب تبعا وابيح الحرير تبعا مع ان كليهما حرم استعماله. الدليل نص فقد جاء النص باباحة العلم وجاء باداحته للحاجة وهي دون الضرورة في حديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف فلما ورد النص بذلك فنقول الدليل على الاستثناء انما هو النص يقول لماذا لم يصحح الصلاة؟ من صلى على ثوب مغصوب وتحته وفوقه غيره. المفروض يقول وفوقه غيره. وصححنا آآ من صلى على اه ثوب حرير وفوقه غيره. الفرق بينهما ان المقصود محرم لحق الغير بينما هذا محرم لحق الله عز وجل والتحريم من حق الله عز وجل لاجل المباشرة له. مباشرته بدليل ان الجبة اذا كانت محشوة بحرير جاز لبسها. فدل على ان المحرم حق الله عز وجل انما هو المباشرة. بينما هناك مطلق الاستعمال ومطلق الاستعمال ولو جعلت فوقه قماشا اخرا قول المصنف ويسن الاحتفاء احيانا. هل المقصود الاحتفاء بالمشي ام الاحتفاء هذا الصلاة؟ لا الاحتفاء حال المشي. هذا الذي فهمه راوي الحديث فضالة بن عبيد كما عند ابي داوود فقد كان امير مصر وكان يحتفي احيانا فلما قيل له انت الامير قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل على ان الاحتفاء انك تمشي احيانا احيانا ليس دائما كثر اكثر الاحوال تنتعد لكن احيانا تحتفي ومن افضل الاحتفاء ان تحتفي في اكرام ضيفك فاذا جاءك ضيف ثم اردت ان تمشي معه الى باب الدار او الى مركوبه فان تمشي معه محتفيا هذا في غاية الاكرام عند العرب فتكون فعلت الاحتفاء وفعلت اكرام الضيف معنا. فتكون احسنت في الثنتين فالاحتفاء هنا مشروع لكن احيانا قد يكون احتفاء سبب في الازراء بالشخص بعض الناس اذا مشى لمسجده قد يأتي مئة واحد البس نعلا البس نعلا فقد في بعض الاحيان تترك الاحتفاء. مثلا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. آآ في الساحات لا احد ينتقد عليك انك تمشي وخاصة انها وظيفة لا وسخ فيها وخاصة الاوساخ الان كثيرة مع السيارات تعرفون الشوارع اوساخها كثيرة سواد وليست مجرد تراب فلو احتفيت في ساحات الحرم المكي او او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه حسن يقول متى نعلم ان البهوت مال لقول اه من علامات الميل له امور. الامر الاول اه ان يكون اخذ قوله وسكت عنه اقره فاذا قلنا اقره معناه ماله هذا هذا من صور الميلان وقد يكون بالتصريح ويقول هو الصواب فصور الاقرار انه يجعله قيدا ويسكت ويقول وقال فلان ويذكر قيدا او يأتي به في سياق معين يدل على جزمه به هل يجوز لبس الذهب التداوي لا ادري هل هو يصلح دواء فان كان يصلح دواء فيجوز مثل سن الذهب. فانه من باب التداوي لكن لا اعلم لا اعلم لا اعلم دواء بالذهب لا اعلم دواء بالذهب طيب وكذلك اكل الذهب لا يجوز لان الذهب اصلا اذا اكله الشخص يخرج كما دخل فان الجسم لا يمكن ان يهضم ذلك الذهب وهاي تكلمنا عنها في باب الانية ما حكم الثوب الذي فيه صورة حيوان لكن رأسه مطموس تقدم معنا انه لا يمنع منه اذا طمس رأسه مش في بعض الاسئلة الطويلة اعذروني يا شيخ آآ قول المصنف كالمفرد في مسألة في قوله ويحرم ذهب يسير تبعا هل هو متعلق بقوله يحرم ام بالمستثنى منه؟ لا هو متعلق بقوله يحرم يسير ذهب. اي يحرم يسير ذهب كالمفرد لكن يستثنى من اليسيري فالصخات منه. اي غير غير فص خاتم. هذي عبارة المصنف يقول اليست السراويل كالازار فما الضابط الذي اورده الشيخ بكر واتفق بينهما لا فرق يا شيخ. السراويل لا ترتفع بينما الازار يرتفع فبينهما فرق فلو راجعت رسالة الشيخ وهذي وجهة نظر منهم والشيخ يعني لم يوافقه عليها عبد العزيز حد الازار كذا اسمها لهود الحق السروال بالثوب لا بالازهر هو كده هذا كلامهم اللهجة على هكذا فيما اذكر الا ان تكون ان توجد تصرح ولا تتوقع. تتوقع يعني لا لا قالو للسراويل متأكد؟ لا متأكد هذا اللي في ذهني. طيب يقول كيف نجمع بين وجوب ستر المرأة يديها وبين استحسان قصر كمها دون اطراف الاصابع؟ هذا الكم اه يكون في كل احوالها عند وجود الاجانب وعند وجود النساء وغيرهم وخروج اطراف الاصابع اه جائز للحاجة كما ان خروج العينين جائز للحاجة بل ان خروج العينين جائز بالاجماع. جائز بالاجماع لاجل النظر واطراف الاصابع جائز اخراجه. يجب ان نقول بالاجماع يجب ان نقول لانه حاجة اذ لا يعرف من معتاد زي العربي قديما ان النساء يلبسن القفازات لبسا دائما وانما يلبسنه في احايين معينة فليس لباسا دائما لهم ولو قيل بذلك كان فيه مشقة على النساء دائما ولكن المقصود التغطية فاذا جاءت الحاجة جاز لها ان تخرج اطراف اصابعها لتعديل خمارها مثلا او اللي نظر تقليب سلعة في السوق وهكذا فهو جائز ومن اهل العلم من يرى الكف كله ليس بعورة داخل في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها مر معنا من هنا او في غيره ان الاقوال خمسة فيما ظهر من او ستة هذا متعلق بالدرس الماظي لعل نقف عند هذا القدر واطلت عليكم اعذروني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين