بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله الله تعالى باب اجتناب النجاسة قول المصنف اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة ليس لازما في كل وقت وانما يجب اجتنابها عند الصلاة وما يلحق بالصلاة كالطواف مثلا وسجود التلاوة ونحوها ولذلك قال ابن قندس في حاشية الفروع ولا يلزم او ولا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة على الاصح اذا فقول المصنف اجتناب النجاسة الاجتناب في الصلاة. لا مطلقا فان اجتناب النجاسة في الصلاة واجب وفي غيرها ليس بواجب وانما هو مندوب كما مر معنا في الدرس الماظي انه يستحب للمرء ان يغسل ثيابه من الاذى ناهيك ان يكون فيها نجاسة وقول المصنف النجاسة آآ عرف صاحب المنتهى ومن تبعه كمرعي النجاسة بانها كل مستقذر سواء كان استقذاره لعينه او لصفته وهذا المستقذر يمنع صحة الصلاة الا اذا وجدت رخصة او نحو مما ذكر وهذا التعريف للنجاسة يشمل كل النجاسات التي سبقت اعدادها في باب اجتناب النجاسة ولكن قول المصنف هنا اجتناب النجاسة المصلي لا يلزمه ان يجتنب كل نجاسة وانما يجتنب النجاسات غير المعفو عنها وبناء على ذلك فاننا نقول ان ال في قول المصنف اجتناب النجاسة في النجاسة العهدية وليست جنسية فليست كل النجاسات يجب اجتنابها وانما من النجاسات ما يعفى عن تطهيرها مع بقاء وصف النجاسة مثل ما مر معنا اليسير من غير البول والعذرة كاد يسيل الدم ويسير القيء فانه معفو عنه. ومن النجاسة المعفو عنها كذلك اثر الاستجمار. لا يلزم ازالته. لان هذا معفو عنه وكذلك اثر النجاسة عموما فيما لم يمكن ازالته الا بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثاره اي اثر الدم او رائحة النجاسة التي لا تزول من البدن ونحوه بالماء فهذه يكون معفوا عنها وقول المصنف هو مواضع الصلاة اي يعني وهذه الجملة المعطوفة على الاجتناب فكأنه قال باب اجتناب النجاسة وباب مواضع الصلاة وباب مواضع الصلاة وسيفرد لمواضع الصلاة المنهي عنها فصلا وقول المصنف مواضع الصلاة مراده بيان المواضع المنهي عنها. ولم يفرد الفقهاء مواضع الصلاة بشرط وان ما لا مرعي في الغاية لاستحسان افرادها بشرط وسنتكلم عنه عندما يأتي ذكر المواضع المنهي عنها سبب ان الفقهاء لم يدعوا اجعلوها شرطا مستقلا. نعم وهو الشرط السابع اي من الشروط الصلاة التي سبق ذكرها. طهارة بدن المصلي وثيابه ومواضع صلاته وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفو عنها شرط لصحة الصلاة. نعم هذه الجملة التي اوردها المصنف فيها مسائل. المسألة الاولى في قوله طهارة بدن المصلى وثيابه وموضع صلاته المصلي لا يجب عليه ان يطهر كل شيء وانما يطهر ثلاثة اشياء فقط هي البدن بدنه وثيابه ويجب عليه ان يطهر موضع صلاته تأمل بدن فان ضابطه سهل وهو البشرة التي تكون للادمي ولو كان ذلك مما يمكن فصله كشعره وظفره فانه يسمى بدنا له اذا البدن هو بشرة الادمي ولو كان مما يمكن فصله كما ذكرت لك في الشعر ونحوه. فكل هذا يجب تطهيره الامر الثاني الثياب والاصل في الثياب هي ما يلبسه الشخص لكن الفقهاء يوسعون مناطه كما سيأتي معنا في التفريع بعد قليل فمن الانسب ان نذكر مناطه وظابطه في هذا المحل وظابط الثياب التي يلزم تطهيرها هي ما كان متعلقا بالمصلي ويتحرك بحركته لو تحرك وبناء على ذلك فان ما كان مربوطا بالمصلي كما سيأتينا في التفريعات قد لا يكون ثوبا له لكنه في معنى الثوب لانه يتحرك بحركته لان المصلي يتحرك بالحركة فيكون كذلك ويمكن ان يلحق ايضا ما يسمى بحمل النجاسة. فنقول ان حمل النجاسة ملحقة بالثوب الذي يصلي به لانه يتحرك بحركته ولماذا قلت يمكن لان المصنف هنا ذكر ثلاث اشياء يلزم ان تكون طاهرة وهي البدن والثياب وموضع الصلاة ولم يذكر ما يحمله وزاد بعضهم الامر الرابع وهو ما يحمله فنقول يمكن ادخاله في الثياب لانها ملحقة به باعتبار المناطق اللي ذكرناها قبل قليل وهو انه متعلق به بحركته الامر الثالث قول المصنف وموضع صلاته وهذه هي البقعة التي يجب تطهيرها. والضابط في البقعة التي يلزم تطهيرها. ان يكون الموضع الذي يلاقيه صلي ببدنه او بثوبه يكون طاهرا. اذا كان ذلك الموضع مما يعتمد عليه. هذا هو الظبط. اذا نعيده مرة ثانية هو ان يكون الموضع الذي يلاقيه ببدنه او ثوبه اذا كان معتمدا عليه فانه في هذه الحالة يلزم ان يكون طاهرا. ما عدا ذلك لا يلزم ان يكون طاهر وسيأتي تطبيقه في كلام المصنف. وهنا المصنف لما قال وموضع صلاته وهو محل بدنه وثيابه هذا هو الضابط موضع محل بدنه وثيابه يعني الموضع الذي يلاقيه ببدنه او يلاقيه بثيابه اذا كان يعتمد عليه. وقوله من نجاسة غير معفو عنها مر معنا الحديث عنها قبل قليل قال شرط لصحة الصلاة. تعبير المصنف بانها شرط هذا يدلنا على ما سيأتي بعد قليل انه لا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان في الجملة. نعم. فمتى لاقاها ببدنه او ثوبه او حملها عالما او جانا او ناس او حمل قارورة فيها نجاسة او جرة نجس او بيضة مذرة او فيها فرخ ميت او عنقود عنب حبات مستحيلة خمرا قادرة على اجتنابها لم تصح صلاته نعم بدأ المصنف بذكر الامور المتعلقة اه النجاسة التي تصيب البدن التي تصيب ثوب المصلي فقال فمن لاقاها؟ التعبير المصنف بقوله فمن لاقاها تشمل صورتين. فمتى لاقاها تشمل صورتين لان متى هذه تفيد العموم الزماني كما تعلمون فتفيد سورتين الصورة الاولى اذا كانت الملاقاة ابتداؤها في اثناء الصلاة والصورة الثانية اذا كانت الملاقاة قبل الصلاة ولكنها استمرت الملاقاة في اثنائها وهذا معنى قوله فمتى لاقاها ببدنه وعرفنا بدنه ظابطة اوثو به كذلك قال اوحى ما لها؟ هذي اللي قلناها قبل قليل وهو ان الحمل هل هو امر زائد على الثلاثة؟ ام هو داخل والامر منازعا يعني اه اصطلاحية لا اثر لها. هنا عبر المصنف بقوله حملها اي حمل النجاسة. زاد بعض العلماء وهو المجد ابو البركات في المحرر قال حملها او حمل ما يلاقي النجاسة. فلو حمل ما يلاقي النجاسة لان الملاقاة تكون بثوبه ومثله لو حمل ما لاقى بثوبه النجاسة فيأخذ نفس الحكم. فانه في هذه الحالة فانه يأخذ حكمه سيأتي بعد قليل صور الحمل في كلام المصنف. قوله عالما او جاهلا فانه لا يؤثر جهله بانها شرط قال او ناسيا كما هو القاعدة ان الناس ان شروط لا يعار فيها بالنسيان قال او حمل قارورة فيها نجاسة قوله او حمل قارورة بها نجاسة يعني انه كان حاملا للنجاسة فهي صورة من حمل النجاسة لكن النجاسة لم تباشر بدنه اذ القارورة ظاهرها طاهر وباطنها توجد فيها النجاسة فهو حامل لها لكن لم تباشر النجاسة بدنة. فحين اذ نقول لا تصح صلاته. لاجل هذا المعنى. وهذا معنى قوله او حمل قارورة فيها نجاسة قوله او اجرة باطنها نجس الاجر هو الذي نعرفه مثل ما نسميه الان بالطوب الاحمر. هذا الطوب الاحمر قد يكون مكون له. اي من الطين الذي صنع منه ما هو نجس كان يكون فيه روث حيوان نجس ككلب ونحوه فيكون في بطنها النجاسة. لان سيأتينا بعد قليل الاجر اذا كانت النجاسة في ظاهره. فمن حمل طوبا في باطنه نجاسة فانه كذلك لا تصح صلاته قال او بيضة مذرة. معنى كونها مذرة اي فاسدة بمن بدأ فيها التخلق ثم فسدت وهذا مبني على ان هذه تكون نجسة لانها بدأ فيها التخلق فحينئذ تكون نجسة. قال او فيها اي في البيضة كن ميت فهو نجس كذلك لان الميتة نجسة قال او عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا احيانا العنب قبل ان ييبس قد يستحيل بعد ان يتموه العنب حلوا بعد ان يتموه حلوا حينما يبدو صلاحه لظروف معينة في تخزينه وتحول كيميائي تنقلب بعد ذلك لخمر وهي اي لا العنب ينقلب وانما ينقلب الماء الحلو الذي في داخلها ينقلب خمرا بعد ذلك. ممكن ذلك وتصور في بعض الصور. قوله قادرا على اجتنابها هذا صورة منصور النجاسة اعفو عنها وهي النجاسة التي لا يقدر على اجتنابها وسيأتي صورها مثل المحبوس قال لم تصح صلاته في كل ما سبق لانه يكون قد فعل آآ او ترك شرطا من شروط الصلاة. ثم بدأ يتكلم عن صور تصح فيها الصلاة لا ان مس ثوبه ثوبا او حائطا ناجسا لم يستند اليه. هذه السورة الاولى قال لا ان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا من كان مصليا فان ثوبه يلزم ان يكون طاهرا. فان مس ثوبا نجسا وهذه النجاسة طبعا نجاسة يابسة وليست رطبة لانها ان اصاب نجاسة رطبة فانها تنتقل النجاسة الى ثوبه. لكن ان مس ثوبا نجسا ولم يمس النجاسة الرطبة بالخصوص. وسيأتي فيما يتعلق باليابسة بعد قليل. فانه يقول لا يكون الثوب الثاني ثوبا له لان الثوب الثاني لا يتحرك بحركته. فلا يكون ثوبا له هذا معنى قوله لا ان مس ثوبه ثوبا. والنجاسة بعيدة عنه في في طرفه. قال او حائطا نجسا كذلك ان مس الثوب حائطا نجسا كذلك. لم يستند اليه مفهوم هذه الجملة انه ان استند الى الحائط فيلزم ان يكون الحائط طاهرا لانه يأخذ حكم البقعة. لاننا قلنا ان البقعة هي الموضع الذي يلاقيه المصلي بثوبه او ببدنه معتمدا عليه فمن استند على الحائط كان معتمدا عليه فان كان الحائط نجسا حكمه حكم لو كانت الارض التي وقف عليها نجسة اذا كان معتمدا عليه واما اذا لم يكن معتمدا وانما مسه الثوب هكذا فانه لا يفسد الصلاة. وهذا معنى قوله لم يستند اليه. واخذنا المفهوم والمفهوم صرحوا به انه ان استند اليه فلا تصح. نعم. او قال بلها راكعا او ساجدا. طيب قوله او قابلها راكعا او ساجدا. يعني قابل المصلي النجاسة بوجهه حال ركوعه وسجوده من غيري. يجب ان نأتي بهذا القيد من غير ان تمس النجاسة ثوبه ولا بدنه كان تكون النجاسة حال ركوعه في الموطن الذي يقابل وجهه لنقول وقت محل المقابل للوجه تماما. لكنه لم يمسها لكن نظر اليها قابلته في المقابلة. نقول لا لا تبطل صلاته حينئذ لان ربما ما تزال قبل ان يسجد عليها وكيف يقابلها في سجوده؟ قالوا اذا سجد وكانت النجاسة بقعتها صغيرة كبول او قيء مثلا ولم يضع يديه عليها ولا وجهه ولا ركبتيه ولم يمسها شيء من ثيابه فانها حينئذ نقول تصح صلاته ولو كانت بين وجهه وبين ركبتيه وبين يديه. في المنطقة التي لا مس للثوب ولا البدن لها فحينئذ تصح صلاته هذا معنى قوله او قابلها ساجدا. اذا من باب المقابلة من غير ماسة لان المماسة مرت معنا قبل قليل انها تكون ما تصح لانها تكون بقعة والبقعة يجب ان تكون طاهرة. اذا الساجد يجب ان يكون الطهارة للبقعة فيما يقابل وجهه وما يقابل كفيه وما يقابل ركبتيه وما يقابل رجليه. والموضع الذي يمسه الثوب منها ما لم يمسه ثوب او احد الاعضاء السبعة فانه لا يلزم ان يكون طاهرا ولو كان بين يديه او بين وجهه وقدميه وهذا معنى قوله او ساجدا. نعم. او كانت بين رجليه من غير ملاقاة. نعم هذا مثال بين رجليه لكنه لم يلاقيها لا بثوب ولم يلاقيها ايضا ببدنه او حمل حيوانا طائرا صورتها واضحة جدا بان تكون النجاسة بين رجليه حال القيام فنجعلها بينهما كان يكون اه نجاسة فيصلي بينهما من غير ماسة او حال السجود او حمل حيوانا طاهرا او ادمينا مستجمرا. نعم يقول لو حمل حيوانا طاهرا اما طاهر في حال الحياة او طاهر في حال الحياة وبعد الوفاة اذا ذكي الاول مثاله الهر والثاني مثاله الحيوانات المعروفة التي تؤكل. هذه نقول ان من حملها في اثناء صلاته صحت صلاته. لان لا نجاسة فيه وما في جوفه آآ معفو عنه لانه لا يحكم بنجاسته الا بعد الظهور قوله او ادميا مستجمرا لان الاستجمار يعفى عن اثره كما تعلمون. فلو حمل ادميا مستجبرا كطفل اه لم يستنجى بالماء ان لم ينزل النجو منه بالماء وانما ازيل بمنديل ونحوه فانه يعفى حينئذ عن ذلك. مفهوم هذه الجملة وستأتينا بعد قليل ان شاء الله انه ان حمل اداميا غير مستجمر او كان الادمي آآ فيه نجاسة مثل الذي يحمل طفل وهذا الطفل في حفاظه اه نجاسة فمفهوم كلام المصنف انه لا تصح الصلاة. لانه يكون قد حمى حمل نجاسة غير معفو عنه ها او سقطت عليه فازالها او زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن. نعم او سقطت اي النجاسة عليه فازالها هو سريعة سريعا من غير طول زمن او زالت وحدها بدون اه فعل منه سريعا قوله سريعا تعود لقوله ازالها او زالت بحيث لم يطل الزمن يعني يجب ان يكون الظابط عدم طول الزمن وطول الزمن هذا عرفي وبناء على ذلك اذا طال الزمن لم تزل او لم يزلها الا بعد طول زمن او عجز عن ازالتها مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح ان صلاته باطلة بين ارضا متنجسة او بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة او على حيوان نجس او على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا طاهرا ضيقا بحيث لم ينفذ الى ظاهره وصلى عليه وهو على بصاره يقف هنا بدأ يتكلم المصنف على النجاسة التي تكون على الارض اذا غطيت هل يصح الصلاة عليها ام لا؟ ذكر المصنف صورا من تغطية النجاسة. الصورة الاولى قال اذا طين ارضا متنجسة. ارض اصابها دم حيوان نجس كالدم المسفوح مثلا من بعد الذبح ثم طينت جعل فوقها تراب كثير او جعل عليها طين مثل لما تكون مثلا في مكان ما وذبحت شاة فالدم المسفوح هذا نجس من الشاة لو غطيت هذا المكان ابن كثير او نجس بحيث لم يبقى لها اثر فصليت على المكان هذا نقول انه يجوز حينذاك. قال او بسط عليها اي على النجاسة ولو كانت النجاسة رطبة سواء كانت يابسة او رطبة لا فرق او على حيوان نجس بسط على حيوان نجس يمثلون لذلك على مشهور المذهب بالحمار. واما على الرواية الاخرى كما مر معنا ان الحمار ملحق بالطاهر في الحياة لانه من الطوافين والطوافات ومرت معنا هذه المسألة فيقولون ان الصلاة على الحمار الخبر الذي ورد ان ان النبي ولا يثبت وانما ثبت عن انس انه صلى على حمار محمول على انه كان قد جعل على الحمار شيئا فوق الحمار كقماش ونحوه فصلى عليه هذا توجيههم للاثر الذي ورد عن انس. قال او جعل على حيوان نجس او على حرير هنا هذي قوله او على حرير مرت معنا في الدرس الماظي ان من بسط على الحرير شيئا فانه تصح صلاته وساذكر لما كررها هنا. قال يحرم جلوسه عليه اي يحرم الجلوس على الحرير بان يكون الحرير هو الاظهر والاكثر وليس هو الاقل. وان يكون آآ يعني آآ من ليس من الصور التي اذن باستعمال الحريري فيها قوله شيئا طاهرا لابد ان يكون طاهرا لا نجس صفيقا. الصفيق هو الذي يمنع وصول اثر النجاسة ووصولها وبين معنى الصفيق فقال بحيث لم ينفذ اي لم تنفذ النجاسة مما يمكن نفوذه كالرطب مثلا الى ظاهره الجهة التي تقابل المصلي فكل شيء صفيق يمنع وصول النجاسة وتمنع نفوذها اذا كانت مما يمكن نفوذه كالنجاسة الرطبة فانه حينئذ يصح ومن اسهل الصور التي نعرفها جميعا لو بسط عليها ما يمنع وصول الرطوبات مثل بعض الفرشات التي تكون من البلاستيك. البلاستيك يمنع نفوذ الرطوبات وان كانت يابسا يابسة وضع عليها اي شيء يمنع وصول النجاسة قوله وصلى عليه حينئذ فان صلاته تصح. نعم. او على بساط باطن وهو نجس وظاهره طاهر او في علو سفله غصب او على سرير نجس او غسل وجهه اجرد نجس وصلى عليه صحت مع الكراهة. نعم. المثال ربما الرابع قال او بسط او صلى على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر. عندما تكون عندك لنقول فرشة وانت اه في مكان ما وتنجست هذه الفرشة بوقوع نجاسة عليها كصبي بال ونحوه فبمجرد ان تقلب هذه الفرشة فتصلي على الجهة المقابلة لها اذا كانت الجهة الاخرى لم تصلها النجاسة اذا كانت رطبة مثلا فنقول حينئذ تصح تصح لان العبرة بما باشر المصلي باعضائه وبدنه وهذا معنى قوله او او على بساط باطنه نجس اي الجهة المقابلة للارض وظاهر من جهة المصلي طاهر. ثم قال او في علو سفله غصب. هذي المسألة تحتاج الى انتباه العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان هذه ليست على اطلاقها لان القاعدة ان الهواء يأخذ حكم القرار الاصل ان كل من غصب سفلا فانه يكون علوه كذلك في حكمه. هذا هو الاصل وبناء على ذلك فان من غصب ارضا وبنى على هذه الارض دورين او ثلاثة فمن صلى على الارض في في في اسفل الارظ اللي هو الدور الاول او الثاني او الثالث او العاشر في جميع هذه الادوار صلاته باطلة لانه غصب الارظ وما عليها ياخذ حكمها. هذا هو الاصل وصرحوا به اذا ما مراد المصنف في قوله او علو سفله غصب قالوا المراد بذلك اذا كان البناء سابق للغصب. ثم ان الغاصب انما غصب السفلى دون العلو. لنقل عمارة فيها ثلاثة شئت ثلاث شقق فجاء غاصب فغصب الشقة السفلى فنقول الصلاة في الثانية والثالثة ليست مغصوبة. المغصوب فقط السفلى اذا هذا المراد به والحالة الثانية او او تحتمل يعني اه ان تكون ملكيتها مختلفة فيما لو كان العلو ملك لشخص والسفن لملك اخر فغصب احد الملكين فلا يلزم منه بطلان الصلاة في الملك الثاني او كانت كلاهما كلا الادوار مملوكة لشخص واحد وغصب احدها دون الباقي. الحكم فيه ما سوى اذا هذا معنى قوله او في علو سفله غصن غصب لكي تتضح المسألة نقول او في علو غير مغصوب سفله غصب فيجب ان نقيده بان العلو غير مقصود. ثم قال المصنف او على سرير تحته نجس يعني من صلى على سرير تحته نجاسة لا اثر لذلك قال او غسل وجه اجر نجس هذه المسألة التي اشرت لها قبل قليل. مر معنا قبل قليل ان الاجر اذا كان باطنه نجاسة فان حمله لا تصح الصلاة فيه وما كانت النجاسة في باطنه فلا يمكن تطهيره بالغسل اذا مراد المصنف في قوله او غسل وجه اجر بمعنى ان الاجر قد طرأت عليه النجاسة فقوله اجر نجس الصواب ان يقول او الاولى ان يقول متنجسا متنجسا فيغسل وجهه المتنجس ويبقى حينئذ الاجور طاهرا لان اصله طاهر بخلاف الذي هو نجس. يعني هو مكون معجون بنجس. لو كان الاجر الطين هذا الذي صنع منه الطوب معجون بشيء نجس فنقول اصلا لا يطهر لانه نجس العين. فيجب ان نفرق بين عبارتين اذا فقوله نجس يعني لكي نرفع هذا الاشكال والايراد. لو ان المصنف قال متنجس لارتفع الاشكال ووضحت العبارة فتكون ادق حينئذ. قال وصلى عليه اي على الصور السابقة كلها صحت الصلاة لعدم اه او لتحقق طهارة البدن والثوب والبقعة بالظابط الذي ذكرناه. وقوله مع مع الكراهة اي مع كراهة ما سبق لان الاولى للمسلم ان يبتعد من عن عن النجاسات وان كان يعني فيما فيه خلاف او من باب الاحتياط. فقط عندي مسألة ارجأتها قبل قليل وهي مسألة الحرير لم كر المصنف مسألة الحرير بعض الناس قد يقول ان الحرير تكراره تكرار المسألة مرتين وهذا عيب. قال بعض المحشين انه المصنف انما كرر بسط الثوب على الحرير لفائدة وهو اثبات الكراهة. هناك لم يذكر الكراهة وهنا لاجل اثبات ان الصلاة على الثوب الحرير الذي غطي فيه كراهة فهنا فيه معنى زائد هناك لم يذكر الكراهة وهنا ذكرها نعم. وان صلى على مكان طاهر من بساط طرفه ناجس او تحت قدميه او تحت قدميه حبل في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركة صحت طيب بدأ يتكلم المصنف عن النجاسة التي تكون ليست في البقعة وانما قريبة منها وهي متعلقة بمكان الذي صلي به او عليه فقال وان صلى على مكان طاهر من بساط ونحو البساط كالحصير وغيره طرفه نجس بان يكون طرف الحصير او البساط نجس في العين وكذلك لو كان متنجسا من باب اولى لان المتنجس دون النجس فانه حينئذ تصح الصلاة لكن يجب ان نعلم ان من شرطي صحة الصلاة ان لا تكون النجاسة مباشرة لثوب المصلي حال سجوده ولا لبدنه كجبهته او يده. بل اذا كانت غير مباشرة فانها تصح. اذا طرفه يجب ان نقول ان هذا الطرف لا يباشره المصلي باعضائه ولا بثوبه. لكي تتضح او تقيد تقيدا واضحا. قال او تحت قدميه حبل هو تحت القدمين لكنه ليس مربوطا بقدمه الحبل موجود بين القدمين لكنه ليس مربوطا بجسده في طرفه نجاسة اي ان الحبل في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركته صحت اي ولو كانت النجاسة التي على البساط في طرفه ولا يباشرها وكانت على الحبل الذي هو بين قدميه وليس مربوطا به لو تحرك البساط او تحرك الحبل لتحركت لانه مع الحركة قد يتحرك البساط كما تعلمون والحبل عندما تقوم وتقعد ربما تمسه الرجل تمس الرجل ذلك الحبل فتتحرك النجاسة. نقول وان تحركت صحت. لماذا لان الحركة المعتادة من المصلي ليس مربوطا به ويتحرك بحركته متعلقا ببدنه. هنا ليس متعلقا ببدنه انه ليس متعلقا ببدنه وانما قد يمسه في اثناء يمس المتصل بالنجاسة في اثنائه. هذا معنى قوله صحت الا الا ان يكون متعلقا به او كان في يده او في وسطه حبل مشدود في نجس او سفينة صغيرة فيها نجاسة او حيوان نجس امسك يا كلب وبغل وحمار ينجر معه اذا مشى وامسك حبلا او غيره ملقى على نجاسة فلا تصح. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن المسألة ذكرتها في اول الدرس وهو ضابط اللباس او ما يلحق باللباس الذي يلزم المصلي ان يطهر ان ان يكون طاهرا مر معنا هو الذي يكون على بدنه اي متعلقا به ويتحرك بحركته عندنا هنا قيدان ساذكر لكم موضع القيدين لانهم مفرقة. فمجموع القيدين هو المعتبر ثم سأرجع لكلام المصنف. القيد الاول في قوله الا ان يكون متعلقا به هذا القيد الاول والقيد الثاني بعدها بنحو سطر. في اخر سطر الذي يليه ينجر معه. اذا القيد هو ان يكون متعلقا به فيخرج بالمتعلق به الحبل يقولون قبل قليل والامر الثاني ان يكون ينجر معه وسيأتي ما يخرج به. اذا هذان القيدان اذا وجدت في شيء فمعناه انه ملحق باللباس وثوب المصلي وثيابك فطهر يقول الا ان يكون متعلقا آآ به اي بالمصلي او كان في يده يعني يقبض عليه بيده فالمتعلق به مربوط او متصل او قبضه في يده قال او في وسطه حبل مشدود في نجس. هو متحلق متعلق بالمتعلق به فيربط في وسطه حبل مشدود. اذا كانت هذه الامور الثلاثة موجودة في نجس مربوطة في نهايتها نجس فانه في هذه الحالة يحكم بان صلاته غير صحيحة لانه قال بعد ذلك فلا تصح فلا تصح طيب ثم قال او سفينة صغيرة او سفينة صغيرة لان السفينة الصغيرة يمكن ان تتحرك بحركته عادة فيها نجاسة فلا تصح كذلك لانها مربوطة بقدمه. قال او حيوان نجس نجس العين مثل ان يكون مربوط به كلب او بغل او حمار والبغل والحمار هذا على مشهور المذهب ان كان حيا والرواية الثانية كما مر معنا ان البغل والحمار آآ يعتبر طاهر في الحياة لانه من الطوافين علينا والطوافات هذا اذا كان مربوطا به. واما اذا كان يصلي عليه فمر معناه انه انفرش عليه ثوب فانها تصح الصلاة قال ينجر معه اذا مشى هذا القيد الثاني او امسك حبلا او غيره ملقى على نجاسة سنتكلم عن الملقى على النجاسة بعد قليل. قوله فلا تصح اي تصح الصلاة طيب عندنا هنا في هذا الكلام بعد ما ذكرت شرحه عدد من المسائل آآ المسألة الاولى في قول المصنف اه متعلق به عرف المتعلق هو المتصل به والامر الثاني القيد الثاني قوله ينجر معه مرادهم بالانجرار انهم قالوا ينجروا معه عادة ولا يلزم ان ينجر به فعلا لا يعتبر الانجرار بالفعل ولا يعتبر الانجرار دائما. وانما الانجرار عادة هذا هو القيد. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول لا يلزم الانجرار فعلا قد يكون الشخص ربط بيده حبل وفي اخر الحبل نجاسة لكنه لم يحركه فيتحرك بحركته نقول حينئذ نقول حينئذ صلاته باطلة لاجل ذلك لا يلزم آآ الانجرار دائما هذه المسألة معناها ان الشيء الكبير الشيء الكبير اذا كان لا ينجر فظاهر كلامهم انه وان انجر لا تصح الصلاة الا يلزم الانجرار دائما لانه قد ينجر احيانا ومع ذلك نقول صحت الصلاة هذا ظاهر كلامهم كما قال ابن مفلح الفروع ثم قال ولعل مرادهم خلاف ذلك. ذكر هذه في الفروع وهذه دقيقة منه رحمه الله تعالى قال وهو اولى. هذه المسألة الاولى في كلام المصنف المسألة الثانية في كلامه في قول المصنف ان يكون متعلقا به نجس فان كان متعلق به متنجس وهي السورة اللي ذكرناها قبل قليل لو تعلق به صبي يحمل النجاسة يحمل نجاسة غير معفو بها غير معفو عنها فقد جزم منصور في الكشاف من عنده تخريجا ان المصلي اذا تعلق به صبي او حيوان نجس ولم يزله سريعا فانه في هذه الحالة نحكم بان صلاته باطلة هذا اه بناها على هذه المسألة وهذه القاعدة المسألة الاخيرة معنا في قول المصنف فلا تصح فلا تصح هذا يعود لكل الامور السابقة وهي اذا كان متعلقا به او كان في يده او في وسطه حبل مشدود الى قوله او امسك حبلا او غيره ملقى على نجاسة كل هذه الامور تعود لها عدم الصحة والاشكال في الحقيقة في المسألة الاخيرة وهي في قوله او امسك حبلا او غيره ملقى على نجاسة لو ان شخصا بيده حبل في اثناء صلاته والحبل هذا اه ساقط يعني في اخره ليس مربوطا بنجاسة وانما على نجاسة. يباشر نجاسة فظاهر كلام المصنف هنا انه يشمل كل نجاسة سواء كانت رطبة او كانت يابسة لانه اطلق قال على نجاسة وسكت وذكر عثمان في حاشيته ان الاولى ان تحمل هنا ان تكون على نجاسة رطبة لان النجاسة اذا كانت رطبة انتقلت الى طرف الحبل قال ونحملها على ذلك لكي لا يختلف ما في الاقناع ام ما في المنتهى اذا هذي المسألة الاولى متعلقة قول المصنف على نجاسة المسألة الثانية اننا لما قلنا ان لا تصح تعود للجميع نازع بعض المتأخرين في المسألة الاخيرة وهي اذا امسك حبلا او غيره كثوب ونحوه ملقى على نجاسة هل تبطل ام لا ذكر منصور ان مقتضى كلام الموفق انها لا تبطل وذكر عبد الحي ابن العماد ان ما ذكره الموفق هو مفهوم ما في الغاية هو مفهوم ما في الغاية فجعل قول الموفق قولا لبعض المتأخرين وهو صاحب الغاية فاستثنى هذه الصورة فقال انها لا تنجز. والحقيقة ان المسألة الاخيرة محل اشكال فاما ان نقول انها مقيدة اذا بالرطبة كما قال عثمان او نطلقها كما هو ظاهر كلام المصنف او نقول كما فهم عبد الحي من مفهوم الغاية انها تكون لا تبطل الصلاة. نعم وان كان لا ينجر معه كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحته. نعم هذا اذا كان لا ينجر معه مثل السفينة الكبيرة التي فيها نجاسة والحيوان الكبير الذي فيه نجاسة كان يكون نجسا من حيوانات نجسة كخنزير ونحوه او كلب لا يقدر على جره عادة اذا استعصى عليه صحت الصلاة حينئذ. ذكر كما ذكرت لكم قبل قليل ان صاحب الفروع يقول ظاهر كلامهم ان ما لا ينجر لو انجر فان الصلاة تصح قال ولعل المراد خلافه اي خلاف هذا الكلام ولا وهو اولى انه لو انجر فانه يكون ذلك وهذا معنى قولهم هل يلزم الجرار دائما ام يلزم الجرار عادة اه عندي هنا مسألة اخيرة وهي من باب التخريج على كلام الفقهاء من صور التخريج على كامل الفقهاء الموجودة عندنا كثيرا الان وهو ما يتعلق القسطرة. بعض الناس يكون آآ عليه قسطرة تخرج منه نجاسات اما من السبيلين او من غيرهما وتكون مربوطة به ومن صورها ايضا اه بعض الناس قد تحين عليه الصلاة وبجانبه دم اما اخذ من جسده او آآ يعطى له هل اذا كان يمكن ان يخرج الوقت اه قبل خروج الوقت يمكن ان يتخلص من هذه النجاسة. نقول تصح صلاته ام لا تصح صلاته؟ لا شك انه اذا علم ان عدم خروج الوقت وهذه متصلة به على جميع الاوجه تصح لكن لو اراد ان يصلي وهي متصلة به القسطرة او الدم كيس الدم فهل تصح صلاته ام لا؟ هذه متعلقة بهذه المسألة لانه يكون حينئذ مربوطا بجسده ومتى وجد عليه نجاسة جاهلة كونها في الصلاة صحت. وان علم بعد سلامه انها كانت في الصلاة لكنه جاهل عينها او حكمها او انها كانت عليه او ملاقيها او عجز عن ازالتها او نسيها اعاد. طيب وعنه؟ وعنه لا يعيد وهو صحيح عند اكثر المتأخرين. نعم هذه المسألة اوردها المصنف هي متعلقة جهل النجاسة وذكر عددا من الصور. الصورة الاولى قوله ومتى وجد عليه اي وجد المصلي عليه اي على بدنه او ثوبه او البقعة التي يباشرها نجاسة لا يعفى عنها المراد جهل كونها في الصلاة معنى جهل كونها في الصلاة يعني لا يدري هل هي موجودة في اثناء الصلاة او لم تكن موجودة وجدها بعد الصلاة لكن لا يدري هل هي كانت موجودة في الصلاة التي صلاها ام لا؟ فهو جاهل قال صحت الصلاة لانه شاك والاصل اليقين وهو عدم وجود النجاسة لان الاصل الطهارة وعندنا قاعدة كما تعلمون انه من تطبيقات قاعدة اليقين ان الفعل اذا امكن نسبته الى زمنين فاليقين ان ينسب للثاني منهما وحيث ان هذه النجاسة يمكن نسبتها قبل الصلاة ان تكون طرأت قبل الصلاة ويحتمل ان تكون في اثنائه ويحتمل ان تكون بعده فننسبها لاخر الازمنة وهو ان تكون بعده حينئذ نقول صحت صلاته لانه صلى مع اجتناب النجاسة ثم قال وان علم بعد سلامه انها كانت في الصلاة يعني في اثناء الصلاة كان جاهلا حالها او حكمها ولكنه بعد سلامه من الصلاة تيقن عالم هنا بمعنى تيقن انها كانت موجودة في الصلاة بمعنى انه لما سلم رآها وهنا حينئذ تيقن مباشرة انها موجودة وهو يصلي. قال قال لكنه جهل عينها. معنى قوله جهل عينها يعني انه في اثناء الصلاة كان جاهلا عين النجاسة. اذا قوله لكنه جهل اي اثناء الصلاة قبل العلم الذي علمه بعد السلام من الصلاة. وقوله جهل عينها يعني هو يعلم انه قد اصابه شيء لكنه لا يعلم هل الشيء الذي اصابه اهو نجس ام هو طاهر هذا معنى قوله انه جهل عينها انه علم بالاصابة احس برطوبة اصابت غترته لكن لا يعلم هل هي طاهرة ام نجسة؟ ثم بعد ما انتهى من الصلاة نظر في ثوبه او في غترته فوجد ان هذا الذي اصابه نجس دم كثير ونحو ذلك من الامور نعم قال او حكمها جهل حكمها. معنى قوله جهل حكمها وجدت ان الشراح لهم او بعضهم يشرحها بشرحين مختلفين فبعضهم مثل عبد الحي يقول ان قوله جهل حكمها اي جهل حكم ازالة النجاسة فلا يعلم ان ازالة النجاسة واجب هكذا فجعله حكم النجاسة عموما وهو مقبول ايضا الشرح الثاني الذي اورده بعضهم واظنه منصور انه قال ان معنى قوله جهل حكمها بمعنى انه اصابه شيء ويعلم انه قد اصابه ذلك الشيء لكن لا يعلم ان هذا الشيء طاهر ام نجس؟ مثل اصابه قيء ولم يكن وقت الصلاة يعلم ان القيء نجس وانما علمها وتعلم الحكم بعد السلام وهذا معنى قوله او جهل حكمها. وكلا الصورتين داخل مندرجة وان كان الشرح بعضهم اورد الاولى وبعضهم اورد السورة الثانية. قوله او انها كانت عليه يعني جهلة انها كانت عليه بالكلية. لا يدري انه اصابته شيء هنا جهل عينها يعلم انه اصابته اصابه شيء لكن لا يعلم اهو نجس ام لا واما قوله آآ جهل انها كانت عليه لا يعلم انه اصابه شيء بالكلية لمن فتل من الصلاة وجد في ثوبه اثر دم او غيره من النجاسات قال او ملاقيها معنى ذلك يعني جهل المصلي في اثناء صلاته انه لاقى النجاسة وان لم تكن في بدنه او في ثوبه المباشر وانما لاقاها قال او عجز عن ازالتها هناك نجاسة علم بها لكنه عجز عن ازالتها في اثناء الصلاة اه طبعا هذا العجز عن الازالة له صورتان التي تبطل بها الصلاة اذا اصابته النجاسة في اثناء صلاته وعجز عن ازالة هذه النجاسة لما علم بها او كانت النجاسة موجودة قبل الصلاة وتذكر في اثنائها او في اولها ثم عجز عن ازالتها حين ذاك فنقول في الوجهين لا يعفى عنه قال او نسيها اي نسي اه النجاسة حتى انقضت الصلاة وقد كان عالما بوجودها وبحكمها قال اعاد في الجميع ثم قال المصنف وهذا طبعا المذهب قال وعنه لا يعيد هذا القول الثاني قال وهو الصحيح هذا تصحيح من المصنف وهي من المواطن القليلة التي صاحب الاقناع صحح فيها بعض المسائل وهذا التصحيح ذكر المصنف انه قول اكثر المتأخرين يعني باكثر المتأخرين الموفق والدجيلي صاحب الوجيز والشيخ تقي الدين ووافقهم المصنف هنا وبعض وكثير من المتأخرين وممن وافقهم المتأخرين ما نقله ابن حميد عن بعض المحشين وهو اه عثمان صالح النجدي ولا اعرف ترجمته لكن نقلها ابن حميد المكي في حاشيته وقال ان هذا هو الموافق لقواعد المذهب واستدل على انه موافق لقواعد المذهب قال كمن صلى في مكان غصب وسيأتي بعد قليل الفرق بينهما وان الغصب ليس شرط ان يكون محل ليس مغصوبا ليس شرط بخلاف اجتناب النجاسة فانها شرط وسيأتي التفريق بينها ان شاء الله بعد قليل نعم طبعا قوله عند المتأخرين يعود لجميع السابقات يعود الجميع السابقات الحقيقة الا في مسألة واحدة كلام مصنف غير دقيق هناك صورة واحدة المتأخرون يستثنونها فيقولون انها لا تصح الصلاة وهو اذا جهل حكم النجاسة فانه اذا جهل حكم النجاسة لا يعلم انها النجاسة يجب ازالتها اي الحكم بالكلية حسب ما ذكر ذلك يعني آآ عبد الحي في المسألة التي اوردت لها لكم قبل قليل فانه يقول لا يعذر. اذا فقوله والصحيح الواجب ان يستثني آآ من جهل حكمه الا اذا فسرت جهالة الحكم بتفسير منصور فانه يدخل في قولهم لا عينها ما يعرف طبيعتها لا تختلف. تختلف فيها نعم تفضل شيخي. وان خاض جرحه او جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم او خيط فجبر وصح لم تلزمه ازالته ان ان خاف الضرر يقول وان خاط جرحه او جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم او خيط. مراده من عظم كعظم ميتة مثلا او خيط آآ الخيط بان يكون الخيط آآ نجسا والان هناك استخدامات لبعض اجزاء الحيوية لبعض الحيوانات لانهم يقولون ان التركيب الجيني لبعض الحيوانات النجسة مناسبة التركيب الجيني للانسان ولذلك قد تؤخذ بعض الانسجة من بعض الحيوانات وخاصة الخنزير وتجعل في الزراعة في الادميين هذه يعني اظهر التطبيقات الموجودة الان في هذا وكثير من قديما كانوا يخيطون بشعر الكلب بالذات لكونه عفوا شعار الخنزير بالذات لانه يكون قوي وكانوا يستخدمونه في النعال ويستخدمونه ايضا في خيط الجروح قديما. واما حاليا فيعني يعني قد تركب من اشياء اخرى لكن ما زالت بعض الانسجة تؤخذ من وتزرع بعض الانسجة من الخنزير لمعنى ذكروه اشرت اليه قبل قليل قال فجبر اي جبر الساق اه وصح اي اي شفي قال لم تلزمه ازالته اي ازالة الخيط وازالة ما جبر به ان خاف الظرر على نفسه بالتلف او على العضو بان ينكسر مرة اخرى قال كما لو خاف التلف كما لو خاف التلف بالكلية لا فرق بينهما التلف للنفس والظرر على العظو قال ثم نعم ثم ان غطاه اللحم لم يتيمم له والا تيمم له. نعم يقول وان غطاه اللحم اي غطى اللحم ما ستر به لم يتيمم له لانه يمكنه حينئذ ان يغسل الموضع والموضع ليس متنجسا ولا نجسا والا وان لم يغطه اللحم بان كان ما زال ظاهرا فانه يتيمم له هنا مسألة ذكرتها الان بعض المحشين المتأخرين واظن عبد الغني اللبدي ذكر ان المراد بالخياطة بالنجس النجس بعينه واما المتنجس بدم الادمي فمعفو عنه. هكذا ذكر وذكر بعض من حش عليه وهو ابن غباش قال يمكن ان يخرجوا هذا على انه من اليسير المعفو عنه من الدم اليسير المعفو عنه وهذا متعلقة ايضا فيما يتعلق بخياطة الجرح. نعم. وان لم يخف لزمت نعم وان لم يخف ظررا او تلفا فيلزمه ازالة الخيط او ما جبر به ساقه او يده. فلو مات من تلزمه ازالته ازيل الا مع مثله. نعم قال لو مات من تلزمه ازالته آآ ما جبر به وهو الذي لا يخاف الظرر ولا التلف ازيل بعد الوفاة الا مع مثلة ان يكون فيها مثلى بان يشق بطنه او تجرح يده ويكون فيها جرح وهذا منهي عنه شرعا. وان شرب خمرا ولم يسكر اختلف ما هو وصلى ولم يلزمه القيء نعم لان النجاسة اصبحت في داخل الجسد وهذا لا يلزم تطهيره. لان الباطل لا يلزم تطهيره وهذا معنى قوله ولم يسكر لماذا اتى بهذا القيد؟ لان السكر لا تصح معه طهارة بالكلية ولا تطهير. فقد النية وقوله غسل فمه لان الفم او تجويف الفم حكمه حكم الظاهر والظاهر يلزم تطهيره ويكون بالمضمضة فيغسل فمه. ولا يبلع ذلك في داخل جوفه ولا يلزمه القي لان القوي قيء اذا كان داخل البدن لا يلزم اخراجه من باب التطهير وان كان من السلف كابي بكر وغيره رضي الله عنهم آآ قاء ما فيه شبهة حرام فمن باب اولى ما كان حراما. وكذلك حكم سائر النجاسات وكذلك الحكم في سائر النجاسات. نعم. ويباح دخول البيع والكنائس احسن الله اليكم. ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها اذا كانت نظيفة. ويكره فيما فيه صور. نعم هذا لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وقوله يباح يدلنا على انه مباح من غير كراهة. سنه او عضو منه فاعاده او لا جعل موضعه سن شاة ونحوها كانت مصلى به صحت صلاته ثبت او لم يثبت لطهارته. نعم هذه مسألة متعلقة بعدد من المسائل اول مسألة قال وان سقطت سنه او عظم منه مثل آآ ما يحدث لبعض الناس عندما ينقطع آآ انملة ثم سريعا يذهب للمستشفى فيعاد فتعاد تلك الانملة اليه. يقول ان سقط سنه او عضوا منه فاعاده نبدأ في اعاده ارجعه الى مكانه ففي هذه الحالة نحكم بان ذلك السن وتلك الام لا طاهرة وهذا مبني على ان ما ابين من حي فهو كميتته والادمي بعد وفاته حي للحديث. المؤمن لا ينجس فما ادين به يكون طاهرا فلو اعيد فحكمه حينئذ يكون الطهارة قال اولى او لم يعد نفس الحكم لانه يكون طاهرا لانه ابينا من حي فيكون طاهرا. قال او جعل موظعه اي موظع السن او العظو سن شاة ونحوها عادة او قديما اول ما يسقط السن قد يأتون بسن شاة سنه يكون قريب من سن الادمي فيلصقونه في مكانه فيلتئم عليه اللحم وهذي من زراعة الاسنان القديمة التي يفعلها بعض الناس وذكرت في الطب القديم قوله مذكى لكي تكون طاهرا ما تكون نجسة وصلى به اي وصلى والسن سنه هو او يده وانملته او سن الشاة اه به صحت صلاته ثبت اي ثبوتا دائما او لم يثبت وانما كان يعني يقبل الانتقال والعود فانه يكون كذلك. نعم. اصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة او حديثة تقلبت او لا. طيب هذي المسألة او هذا الفصل نختم به المصنف وهي اورد فيها المواطن التي لا تصح الصلاة فيها وقد ذكر تسعة مواطن سنمر عليها بعد قليل وقد ذكر المرعي كما ذكرت لكم في اول الدرس انه قال يتجه عدوا اجتناب اماكن النهي شرطا مستقلا وكذلك اجتناب الثوب والبقعة المغصوبة شرطا وهذا الاتجاه من مرعي الحقيقة آآ فيه نظر ووجه النظر فيه انهم يقولون ان ما كان من باب الشروط فانه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. بينما هذه المنهيات يعذر فيها الجهل ويعذر فيها بالنسيان قال من صلى في ارض مغصوبة جاهلا حكمها صحت صلاته انها مغصوبة ولذلك الحقيقة ان الفقهاء كانوا ادق في عدم جعل هذه الاماكن شروطا ومن هذا التعليل اللي ذكرت لكم قبل قليل في عدم ايراد الفقهاء هذه الاشياء شروطا نستفيد ما ذكره صالح النجدي فيما نقل عنه ابن حميد حينما قال ان هذا اوفق لقواعد المذهب. اذ قاسه على الغصب فنقول هناك فرق بين الصلاة على البقعة النجسة وبين الصلاة على المغصوب فان المغصوب يعذر فيه بالنسيان والجهل ولا يعذر ذلك في البقعة النجسة على مشهور المذهب لان من العلماء من يقول اصلا وهو ادق في قواعده وهو الشيخ تقي الدين حينما قال ان اجتناب النجاسة ليس شرطا بل اجتناب النجاسة شرط واجب وبنى على ذلك ان اجتناب النجاسة عند النسيان والجهل يعفى عنه. اذا عرفت تصنيف الفعل اهو واجب ام شرط من اهم الاثار المترتبة عليه ما ذكرت لك وبه تعرف اختيار الشيخ تقي الدين حينما قال ان اجتناب النجاسة ليس من الشروط وانما من الواجبات. بدأ المصنف في اول المواضع المنهي عنها وهي الصلاة في المقبرة. وقد ورد فيها اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عن قضية الصلاة اليها في محله. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام قديمة او حديثة قول المصنف قديما اي حتى وان كانت قديمة قد اندلست القبور فيها هذا قيد وذلك انهم يذكرون ان القبور تندرس بعضهم يقول في كذا من السنوات كخمس وبعضها اقل وبعضهم يوصلها الى عشرين سنة وهذا حقيقة يختلف باختلاف الاراضين فان بعض الاراضي تأكل اجداث وبعضها لا تأكله. المصنف هنا قال كل مقبرة ما دامت مقبرة فانه لا يجوز الصلاة فيها لظاهر الحديث لظاهر الحديث وسنذكر العلة في محله هذا معنى قوله قديمة او حديثة تقلبت اولى تقلبت يعني اصبح باطنها في ظاهرها اعلاها والعكس. لماذا قال هذا الكلام؟ لان بعض من الفقهاء قال ان العلة في النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة والنجاسة اذا تقلبت القبور فاصبح باطنها في ظاهرها وقيل بنجاسة الدم والصديد الذي يخرج من الموتى فانها اذا تكون فيها نجاسة لا نقول ان الموت من اجسامهم نجسة وانما الصليب الذي والدم الذي فيهم هو النجس لا الميت الميت لحمه ليس نجسا كما تعلمون قال وهي مدفن الموتى هذا هو تعريف المقبرة انها مدفن الموتى آآ معنى قول مصنف متى الموتى اي الموضع الذي يدفن فيه الموتى عندي هنا مسألتان ابدأ بالمسألة الاولى اه المسألة الاولى ذكر الشيخ تقييدين ونقلها عنه منصور مقرا له ان المقبرة يدخل فيها آآ كل ما دخل في اسمها مما يكون حولها فانه يأخذ حكمها اذا كان ذلك هو اسم يصدق عليه انه مقبرة وسيأتي الاشارة لما هو حول المقبرة في محله لكن المقصود ان حول المقبرة يأخذ حكمها نقله الشيخ تقي الدين ووافقه منصور او اقره منصور لكن بشرط ان يكون اسمه اسم المقبرة فما دام الموظع يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان الحديث الذي ورد لا تصح الصلاة في المقبرة لما كان المعنى عندهم تعبدي عند بعضهم قال ان اننا نقف عند النص ولا نزيد عليه وبناء على ذلك فقالوا لا يسمى الموضع مقبرة الا اذا وجدت فيه قبور واقل الجمع ثلاثة وهذا معنى قوله ولا يضر قبر ولا قبرا اذا عرفنا هنا مأخذ قولهم لا يضر القبر ولا القبران. قالوا لانه لابد ان يكون جمعا ليسمى مقبرة واما القبر والقبران فلا تسمى مقبرة والحقيقة ان هذا القول الذي اورده المصنف فيه اشكال مذهبي وفيه اشكال لغوي وفيه اشكال شرعي كذلك نبدأ اولا فيما يتعلق بالاشكال المذهبي ذكر جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ان كلام الامام احمد وعامة اصحابه لا يوجد فيه هذا التفريق بين القبر والقبرين وبين ما زاد عنها. لا يوجد هذا التفريق وانما اورد هذا التفريق بعض المتأخرين وليس موجودا عند المتقدمين فهو خالف كلام احمد وكلام المتقدمين من اصحاب العامتهم كما قال احمد قال الشيخ عامتهم وبناء على ذلك فان المحققين من المتأخرين وعلى رأسهم العلامة محمد بن مفلح قال ان الاظهر انه بلى يضر وجود قبر او قبرين وانه حينئذ لا تصح الصلاة فيهم هذا ما يتعلق بالجانب المذهبي الامر الثاني من الجانب الفقهي او النص الدليل نحن نقول انه انما نهي عن الصلاة في المقبرة بعضهم يقول هكذا لغير معنى فهو تعبدي والتعبدي نقف عند مورد النص نقول غير صحيح بل انما نهي عن الصلاة في المقبرة حسما وسدا لذريعة الشرك. ولذلك انما ثبت النهي عن الصلاة فيها واليها واغلب الامور لم يثبت الصلاة اليها من الامور المواضع التسعة الا المقبرة لان فيها معنى خطير وهو سد ذريعة باب الشرك. فدل على ان هذا المعنى هو المعنى الشرعي. وهناك من المسالك في اثبات العلة من حيث المناسبة ومن حيث الطرد وعدمه ومن حيث الدوران وغيرها من المسائل التي تعرفونها ما يدل على هذا المسلك وقد علل به المحققون من اصحاب الامام احمد. وهذا المعنى موجود في القبر والقبرين والثلاثة الامر الثالث ان اللغة تقتضي خلاف ذلك فان كلمة المقبرة لا يلزم فيها اجتماع قبور اذ يصدق لفظ المقبرة على الواحد لانها مفعلة ولا يلزم منها العدد ولذلك قال ابن مفلح قال ويبنى ذلك هل يسمى موضع القبر والقبرين مقبرة ام لا لغة واللغويون والاستعمال عندهم يسمونها مقبرة. وكم في الشعر من تسمية القبر الواحد مقبرة اذا المقصود ان ما ذكره المصنف هو تبع بعض المتأخرين وعامة الاصحاب وقواعد المذهب والادلة واللغة تدل على خلاف ما ذكره بل سيأتي بعد قليل من كلام المصنف الذي نقله عن غيره ما يناقض هذا الكلام سيأتي ان شاء الله في محله نعم وتكره الصلاة اليه قوله وتكره الصلاة اليه اي تكره الصلاة الى القبر والصواب لما عرفنا المعنى وانه سد ذريعة الشرك فيكون الصلاة اليه حكمه كحكم الصلاة فيه لان الشارع قارن بينهما خصوصا في المقبرة فحينئذ تكون الصلاة الى القبر اذا لم يكن هناك حائل وسنتكلم عن الحائل بعد قليل فان الصلاة باطلة. من صلى الى قبر حكمه حكم من صلى على القبر لا فرق او في المقبرة وان لم يكن فيها موتى فالحكم فيها واحد فاذا كان الصلاة في المقبرة والقبر بعيد لا تصح فمن باب اولى من كان قريبا من القبر فانه لا تصح الصلاة من باب اولى بل القياس الاولوي يقتضي ذلك بخلاف غيره فان غيره يختلف الحكم من اختلاف العلة. نعم ولا يضر ما اعد للدفن ولم يدفن اذا كان موضعا اوقف او خصص من غير وقف للدفن ولم يتم الدفن فيه فانه لا يسمى مقبرة لان لا يسمى مقبرة الا بعد وجود الفعل ولو بقبر واحد وهذا يدلنا على انه لو دفن فيه قبر يطلق عليه بدئ بالدفن ولو قبرا واحدا فانه يصدق عليه ذلك. في طالق في في مطلق كلام لانه قال ولم يدها فيه. مفهومه ولو دفن فيه واحد فانه يأخذ الحكم. نعم ولا ما دفن بداره. نعم قوله ولا ما دفنت داره. عندنا هذه الجملة يعين فيها مسائل مهمة جدا اريد ان اذكرها. المسألة الاولى ان ان مراد المصنف هنا مسألتها هل تسمى الدار مقبرة؟ وهل يصلى في الدار ام لا نبدأ في الاولى وهي قضية هل تسمى الدار مقبرة ام لا؟ الدار لا تسمى مقبرة هنا لانها في الاصل آآ مكان للانتفاع به فدفن في جزء منه دفن فيه ميتا جعل له في جزء منه ميت فحينئذ نقول لا تسمى الدار كلها مقبرة وانما الجزء الذي فيه هو القبر. لا يصح الصلاة عليه ولا اليه وما عدا الدار فوق وسفل وهكذا كلها تصح الصلاة فيه لانها ليست مقبرة وسنتكلم عن القبر كيف يكون هو الحال ان شاء الله بعد قليل. اذا هذا تسمية الدار مقبرة فلا فلا ينهى عن الصلاة في الدار كلها. الامر الثاني ما حكم الصلاة الموضع او في الدار التي فيها قبر نقول اذا اذا نفي امران الامر الاول عدم التوجه عدم التوجه الى القبر الا يستقبل القبر لانه قال لا يصلى اليه وعرفنا ان الصلاة اليه لا تصح الا ان يوجد هناك حائل وسنتكلم عن حائل بعد قليل والامر الثاني الا يبني على الموضع اذا كان لا بناء عليه بنيان وهذه مسألة ستأتينا في الجنائز لكن ساذكرها لان ربما يعني بعضنا لا يستمر معناه الجنائز قد يقول بعض الاخوان قد ثبت النهي عن البناء على القبور كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في النهي ام لا؟ نقول ليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني عليه ما بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن في بناء وهناك فرق بين الامرين وهذا التفريق بين الامرين ذكره فقهاؤنا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الجنائز وقرره الشيخ تقييم شرح العمدة معنى ذلك ان من دفن في داخل بناء جاز غرفة كغرفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بناء دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز وهناك غرف مبنية في بعض البلدان قبل الدفن فيدفن فيها يجوز ذلك اما بعد الدفن تبني عليه فهذا لا يجوز لانه بناء على القبر ففرق بين البناء على القبر والبناء او او او الدفن في البناء او تحت البناء الاول ممنوع والثاني جائز ومن حكمة الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته فدفن فيه. اذ لو دفن في مكان اخر لا علم الصحابة بالنهي عن البنيان فما بنوا عليه ولربما وصله الناس وربما اذوا آآ قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوى متعددة بين محب وناقم وهكذا وبناء على ذلك فمن رحمة الله عز وجل انه دفن في بيته فكان هذا من حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم وحماية جناب التوحيد معا كما قال ابن القيم واحاطه الله بثلاثة جدران. اذا فرق بين تلك المسألة والمسألة الاخرى واما الصلاة فسيأتينا بعد قليل نعم والخشخاشة فيها جماعة قبر واحد. نعم هذي مسألة قوله الخشخاشة. الخشخاشة هذا لفظ عامي عند المتأخرين يقصدون به آآ البيت الذي يكون تحت الارض ويكون له سقف فيقبر به جماعة في بيت واحد يفعلونه وهذا موجود في بعض البلدان موجود في مصر موجود في بعض البلدان يفعلون ذلك. هذا يعتبر قبرا واحدا بناء على التفريق بين القبر والمقبرة. نعم وتصح صلاة جنازة فيها فيها الظمير يعود الى المقبرة باتفاق. يصح الصلاة. ولو قبل الدفن بلا كراهة. نعم قوله ولو قبل الدفن اي يصح الصلاة في المقبرة قبل الدفن وبعده. اما بعد الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل في المرأة التي تقوم المسجد فصلى عليها بعد دفنها في المقبرة. واما قبل دفن فكذلك من غير كراهة فلا يكره لا قبل ولا بعد. نعم والمسجد في المقبرة ان حدث بعدها كهي وان حدثت بعده حوله او في قبلته فكصلاة اليها. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجد ولم يصح الوقف ولا الصلاة قاله في الهدي. طيب هذه المسألة تتعلق بثلاثة امور. الصورة الاولى قال والمسجد في المقبرة ان حدث بعدها يعني ان المقبرة سواء كانت قبرا نحن قلنا القبر الواحد يسمى مقبرة قبرا او اكثر من قبر او بقعة خصصت للدفن اذا بني فيها مسجد فحكمه حكم المقبرة. لا تصح الصلاة فيه. ولو لم يكن تحته مباشرة قبر وهذا معنى قوله كهيئة الا تصح الصلاة فيها الا ان تكون صلاة جنازة كما مر معنا الاستثناء قبل قليل. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية وان حدثت بعده. يعني المسجد هو الذي بني اولا ثم حدثت المقبرة بعده كيف تحدث بعده لها ثلاث صور؟ ذكر المصنف صورتين والثالثة ساوردها بعد قليل قال حوله او في قبلته حوله اي في جوانبه او في قبلته مباشرة متصلة به قال فحكمها كالصلاة اليها ومر معناه ان المصنف قال يكره والاولى ان نقول ان الكراهة هنا كراهة تحريم تبطل الصلاة لصراحة النص في حرمة الصلاة الى القبور فاذا كنا نقول ان الصلاة في المقبرة باطلة للنص والنهي يقفظ الفساد فمن باب اولى ان نقول الصلاة اليها باطلة لانه نهي والنهي يقتضي الفساد والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات اذا فقوله فصلت اليها بناء على التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل طيب عندي هنا قبل انتقل للصورة الثالثة مسألتان المسألة الاولى اه ان قول المصنف اذا حدثت بعدها حولها او في قبلتها فلا تصح الصلاة الا ان يوجد حائل وسيتكلم بعد قليل المصنف في ضابط الحائل الذي يفصل به بين المقبرة وبين غيرها الامر الثاني آآ المصنف هنا ذكر اذا حدث المقبرة حوله اي حول القبر حول المسجد او في قبلته ولم يذكر اذا كانت الدفن في المسجد كما يفعل بعض الناس الجهلة يأتي لمسجد بعد قيامه فيقول ادفنوني فيه فلا شك ان دفن المرء في المسجد من اعظم المحرمات اذا كان العلماء يقولون ان احتجاز بقعة في المسجد لاجل تعليم الناس القرآن يجعلونه مكان للمدرس هذا غصب لا يجوز وهو تعليم الناس القرآن نص على ذلك جماعة من اصحاب احمد ومالك فمن باب اولى اقتطاع جزء من المسجد لكي يكون ضريحا او مدفنا لبعض الناس فلا شك ان هذا محرم ولا يجوز ناهيك انه قد يكون ذريعة للوقوع في الشرك كما مر معناه والوقوع في النهي فيه الصلاة الى القبر. والامر الثالث ان العلماء نصوا صراحة انه يجب نبش القبر لانه غاصب وينقل الى مكان اخر هنا لم يذكرها المصنف لانه سيوردها فيما اظن في باب الوقف ربما قول مصنف الصلاة اليها عرفنا حكمها قبل قليل. المسألة الثالثة قوله ولو وضع القبر هنا قال القبر يشمل الواحد ويشمل الجماعة وهذه المسألة التي قلت لكم ان المصنف قال ان الحكم للمقبرة التي تكون آآ تشمل ثلاثة فقط. وهنا نص على القبر. اراد بعض المحشين ان ان يبرر فقال ان قول المصنف القبر هنا ليست للجنس وانما المقبرة هنا قصده بالقبر المقبرة التي تكون من ثلاثة ولكن يدل على المعنى الاخر الذي جزم به عامة واصحاب احمد انه لا فرق بين القبر والثلاثة. فالحكم فيهما سواء قال ولو وضع القبر والمسجد معا ومن باب اولى ما ذكرت قبل قليل اذا كانت آآ او او من باب اولى اذا كانت المقبرة سابقة ثم وضع المسجد فوقها. قال لم يجز ولم يصح الوقف المسجد. ولا الصلاة في حينئذ قاله في الهدي اللي هو ابن القيم كتاب زاد المعاد اغلب الفقهاء ينقلون عنها باسم الهدي او الهدي النبوي. نعم. ولا في حمام داخله وخارجه واتونه وكل ما يغلق عليه الباب. ويدخل فيه البيع نعم هذا المنهج من النهي الثاني وهو في الحمام وعرفنا الحمام سابقا داخله وخارجه يعني لا فرق بين ما فيه ماء وغيره قال واتوني الاتون هو على وزن رسول اه وهو الموقد الذي يكون في الحمام ويوقد فيه على الماء. قال وكل ما يغلق عليه الباب اي ولو صلى في طرفه من جهة الباب فيكون بعض مواضع الصلاة داخل الحمام فانها باطل لعموم الحديث قوله يدخل في البيع ايضا كل ما دخل بمسمى الحمام فانه كذلك مثل ما قال الشيخ تقي الدين في المقبرة كل ما يسمى مقبرة ولو كان من جوانبها اذا لم يكن لها مسؤول مثلا نعم ولا في حش وهو ما اعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. نعم قوله ولا في حوش او يصح ولا حش وجهان صحيحان ثم عرفه قال وهو ما اعد لقضاء الحاجة اه فيمنع من الصلاة في داخل بابه وموضع الكنيف معا وغيره اي موضع الكنف غيره سواء ومدخل الباب وما وراءه يسمى كنيفا حينذاك او يسمى حشا حينذاك. والكنيف موضع قضاء الحاجة الرابع يتكلم عن الموظوع الرابع نعم. ولا في اعطان الابل وهي ما تقيم فيه وتأوي اليه. نعم. قول المصنف ولا في اعطان الابل الحديث ثم قوله وهي ما تقيم فيه وتأوي اليه هذا التعريف هو منصوص الامام احمد وذلك ان هناك خلافا ما معنى الاعطال هذا الذي جزم به احمد هو الذي تقيم فيه وتأوي اليه. وبعضهم قال هو اه المكان الذي تقف فيه لترتوي فيه من الماء وبعضهم يقول هو المكان الذي تجتمع فيه اذا صدرت من منهل الماء ومنصوص احمد هو الاقرب وهو الاظهر الادلة لانه جاء في مقابل آآ الغنم والغنم آآ يعني هذا مرابط الغنم اه فانه المكان اللي تربظ فيه وتقيم. فكانت من باب المقابلة وهذي دلالة اقتران تدل على التفسير. عندنا هنا مسألة في قضية اعطان الابل اعطاه الابن آآ ليس كل موضع تبيت فيه يسمى اعطانا لانها قد تبيت مدة يوم او اقل او اكثر ولذلك في بعض المذاهب الفقهية قدروه بالشهر فهل على قول اصحابنا تقدر بمدة معينة المكس في ذلك يسمى اعطانا ام لا لم اجد فيه من نص على ذلك الا واحد وهو الشيخ محمد ابن اسماعيل السبيعي المتوفى سنة فيما قيل واظنه توفي قبل ذلك الف وتسعة او وسبعة وخمسين يعني بعد بعد من سور البهوت بقليل مع اني اظنه ليس كذلك بل اظنه قبل ذلك لان له حاشي على المقنع وحاشي على الاقناع كلها موجودة احدى حاشيته الفها سنة تقريبا تسع مئة وتسعين يعني قبل وفاته باكثر من سبعين سنة او قريب من سبعين سنة او اقل من سبعين فاظنه توفي قبل ذلك فهو كان بينه وبين مرعي مراسلات وهذه موجود بعضها على العموم هذا محمد ابن اسماعيل ذكر انه آآ يمكن ان يسمى الموضع اه اه من اعطان الابل معطنا ولو كان في اقل من شهر ومتى سمي المحل التي الذي تبيت فيه ابل معطنا فانه يأخذ حكمه. ما دام جرت عادة الناس تسمته كذلك. وبناء على ذلك فقال ليس لاستحقاق هذا الاسم حد. وانما هو العرف فمتى سماها الناس كذلك فهو كذلك. وهذا يعني جار على قواعد المذهب تماما. نعم. اذ لا تقدير الا بدليل. ولا بأس بمواضع نزولها في سيرها. نعم. ومواضع نزول لا تسمى معاطن لان لا يسمى معطن وليس له حد كما مر معنا لكن النزول في احيانا مدة يوم او يومين في سيره لا يسمى معاطف فيصلى فيه والمواضع التي تناخ فيها لعلفها او وردها. نعم لان هذا يخرج فيه القيد. لانها لا تأوي اليه كما مر معنا. وقوله او وردها لان هناك وجه في اذهب ان المعاطل هي هي الماء الذي آآ تقف فيه لشرب الماء. ولا في مجزرة وهو ما اعد للذبح فيه. نعم المجزرة هو الموطن الخامس المنهي عنه وهو قد آآ وعرفه بانه اعد للذبح فيه سواء فيه دم ونجاسة ام لا او فرث او لا يوجد نعم ولا في مزبلة وهي مرمز وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة. نعم مر معنا ايضا ذلك ولو كانت الطاهرة فانهم لا تصح الصلاة عليه ولا في قارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك او لا. طيب قوله ولا في قارعة الطريق. القارعة هو وسط الطريق وقوله وهو ما كثر سلوكه. الضمير هنا يعود للطريق ولا يعود للقارعة قال سواء فيه سالك وقت الصلاة او لا سالك فيه وقت الصلاة ثم قال ولا بأس بطريق الابيات القليلة قوله لا بأس بطريق الابيات القليلة يعني الطريق الذي لا يكون فيه السالك كثيرا وهذا قوله ولا بأس بطريق الابيات مفهوم قوله وهو ما كثر سلوكه وبناء على ذلك فان الطرق التي يقل سالكوها لكونها تمر على ابيات يسيرة قليلة فانه يصح الصلاة في قارعتها ثم قال وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة الجادة هي التي يمشي فيها الناس عادة في جوانبه يمنة ويسرة يكون امرا لا يمشي فيه الا في احوال ضيقة والاصل ان الناس لا يمشون فيه. هذا الموضع يصح الصلاة فيه. لان الناس لا يمشون فيه عادة ولا يكون في تضييق الاخرين وقول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد وقد نقل ذلك ابن هانئ في مسائله فذكر ان احمد آآ قال طريق مكة يعجبني ان يتنحى عن الطريق ويصلي يمنة عن الطريق هذا نص احمد في مسائل ابن هانم وهذا هو نصه في هذه المسألة. نعم ولا في اسطحتها كلها. نعم قوله ولا في اسطحتها كلها اي في كل المواطن السبعة الماضية. لا تصح الصلاة في اسطحتها. هنا بس اريد ان اقف لمسألة وسيأتي في كلام المصنف لكن سأنبه عليه يجب ان نفرق بين امرين الامر الاول ان يكون الشيء موظوعا ثم صلي على سطحه فحين اذ لا يصح من امثلته حمامات هنا عندنا حمامات بجانب المسجد من صلى على سطح مسجد الحمام لا تصح صلاته لان الهواء يأخذ حكم القرار هناك مسألة ثانية ان يكون البناء سابقا ثم بعد ذلك توضع الحمامات فحينئذ نقول يصح الصلاة على اسطحتها فمن كان بين في في بناء لن نقول دورين الدور السفلي وضع فيه حمام حين ذاك نقول يصح لمن كان في علوه ان يصلي عليه وان كان تحته كنيف. هل يصح الصلاة عليه؟ اذا فهمت ذلك فهمت الوضع الموجود في بعض المساجد ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس قد يتحرج ويقول ان اصبحت المساجد لا يصلى عليها ومعلوم ان ساحات المسجد النبوي اه بعض دورات المياه علوها هو الساحات فهل نقول ذلك؟ نقول لا على قواعد فقهائنا وغيرهم تصح الصلاة. لان الحمامات بنيت وجعلت معها الساحات لكن لو جعلت الساحات ابتداء والمساجد ثم حفرت الحمامات اسفلها نقول لا يصح جعلوا البقعة في سفلها حمام ولا تصح الصلاة فيه حينئذ. لكن اما وقد بنيت من بدء الوقف بهذه الهيئة فانه يصح اذا يجب ان ننتبه لهذه المسألة وهي على قواعد فقهائنا منضبطة تماما وصابات على طريق ولا على سطح نهر. قال القاضي يقول ولا تصح الصلاة على سباط في طريق السباط اللي هو زي الجسر. على طريق لانه الهواء يأخذ القرار قال ولا على سطحي نهر او نهر لان النهر ماء وهو غير مستقر لا تصح الصلاة فيه فحكمه فهواءه يأخذ حكم قراره. وسيأتي تفصيل نعم قال القاضي تجري فيه سفينة وقول المصنف تجري فيه سفينة لماذا نقله عن القاضي؟ آآ لفائدتين. الفائدة الاولى انه يرى ان القاضي يقول ليس كل اطل على النهر او النهر يكون لا تصح الصلاة فيه الا ان يكون النهر كبيرا تجري فيه السفن فهذا الامر الاول من باب التقييد للنهر الذي لا تصح الصلاة على سباطه اي الجزء الجسر الذي عليه الفائدة الثانية ايضا نستفيدها وهو قضية العلة النهي عن الصلاة عن على الصابات الذي فوق النهر فبناء على ما علل به القاضي فيكون النهي لان النهر طريق. لانه تجري فيه السفن فظهروا كلام القاضي العلة الطريق في المقابل فان تلميذه وهو ابو الوفاء بن عقيم علل هذا النهي عدم استقرار الماء وان الماء غير مستقر فالهواء يأخذ حكم قراره نعم والمختار الصحة كالسفينة. نعم قال المصنف والمختار الصحة اي صحة الصلاة كالسفينة اي فمن صلى على سباط على نهر صحته كالسفينة لان السفينة آآ تصح الصلاة عليها مع انها على قرار ما وهذا القول الذي اختاره المصنف وافقه عليه صاحب الغاية ووافقه عليه عثمان كذلك واما ما في المنتهى فان ظاهره كما جزم اه منصور ان ظاهر ومقتضى كلام المنتهي انه لا تصح الصلاة على السفينة. لا تصح طبعا الصلاة آآ على غير مستقر في السفينة؟ نعم سيأتي لها اشارة بعد قليل ان شاء الله قاله ابو المعالي وغيره ولو حدث طريق او غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت فيه مسألة التي مرت معنا قال لو حدث طريق او غيره مثل دورات المياه من مواضع النهي آآ مثل المعاض تحت مسجد بعد بنائه بعد البناء صحت الصلاة فيه من حيث الصحة لكن صحة الصلاة يعني في علوه لكن هل يصح الوقف ام لا يصح هذه مسألة ثانية والمنع في هذه المواضع تعبد تعبد غير معلل. هذا رأيه لكن المصنف غير غير المؤلف لا يوافقه في ذلك ولا تصح في بقعة غصب من ارض او حيوان بان يغصبه ويصلي عليه او غيره او سفينة. نعم هذا الموضع الثامن وهو موقعة البقعة قال لا تصح في بقعة غصب من ارض او حيوان بان يغصب حيوانا ويصلي على ظهره قال بان يغصبه اي يغصب الحيوان ويصلي عليه او غيره او على غيرها من الاراضي والحيوانات كالبساط وغيره او سفينة فالصلاة على ظهر السفينة المغصوبة لا تصح. ولا فرق بين غصب لرقبة الارض او دعواه ملكيتها وبين غصب منافعه بان يدعي اجارتها او يضع يده عليها مدة او يخرج صباطا في موضع لا لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها او بسط عليها مباحا او بسط غصب على مباح. نعم هذه الصور سواء غصب الرقبة او غصب المنفذ وسواء كان الغصب مؤقتا او غير مؤقت الحكم واحد. قوله او يخرج سباطا في موضع لا يحل. كملك غيره مثلا قال ونحو ذلك بان يفرش على ملك غيره قال ولو جزءا مشاعا فيه يعني في البقعة يعني البقعة بعضها مغصوب وبعضها غير مقصود قال او بسط عليه مباحا بسط على الموصول مباح لا تصح الصلاة او بسط غصب على مباح فكلا الامرين لا تصح فيه الصلاة هذه معنى ثمانية مواضع آآ اوردها المصنف وهناك موضع تاسع سيأتي بعد قليل وهو الصلاة على الكعبة فقط من باب المناسبة اه يعني اذكر ان يعني وجدت بعض المشايخ ذكر ضابط ذكر ابياتا جمع فيها التسعة ولا يعني اهي من مقوله ام من منقوله لا ادري عليه رحمة الله يقول قد ابطلوا الصلاة في مواضعي في مواضع اه او في مواضع تسع فخذ اعدادها واستمعي لا في مواضعي قد ابطل الصلاة في مواضع تسع فخذ اعدادها واستمعي غصب وحمام خلا ومجزرة هذه ثلاث مزبلة محجة يقصد بالمحجة الطريق مزبلة محجة ومقبرة معاطم وجوف كعبة يلي في الفرظ هذا مذهب ابن حنبلي هذه تسع ذكر بعض المشايخ لا ادري اهو من مقوله او من منقوله لا ادري نعم لكني يعني سجلتها قديما نعم سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه. نعم فتصح فيها اي في الامور السابقة عند صلاة الجمعة والعيد لانه وجود زحام فتصح فيها كلها اي في المواطن الثمانية السابقة كلها استثنى صاحب الكشاف صورتين قال لا تصح بها الصلاة الحمام والحش فقال انه يبعد اه الحاقها بذلك. وظاهر كلام المصنف حتى الحمام او الحوش تصح الصلاة فيه ما لم يكن فيه نجاسة وقوله وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه هذه متعلقة بمسألة الصلاة على غير المستقر فان الصلاة على الماء لا تصح تعدها بعد قليل لانه غير مستقر واما اذا كان جمد ماء النهر فانه تصح الصلاة عليه. حينئذ ولا يأخذ اه حكم المال لانه ثابت. واستقر ويمكن الصلاة عليه. واما الراحل على الطريق فانه وان نهي عن الصلاة في الطريق الا ان الصلاة على الراحلة تجوز لان المنفعة حينئذ جائزة وهو الانتفاع بالمرور بها فلما جاز الانتفاع بالمرور جاز الصلاة عليها حين اذ ومثله اذا قلنا بجواز الصلاة ماشيا. عند من يرى صحة الصلاة ماشية من غير ركوب وهو وجهه في مذهب الامام احمد. بعض المشايخ الف رسالة كاملة في تقرير جواز لذلك حظرا وسفرا وان غير هيئة مسجد فكغصبه. نعم. قول المصنف وان غير هيئة مسجد فكغصبه. يعني لو غير هيئة المسجد فغير بعض الاشياء المتعلقة فيه فنقول حكمه حكم الغاصب حينئذ لانه احتجز مواقع من المسجد لنفسه فحينئذ اذا صلى فيها فيكون حكمه حكم غاصب مثل ما يفعل بعض الناس حينما يقتطع مكانا فيجعله له دون ما عداه. وان منع المسجد غيره وصلى طبعا قوله فكغصبه يعني كرصبه هو لكن لو جاء غيره فصلى في هذا الموضع فانه تصح الصلاة لانها مباحة في حق الغير وان منع وان منع المسجد غيره وصلى هو فيه او زاحمه وصلى مكانه وحرم وصحت نعم هو كذلك ولكن ذكر بعضهم وهو صاحب التنقيح ان قاعدة المذهب تقتضي ان من زحم غيره ومنعه من الصلاة وصلى هو فان صلاته لا تصح اذا زحمه واخذ مكانه ان صلاته لا تصح قال هذه قاعدة المذهب او قواعد المذهب تقتضي ذلك. نعم. ومن وجبت عليه الهجرة من ارض لم يجب عليه اعادة ما صلى بها نعم لانه ليس منهيا عن ذلك ويصح الوضوء والاذان واخراج الزكاة والصوم والعقود في مكان غصب نعم لانها ليست شرط لا يشترط لها عدم آآ غصب المحل وتصح صلاته في بقعة ابنيتها غصب ولو استند وصلاته من طولب برد وديعة او غصب قبل دفعها الى ربها وصلاة من امره سيده وان يذهب الى مكان فخالفه واقام ولو تقوى على اداء عبادة باكل محرم صحت. نعم كل هذه الامور لانها ليست متعلقة بالصلاة وانما منفصلة عنها ولو صلى على ارض غيره ولو مزروعة بلا ضرر او على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز. نعم. اه بالنسبة للسورة الاولى وهي قوله ولو صلى على ارض غيره ولو مزروعة بلا ضرر فانه يجوز وتقدمت معنا كما ذكر المصنف في قوله وتقدم في الباب قبله قوله او على مصلاه بلا غصب ولا ضرر صورة ذلك قالوا ان يكون الشخص قد جعل له مصلى يصلي فيه فجاء اخر فصلى عليه بلا غصب بمعنى انه كان عالما وينظر اليه عالما ولم يمنعه. عالما اي حاضرا خلنا نقول حاضرا ولم يمنعه. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لانه سيأتينا ان شاء الله في باب الجمعة ان من كان له مصلى فخرج اليه قريبا يكون هو اولى به من غيره. ولا يصح لغيره ان يصلي هذا. يعني ان يتقدم عليه وتقدم في الباب قبله. نعم. وان صلى في غصب جاهنا او ناسيا كونه غصبا او حبس به صحت. نعم هذه المسألة مرت معنا ان الغصب يعذر فيه بالنسيان والجهل ولذلك الفقهاء لم يجعلوه شرطا. هذا هو سبب عدم جعلهم. ذلك الشرط خلافا لما احتمله مرعي ويصلي فيها كلها لعذر ولا يعيد. نعم. هذه المسألة يعني فيها بعض التفصيل قوله يصلي فيها كلها يعود لجميع ما سبق من المقبرة وما عداها قوله لعذر الاعذار متعددة من هذه الاعذار الحبس فمن حبس في حمام او حبس في حش او حبس في مقبرة او مزبلة فانه حينئذ يصح. آآ من من صور من صور العذر التي فيها خلاف عند المتأخرين وهي مسألة اه لو كان ذلك لو كان العذر خشية خروج الوقت. ومثلوا بذلك قالوا لو كانت المقبرة كبيرة وعلم انه ان خرج منها خرج وقت الصلاة فهل يصح له ان يصلي فيها ام لا الذي جزم به منصور في شرح المنتهى آآ ووافقه عليه جماعة من هؤلاء عثمان في حاشيته وهو ظاهر كلام المبدع ان خشية خروج الوقت لا يكون عذرا لا يكون عذرا حينذاك بينما صاحب الغاية وهو مرعي قال انه عذر ونص عبارته ويتجه ان من العذر خروج الوقت ورد على صاحب الغاية جماعة من من المحشين ومنهم الشيخ عبد الله باب طين وذكر ان قول صاحب الغاية غير صحيح فان الحكم بالبطلان ولو خشي خروج الوقت فانه لا يصلي ولا يعتبر ذلك عذرا. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان فوافقوا منصور وعثمان وغيره. المسألة الثانية كقوله آآ ولا يعيد اه هذا يشمل كما ذكر ايضا منصور انه لو زال العذر آآ لو زال العذر بعد صلاته وقبل خروج الوقت فانه لا يعيد لانه اطلق لانه اطلق ولو زال العذر قبل خروج الوقت. نعم وتكره الصلاة اليها ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحم ولو هذه مسألة قوله ويكره الصلاة اليها اي الى السابقة كلها نقول يجب ان نستثني الا المقبرة لان المقبرة ورد نص صريح وما عداها فان النص الذي ورد غير ثابت وله توجيه. اما هذا فنص صريح ثابت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الى المقبرة. فنقول تكره الصلاة الى غير المقبرة واما المقبرة فقد مر معنا الكلام فيها. قال ما لم يكن حائل هذه مسألة مهمة انه اذا وجد حائل فانه ترتفع الكراهة او يرتفع التحريم في المقبرة ثم ذكر الحد الادنى للحائل قال ولو كمؤخرة رحل ولو كمؤخرة رحل ومؤخرة الرحل هي التي اذا جلس المرء على الارض فانها تستر مسافله. وفي الغالب تكون بمقدار ذراع وقد تزيد وقد تنقص قليلا وليس وليس كسترة الصلاة فلا يكفي حائط المسجد ولا الخط ونحوه بل كسترة المتخلي. طيب. قوله وليس كسترة الصلاة. عندي هنا بس امر يتعلق بظبط النسخة قال فلا يكفي حائط المسجد ولا الخط ونحوه اه هذه الجملة قوله فلا يكفي حائط المسجد ذكر منصور في حاشيته ان نسخ الاقناع اختلفت فبعضها قالت كما هي معنا هنا فلا يكفي حائط المسجد والخط ونحوه وبعضها قال ولا يكفي الخط ونحوه. حدث كلمة حائط المسجد وبناء على ذلك فان منصور جزم ان حائط المسجد يكفي وقال ان ظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع انه يكفي حائط المسجد فيكون ساترا بين المسجد وبين الحمام. مثل من كان دورات المياه في قبلة المسجد. ولا يفصل بينها وبين المسجد الا جدار المسجد فذكر مرعي ان ذلك كافي وجزم بهذا في حاشيته على المنتهى وقال هذا هو الاصح انه يكفي حائط المسجد واما ما ذكره المصنف انه لا يكفي حائط المسجد فهذا القول اول من يعني من نقل عن جماعة من اصحاب احمد ومنهم ابن عقيم وقد نقله عنه الشيخ تقي الدين انه لا يكفي حائط المسجد وذكر ان هذا القول بانه لا يكفي حائط المسجد هو المأثور عن السلف وهو المنصوص عن الامام احمد وبناء على ذلك فان حائط المسجد لابد معه من شيء اخر فيما صححه السلف والمؤلف والشيخ تقييدين وابن عقيل وغيره ويتأكد الزيادة على الحائط فيما لو لم لو كان النهي نهي تحريم مثل الصلاة الى المقبرة. واما عدم الاكتفاء بالخط لان الخط تكفي في سترة المصلي. ثم قال بل كسترة المتخلي هذا هو الادنى وهي التي تستر اسافلة من الصور الموجودة الان فيما لو كانت المقبرة وبجانبها مسجد وبين المقبرة متصلة في المسجد وهذا موجود في بعض المساجد عندنا هنا في الطائف وفي غيره وفي بعض القرى يوجد القبور متصلة في المسجد في قبلته فهل تصح الصلاة ام لا ان قلنا انه يكفى بجدار المسجد فهذا يكفي ولكن المعتمد كما في الاقناع وفي غيره قلت لكم انهم يأثروا عن السلف لابد من زيادة شيء اخر غير غير غير جدار المسجد والذي عليه العمل انه يجعل جدارا ومن باب الاحتياط يجعل بين الجدارين ممر ولو لرجل واحد واخذ به المشايخ قبل نحو سبعين او ثمانين سنة في بعض المقابر التي صار فيها اشكال بقبلتها فقالوا يجعل ممر ولو يكفي رجلا واحدا وهذه ما زالت قائمة في بعض الاماكن ومنها مسجد المقبرة الموجودة في قبلة مسجد ابن عباس في الطائف مثلا بينها ممر لا تمر بين المقبرة الا ممر رجل واحد. وهذا موجود احتياطا لعبادات الناس وبذلك يرتفع الاشكال على جميع الاقوال بهذه الطريقة المسألة الثانية عندنا عندما قال لا يكفي حائط المسجد ذكر ذكر صاحب الفروع كلاما جميلا او قواعد تقتضيه انه لا يلزم حائل ان كانت المسافة طويلة فقال صاحب الفروع ويتوجه ان مرادهم اي الاصحاب لا يظر بعد كثير عرفا ولو لم يكن هناك حائل كما لا اثر له في رد الماري امام المصلي. عندهم المصلي اذا جاوز المرء ذراعا ونصف فانه لا يلزم حينئذ رده. فقال كذلك مثله لو كانت المقبرة ولو لم كلها حائل في قبلة المصلين اذا كانت بعيدة فانها لا اثر له هو قيدها بالعرف ولم يقيدها بالذراع عفوا بثلاثة اذراع اه كما قالوا في الصلاة انا قلت ذراع ونصف اللي هي قصدي متر ونصف اللي هي ثلاثة اذرع. نعم وان غيرت اماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا او مسجدا ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك صحت الصلاة في نعم يقولوا غيرت اماكن النهي الحمام جعل بيتا والحش كذلك وغير ذلك. قال غير الغصب. الغصب يبقى غصب لانه وصف حكمي وليس وصفا عينيا. بما يزيل اسمها. امثل لذلك قالت جعل الحمام دارا او مسجدا فتصح الصلاة فيه وهذا كثير جدا يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام لما جات التوسعة ادخلت فيها بيوت وفيها مواضع لا تصح الصلاة فيها قبل تغيير الاسم قال ونبشي الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم او ما بقي منها ثم بعد ذلك جعلها مسجدا وهذا ايضا ممكن يجوز. ذلك اذا كان فيه مصلحة. او كانت الارض غير موقوفة. واما اذا كانت موقوفة فلا يصح شو ها؟ الا لمصلحة اشد. قال صحت الصلاة فيه حينئذ هذا كلامهم وهذا واضح جدا لكن نبش القبور يجب ان ننتبه اذا كانت الارض موقوفة مقبرة فلا يجوز جعلها مسجد الا لمصلحة عامة الا مصلحة عامة جدا لعموم المسلمين فحينئذ يجوز واما غير ذلك فقط مجرد توسيع مع انه يمكن توسيع من الجهات الاخرى فلا يكون ذلك كذلك وهذا الذي فعل في المسجد الحرام المسجد الحرام هناك مقبرة للصحابة موجودة ما ما تركت وما ادخلت في التوسعة وفيها قبور الصحابة وذكروا ان فيها قبور كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهي قريبة الان وما ادخلت بقيت فيها القبور بقي عندي هنا مسألة يعني بالنسبة لمعاطن الابل او عطان الابل آآ متى يزول اسم العطل عن ذلك المحل آآ لم اجد فيه توجيها الا لشخص واحد وهو مرعي وقد ذكر مرعي انه يتجه احتمال بانه يزول عنها هذا الاسم برحيل عرب يعني ان العرب اذا شدوا عن مكانهم فانه يزول عنها حينئذ هذا الاسم واما اذا نقل واما اذا كانوا في مكانهم ونقلوها ابله من موضع الى موضع فظاهر كلام مرعي انه يبقى عليه اسم انها معاطن ابل نعم. وتصح في ارض السباق والارض المسخوط عليها كارض الخسف وكل بقعة نزل بها عذاب كارض بابل وارض الحجر. ومسجد في المدبغة والرحى وعليها مع الكرات فيهن وعلى الثلج بحائل نقف هنا. هذه اربعة مواضع ذكر المصنف انها تصح مع الكراهة اولها السباخ. ارض السبخة لماذا كره الصلاة فيها؟ قالوا لانها مراعاة الخلاف بعض اهل العلم ولانها اولا تحمل النجاسة الارض السبيخة تمسك النجاسة ولانها مؤذية في اثناء الصلاة. قال والارض المسخوطة عليهم من ورود النهي كارض الخسف الذي خسف باهلها وكل بقعة نزل بها عذاب هذه صورة اخرى للارض المسخوط عليها كارض بابل وهي في العراق وارض الحجر وهي ديار ثمود. ومسجد الضرار ايضا لانها مسخوط عليهم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها او نقول مسجد ظرار قد نجعلها صورة ثانية داخلة في الثانية او الثالثة قوله في المدبغة ايضا تصح الصلاة اذا لم يكن هناك نجاسة والرحى الرحاب والموضع اللي الحصى الكبير الذي الذي يطحن به الدقيق غيره وقد كان بعض الناس يكره الصلاة عنده لاجل الاصوات ربما ولاجل ان الناس يحتاجون الانتفاع. وقد قال الامام احمد ما سمعت في الصلاة على الرحى شيء اخذ منه انه تصح الصلاة لكن يكره لكي لا يفسد عن الناس طعامهم ولا يؤذيهم وهم يعني يطحنون والرحى قد يكون كبير ليس الصغير اتكلم وانما الرحل كبير جدا قد يصلي على علوه ويفسد على الناس ويرون قدميه عليه او يؤذيهم بصلاته وقوله وعليها مع الكراهة فيهن اي وعلى الرحاب الذات لان عليها يعود الى الرحى. والصلاة في الرحى وعليها. نعم وعلى الثلجي وعلى الثلج بحائل او لا اذا وجد حجمه وكذا حشيش وقطن منتفش وان لم يجد حجمه لم تصح. نعم. يقول المصنف على الثلج بحائل يعني اذا صلى على الثلج وكان قد جعل حائرا كفرش ونحوه اولى او لم يجد حائلا فانها تصح صلاته. مع ان الصلاة على الماء لا تصح كما سيأتي بعد قليل اذا وجد حجمه اي وجد حجم الثلج وهو ساجد لانه لا بد حينئذ من التأكد من استقرار العضو السجود للوجه واليدين وذلك ان الثلج احيانا قد يكون لينا في بعض البلدان نعم الثلج عندنا قد يكون مثل برد بالذات قد يكون قاسيا فلا يراعى فيه ذلك لكن اذا كان لينا وهشا فان الصلاة عليه لابد من الاستقرار بان توظع الاعظاء السبعة على الارظ فيجد حينئذ حجمه يعني حجم الثلج. فيكون اقصى ما يضغطه وسيأتي بعد قليل. قال وكذا حشيش وقطن منتفش. يجوز تصح الصلاة عليه وان لم يجد حجمه. لان الحشيش قريب وكذلك القطن منتبش وان لم يجد حجمه لم يصح نعم هذا استثناء قال وان لم يجد حجم يعني الحشيش والقطن المنتفش يشترط له وجود الحجم عند سجود لكي يستقر قال وان لم يجد حجمه في الثلج والحشيش والقطن لم تصح. لعدم استقرار اعضاء السجود. ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مرة فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت بخلاف ما تحت ما تحت الاعضاء او صلى في الهواء او في ارجوحة ونحو ذلك. لانه ليس بمستقر قدمين على الارض الا ان يكونا مضطرا كالمصلوب. نعم هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها نقاش كبير عند المعاصرين. والف بعض اهل العلم الكبار وهو الشيخ محمد من الشنقيطي فيها رسالة جميلة العلماء يريدون ان من شرط الموطن الذي يصلى عليه ان يكون مستقرا. ولذلك قال المصنف ليه؟ لانه ليس بمستقر القدمين على الارض. فلا بد من استقرار القدمين ومن ثبوت باقي الاعضاء فيجد حجمها وآآ وبناء على ذلك فمن كان مصليا في ماء فليس مستقر القدمين فلا تصح صلاته لعدم استقرار القدمين ومن كان في ارجوحة فان قدميه في الهواء تطير لا تصح صلاته لعدم الاستقرار. وبنى على ذلك بعض المعاصرين من الشناقطة ورد عليهم الشيخ محمد الامين ان الصلاة في الطائرة لا تصح. قالوا لان الطائرة غير مستقرة وانما هي على الهواء وبين الشيخ محمد عليه رحمة الله محمد الامين الشنقيطي ان هذا الكلام غير دقيق وان الصلاة عليها مستقرة لثبوتها وليس المقصود ما تحتها وان كان بعضهم كما نقل الشيخ قال صحح الصلاة لانها ضرورة. واما في حال عدم الظرورة فلا تصح والصواب انها تصح ضرورة ولغير ظرورة معا ولذلك قال المصنف ولا يعتبر كونه ما يحادي الصدر مقرا اي مستقرا واما ما يحاذي القدمين فيشترط ان يكون مستقرا فلو حاذاه اي ما يحاذي الصدر روزنة ونحوها مثل الطاقة الكبيرة غير الثابتة صحت بخلاف ما تحت الاعضاء القدمين وسائل الاعضاء السبعة التي يسجد عليها. فانها لا تصح. ولو او صلى في هواء لان الصلاة في الهواء لا تستقر القدمين. او في ارجوحة لنرجح كذلك ونحو ذلك. طبعا لماذا قال في هواء؟ قديما يعني كان يعني يظن بعض الفقهاء انه ممكن الشخص ان يطير في الهواء ويعبرون بامثلة وردت عن بعض الناس من اهل الصلاح نقلت كرامة او دعوة لبعضهم. الان ممكن تصور هذا الشيء الافراد الان هناك بعض الاشياء يفعلها الناس على البحر ممكن يطير بها على الهواء. هل تصح صلاة ونقول لا تصح صلاة لعدم استقرار الموضع اه نعم وعلل ذلك الى اخر كلامه شرحته في البداية. نعم. واتركها في مقصورة تحمى نصا. نعم. المقصورة التي تحمى يكره الصلاة فيها نصا اي نص عليها الامام احمد. عندي هنا في المقصورة تحمى اه ان المصنف اطلق كل مقصورة تحمى ولو كان لغرض مشروع وقيد مرعي في الغاية هذه المسألة بانه لابد قيدها بمقصورة تحمى للاكابر والسلاطين فقط الاكابر وهذا القيد الذي ذكره مرعي آآ مفيد لعلة هذه العلة ذكرها ابو الوفا ابن عقيل قال لان الصلاة فيها حينئذ اه تكون لاجتماع الظلمة ويكره الاجتماع بهم. فالعلة التي اوردها ابن عقيل لاجل ذلك وبناء عليك فما حمي لغير هذا المعنى مثل ان تحمى بعض المواطن من الصلاة لاجل اه عدم دخول عدد كبير من المصلين كما يفعل في بعظ المواطن مثلا بالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير المساجد. فهذا قد يتساهل فيه ولا يكون داخلا في هذه الكراهة لانها ليست لهذا المعنى الذي علل به الموفق ابو الوفا والقيد الذي ذكره مرعي وان كان اطلاق المصنف يقتضي العموم. نعم. ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالارض وجوبا ان كانت النجاسة يابسة لان السجود من اكد الافعال. نعم. والا اوماء غاية والا كانت النجاسة رطبة فانه يومئ غاية ما يمكنهم باكن لا يمس النجاسة وجلس على قدميه نعم وجلس على قدميه ولا يجلس بمقعدته ولا ساقيه على الارض لكي لا يصيبه النجاسة ولا يضع على الارض غيرهما اي غير القدمين. وكذا من هو في ماء وطين. من هو في ماء وطين لا يلزمه السجود وانما يومئ ايماء لانه لا يمكن الخروج منها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهر نعم هذا موطن التاسع الذي لا تصح الصلاة فيه هو الصلاة في الكعبة او على ظهرها للفريضة دون النافلة الا اذا وقف على منتهاها بحيث قوله انظر معي بس قوله الا اذا وقف على منتهاها هنا في اول هذه الجملة قال وقف على منتهاها وفي اخر هذه الجملة قال المصنف وسجوده على منتهاها صفة وقوفه على المنتهى يختلف عن صفتي سجوده على منتهى الكعبة بدأ نبدأ بالاول قوله الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها. المراد بالمنتهى هنا في هذا الموطن هو طرف البيت فيكون حينئذ اخر الطرف من جهة ظهره ويستقبل الكعبة بوجهه كاملة. فلا يبقى خلفه من الكعبة شيء صورة ذلك تصور ذلك في صورتين الصورة الاولى من جلس او ثلاث سور. الصورة الاولى من جلس على طرف الباب فبقي منتهاها لا يوجد خلف عقبه من الكعبة شيء بل كل الكعبة امام وجهه او تحت قدميه فحينئذ قال تصح حينئذ الفريضة لانه لم يستدبر شيئا من الكعبة. اذ لا يصح صلاة الفريضة مع استدبار شيء منها الصورة الثانية ان يجلس على ظهرها والصلاة على ظهر الكعبة يجوز والرقية على ظهرها يجوز ليس منهيا عنه ان يصلي على ظهر الكعبة اي سقفها على الطرف وقديما لم يكن للكعبة لم تكن محجرة لم يكن لها طرف جدار واما الان من بناء اظن البناء الذي بعد هدمها الذي ذكره ابن علان وابن علام الف كتابا طبع في هدم الكعبة الذي كان في وقته واعادة بنائها وما حدث فيها وما حدث من استفتاء في امور متعلقة فيه آآ من ذلك البناء جعل طرف لي بسقفها لكي لا يتهرب الماء لجميع اظن الاطراف واصبح لها ميزة فقبل ذلك لم يكن لها جدار. فمن صلى على الجدار الان الحالي في طوافه بحيث لم لم يبقى خلف ظهره شيء من جدارها. نقول تصح صلاته كذلك الصورة الثالثة من كان في الحجر حجر اسماعيل او الحطيم ثم صلى في اخر ما يلحق بالكعبة فانها تصح صلاته الفريضة لانه لم يستدبر شيئا منها اذ الله عز وجل امر باستقبال الكعبة لا باستدبار بعضها فيحمل على الفريضة والنافلة واخرج النافلة لحديث بلال وابن عمر اذا هنا عرفنا معنى اذا وقف على منتهاها وسيأتي بعد قليل اذا سجد على منتهاه كيف وانها تختلف نعم او صلى خارجها وسجد فيها. نعم من باب اولى اذا جعل قدميه خارج الكعبة مثل الصلاة في الحجر وسجد في داخلها فانها تصح صلاته الفريضة ويصح نذر صلاة فيها وعليها ونافلة ونافلة بل يسن التنفل فيها والافضل ويصح النذر فيها وعليها ومن نذر ان يصلي في الكعبة ولم تفتح له فانه يصلي في حجر اسماعيل ويرتفع حينئذ نذره ونافلة واضح بل يسن التنفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والافضل جاهه اذا دخل والافضل وجاهه يعني في قبلته اذا دخل وذلك انهم يقولون ان الافضل اذا دخل الكعبة فانه سيجد اسطوانتين. وهاتان اسطوانتان ما زالت في مكانهما القديم فيصلي بين الاسطوانتين في وجهته اول ما يدخل في وجاهته فتكون فيكون الباء خلف ظهره ولو صلى لغير وجاهه اذا دخل جاز اذا كان بين يديه شيء منها شاخص متصل بها. نعم يقول ولو صلى لغير وجاهه باي جهة مو لازم انه يجعل الباب على ظهره جاز اذا كان بين يديه شيء منها شاخص. شيء شاخص من الجدار او حال السقف العلو حيث بني منها جدار لانه قديما ذكرت لكم لم يكن فيها جدار فترة من الفترات متصل بها لابد ان يكون هذا الجدار متصلا بها كالبناء يبنى منها والباب ولو مفتوحا لان البناء الباب ولو كان مفتوح يعتبر جزء منها او عتبة مرتفعة والعتبة متصورة في العلو في السقف قال فلا اعتبار بالاجور المعبأ من غير بناء يعني البلوك الذي يوضع من غير جعل تسميت بينهم ولا الخشب غير المسمور طبعا هذي الصور متى تتصور عند تجديد بناء الكعبة اه تهدم الجذور واذا هدمت هذه الجدر قد يصلي في موضع العرصة شخص ومن جهة جدار لا يوجد فيه شيء قد هدم جدار مثلا وجعل مكان هذا الجدار خشب هل تصح صلاته ام لا على مر التاريخ انما هدمت الكعبة واعيد بناؤها اقصد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن معدودة جمع هذه المواطن الى وقته رسالة طبعت منسوبة لابن حجر العسقلاني والصواب انها ليست لابن حجر وانما قبله في عهد بعظ المماليك ثم بعد ابن حجر او بعد القرن الثامن خلنا نقوله التاسع ربما آآ بنيت ثلاث او اربع مرات. جدد بعض الجدر مؤخرا قبل عشرين سنة او اكثر بقليل. نعم فان لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح. نعم. قوله فان لم يك شاخص امامه. وسجوده حال صلاته النافلة على منتهاها اي منتهاه الكعبة لم لم تصح. ما معنى هذا الكلام؟ هنا المنتهى معناه ان يجعل اخر الكعبة وطرفها قدام المصلي امام المصلي بحيث انه لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا يستقبل شيئا شاخصا من الكعبة كذلك فحين اذ لا يبقى امامه شيء من الكعبة لا هواء ولا شاخصا وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق يعني بالشخص بعد قليل. نعم. وان كان بين يديه شيء منها اذا سجد ولكن ما ثم شاخص لم تصحه ايضا. نعم. هذه المسألة هل يلزم وجود شاخص في كعبة لمن صلى فيها فيها وجهان ذكرهما المصنف. قدم المصنف هنا انه لا يلزم لمن صلى في داخل الكعبة ان يكون فيها شخص وهذا معنى قوله اذا كان بين يديه اي اذا صلى داخل الكعبة منها اي من الكعبة شيء اذا سجد. فلم يكن سجوده فلم يكن سجوده اي جبهته على منتهى موطن الكعبة يعني محلها ولكن ما ثم شاخص امامه جزء من عرص الكعبة ولا يوجد شاخص قال لم تصح ايضا هذا الذي قدمه المصنف يعني جعله اولا وهي احد صيغ التقديم قال واختاره اختاره الاكثر واختاره الاكثر اي اكثر من اصحاب الامام احمد ثم قال وعنه تصح قوله وعنه تصح اي تصح وان لم يكن هناك شاخص. والوجه الثاني هو ما قطع به صاحب المتهم نعم والحجر منها وقدره ستة اذرع وشيء قوله والحجر الذي هو الحطيم يسمى حجر اسماعيل سمي باسم اسماعيل قيل لانه كان يضع غنما اهو فيه وقيل نسبة للبناء يعني اه او لبني اسماعيل وهكذا اما ان اسماعيل دفن فيه فلا يثبت مطلقا لا يثبت ولو كان قد دفن فيه إسماعيل عليه السلام لكان بناء لكان آآ لحمه وعظمه موجودة الى الان اذ اذ اذ الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل عظام واجساد الانبياء وقد حدثني من رأى حجر اسماعيل وقد حفر حتى وصل الى آآ موطن بناء ابراهيم وقواعد ابراهيم عليه السلام. يقول رأيتها كما جاء في الخبر انها كامثال اصنام الابل ولا يوجد اثر لا لاسماعيل ولا لغير اسماعيل ولا لاحد وهذه المواطن هي التي جعلها ابراهيم ابو اسماعيل عليه السلام ولذلك ليس كل ما يرد الاخبار يستدل به واخطر من ذلك ان يبنى عليه احكام. فيقول بعض الناس يجوز الصلاة الى المقبرة بان حجر اسماعيل هو كذب خبرا اسنادا وحقيقة هو كذب وانما نأخذ احكامنا من شرع الله الصحيحة ومن اخطأ من اهل العلم فنقول رحمه الله وتجاوز عنه وغفر الله لنا وله هو بين الاجر والاجرين والظن باهل العلم انهم لم يقصدوا الخطأ ولكن من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. قوله وقدره اه اي الحجر ستة اذرع ونصف وشيء اذا قال والشيء فيغلب دائما النصف آآ الذراع كما تعلمون ثمانية واربعين سانتي على اقصى تقدير وستة واربعين سانتي على اقل تقدير اذا نظرت الى الحجر بحسب ما قدره الفقهاء فحين اذ يكون ستة اذرع وشيء لنقل النصف على اقصى تقدير اسهل في الحساب لنقل ان الذراع نصف متر فحينئذ يكون كم ثلاثة امتار ونصف على اقصى تقدير لان الذراع ثمانية واربعين سانتي فالذراعان متر الحجر ليس كله من الكعبة وانما بعضه من الكعبة وبعضه ليس منها الحجر يقدر الان طوله من طرف الكعبة الى منتهاه بثمانية امتار ونصف الا سنتيات قليلة ربما اربعة او ثلاث سنتيات اقل من ثمانية امتار ونصف وبناء على ذلك فالذي هو من الكعبة انما هو ثلاثة امثال ونصف وما زاد فليس من الكعبة يترتب على ذلك ان من نذر ان يصلي في الكعبة فليصلي في اول الامتار لثلاثة اذرع والنصف دون ما عداها او في بعضها كما مر معنا قبل قليل ولو كانت قدماه في خارجها الثاني ان الفريضة تصح في اخر الحجر الذي ليس من الكعبة وهكذا من الاحكام السابقة تستطيع ان تبنيها على ذلك. واما الطواف فيكون من باب الاحتياط خارج الحجر. لان الزيادة فيه لا تؤثر في الحكم فيصح التوجه اليه فيصح التوجه الى الستة اذرع والشيء الذي هو تقريبا نصف واما التوجه الى ما زاد فلا يصح. ويسن التنفل فيه. التنفل فيه اي في الحجر واما الفرض فيه فكذلك جاء عن عائشة انها فعلت ذلك. واما الفرض فيه فكداخله. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل تماما نعم ولو نقض بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها دون انقاضها. نعم لان انقاضها لا قيمة لها. اذ القيمة للموضع والعرصة التي تكون فيها. ولو صلى على جبل يخرج من مسامتة بنيانها صحت الى هوائها. ومثلوا بذلك بجبل ابي قبيس جبل ابو قبيس هذا من صلى عليه فان فانه يكون اعلى من الكعبة بكثير. وهي قريبة جدا وهو من اقرب الجبال الى الكعبة جبل ابي قبيس وما زال قائما. يعني اكثره ما زال قائما فمن صلى عليه يكون مرتفع عن الكعبة يقول تصح لان الهواء يأخذ حكم القرار. وهذا معنى قوله ومن ولو صلى على جبل ومثل ومثل ابو حنيفة رحمه الله تعالى بجبل ابي قبيس يخرج عن مسامتة بنيانها بمعنى انه اعلى من طول الكعبة صحت الى هوائها اي ما يكون كذلك ومثله الابراج الان الابراج التي بجانب الحرم يتجه الى هواء الكعبة ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة وفي السفينة اول صلاة اهل الاعذار. نعم باذن الله عز وجل. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني آآ باقي من الوقت قبل خمسة وسبع دقائق امر على بعض الاسئلة لا جميع الاسئلة هذا اول امر آآ الدرس القادم آآ هل يكون درس الاسبوع القادم لا يوجد درس؟ باذن الله عز وجل لانه اجازة نتوقف هذا الاسبوع ونبدأ بمشيئة الله عز وجل الاسبوع الذي بعد القادم يقول اذا بسط على الحيوان النجس او المتنجس شيئا طاهرا فقالوا تصح لكن اليس الحيوان يتحرك بحركة المصلي ويأخذ حكم السفينة الصغيرة؟ هم يقولون فرق بين بين المربوط به انا امشي على كلامهم طبعا المذهب فرق بين المربوط به وغير مربوط به هذا ليس متعلق هذه الصورة ليس متعلقا به لكن لو ربط به بان ربط حب بان المصلي هذا ربط نفسه بحبل على الحمار مثلا على قول ان الحمار نجس في حياته فيرون انه لا يصح لكن اذا كان مجرد ركوب فليس مربوطا به فلا ينجر معه فلا ينجر. نعم اذا تحرك الحمار تحرك معه لكن لا ينجر هو بحركة المصلي اذا لما قال لا ينجر اي لا ينجر النجس بحركة المصلي آآ حكم السفينة الصغيرة لأ المقصود بالسفينة الصغيرة المربوطة وليس اه التي يصلي عليها اذ لو كانت السفينة فيها نجاسة وسترها بشيء فصلى عليه صحته يقول لو حجز شخص مكانه في المسجد بشكل مستمر فهل يكون ذلك كغصبه ام لا لا هي ليست على هذه الطريقة مطلقا حجز الحجز تكلموا عنها في موضع الفقهاء. وسيأتينا ان شاء الله الموظع الاول في كتاب الجمعة والموضع الثاني في كتاب احياء الموات لما تكلموا عن ان من سبق الى موظع مباح فهو اولى به وهل من حجز مكان يأخذ حكمه؟ آآ ليس هكذا مراد وانما مرادهم من تحجر جعل له في بداوة قال هذا لا يصلي فيه الا انا فهذا من باب تغيير هيئة المسجد واما حجز مصلى فانه دون ذلك وليس منعا للاخرين وانما جعله بهذه الطريقة قد يأتي هذاك الرجل فيمنع هذه الفرشة ونحوها بالنسبة لكبار السن هل هذا منهي عنهم؟ ربما نقول مراعاة لخاطر كبار السن الادب ان يترك لهم هذا المكان وخاصة الصفوف الاولى قد يكون فيها كراسي مثل مسجدنا هذا ولان كبير السن قد يحتاج لمرض السكر وغيره يحتاج دورة المياه لا يستطيع التبكير مطلقا. فمراعاة هذا هذا من باب الادب والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وقد يكون كبير السن غالبا يكون من ذوي الاحلام فقد امباب مراعاته في ذلك حسن اه الصلاة على سطح الحمام اذا بنيت بوقت واحد نقول تصح اذا بنيت في وقت واحد تصح لكن لو بني الحمام ثم اردت الصلاة في علوه او تجعل علوه مسجدا لا يصح. في الحالة الثانية ان بني المسجد ثم اردت ان تجعل سفله شوف له معطنا او حماما فنقول اذا لم يكن اذا كان الوقف يمنع من ذلك الا يصح لاجل وقف فقط من باب تعطيل الوقف واما اذا لم يكن موقوفا وانما بيت ثم بنيت تحته فانه يصح حينئذ لان البناء ليس للحمام ابتداء هذا هو ملخص المسألة نعم هذا نفس الشيء اذا اذا بنيت مع المسجد معا ذكرتها قبل قليل فانها تصح الصلاة في الحمام اذا بنيت مع المسجد الحائل بين المصلي والمواضع المنهي عنها هل يفرق بين كون الحائل قبل جدار المسجد او بعده؟ لا هم مرادهم ان يكون خلف جدار المسجد. هذا ظاهر كلامهم لان كل ما كان دون داخل فليس جدارا للمسجد هو مجرد الحوائل مراد بالحائل الذي يكون خلف جدار المسجد او المسافة الطويلة كما وجهه الشيخ محمد بن مفلح يقول اذا كانت الارجوحة واسعة بحيث يمكن للمصلي السجود فهل تصح صلاته؟ هذا مثل ارجوحات التي تكون مربوطة بقطعة قماش كبيرة جدا تكون بين الشجر ونحوه واراد ان يصلي عليها حسب ما بينه الشيخ محمد الامين عليه رحمة الله في رسالته في حكم الصوت على الطائرة بين ان هذا داخل في النهي لعدم الثبات والاستقرار اذ الارجوحة وان كانت الارظ على قطعة القماش التي تكون بين الشجرتين وغيرها ليست مستقرة فانها تكون حينئذ غير ثابتة وهذا الذي توسعوا فيه فقالوا حتى الطائرة ورسالة الشيخ طبعت اظن طبعتين وهي رسالة لطيفة جدا. يقول ما الفرق بين الصلاة في نهر جمد ماؤه؟ وبين هواء النهر؟ هواء النهر طبعا عندهم اه هم يقولون ان الذي جمد ماؤه يصح الصلاة عليه الاستقرار ويمكن اه جعل مواضع الوضوء او اعضاء الوضوء عليه. بخلاف الماء الذي لم يجد ماؤه في النهر فانه لا يثبت فقرار هذا مختلف عن قراري لك وبناء عليه فهواء الاول يختلف عن هواء الثاني اخونا يقول هل قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد؟ نقول لا ليس في المسجد. بل هو خارج المسجد مطلقا ولذلك من حماية الله عز وجل له وهي حماية كونية انه لا يصلى في داخل قبره عليه الصلاة والسلام بل ان الدخول للموطن الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم انما يدخل من علو من علو الغرفة وليس لها باب داخل ولها ثلاثة جدران احيط بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالناس لا يدخلون الباب الداخل وربما حتى الثاني لا يصلونه. وقد ذكر بالنجار وهو من علماء القرن الخامس لم اكن واهنا في رسالتي في تاريخ المدينة انه لا يعلم في عصره من سياق كلامه انه دخل المدينة الا رجل واحد حينما اشتم اهل المدينة رائحة منتنة من جهة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظروا الى احد المجاورين ممن كان ذا صلاح وملازمة المسجد فانزلوه ودلوه بحبل حتى دخل غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته فوجد فيها قطا صغيرا دخل ومات فيها فاخذ هذا القط وجعله في كيس معه ثم كنس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبره وما جاوره من قبور الصحابة ثم خرج بعد ذلك يقول ابن النجار شوف هذا في عصر متقدم ناهيك عما بعده بعد المماليك وما حدث من السوار الجدار الثالث السور الثالث قال فسألته كيف رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبور صاحبيه؟ فذكر له صفته. وهذا متقدم فدل على ان مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسجد اذا كانت حجرة ولكن المسجد جعل في جوانبه وبين القبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس ليس جدار واحد ولا جدارين بل ثلاثة والرابع الذي بعده اضافة لذلك توجد مسافة طويلة جدا تزيد عن الثلاثة اذرع بكثير بين المصلين فالصلاة في التوسعة الان وان كان في قبلتك غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي قبر فيها عليه الصلاة والسلام صلاة صحيحة ولا شك فيها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في القبر ولا نقول انه داخل في النهي في البناء على القبر لان هذا هو الفقه في معرفة قواعدهم واهل العلم قاعدتهم مطردة في هذا الباب لا يستثنى منها شيء هل يجوز ابعاد الصبيان عن المواطنة الفاضلة؟ هذي سيأتينا ان شاء الله في محلها اه اذا كان الشخص من اهل الصلاة لا يبعد لكن الصغير جدا الذي دون التمييز لا شك انه يقطع الصف ومن كان فوق التمييز يعني الاولى ان كان فيها مصلحة ان لا يبعد قال ان اعتمد على عمود نجس لم تصح صلاته. هل عدم الصحة للاعتماد ام لنجاسة العمود؟ بل بل للامرين الامرين لانه يصح الاعتماد في الصلاة سيأتينا ان شاء الله في اركان الصلاة عند القيام مع القدرة انه يصح ولو معتمدا هذا الدرس الماظي فيما يتعلق بالزي لكن اقرأه يقول هل يكره زي الاعاجب لكل مسلم ام للعرب فقط؟ لا ليس كذلك شف الزي نوعان زي لا يعرف به الا هم لا يلبسه غيرهم وزي يلبسه الناس مثلا كثير من القوميات التي اسلمت لم تغير لم يغير زيهم لان اصبح فيهم المسلم وغير مسلم يلبس هذا الزي قوميات كثيرة جدا جدا جدا في مشارق الارض ومغاربها في افريقيا وفي اسيا وفي بعض الدول كذلك بقي زي تلك القوميات لم يتغير. ربما الى وقتنا هذا. فلا نقول انه يشرع في حقهم لبس هذا الزنا. ولا يحرم عليهم لبسهم. اذا الزي اذا كان يلبسه لا عفوا اذا الزي اذا لم يكن من خصائص اهل الكتاب او غير المسلمين عموما فانه يكون ممنوعا. واما اذا كان يلبسه الناس عموما وهذا مثل كثير من الزي الان اصبح اصبح زيا عالميا لنقول انه عالمي فنقول لا يمنع منه لاجل الكفار اذا عندنا اما للاعاجم واما للكفار الكفار لا يمنع منه لانه اصبح زيا ليس خاصا بهم. يلبسونه ويلبسه غيرهم. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني القضية الاعاجم لبس الاعاجم ليس منهيا عنه نهي تحريم وانما ادب ولذلك كما قلت لكم عن عمر خير العرب شر العرب اشبههم بالعجب وخير العجم اشبههم بالعرب فموافقة الاعجب في زيه ليس منهيا عنه. انما المنهي موافقة اهل الكتاب اوقف وغير المسلمين هذا الذي قد يصل للتحريم وقد يبقى على الكراهة اما مجرد ان اعجمي يلبس فليس محرما وذكرت لك قبل قليل ان كثير من القوميات اسلمت ولم يقل لهم احد غيروا زيكم لا يكره تغيير الزين. اذا نفرق بين الثنتين طيب آآ زي الاعاجم من اراد ان يلبسه وكان منهم نقول مخالفتهم قد يعارض الشهرة. الشهرة اذا عارضت امرين فننظر ما هو الاكد منهما والاكد من النهيين هو النهي عن الشهرة بصراحة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فحين اذ نقول لا يترك المرء الشهرة عفوا يترك المرء لباس الشهرة وان وافق زي الاعاجم لكن لا يصل لمرحلة ما كان منهي الان اه يقول اذا وقف على منتهاها كيف يستقبل القبلة قلنا المنتهى لها معنيين في كلام المصنف الاولى اذا وقف بقدميه على منتهاها. يعني اخر عقبة عقب الرجل على اخر طرف الكعبة ذكرت لها ثلاث سور بحيث يكون تكون قدمه كلها وسجوده كله على داخل الكعبة وليس شيء من الكعبة خلف ظهره. نقول حينئذ تصح صلاته حين ذاك وتعتبر صلاة فريضة تصح حتى صلاة الفريضة لانه لم يستدبر شيئا من الكعبة الصورة الثانية التي اوردها المصنف وهي قوله ان نتذكر كلامه يقول ان لم يك شاخص امامه وسجد على منتهاها بحيث انه كل الكعبة خلف ظهره ولا يوجد حال سجوده اللي هو اخر موضع تصله جسده في الصلاة. لا يوجد امام او اعلى من جبهته شيء ومن الكعبة فكانت جبهته كلها الكعبة ولا شيء مو خلف الكعبة او جزء من الكعبة خارج الكعبة او او جزء من الجبهة خارج الكعبة يقول هذا لا تصح لانه لم يستقبل شاخصا ولم يستقبل حال سجوده شيئا منها. اذا فقول اخونا اه اذا وقف على طرف الكعبة في الصورة الاولى يستقبل باقي الكعبة. في الحالة الثانية ما يقف على طرف الكعبة. وانما يقف في داخلها حال السجود يكون في طرفها في سجود لم يستقبل شيئا من الكعبة فلا تصح صلاته. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد