الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وادلتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الباب في الحديث عن الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وهذا الشرط او استقبال القبلة متعلق بالصلاة وبغيرها فانه واجب في الصلاة وهو قبلة ايضا للموتى في الجنائز حين الدفن وهو ايضا متعلق بالادب فسيمر معنا ان شاء الله في بعض الابواب التي تناولت الادب انه يستحب ان خير المجالس ما استقبلت به القبلة في الدروس العلمي وفي غيرها. وهذا يدلنا على ان قول المصنف باب استقبال القبلة المراد الصلاة فقط واما ما عداه فانه سيذكر حكمه في محله. وسبق معنا ايضا استقبال القبلة في البول والغائط وحكمه في البنيان وغيره. وقول المصنف استقبال القبلة القبلة هنا العهدية والمراد بها القبلة المعهودة للناس في الصلاة التي ذكرها الله في كتابه وهي الكعبة او جهتها وذلك ان الاصل ان القبلة هو ما يستقبل بالوجه ولذلك فان العرب كانت من عادتهم ان يجعلوا بيوت ابواب بيوتهم جهة المشرق ولذا فان الكعبة بابها مشرقي لاجل هذا المعنى وعلى ذلك فان من عادتهم وان لم يكن هناك كعبة يتوجهون اليها ان يسموا كل ما كان جهة المشرق قبلة ولذا فان اهل مصر على سبيل المثال يسمون المشرق قبلة وان كانوا قد ينحرفون عنها قليلا في اتجاههم الى الكعبة فمن لسان العرب ان القبلة احيانا تطلق على جهة المشرق حيث كانوا يفتحون بيوتا اه ابواب بيوتهم واما قوله وادلتها اي سيفصل بعض ادلتها لا انه ذكر جميع ادلتها لان الادلة متعددة ومتنوعة وقد استجد من ادلتها الشيء الكثير قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عشر سنين بمكة وستة عشر شهرا بالمدينة ثم امر بالتوجه الى الكعبة نعم قول المصنف صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس عشر سنين بمكة اي بعد البعثة فانه مكث عشر سنين كما جاء في حديث انس رضي الله عنه وهنا مسألة لها اثر في تعلق الاصولي وهو ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس هل امر به من باب او هل امر المسلمين به وليس امر النبي؟ وانما هل امر المسلمين به كان بنص من القرآن؟ ام انه بالسنة فان قلنا انه بنص من القرآن نسخت تلاوته وحكمه فيكون ذلك من باب نسخ القرآن بالقرآن. واما ان قلنا ان الامر بالتوجه الى بيت المقدس في اول الاسلام انما كان بالسنة فيكون ذلك مثالا لنسخ القرآن للسنة وما نسخته القرآن من الاحكام الثابتة بالسنة قليلة وليست كثيرة ومنها هذه المسألة وهي فيها قولان بما ثبت آآ الامر بالتوجه الى بيت المقدس في صدر الاسلام. وقول المصنف ستة عشر شهرا جزم المصنف بانها ستة عشر شهرا لما جاء عند النسائي واسنده احمد كما موجود كما نقله القاظي ابو الحسين ابن ابي يعلى في الطبقات باسناد احمد انهم جاء من حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه في المدينة ستة عشر شهرا الى بيت المقدس ثم امر بالتوجه الى مكة وذكر في المنتهى انها سبعة عشر شهرا ويمكن الجمع بين القولين بان بانه قد زاد عن الستة عشر شهرا بايام فان الغيت الكسور فهي ستة عشر وان اعتبرتها كاملة فهي سبعة عشر والامر خبري ولا يترتب عليه اثر فقهي والامر بالتوجه الى الكعبة في كتاب الله عز وجل حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا. وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة. نعم. قوله وهو الشرط الثامن تقدمت السبعة وقوله لصحة الصلاة فبناء على ذلك فانه يجب استقبال القبلة في الابتدائي والاستدامة اي جميع افعال الصلاة فيلزم استقبال القبلة في جميع افعال الصلاة الا ما يستثنى فلا تصح بدونه الا لمعذور كالتحام حرب وهرب من سيل او نار او سبع ونحوه. يقول المصنف ولا تصح بدونه اي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة الا في موضعين. الموضع الاول ان يكون معذورا ممثلة للعذر بصور. اول هذه الصور قال كالتحام حرب وهذه احدى صور صلاة الخوف فان فان صلاة الخوف لها ست او سبع صور. وكذا اوردها احمد ست او سبع سور واستأذن بالتفصيل. منها حال مسايفة وحال الطرد وحال الهرب اما من سبوع او حرب فانه يجوز له ان يتوجه لغير القبلة. قوله وهرب من سيل او نار او سبع ونحوه وهذا يسمى الطرد او الهرب فانه يجوز الصلاة على الحال لاجل ذلك. ولو نادرا كمريض عجز عنه وعن من يديره اليها. نعم. قوله ولو نادرا اي ولو كان كان ذلك العجز ولو كان ذلك العذر ولو كان ذلك العذر نادرا. ومثل لذلك قال كمريض عجز عنه اي عن استقبال القبلة وعمن ديره اليها اي وعمن يديره الى القبلة وهذا مر معنا وسيأتي تفصيله ان شاء الله في صلاة ذوي الاعذار ان المذهب يشدد في هذه المسألة ويقول ان المريض اذا قدر على الفعل باعانة غيره لزمه ذلك ومر معناه انه لو قدر على ان يوظأه شخص لزمه ان يأتي بمن يوظئه وسيمر معنا ان شاء الله في الاركان الصلاة ان من عجز عن القيام لكنه يستطيع بمعاون لزمه ذلك. واخذ فقهاء المذهب هذا من باب الاحتياط وكررت لكم قاعدة قبل ان مذهب احمد في باب العبادات يحتاط فيحتاط صحتها ويحاول ان يكملها بقدر الاستطاعة ولذلك فانه من الواجبات عنده ما ليس واجبا عند غيره من فقهاء المذاهب الاخرى بينما في المعاملات وما بعدها فانه يتساهل فيها تساهلا بينا بناء على طرد قاعدة ان الاصل في العقود الاباحة ولذلك فقول المصنف وعن من يديره اليها اي يديره الى القبلة فان وجد ولو بعوض لا يشق عليه لزمه ان يأتي بمن يديره الى القبلة. وهذا واضح لمن يكون على سرير يمكن ان يتوجه به الى القبلة ومربوط ونحوه. نعم هو مربوط ونحو المربوط مثل المصلوب وغير ذلك من الامثلة التي يمكن ان يعني يعني تطرأ على ذهنك فتصح الى غير القبلة منهم بلا اعادة. نعم. قول المصنف فتصح الى غير القبلة منهم اي من هؤلاء بلا اعادة. عندنا مر معنا في فوات بعض الشروط منها ان اجتناب النجاسة والوضوء وغيرها ان بعض الشروط نقول يفعلها مع تخلفها ويعيد وبعضها يقولون يفعلها مع التخلف ولا يعيد والضابط في ذلك مناطق سهل جدا وهو اننا نقول ان كل موضع من الشروط لم يمكن القدرة عليه بالكلية فانه في هذه الحال يسقط فيأتي بالفعل بدونه ولا تلزمه الاعادة. واما ان كان ذلك الشرط مثل بعض صور اجتناب النجاسة التي مرت معنا يمكن خلافها بان يصلي مثلا عريانا مثلا ونحو ذلك فانهم قالوا يأتي به ويعيده بعده هذا هو المناط وان ذكر بعض المحشين مناط اخر لكن هذا هو المناط الاهم وسيأتي لها مناسبة ان شاء الله اخرى لعلي اذكر فيه الرأيين او المناطين تنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو قصيرا. نعم هذا الموضع الثاني الذي يجوز الصلاة لغير توجه للقبلة. قال المتنفل وقوله المتنفل يخرج المفترض فان الفريضة على اي حال لا تصلى لغير القبلة القيد الثاني ان يكون راكبا او ماشيا ويخرج قوله راكب او ماشي فيما لو كان نازلا لان المرء قد يوصف بكونه مسافرا لكنه نازل اما ينزل لتناول طعام او لاقامة قصيرة يعني نزولا يسيرا فهذا لا يتنفل الا متوجها للقبلة. وهذا معنى قوله لراكب وماش. قوله في سفر غير محرم من هذا القيد الثالث وهو ان يكون ذلك المتنفل في سفر غير محرم. فالجار المجرور متعلقة بالمتنفل المصلي وتعبير المصنف بغير محرم يدلنا على ان المتنفل يشمل في السفر ان السفر الذي يجوز فيه التنفل لغير القبلة ثلاثة انواع السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح ولذلك فان عبارة المصنف اجود من عبارة صاحب المنتهى عندما قال في سفر مباح احتاجت عبارة صاحب المنتهى الى تأويل اما ان نقول بان المراد بالمباح هو ما ليس بمحرم فيدخل فيه المندوب والواجب. او نقول قصده المباح ولكن نلحق به من باب الاولوية المندوب والواجب وتعبير مصنف ادق الحقيقة في هذه وقوله غير غير محرم ادق لكي لا نحتاج الى تأويل ونحتاج الى اجتهاد. قوله ولا مكروه كذلك المكروه اه يعني عندهم قاعدة ان كل ما كان محرما والمذهب ايضا ومكروها لا يترتب عليه رخصة وهذه رخصة نعم هناك اشياء لا يترتب على المحرم دون المكروه لكن الرخص لا تستباح بالمحرم ولا بالمكروه. ومنها هذه الرخصة وهو اذا سافر سفرا ام محرما او مكروها عفوا فانه لا يترخص التوجه لغير القبلة. قول المصنف ولو قصيرا لو هنا لاشارة لخلاف اورد هذا الخلاف صاحب الانصاف وغيره وهو عائد للسفر وقد مر معنا اكثر من مرة ان السفر نوعان سفر طويل تقصر فيه الصلاة وسفر قصير لا تقصر فيه الصلاة لكنه ترخص ببعض الرخص منها انه يجوز الصلاة على الراحلة ويجوز التوجه فيها لغير القبلة ويجوز ترك صلاة الجمعة ولا يلزم السعي اليها لمن وصل لمسافة ذلك السفر. ومر معنا اكثر من مرة ان السفر القصير هو ما قارب الفرسخ وليس فرسخا على سبيل التقريب وذلك ان القاعدة عندهم انه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد ولذلك يقولون ما قارب الفرسخة ولو نقص عنه. ولذلك بعض الاخوان يقول لماذا نجد ان الفقهاء يقولون ان السفر القصير فارسخ ثم هنا قالوا ولو دون فرسخ يجوز الصلاة على الراحلة لا يقصد المطلق دون غرسخ وانما ما دون فرسخ بشيء يسير لان التقدير عندهم في مسافة القصر هو تقدير تقريبي وليس تقديرا تحديديا وسيأتينا ان شاء الله تفصيله في صلاة ذوي الاعذار من اهم ثمراته المهمة جدا ان لو قلنا تحديديا فاننا نقول هذا الخط هو مسافة القصر من جاوزه قصر ومن قصر عنه يعني نقص عنه ولم يصله فلا يقصره هذا لم يقل وليس في الشرع مثل هذا التحديد مطلقا اذا هذا معنى قول الشيخ نعم ولو قصيرا وهو اشارة لخلاف اورده المتأخرون ولم يسموا من قال به. لا اذا تنفل في الحظر بالسائر في مصر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مفهوم الجمل السابقة فقوله لا ان تنفل في الحضر يخرج كل من ليس بمسافر فوات قيد السفر وبناء على ذلك فان من تنفل في الحظر فانه لا يستقبل فانه لا يسقط عنه الاستقبال للقبلة قال المصنف كالراكب السائر في مصره الذي يركب في على السيارة ثم يدور في بلدته ولا يخرج مسافة قصر هذا ليس له ان يقصر. عفوا ليس له ان يتنفل على راحلته. نعم هناك وجه نقل هذا الوجه جماعة متأخرين منهم صاحب الفائق وغيره وانتصر له احد المشايخ عليه رحمة الله والف فيها رسالة طبعت من نحو عشرين سنة في جواز التنفل على الراحلة في داخل البلد. وخاصة في في الامصار الكبيرة مثل الرياظ لما يكون مشوارنا للدوام ياخذ ساعة وربع ساعة وعشر دقائق فبعض الناس يريد ان يتنفل ببعض النوافل فالرسالة المشهورة للشيخ عبد الله عليه رحمة الله ينتصر لهذا الرأي. نعم. ولا راكب تعازيف. نعم. قال ولا راكب تعاسيفا صفة للراكب التعاسيف هو الذي يمشي على غير هدى ليس له قصد يقصده واذا فسره فقال وهو ركوب الفلات وقطعها على غير صوب يعني يكون ليس له هدف ليس له صوم ليس له قصد معين فتجده كالتائه هذا راكب تعاسيف او اه مثلا عندك الذي يهيم على وجهه. بعض الناس من باب الحزن يهيم على وجهه بلغتنا العامية بعض الناس يأخذ السيارة ويشغلها فتجده يمسك احد الخطوط خارجة من المدينة مسرحا مسرحا يعني بالعامية يعني انه تائه يعني لا يفكر وهذا كثير جدا بعض الناس يكون عنده هموم او طبيعته التفكير والسرحان. فتجده ربما مشى مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو وكثير من الزملاء اعرفهم هكذا. ينسى نفسه فاذا به قد جاوز الرياضة بمئات الكيلوات ثم ينتبه هل اقصر ام لا؟ نقول لك ليس لك القصر عموما وكذلك ايضا لا لا يصح هذا الصلاة على الراحلة لانك لم تقصد بقعة تجاوز مسافة السفر القصير وهو فرسخ. والفرسخ تقريبا من ثمانية الى عشرة كيلو تقريبا. نعم. فلو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها او لجماحها ونحوه او عدله والى غير القبلة غفلة. خل ناخذها واحدة بدأ يتكلم مصنف عن من كان يصلي على دابته سواء كانت حيوانا او ما في حكم الدابة كالالات السيارة وغيرها ثم عدلت به يعني مالت به عن امرين عن جهة السير الذي قصده وعن القبلة معا فلنفرض ان القبلة غرب وسيره شمالا متجها الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لانه الطريق يمر بالقصيم ثم للمدينة فعدلت بسيارته ذهب يمينا لاحد القرى كان يريد ان يتمشى او يعني ليس قصده في السفر او الاسباب سيذكرها بعد قليل فقال لو عدلت به دابته عن جهة سيره فما الحكم في ذلك؟ اورد المصنف انه له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم بانها قد عدلت به هو معذور في ذلك والحالة الثانية الا يعلم انها قد عدلت به والحالة الثالثة ان يعلم وهو غير معذور في ذلك فاصبحت الحالات ثلاث اول حالة اورده المصنف في قوله فلو عدلت به اي بالمسافر دابته عن جهة سيره الذي قصده لعجزه عنها بمعنى انه معذور بسبب ميلانه عن الطريق وهو عالم انها قد انحرفت. وهذا معنى قوله لعجزه عنها اي لعجزه عن عن الدابة او لجماحها الجاء الدابة تجمع كما تعلمون ونحوه من الاسباب مثل حاجته لامر معين. فالحكم في هذه الحالة كما ذكر المصنف بطلت الصلاة لانه قالوا بعد الجملة الثانية انها بطلت فتبطل الصلاة حينئذ لانها اتجهت الى غير قصده. الحالة الثانية الذي قرأها القارئ او عدل. او عدل هو الى غير القبلة غفلة او نوما او جهلا او سهوا او ظنه انها جهة سيره وطالب بطلته. وان قصر لم تبطل. نعم. قال وان عدل هو. الحالة الثانية الى غير القبلة. يعني هو هو الذي اه عدلها الى غير القبلة وهو لا يعلم انها قد انعدلت لغير القبلة غفلة منه او نوما او جهلا او سهوا او لظنها انها جهة سيره. اذا هذه الحالة الثانية انه لا يعلم انها قد عدلت عن جهة السير. قال المصنف وطالت اي في الحالتين الاولى العدول الاول والعدول الثاني بطلت الصلاة. لان هذا يعود لامرين وان فانها لا تبطل وان قصر فانها لا تبطل. طيب اه عندي هنا مسألة قلت قبل قليل ان قول المصنف وطال بطلة وان قصر لم تبطل ظاهر كلام مصنف انه يعود للحالة الاولى والثانية. هذا ظاهر كلام لانها جعلها خبرا للحالتين التي عطفت على بعضهما لكن الذي ذكره منصور ان الحالة الاولى تبطل مطلقا والحالة الثانية اذا طالت بطلت واذا قصرت لم تطب ولذلك قال منصور وان قصر لعذر لم تبطل. فجعل التفريق بين الطول والقصر متعلق بالحالة الثانية للحالة الاولى ويسجد للسهو ان كان عذره السهو. نعم يقول المصنف ويسجد للسهو اي اذا انحرفت الدابة عن جهتها وكان عذره السهو فقط اي دون ما عدا. وبناء على ذلك فلو كان عذره غير السهو بان كان عذره الغفلة او النوم او الجهل او لظنها انها جهة سيره فانه في هذه الحالة لا يسجد سجود السهو. فقط اذا كان عذره السهو بان سهى فمالت به الدابة دون علمه عن غير وجهها وان كان غير معذور في ذلك بان عدلت دابته وامكنه ردها او عدل الى غير القبلة مع علمه بطلة. نعم هذه الحالة الثالثة وهو اذا علم بعدولها وليس له عذر لجماح او عجز عن توجيه الدابة. فقال المصنف وان كان غير معذور في ذلك اي في عدول الدابة عن جهة سيرها وعن القبلة معا بان عدلت دابته فذكر ان الحكم له حالتان الحالة الاولى اذا امكنه ردها او عدل الى غير او نعم اذا امكنه ردها او عدل الى غير القبلة مع علمه بطلت فان لها حالتان فان لها حالتين الحالة الاولى اذا امكنه ردها في الحالة الاولى الحالة الثانية او عدل هو الدابة الى غير القبلة مع علمه بذلك ان مع علمه انها ليست قبلة وليست جهة لسيره ففي هذه الحالة تبطل الصلاة سواء طالت المدة او قصرت. وان انحرف عن جهة فلا يفرق بين الطول والقصر. نعم. احسن الله اليك. وان حرف عن جهة سيره فصار الى القبلة عمدا بطلت. نعم سواء طالت المدة او قصرت لانه استدبر الكعبة وهذا لا يجوز مطلقا الا ان يكون انحرافه الى جهة القبلة. نعم هذه المسألة يعني لعلي ان اقف فيها شيئا يسيرا لانها من اهم المسائل المتعلقة بالقبلة سيمر معنا ان شاء الله قريبا ان المصنف بين ان الذي يكون قريبا من الكعبة يلزمه التوجه اليها بعينها واما البعيد عن القبلة فانه يلزمه التوجه الى جهتها. وبناء على ذلك فلو تعمد المرء عمدا ان ينحرف عن القبلة انحرافا يسيرا. فهل تبطل صلاته ام ذكر المصنف هنا انه قال ان انحرف عنها حتى استدبر القبلة فهو انحراف كبير تبطل الصلاة مطلقا. وان كان انحرافه الى جهة القبلة. معنى انحرافه الى جهة القبلة نزل في الجهة ما زال متجها الى الشرق ان كانت قبلته شرق او الغرب او الجنوب فما دام ما دام الانحراف ليس ناقلا عن الجهة بل ما زال متجها الى الجهة فانه في هذه الحالة تصح صلاته هو يتكلم عن الراكب على الدابة ومثله ايضا قد يقال لمن كان نازلا في الارض وهذه المسألة سيأتي التأكيد عليها بعد قليل مهمة جدا وخاصة الان بعض المساجد عندما نرى انه تأتي هذه الالات الدقيقة جدا مثل الجي بي اس وغير التي تحدد لك القبلة بدقة متناهية تصل الى اقل من درجة واحدة من درجات الثلاث مئة وستين درجة التي هي قطر الدائرة ثم تكتشف ان المسجد الذي انت فيه منحرف عن جهة القبلة لنقل بخمس درجات او ست او سبع فقد يتحرج كثير من الاخوة في قضية التوجه للقبلة وقد اطال ابن القيم ابن رجب كلاما في غاية النفاسة في كتابه فتح الباري وبين ان ظواهر النصوص واجماع الصحابة كلهم يدل على عدم وجوب مسامتة القبلة. وانما المقصود الاتجاه الى الجهة. وهل ساؤكد عليه بعد قليل؟ لكن اردت ان اشير له اشارة هنا لماذا كان الانحراف عن القبلة؟ لكنه ما زال متجها الى الجهة تصح صلاته ولو كان بعمد منه مدى مراكبا ومناسبته ايضا فيما لو كان نازلا سيأتي له الاشارة بتوسع هناك. نعم وان وقفت دابته تعبا. طيب بدأ المصنف من هذه الجملة بذكر الحالات التي يلزم من صلى او افتتح صلاته متجها الى غير القبلة ان بدأ يتحول بدأ صلاته متجها الى غير القبلة لكونه راكبا على الدابة في سفر متى يلزمه ان يتوجه الى القبلة يعني هو يصلي لغير القبلة؟ متى يلزمه ان يرجع فيصليه القبلة؟ اورد المصنف تقريبا خمسة سور السورة الاولى قال ان وقفت دابته تعبا فاذا وقفت تعبا فانه يمكنه حينئذ ان يتوجه الى القبلة لانها لن تتحرك. فيميل بجسمه ويتجه واما القيام فلا يلزمه لانها نافلة والنافلة جزء التنفل فيها اه يعني جالسا هذه الحالة الاولى التي يلزمه ان يتوجه للقبلة. اذا وقفت الدابة تعبا ومثله اه يعني لو ان الشخص امكنه النزول من سيارته لكونها متوقفة لانتظار معين فحين اذ نقول ما دامت واقفة لانتظار معين اما لمثلا اه تعبئة بوقود او شراء اطعمة فحينئذ نقول لا تتنفل في وقت وقوف السيارة بل لا بد ان تنفل متجها الى القبلة لا تتنفل حال وقوف السيارة لغير القبلة بل لابد ان تتجه للقبلة اما نازلا او في فيها. نعم ومنتظرا رفقة الحالة الثانية اذا انتظر رفقة فانه كذلك معناه انه منتظر. او لم يسر لسيرهم بان آآ يكون لم يمشي بمشيهم وانما قصدت ان يتخلف عنهم. اراد ان يتخلف عنهم قليلا. فحينئذ نقول ما دام اراد التأخر عنهم فانه يستطيع الوقوف فيلزمه ان يتوجه القبلة لانه لا يلزمه السرعة حينئذ. او نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة. قال او نوى النزول ببلد دخله اذا مر ببلد ليست بلده التي هي مستوطن فيها وقد نوى النزول بها ليس الاقامة دون ذلك النزول فحينئذ نقول ليس له ان يصلي على دابته غير متوجه للقبلة بل لابد ان يتوجه للقبلة هذه الحالات الاربع الخمس تأتي في اثناء المسألة التي بعدها. نعم. ولو ركب المسافر النازل وهو في نافلة بطلت. نعم هذه عكس المسألة السابقة. هنا قلنا صلى متجها لغير القبلة راكبا متى يلزمه ان يتوجه الى القبلة؟ هذه عكس هذه كان نازلا والنازل يلزمه التوجه للقبلة ثم ركب وهو يتنفل يقول لو ركب المسافر النازل المسافر يعني هو صفته مسافر ليس مقيما وانما هو مسافر لكي يتحقق فيه قيد السفر ولكنه نازل اي نزل عن دابته وسيارته فافتتح الصلاة تلزمه حينئذ ان يتوجه للقبلة لانه نازل قال ولو ركب المسافر النازل وهو في اثناء النافلة. وهو في النافلة يعني في اثناءها يصلي ثم في اثناء صلاته ركب دابته او ركب سيارته فقال المصنف بطلت اي بطلت صلاته يشمل ذلك لو كان قد افتتح الصلاة حال نزوله قائما او افتتحها جالسا لا فرق بينهما لانه انتقل من حال اعلى الى حال ادنى وهذا لا يصح لا الماشي فيتمها. نعم. قوله لا الماشي لا الذي كان مسافرا نازلا لكنه كان يتنفل وهو ماشي على قدميه ومر معنا قبل قليل انه يجوز التنفل للمسافر اذا مشى على قدميه فحينئذ ان ماشي اذا اراد الركوب فهو يصلي وهو ماشي فانه حينئذ يركب ويستمر ويتم اه صلاته وهذا معنى قوله فيتمها لانه انتقل من حالة ادنى الى حالة اعلى لان الماشي كما علل بعض الشراح مختلف في صحة صلاته غير متوجه للقبلة بينما الراكب متفق عليه بل باجماع. حكى الاجماع على ذلك القطيع وغيره وان نزل الراكب في اثنائها نزل مستقبلا واتمها هذي السورة الخامسة التي قلت لكم قبل قليل يلزم استقبال القبلة يقول اذا نزل الراكب في اثنائها. الرابعة كانت نوى النزول في البلد هنا نزل الراكب في اثنائها ليس في بلد وانما لو نزل المسافر الذي كان راكبا متنفلا في اثناء الصلاة وهو يصلي صلاة نافلة فانه يلزمه ان يتجه القبلة لكنه يتمها لا نقول بطلت وانما نقول يتمها لكن وجوبا ان يستقبل القبلة وهذا معنى قوله نزل مستقبلا اي القبلة واتمها فان لم يستقبل القبلة نقول حينئذ بطلت نص نص اي نص عليه احمد اه هذه قالها في الفروع لم اقف على نص احمد حقيقة الا ما ذكره في الفروع. والفروع ينقل غانب عن غيرها كلمة نصا لان احيانا يتجاوزون ويسمون ما فهم من نص احمد نصاب. وهذا واضح في من ينقل عنهم ابن مفلح في الفروع. نعم. ويلزم الراكب افتتاحها الى القبلة بالدابة او بنفسه بدأ يتكلم المصنف كيف تصلى النافلة على الدابة فذكر اول مسألة انه لو كان صلى راكبا يعني صلى المسافر صلاة النافلة راكبا لابد من اعادة هذا القيدين وهو ان يكون مسافرا والصلاة صلاة نافلة. واما الماشي فسيأتي حكمه بعد قليل. قال افتتحها يعني يجب ان يفتتح صلاة النافلة الى القبلة فيكبر الى القبلة وجوبا على مشهور المذهب. واذا قلنا مشهور المذهب لانها فيه خلافا قويا في المسألة فيكبر متجها الى القبلة سواء اه بالدابة او بنفسه او يعني اه يدور اما بدابته كلها او يدور فقط بجذعه لان استقبال القبلة انما قم بالجذع وليس بمجرد الوجه. ان امكنه اي امكنه ذلك اي امكن الراكب على الدابة ذلك بلا مشقة من ابسط صور هذا الشيء في مسألة الذي يتنفل على الطائرة مثلا تنفل على الطائرة قد يكون استقبال القبلة فيها مشقة وخاصة في تكبيرة الاحرام على بعض الناس وخاصة حالة اقلاع او حالة هبوط واما اذا كانت ليست حال اقلاع ولا هبوط فعلى المذهب يجب في النافلة وكذلك ايضا الفريضة من باب اولى اذا كان قادرا على استقبال القبلة في على الاقل تكبيرة الاحرام ان يستقبله ولو في بعضها فيجب ان يكبر تكبيرة الاحرام للقبلة ثم يجلس على كرسيه فيصلي النافلة طبعا هنا قوله بلا مشقة المشقة اخف من من من الضرورة مثل المقيد ونحوه وكذا ان امكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة او محفة ونحوها. او كانت راحلته واقفة. طيب. يقول وكذا ان امكن المسافر الذي يصلي نافلة على راحلته خرج عن مسألة استقبال القبلة. بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي الايمان بالركوع والسجود من باب الاستطراد قال هذا الاصل انه يجوز له ان يومئ بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في اكثر من حديث هنا يقول ان امكنه الركوع والسجود واستقبال عليها اي على الراحلة كما تقدم وجب عليه ذلك. كمن هو في سفينة او محفة يعني مثل هودج الكبير الذي يكون للنساء قد بينام الشخص فيه قديما بعض الانواع الا تكون الهودج الكبير فيه انواع يعني نوع كبير من الهواء يعني يجلس في اثنان وثلاثة واربع بل ينامون فيه. قال ونحوها فانه يلزمه ذلك اي الركوع والسجود والمذهب الحقيقة لما قالوا هذه المسألة هم يقولون ان الصلاة على الراحلة رخصة وذلك ان في كتاب الله عز وجل يقول فاينما حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا عموم بجميع الاشخاص ويقتضي العموم في جميع الاحوال لم يستثنى منه الا شيء واحد او شيئان العاجز وعرفنا دليله سيأتينا بتفصيله والثاني المتنفل على الراحلة. لحديث ابن عمر وانس وانعقد الاجماع عليه قال اهل العلم فيكون الاجماع الذي مستنده الحديث مخصصا لعموم القرآن والاجماع يخصص عموم القرآن الى هنا واضح اذا هو مستثنى من القاعدة الكلية وقاعدة كثير من اصحاب احمد وعبرت بكثير لان من اهل العلم من اصحاب احمد من لا يرى ذلك كما هي طريقة الشيخ تقي الدين وابي بكر الخلال وغيره يقولون ان كلما خرج القاعدة الكلية فانه يجب ان يظيق وان يورد مورد النص ولا يزاد عليه. ولذا فانه في باب الرخص غير العامة يضيقونها بقيود لا تتجاوز النص الذي ورد به فهذه الصور هم عللوها بانهم للعجز فقالوا اذا كان قادرا على التحرك وعلى السجود فحين اذ لا مشقة عليه بذلك فيلزمه ذلك هذا كلامهم اذا يقول فانه يلزمه ذلك الا ان تكون عليه مشقة مثل اللي يصلي على سيارة وغيره فلا شك ان المشقة موجودة. وكذلك اذا كانت راحلته واقفة فانه يفتتح الصلاة للقبلة وجوبا ويقولون يسجد ايضا ان استطاع النزول عنها والا والا افتتحها الى غيرها واومأ الى جهة سيره. نعم اذا اذا وجدت المشقة في الحالات السابقة فانه يفتتحها الى غير القبلة ويومئ الى جهة سيده ولو كانت لغير القبلة. ويكون سجوده اخفض من ركوعه وجوبا ان قدر. نعم هذا هذا في الايماء وهذا هو دليله. نعم. عفوا هذا هو صفته هذه صفته هو الحديث ثابت في الصحيح انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة فكان سجوده اخفظ من ركوعه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر فيه طهارة محله نحو سراج نحو سرج نعم هذه مسألة مرت معنا متعلقة بطهارة محل المصلي تأكيد على ما سبق انه تعتبر فيه اي في الصلاة على الراحلة طهارة محله اي محل المصلي بمعنى المحل الذي يباشره باعضائه والمصلي اذا ركب ركب على حيوان فانه يكون بجذعه ويكون بقدميه ماسا للحيوان فلابد ان يكون طاهرا فلو كان الحيوان طاهرا مثل الحصان فهو طاهر لا شك في ذلك. واما ان كان الحيوان نجسا مثل الحمار تعلم ايش المذهب انه نجس؟ وعلى الرواية الثانية انه طاهر في الحياة فقط. الحاقا بالطوافين عليكم الطوافات فعلى المشهور انه نجس فيكون تصح الصلاة عليه لثبوت هذا عن انس مروي مرفوعا ولكن يلزم ان يكون بين المصلي وبين الحمار اي جلد الحمار شيء طاهر قال نحو سرج واكاف يجعل على على ظهر الحمار فيصلي عليه وان وطئت دابته نجاسة فلا بأس. نعم بل يتكلم المصنف عن مسألة اه وجود النجاسة غير المباشرة للمصلي. مر معنا صورة او صورتان الصورة الاولى اذا كان الحيوان نجسا فانها غير مباشر فتصح الصلاة اذا كان المحل طاهرا من الصور المارة ايضا اذا كان في جوف الحيوان نجاسة فهذا ايضا لا يظر لانه غير مباشر له. من الصور ايضا عدم ملاقاة النجاسة قالوا وان وطأت دابته نجاسة فلا بأس اي فلا بأس عليه في صلاته لانه غير مباشر للنجاسة. وقول المصنف فلا بأس مطلقة فتشمل اذا كان قادرا على منع الدابة من وطئ النجاسة فوطئتها او غير او كان غير قادر على ذلك. ففي الحالتين لا بأس عليه في ذلك ولماذا ذكرت هذا الاطلاق لان نجم الدين ابن ابن حمدان يفرق فيقول ان كان قادرا على ابعاد الدابة ومنعها من وطئ النجاسة فيلزمه ذلك وان وطأتها من غير يعني ارادة من راكبها فانه لا ضرر عليه. والمذهب الاطلاق كما ذكرت لك وان وطئها وان وطئها الماشي عمدا فسدت صلاته. نعم قوله وان وطئها اي وطأ المتنفل المسافر وهو يمشي هذي الثلاثة قيود ثلاثة وطئها اي وطأ النجاسة عمدا. قوله عمدا يفيدنا انه سواء اذا كان جاهلا او ناسي فيعفى عنها واما العم فهو الذي يضر وحده. وتعبير المصنف اه وطئها تشمل وطئ النجاسة الرطبة ويشمل النجاسة اليابسة كذلك معا فالحكم فيهما سواء وقال مرعي انه يتجه ان تكون غير رطبة. ان تكون غير رطبة ولكن الذي عليه المتأخرون الاطلاق. نعم وان نذر الصلاة على الدابة جاز. نعم هذي نتكلم عن قضية الصلاة المندورة على الدابة اه الشخص اذا اذا نذر الصلاة هل يصح فعلها على الدابة اه القاعدة ان اهل العلم اذا نذر صلاة فيجب ان تكون كاملة ولكن ينبني على ذلك انه لا يصليها جالسا ولا يصليها على دابة لان النذر يتجه للصفة الكاملة لكن لو قال نذرت صلاة على الدابة نقول يجوز. لكن لابد من تحقق الشروط السابقة بان تكون نافلة وان يكون مسافرا مسافة قصر قصير فما اكثر. واما ان يصلي داخل البلد على دابة فلا تصح. اذا فقول المصنف نذر الصلاة على دابة نقول يصح لكن لابد من تحقق القيود التي سبقت معنا بان يكون مسافرا وان يكون راكبا لها والوتر وغيره من النوافل عليها سواء. نعم لان الحديث الذي ورد من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الوتر والوتر هو اعلى النوافل التي تصلى على سبيل على غير من غير جماعة. فما دونها من باب اولى ولذلك قال والوتر وغيره من النوافل تشمل المقيدة والمطلقة وما في حكم الصلاة كسجود التلاوة سواء. بعض الاخوان في الخط يراجع القرآن وعندما يأتي عليه سجود تلاوة فنقول يجوز لك ان تومئ به اماء لاني رأيت بعض الزمن يعني في في ذات حملات الحج يضع رأسه على على على الطاولة التي امامه. وقد جاء في حديث جابر عند البيهقي ان جابر لما مرض اراد ان يسجد على وسادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فابعد قال اومئ لانها يعني امر زائد عن المشروع ما دام مسافرا او يحكم بانه مسافر فانه يومئ بسجوده ولو كان سجود تلاوة ويدور في السفينة والمحفة ونحوها الى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل. نعم هذه المسألة فيها جزئيتها. الجزئية الاولى واضحة جدا وهو قوله يدور في السفينة والمحفة ونحوها الى القبلة في كل صلاة فرض حيث كان قادرا على ذلك حيث كان قادر على ذلك لان صلاة الفريضة واضحة جدا انه يجب التوجه الى القبلة الا اذا عجز عنها قول المصنف لا نفل هذه المشكلة. ووجه الاشكال فيها انه لو تراجع ما مر معنا قبل قليل فانه قد ذكر المصنف قبل اه بضعة اسطر آآ انه اذا كان في سفينة او محفة فانه يجب عليه ان يتوجه الى القبلة فكأن هذه متعارضة وحاول الخلوة في حاشيته على الاقناع ان يجمع بين النصين فذكر ان المذهب انه ان امكنه ان يدور في المحفة وفي السفينة فانه يلزمه ذلك سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نافلة وهو الكلام المتقدم ويحمل قول المصنف لا نفل على قيد فيما لو كان عاجزا عنها او متضررا بها وذلك فان قوله لا نفل مشكل مع كلامه الاول والاول هو المجزوم به في الانصاف وغيره كما قال خلوتي. نعم والمراد غير الملاح لحاجته. نعم لان الملاح سواء كان في فريضة او في نافلة فانه لا يدور لانه يعني يكون ممسكا لمقبض السفينة. يوجهها ذات اليمين والشمال. نعم ويلزم الماشي ايضا الافتتاح الى القبلة وركوع وسجود. نعم يقول المصنف ويلزم الماشي اي المسافر الماشي الذي يصلي متنفلا. الافتتاح الى القبلة هنا اطلق ولم يقل ما لم يشق فنقول وان شق عليه مشقة يسيرة فانه يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة ثم يمشي. لان المشقة يسيرة مهما كان مجرد التفات في صلاته قال وركوع وسجود اي ويلزمه التوجه الى القبلة في الركوع والسجود واما السجود والركوع فلا يلزمه فيه فعله. ما يلزم فعل الركوع والسجود وانما يلزم الايماء فيهما وانما الواجب فليس يلزم وانما الواجب الايماء فيهما ولا يلزمه ان يركع ويسجد ويفعل الباقي الى جهة سيره. نعم هو يفعل جميع الاشياء الاخرى الى جهة سيره. واغلب الباقيات هي واجبات ما عدا التشهد الاخير فانه ركن وقد ذكر خلوتي انه مع كونه ركن فالاولى ان يلحق بتكبيرة الاحرام او او يلحق بالركوع والسجود في التوجه للقبلة لكن قال ظاهر اطلاقهم ان حتى التشهد الاخير وما يتبعه كالسلام فانه يكون بغير القبلة. نعم. والفرظ في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة اصابة العين ببدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عنها نعم هذه المسألة يتناول فيها المصنف ما الذي يجب استقباله وقد اشرت لها قبل قليل بين المصنف ان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون قد قرب من القبلة. والحالة الثانية ان يكون قد بعد عنها نبدأ بالحالة الاولى قال والفرظ في القبلة لمن قرب منها. والذي قرب من القبلة صور الصورة الاولى ان يكون رائا الكعبة. الصورة الثانية ان يكون في المسجد الحرام الصورة الثالثة ان يكون بمكة وبينه وبينها حائل آآ كما عبر مصنف غير اصلي ان يكون بينه وبينها حائل غير اصلي. اذا هذه ثلاث صور ففي ففي جميعها هذه الصور الثلاث يجب التوجه لعينها بيقين. الصورة الرابعة ان يكون بمكة وبينه وبينها حائل اصلي. حائل اصلي فيجب التوجه اليها باجتهاد. اذا عندنا القريب اربع سور ثلاث لها حكم وهو اليقين والرابع ليس له اليقين. نبدأ بالصور كلام المصنف. يقول والفرظ في القبلة اي في استقبال القبلة. لمن قرب منها اي من القبلة وهي الكعبة كمن بمكة وعرفنا ان له اربع صور ان يكون امام الكعبة ويراها ان يكون في المسجد ان يكون بينها وبينها حائل غير وهو في مكة ان يكون بينها وبينه وهو في مكة حائل اصلي. قال فرضه اصابة العين ببدنه كله. عبر ببدنه كله لانه ربما ويكون مستقبلا الكعبة بجزء بدنه لا بكله. فحينئذ يقولون لا تصح الصلاة. لان المقصود المقابلة بالجسد والبدن وتعبير مصنف بالبدن لكي يخرج قضية الوجه لان الوجه ليس هو البدن وانما البدن هو الجذع. فما دونه الى القدمين. واما الوجه فان الاستقبال فان استقبال القبلة به مندوب ولذلك سيأتينا ان شاء الله في مكروهات الصلاة ان من مكروهات الصلاة الالتفات فيها فان الالتفات في الصلاة مكروه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. اي ينقص الاجر فيه ولا يبطل الصلاة او المصنف ولا يضرك قرأتها نعم قال ولا يضر علو ولا نزول اي علو عن الكعبة ولا نزول. العلو عن الكعبة واضح جدا الان في المسجد الحرام واضح جدا في الطوابق العليا الثاني والثالث السطح وفي العمائر التي بجانبه والنزول كانوا قديما يضربون المثال بحفرة فيما لو حفر حفرة والنزول الان بعظ وليس كل مواظع القبو الموجود في الحرم لان القبو اه بعظه مرفوع فيكون موازيا لموظع الكعبة وبعظه دونه بيسير ان لم يتعذر عليه اصابتها يعني اصابة عين الكعبة. قال فان تعذرت اي تعذرت الاصابة بان يراها بعينيه. تعذر الاصابة بعينيه بحائل اصلي هذه السورة الثالثة من جبل ونحوه بان يكون بينه وبينها جبل كبير اجتهد ولا يلزمه اليقين لانه فيها مشقة التمييز بوجود الجبال وغيرها. قال ومع حائل غير اصلي كالمنازل وهنا يتكلم المصنف عن المنازل التي كانت قديما موجودة وهي صغيرة جدا قصيرة البنيان وقريبة من الكعبة واما الان مكة فمنازلها بعيدة عن الحرم الذي هو المسجد الكعبة. وفي نفس الوقت عالية الجدران جدا ولذلك عندما عبر مصنف المنازل هنا مراده بالمنازل التي كانت في وقته ووقت العلماء قبله واما المنازلة في عهدنا الان فهي اقرب للحائل الاصلي ولا شك. فيكون فيها اجتهاد ولا يسع اهل مكة الا ذلك. لا يمكن اصابة العين لبعض الاحياء القريبة من مكة الا بالاجتهاد ولا يمكن الاصابة باليقين نعم قول المصنف مع حائل غير اصلي كالمنازل اي المنازل التي اه تمنع من من رؤية الجدار لابد من اليقين بنظر بان يرقع المنزل فينظر الكعبة اين هي فيتجه اليها قال او خبر بان يخبره اهل ذلك الحي انها في هذه الجهة اذا عندنا هنا بس مما يستجد امران الامر الاول البنيان الجديد تكلمت عنه الاقرب واحياء مكة الان ملحقة بالحائل الاصلي. لانها جدر عالية جدا والرقي عليها حتى لو رقيت عليها لا يمكن ان ترى عين الكعبة الا ان تكون في طوابق معينة في الابراج التي بجانب الكعبة فيمكنك النظر اليها. فحينئذ تستقبل عينها المسألة الثانية في من كان في داخل المسجد والان المسجد من من شدة يعني وخامة حجمه هو اضعاف حجم مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الان اضعاف حجم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت المدن صغيرة جدا والان المسجد اضعاف حجمه حجم المدينة وليست المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الان عندما تصلي في المسجد قد يكون بينك وبين الكعبة سوار اي اسطوانات ضخام تمنع من رؤيتك الكعبة فهل نلحقها بالحاجز بالحائل الاصلي؟ او بالحائل غير الاصلي آآ الحقيقة ان يعني مشكورة الرئاسة قصرت المؤونة على الناس وجعلوا خطوطا في المسجد الحرام مكة اعني جميعها فجعلوا فيه خطوطا وهذه الخطوط يعني اراحت الناس في قضية معرفة التوجه على سبيل اليقين وكان السبب منها في قضية ان بعض الناس بسبب هذه الاسطوانات التي في الحرم آآ ينحرفون عن عن عين الكعبة ارادوا ان ينبهوا الى ان الاصل هو التوجه لعين الكعبة فجعلوا خطوط هذا واجتهدوا في تقريبها لذلك فالان حل هذا الاشكال وموافق المذهب انه يجب اصابة العين واصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن الانحراف قليلا لمن بعد عنها. طيب هذي مسألة يعني اعذروني وقفت معها قليلا لانها مهمة اذ غالب متعلق بها يقول الحالة الثانية لمن بعد فان الواجب عليه ليس اصابة عين الكعبة وانما اصابة جهتها الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي احتج به احمد وان كان ضعفه بعض العلم لا لان هناك فرقا بين الاحتجاج وبين تصحيح الحديث وهذه عبارة الشيخ تقي الدين بنصها يقول فرق عند اهل العلم بين تصحيح الحديث وبين الاحتجاج به وقد يكون الحديث فيه ضعف لكنه محتج به وقد يكون الحديث ظاهره الصحة ظاهره الصحة ومع ذلك لا يحتج به. فكان بعض اهل العلم يحكمون عليه بالنكارة التي تسمى عند المتأخرين بالشذوذ المقصود ان هذا الحديث يحتج به عامة اهل العلم من فقهاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا صريح كالشمس لان البعيد انما يتوجه للجهة والنبيع قصد اهل المدينة فان قبلتهم جهة الجنوب والجنوب هو ما بين المشرق والمغرب بالنسبة له. وهذا معنى قوله واصابة الجهة بالاجتهاد. الجهة نتكلم الان عن الجهة. هذي شرح لمعنى الجهة اذ الجهاد في الاصل انها اربع شمال وغرب وجنوب وشرق وغرب فحيث صدق عليه انه شرق فهي قبلتك وانحرفت يسيرا. قال لمن بعد عنها سارجع للانحراف بعد قليل كلمة لمن بعد عنها ما ضابط البعد ذكر ابن مفلح في الفروع انه لم يجد احدا ذكر ان المراد بالبعد مسافة قصر لان من الشافعية من قال ذلك واما اصحاب احمد فلم يقل احد منهم ان المراد بالبعد مسافة القصر ثم ذكر ان غير واحد قال ان المراد بالبعد هو عدم القدرة على المعاينة او القدرة على اخباري من يخبره عن يقين. يعني بجانبه من رأى. فاذا عدم هذان الامران فهو معناه البعد وهذا الكلام الذي قاله ينطبق على ذلك على اجزاء كثيرة من مكة الان وما ذكره ابن مفلح جزم به صاحب المنتهى وصاحب الغاية مرعي. فجزم بهذا الظابط البعد. اذا هنا البعد ليس محدودا بالقصر ولم يقل احد كما قال من مفلح ذلك. اذا عرفنا الجهة ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ وعرفنا البعد لمن يكون. قول المصنف ويعفى عن الانحراف قليلا هذا الانحراف عندنا فيه مسائل اول مسألة آآ الانحراف قد يكون قصدا وقد يكون خطأ فلا شك ان الخطأ معفو عنه ومن واما القصد فان ظواهر النصوص الشرعية وعمل كثير من اهل العلم وجزم وجزم ابن آآ رجب ان هذا منصوص الامام احمد انه يجوز الانحراف يسيرا ولو كان عمدا ومما يدل على ما ذكره ابن رجب وهو المفهوم مذهب انهم قالوا انه قد انعقد الاجماع على صحة التوجه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وذكروا قديما وهذا معروف الان حتى بالالات ان فيها انحرافا الى اليسار قليلا وهذا يؤيد الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة وانه لا يلزم مسامتة عين القبلة وقد نقل ابن رجب وقبله كثير من اهل العلم ومنهم السرخسي في المبسوط اجماع الصحابة ومن بعدهم فعلا وقولا على عدم وجوب مسامتة عين القبلة واستدل السرخسي على ذلك بقبور الصحابة ومساجدهم في خراسان وغيرها مع الامكان يعني تقريبها اكثر فقال انحرافها بين عن مسامتة عين القبلة اذا المقصود ان التعبد بالجهة هذا نحن مطالبون به التعبد بالجهة التعبد بالجهة طيب اذا عرفنا الان ان العفو آآ ولو كان قصدا فما دام يسيرا فهو معفو عنه وهذا يظهر عندنا مثلا في الساعات الان او البوصلة او التطبيقات الجي بي اس وغير لما يأتيك فتنحرف درجات اليسيرة ولو عمدا نقول تصح صلاتك او يكون بجانبك شخص هل يلزمك ان توجهه؟ نقول لا يلزم ذلك الامر الثاني قوله قليلا الحقيقة ان كلمة قليلا ليس لها ظابط بحثته في كتب اصحاب احمد من؟ اه اراد ان يوجه هذا الظابط لم اجد توجيها اللهم الا ما يفهم من كلام ابن رجب فيفتح الباري انهما لم يصدق عليه الجهة فنقول من كانت قبلته جنوب فما دام ان توجهه يسمى جنوبا فانه حينئذ نقول انه متجه للقبلة ما لم يصدق عليه انه جنوب شرقي او جنوب غربي بطريقة الهندسة والحساب لنقل تقريبا تقريبا انها معدل سبعين درجة فتكون خمسة واربعين درجة او اقل من خمسة واربعين درجة يمينا واقل من خمسة واربعين درجة شمال فيكون هذا هو مجموعها لكي لانك لو انحرفت اكثر من خمسة واربعين فيصدق عليك انك جنوب شرقي او جنوب غربي انا اقول اقل من خمسة واربعين من باب التجوز. هذا ظاهر كلام ابن رجب وابن رجب ينكر على من يشددون في التقليل جدا بل يقول ان نصوص احمد التي لا خلاف فيها انها يعني اه الاصل فيها الاطلاق هو ظاهر نصوص وذكر اثار السلف في هذا الباب اذا هذا ما يتعلق بقوله قليل. نعم. لمن بعد عنها. نعم لمن بعد عنها عرفنا الضابط. ويدخل في الضابط السابق اذا المحبوس الذي بينه وبين الكعبة اه بتعبير المصنف حائل اصلي يدخل ايضا في القيد الذي نقلت لكم عن المفلح واتبعه ابن النجار ومرعي. وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علمه. نعم هذا القيد اللي ذكره الناس ذكرت لكم الغاية والمصنف ايضا كذلك نسيت اقول المصنف كذلك نعم هي ثلاثة قالوا به. نعم سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه. ففرظه اصابة العين. طيب. يقول استثنى ممن هو بعيد عن الكعبة ومسجد الكعبة شخص واحد من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او قريب منه فيلزمه التوجه للقبلة التي توجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم لانها نصية ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه التوجه اليها. وهذا معنى قوله ذلك. اذا فقوله ففرظه اصابة العين ليس المراد بالعين هنا عين الكعبة لانه قلت لكم ان الحاسبين يقولون ان قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انحراف لليسار. وانما المراد باصابة فرضه اصابة العين اي عين القبلة التي صلى اليها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعيد منه الى الجهة والبعيد منه اي البعيد من مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طبعا هو مما احسن فيه الحقيقة يعني المخططون في مسجد الاحياء التي بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انهم جعلوا كل العمائر متجهة متجه بناؤها بحسب اتجاه قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست يعني كالاحياء السابقة بعضها مائل يمين ويسار لا يكون فيها صعوبة في التوجه. فان امكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين او باستدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به. وان وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت اليها. نعم هذا بدا يتكلم اه كيف يمكن معرفة عين القبلة او جهتها ذكر امرين يمكن المعرفة به غير الاجتهاد. الامر الاول قال ان امكانه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهر عدل ظاهرا وباطنا عن يقين آآ فانه يلزمه العمل بخبره. قوله خبر يدلون على انها خبر وليست شهادة فيكفي واحد وقوله ثقة هذا الثقة يخرج الفاسق فانه لا تقبل لا يقبل خبره في اتجاه القبلة استثني من ذلك سورة واحدة قالوا لو كان ذلك الفاسق يصلي في بيته جعل محرابا في بيته يصلي فيه دائما فهذا على سبيل المداومة له فلم يكتب فيه وقوله عدل ظاهرا وباطنا هذا واضح فيخرج ايضا الفاسق آآ والمكلف يخرج ايضا الصغير وهذه القيود تدلنا على انه لا فرق بين الذكر والانثى ومن عدا ذلك فانه مخروج خارج بهذه الكود السابقة. وقول المصنف عن يقين يدلنا على ان المخبر تارة يخبر عن يقين وتارة يخبر عن اجتهاد وظن. اليقين يكون الاخبار عنه بصور مثل ان يكون المخبر يقول رأيت الشمس تطلع من جهة المشرق وعلى ذلك فان القبلة تكون غربا مثلا لمن كانت قبلته غربا او كانت قبلته مشرقية فيكون قد اخبر عن العلامة التي تدل على القبلة يقينا. او يقول رأيت محاريب المسلمين ومعرفة محاريب المسلمين يقين لانها استفاضة او يقول رأيت النجم الفلاني طلع في المكان الفلاني فهو كذلك. فكل هذه تعتبر يقينا يدل على القبلة. الامر الثاني قال استدل آآ او باستدلال بمحاريب المسلمين المحاريب هي التي تبنى بنيت مؤخرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ظهرت ما يسمى بالمحاريب وهي يمثلون بها المصالح المرسلة والصواب ان ان المحاريب ليست مصالح مرسلة وانما هي من المباحات فليست سنة ولا مندوبة وانما هي جائزة لا نقول ممنوعة كما قال بعض اهل العلم بناء على انها محدثة وانما هي مباحة. اه والمحاريب اثرها في داخل المساجد وخارجها فداخلها واضح ترى من داخل المساجد مكان المحراب والخارج ان بعض المساجد يكون في تقوس في خارجه فيعرف الناس جهة القبلة بها فهي من الامور المباحة مثل جعل الساعة لا نقول هي سنة مثل جعل الخطوط في المسجد ليست سنة وانما هي امور مباحة. لا نقول هي سنة ولا نقول هي بدعة لاننا لم نتعبد الله عز وجل بها لو لو تعبد بها لقلنا ممنوع فتكون من هذا الباب وانما هي من الامور التي مثل اللباس ومثل غيره الذي تتغير والفرش وغيره اذا هذي المحاريب وعبر المصنف في المسلمين لان غير المسلمين لهم محارب. وقد الف السيوطي رسالة في الطاق يعني بالطاق المحراب. وذكر ان النصارى يجعلون الطاقة والمحاريب فلذلك نهي عنه فيكون لهم محاريب مثل محاريب المسلمين لكن يعرف هذا في بعض البلدان التي كانت اه معمورة بالنصارى ثم تركوها فان لهم محاريب شبيهة. ويوجد محاريب في جزيرة العرب كثيرة جدا يعني صور خرجت بعظ يعني الكنائس القديمة في المنطقة الشرقية وبعظها في شمال الجزيرة وبعضها قريب هنا من الرياض كلها يكون فيها نوع محاريب لان محاريبهم في الغالب تكون جهة بيت المقدس وبعضهم لانهم طائفتان النصارى بعضهم يستقبل بيت المقدس وبعضهم او انه يستقبل مطلق المشرق يعني لا اعرف ضبط مذهبهم قالوا لزم العمل بها اي بقول العدل وبالمحارب وان وجد محاربه لا يعلم لا يعلمها للمسلمين. يعني لا يجهل اهية لمسلم ام لغيره لم يلتفت اليها لانها مجهولة. نعم فصل فان اشتبهت عليه القبلة فان كان في قرية ففرظه التوجه الى محاريبهم فان لم تكن لزمه السؤال عنها ان كان جاهلا ادلتها. نعم هذه مسألة في من اشتبهت عليه القبلة. الاول كان جاهلا لا يعرف شيئا. هنا اشتبهت ولم يستطع ان يميز ولو كان له قدرة على الاجتهاد لكن اشتبهت عليه. قال فان كان في قرية فيجب عليه ان يتوجه الى المحاريب لانها يقين فاستفاض اهل البلد على التوجه اليها. قال فان لم تكن اي المحاريب لزمه السؤال عنها اي عن القبلة ان كان جاهلا بادلتها. واما ان كان عالما فيلزمه الاجتهاد بنفسه نعم فان وجد من يخبره عن يقين ففرظه الرجوع الى خبره. نعم مثل ما تقدم معنا قبل قليل. وان كان عن ظن ففرظه تقليده ان كان من اهل الجهاد فيها وهو العالم بادلتها. قوله ان كان من اهل الاجتهاد فيها اي ان كان المخبر من اهل الاجتهاد فيها. وليس مقلدا لغيره وسيأتينا كيفية العلم بالادلة بعد قليل وان اشتبهت عليه في السفر وكان عالما بادلتها ففرظه الاجتهاد في معرفتها. نعم في معرفتها بالدلائل التي سيأتي بعد قليل. فاذا هذا وغلب على ظنه جهة صلى اليها فان تركها وصلى الى غيرها اعاد وان اصاب. لانه خالف ظنه وكل من خالف ظنه فانه يحكم ان ابتداء فعله باطل وان كان على صواب. وان تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه او به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه او تعادلت عنده الامارات صلى على حسب حاله بلا اعادة. نعم لانه آآ لم يمكنه ان يعني آآ يميز آآ جهة القبلة وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار او اجتهاد او تقليد او تحر فعليه الاعادة وان نعم الواجب اربعة اشياء اما ان يستخبر آآ احدا من المسلمين او ان يجتهد بان ينظر في العلامات التي سيريدها المصنف او سيريد بعضها بعد قليل المصنف او ان يقلد يرى ناسا يصلون ممن يثق فيهم فيسألهم فيقلدهم في في فعلهم او يتحرى ان وجدت هناك قرائن يسيرة يعني يستطيع آآ النظر اليها فعليه الاعادة وان اصاب لانه اه صلى افتتح الصلاة آآ من غير بذل الواجب عليه فهو مقصر في اولها. ويستحب ان يتعلم ادلة القبلة والوقت. نعم قوله ادلة القبلة والوقت الوقت الذي هو اوقاته الصلوات الخمس وهي يعني متعلقة بالشمس وبعضها بالقمر ومعرفتها يعني بينها نوع تلازم ودخول الوقت تقدم تفصيله قبل ويستدل عليها باشياء منها النجوم. نعم الذكر مصنف هنا واطال حقيقة في ذكر عدد من العلامات التي يستدل بها على على اتجاه القبلة وهذي العلامات ربما تنفع في زمان يعرفون شيء ويختلف الزمن اخر بثقافتهم وعلومهم التي اطلعهم الله عز وجل عليها الامر الثاني الذي اريد ان انبه عليه ان اغلب الكلام الذي اورده المصنف هو يتكلم عن كيفية معرفة القبلة لاهل الشام وقد ينقل بعض الناس عنه فيخطأ مثل ما ذكر ابن المنجى في شرحه على المقنع لابي محمد ابن قدامة ان ما ذكره ابن ابن قدامة فيما يتعلق بالريح انما هو متعلق باهل العراق فقد نقلها من كتب العراقيين ولم يتنبه انها لا تجري على طريقة الشاميين. حيث كان دمشقيا اعني ابا ابا محمد ابن قدامة ولكن فهي تختلف وسيأتي اشارة المصنف لبعضها. نعم. اول هذه النجوم التي اول هذه العلامات والادلة التي بدأ بها المصنف النجوم وهو اقوى الادلة اقوى الادلة آآ حتى قال بعضهم هي اصح الادلة التي تدل على القبلة هي النجوم ومعرفة النجوم اه مستحب تعلمها في الجملة وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى علماني لا يغلبكم عليهم اهل الكتاب علم الطب وعلم النجوم وجاء عن احمد انه قال يعني يحسن او لا مانع من تعلم النجوم لمعرفة المواقيت وغيرها. فعلم التنجيم بمعنى معرفة النجوم لا