بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فقول المصنف رحمه الله تعالى باب النية النية افرد لها المصنف بابا في كتاب الصلاة مع ان الحديث قد سبق عنها في كتاب الوضوء وسيأتي الحديث عنها كذلك في كتاب الصيام ومثله ايضا في الحج وفي غيره. ولكن عادة العلماء انهم يتوسعون في احكام النية وتفاصيلها في كتاب الصلاة. فهي اوسع موضع يتكلمون فيه يعني النية وان كانت بعض احكامها تتكرر وقد ترد احكام لها في باب الوضوء او في كتاب الوضوء ولم يوردوه هنا مثل التلفظ بالنية وقد سبق الحديث فيه والتفصيل وقول المصنف رحمه الله تعالى باب النية الاصل في ان الحديث يكون عن كل نية سواء كانت في الصلاة او عن غيرها ولكن مراد المصنف هنا العهدية اي باب النية في الصلاة اذ النية في الصلاة تارة تكون او نوعا منها يكون شرطا لصحة العبادة. فلا تصح جميع انواع الصلوات الا بهذه النية ونوع اخر من النية هو شرط لاجزاء العبادة. وهي نية التعيين كما سيأتي بعد قليل. فان العبادة اعني بها الصلاة تصح وان لم يكن فيها نية تعيين لكنها ليست مجزئة عن صلاة الفريضة ولا عن السنن الرواتب الا اذا وجدت نية التعيين فعلى ذلك فان نية التعيين نوعان التي يلزم الاتيان بها نية هي شرط للصحة ونية هي شرط للاجزاء. وسيأتي تفصيلهما ولا يمكن ان تصح النية الا بتقدم شروط اربعة عليها اذ فقد واحد من هذه الشروط الاربع ينفي وجود النية. اما حقيقة او حكما. واول هذه الشروط الاربعة الاسلام فان من كان غير مسلم فلا نية صحيحة له. وان قصدها فلا اثر لقصد التعبد من الكافر والشرط الثاني العقل فمن فقد عقله فلا نية له لانه غير معتبر نيته وارادته والقيد الثالث او الشرط الثالث هو التمييز ولم يقولوا البلوغ. وذلك ان هناك فرقا بين المميز وبين البالغ اذ نية وقصد البالغ كاملة بينما المميز له نية لكنها ناقصة فتصح منه بعض العبادات ويؤجر عليها ويصح منه بعض التصرفات كالنكاح والوصية والطلاق وغيرها لانها تصح من المميز والقيد الرابع او الشرط الرابع الذي لا بد من وجوده لصحة النية مطلقا في جميع العبادات وهو العلم بالمنوي. وقضية العلم بالمنوي هذه يكاد الاتفاق عليها وقد قيل ان اول من اتى بجملة ان النية فرع العلم هو الشافعي. واخذها عنه العلماء رحمهم الله تعالى وما اكثر ما يطلق الشافعي عددا من الالفاظ ثم يتتابع العلماء على نقل كلامه. المقصود من هذا ان من شرط النية ان يكون عالما بالمنوي فلا يمكن ان تصح نية بصلاة وهو لا يعلم صفة الصلاة ولا نية ما اقدم عليه. اذا عرفنا ذلك في الحديث عن النية فسيأتي كلام المصنف في وهي الشرط التاسع. نعم قوله هي الشرط التاسع اي الشرط التاسع والاخير من شروط الصلاة المتقدمة. وتعبير المصنف بانها شرط هذا هو المشهور في المذهب وهو المعتاد لانه قيل ان النية ليست شرطا وانما هي ركن في الصلاة وفي كثير من العبادات. وقال بعض الاصحاب وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله ان النية اذا نظرت لها قبل الصلاة فهي شرط. ووجودها في اثناء الصلاة ركن ورد عليه الناظم وهو ابن عبد القوي وغيره وقال ان هذا يتحقق في جميع الشروط والمعتمد المذهب انها شرط وليست بركن ويترتب على كونها شرطا وليست بركن مسائل اهمها انه يجوز ان تتقدم النية على اول الفعل. فاذا كانت ركنا فانه لا يصح وجودها قبله وانما يلزم ان تكون موجودة عند وجوده لا قبله. وهي شرعا عزم القلب على فعل العباد تقربا الى الله تعالى. نعم قوله وهي التعبير هنا بقوله وهي يعود الى النية في كل العبادات وذلك ان هذا الباب في الاصل معقود للنية في الصلاة. ولكنه لما جاء في التعريف عرف النية في الصلاة وفي غيرها من العبادات اداة وهذا يدلنا على ان كثيرا من الاحكام التي سيرد الاشارة اليها تشترك فيه الصلاة مع غيرها من العبادات كالطهارة والصوم والزكاة ربما وغيرها من العبادات التي يلزم فيها النية الامر الثاني ان لما عبر المصنف بانها شرعا هي عزم القلب اراد المصنف ان يفرق بين نوعين من النية وهي النية التي تكون في العبادة تختلف عن النية الموجودة في المعاملات والمعاقدات. لان النية في المعاقدات والمعاملات يكون فاقدها يسمى اما مخطئا او هازلا او ناسيا او نحو ذلك من عوارض الاهلية التي ترد على نيته وقصده. واستعمال الفقهاء النية في العبادة ويستعملونها في المعاقدات باسم او يعبرون في المعاقدات باسم القصد فيقولون في العقود يشترط فيها القصد ولا يقولون يشترط فيها النية وفي العبادات يقولون يشترط فيها النية ووجه تفريقهم بين القصد والنية وان كان هما معناهما متقارب ان النية هي قصد الشيء تعبدا لله عز وجل بينما القصد لا يلزم فيه التعبد ولذلك فان المعاقدات من باع او اشترى او وهب او وقف فلا يلزم ان يكون قاصدا التعبد له سبحانه وتعالى انتصح اذا فمن اصطلاح الفقهاء التفريق بين نية المعاقدات عن نية العبادات فيسمون النية في العبادات نية والاخرى وعرفنا الفرق بينهما من جهة قصد التقرب الى الله عز وجل. اذا قول المصنف هي هو عزم هي اي النية في العبادات مطلقا عزم القلب عزم القلب هو عقده وما يعزم عليه قال على فعل العبادة. تعبير المصنف انه على فعل العبادة يدل ذلك على ان النية انما تشترط فيما فيه فعل وعمل وما ليس فيه عمل ولو ولو لم يكن هذا العمل اه ولو كان هذا العمل منفيا حكما لا حقيقة فانه يصح من غير نية. وهذا مثل لها بمثال واحد يعني من باب الفائدة فقط قالوا كقراءة القرآن فقد ذكر الناظم ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين ان اصل اصحابنا ان قراءة القرآن ليست عملا قال وبناء على ذلك فان من قرأ القرآن يؤجر عليه ولو لم تكن له نية. هذي بناها على هذه المسألة وهذه لها مسألة يعني موضع اخر ربما يأتي الاشارة لها فيما بعد. نعم. قال على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. هذه الجملة متكونة من شقين فلا تصح النية الا بهما قصد فعل العبادة وهو العزم عليه والامر الثاني ان يكون تقربا لله عز وجل اذا لابد من هذين الشقين معا والاخلال بالاول وهو قصد والعزم على فعل الشيء يؤدي الى اما عدم صحة العبادة او يؤدي الى عدم اجزاء العبادة وهذا الشق الاول سنتوسع في الكلام عنه في هذا الباب واما الشق الثاني من النية فهو قوله تقربا الى الله عز وجل فقليلا ما يتكلم عنه الفقهاء كما نبه لذلك ابن رجب في شرحه على الاربعين ولكن المؤلف تبعا لابن مفلح احسن في التنبيه على الشق الثاني وهو ما يتعلق بالتقرب الى الله عز وجل. وذلك ان من اخل بقصد التقرب مع قصده الفعل فانه يكون حينئذ اما مرائيا واما ان يكون مشركا في النية والمرائي والمشرك نحكم بان فعله صحيح وانه مجزئ لكنه ينفي عنه الاجر والمثوبة اما كلا او بعضا هذا ما يتعلق بالتقرب وسيأتي بكلام مصنف التفصيل فيه. نعم. فلا تصح الصلاة بدونها بحال. نعم قوله فلا تصح الصلاة خاصة لا فعل وعمل بدونها اي بدون النية بحال. قوله بحال اي سواء كان قادرا على النية او عاجزا عنها. بخلاف سائر الشروط اخرى او باقي الشروط الاخرى فان من كان عاجزا عنها سقطت عنه. واما النية فانها لا تسقط بحال لا الى بدل ولا الى غيره. فلا بد من الاتيان بها اذ العجز عنها يكون سقوطا للتكليف كالصغر دون التمييز او الجنون هذا الذي يكون عاجزا عنها بالكلية. ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة او خلاص من خصم او ادمان سهر والمراد لا يمنع الصحة بعد اتيانه بالنية المعتبرة لا انه لا ينقص ثوابه. ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الاجر. طيب نقف هنا. بدأ يتكلم اصنف بالتفصيل عن مسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو الشق الثاني من تعريف النية وهو قوله تقربا الى الله عز وجل الذي يخل بقصد التقرب لله عز وجل مع قصده الفعل اراد ان يصلي الظهر لكنه لم يقصد التقرب الى الله عز وجل. ذكر اهل العلم انه قسمان اما ان يكون اراد بهذا الفعل المراءة والتسميع وهذا الذي نسميه المرائي وهو مشرك شركا اصغر. ومن اشرك شركا اصغر فقد حبط عمله ولا يؤجر على عمله بشيء لكنه في الظاهر فان عمله مجزئ. ولذا لم يؤمر المنافقون باعادة عباداتهم اذا الرياء مبطن لاجل العمل بالكلية. لكنه في الظاهر مجزئ النوع الثاني نبه له المصنف هنا تبعا لابن مفلح وقد اجاد ابن مفلح في التفريق بينهما وقال ان هذا هو التحقيق النوع الثاني ما يسمى بالتشريك ومعنى التشريك ان ينوي التقرب الى الله عز وجل وينوي مع ذلك شيئا اخر وهذا الشيء الاخر لا يناقض نيته نية العبادة اما لو ناقضه مثل المراءات والتسميع فلا يمكن ان يجتمع نية قصد الله عز وجل ونية المراءة وانما ان يجمع مع قصد التقرب امرا اخر كالتعليم وغيره فذكر المصنف هنا ان هذا لا يبطل النية ولا يحبط العمل وانما ينقصه وكلامه صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم. فدل على ان من غزى قاصدا التقرب الى الله عز وجل وقصد مع غزوه ان ينال هذه الغنيمة والجعل الذي يجعل له فان هذا ينقص اجره ولا يحبط عمله وهذا هو التفريق بين التشريك وبين الرياء وقد وضحه المصنف هنا وقبله بن مفلح وقبلهم ابن رجب وعصره ابن رجب وقبلهم ايضا آآ الذي هو الشيخ تقي الدين اشار لهذا وهو اشار له بعض اهل العلم قديما ورد الشيخ تقييد على من جعل التشريك والرياء سواء في الحكم يقول الشيخ ولا يضر معها اي معنية التقرب الى الله عز وجل قصد تعليم الصلاة يعني ان يصلي ويقصد ان يعلم ابنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ليعلم الناس قال او خلاص من خصم كان يكون له ملازم. خصم يلازمه لاجل دين فاراد التهرب منه ويعلم انه اذا اطال الصلاة لم لم ينتظره كثيرا وترك ملازمته فحينئذ صلاته صحيحة سواء كانت فريضة او نافلة لكن ربما نقص اجرها. قال او ادمان سهر يعني ان الشخص يريد ان يسهر الليل كله فلكي يستمر سهره او ليشغل اما لاجل ان يسهر او لاجل ان يشغل وقته حيث انه لا يأتيه النوم فقال لاصلي. ففي الحالتين هو له غرظ اما قضاء وقته او لاطالة السهر. وعدم النوم ففي الحالتين يكون له غرض. قال المؤلف تبع لابن مفلح والمراد بعدم الظرر يعني ان قصد شيء اخر مع العبادة لا يمنع الصحة الا يمنع الصحة بعد اتيانه بالنية المعتبرة؟ المكونة من شقين قصد الفعل اي عزم القلب على الفعل والشق الثاني قصد التقرب الى الله عز وجل. قال لا انه لا ينقص ثوابه بمعنى جمع القصدين ينقص الثواب وعرفنا الدليل الصريح في صحيح مسلم بقي عندي مفهوم هذه الجملة. مفهوم هذه الجملة ما ذكره عدد من الفقهاء من فقهائنا انه اذا تمحض قصده بالعبادة هذا الامر الدنيوي فان مفهوم كلام المصنف ان الصلاة لا تصح وهذا المفهوم صرح به مرعي في الغاية وهو كذلك لانه لم يوجد القيد الثاني وهو قصد التقرب الى الله عز وجل. فمن صلى لا للصلاة وانما للتعليم او لاجل حظ من حظوظ الدنيا متمحظة فلا تصح عبادته ولهذا ذكره نعم قال ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الاجر اورده ابن ابن الجوزي اظن في تلبيس ابليس ومثله قصده معنية الصوم هضم الطعام او قصد معنية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك كنية التبرد او النظافة معنية رفع الحدث وتقدم في الوضوء. نعم هذا امثلة اخرى متعلقة تشريك النية في اكثر من عبادة منها ان يقصد معنية الصوم هضم الطعام قرأ القارئ قال او قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية اه في بعض النسخ او قصده وهو انسب ليكون العطف على متماثل فان الجملة الاولى قصده وهذه تكون قصده ففي بعض النسخ او قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية حينئذ تكون قال ونحو ذلك مثل الذي يتصدق يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو شفاء مثلا فهو كذلك يكون منقصا للاجر وهكذا وغير ذلك ذكر التبرد وغيره. نعم. بدأ الان المصنف فيما سيقرأه القارئ الفاضل في بيان اول انواع النية التي تجب وهي نية التعيين وهذه النية التي سيتكلم عنها القارئ هي او سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هي من النية التي تكون شرطا لاجزاء العبادة وليست شرطا لصحة العبادة النية التي هي شرط لصحة العبادة هي قصد الفعل. ان يقصد الصلاة واما تعيين نوعها فانه شرط الاجزاء لكي تميز العبادات بعضها عن بعض نعم. ويجب ان ينوي الصلاة بعينها ان كانت معينة من فرض كظهر ونفل مؤقت كوتر وراتبة. نعم. يقول المصنف ويجب اي ويجب على المصلي ان ينوي الصلاة بعينها هذه هي المشهورة في كتب الفقه باسم نية التعيين ونية التعيين المراد بها كما عرفها القطيعي بانها نية تمييز الصلاة عن غيرها من الفروض. فهي نية تمييز بين الصلوات المتشابهة كالفرائض وغيرها قال ان كانت معينة اذا لا يلزم نية التعيين الا في موضعين. الموضع الاول اذا كانت الصلاة من الفروض المعينة والموضع الثاني اذا كانت من من النوافل المؤقتة فالامر الاول قال اذا كانت معينة من فرض اي فروض المعينة قال كظهر وسأل بالصلوات الخمس وكذا ايضا يقال في النذر وكذا يقال ايضا في فروض الكفايات كصلاة العيد والغير وغيره فانه يجب تعيينها لانها فرض كفاية الامر الثاني قال ونفل مؤقت ومثل له بامرين قال كوتر اي كصلاة الوتر والراتبة وسائر السنن المؤقتة كصلاة التراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء ومن وهذه فائدة ومن التي يرى الفقهاء على مشهور المذهب انها من النوافل المؤقتة التي يلزم فيها سنة التعيين سنة الضحى فالمذهب صرحوا بان سنة الضحى سنة او نافلة مؤقتة يلزم فيها التعيين قلت انه على المذهب لما؟ لان من اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين من يرى ان سنة الضحى هي ملحقة بالسنة المطلقة فلا يلزم لها نية تعيين نعم. والا اجزأته نية الصلاة. نعم. يقول والا اي وان لم تكن الصلاة التي صلاها فرظا او كانت نفلا مؤقتا والذي ليس بفرظ ونفل مؤقت هو النفل المطلق. كمن اراد ان يصلي في النهار ما شاء او يصلي في الليل ما شاء فهذه لا تلزم فيها نية التعيين وانما يلزم فيها نية قصد الفعل فقط وهذا معنى قوله والا اي وان لم تكن من النوعين السابقين فتكون نفلة مطلقة اجزأته نية الصلاة فقط ولا يلزم معها نية التعيين وبذلك يدلنا على ان نية التعيين هنا ليست شرطا للصحة الذي هو شرط للصحة نية الفعل الذي هو نية الصلاة وانما هو شرط للاجزاء فمن لم ينوي تعيينا فانها تصبح نافلة حين ذاك. نافلة مطلقة نعم ولا يشترط نية قضاء في فائتة طيب بدأ يتكلم مصنف في هذه المسألة وما بعدها عن مسألة ذات اهمية وخاصة مع بعض فقهاء المذاهب كمذهب الشافعي فان الشافعية يوجبون نية خمسة امور وبعضهم اربعة ايجيبون نية التعيين ويوجبون نية الفرضية فيقول نويت اصلي الظهر اصلي هذي نية الصلاة الظهر هذه نية التعيين فرضا هذه نية الفرضية او قضاء او اداء ونحو ذلك ولذلك يقول المصنف ولا يشترط نية قضاء في فائتة لا يشترط انه ينوي انها قضاء او ينوي انها اداء فلو ان الصلاة قد فاتته وفعلها قضاء فلا يلزم ان ينوي القضاء بل لو صلى بنية صلاتي صلاة مع تعيين ما وجب من غير استحضار انها قضاء او اداء او استحضر ظنا منه انها اداء فبان خلاف ذلك فحين اذ نقول تصح صلاته. ولا نية ولا نية فرضية في فرض ولا يلزم نية فرضي في الصلوات الفرضية لان من الشافعي من يقول يلزم ان يقول صليت الظهر فرضا اداء فزادت ثلاثة قيود الان وسيأتينا قيود اخرى وهي عدد الركعات مثلا. اذا فلا يلزم ان ان نية الفرضية التي يقابلها نية النافلة ولا يلزم نية الاداء الذي يقابله القضاء وانما كل ذلك جائز. نعم ولا اداء في حاضرة ولا يلزم ان ينوي الاداء في الحاضرة. بل لو لم يستحضر نية صح. ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه نعم يعني يقول لو ان شخصا اه فاتته صلاة فصلى ما فاته ظانا انها اداء يظن ان الوقت لم يخرج مثلا فحينئذ نقول ان نيته الاداء مجزئة ولا يلزمه ان يعيد الصلاة. لانه لا يشترط نية القضاء والعكس من ظن ان الوقت قد خرج فصلى بنية القضاء فبان انه اداء نقول صح الامر الاخير نأخذه ثم ساقسم اعيد كلام الشيخ مقسما. نعم. ولو كان علي اذا بان خلاف ظنه لا مع العلم قول المصنف لا مع العلم يعني لا اذا نوى القضاء في وقت الاداء ونوى الاداء في وقت القضاء وهو عالم ان نيته مخالفة للحقيقة قالوا لانه متلاعب هذا متلاعب وبناء على ذلك فان من صلى صلاة فله احوال الحالة الاولى باعتبار نية الاداء والقضاء فان له احوال. الحالة الاولى ان ينوي حقيقتها فينوي الاداء في الاداء والقضاء في القضاء فهذا لا شك انها صحيحة بلا منازعة بين احد الحالة الثانية الا ينوي شيئا الا ينوي لا اداء ولا قضاء فكذلك نقول هي صحيحة الحالة الثالثة ان ينوي القضاء لما صلاه اداء. وينوي الاداء لما صلاه قضاء ظنا منه ان نيته هي الصحيحة فنقول تصح صلاته كذلك الحالة الرابعة والاخيرة ان يصلي ما وجب عليه قضاء بنية الاداء ويصلي ما وجب عليه اداء في وقته بنية القضاء مع علمه ان نيته ليست صحيحة فحينئذ نقول هذا متلاعب فصلاته باطلة هذا خص كلام مصنف بمن نوى الاداء والقضاء فان لها اربع حالات لا يمكن الخروج عن واحدة منها ولو كان علي ظهران حاظرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر انه ترك شرطا في احداهما في احداهما لا يعلم عينها صلى ظهرا واحدة ينوي بها ينوي بها ما عليه. يقول الشيخ ولو كان عليه طهران. حاضرة وفائتة يعلم ان عليه ظهر فائتة وظهر حاظرة اي في وقتها فالفائتة يصليها قضاء والحاضر يصليها اداء. قال فصلاهما هكذا. طبعا صلاهما مرتبة لانه سيبدأ بالفائتة قبل الحاضرة الا في حالة اذا ظاق الوقت فيجوز ان يصلي الحاظرة قبل الفائتة. ومر معنا متى يجوز سقوط الترتيب؟ قال ثم ذكر انه ترك شرطا في احداهما اي في احدى الصلاتين لا يعلم عينها هل ترك الوضوء في الفائتة هل ترك الوضوء في فائتة ام في الحاضرة؟ ومثله لو ترك ركنا علم انه ترك ركنا او شرطا. قال الشيخ ما الحكم؟ الحكم انه يصلي ظهرا واحدة لا يعيد الصلاتين لوجود الشك وانما يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما عليه ما السبب؟ هذا تفريع على ما ذكرناه قبل قليل ان من وجبت في ذمته صلاة فانه لا يلزم ان ينوي انها اداء ولا ينوي انها قضاء. فحيث عليه ان عليه ظهران احداهما فائتة والاخرى حاضرة احدى الصلاتين صحت الصلاة فيها والثانية لم تصح فانه يصلي نية الظهر وهو نية التعيين ولا يلزم ان ينوي هي اداء ام قضاء وهذا تفريع على المسألة السابقة. نعم. ولو كان الظهران فائتتين فنوى ظهرا منهما لم يجزه عن احداهما ان احداهما حتى يعين السابقة لاجل الترتيب. بخلاف المنظورتين. نعم هذا ذكرته قبل قليل لو كان عليه ظهران فائتتين. فاراد ان يصلي واحدة من هاتين الظهرين يوم الجمعة ويوم لنقل الخميس الذي قبله قال لم يجزئه هذه الصلاة عن واحدة من هاتين الظهرين حتى يعين السابقة. ويقول اعين ظهر الخميس ثم يصلي بعدها ظهر الجمعة قال لاجل الترتيب بخلاف المنظورتين فان المنذورتين لا يشترط فيها الترتيب فلا يلزم التعين. اذا هذه من الصور التي يلزم فيها التعيين وهو اذا كانت فوائت الفوائت يلزم فيها التعليم. ولو ظن ان عليه ظهرا فائتة فقظاها في وقت ظهر اليوم. ثم بان انه لا قظاء عليه لم يجزه عن الحاظرة هذه مسألة تتكرر لبعض الناس انه يصلي قضاء ثم يتبين ان هذا القضاء الذي نوى الذي ظن ان عليه قضاء انه قد فعله. سابقا وانه سقط ما في ذمته من قضاء الصلاة نقول فعلك لهذه الصلاة في هذا الوقت لا يجزئك عن صلاة الحاضرة. لان الحاضرة يشترط لها النية من اول عملها لاخره. هذه قاعدة موجودة في جميع العبادات ما عبادة واحدة وهي عبادة الحج فان من نوى الحج نافلة ودخل به ولم يكن قد افرض عن نفسه فانه ينقلب فرضا فالحج هو العبادة الوحيدة وللقاضي في التعليق كلام جميل لما استثني الحج من غيره؟ من العبادات؟ ينقلب مباشرة وان لم ينوه من اوله اذا هذا واضح المسألة. وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة. نعم يقول وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يكن قد نسيها فلا تنقلب هذه الظهر مكان الفائتة بل نقول تصبح هذه الظهر نافلة لانها لا تصح الا بالترتيب ما لم ينسى ان عليه فائتة سابقة فحين اذ لا تجزئه عن الفائتة بل لابد ان يعيد الصلاتين ولا شرط اضافة الفعل الى الله تعالى في العبادات كلها بل يستحب. نعم هذه المسألة الثانية مما لا يشترط وهو قد سبق معنا انه لا يشترط تعيين الفرضية ولا يشترط تعيين النية كونها قضاء او اداء هذا الامر الثالث وهو انه لا يشترط في النية ان تضاف الى الله عز وجل. فيقول عندما يريد التلفظ بالنية يقول نويت ان اصلي الظهر تقربا الى الله. لان من الناس من يوجب ذلك. بل ان بعضهم يزيد بلزوم ذكر عدد الركعات وبعضهم يزيد كذلك من متأخر الشافعية بشرط استقبال القبلة. وعلى ذلك تجد في بعض كتب التعليم تسمى ان يقول عند صلاته نويت صلاة الظهر اربع ركعات فرضا قضاء او اداء تقربا لله عز وجل فتكون مكونة من ست جمل مستقبل القبلة وان كان متأخر الشافعية يرون استقبال القبلة شرطا ان يكون هنية. اذا المقصود من هذا ان المصنف قال انما يجب عندنا قصد العبادة قصد الصلاة والتعيين بالفرائض والسنن الرواتب فقط وما عدا هذين الامرين فلا يلزم في النية وان كان كما ذكر المصنف انه مستحب خروجا من خلاف الشافعية الشافعية يشددون قد اكون غير مبالغ اذا قلت من اشد الناس في مسائل النية هم فقهاء الشافعية وهذا واضح في فروعهم الفقهية لا في النية ولا في التردد ولا في مسائل التي جمع فيها ابو محمد الجويني خاتمة خرساني الشافعية وهو التبصرة مسائل الوسواس فان مسائل النية عندهم ملبسة ومشكلة جدا. نعم. ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام. نعم. قلنا بل حب هذا الاستحباب الذي هو مراعاة خلاف الشافعية وقال به بعض متأخري الحنابلة منهم ابن شيخ ابن آآ ابن عفوا شيخ ابن تميم ابن تميم صاحب المختصر له شيخ اسمه ابو الفرج دائما ينقل عنه وهو ابن ابي الفهم ينقل عن شيخه كثيرا وهو له نقل عنه كثير وبعض الناس خفي عليه اسمه نقلوا عنه انه يجب تعيين يجب الاضافة للعبادة لله عز وجل بدأ المصنف الان فيما قرأ والقارئ في الجملة التي قبل قليل في مسألة وقت النية ووقت النية لها وقت وجوب ووقت ندب. نعم تفظل ويأتي بالنية. ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام والافضل مقارنتها للتكبير. فان تقدمت عليه في زمن يسير بعد دخول الوقت في اداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء اسلامه صحت حتى لو تكلم بعدها وقبل التكبير. نعم. بدأ يتكلم تصنف في هذه المسألة عن ما هو وقت النية في الصلاة والقاعدة عندهم ساذكر قاعدة في الصلوات العبادات كلها وساذكر استثناء بعبادة واحدة في جزئية متعلقة. القاعدة عندهم ان وقت النية هو اول العبادة ويجوز تقدم النية قبلها بزمن يسير الا الصوم فانه يجوز تقدم النية على اول العبادة ولو بزمن طويل لعموم حديث لا صياما لمن لم يبيت الصيام من الليل فقد يبيت الصيام من اول الليل فيكون داخلا في في عموم الحديث او يبيت الصيام من اول الشهر النية اذا عرفنا هذه القاعدة العامة ان الاصل انها في اول عبادة ويجوز تقدمه عليه واذا هو شرط وليس بركن نأتي بكلام مصنف يقول الشيخ ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام قوله عند تكبيرة الاحرام يعني عند تكبيره والمقصود بالتكبير التلفظ وليس رفع اليدين فان رفع اليدين يستحب ان يكون عند التلفظ بالتكبير. فالمقصود هو هو التلفظ بها طيب قال والافضل وبدأ يتكلم عند طبعا هنا قول وائت بنا هو وقت الوجوب قال والافضل مقارنتها للتكبير يعني عندما يتلفظ بلفظ التكبير وهو لفظ الجلالة من الله اكبر يكون ناويا العبادة وهذه مشكلة حقيقة كثير من المتأخرين يقول هذا ممكن قاله منصور ومن تبعه كعثمان وغيره قالوا ان هذا ممكن فيأتي بالنية او يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. والحقيقة ان كلامهم هذا يخالف لفظهم لان منصور وغيره يقول مقارنتها بالتكبير ان يأتي بالتكبير بعد النية فلم تصبح مقارنة اذا عرفت ذلك عرفت كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله لما قال ان قول الفقهاء ان الافضل مقارنة النية للتكبير غير ممكن. الشيخ يقول انه غير ممكن. لان الشخص يكون منشغلا بفعل العبادة وهو التكبير ولا يمكن ان يأتي بالتكبير الا وقد سبقه قصد له فحينئذ يقول الشيخ يلزم ان تكون النية موجودة قبل التكبير. واما مقارنتها وعدم وجودها قبله هذا لا يمكن الا بحرج ان لم يكن معجوزا عنه بالكلية. اذا فقول المصنف والافضل مقارنة بالتكبير المنازعة فيها ليست مجرد منازعة افضلية بقدر ما ان المنازعة فيها في الحقيقة منازعة وجود بدليل ما ذكره منصور وعثمان وغيره لما قالوا ان هذا ممكن فسروها بماذا؟ بمن نوى ثم كبر فاصبحت النية متقدمة على التكبير وهذا وجهي. قال الشيخ فان تقدمت عليه اي تقدمت النية على اول العبادة بزمن يسير بقيدين او ثلاثة قيود سيأتي الاشارة اليهما بعد قليل صحت اي صحت النية. لان الشرط لان لان النية شرط يلزم ان يكون متقدما. عندي هنا قبل اورد الشروط التي اوردها المصنف عندي في قول المصنف تقدمت عليه بزمن يسير مر معناه ان قاعدة المذهب كل العبادات آآ تصح ان تتقدم النية على اول العبادة بزمن يسير الا الصوم هكذا صرحوا ما ضابط الزمن اليسير ما ضابطه اه لم اقف لا شك ان قصور بحث مني على من ذكر هذا الضابط سوى الشيخ عثمان فقد ذكر عثمان ان الظابط في ذلك هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء والغسل بناء على القاعدة المشهورة ان معهود الشارع يقدر المقدرات المتناظرة وحيث ان هذا اعتبرت هذه الموالاة في الوضوء والغسل. فكذلك نعتبره ايضا النية هكذا قال او هكذا ذكر هذا الظابط ويعني قد يعني قد قد يقال ان الاصل ان ما لم يقدر من الشرع فيرجع للعرف فتقديره بذلك يعني قد يكون فيه آآ يعني مشقة بهذا التقدير لكن على العموم هكذا ذكره عثمان. طيب عندنا القيود الثلاثة للزمن اليسير اول قيد قال بعد دخول الوقت في اداء وراتبة من شرط النية المتقدمة على الفعل كي تكون مجزئة ان تكون النية السابقة للفعل موجودة بعد دخول الوقت الظهر بعد دخول العصر بعد دخول المغرب لمن اراد ان يصلي هذه الصلوات الثلاث. هذا اذا كانت صلاة اداء لفريضة قوله وراتبة اي بعد دخول وقت الراتبة فعلى سبيل المثال السنن القبلية انما له ان ينويها بعد دخول وقتي وقتها مثل صلاة الفجر سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية مفهوم هذه الجملة ان من نوى العبادة قبل دخول الوقت وشرع بالعبادة عند ابتداء الوقت فان عبادته غير صحيحة وهذا هذا المفهوم صرح به منصور قال ولو كان الفرق بين ابتدائي العبادة وبين النية السابقة يسيرا فانها لا تصح. وعلل ذلك لاجل الخلاف في كون النية هل هي شرط ام ركن فلاجل مراعاة هذا الخلاف آآ لابد ان تكون النية ان قلنا انها ركن لابد ان تكون موجودة عند اول العبادة طبعا هذا الكلام الذي اقوله فيما لو لم يكن قد استحضر النية عند فعل اول عبادة وهذا في الحقيقة غير متصور على مفهوم كلام الشيخ غير متصور وسيأتي قضية الاستحضار والاستصحاب بعد قليل. نعم القيد الثاني قال ولم يفسخها لم يفسخ النية وسيأتي صور فسخ النية المصنف نحو من تسع صور يفسخ فيها النية القيد الثالث قال مع بقاء اسلامه يعني لم يرتد نسأل الله عز وجل السلامة قال صحت صلاته حتى ولو تكلم بعدها اي بعد النية نية الصلاة وقبل التكبير فان التلفظ بكلام الادمي ولو لم يكن من جنس الصلاة لا يكون قاطعا للنية. بخلاف العبادات اللفظية فان الكلام يقطعها ويفسد موالاة فيها. نعم. وكذا لو اتى بها قاعدا ثم قال. نعم هذه مسألة متعلقة بهيئة هيئة من اتى بالنية التي تكون قبل آآ قبل الصلاة. يعني لو ان شخصا اتى بالنية قبل الصلاة لكن هيئته مخالفة للصلاة. يقول الشيخ وكذا لو اتى بها اي بنية الفرض قاعدا نووه قاعد ثم قام وصلى الفرض فهنا يقولون انه في هذه الحالة اتى بالنية على صفة مخالفة لي الواجب عليه لان من وجبت عليه صلاة الفريضة يجب ان يكون قائما لو نواها جالسا ثم قام فقد نواها في هيئة غير الهيئة التي تجب عليه الصلاة مثال اخر لو انه نوى الصلاة قبل افتتاحها وهو غير متوجه للقبلة. مستدبر القبلة ثم التفت الى القبلة وصلى ما حكمه؟ ساذكره بعد قليل؟ من امثلتها كذلك لو انه نوى وهو غير لابس للسترة ثم لبس سترته وكبر فهل يلزم ان تكون النية السابقة للعبادة على هيئة او على هيئة من وجبت عليه العبادة بان يكون قائما في الفرظ لابسا السترة متجها الى القبلة ذكر مصنف قوله وكذا يعود الى صحته اي تصح ولو كان كذلك ولماذا اورد المصنف هذه المسألة؟ لانه خالف فيها صاحب التلخيص في الفخر ابن تيمية فقال انها لا تصح والصواب ما ذكره المصنف وجزما به كثير من اصحابه. ويجب استصحاب حكمها الى اخر الصلاة. طيب. هنا مسألة من المسائل المشهورة في وهي مسألة استصحاب النية واستصحاب النية اهل العلم يقولون انها قسمان استصحاب لحكم النية واستصحاب لذكر النية وقد وسع قد توسع المصنف في النوع الاول وهو استصحاب الحكم واغفل الحديث عن الثاني وهو استصحاب الذكر فاشرح المعنيين بسرعة ثم انتقل لكلام المصنف في تفصيلاته في الاول. اما استصحاب حكم النية فمعناه ان لا يأتي بمناقض لها فلا يقطع النية ولا يأتي بامر يفسد تلك النية فلا يأتي بما يفسدها تلك النية من اي نواقض النية من الشك والتردد وغيرها وهذا استصحاب الحكم واجب لان ما وجب في الابتداء فانه يكون لازما في الاستدامة. وهو حكم النية بعدم قطعها النوع الثاني من الاستصحاب اثناء الصلاة استصحاب الذكر بان يتذكر المرء في عبادته كلها صلاة او صياما او حجا او غيرها من العبادات البدنية ان يتذكر انه في العبادة. يقولون ان استصحاب الذكر ليس بواجب وانما هو مستحب فقد يعني قد ينشغل الذهن المصلي وقد يغفل بل ان الصائم قد ينام ولا يكون مستصحبا للذكر فهذا لا يقطع النية ولا يفسدها وانما هو خلاف الاولى. فالاولى استصحاب الذكر والواجب استصحاب الحكم المصنف لم يتناول اصحاب الذكر لكن اردت ان ابينه من باب توضيح كامل الصور للاستصحاب وسنشرع في كلام المصنف في استصحاب الحكم. قول المصنف ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية وعرفنا ان استصحاب الحكم معناه ان لا يأتي بقاطع او مفسد للنية بما يقطع النية او يفسدها. وهذا الحكم واجب اللي هو وجوب استصحاب الحكم في جميع العبادات التي تشترط لها النية سواء كانت فريضة او نافلة صلاة صياما حجا اه وهكذا من اصغر ان العبادات التي تشترط لها النية في الاستدامة. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر عدد من الصور ربما تسعة وعشر لا ادري صور فيها ترك استصحاب الحكم يعني صور ترك استصحاب الحكم اذا اتى بشيء يناقض استدامة النية. فاول صورة اوردها تفضل. فان قطعها في اثنائها. هذي الصورة الاولى وهو قطع النية في اثناء الصلاة لان قطع النية بعد الصلاة لا اثر له. واما في اثناء الصلاة فانه حينئذ تبطل النية تبطل وصورة قطعها ان يقطع يقول قطعت النية طبعا هناك عبادات نية القطع لا تؤثر وهي العبادة التي لا هي نوعان من العبادات. النوع الاول من العبادات العبادة التي ليست عملا ومر معنا قبل قليل على قول ابن ابن عبد القوي القراءة ليست عمل عندهم وبنا نعرف من قطع القراءة ثم اراد ان يرجع فلا يلزمه الاستئناف كمن قطع قراءة الفاتحة ثم اراد ان يكمل يقول له لا يلزمك ان تعيد من جديد لان القراءة لا يلزم ذلك. الامر الثاني العبادات التي تكون فيها تبعيض فاذا كانت العبادة موعظة اجزاؤها فانه اذا قطع النية عند بعظها ثم اراد الرجوع فانه يتم مما يمكن التبعيض فيه. نعم الامر الثاني او عزم عليه قوله او عزم عليه اي عزم على قطع النية او فسخ فسخ فسخها فانه في هذه الحالة تكون كذلك القطع والجزم والعزم هو الجزم المضاف الى امر قريب سيفعله قريبا فالعازم يأخذ حكم من فعل الشيء لانه متعلق بالنية او تردد فيه قوله او تردد في هذا الامر الثالث تردد هل يقطع ام لا يقطع؟ والقاعدة عندنا التي نستفيد منها حتى في الزكاة ونستفيد منها او حتى في في ابواب كثيرة تجدها حتى في بعض المعاملات ان المتردد في النية كمن لا نية له وحيث قلنا انه يلزم نية الصلاة فمن تردد في النية فانه يكون كمن لا نية له حينئذ وهذي لها تطبيقات حتى في الزكاة فالمتردد في نية في نية التجارة. نقول كمن لا نية له فليس المال الذي في يده يكون مال تجارة وانما يكون مال قنية. لان المتردد كمن لا نية له. هذه القاعدة ان المتردد كمن لا نية له اوردها المرداوي في كتاب الزكاة. ولها تطبيقات في غيرها. نعم. او شك هل نوى في عملي مع الشك عملا؟ نعم. قول او شك ثم كمل. ثم ذكر انه نوى ان هذا الامر الرابع قال اذا شك هل نوى اي هل نوى الصلاة فعمل مع الشك يعني هو كان شاك هل كان ناويا الصلاة ام ليس بناو للصلاة وجد انه واقف في الصلاة ربما بعض الناس تأتيه وهذا قلة يأتيهم الشك لكن لكن يكون الشخص تأتيه فترة لنقل يعني اغفاءه ينسى يمر عليه بعض الناس هذا الشيء فشك هل نوى الصلاة ام لا فذكر المصنف ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون بعد شكه عمل عملا شف عمل عملا من اعمال الصلاة هذا العمل الذي عمله قال فعمل مع الشك اي بعد شكه هل نوى الصلاة ام لم ينوها عملا هذا العمل اما ان يكون قوليا كقراءة الفاتحة او التشهد او يكون فعليا كالركوع والسجود قال ثم ذكر انه نوى بعد انهائه بعمل قولي او فعلي ذكر انه نوى بطلت صلاتهم ما السبب؟ لانه عمل شيئا من اعمال الصلاة مع الشك هل هو ناوي ام ليس بناو؟ فيكون حكمه كحكم من عمل عملا بلا نية وبناء على ذلك مفهوم هذه الجملة وسيأتي مفهومها صريحا بعد قليل ان من شك هل نوى او لم ينوي ولم يعمل شيئا ثم بعد ذلك زال شكه وتبين له انه قد نوى الصلاة ثم عمل بعد زوال شكه فان صلاته تكون صحيحة ولا تبطل. وهذا مفهوم الجملة وهو مفهوم صريح صرحوا به وسيأتي بتصريح كلام المصنف نعم الحالة الخامسة او شك في تكبيرة الاحرام نعم هذه الخامسة اذا شك في تكبيرة الاحرام آآ في في وجودها او شك في نيته فيها فكذلك لان هي مفتاح الصلاة السادسة او شكها الاحرام بظهر او عصر ثم ذكر فيها. نعم. السادسة اذا شك هل عين الصلاة ام لا؟ فهو شاك في نية التعيين وليس شاكا في نية الفعل لان نية الفعل سبقت في قول المصنف او شك هل نوى الصلاة هذا نية الفعل. وهنا النية الواجبة فيما يجب فيه التعيين وهو الفرض والنافلة المقيدة او المؤقتة فاذا شكها الاحرام بظهر او بعصر فهنا شك ثم ذكر فيها اي ثم ذكر في اثناء الصلاة انه اه نوى الظهر او العصر فانه حينئذ تبطل صلاته. طيب عندي هنا في الجملة الاخيرة مسألتان اود ابينهما آآ شف في قول المصنف آآ او شك في تكبيرة الاحرام او شكها الاحرم بظهر او عصر اطلق المصنف انها تبطل مطلقا بينما التي قبلها اذا شك هل نوى الصلاة ام لا؟ فرق فيما اذا عمل عملا او لم يعمل والذي عليه المعتمد عند المتأخرين ان الصور الثلاث فيها نفس القيد الاول وليس ذلك القيد خاصا بالصورة الاولى كما يوهمه لفظ المصنف ولذلك في الصور الثلاث اذا شك هل نوى الصلاة ام لا؟ او شك في تكبيرة الاحرام او شكها العين ام لا؟ فنقول انها تبطل اذا دام شك او اذا عمل شيئا من اعمال الصلاة واما اذا زال شكه قبل ان يعمل شيئا من اعمال الصلاة القولية او الفعلية فان صلاته صحيحة خلاف ما اوهم لفظ المصنف من التقييد بالصورة الاولى دون الصورتين الاخريين. فان الحكم فيها واحد جزم به جماعة كما في المنتهى والغاية وغيرهم. فعبارة في تلك ادق من عبارة المصاب طيب الامر الثاني ان السورة الاخيرة قال فيها المصنف شك هل عين الظهر ام لا؟ قلت لكم قبل قليل ان نية التعيين انما هي شرط في صلاتين وهما الفرض والنفل المؤقت دون النفل المطلق. وبناء على ذلك فالنفل المطلق لا يشترط فيه نية التعيين. نصوص المذهب كما مر معنا قبل قليل. وهذا يشكل على كلام المصنف فانه قال اذا شكها الاحرم بظهر او عصر ثم ذكر فيها بطلت فهو اطلق. ولذا فالصواب تقييد هذه المسألة وهذا التقييم مأخوذ من القاعدة السابقة ومأخوذ من المثال الذي اورده المصنف حيث خصه بالظهر او العصر. فنقول ان ظاهر كلام المصنف ان الصلاة تبطل لمن شك في التعيين وعدمه. والصواب ان هذا انما يبطل به الفرضية فقط ويبطر به النفل المؤقت فقط وينقلب حينئذ الى نفل مطلق. نبه لهذا الملحظ اللطيف منصور في شرحه وحواشيه نعم الصورة السابعة. او نوى انه سيقطعها. نعم اذا وانه سيقطعها في مستقبل فاضافها لمستقبل كذلك الثامنة او علقوا على شرط اذا علقه على شرط اي علق القطع على شرط ماذا قال؟ بطلت بطلت اي بطلت الصلاة في جميع الصور السابقة عندي هنا مسألتان المسألة الاولى قوله بطلت اي بطلت الصلوات في الصور السابعة جميعا ومر معنا ان هناك استثناء واحدا وهو في قول المصنف اذا شكها الاحرم بظهر او وعصر فالصواب انها لم تبطل. وانما تنقلب نفلا وذكرت لكم ما وجه تعليل ذلك؟ وان هذا ما جزم به منصور الامر الثاني هناك امور آآ هي قد يظن انها شبيهة بقطع النية وليست منها. فاورد بعض هذه المسائل. من هذه الامور قالوا من عزم على فعل محظور من محظورات الصلاة كالكلام والالتفات ونحو ذلك. فمن عزم على قطع الصلاة بطلت صلاته اما من عزم على فعل محظور محظور من محظورات الصلاة فانه لا تبطل صلاته وهناك فرق بين نية القطع العزم على على القطع والعزم على فعل ما يفسد الصلاة. فالاول مبطل والثاني ليس بمبطل. وهذا كثير من الناس ينوي ان يفعل شيئا معينا يبطل صلاته به تبطل صلاته به ولكنه لا يفعله. وهذا صرحوا به تصريحا بينا. الامر الثاني في مسألة الشك الذي اوردها الفقهاء هنا يريدون بالشك الشك الحقيقي. لا الشك المتوهم لان بعض الناس يكثر شكه في صلاته فتجده يقطع صلاته اكثر من مرة بل ربما تعلم من من تعرف من يقطع صلاته الواحدة ربما بالعشرات او مئات المرات وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء ولذلك القاعدة عندهم ان من دام شكه يعني كثر شكه بصفة مستمرة فلا عبرة بشكه. نقول لا اثر لشكك وقد صرح منصور بكلمة جميلة قال يحرم خروجه من الصلاة لشكه فيها ما ذكر في هذا الموضوع وانما قبل فمن كان فيه وسواس دائم مستمر بشكه في نية الصلاة نقول انت تظن انه يجب عليك قطع الصلاة ظنك خطأ بل الحكم الشرعي الشرعي في المسألة انه يحرم عليك قطع الصلاة وهذا نص كلامهم يحرم عليه قطع الصلاة لشكه فيه والقاعدة عندنا عموما ان الامر اذا ظاق اتسع وان هذا ليس شكا وانما هو وهم وان ظنه شك وان ظنه ظن فان شكه لا عبرة به فيكون ملغيا فحين اذ يبني على عكس شكه. مطلقا وهذه مسألة مهمة جدا يجب ان يعرفها الشخص اذا كان ممن ابتلاه ابتلاه الله عز وجل بالوسواس الكثير وان شكها النوى فرضا او نفلا اتمها نفلا الا ان يذكر انه نوى الفرض قبل ان يحدث عملا فيتمها فرضا وان ذكر بعد ان احدث عملا بطل فرضه. نعم هذه الصورة ايضا قد نقول انها سورة تاسعة ربما من صور التي يكون فيها قطع النية. او فعل ما يفسد النية. قال وان شك هو شك الذي مر معناه هو الشك في في نية العبادة وعدمها. والشك في تعيين العبادة وعدمها. هنا شك وناول العبادة لا شك عنده في ذلك لكنه شاك هل نوى فرضا ام نفلا؟ قال المصنف وان شك هل نواه فرضا او نفلا فذكر انها على حالتين او او ثلاث. قال اتمها نفلا قوله اتم نفلا يعني اذا دام شكه واستمر معه ولم يظهر له احد الامرين الذي تردد بينهما. فيتمها نفلا فتنقلب في حقه نفلا الحالة الثانية قال الا ان يذكر انه نوى الفرظ قبل ان يحدث عملا فيتمها فرظا يعني اذا شك هل نوى فرضا او نافلة؟ وقبل ان يحدث عملا قوليا كقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او فعلي كركوع وسجود وقيام من ركوع وسجود. فقبل ان يحدث عملا من اعمال الصلاة تذكر انه دخل في الصلاة ناويا الفرض فحينئذ يتمها فرضا لانه لم يفعل اي فعل من افعال الصلاة بنية مترددة قال وان ذكره اي ذكر انه قد نوى الفرظ بعد ان احدث عملا وقلنا ان العمل قولي او فعلي ومثلت له قبل قليل بطلت فرضه معنى قوله بطلت فرضه اي صارت نفلا انقلبت نفلا لانه فعل بعض افعالها مع نية غير خالصة بكونها فرض وانما متشاك فيها فحينئذ لا تصح اذا اصبح عندنا ثلاث حالات ان كان تصبح نافلة وحالة يصبح فيها فرض. نعم. وان احرم بفرظ رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة او فجرا او ثم ذكر بطل فرظه ولم يبني نصه كما لو كان عالما. نعم قال الشيخ منصور قطع النية اذا احرم بفرض الرباعية كالظهر والعصر مثلا او العشاء ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة او فجرا او التراويح وهذي تحدث لبعض الناس في الظهر وتحذف بعض الناس بالعشاء ثم ذكر بعد سلامه ان التي صلاها كان قد دخل بها بنية الفريضة ولم يدخل بها بنية نافلة لكنه سلم خطأ ظن انها نافلة او انها فريضة اخرى كالجمعة او الفجر. قال الشيخ بطل فرضه مفهوم قوله بطل فرضه انها تنقلب لكونها نفلا مطلقا فتبطل صلاة العشاء التي ظن ظنها تراويح وتنقلب نافلة غير مقيدة غير التراويح تصبحن في المطلق فلا تعد من ركعات التراويح الظهر التي ظنها جمعة انقلبت نفلا او الظهر او العصر التي ظنها فجرا انقلبت نفلا. قال ولم يبني اذا انتبه بعد السلام نصا اي نص عليه يا احمد وذلك ان احمد سئل عن امام صلى العصر فظن انها الظهر فطول القراءة ثم ذكر قال احمد يعيد ويعيدون خلفه. فدل على ان صلاته حينئذ تبطل قوله كما لو كان عالما لان العالم لا يجوز له قلب النية من فرض الى نفل مقيد كما سيأتي كلام مصنف. في القلب. نعم. وان احرم بفرظ فبان عدمه كمن احرم فائتة فلم تكن عليه او دار قبل دخول وقته انقلب نفلا. هذه من صور النية قال لو ان امرأ احرم بفرظ اي صلاة فريضة فبان عدمه يعني عدم وجوب الفريضة عليه. قال كمن احرم بفائتة يظنها واجبة عليه فلم تكن عليه. فلم يظهر ان عليه صلاة فائتة. قال او صورة اخرى بان قبل دخول وقته كبر يظن ان الظهر قد دخلت فبال ان الوقت لم يدخل بعد انقلبت نفلا ولا يلزم منه ان ينوي نافلة بل تنقلب وحدها قال الشيخ وان كان عالما لم تنعقد فيهما لان العالم متلاعب كما مر معنا والمتلاعب هذا عبث والصلاة لا يناسب فيها العبث فحينئذ لا تصلح لا تصح لا فرضا ولا نافلة اه قبل ان نبدأ في قراءة الذي بعده من الجملة التي سيقرأها القارئ بعد قليل من كلام المصنف هذه مسألة من المسائل التي يعني اه يعني يرد فيها كثير النظر وهي مسألة قلب النية وذلك ان النية في الصلاة تنقلب اما من فرض الى فرض واما من فرض الى نفل واما من نفل الى فرج فهي ثلاث سور. سيتكلم المصنف عن هذه الصور اما قلب النية من نفل الى فرض فهذا لا يصح الا في صور نادرة جدا بان يقطع ويبدأ من جديد. نعم. وان احرم به في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح. مثل ان الامام المنفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز بل هو افضل ويكره لغير الفرظ. نعم. يقول المصنف ان الصورة الاولى من صور قلب النية وهو قلب نية الفريضة الى نافلة. ملخص كلام مصنف ان هذا جائز في الجملة. فيجوز للشخص اذا دخل في فريضة ان يقلبها الى نافذة لانه نوى الاعلى فحين اذ يجزئ ان ينوي في اثنائها الادنى وهي النافذة المراد بالنافلة هنا النافلة المطلقة اساسا طيب اذا عرفنا ذلك اراد المصنف ان يبين لنا عددا من الاحكام في هذه الجملة التي قرأها القارئ منها ان هذا الفعل جائز لكن بشرط ان يكون لغرض صحيح فان لم يكن لغرض صحيح فهو مكروه كما انه جائز اذا لم يذق الوقت فان ضاق الوقت حرم عليه ذلك لانه حينئذ سيؤدي الصلاة خارج وقتها وتكون قضاء وهذا حرام. اذا صار عندنا ثلاث احوال جائز وهو الاصل مكروه اذا كان لغير غرض صحيح والامر الثالث محرم اذا كانت الفريضة قد ضاق وقتها ولا يمكن يعني اداء الاداء فيها الا للفريضة. يقول الشيخ وان احرم به اي احرم المصلي به اي بالفرظ في وقته المتسع يعني الذي يكفي له ويكفي لغيره وهذه الجملة قول مصنف نستفيد منها انه اذا كان الوقت لا يتسع لفعل الصلاة بعد ذلك اداء فانه حينئذ لا يجوز لانه يكون تأخيرا للصلاة عن وقت الفريضة الى وقت الوقت الادائي الى وقت القضاء. تأخير للصلاة من وقت الاداء الى وقت القضاء وهذا لا يجوز اه هنا مشكلة في هذه المسألة خلنا نجعلها في الاخير المشكلة هذي اشكل عليها فيها مسألة سأذكرها. قوله ثم قلبه اي قلب نيته الفريضة نفلا لغرض صحيح قوله لغرض صحيح سيرد مصنف هذا الغرض قال مثل ان يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة. هذا غرظ كبر وهو في اثناء صلاته لنقل في اخرها وجد جماعة قد اقيمت بجانبه نقول لا يشرع لك ابطال صلاتك بقطعها وانما جاز لك ان تتم صلاتك وتقلبها نافلة. ثم تصلي معه لكن لو سلم المرء وقد صلى الصلاة فريضة فلا يشرع له تكرار الفريضة. لان العبادة لا تكرر مرتين. فننتبه لهذا الامرين قال الشيخ جاز اي يجوز له ذلك يجوز له ذلك بل هو افضل لاجل ادراك هذا العمل الغرض الصحيح. ثم قال الشيخ ويكره يكره قلب الفرض الى الى نافلة لغير الغرظ الذي معنا في النص فيه نوع تحريف مكتوب عندنا لغير الفرض وهو خطأ والصواب لغير الغرض ومعنى قوله لغير الغرض اي لغير الغرض الصحيح فكم الهنا عهدية للغرض الذي ذكره قبله بسطر. عندنا هنا عدد من من من المسائل التي يعني قد تورد على كلام الفقهاء في هذه المسألة من هذه المسائل اننا قلنا انه اذا ظاق الوقت حرم عليه قلب الفريضة الى نافلة لانه اذا قلب الفريضة الى نافلة فانه حينئذ سيؤدي الفريضة قضاء وهذا لا يجوز من غير عذر ولا يوجد عذر طيب عندنا مسألة لو كانت الصلاة قضاء فهل يجوز لمن فاتته الصلاة قضاء وشرع فيها ان يقربها لنفل ظاهر كلامهم يجوز ظاهر كلامهم يجوز وهذا الظاهر صرح به بعض المتأخرين لكن هذا مشكل ما وجه الإشكال قالوا وجه الاشكال ان على قاعدة المذهب ان قضاء الصلاة على الفورية بل انهم يصرحون فيقولون ان من وجبت في ذمته صلاة الا يصح له ان يتنهل حتى يقضي الدين الذي في ذمته. وصرحوا به في الصيام كذلك. ما يصح التنفل حتى يقضي الصيام الذي في ذمته لماذا ظاهر كلامهم يكون قد قد يكون مخالفا لقاعدتهم. اجاب عدد من المحشين والمتأخرين قالوا هناك فرق والفرق بينهما ان افتتاح النافذة مع انشغال الذمة بصلاة فائتة لا يجوز بينما استدامة الصلاة يجوز والاستدامة اسهل من الابتداء لانه افتتح الصلاة فريضة ثم قلبها نافلة هكذا وجهوا الفرق وهذا فرق لطيف واصلا هذه القاعدة قاعدة الاستدامة والابتداء من القواعد المشكلة لانهم تارة يقولون الاستدامة كالابتداء وتارة يقولون الاستدامة اخف من الابتداء وتارة يقولون الابتداء اخف من الاستدامة فهي تارة تكون على ذلك الوجه وهذا. وهكذا موجود في عدد من القواعد مثل قاعدة مشهورة دائما نكررها النادر هل يأخذ حكم الغائب؟ هل يأخذ حكم الغالب ام ينفرد بحكم مستقل؟ وهذا معنى قولهم النادر لا حكم له اي لا حكم له منفرد عن اصله او لا حكم له مثل اصله والف فيه بعض اهل العلم ومنهم بعض العلماء الشافعية من اليمن وهو الوصابي قبل قرنين في تحرير هذه القاعدة الاخيرة ثم طلع انه انما هو يعني اختلاف فروع وليس لها قاعدة واضحة. نعم اذا هذي المسألة الاولى التي اردت ان ابينها. اه في مسألة ثانية وهي قضية اه قول المصنف وان احرم به اي بالفرض آآ مر معنا اللي هو قضية لو احرم به وهو قضاء. طيب اه هنا قال وان احرم به في وقت متسع جاز له ان يقلبه. طيب لو كان الوقت متسع وقت نهي عن الصلاة مثل لو احرم بصلاة الفجر والعصر خاصة فهل يجوز له ان يقلب العصر يمكن العصر اسهل لانه يعني امرها اسهل شوي يعني قد يقال لكنهم اطلقوا ذكروا العصر والظهر فهل يجوز له ان يقلب الفجر والعصر فيجعلهما نافلة لانه يكون حينئذ في حقه نهي لان الفجر يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر واما العصر فوقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر لذلك قلت العصر قد يكون اهون على مشهور المذهب فهل يصح له القلب ام لا اه ظاهر كلام المصنف انه اه يشمل جميع الصلوات ولو كان ذلك في وقت النهي لانه لم يقيده ولو كانت الصلوات التي قلبت تكون نفلا تكون في وقت ما هي فحينئذ استدامة صلاة النافلة في وقت النهي اهون من ابتداء صلاة النافلة في وقت النهي هذا ظاهر كلامه وجزم بهذا الظاهر مرعي وقالوا ويتجهوا ولو بوقت نهي. جزم بهذا الظاهر الذي صرحوا به. ولكن وجدت ان الشيخ الفقي الدين بن قندس في حاشيته على الفروع جزم بخلافه وقد ذكر في حاشيته على الفروع قال المراد اذا كان النفل يصح في ذلك الوقت. ثم اخرج سورة الفجر والعصر كما ذكرت لكم قبل قليل وعلى ذلك ظاهر كلامهم هو الذي جزم به مرعي واما ابن قندس فربما كان اه يعني نظر لقاعدة النهي وغلبها. فقط لا يعني اننا نورد كلام مصنف وجميع ما ورد عليه من باب تنشيط الذهن. تفضل شيخنا نعم مرعي في الغاية اتجاها وفي الدليل جزم به احسنت. صحيح صدقت صدقت الشيخ مسعود. فان انتقل من فرد الى فرد بمجرد النية من غير تكبيرة الاحرام للثاني بطل فرضه الاول وصح نفلا ان استمر. نعم. نقف هنا آآ هذا النوع الثاني من قلب النية وهو قلب النية سماها بعض الفقهاء بقلب النية من فرض الى ارض اظن يعني سماها في المنتهى في المنتهى وفي غيره سماها بهذا الاسم والمصنف لم يسمها قلب النية وانما قال انتقل من فرض الى فرض قالوا وتعبير المصنف اجود من التعبير بالقلب لانه اذا قلب النية فمعناه ان الفرض الثاني صحيح فالاولى ان يعبر بالانتقاد وعلى العموم هي لا مشاحة في الاصطلاح الانتقال من فرض الى فرض اخر او المصنف. فان انتقل من فرض الى فرض اي فرض اخر غير الفرض الاول الذي كان عليه. بمجرد النية من غير تكبيرة احرام للثاني اي للصلاة الثانية التي انتقل اليها بطل فرضه الاول واذا بطل فرضه الاول بطل ولا لا ينعقد لا ينعقد فرضه الثاني ويصح نفلا ان استمر الا ينعقد الفرض الثاني؟ لكن ان استمر في صلاته تصبح نفلا ولا اثر من نيته بالفرض الثاني ما نقول بطلت الصلاة وانما بطل الفرض الاول فقط ولم تنعقد الثانية وتصبح الصلاة نافلة في حقه ثم آآ طبعا الكلام ان استمر اي استمر على الصلاة وفعلها ونيتها ولم يقطع نيتها كذلك طبعا قبل ان سيأتي المصنف بعد قليل باستطراد باستطراد طويل تقريبا نحو ثلاثة اسطر ثم سيكمل المسألة فلعلي اقرأ تتمة المسألة ثم اعود لاستطراد المصنف. قال المصنف وان اقترن لو تلاحظ بعد ثلاثة اسطر في اخر المقطع قال وان اقترن بالثاني تكبيرة احرام له بطل الاول وصح الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو انه كبر تكبيرة الاحرام ينوي لنقل الظهر وعليه صلاة اخرى واجبة في ذمته نقول فائتة فتذكرها في اثناء الصلاة فقلب النية ثم كبر بعدها تكبيرة اخرى للصلاة الفائتة التي في ذمته نقول صحت ان اقترن بالثاني اي الصلاة الثانية التي انتقل اليها. تكبيرة احرام له اعاد التكبير لان الاول يكون باطلا البطل الاول لان الفرض الاول بطل وصح الثاني الذي هو الفرض الثاني اذا هذا ما يتعلق بالمسألة كاملة. نرجع باستطراد فضل الاقرار وكذا حكمه وكذا حكما يبطل الفرض فقط اذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والاهتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي ان اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني. نعم هذه المسألة استطراد من مصنف وهذه مشكلة الاستطرادات في المتون يعني لابد من علامات الترقيم لتوظحها فهذه جملة اعتراضية. يقول المصنف اه حكم من قلب نية الفرض من نية من فرض الى فرض اخر. قال يأخذ حكمه كل من اه فعل ما يبطل صلاة الفرض قوله صلاة الفرض فقط ان يبطلوا صلاة الفرض فقط ولا يبطلوا النافلة فانه اذا فعل هذا الشيء الذي يبطل الفرظ ولا يبطل النافلة فان صلاته تنقلب نافلة تنقلب نافلة قال اذا وجد فيه اي اذا وجد في اثناء صلاة الفريضة. مثل ذلك بعدد الامثلة قال كترك القيام فمن صلى صلاة واجبة عليه فريضة وهو قاعد نقول لم تجزئه عن الفرض ولكن هذه الصلاة تنقلب نافلة ولا نقول انها باطلة قال والصلاة في في الكعبة فان من شرط صحة الفريضة ان تكون ان يكون مستقبلا كل الكعبة. واما الصلاة في الكعبة فانما هو للنافلة كما مر معنا فمن صلى فريضة ولو نوى الفريضة في الكعبة فانها تنقلب نافلة قال والائتمان بمتنفل سيأتينا ان شاء الله في باب الامامة انه لا يصح ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا. لوجوب اتحاد النيتين. فحينئذ من ائتم بمتنفل ولو نوى الفرظ انقلبت نافلة قال وائتمام مفترض بصبي. المذهب ان الصبي الذي ليس ببالغ تصح امامته في النافلة. ولا تصح امامته في الفريضة فمن صلى الفريضة خلف متنفل خلف امام صبي غير بالغ فان صلاته تنقلب نافلة لا نقول باطل وانما نافل يلزمه اعادة الفريضة وسيأتينا ان شاء الله تفصيلها في محلها قال ان اعتقد جوازه قوله ان اعتقد جوازه مراده اي اعتقد جواز ما يبطل الفرظ دون النافلة. والحقيقة ان تعبير المصنف مشكل. لان قوله ان اعتقد جوازه هو يريد شيئا لكنها تدل على معنى اوسع مراد المصنف بقوله ان اعتقد جوازه اي كان جاهلا بالحكم جاهلا بالحكم وقلت ان عبارة المصنف تشمل اكثر لان قوله ان اعتقد جوازة تشمل جاهلا بالحكم وهو مراده ومن اعتقد جوازه بناء على اجتهاد صحيح او تقليد ولا شك ان من اخذ بقول باجتهاد صحيح او تقليد سائغ فان فعله صحيح وذلك فان عبارة المصنف جواز اعتقاد جوازه غير دقيقة واحسن منها العبارة بانه نقول ان كان جاهلا بحكمه لكي نخرج من اعتقد جوازه ديانة باجتهاد صحيح او تقليد ساغ فيجب ان نقول باجماع ان صلاة الفرض صحيحة لو جاءنا شافعي مثلا او الرواية الثانية مذهب احمد على ان الائتمان بالصبي في الفريضة صحيحة نقول هو ديانة كيف نقول انه لا يصح صلاته؟ نعم. قال ونحوه اي ونحوها من المسائل السابقة آآ طبعا هنا ونحوه يجب ان نقول انها يعني الاقرب انها ليست عائدة لقوله ان اعتقد جوازه وانما عائدة للصور السابقة هذا اللي يظهر لي وعلى ذلك فان من الصور التي فيها خلاف على المذهب آآ صلاة الفرض مع ترك ستر العاتقين او احدهما قول المصنف ولم ينعقد الثاني آآ هذا الذكر رجعنا اليه قبل انه لا تنعقد الصلاة الثاني في الصورة السابقة حينما اه قلب الفرضين وان اقترن بالثاني تكبيرة احرام له بطل الاول وصح الثاني. اذا فقوله ولم ينعقد الثاني الى اخره متعلق بالجملة الاولى التي اوردناها قبل قليل فالانسب توضيحا للقارئ لو قدمها المصنف لكان اجود. تفضل شيخ. ومن شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم محالهما فرضا ونفلا. نعم. قوله هذه المسألة اورد مسألة سنقف معها الى نهاية الكتاب الى نهاية هذا الباب باذن الله وهي مسألة متعلقة بالامامة وهو انه لابد من اشتراط لابد لصحة الامامة من وجود نية الامامة ونية الائتمان فنية الامامة ونية الائتمان شرط لصحة الصلاة بصلاة الجماعة ومن ذلك قال المصنف ومن شرط الجماعة المكونة من اثنين فاكثر ان ينوي الامام والمأموم حالهما فينوي الامام الامامة وين المأموم الائتماما حالهما فرضا ونفلا اي لا يصح لا في الفرض ولا النفل اذا لم ينوي فقوله فرضا ونفلا يعني في جميع الصلوات. وليس خاصا بالفرظ فقط وهذه النية يجب وانتبه لهذا القيد المهم يجب ان تكون نية الامامة ونية الائتمان موجودة من اول الصلاة الا في سور قليلة سيريد المصنف استثناءها بعد قليل سيستمر معنا في انه قد تطرأ نية الائتمان او الامامة على الامام او المأمومين. والا فالاصل انه لا بد من وجود نية والائتمان من حين انفتاح الصلاة لكل واحد منهما. هذا الاصل كله اذا هذا يجب ان ننتبه لهذا القيد المهم يخفى على بعض طلبة العلم وهو قضية شرط الامامة والائتمان. نعم فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم وانه مقتدر نعم هذه هي النية النية باختصار ينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بالامام. نعم. طبعا بدأ يتكلم المصنف آآ عن حالات سيريد المصنفون يعني بعضا منها لا يصح فيها صلاة الامام ولا المأموم لاجل فوات نية الامامة او نية الائتمان سيذكر عددا من الصور فاتت فيها النية. اول السورة فقال فلو نوى احدهما دون صاحبه طيب هذه السورة الاولى. يقول الشيخ لو نوى الامام امامة ولم ينوي المأموم الاقتداء به بطلت صلاتهما معا حتى الامام لم بطلت صلاته على المشهور. وسيأتي ان ذلك يختلف في حال الظن والشك بتفصيل اوسع لكن الاصل انه لو نوى احدهما الامامة والاخر لم ينوها اذا كان اثنين فانها لا تصح. بعض الناس وهذه اظهر ان يكون الامام لم ينوها فيأتي شخص يصلي خلفه فاذا ركع ركع واذا سجد سجد واذا قام قام قام معه مع ان الامام لم ينوها فحين اذ نقول صلاة المأموم باطلة واما الامام فانه لم ينمو شيئا فصلاته صحيحة لكن لو نوى الامام الامامة والمأموم لم ينوها فتبطل صلاة الامام والمأموم طبعا لانه نوى الانفراد اساسا ابتداء فلا تصح صلاة من والامامة او الائتمان ما لم يصاحبه وسيأتي تفصيل فيما اذا نوى الامام وحده نعم الصورة الثانية او نوى كل واحد منهما انه امام الاخر او مأمومه. نعم كل واحد منهما نوى انه امام او كلاهما نوى انه مأموم فلابد فلم يوجد امام ولا مأمون بل كلاهما امام او كلاهما المأموم فحينئذ لا تصح السورة الثالثة التي لا يصح فيها نية لا تصح فيها صلاة الصلاة لاختلال في شرط نية الامامة او الائتمان او نوى امامة من لا يصح اي امة كامي او امرأة تؤم رجلا ونحوه. نعم. قال او ينوي امامة يعني المأموم ينوي امامة من لا يصح اي امة في صلاته قال كامي يعني ان ينوي انه يأتم خلف امي والمراد بالامي الذي لا يحسن الفاتحة ويكون فيه لحنه فيها لحنا جليا مبطلا للصلاة او امرأة تؤم رجلا مثل رجل ينوي الاهتمام بامرأة. فحينئذ نقول ان صلاته غير صحيحة لان الائتمام يوجد مانع من صحته والمرأة لو نوت امامة الرجل فانه لا يصح. وسيأتي معنى ان المرء لا يصح ان تؤم الرجل الا في موضع واحد تعرفونه وهو في صلاة الليل كالتراويح ونحوها اذا لم يوجد قارئ من الرجال وهذا وان كان قد يكون قليل في المساجد لكنه موجود في البيوت. وكثر استعماله في السنتين الماضية او السنة الماضية قبل الماضية. حينما اصبح الناس في بيوتهم كثير من البيوت الذي يكون قارئا في البيت انما هي امرأة واما الرجل الذي في البيت اما ان يكون اميا او لا يستطيع لا تصح امامته لعجزه عن القيام بالاركان فحينئذ تؤم المرأة الرجل وهذه الصور التي يجوز فيها وستمر معنا ان شاء الله في محلها باذن الله قال ونحوه اي ونحوه من الصور مثل المسألة المشهورة انهم حينما يقولون ان العاجز عن ركن الصلاة او شرطها لا تصح امامته الا بمثله فلو نوى الاهتمام بعاجز عن شرط هو كان قادرا على الركن او الشرط نوى الائتمان بامام يكون عاجزا فلا تصح صلاته نعم السورة الرابعة انا او نوى الاهتمام باحد الامامين لا بعينه نعم هذا لا يصح لانه لابد ان يعين الامام وذلك فيما لو تصور امام امانة في موضع واحد مثل مساجد الطرق التي بعدها او بهما او بهما او ينوي الائتمان باثنين معا وهذا لا يمكن بل لابد ان يكون اماما واحدا فلا تصح فلا يصح ائتمامه هو او بالمأموم لا يصح ان يأتم بمأموم فلو ان رجلا اه يصلي خلف امام ثم ان المأموم جاء رجل ثالث فجعل المأموم اماما له. نوى ان المأموم حال كونه مأموما قبل ان يصبح مسبوقا. نواه اماما نقول ما يصح لان المشغول لا يشغل او لا يشغل. فهو مشهور بكونه مأموما فلا يصح ان يكون اماما في نفس الوقت. او بالمنفردين. نعم المنفرد من صلى لنفسه منفردا نيته ان يكون منفردا فلا يصح ان يقتدى به وقد ذكرتها في البداية حينما يرى بعض الناس شخصا منفردا فيصلي خلفه نقول ما يصح ما يصح بل انهم يقولون وسيأتي ان شاء الله في كلام المصنف حتى ولو نوى في اثناء الصلاة لاننا قلنا لابد ان ينوي الامامة من اول الصلاة بعض الناس يرى منفردا فاتته ركعة او ركعتين ثم يأتي جنبه ويقول الله اكبر يعني ارفع صوتك انت امام على قول فقهائنا وعبرت بذلك لان المسألة فيها خلاف لا يصح الائتمام لانه لا بد ان يكون الامام قد نوى الامامة من اول الصلاة نعم او شك او شك في الصلاة انه امام او مأموم لعدم الجزم بالنية. نعم هذا الشك كالتردد وعلله المصنف قال لعدم الجزم بالنية المراد بالنية هنا ليس نية الصلاة فعلها ولا نية تعيينها وانما المراد بالنية هنا نية الجماعة التي تكلمنا عنها قلنا ان المصنف بالحديث عن نية الجماعة. نعم. هذه سورة ربما الثامنة. نبدأ بالتاسعة الان. نعم. او احرم بحاضر فانصرف قبل احرامه. نعم يقول لو احرم بحاضر. هذي مسألة تحتاج الى بعض بعض يعني التركيز فيها. يقول المصنف لو احرم بحاضر يعني الامام كبر تكبيرة الاحرام بشخص حاضر بجانبه ونوى انه امام له فانصرف اي الحاضر الذي بجانبه قبل احرامه قبل احرامه. يعني انصرف قبل ان يحرم بتكبيرة الاحرام ولم يعد هو مرة اخرى او يدخل شخص اخر مع هذا الامام قبل ان يرفع من الركوع ففي هذه الحالة نقول بطلت لانه نوى ان يكون اماما فلم يدخل احد معه نوى الامامة لكن لم يدخل معه احد. وهذه وانا اقول على المذهب لان المسألة فيها خلاف ان قد تسمع من بعض اهل العلم وكبارهم من قد يخالف بعض الناس تفوته الصلاة فماذا يفعل؟ يكبر يقول الله اكبر وينوي الصلاة ان يكون اماما وقد اه يرفع من ركوعه ولم يدخل معه احد فحينئذ نقول لا تصح صلاته لا تصح صلاته الا ان يقلبها نفلا فهذا يجب ان ان ننتبه له فان الامام لابد ان يترك نية الامامة اهي يعني ينفي نية الامام بان يصلي الانفراد ولا يصح ان يدخل معه احد بعد ذلك. نعم. او عين اماما او مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الاصح فاخطأ. نعم قوله او عين اماما او عموما هذي مسألة مشهورة موجودة في كتب الفقه وهي مسألة هل يلزم نحن قلنا قبل قليل ان المأموم يلزم نية الائتمان. لكن هل يلزم المأموم نية تعيين الامام ومثله الامام قلنا يلزمه نية الامامة لكن هل يلزمه نية تعيين المأموم انه يصلي خلفي زيد او عمرو والمأموم ينوي انني صليت خلف زيد او عمرو طيب يقول او عين اماما او مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الاصح يعني الاصح في مذهب احمد انه لا يلزم تعيين الامام لا يلزم المأموم ان يعين عين الامام الذي يصلي خلفه وانت دائما تصلي ما تدري منه الامام ولا يلزم الامام ان يعين المأموم الذي يصلي وراءه يقول لكن لو اعينه وقلنا لا يجب فاخطأ ذكر المصنف هنا ان صلاته لا تصح. لانه عين شخصا فلم يظهر كذلك وقد ذكر بعض المتأخرين وهو عبد الحي انه يفهم من هذا الكلام انه اذا قلنا انه يجب التعيين تعين واخطأ فان صلاته تصح هكذا قالوا وعلى العموم مسألة هذه المسألة فيها نزاع قوي جدا لكن نمشي على المذهب في هذه الجزئية. نعم الصورة الحادي عشر. او نوى الامامة وهو لا يرجو مجيئ احد لم يصح هذه قلناها قبل قليل من كبر ونوى ان يكون اماما وهو لا يرجو لا يرجو بمعنى انه ليس ظانا وجود احد يأتي او متيقنا ان احدا سيلتحق به. لا يرجو احد انه سيصلي معه احد فنقول صلاته كلها لا تصح فريضة ما تصح الائتمام حينئذ وان نوى الامامة ظانا حظور مأموم صح لا مع الشك فان لم يحضر لم تصح نعم هذه تشمل صورتين وليست صورة واحدة. الصورة الاولى قال اذا نوى الامامة يعني نوى رجل كبر تكبيرة الاحرام ونوى امامة وليس معه احد لكنه يرجو قدوم احد ظانا حظوره يظن يعلم ان هناك شخص يتوظأ وسيأتي بعد قليل. قال المصنف صحى صحى. ثم قال فان لم يحضر طبعا متى من يحضر فان لم يحضر حتى رفع من الركوع او حضر ولم يدخل معه حتى رفع من الركوع لم تصح صلاته. اذا لا بد عندهم ان يدخل المأموم الذي ظن حضوره آآ يعني قبل رفعه من الركوع من الركعة الاولى طيب نرجع لقول المصنف لا مع شك هذا يدل على ان من كبر تكبيرة الاحرام ناويا الامامة مع شكه في حضور المأموم فانها لا تصح صلاة صلاته اماما ولا تصح صلاته بالكلية ولو حضر المأموم اذا عندنا اربع صور اريدها بسرعة ربما اه فيمن كبر وحده السورة الاولى اذا كبر وحده وهو متيقن ان خلفه شخص سيكون مأموما مثل ما يفعل ائمة المساجد فهذا لا شك انها تصح الحالة الثانية اذا كبر وحده طبعا لا شك انها تصح اذا دخلوا لا شك واما اذا لم يدخلوا فانه يجب عليه ان يقلبها انفراد او آآ يصليها منفردا والا لم تصح صلاته الحالة الثانية ان يكبر وهو لا يرجو ان يصلي خلفه احد فحينئذ لا تصح امامته ولا تصح صلاته كفرط الحالة الثالثة ان يكبر مع شكه الا تصح كذلك الحالة الرابعة ان يكبر مع ظنه فتصح بشرط ان يدخلوا قبل رفعه من الركوع. الصورة اربعة وردها المصنف من الصيام بالذات الثلاثة الاخريات اما الاولى فواضحة نعم وان احرى منفردا ثم نوى الاهتمام او الامامة لم يصح فرضا كان او نفلا. والمنصوص صحة الامامة في النقل وهو الصحيح. نعم بدأ هنا المصنف بالحديث عن مسألة قلب النية فيما يتعلق بالامامة والانفراد اول مسألة وردها المصنف وهي قلب النية من الانفراد الى الائتمام او الامامة. يكبر منفردا ثم يطرأ عليه ما يجعله ينوي الامامة فيكون اماما او ينمو الائتمام قال الشيخ لم يصح ان يقلب الصلاة التي كبر منفردا ثم نوى ان يكون اماما بعده او مؤتما لا يصح فرضا كانت او نفلا سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة يعني كبر الشخص يريد ان يصلي ركعتين تراويح فاذا بالامام وجد انه كبر قبله فنوى الاندراج معه في صلاة التراويح ومثله لم يعلم انه يصلي الظهر فكبر يريد ان يصلي الظهر منفردا فسمع الامام يكبر فدخل معه في النية سواء كان الامام كبر قبله والاصل او ما بعد ذلك فيقول لا يصح لا فرق بين الفريضة والنافلة. وهذا هو المذهب جزما بانه مذهب في الانصاف وجزم به في التنقيح وفي المنتهى لكن المصنف اخذ بالقول الاخر قال الشيخ والمنصوص عن الامام احمد صحة الامامة في النفل دون الفرض وبناء عليك فمن احرم منفردا في نافلة ثم نوى بعد ذلك الامامة دون ان يكون مؤتما في نافلة فانه يصح من اين اتوا بهذا؟ بقصة جابر وبقصة ايضا ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه كبر منفردا فجاء معه ابن عباس فدخل معه فلما كان هذا الحديث نص قال نقف عنده فنخصه بالامام من نوى الانتقال من الانفراد الى الامامة دون انفراد لان يكون مأموما ونخصه بالنافلة دون الفريضة. قال وهو الصحيح اي عند وسبقه الموفق ومن تبع الموفق في هذه المسألة لكن مش هو المذهب الاول اللي ذكرت لكم قبل قليل. اذا هذي الصورة الاولى وهي اه قلب نية الانفراد طبعا قبل تكلمنا عن قلب نية الفرض الى نافلة انتهينا منها. نحن نتكلم الان عن نية الامامة قلب نية الانفراد الى امامة او الى ائتمام على القول الذي اوردها المصنف قلب نية الانفراد الى ائتمام لا تصح فريضة او نافلة. واما قلب نية الامام نية الانفراد الى الامامة فتصح بالنافلة دون الفريضة الامامة دون نية الائتمان كما سبق. نعم. وان احرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس او شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او فوت رفقة او خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف معه ونحوه صح ان استفاد من فاورقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه. نعم هذه الصورة الثانية من قلب النية وهي عكس السابقة ان ينوي حال كونه مأموما ان يكون منفردا. بعدما كان مأموم انقلب للانفراد وهي اقل. ذكر المصنف انه يصح ذلك بقيدين القيد الاول ان يوجد عذر يبيح ترك الجماعة قال المصنف ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة ثم ذكر امثلة سنمر عليها بعد قليل. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يكون قد استفاد بالمفارقة تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه مفهوم هذين الشرطين انه اذا اختل الاول فكان لم يجد العذر فان صلاته تبطل ومفهوم الشرط الثاني وسيأتي مفهوم الشرط الثاني من منطوق كلام المصنف انه يجب عليه الرجوع والا لم تصح صلاته من امثلة الاعذار التي تبيح ترك الجماعة وبناء عليه تبيح ترك الائتمان والانفراد مثل ذاك الرجل الذي اطال معاذ فيه الصلاة فانفرد قال كتطوير امام مرت معنا وهذا فيها النص ومرض مرض المأموم مثلا وغلبة نعاس والنعاس لا شك انه مضر ببعض الناس ومتعب يفسد عليه صلاته. قال او شيء يفسد صلاته مثل ان يكون يعني يدافع وخروج واحد منهما يفسد عليه صلاته. فحين اذ له ان ينفرد ويكمل صلاته ثم يذهب فيقظي حاجته. قال او خوف على اهل او مال او فوت رفقة فله ان ينفلت ويصلي منفردا ثم يعني يدفع عن اهله وماله ويلحق رفقته قال او خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف معه؟ معنى هذه الجملة يعني انه آآ يعني لم يمكنه ان يقف في الصف فبقاؤه خلف الصف مبطل لصلاته لان صلاة الفذ خلف الصف مبطلة. فبدلا من ان تبطل صلاته بالكلية ينوي الانفراد فنقول يجوز له اذان والانفراد سيكون منفردا في صلاته وان لم ينوي انفراد. وانما استمر في نية الائتمان فصلاته باطلة. لا تجزئه فيلزمه اعادته تهاة بعد ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للفذ خلف الصف. وامره ان يعيد. فدل على ان الفظ وان كان مغلوبا لا يمكنه ان يدخل في الصف زحام في الصف وامتلاء فيه فان صلاته باطلة بل الحديث صريح كما عند احمد نعم نعم قال ونحوها يعني الاعذار كثيرة جدا التي مرت صح اي صح انفراده حينئذ ويكون منفردا القيد الثاني قال ان استفاد من مفارقته اي مفارقته الامام وانقلابه الى منفرد تعجيل لحوقه بحاجته قبل فراغ امامه يعني امكنه ان يدرك هذه الحاجة قبل فراغ امامه. قال الشيخ مفهوم هذه الجملة فان كان الامام يعجل يعلم انه سريع في صلاته ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل. يعني لو انفرد لا النتيجة واحدة النعاس يعني يعني سينهي صلاته منفردا في الوقت الذي سينهي الامام فيه الصلاة فالنعاس ومدافعة الاخبثين والمرض الحالة فيهما سواء قال لم يجز قوله لم يجز هذا نفي للجواز. ينبني على قوله لم يجز ان انفراده حينئذ يبطل صلاته تبطل صلاته حينئذ فمفهوم قول المصنف لم يجز اي ان صلاته باطلة في جميع الصور السابقة التي اوردها وهي يعني نحو ست سور تقريبا او سبع وهذا مفهوم كلام مصنف لكن منصور استثنى صورة واحدة من السابقة فقال انه لا تبطل صلاته وان كان الامام يعجل وان كان الامام يعجل لانه اصلا لا يمكنه ان يستفيد وهو اذا غلب عن الصف ون ون ون طيب انا ساقضي مع الامام لكن كيف يمكنني ان ادرك الصلاة لا طريقة لي فاستثنى منصور وكلامه صحيح وهذا هو مقتضى الواجب ان نقوله في كلام مصنف لكن المصنف اطلق على الاغلب ان من آآ خرج من الصف مغلوبا بعدم قدرته على الوقوف الصف فانه في هذه الحالة له المفارقة وان كان انهاء صلاته مع انهاء صلاة الامام فانزال العذر فانزال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام. نعم اذا زال عذره آآ مثلا امن على اهله وماله وادرك رفقته فله قوله فله هذه صيغة جواز تدل على ان له يجوز له الرجوع مأموما ويجوز له ان يستمر في انفراده. وهذا معنى قوله فله الدخول مع الامام اي فيما بقي من صلاته فان فارقه في قيام قبل قراءة قبل قراءته للفاتحة قرأ وبعدها وبعدها له الركوع في الحال وفي اثنائها يكمل ما بقي نعم. يقول الشيخ فان فارقه اي فارق المأموم الامام في قيام في السورة اللي ذكرناها قبل قليل في قيام قبل قراءته اي قراءة الامام للفاتحة فان المنفرد يقرأ معنى قوله قرأ اي قرأ المنفرد بعد ذلك الفاتحة لان ما سمعها مع الامام ولم يتحملها الامام عنه ولو كانت سرية. قوله وبعدها اي اذا فارق المأموم الامام وصار منفردا بعد قراءته الفاتحة فله الركوع في الحال لان ما زاد عن الفاتحة مندوب وقراءة الفاتحة سقطت عنه بقراءة الامام من حديث جابر عند احمد وغيره من كان له امام فقراء الامام له قراءة وهذا يشمل السرية والجهرية. قالوا وفي اثنائها لو لو انفرد عنه في اثناء قراءة الفاتحة يكمل ما بقي مما وقف مما وقف وقف عنده القراءة وان كان في صلاة سر وظن ان امامه قرأ لم يقرأ. نعم اه بالنسبة للجهرية واضح هل قرأ ام لم يقرأ اما ان كان المفارق قال الامام في صلاة سرية فان تيقن القراءة او تيقن عدم القراءة فهذا واظح. حكمها كما سبق لكن ان ظن ان امامه قرأ فهنا يبني على غلبة الظن فحين اذ لا يقرأ فهذي من الصور التي اخذ بها فقهاء بغلبة الظن وهذا لوجود القرينة وهو المدة التي قرأ فيها الامام. طبعا هنا بدأ يتكلم مسألة متفرعة على ما سبق وهي مسألة اتمام الجمعة لمن جاز له الانفراد ممن جاز لغلبة نعاس او مرض او تطويل امام او خوف على مال او غيرها من الاسباب لكن لو كان هذا الانفراد في صلاة الجمعة ما حكمه هل سيأتينا الان؟ طبعا علما ان هذه المسألة لها شبيهة ستأتينا في كتاب الجمعة في مسألة الزحام وانقطاع الصوت. لكن هنا مفارقة بنية الانفراد. نعم وان فارقه في ثانية الجمعة اتم جمعة. نعم قوله وان فارقه في ثاني الجمعة. يعني ادرك مع الامام ركعة كاملة ثم فارقه في الثانية فانه يصليها جمعة اي ركعة واحدة بنية الجمعة لانه ادرك مع الامام ركعة وقد جاء في حديث جابر من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة فقد ادرك الركعة الاولى فحين اذ يتمها جمعة. وقول المصنف اتمها جمعة اطلق المصنف سواء كان المنفرد وحدة او كان معه جماعة فصلوا بامام اخر فكان مجموعهم اربعين. وهذا آآ هو ظاهر مرادهم فانه قد ذكر مرعي انه يتجه ولو كان المنفردون المنفردون اقل من اربعين فان فارقه في الاولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان. نعم. قال فان فارقه في الركعة الاولى قبل اتمام الركعة الاولى لم يكن قد صلى معه ركعة اكمل فحكمه حكم مزحوم وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الجمعة اه حكمه حتى تفوته اه حتى تفوته الركعتان فحين اذ اذا فاتته الركعتان معا فانه يصليها نفلا ثم يصلي بعدها الظهر اربعا وسيأتي شرط تصير المسألة والمزحوم هذا تتصور في بعض المساجد التي ينقطع فيها الصوت وخاصة مع هذه المكبرات سنتكلم عنها ان شاء الله في محله مد الله في العمر وبارك في الوقت وان كان لغير عذر لم يصح. نعم في جميع الاحوال السابقة الجمعة وفي غيرها كل من انفرد من المأمومين عن الامام فنوى الانفراد لغير عذر من الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجماعة فان صلاته تبطل حين ذاك وان احرم اماما ثم صار منفردا لعذر وسبق ما هي الاعذار قبل قليل؟ مثل ان سبق المأموم الحدث او فسد صلاته لعذر او غيره في فنوى الانفراد صح. هذي مسألة يعني عكس السابقة السابقة اللي تكلمنا عنها قبل قليل المأموم ينوي الانفراد هذه المسألة الامام ينوي الانفراد يقول المصنف وان احرم اماما نوى الامامة ثم صار منفردا لعذر ما هو العذر؟ غالبا يتعلق بالمأموم؟ مثل ان سبق المأموم الحدث او المأموم ترك الامام لاحد الاعذار السابقة او فسدت صلاة المأموم لعذر او غيره اي لغير عذر ابطل صلاته وحده فنوى اي الامام لان المأموم ما لا دخل فيه فنوى اي الامام الانفراد صحت صلاته عندنا هنا مسألة ثواني طال عمرك تفضل تفضل عندنا هنا مسألة مشكلة حقيقة وهي قول مصنف ثنوي الامام الانفراد كلام المصنف صحيح على المذهب لان الامام اذا استمر في نية الامامة فصلاته باطلة لانه ليس معه احد واضحة الاشكال ما هو؟ انه لما قال المصنف فنوى الامام الانفراد قال منصور الكشاف او لم ينوه او لم ينويه هذا مشكل من جهة كيف يقول او لم ينوه مع ان المذهب انه ان بقي على نية الامامة صلاته باطلة هذي لها توجيهان التوجيه الاول توجيه ابن فيروز ذكر ان ان مراده بقوله او لم ينوه اي لم ينوي الانفراد لكنه ترك نية الامامة اذا فقوله لم ينوه مراده يعني ترك استدامة نية الامامة فاصبحت لا نية له هذا توجيه جيد بهذه المسألة وهو مقبول ولكن في الغالب ان من ترك نية استدامة الامامة فانه ينوي الانقراض يعني نحن قلنا انه لا يلزم استحضار النية وانما يلزم اه لا يلزم استحضار ذكرها استصحاب ذكرها وانما يلزم استصحاب حكمها فهو لا يبطل استصحاب حكمها الا بنية قطعها فلابد من نية القطع نية قطع الامامة ممكن ان نقول يعني هذا توجيه من عندي ولا شك انه اضعف من كلام اهل العلم يمكن ان يوجه كلام منصور بان مراده ولو لم ينوها فيما لو كان له اكثر من مأموم خلفه فلو خرج بعضهم وبقي بعضهم فلا يلزمه حينئذ ان ينوي هذا وهذا محتمل وهو ضعيف ايضا لكن كلام منصور حقيقة مشكل هو مشكل في قوله او لم ينوه وان وجهه. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطنان صلاة امامه. لا عكسه. نعم هذه قاعدة من اهم القواعد اهتمام وبعض الاخوان يبحث عنها في كتاب الامامة فلا يجدها وهي مذكورة هنا في كتاب الصلاة بشروط الصلاة القاعدة الكلية عندهم ان المأموم اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاته. سواء كان هذا البطلان للمأموم دور فيه او لا دور للامام والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فهذا دل على انه اذا بطل صلاة الامام بطلت صلاة المأموم والمذهب في المشهور واعبر في المشهور لوجود الخلاف القوي في المسألة طردوا هذه القاعدة طردا كليا. ولا يكاد يستثنون منه الا شيئا قليلا لم يكن له عدم استثناء وسيأتي طرد هذه القاعدة في المسائل التي ستأتي في مسائل استخلاف قوله لا عكسه فان المأموم قد تفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة الامام وهو الاغلب وقد تفسد صلاة المأموم فتفسد صلاة الامام مثل ما سبق معنا قبل قليل اذا نوى الامامة ففسدت صلاة المأموم ولم ينوي الامام الانفراد او لم ينوي الامام بعبارته منصور كما وجهها بن فيروز ولم ينوي الامام ترك استدامة نية الامامة فان صلاته تبطل اذا الصورة الوحيدة التي تبطل صلاة الامام بفساد نية المأموم ما ذكرت لك قبل قليل اذا كان واحدا او جماعة ففسدت صلاتهم جميعا نعم سواء سواء كان لعذر كان سبقه الحد سواء كان لعذر اي اي للامام كان سبقه حدث يعني طرأ عليه الحدث في اثناء صلاته فالمذهب ان الامام اذا كان قد دخل في الصلاة محدثا وتذكر في اثناء الصلاة صلاته وصلاة المؤمنة باطلة. والمذهب كذلك في المشهور انه ان طرأ عليه حدث في اثناء صلاته فصلاته باطلة كذلك او لغير او لغير عذرك ان تعمد الحدث. كأن تعمد هذا في صلاته او غيره من المبطلات مبطلتك الكلام وغيره. فتبطل صلاة المأموم مع بطلان صلاة الامام على استخلاف للمأمومين هذي المسألة التي هي اخر مسألة في الباب وهي قضية الاستخلاف الاستخلاف ما معناه يعني ان يأتي خليفة يخلف الامام في مقامه. وهو الامامة وهو الولاية الصغرى عندنا الاستخلاف ملخص الكلام فيه انه اما آآ ان يكون الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام او يكون الاستخلاف لغير بطلان صلاة الامام وانما يكون استخلاف لعجز الامام عن الاستمرار في الصلاة فان كان عدم استمرار الامام في الصلاة لاجل بطلان صلاته المذهب انه لا استخلاف فيه سواء انتقض وضوءه عمدا او من غير عمد منه انتقض وضوءه باثناء صلاته او قبلها وانا اعبر في المذهب لان المسألة فيها خلاف حتى عند المتأخرين قوي جدا ولكن نمشي على ما مشى عليه المصنف اذا هذه الصورة الاولى فيما يتعلق في قضية الاستخلاف في من ابطل بطلت صلاته الحالة الثانية ان يكون الاستخلاف بناء على عذر يمنع من القدرة على اتمام الصلاة كأن يمرض الامام او يعجز عن القيام او ينقطع فلا يستطيع القراءة فيعجز عن ركن قولي من اركان من اركان الصلاة وهكذا ففي هذه الحالة المذهب الذي شرحه الذي مشى عليه المصنف انه يجوز الاستخلاف اذا فعندهم الاستخلاف يجوز للعجز لا لبطلان الصلاة لا لبطلان الصلاة اذا لم يكن بطلان صلاة ولا يوجد عجز وهو الاستخلاف بغير عذر هذا لا شك وجها واحدا انه لا يصح. الامام كذا بس قال بغير الامام معكم ما يصح اذا اذا اردنا ان نجعلها قسمة عقلية ثلاث لغير عذر لا يصح اذا كان العذر بطلان الصلاة كالحدث ونحوه على مشهور المذهب لا يصح مطلقا الحالة الثالثة اذا كان لعذر غير بطلان الصلاة كالعجز عن ركن قولي كالحصر عن القراءة او العجز عن ركن فعلي كعدم القدرة على القيام والركوع والسجود الطارئة في اثناء الصلاة فيجوز له حينئذ ان يستخلف من هذه الصور الثلاث طيب وقول المصنف فلا استخلاف للمأموم اي لا يستخلف لا يستخلف الامام احدا ولا يستخلف المأمومون احدا. نعم قال ولا يبني على صلاة امامه اي ولا يبني المأموم على صلاة امامه لان صلاة الامام بطلت فتبطل صلاة المأموم ما نقول يصلي منفردا بل بطلت الصلاة حينئذ وعنهم وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره. او فرادى اختاره جماعة. نعم. هذه الرواية الثانية. قلت لكم المسألة فيها خلاف قوي جدا وهو ان من بطلت صلاته في اثناء الصلاة لا من بطلت صلاته قبل الصلاة وهذا احتاج التنبيه ان من بطلت صلاته في اثناء الصلاة يجوز ان يستخلف شخصا يتم باقي الصلاة عنه بعد ذلك وسبب الايراد قصة اه عمر رضي الله عنه حينما استخلف وهي اجلى صورة وقع فيها استخلاف فعلى القول الاول انه استخلف لعجزه لانه سقط مجروحا وعلى القول الثاني يستدلون ويقولون استخلف لي خروج نجاسة منه قد تكون ناقضة للوضوء الدم الكثير ينقض الوضوء. قد يقال ذلك. فاذا الاستخلاف على الرواية الثانية قال وعنه لا تبطل صلاة المأموم آآ بل حينئذ اما ان يستخلف الامام احدا او يستخلف المأمومون شخصا اخر يصلي بهم او يصلون فرادى ولذلك قال المصنف ويتمونها جماعة بغيره من من امام يستخلفه الامام او يستخلفه المأمومون او فرادى. هم مخيرون سيأتي تفصيلها قال المصنف اختاره جماعة الظاهر ان المصنف في هذا الموضع وفي كتبه الاخرى يميل لهذا القول وهذا اقرب انه يصح الاستخلاف اذا بطلت الصلاة في اثناء العبادة لكن لابد التفريق من الانتباه لامرين مهمين الامر الاول اننا نفرق بين بطلان الصلاة في اثناء الصلاة وبطء عفوا ان نفرق بين الحدث الطارق في اثناء الصلاة وبين الحدث الذي قبل الصلاة فمن كان حدثه قبل الصلاة ونسي انه محدث وتذكر في الركعة الاولى او الثانية كاي موضع بعد تكبيرة الاحرام فلا استخلاف لانه دخل في الصلاة فاقدا لشرطها فهي باطلة ابتداء لم يصلي بهم ركنا واحدا صحيحا هذا الامر الاول يجب ان ننتبه له. القيد الثاني المهم يقولون ان من حدث في اثناء صلاته ما يبطلها كجرح يعني نواقض الوضوء المعروف تعرفون الثمانية فليس له ان يفعل ركنا من اركان الصلاة. بل يجب الانفلات ويستخلف او يستخلف المأمومون احدا فلو فعل بهم ركنا واحدا وهو محدث فحين اذ بطلت امامته في هذه الركن فبطلت الصلاة كلها وظحت المسألة ارجو ان تكون واضح بهذين القيدين كده سم شيخة آآ بالاتفاق لا الاتفاق فيه من اهل العلم من يرى انه من كان ناسيا يجوز له استخلاف لا ليس اتفاق فقهاء لا اه اظن اظن اظن كان الشيخ تقييد الملة نسيت الان كلام الشيخ. نعم. طيب. اختاره جماعة هذي يعني ميل من الشيخ لهذا الرأي. نعم. فعليها طبعا فعلي هذا تفريع على القول الثاني هنا فائدة دائما التفريع يدل على الترجيح. ولذلك تجد عندهم مصطلح والتفريع عليه والتفريع عليه الشارح الشيخ منصور البهوتي قال والمؤلف من رعى على غير الراجح لانه لم يرى ان عبارته قبل قليل تدل على ترجيح هذا القول لكن ربما ايماؤه ببنائه على التفريع على هذه المسألة وما ذكره في غيرها من كتبه يدل على انه يميل لهذا القول وهو انه يصح الاهتمام به. ولذلك من من قواعد الترجيح عندنا معرفة هذا القول مرجح او غير مرجح التفريع فنقول عليه التفريع او ليس عليه التفريع هذا في المذاهب كلها الاربعة اذا قالوا عليه التفريع فهو مرجح والقول المرجوح لا تفريع عليه. فهنا فقوله فعليه هذا باب التفريع هذه على ان المصنف يميل للقول الثاني وان كان جزم بالاول يعني هو المذهب ما نمشي يا شيخ لكن سم امرنا شيخي الامام كتعمده لذلك. نعم يقول فعليها اي على رواية عدم بطلان الثانية لو نوى الامامة باستخلاف الامام لها. يعني نوى احد المأمومين الامامة لاستخلاف الامام له او من غير استخلاف الامام له. هو تقدم وحده لكون الامام لم يقدم احدا اذا سبقه اي سبق الامام الحدث صح اي صح امامة الثاني وبطلت صلاة الامام هذه من الصور التي قلت لكم يستثنى فيها نية الامامة من اول الصلاة هنا المأموم المستخلف ويسمى الخليفة نوى الامامة في اثناء الصلاة قال كتعمده لذلك نفس الفرق فيما لو كان الامام قد تعمد الحدث. نعم وله ان يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوق. نعم يقول الشيخ ان المستخلف او الخليفة في الامام مع الامام الاول قد يكون مسبوقا لا يلزم ان يكون قد بدأ مع الامام في اول صلاته. بل قد يكون مسبوقا بان فاتته ركعة او ركعتين وسيأتي كيف؟ يفعل الامام المأموم الذي كان مسبوقا ثم صار اماما وتصور قد يكون الشخص خلفه واحد ثم جاء معه اخر فكان مسبوقا فجاز له التخلف لعذرا او لغيره كما سبق معنا في لقولين مسألتين فالاول لا يستطيع ان يكون اماما لعجزه عن القيام بالاركان فقدم المسبوق فتصح صلاته سيأتي كيف يفعل بعد قليل او من لم يدخل معه في الصلاة قوله او لم او من لم يدخل معه في الصلاة بان استخلف شخصا كان منفردا ثم بعد ذلك صار اماما للجماعة يصح يصح ذلك وهذه ايضا من الصور المستثناة التي لا يلزم فيها نية الامامة من اول الصلاة وسيأتي تفصيله بعد قليل ويستخلفون. ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه. نعم يقول المصنف ان المسبوق اذا كانت فاتته ركعة ثم صار اماما للناس فانه يصلي بهم صلاة الامام ثم اذا وصل للتحيات يقرأ التحيات ما عدا السلام فاذا جاء السلام استخلف شخصا اخر وذلك الشخص الاخر يسلم بهم ثم يقوم المسبوق يقضي ما فاته ركعة او اكثر ففي هذه الحالة يكون الناس صلى بهم صلاة واحدة ثلاثة ائمة الاول الذي طرأ عليه عذر يمنع من اتمام صلاته والخليفة المسبوق ثم خليفة الخليفة الذي استخلف في السلام فقط وهذه التي تصلى بثلاثة ائمة قوله ثم يقوم اي المسبوق فيأتي بما عليه بعد تسليم الامام الذي استخلفه فان لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين او انتظروا حتى يسلم بهم جالس. نعم يقول في خيار اخر ان لم يستخلف المسبوق شخصا اخر يسلم بهم فتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم وهم منفردين ثم بعد سلامهم قام يجوز ذلك لانهم يجوز لهم ان ان ينفردوا بالتسليم. ايضا خيار ثالث قال لو انتظروا المسبوق بعد ان تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام فادرك فصلى ركعتان فاتته ثم جلس واستمروا جالسين معه حتى يسلم بهم فانه يجوز كذلك هذا الصور كلها جائزة ويبني الخليفة ويبني الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الاول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ. نعم يقول ان المستخلف الامام ما مه الخليفة الذي كان معه اي الذي كان مع الامام يخرج ذلك من لم يكن معه كالمنفرد كما قال المصنف المسبوق الذي دخل في اخر الصلاة على فعل الامام الاول يعني الامام الاول حتى في القراءة فان كان قد وصل لاية من الفاتحة فيتم بعدها قال يأخذ من حيث بلغ ولا يلزمه ان يعيد القراءة والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدأ الفاتحة. ولا يبني من حيث وقفوا هذا مفهوم الجملة السابقة. لكن يسر ما كان قرأه الامام منها ثم يجهر بما بقي. نعم هذا لكي لا يلبس على الناس فان لم يعلم الخليفة كم صلى الاول ان بنى على اليقين فان سبح به المأموم رجع اليه. نعم اذا كان المستخلف اللي سماه مصنف خليفة اذا كان مسبوقا ولم يدخل مع الامام من اول الصلاة ولكن لا يدري اين في اي ركعة هو الامام ولم يدري كم صلى الاول يعني الامام الاول الذي استخلفه فان المستخلف يبني على اليقين وهو الاقل فان سبح به مأموم معنى انه صلى الامام اكثر من ذلك فانه يرجع الى قول قول يعني قول المأمومين لانهم ثقات ثقتان يرجع اليهما ولا يكون فيها سجود سهو في هذا الموضع. فان لم يستخلف الامام وصلوا وحدانا صح. طيب هذي المسألة في قضية احوال استخلاف كيما اذا لم تبطل صلاة المأمومين اذا لم تبطل صلاة المأمومين. مر معناه ان عدم بطلان صلاة المأمومين له صورتان الصورة الاولى اذا وجد عذر من من الامام امنعه من اتمام الامامة والصورة الثانية هي التي فيها خلاف وهو اذا طرأ عليه حدث ها خرج من الصلاة فيها خلاف على قولين والقول الثاني الذي جزم به الذي مال له المصنف فنقول جزما وفر عليه انه اه يصح لا تبطل صلاة المؤمنين. طيب ما الحكم حينئذ نقول هناك احوال قد تصل الى اربعة او خمسة فيها لا اذكر هذي الاحوال على سبيل الجملة ثم نأخذها من كلام مصنف. الحالة الاولى ان الامام يستخلف اماما خليفة يصلي بعده الحالة الثانية الا يستخلف الامام وانما يستخلف المأمومون اماما منهم فيقدمونه فيصلي بهم يستخلفون المؤذن يعرف انه انفتل الامام فيقول الامام صلوا يعني ان ليست من من الصور التي تبطل فيها الصلاة فحين اذ يأتي المأموم فيشير لشخص بجانبه يعلم انه يقرأ القرآن فيقدمه الحالة الثالثة ان يتقدم شخص بلا استخلاف ما يقدم فيتقدم وحده فهذا يصح وقد ذكر هذه الصورة ابن نصر الله وحده فقد ذكر في حاشيته على الفروع ما نصه قال لو تقدم احد من تلقاء نفسه فالظاهر يكفي لانه لو قدمه غيره صح هكذا ان تقدم بنفسه هذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة ان يصلون فردانا كل واحد يصلي منفردا على سبيل الانفراد فيصح كذلك الصورة الخامسة ان يصلي كل جماعة بامام. فيكون في المسجد امامان او ثلاثة. الدور الاول امام والدور تحت امام والذي امام كل جماعة لهم امام يصح اذا هذه خمس صور كلها تصح كلها تصح ايضا في السادسة نستطيع ان نجدها وهو ان يصلي بعضهم بامام وبعضهم ينفرد حينئذ تكون ست صور كلها جائزة سيريد المصنف اغلبها. نعم انا مرشح وكذا ان استخلفوا نعم قوله فان لم يستخلف الامام وصلوا وحدانا صح هذه السورة الاولى اذا اذا صلوا بلا امام قال وكذا اذا استخلفوا يعني استخلف الامام احدهم ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم. نعم قوله ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم مثال ذلك لو ان مسبوقا آآ دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع فالمأموم لا يعتاد بهذه الركعة ثمان الامام عجز عن الصلاة او على القول الثاني طرأ عليه حدث بعد رفعه من الركوع فاستخلف هذا المأموم سجود المأموم السجدة الاولى والسجدة الثانية لا تعتد بها في صلاته لا تحتسب لانه لم يدرك الركعة حال ركوع الامام فحين اذ يقول ومن استخلف فيما لا لا يعتد به هو لا يعتد به المستخلف يعتد بهذا بهذا السجود مرتين والجلسة بينهما اعتد به المأموم من باب المتابعة ولم يعتد به الامام وقال ابن حامد ابو عبد الله وقال ابن حامد ان استخلفه يعني من لم يكن دخل معه في الركوع او فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره مأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه. نعم يقول وقال ابن حامد الشيخ القاضي ان استخلفه قال يعني من لم يكن دخل معه في الركوع يعني ما كان دخل فاتت الركوع او استخلفه فيما بعده اي فيما بعد الركوع. قال قرأ لنفسه اي هذا المستخلف يقرأ لنفسه الفاتحة وانتظره المأموم يقف وحده ثم ركع وحده ثم قام فيفعل الاشياء التي لكي لكي تصح سجوده وركوعه هذا رأي ابن ابن حامد قال الشيخ وهو مراد غيره ولابد منه قوله وهو مراد غيره ولابد منه قال في منصوف الكشاف ان ان موسى في هذا الموضع جعل لا خلاف بين ابن حامد وبين غيره. فجعله قولا واحدا فحينئذ نفى الخلافة جعل المطلق يحمل عليه المقيد قال ولكن ظاهر كلام صاحب الشرح والانصاف والمبدع ان المسألة على قولين وكأنه يميل الى انها انها قولان وليست قولا واحدا نعم. وان استغرب كل طائفة رجلا او استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح. نعم. يقول الشيخ وان استخلف كل طائفة رجلا كما قلنا قبل قليل يصح او استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى يصح كل ذلك جائز. نعم. هذا كله على الرواية. الرواية التي سبقت الثانية وهي اه المأموم لا تبطل صلاته اذا طرأ وسبق على الامام حدث في اثناء صلاته وانفتل قبل ان يفعل بهم ركنا واحدا بعد ذلك حال حدثه. ومحله فيما اذا كان ابتداء صلاة الامام صحيحا. قلت لكم في البداية انه اذا ابتدأ الصلاة وهو محدث ناسيا او عامدا حدث او فمحل ذلك لا تصح صلاته. يجب ان نفرق بين الصورتين. فرق بين من دخل محدثا ومن طرأ عليه الحدث وكلام المذهب في هذا قوي جدا. وان كان فاسدا كان ذكر الحدث في اثناء الصلاة فلا. هل استخلاف حينئذ وهل سبق الحديث عنها؟ وله الاستخلاف لحدوث مرض او خوف او حصر عن القراءة الواجبة ونحوه. نعم هذه المسألة التي سبق الاشارة لها ان الاستخلاف الصورة التي جزموا بها فيما اذا لم تبطل صلاته وانما حدث عليه حدث له مرض او حصر عن القراءة كقراءة الفاتحة والتشهد ونحو ذلك من الالفاظ التي او الاعمال القولية التي تقال في اثناء الصلاة فيجوز له الاستخلاف حينئذ لان صلاة الامام لم تبطل وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او يقول الشيخ اذا كان هناك مسبوقان فاكثر وبعد انفتالهم من مع الامام ائتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاته يصح لانه مكانة على امام واحد ثم اتم في تتمة الباقي ببعضهما يصح ذلك وظاهر كلام المصنف وهو الذي جزموا به وان لم يتفق ما سب ما فات كل واحد من المسبوقين. قد يكون احدهما فاتته ركعتان والثالث فاته اكثر او ائتم مقيم بمثله اذا سلم امام مسافر. نعم. يقول اذا اه كان الامام مسافرا وصلى خلفه مقيمون وسيأتي ان شاء الله صلاة الاعذار انه لا تصح امامة المسافر بالمقيمين الا في موضع واحد اذا كان المسافر اماما للمسلمين هذا على مشهور مذهب اما غير امام المسلمين فالاصل انه لا يتقدم لا يتقدم بالناس فيصلي بهم ركعتين هذا هو الاصل في المقيمين بل يقدموا مقيما فيصلي بهم اربعا او هو يصلي اربعا بهم لكي يخرج من الخلاف بطلان صلاتهم يقول شيخ اخواني تم مقيم بمثله يعني بمقيم اخر كلاهما يعني كان مأموما اذا سلم امام مسافر كان قد قصر الصلاة فصلى ركعتين فانه حينئذ يصح لانهم كالمسبوق وصح في غير جمعة لا فيها. القول في غير جمعة لا فيها فانه في الجمعة لا يصح قال مرعي يتجه يصح حتى في الجمعة اذا كان جاهلا في الحكم ثم سيعلل مسألة الجمعة لانها اذا اقيمت بمسجد مرة لم تقم لم تقم فيه ثانية. نعم هذا التعليل اورده المصنف واعترض عليه. خلني اشرح التعليل ترى على ضيق الوقت قوله لانها اي الجمعة اذا اقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. يعني والجمعة لا تقام الا مرة واحدة فلو ان شخصا آآ فاتته ركعة مع الامام ثم اراد ان يأتم بمن هو بجانبه فيقول لا يصح لانه لا تقام جمعتين في مكان واحد هذا التعريف الذي اورده المصنف قال فيه منصور التعليل فيه نظر. اذ ليس في ذلك اقامة ثانية. ما في اقامة ثانية الجمعة. وانما تم مسبوق بمسبوق وانما هو تكميم. يقول منصور وانما هو تكميل لها بجماعة ثم ذكر تعريلا اخر قال ولعله لاشتراط العدد فان الصلاة الباقية لا تصلى جماعة الا بصلاة العد اربعين فيلزم على التعليل الثاني انه لو ائتم تسعة وتسعون بواحد حينئذ تصح والا فلا. نعم وبلا عذر وبلا عذر السبق لا يصح. يقول اه وبلا عذر السبق يعني اذا ام من لم ينوي الامامة اولا بغير عذر السبق انه مسبوق في الصلاة فاتته الصلوات او بغير عذر قصر لانه في معنى السبق قصر الصلاة قصر الامام الصلاة في معنى السبق لا تصح الصلاة. اذا الاصل انه لابد ان تكون النية موجودة في اول الصلاة نية الامامة ونية موجودة في اول الصلاة الا في سور ومنها هذه السورة وما عدا ذلك فلا. نعم. وان احرم اماما لغيبة امام الحي او اذنه ثم حضر في اثنائها فاحرم بهم وبنى على خليفته وصار الامام مأموما جاز وصح والاولى تركه. يقول الشيخ وان احرم الشخص اماما في مسجد فيه امام راتب هيبة امام الحي. امام الحي هو الذي هو امام الراتب ولا يصح التقدم بين يديه او اذنه لانه يجوز ان يتقدم حال غيبته وتأخره خشية فوات الصلاة وسيأتينا ان شاء الله. او اذا اذن قال ثم حضر في اثنائها اي حضر الامام في اثناء الصلاة فاحرم اي الامام الراتب بعد حضوره بهم. وبنى على صلاة خليفته الذي استخلفه نصا بالاذن او حالا بتأخره الذي كان عذرا فيبني على ابتدائه الصلاة وصار الامام اي الاول غير الراتب مأموما بمن؟ بالامام الراتب الذي جاء متأخرا قال جاز وصح ليش جبتون هذه المسألة معقدة لورود الحديث بها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية فتأخر عليهم فاما الناس ابو بكر رضي الله عنه فلما حضر تأخر ابو بكر فام الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز لانه امام راتب قال والاولى تركه لعدم اشكال الناس يعني البلبلة عليهم في ذلك. وهذي مسألة مشهورة جدا. من الذي ام؟ اهو ابو بكر ام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مشهورة وقد الف فيها ابو الفرج ابن الجوزي كتابا في الرد على الشيخ عبد المغيث لما وطبع الكتاب فقال ابو الفرج ابن الجوزي ان انا انا منسوب بكري نسبا فانا من ذرية ابي بكر الصديق شرف لي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بابي بكر لكن الدليل الصريح يدل على ان الامام انما هو النبي صلى الله عليه وسلم وانما ابو بكر كان مأموما خلفه. نقف عند هذا القدر ونكون انهينا بحمد الله عز وجل شروط الصلاة اسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيقف الدرس بمشيئة الله عز وجل آآ رمضان كاملا والعيد بعد العيد ان شاء الله اول اسبوع او ثاني اسبوع على حسب لاعب ما هي ظروف الدراسة؟ سنبدأ بمشيئة الله عز وجل الاسبوع القادم نسأل الله عز وجل ان يدركنا واياكم شهر رمضان