معرفة الغيب مشروع وقد الف الخطيب البغدادي فيه جزءا طبع وان كان المطبوع يبدو انه محذوف الاسانيد يبدو ان الاصل فيه اسانيد ليست موجودة في هذا الجزء المطبوع فلعله مختصر من بعض النساخ واثبتها القطب الشمالي. نعم اثبتها لان هو اظهرها وضوحا. ولانه لا يتغير من مكانه دائما. فهو اثبت النجوم التي يستدل بها ثم الجدي نعم وايضا شمالي مثل القطب الشمالي. والفرقدان الفرقدان سيأتي بعد قليل الحديث عنهما وهما يعني نجمان في السماء يكونان قريبين من الجدي وسيأتي كيف الاستفادة منهما والقطب نجم خفي حوله انجم دائرة كفراشة الرحى. نعم اه قوله والنجم والقطب الشمالي نجم خفي يعني يظهر لكنه واظح حوله انجم دائرة حوله فيعرف احيانا بالانجم التي حوله او كالسمكة او كالسمكة في احد طرفيها احد الفرقدين. احد الفرقدين الذي عبر اه في ابن النجار في شرح المنتهى قال في احد طرفيها الفرقدان وهم النجمان الذي ذكرناها قبل قليل وهما نجمان يكونان بجانب الجد دائما وفي الطرف الاخر الجدي. نعم. والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما. نعم دائما هكذا جزاء المصنف ولكن كثير من الناس يقول احيانا يعني يختفي احيانا يختفي والقطب احيانا يختفي احيانا ففي بعض الاحيان يختفي نبه ذلك النجار في شرحه وقال الا قليلا. نعم ينظره حديد البصر في غير ليالي القمر. نعم قال ينظره اينظر الى القطب الشمالي حديد البصر الذي يكون بصره قويا في غير الليالي القمر اي الليالي المقمرة. ويدل ذلك على انه اذا كانت الليلة مقمرة مثل وسط الشهر فانه يخفى ولا يرى هو موجود في السماء لكنه لا يرى لقوة الظوء. لكن يستدل عليه بالجدي يستدل عليه في الليالي مقبرة بالجدي ولذلك يقول ابو البركات والجد لا يختفي ابدا خلافا لما قاله ابو الخطاب فان ابن الخطاب نقل ان الجدي يختفي ذكر ابو بركات انه لا يختفي الجدي ابدا من السماء. يكون واضحا بخلاف القطب الشمالي فانه يختفي قليلا كما نقلت لكم وهو الصواب لكن يستدل عليه يقصدون القطب قالوا لا يختفي لكنه لا يرى بسبب قوة الاقمار لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين فانه بينهما واظح يعرف مكانه بذلك. نعم. وعليه تدور بنات نعش كبرى وغيرها. نعم بنات نعش ذكر مصنف بحواشي على التنقيح اه ان بناتنا عش اربعة كواكب وثلاثة تتبعها وقال والاربعة والثلاثة كلها بنات فهي سبعة بنات نعش يعني نواج نجوم او كواكب نعم وغيرها اي وغيرها من النجوم تكون كذلك اذا جعلها وراء ظهره يعني يجعل يجعل القطب وما معه خلف ظهره كان مستقبلا وسط السماء في كل بلد. نعم. يقول يقول الان ما بعد اتجهنا للقبلة اجعل كذا يقول يقول اجعل القطب الشمالي خلف ظهرك. انت الان مستقبل وسط السماء يعني وسط الذي الوسط الذي تكون انت مستقبل لنقول قطب او او قطب السماء او وسطها ثم باختلاف البلدان هل تلتفت يمينا ام شمالا ام تلتفت تماما وتستقبل العكس سيذكر مصنف الفرق بين العراق والشام وربما يذكر اليمن او غيره ذكر اليمن. نعم ثم ان كان يعني بعدما ان يجعل وجهه ظهر ان بعد ان يجعل ظهره الى الى يجعل ظهره الى الى القطب الشمالي يبدأ يختلف اختلاف البلدان. قال ان كان في بلد ثم ان كان في بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب مثل لا آمد وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة. خلاص. يعني لا ينحرف. يبقى على جهته فيكون حينئذ مستقبل القبلة. نعم. وان كان البلد منحرفا عنها الى جهة المغرب انحرف المصلي الى المشرق بقدر انحراف بلده كثيرا او كثيرا كبلاد الشام وما هو وما هو مغرب عنها فانه ينحرف يسيرا فان انحراف دمشق الى المغرب نحو نصف سدس الفلك. نعم هذا يعني مثل الزاوية وهي درجات معينة يذكرونها يعرف ذلك الفلكية كل بلد يجعلون لها درجة معينة وكلما قرب الى المغرب كان انحراف المصلي الى المشرق بقدره. يعني بقدر اه قربه الى المغرب وعكس ذلك بعكسه. يعني كلما قرب من المشرق اه كان انحرافه الى المغرب بقدره فاذا اذا اذا زاد قربه من المشرق انحرف اكثر وهكذا نعم. فاذا كان البلد منحرفا عن مسامتة القبلة للقطب الى المشرق انحرف المصلي الى المغرب قدر انحرافه. نعم هذا معنى قوله وعكسه بعكسه وكلما كثر انحرافه الى المشرق كثر انحراف المصلي الى المغرب بقدره. نعم. ومن اشد الناس انحرافا مصر فانهم آآ ينحرفون حتى يجعل القطب على عاتقه الايسر من شدة انحرافه سيذكرها المصنف بعد قليل او نعم وان جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاها وانحرف قريبا. في الشام لانه شامي وانحرف قليلا الى المشرق كان مستقبل القبلة. نعم لان الشام مجرد انحراف قليل الى المشرق فقط. نعم قال الشيخ في شرح العمدة طبعا آآ هنا الشام ينحرف جهة المشرق بينما في العراق ينحرف قليلا للمغرب يقول ينحرف قليلا الى المغرب واما اليمن فالعكس فانه يجعل القطب الشمالي قبل وجهه يكون هكذا يجعل القطب الشمالي قبل وجهه لانه عكسه من جهة الجنوب جهة جنوب القبلة ولكنه ينحرف يسيرا من جهته. ينحرف جهة اليسار يسيرا. نعم. اذا جعل الشامي القطب بين اذنيه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبلنا اخر رأس فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب يعني كاد يعني ان يقول يقول هكذا ينقله نقلها الشيخ فيكون كانه استقبل عين القبلة انتهى فمطلع سهيل لاهل الشام قبلة. يعني سهيل يكون ماء القليل عن القبلة فاذا نظر الى سهيلة الشام وتوجهوا كأنهم توجهوا اليه كأنهم اتجهوا الى القبلة ويجعل القطب خلف اذنه اليمنى بالمشرق. وقال الشيخ ايضا العراقي اذا جعل القطب بين اذنه اليمنى ونقرة القفا افقد استقبل قبلته انتهى ويجعله على عاتقه الايسر باقليم مصر. لا هذا من شدة انحراف القبلة عن وسط السماء في في مصر كونها هناك فانهم يعني يجعلوا القطب على عاتقه الايسر. ثم بعد ذلك يصلي ومنها ان قبلة اهل مصر هي مطلع الشمس شتاء حيث تطلع الشمس شتاء فانه يتوجه اليها فتكون قبلة هذه الامور يعني قليل من الان اعلم انه ينتبه لها كثير الا الذي دائما يخرج الى البر وهم قلة الان يعني العشرة الاف واحد ومنها الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها او يقاربها. يقترن بها اي بالمنازل او يقاربها. والمنازل اربعة عشر منزلا. يقول اربعطعشر شامية واربعة عشر يمانية كلها تطلع من المشرق على يسرة المصلي في البلاد الشمالية وتغرب في المغرب عن يمينه. يعني يقول من كان بالشام فانه اذا شاهد منزلا من منازل القمر او الشمس آآ فيجعل نفسه امام هذا المنزل مباشرة ويجعله من جهة كتفه الايسر واما اذا شاهد منزلا شاميا انت كمنزلا يمانيا اول واذا شاهد منزلا شاميا فانه يجعله خلف كتفه الايسر والقمر يبدو هلالا اول الشهر عن يمنة المصلي عند غروب الشمس. المصلي في الشمس. كل هذا في الشام وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس. وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق وفي ليلة ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيهن بالشام. ومنها الرياح والاستدلال بها عسر في الصحارى. نعم لانه تتحرك الريح كثيرا قد لا يعرف الشخص اي الريح التي هبت عليه واما بين الجبال والبنيان فانها تدور. تدور يعني داخل داخل البيوت. الجبال ترد الهواء فيدور علينا. يكون مثل حائر. نعم فتختلف وتبطل دلالتها. نعم ولذلك قال جماعة من علماء منهم ابو المعارف المنجى ان الاستدلال بالريح او القبلة ضعيف لكن من الناس من يحسن معرفتها واعرف اناس يعرف الاتجاهات بالريح اعرفه بعينه طبعا ليس في المدن وانما في البر ونحوه. نعم. ومنها الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة المصلي الى يسرته. نعم من من العلامات يقولون الجبال سيفصل المصنف اه علامتها وقد ذكر صاحب الفروع طبعا احنا نتكلم عن القبلة للشام ان كل جبل له وجه فانه يتوجه به الى القبلة وسيأتي كلام صنف فقال كل بلا استثناء وساعلق عليها من جانب يعني الجانب الجيولوجي بعد قليل. وهذه وهذه دلالة قوية لان الجبل ثابت ويمكن ادراكه بالنظر فهو يدل على ذلك لكن تضعف من وجه اخر. نعم هذا التضعيف ذكره المصنف سبعة ابن مفلح. قال والدليل على ضعفه ان كثير من الاصحاب لم يذكرهم وهو ان المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه او قدامه؟ نعم لا يدري فيكون عكس القبلة تماما فلا يدري هو يجعله امام فقد يكون حينئذ مستدبر القبلة فتحصل الدلالة على جهتين. مثلا بالنسبة للشاميين الشرق والغرب ولكنهم لا يعرف الشمال والجنوب والاشتباه على جهتين وهي الشمال والجنوب طبعا هذا وجه للتضعيف. الوجه الثاني وهو ان اه كثير من المختصين في الجيولوجيا الان يقول هذا اللي هي علم الارض يقول هذا غير صحيح. وان هذا مبني على ان التضاريس تكون تابعة للانهار او تابعة مجاري الاودية على الاودية يكون لها مجرى واحد ولا الانهار لها مجرى واحد ولا الجبال تكون على هذه الهيئة. لكن قد تكون غالبة في بعض البلدان ان الجبال يكون وجهها وسيعرف معنى الجبل وجه الجبل بعد المصنف متجهة الى جهة معينة اللي هو الوجه الذي يكون سهل سهل الصعود الذي يكون منحدر فدائما ينزل الماء معه فهي يعني علميا عند المختصين في علم الارض يكون هذا غير منضبط وليس دقيقا تماما. لكن قد يصدق على بلدان دون بلدان هذا اذا لم يعرف وجه الجبل فان وجوه الجبال الى القبلة نعم هذا كلام مصنف اذا خرجتكم قبل قليل عن ابن مفلح ونقله مصنف ان كل جبال وجوه الجبال متجهة للقبلة بالنسبة للشام وهو اي وجه الجبلي وهو ما فيه مصعده مصعده يمكن الصعود فيه بسهولة وهو الذي ينزل معه المطر او السيول اذا جاءه مطر ينزل معه قاله في الخلاصة اظن خلاصة الفخر ابن تيمية ومنها الانهار الكبار غير المحدودة. طبعا قوله الانهار اي مجرى الانهار وقول المصنف غير المحدودة هكذا هنا وفي المطبوع من كشاف القناع والذي يظهر انها غير المخدودة التي ليست في اخدود يعني لا تجري في مكان كالاخدود الذي جعله الله عز وجل لكن الانهار التي تجري في مكان الفسيح هذا الذي قصده المصنف وليس قصده المحدودة فيكون ذلك تصحيفا ومثال ذلك الدجلة والفرات فان هذه انهار ليست تجري في مكان مبسوط ولكنها تجري في مجرى معين فيه كدجلة والفرات والنهروان وغيرها. فانها تجري عن يمنة المصلي الى يسرته. نعم تجري من على اليمنة وتذهب الى يسرته هكذا يقول يعني مثلا عندك اهل الشام العراق نبدأ لو تلاحظ نهر الفرات ودجلة فيه نوع ما ينام فيستقبل النهر اجعله امام وجهه فيكون النهر يمشي فيمر على يمينه ثم يمر على يساره فيقول انت استقبلت القبلة ومثله اهل الشام نهرهم على هذه الطريقة هكذا ذكر المصنف الا نهرا بخراسان في الغالب ليس دقيق تماما الانهر لكنه في الغالب الا نهرا بخراسان وهو المقلوب ونهر بالشام وهو العاصي. يجريان عن يسرة المصلي الى يمنته. نعم هذا ايضا اه يقولون حتى علماء الجيولوجيا غير دقيق فان كثيرا من النهار تمشي من الجنوب الى الشمال وهناك انهار ايضا تجري كما ذكر المصنف يعني من اليسرى الى اليمن قلت والاستدلال بالانهار فرع على الاستدلال بالجبال فانها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها والله اعلم. كم اعطاه المصنف وساتكلم عن هذا في اخر الكلام ان شاء الله كلام ابن رجب؟ نعم. تفضل واذا اختلف اجتهاد رجلين فاكثر في جهتين فاكثر لم يتبع واحد صاحبه. ولم يصح اقتداؤه يتكلم في هذا الفصل فيما اذا اختلف مجتهدان في القبلة فما الحكم؟ بدأ في السورة الاولى قال اذا اختلف اجتهاد رجلين هنا عبر المصنف برجلين وهذه الجملة ليس لها مفهوم فلو كان المجتهدان امرأتين او كان احدهما رجل من اخرى امرأة الحكم سواء لا فرق ولذلك صحح بعض الشراح عبارة المصنف قال لو قال بدل رجلين مجتهدين لكان ادق ليشمل الرجل والمرأة سوا قوله فاكثر اي اكثر من رجلين في جهتين كل واحد منهما يقول جهة او اكثر من جهتين هم ثلاثة كل واحد يقول جهة فتكون اختلاف على ثلاثة وبناء على ذلك فانه لو كان اثنان يقولان الجهة هي هذه وواحد يقول الجهة تلك انا اقول لا عبرة ولا ترجيح بالاكثرية هنا لان كل واحد منهم مجتهد. وهذا معنى قوله فاكثر في جهتين اي اكثر من شخص اجتهدوا في جهتين او اجتهدوا في اكثر من جهتين. قال لم يتبع واحد صاحبه او اصحابه ولم يصح اقتداؤه به اي في الصلاة. الا يكون احدهم اماما للثاني؟ بل يصلي كل واحد منفردا الا ان يكون مع كل واحد من يقلده او يتبعه فيصلي معه. لانه يظن ان صاحبه مخطئ فلا يصح ان يقتدي به فان كان في جهة واحدة بان قال احدهما يمينا والاخر شمالا صح ان يأتم احدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما نعم هذه المسألة قلناها قبل قليل انه اذا كانت الجهة واحدة ولكن هناك انحراف يمينا قليلا ويسارا قليلا وعلى سبيل التقريب اجتهادا مني وليس من فقه وقتلك ولم اجد نصا صريحا لنقل انحراف عشرين ثلاثين درجة امر قد يتساهل فيه. فقال المصنف بان قال احدهما يمينا وقال الاخر شمالا صح ان يأتم احدهما بالاخر لاتفاق اجتهادهما في تحديد جهة واحدة. وان اختلفا في الدرجة التي يتوجه اليها ومن بان له الخطأ انحرف واتم. نعم. اذا اتفق اجتهاد اثنين ثم ائتم احدهما بالاخر ثم بعد ذلك ظهر لاحدهما اي الامام او المؤتم الخطأ. قال المصنف من بان له اي بان لاحدهما اماما او مأموما الخطأ. اي خطأ في اجتهاده وتعبير المصنف بانه بان اي ظهر له سواء على سبيل القطع او على سبيل الشك او على سبيل الظن عفوا على سبيل القطع فقط لا على سبيل الشك ولا الظن. صرح بهذا مرعي انه لابد ان يكون الظهور على سبيل اليقين لا على سبيل الشك او الظن آآ نعم قال انحرف اي انحرف للجهة التي ظهرت له اه اما امامه على اليمين او اليسار او خلفه. واتم اي واتم صلاته ولا يستأنف صلاة جديدة ولا تبطل صلاته التي ابتدأها لان ابتدأها على اجتهاد صحيح ثم ظهر له بعد ذلك واما اذا كان اماما تفضل وينوي؟ وينوي المأموم منهما المفارقة للعذر. نعم يقول لو كان احدهما مأموم والاخر اماما فان اذا تغير الاجتهاد سواء للامام او للمأموم فيجب على المأموم ان ينوي المفارقة. لانه اذا كان هو الذي اجتهد وحدث له اجتهاد جديد فانه سينحرف عن قبلة الامام ولا يصح الا يتابع الامام في القبلة فتبطل صلاته ولذلك قال فينوي المفارقة اي لامامه بالعذر وهذي من الصور القليلة التي يجوز فيها المفارقة وهو وجود العذر والاصل انه لا يصح للمأموم ان ينوي المفارقة. وحينئذ يتم في صلاته لو كان الذي غير القبلة هو الامام فان الامام ينحرف والمأموم يلزمه ان يترك الصلاة لانه اصبح لا امام له اتفقه واياه في القبلة ثم قال ويتبعه اي ويتبع امام ويتبع المأموم ايضا من قلده من قلد الامام او المأموم كل واحد منهما. طيب هنا المصنف قال ينوي المأموم ولم يقل ينوي الامام المفارقة. لانهم يقولون الامام لا ينوي المفارقة على مشهور المذهب الا في حالة واحدة بس من باب اذا دقت المسألة وهو اذا لم يبقى معه من المأمومين احد. لانهم يقولون اذا نوى الرجل الامامة وهذا على المذهب. وهي اشوي مشكلة هذه المسألة. اذا نوى الامامة وليس معه احد من المأمومين فصلاته باطلة. الا بد ان ينوي الامامة ومعه مأموم فحينئذ يقولون اذا انفصل عنه المأموم او كان المأموم كلهم خالفوه في اجتهاده فانه في هذه الحال يجب على الامام كذلك ان ينوي الانفراد نعم فان اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر لم يتبعه. نعم لا يلزم الثاني ان يتبعه حينئذ. نعم ويتبع جاهل بادلة القبلة واعمى وجوبا اوثقهما في نفسه علما بدلائل القبلة طيب اه بدأ يتكلم المصنف هنا عن قضية آآ ان الجاهل يتبع الجاهل بادلة القبلة يتبع الاوثق من المجتهدين. يعني لو انه اختلف اثنان فما الحكم لمن ليس من المجتهدين يتبع ايهما فان كان مجتهدا فهو يجتهد وان كان غير مجتهد فانه يتبع الاوثق منهما. هذا ملخص المسألة. اذا قول المصنف ويتبع جاهل هذا المتابعة متابعة تقليد فيقلد جاهل بادلة القبلة. المراد بالجاهل بادلة القبلة اه كما ذكر ذلك القطيعي وهو يعني يعني معنى صحيح لكي لا يتعارض الكلام هنا مع اخر الباب ان المراد بالجاهل بادلة القبلة ومن لا يعرف دلائلها القيد الاول انشرحت له لا يعرف دلائلها انشرحت له اما ان امكنه تعلمها فانه يلزمه. هذا الكلام من القطيع يحل اشكال ساذكره ان شاء الله في نهاية الباب قال ويتبع جاهل بادلة القبلة واعمى لانه لا يمكنه الاجتهاد وجوبا لانه لا يوجد له بديل لكي يجتهد اوثقهما اي اوثق المجتهدين الذين اختلفا في تحديد القبلة في نفسه علما بدلائل القبلة هذا يدلنا على ان العبرة بان ينظر للاوثق منهما ابتداء فينظر ابتداء لهم وحينئذ نأخذ من مفهوم هذه الجملة ان تعبير المصنف اوثقهما بدلائل بدلائل القبلة انه لو كان احدهما اوثق من الاخر باحكام الشريعة لا عبرة به. العبرة بالثقة باعتبار معرفة دلائل القبلة التي سبق الاشارة اليها الامر الثاني ان هنا قال اوثقهما بدلائل القبلة ولم يذكر العدالة وهذا مبني على ان العبرة اه ان العدالة شرط كما تقدم لكن لا يلزم الترجيح بالعدالة. الاكمل عدالة. نعم فان تساويا عنده خير خير اختار ايهما شاء. اختيار تشهد ليس اختيار مصلحة وانما اختيار تشهي فان امكن الاعمى الاجتهاد بشيء من الادلة لزمه ولم يقلد. نعم كيف يكون اجتهاد الاعمى الاعمى قديم ينظر للريح ويعرف الشمال من الجنوب وقد يكون يقين عند الاعمى اليقين عند الاعمى ان يتلمس المحاريب. فحين اذ هذا يكون يقينا ولا يلزمه استخبار ولا تقليد واذا صلى البصير في حضر فاخطأ او الاعمى بلا دليل اعاد يقول المصنف ان البصير الذي يرى اذا صلى في حضر فاخطأ او الاعمى بلا دليل يعني ان الاعمى اذا صلى سواء في حضر او في سفر بلا دليل يعني بلا دليل من الادلة السابقة وهو الاجتهاد او الاستخبار او التحري فانهم في في هذه الحال يعيدان وهذا يدل على ان من كان في داخل البلد اذا اجتهد فاخطأ او لم يجتهد وقلد فاخطأ ففي الحالتين يلزمه اعادة الصلاة لان اجتهاده في مقابلة شيء يمكنه معرفته وهو المحارب والاستفاضة عند الناس فلا يعذر بخطئه في اجتهاده فان لم يجد الاعمى او الجاهل او البصير المحبوس ولو في دار الاسلام من يقلده صلى بالتحري ولم يعد. نعم هذه الصورة التي يكون فيها التحري هو اذا تعذر الاجتهاد والتقليد معا فقال فان لم يجد الاعمى والجاهل او الجاهل اي الجهل بالادلة او البصير المحبوس مكان مغلق عليه ولو في دار الاسلام عبر بلو اشارة لخلاف نقله صاحب الانصاف اه وهو ان المحبوس في دار الاسلام آآ انه يعيد صلاته يصلي ثم يعيد صلاته بعد ذلك ولكن هذا على خلاف مشهور قال اه عدم من يقلده من باب اولى انه لا يستطيع الاجتهاد فانه يصلي بالتحري يتحرى والقاعدة انه لا يمكن ان يكون هناك تحري الا اذا وجدت قرينة نص على هذه القاعدة القاضي في التعليقه قال لا يوجد تحري الا يوجد قرينة ولو يسيرة فلابد من وجود قرائن يبني عليها قال ولم يعد الصلاة سواء اصاب القبلة او لم يصبها. آآ مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح نقلها بن قندس في حاشيته على الفروع ان من لم يمكنه التقليد ولم يمكنه الاجتهاد فصلى من غير تحر فان صلاته غير صحيحة ويعيد صلاته هذا مفهوم الجملة وهذا مفهوم صرح به ابن قندس بحاشية الفروع اتعبناكم لو مشى زين الحمد لله تفضل يا شيخ ومن صلى بالاجتهاد او التقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد. نعم هذه مسألة تغير الاجتهاد والظن باعتبار القبلة. يقول المصنف من صلى بالاجتهاد ان كان اهل الاجتهاد او التقليد ممن يجوز له التقليد في القبلة ثم علم اه عبر مصنف بقوله بقوله انه علم ثم رتب على ذلك انه لم يعد علم بمعنى تيقن فمن باب اولى اذا ظن او دون ذلك وهو الشك اذا علم من باب اولى اذا ظن خطأ القبلة بعد فراغه فانه لا يعيد لان العبادة اداه من اولها الى اخرها آآ صحيحة على ظنه وقد بذل الجهد الذي امره الله عز وجل به وهو الاجتهاد آآ في آآ تحري القبلة او التقليد اه عندي هنا اه هذه طبعا هي الحالة الاولى وهو اذا علم بعد فراغه هذا حكمها بس باقي عندي هنا تعليق بسيط جدا ان ظاهر عبارة المصنف عندما قال من صلى بالاجتهاد او التقليد ثم علم خطأها القبلة بعد فراغه لم يعد وهل كانوا مصنفون انه لا فرق بين من صلى في الحضر ومن صلى في السفر لكن هذا الكلام مقيد بما ذكره قبل قليل وهم يفرقون بين من صلى في الحضر والسفر ان من صلى في الحضر اذا اخطأ القبلة ولو باجتهاد او تقليد يلزمه الاعادة واما من صلى في السفر اذا اجتهد او قلد لا يلزمه الاعادة لماذا لم لم يقبلوه بالحظر كما عللت لكم ان اجتهاده قاصر مثل الذي يعني يخطئ امامه الدليل وقد تركه بدأ في الحالة الثانية فقال وهو قبل الفراغ ان يعلم خطأ اجتهاده او يظن خطأ اجتهاده قبل فراغه من الصلاة. تفضل ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت اليه وبنى وكذا ان زاد ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة اخرى. نعم. هذي الحالة الثانية وهو اذا تغير اجتهاده او ظن قبل فراغه من الصلاة فقال ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شكى هذي صورة منصور تغير الاجتهاد لكن بالشك لم يلتفت اليه لم يلتفت لشكه لان الشك ضعيف وبنى على الاصل الذي ابتدأ به وهو الظن المرجح عنده قال وكذا اذا موجود عندك في الكتاب اذا زاد ظنه ولم يبل له الخطأ حقيقة ان عبارة زاد ظنه مشكلة اذ سيكون معناها معنى الموجود في الصورة الثالثة سنذكرها بعد قليل وهو كذلك موجود في الكشاف المطبوع والاظهر انها اذا زال ظنه. هذا هو الاظهر ان العبارة اذا زال ظنه ما معنى هذه المسألة؟ يعني انه كان متجها يظن ان القبلة من جهة ما ثم زال ظنه انها ليست هي القبلة لكن ليس متيقنا انها خطأ فاصبح غير متجه لا يدري هي هي قبلة ام ليست قبلة. وهذا معنى قوله اذا زال ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة اخرى لم يبن انه متجه لخطأ ولم يظهر له جهة اخرى ارجح انها هي القبلة. وانما زال ظنه فحسب. فاصبح توجهه الى هذه الجهة من باب الشك فكذلك ايضا لم يلتفت لذلك الشيء ويبني عليه واذا جعلتها زالا نحل الاشكال الكبير في هذه الجملة وما زال موجودا في بعض الكتب وجدتها كذلك. نعم الصورة الثالثة ايضا. ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي اليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته. الحالة الثالثة ان يكون متجها الى قبلة ثم يغلب على ظنه هذا لو جعلناها زيادة صارت نفس هذه الصورة ثم يغلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي اليها ومتجه للجهة سين فغلب على ظنه انه مخطئ السابقة غلب على ظنه انها ليست قبلة لكن لا يدري ما هي القبلة هي خطأ ام صواب. هنا لا ليست هي القبلة قال ولم يظن جهة غيرها ليس جازما ان جهة غيرها هي القبلة. قال بطلت صلاته كذلك فظهر له انه يصلي الى غير قبلة لكنه لم يعرف القبلة نقول بطلت صلاته الحالة الرابعة ولو اخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله والا لم يجز. نعم يقول هذا هو كان متجه الى القبلة ثم بان له الخطأ بان له الخطأ بعد ذلك في اثناء الصلاة بعلم يقيني انه متجه لغير القبلة وان القبلة على خلافها قال ولو اخبر وهو في صلاته بالخطأ يقينا بالخطأ في القبلة يقينا يعني لا ظنا لزمه قبوله اي قبول هذا الخبر بخطأ القبلة ويجب عليه العمل بهذا الخبر والا اي وان لم يكن الخبر يقينيا وانما ظني لم يجز اي لم يجز القبول لانه هو ظنه وظنه لا يصادم الظن من الاخر فيبطله نعم وان اراد مجتهد صلاة اخرى اجتهد لها وجوبا. طيب هذه مسألة ثانية وهي مسألة تكرار الاجتهاد في القبلة هي شبيهة بالمسألة الاصولية الفقيه اذا اذا تكررت حدوث النازلة عنده هل يلزمه تكرر الاجتهاد؟ هي نفسها او شبيهة بها. وبعضهم الحقها بها قال واذا اراد مجتهد هنا مجتهد ليس في الاحكام الشرعية وان مجتهد في علامات القبلة صلاة اخرى يعني غير الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الاول وتعبير المصنفون ب صلاة اخرى هل المراد بها الفريضة والنافلة ام هي خاصة بالفرائض دون النوافل ذكر الشيخ منصور انه بناء على ما علل به الاصحاب لحكم هذه المسألة فان مرادهم بقوله صلاة اخرى اي صلاة فريضة اخرى فيكون حينئذ القول بلزوم تكرار الاجتهاد خاص بصلوات الفرائض الخمس واما من صلى فريضة واراد ان يتنفل بعدها فلا يلزمه تكرار الاجتهاد هنا لطيفة ان منصور لم يأخذ هذا من تصريحهم وانما اخذه من تعليلهم فاخذه من باب التعليم وهذا يعني من اخذ القول او قيد القول من التعليل والمناط الذي يريدونه. طيب آآ طبعا ايظا نستفيد من قول المصنف اذا اراد متسهل انه يخرج من ذلك المقلد المقلد لا يلزمه تكرار السؤال وهذا هو الاقرب وهو ظاهر كلامهم. قال اجتهد لها وجوبا بمعنى يجدد اجتهادا جديدا بالعلامات التي سبق الاشارة لبعضها فان تغير اجتهاده لصلاة الفرض الثانية عمل بالثاني يعني عمل بالاجتهاد الثاني آآ بعد صلاته الثانية او لو كان في اثناء صلاة الثانية فانه ينحرف كما مر معنا نعم ولم يعد ولم يعد ما صلى بالاول بالاجتهاد الاول لانه كان اجتهادا صحيحا في محله. نعم قوله ولو في صلاة هذا اشارة لخلاف اي حتى لو كان تغير اجتهاده في الصلاة وهذا وهذا التغير للاجتهاد اه غير الاخبار فهو اقوى آآ واشار لخلاف في المسألة فقد ذكر في الانصاف قولين في المسألة فقيل انه لو تغير اجتهاده في اثناء صلاته بطلت صلاته. هذا قول وقيل لا يلزمه الانحراف عن جهته الاولى من باب لا ينقض الاجتهاد بمثله وذكر ان هذا القول قول ابن ابي موسى والامدي. ولكن المعتمد انه لا يعيد ولا يستأنف كذلك وبنى وبنى اي على ما مضى من آآ الصلاة التي تغير اجتهاده في اثنائها. نص نصا اي نص عليه الامام احمد وهذه قد نص عليها احمد في رواية عبد الله واسحاق بل قال المرداوي وابن مفلح وغيرهم ان احمد نص عليها في رواية الجماعة من نص احمد في مسائل عبد الله قال احمد اذا تحرى القبلة فلا يعيد فان كان في غيم فتحرى فاستبانت له القبلة استدار الى القبلة ولم يعد وفي مسائل اسحاق منصور كوسج انه سأل احمد اذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم فقال احمد يستدير فقلت يعيد ما صلى؟ قال لا هذا نص صريح من احمد في المسألة في رواية الجماعة كما قال المرداوي وغيره. نعم. اخر مسألة وهي متعلقة اذا دخل اه الوقت في اوله وخفيت عليه ادلة القبلة. هل يمكنه هل يلزمه ان يتعلم ادلة القبلة ام لا وان لها صورتين الصورة الاولى وان امكن المقلدة تعلم الادلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم قول المصنف ان امكن المقلد تعلم الادلة المقلد يعني غير غير العالم بالادلة. اذا لان العالم بالادلة يلزمه الاجتهاد واما المقلد ان امكنه تعلم الادلة والمراد بالادلة ادلة القبلة والوقت كما ذكر المصنف والاجتهاد ان يتعلم ثم يجتهد قبل خروج الوقت لزمه ذلك ان يلزمه ان يتعلم هذه الادلة وقد ذكر آآ ابو المعالي فيما نقله عنه صاحب الفروع اه ان هذه المسألة قولا واحدا وجزم به ايضا ابن النجار في شرح المنتهى وبناء على هذا الجزم منهم قبل ان ارجع لتقييد للمسألة انه اذا كان مقلدا وامكنه تعلم الادلة والاجتهاد معا قبل خروج الوقت وصلى قبل ان يضيق الوقت فما حكم صلاته مفهوم كلام انها باطلة. وقد صرح بهذا المفهوم ابن ابي عمر في شرحه وانا دائما احرص على ان المفاهيم تذكر من صرح بها الا يكون مفهومك انت مجزوم به لان دايما مفهوم الكلام ليس قويا نعم مفاهيم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مفاهيم كلام البشر هذا كلام بشر والمختصرات لا بد دائما اذا اخذت مفهوما ان تبحث عن من قال به ومنصور وغيره من المتأخرين اذا اتوا بمفهوم لم يجدوا احدا قال به يكون ظاهر كلامهم كذا فالظاهر هو المفهوم. طيب اذا هذه الصورة قبل ان ننتقل الصورة الثانية التي ختم بها المصنف كتابه قول المصنف تعليم الادل تعلم الادلة اه الحقيقة ان هذا الكلام اذا اطلقناه فيه حرج شديد جدا لانه يقتضي معرفة النجوم ومعرفة الحساب ومعرفة اشياء كثيرة. ومن عرف المعاني الشرعية وان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الاميين الذين لا يعرفون الحساب عرف ان هذا ليس من مقاصد الشرع ولذلك من كلام ابن رجب الجميل انه ذكر فتح الباري قال من اوجب تعلم هذه الادلة يعني ادلة القبلة وقال انه فرض عين او فرض كفاية ممن ينتسب الى الامام احمد فلا اصل لقوله. هذا كلام لا اصل لقوله في وجوب ذلك. وانما تلقاه عن قواعد قوم اخرين تقليدا لهم فهذه من المسائل التي قال ابن رجب انه دخلت عند المتأخرين اخذا من اه يعني المذاهب الاخرى التي شددت في قضايا الحساب ثم قال بعد ذلك قال وديننا لا يحتاج الى حساب ولا كتاب كما يفعله اهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسبانها الى اخر كلامه قال والقبلة لا تحتاج الى حساب ولا كتاب وانما نعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان ان القبلة ما بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب كل الناس يعرفونه. كل طريق تعرف به المشرق والمغرب للمدينة ومسامتها فانه يكون قبلة فلا لزوم لهذا التكلف. طبعا قول المصنف فائدة يعني نخرج قبل ان نختم ان بعض المذاهب تعنى بالحساب آآ ذكر بعضهم ان آآ بعض المذاهب تقول ان الفقيه الكامل هو من عرف الحساب وهذا فيه كلام مشهور جدا لبعض متقدمي الحنفية في المسألة يعني ربما يكون مقام الحديث عنه في غير هذا الموضع ان شاء الله نتكلم عنه في توسع نعم اخر جملة عشان نختم فان ظاق الوقت عنه فعليه التقليد. نعم. فان ضاق الوقت فعليه التقليد مقتضى هذا الكلام انه من كان قادر على التعلم يجب عليه ان ينتظر ولا يصلي حتى يكون ضائق الوقت وليس هذا من معاني المعتبرة ولذلك لابد ان نقول ان المراد بعلامات القبلة التي ارادها الفقهاء في هذه المسألة ان اردنا ان نحمله على المحمل الاجود انها ليست مطلق العلامات وانما العلامة بمعنى الجهات انه ان امكنه معرفة الجهاد المشرق والمغرب فنحمل قول المصنف قبل قليل الذي مر معنا بان آآ امكنه تعلم الادلة اي ما يؤدي الى معرفة الجهة باي طريقة تعرف الجهات. ليست الادلة التي تؤدي الى المسامته او ما قار به المسامته. نكون بذلك الحمد لله انهينا هذا الشرط اطلنا عليكم اليوم يوم درس طويل لكن اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين