بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب المشي الى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله الا باب المشي الى الصلاة؟ هذا الباب الذي بوبه المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه بعض الاحكام المتعلقة بالذهاب الى المسجد فتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالمشي الى الصلاة هو من باب التعبير بالوسيلة ان ما يقصد اليه اذ ليس المقصود بهذا الباب ذكر احكام المشي على القدمين وانما صفة وحال المنتقل الى المسجد سواء كان ماشيا او كان راكبا او محمولا ونحو ذلك وقول المصنف باب المشي الى الصلاة فيه حذف للمضاف وابقاء المضاف اليه لان هذا الباب لا يتعلق بالمشي وانما هو متعلق بآدابه ولذا جاء في الكشاف باب اداب المشي الى الصلاة. والمراد بالمشي كما تقدم معنا الانتقال الى المسجد فكأنه عبر بوسيلته عن المراد به. نعم. يستحب الخروج اليها متطهرا بخوف وخشوع. نعم. قول المصنف يستحب الخروج اليها اي الى صلاة متطهرا يشمل الطهارة بنوعيها الطهارة من الاحداث والطهارة من النجاسات معا فالمستحب ان المرء يتطهر في بيته كما جاء في الحديث. وقوله بخوف وخشوع الخوف من الله عز وجل والخشوع الذي يظهر اثاره على جسدي المنتقل الى الصلاة. نعم. وان يقول اذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة. نعم. قوله وان يقول اي بلفظه وسيأتي كيف يكون القول ومحده في كلام المصنف وانه لابد فيه من ان يسمع نفسه. قال اذا خرج من بيته اي حال الخروج ولو لغير الصلاة لو هنا ليست لاشارة لخلاف وانما هي اشارة لاختلاف الحال. ولاستحضار الصورة التي قد يظن انها ليست واردة. وهذا الذي ورد في الحديث فان في مسند الامام احمد من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته يريد سفرا او غيره قال هذا الدعاء نعم بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. الى هذه الجملة هو الحديث الذي ورد في المسند كما ذكرت لكم من حديث عثمان رضي الله عنه وفي فيما اورده المصنف اشكال حيث زاد كلمة الواو قبل لا حول ولا قوة الا بالله وليس في الحديث في المسند هذا الحرف وانما فيه لا حول ولا قوة الا بالله. وقد نبه لهذه الزيادة الخلوة وانما اشرت لتنبيه الخلوة للدلالة على ان الاصل في الاذكار المقيدة عند العلماء انها تقف عند الوارد ولا يزاد عليها واصل ذلك حديث البراء رضي الله عنه كما تعلمون جميعا حينما قال امنت برسولك الذي ارسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قل بنبيك الذي ارسلت فدلنا ذلك على ان الذكر اذا كان مقيدا بمكان او بحال او بعدد او بفضل فان الاصل فيه التوقيف. ومن تطبيقهم لهذه القاعدة ما انكره محمد الخلوة على المصنف من زيادة حرف الواو في هذا الحديث وسيأتي في الاحاديث التي بعده اشارة لشيء اخر. واما الجملة الاخرى فقد جاءت عند ابي داوود وغيره من حديث ام سلمة. فالمصنف جمع بين حديثين ولم يميز التفريق بينهما لانه دعاء فاتى بالاول ثم جاء بالثاني. نعم. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او وازل او اظلمة او اظلم او اجهل او يجهل علي. نعم الى هنا هذا هو حديث ام سلمة رضي الله عنها. نعم. وان يمشي اليها بسكينة ووقار ويقارب اه نعم قوله وان يمشي اليها هنا الواو هنا استئنافية لاحكام مستقلة لان الدعاء السابق هو متعلق بالصلاة وغيرها. ولكن لما قال وان يمشي اليها بسكينة ووقار المشي بالسكينة والوقار هو خاص بالخروج الى الصلاة والسعي اليها والسكينة والوقار قيل انهما مترادفتان وحينئذ فتكون السكينة بمعنى الوقار. وقيل ان بينهما فرقا. فالسكينة تكون في الحركة والوقار يكون في الهيئة فيكون غاظا لبصره آآ ويكون غير ملتفت حال سعيه للمسجد وقول المصنف يقارب خطاه اي حال المشي وقد ورد في ذلك او ورد صفة المقاربة في بعض الاخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وان يشبك بين اصابعه من حين يخرج وهو في المسجد اشد كراهة. وفي الصلاة اشد واشد. قول المصنف ويكره ان يشبك بين اصابعه المراد بتشبيك الاصابع هو ادخال بعض الاصابع في بعض على هذه الهيئة فهذا يسمى تشبيكا والكراهة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك اذ لا يوصف الفعل بكراهة الا لورود دليل او معنى قوي يدل على الكراهة والا فقد يكون خلاف الاولى وقوله من حين يخرج اي من حين يخرج من بيته ان كان قاصدا المسجد لاجل الحديث قال وهو في المسجد اشد كراهة فاذا دخل المسجد فانه يكون اشد لانه من باب اولى ثم قال المصنف وفي الصلاة اشد واشد اذا هنا ثلاث درجات ذكرها العلماء في كراهية التشبيك اشدها ان يشبك اصابعه في الصلاة ثم الكراهة الاخف ان يشبكها في المسجد قبل الصلاة ثم الكراهية الاخف ان يشبكها حال خروجه من البيت الى دخول المسجد وقول المصنفون وهو في المسجد اشد عبر المصنف بقوله في المسجد ولم يقيده بكونه قبل الصلاة او بعدها وهذا يدلنا على ان المذهب انه يكره تشبيك الاصابع قبل الصلاة وبعدها. ودليلهم في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك قال لانه في صلاة ما انتظر الصلاة. فما دام منتظرا الصلاة قبلها فهو في صلاة. وكذلك اذا كان بعد الصلاة فله حكم الصلاة. لان الملائكة كنت تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه. حينئذ فظاهر كلامهم ذلك. لكن التشبيك بعد الصلاة لا شك انه اخف من التشبيك قبلها. لان التشبيك قبل الصلاة الحديث صريح في النهي عنه. بل هو اولوي واما التشويك بعدها فانه ملحق من باب الالحاق وقد جاء في حديث ذي اليدين حينما انفتن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فشبك يديه كهيئة المغضب فدل ذلك على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التشبيك. وهذا ما اخذه بعض فقهائنا كصاحب الرعاية حينما قال ان التشبيك بين الاصابع بعد الصلاة ليس مكروها وانما المكروه ما كان قبل الصلاة ومراعاة لخلاف او لما ذكره ابن ابن حمدان صاحب الرعاية وللحديث فحينئذ نقول ان تشبيك الاصابع اربع درجات وليس ثلاثا فاشدها ان يشبك في اثناء الصلاة بعد التكبير وقبل التسليم ثم يليه. ان يشبك في المسجد قبل الصلاة. ثم يليه ان يشبك حال سعيه ومشيه للمسجد ثم يليه في الكراهة لورود النص بخلافه ولاحتمال القوي بانه جائز كما قال ابن حمدان التشبيك بعد الانفتال من الصلاة بعد الانفتال من الصلاة واما على المذهب فانهم اول ما جاء من تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ناسيا فانه قد نسى وانشغل ذهنه فانفتل عن ركعتين وترك ركعتين فمن باب اولى ان يكون ناسيا فشبك اصابعه حين ذاك. نعم. ويسن ان يقول مع ما تقدم اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك. قبل ان نقرأ هذا الدعاء قول المصنف يسن ان يقول مع ما تقدم ما تقدم يقال عند الخروج من البيت للمسجد ولغيره واما هذا الدعاء فانه يكون خاصا للخروج للمسجد لان هذا الدعاء جاء في سنن ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه انه قال من خرج من بيته الى الصلاة ادل ذلك على تخصيص هذا الدعاء بالمسجد. وقبل ان يقرأ القارئ هذا الحديث هذا الحديث مما اشكل على بعض اهل العلم قول الداعي فيه اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك ما معناه؟ المراد بحق السائلين هو حق احقه الله عز وجل على نفسه فان من الحق الذي احقه الله عز وجل على نفسه انه يجيب دعاء السائلين الذين يسألونه امن يجيب المضطر اذا دعاه فالله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم فقد احق الله عز وجل على نفسه حقا وهو اجابة الداعي فحينئذ عندما تدعو الله عز وجل بهذا الحق الذي احقه على نفسه فانه جائز. وليس المراد كما ظن بان حق السائلين هو جاههم فلا جاه لادمي على الله عز وجل ولا يجوز التوسل بذوات الاشخاص ولو كان نبيا مرسلا ولا شك ان محمدا صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم. لكن لا يجوز التوسل بجاهه على الله عز وجل. فان الله عز وجل اعظم واجل من ان يتوسل اليه بذات احد من المخلوقين وانما يتوسل اليه جل وعلا بصفاته واسمائه وافعاله جل وعلا ويتوسل اليه كذلك بالطاعات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل لان الطاعة هذه من محبوب الله عز وجل فهو اير الى التوسل اليه جل وعلا بفعله صفتي وهي المحبة اذا فلا اشكال في هذا الحديث نعم من اهل العلم من ضعف هذا الحديث كالشيخ تقييدين لكن جمع من اهل العلم مال الى تقوية اسناده وممن افرده بالتصنيف في تصحيح هذا الحديث آآ الشيخ اسماعيل الانصاري عليه رحمة الله فقد افرده في جزء كامل تتبع طرق هذا الحديث لان علة هذا الحديث في ابيع آآ في في حديث عطية العوف فانه كان مدلسا وكان يروي عن ابي سعيد الكلب كما قال احمد فكان يدلس عنه فيقول حدثني ابو سعيد فيظن الناس ان الذي حدثه هو ابو سعيد الخدري وانما الذي حدثه ابو سعيد الكلبي. نعم. وبحق ممشاي هذا. نعم هذا ايضا من الحق الذي احقه الله وعز وجل على نفسه فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. البطل طبعا هو شدة المرح. خرجت التقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. قوله خرجت الموجود في نسخ المسند المطبوعة وكذلك عند ابن نعم الذي عند احمد في المسند آآ خرجت بدون الواو بينما الموجود في سنن ابن ماجة وخرجت. وهذا يدل على ان المصنف اختار لفظة ابن ماجة مع ان كثيرا ما يختار فقهاء مذهب الامام احمد من الفاظ الادعية ما رواه احمد في المسند ولكن هذه اللفظة واللفظة ستأتي اختار فيها لفظة غيره. نعم اختار فيها لفظة احمد ولم يختر فيها لفظة ابن ماجة ابن ماجة قلت بالواو بالزيادة واما هنا احمد بدون الواو. احمد هي التي اختارها المصنف ولم يختر روايتها ابن ماجة ابن ماجة الواو. نعم. اسألك ان تنقذني من النار. نعم. قوله اسألك ان تنقذني من النار. لفظة ان تنقذني. هذه هي لفظة احمد كذلك واما عند ابن ماجة ان تعيذني وهذا مطرد على قاعدة اصحاب احمد انهم يختارون اللفظ الذي رواه احمد في المسند او رواه احمد في مسائله مثل عند الرفع من الركوع ماذا يقال في التسميع. نعم. وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. نعم. هذا الدعاء انتهى. نعم. اللهم اجعلني من اوجه من توجه اليك واقرب من نتوسل اليك وافظل من سألك ورغب اليك. طيب هذه الجملة اللهم اجعلني من اوجه من توجه اليك فيها آآ يعني من التبعيضية التي جر بها اوجه وذاك يقول واقرب ما تقول واقرب وانما تقول واقرب اي ومن اقرب من توسل اليك وافضل اي من افضل اذ لو نصبتها انت تقول اجعلني اقرب من توسل اليك وافضل من سألك ورغب اه هذا الحديث الذي قرأه القارئ قبل قليل اصله ما رواه ابن السني في كتاب العمل اليومي والليلة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد لصلاة الجمعة اخذ بعظادة المسجد ثم قال اللهم اجعلني اوجه من توجه اليه بدون من واقرب من توسل اليك وافضل من سألك وارغب اه وافضل من سألك ورغب اليك. هكذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اورد النووي هذا الحديث قال قلت وهذا يدل على انه من الاجتهاد النووي نفسه يستحب لقائل هذا الدعاء منا ان يقول اجعلني من اوجه ومن اقرب ومن افضل بزيادة لفظة منه لان الكمال المطلق في هذه الجمل الثلاث انما هو للنبي صلى الله عليه واله وسلم وزيادة من هذه ذكرها من متقدمي اصحاب الامام احمد الموفق المغني. وذكرها الشيخ تقي الدين في بعض مصنفاته بزيادة من وهذا يدلنا على ان اه الدعاء اه قد يختلف صيغته اذا كان الداعي به غير النبي صلى الله عليه وسلم او غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لساني نورا. وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي في شعري نورا وفي بشري نورا، وفي نفسي نورا، واعظم لي نورا، واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا، وزدني نورا. نعم، هذا الحديث ورد ان النبي الله وسلم كان يقول نحوه. والحقيقة ان هذه الالفاظ التي اوردها المصنف لم اقف على احد من اصحاب الامام احمد قبل المصنف ولا شك انه قصور بحث مني اوردها بهذه الصيغة فلعل المصنف اوردها من ذهنه وحفظه او اوردها من بعض الكتب المتأخرين لان هذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي وعن يميني نورا وعن يساري وفي لفظ في الصحيح وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا ثم قال كليب الراوي عن ابن عباس فلقيت بعض ولد العباس يعني من اخوان عبد الله او من غيره فحدثني بهن فذكر بعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري نورا اي في هذه الخمس زاد فيها خمس جمل قال كريب وذكر خصلتين ولم يسمهما في الصحيح. بعض الشراح كم ابن بطال آآ قال وجدت في بعض الطرق ولا ادري من اي كتاب انتبه ان هاتين الخصلتين هما في عظمي نورا التي اوردها المصنف وفي قبري نورا. وردها الحافظ بن حجر وقال بل الاظهر ان المراد بهاتين الخصلتين اللسان والنفس بورودها في الفاظ اصح من اللفظ الذي اورده المصنف. فالمقصود ان المصنف الصيغة التي اوردها فيها اشكال كثير جدا. وعلى القاعدة التي دا اهل العلم فالاصل ان نقف في النصوص على الوارد والا نزيد عن الوارد شيئا فلعل المصنف اتى بها من ذهنه ثم تتابع من بعده على نقلها كما هي نعم مثل بن بلبان في مختصر الافادات وغيره. نعم. وان سمع الاقامة لم يسع طيب. قول المصنف وان سمع الاقامة اي وان سمعها قبل وصوله المسجد لم يسعى معنى قوله لم يسعى اي انه يمنع من السعي وهذا المنع منع كراهة فيكره السعي اذا سمع الاقامة واما قبل سماعه الاقامة فسيأتي حكمه بعد قليل. والدليل على انه يمنع السعي اذا سمع الاقامة وهو خارج المسجد انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة وقال ولا تسعوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى مر معنا انها للكراهة وان هذا السعي يشمل نوعين. السعي الشديد والسعي اليسير لانه سيأتينا بعد قليل انه يباح السعي اليسير في صور اذا فاعرف الفرق بين نوعي السعي عبروا عنه وهو السعي الشديد واليسير. فالحالة الاولى اذا سمع الاقامة وهو خارج المسجد ظهور الحديث فانه لا يسعى الصورة الثانية التي سيذكرها المصنف وهي اذا كان قبل الاقامة متجه الى المسجد فلها صورتان اذا كان قد طمع انه سيصل الى المسجد ويدرك التكبيرة الاولى من غير سعي شديد او يسير فانه مكروه له كذلك. واما ان طمع انه سيدرك التكبيرة الاولى ان سعى سعيا يسيرا فيباح له السعي اليسير فقط. ويكره له السعي الشديد. اذا هذه الصورتان التي سيوردها المصنف نعم اذا شرع المصنف بعد ذلك في ذكر ما يستثنى من كراهية السعي لمن ذهب الى المسجد فذكر السورة الاولى وهو ان يكون قبل الاقامة وان يكون طامعا بادراك التكبيرة الاولى. فقال فان طمع في ادراك التكبيرة الاولى وهو ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الاحرام ليكون خلف الامام اذا كبر الافتتاح فلا بأس ان يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح. نعم. يقول المصنف فان طمع اي من كان خارج المسجد في ادراك التكبيرة الاولى هنا عبر مصنف تبعا او هنا عبر مصنف بالتكبيرة الاولى ولم يعبر تكبيرة الاحرام فدلنا على ان المراد بالتكبيرة الاولى معنى اخص من تكبيرة الاحرام. وذلك ان العلماء يقولون ان تكبيرة الاحرام تدرك ما لم يرفع الامام من الركوع. فكل هذا يمكنه يمكن به ادراك تكبيرة الاحرام. بينما ادراك ما يسمى بالتكبيرة الاولى ومن ادرك التكبيرة الاولى ادرك تكبيرة الاحرام وزيادة في الافضلية وهو ان يدخل مع الامام في التكبير قبل ان يبدأ باول اركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. فمراد المصنفون بالتكبيرة الاولى هو ان يدخل مع الامام قبل ان يبدأ بقراءة شيء من الفاتحة او ما قبلها مثل التسمية وربما يكون ايضا مرادهم الاستفتاح. هنا عبر المصنف بالتكبيرة الاولى تبعا او او اتى بفكرة من الشيخ تقي الدين لكن الشيخ تقي الدين عبر عنها بتكبيرة الافتتاح. ولكن المصنف غيرها الى تكبيرة الاولى ثم اراد ان يبين ما الذي يحصل به؟ ما الذي يحصل به تكبيرا؟ ادراك التكبيرة الاولى ومن باب التبع ادراك تكبيرة الاحرام. قال ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الاحرام بمعنى ان يقف في موقف المصلي قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام فمن حين يكبر الامام تكبيرة الاحرام بعده مباشرة يكبر المأموم هذا هو المراد. والحقيقة ان هذه الجملة وهو قوله وهو ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الاحرام فيها بعض الركاكة وقد وردت هذه الركاكة من اختزاله واختصاره كلام الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة وذلك ان الشيخ يقول ان ادراك تكبيرة الافتتاح يكون بادراك اول الصلاة هذا هو الحد ادراك تكبيرة الافتتاح يكون بادراك اول الصلاة. ثم قال وهو اي وادراك اول الصلاة ان يدرك الصلاة قبل تكبيرة الامام قبل ان قبل تكبيرة الامام للاحرام فلابد يعني ان هنا احتاج اختصار المصنف ادى للشارح ان يزيد وان مراد المصنف بان يدرك الصلاة ان يدرك الموقف في الصلاة فالمقصود ان اختصار المصنف وقد اشار الى انه اختصر هذا المعنى. قال ليكون خلف الامام اذا كبر للافتتاح حينئذ فاذا كبر خلفه مباشرة فانه آآ يكون قد اتى بالمتابعة وفي الحديث فاذا كبر فكبروا فقط من باب الفائدة هذا الاستثناء الذي اورده العلماء لجواز السعي كما تعلمون هو مبني على فعل الصحابة رضوان الله عليهم فان ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن النهي للسعي للصلاة. ثمان ابن مسعود رضي الله عنه رآه بعض اصحابه يذهب الى المسجد يسعى سعيا يسيرا. فلما ما سئل عن ذلك قال اني ارجو ان ادرك تكبيرة الاحرام. فهذا الفعل من ابن مسعود يدلنا على ان فعل الصحابي يخصص به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عندما اتوا بهذا التفصيل لم يكن هذا التفصيل منهم من باب النظر فحسب بل ان له اصل من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولكن كما اعلم ان الاصل عندنا في هذا الدرس ان لا نذكر الادلة وانما نذكر كلام المصنف وتقييدات التي فاتته وهكذا. نعم. قال فلا بأس ان يسرع شيئا يسرع شيئا يعني هل يسمى عندهم بالاسراع فليسيء وليس الاسراع الشديد. الاسراع اليسير. قال ما لم تكن عجلة تقبح. العجلة التي تقبح هي الاسراع الشديد. نعم الصورة الثانية نعم. وان خشي فوات الجماعة او الجمعة بالكلية فلا ينبغي ان يكره له الاسراع. اي مطلقا وهو الاسراع لا الشديد ولا الاسراع هل يسير من باب اولى؟ لان ذلك لا يجبر اذا فات. لان ذلك لا ينجبر اذا فات لان الجماعة اذا فاتت آآ لا لا تدرك مرة اخرى اذا كان لا يوجد غيرها وكذلك الجمعة اذا فاتت لا تدرك. آآ قول المصنف وان خشي فوات الجماعة مرت معنا مسألة وستأتي ان شاء الله توسعا اكثر ان الجماعة على مشهور مذهب تدرك بدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام. وعلى الرواية الثانية لماذا ذكرت الرواية؟ لان هذا الشيخ او ذكره المصنف بناء على قول الشيخ تقي الدين وساذكر قوله بعد قليل والرواية الثانية ان الجماعة تدرك بادراك ركعة كاملة. فحينئذ لا يكره الاسراع حتى الشديد لادراك ركعة كاملة على اختيار الشيخ تقي الدين وعلى المذهب انما لن تنتفي تنتفي كراهة الاسراع اليسير والشديد اذا كان سيصل قبل السلام ولو بيسير بخلاف ادراك ركعة كاملة. والجمعة كذلك لا تدرك الا بركعة. واما الجماعة ففيها وجهان ذكرته لك بالكلية. ذكرت لك اه قبل قليل. وقوله بالكلية يعني لا تدركوا بالكلية ليس ركعة او بعض ركعة. قال فلا ينبغي ان يكره له الاسراع في ذلك. هنا قوله لا ينبغي هذه هي عبارة الشيخ تقي الدين الشيخ لم يجزم بعدم كراهة ذلك لانه بناها على اصل عنده وهو شدة التأكيد على وجوب الجماعة حتى انه تردد رحمه الله تعالى في اشتراط صحة اشتراط الجماعة لصحة الصلاة لمن كان قادرا عليها فقد حكى الخلاف ونقل عنه انه يقول ان الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن وجبت عليه وهو الرجل القادر غير المسافر ولذلك شيخنا لم يجزم يقصد بها الجماعة دون الجمعة فان الجمعة يجب فيها الجزم حينذاك. قال لان ذلك لا ينجبر الى اذا فات ثم قال الشيخ هذا معنى كلام الشيخ يعني بالشيخ كما مر معنا الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهذا متعلق بالجملة السابقة كاملة الى اولها. نعم. وتأتي فضيلة ادراك التكبيرة الاولى في صلاة الجماعة. نعم سيأتي ان شاء الله فضلها في باب صلاة الجماعة فاذا دخل المسجد استحب له ان يقدم رجله اليمنى. نعم اي عند دخول المسجد. وان يقول بسم الله قوله وان يقول بسم الله ده اه لفظ بسم الله هذي واردة عند آآ احمد وغيره من اهل السنن من حديث فاطمة بنت الحسن عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتتمة الحديث هو اخر ما اورده المصنف فان الحديث بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي فهنا قسمها المصمم فجعل البسملة في الاول ثم اتبعه ما بعده. في الاخير نعم. بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم ام هذه من قوله اعوذ بالله العظيم الى قوله من الشيطان الرجيم هذه عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الحمد لله اللهم صلي وسلم على محمد. نعم قوله الحمدلله هذه ليست موجودة في الفروع اصل كتاب المصنف وليست موجودة في المنتهى ولا شك انه قصور علم مني اني لم اجد لها اصلا لا في كتب الفقهاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجد من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اذا دخل المسجد الحمد لله. ولاجل ذلك فان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما اختصر الاقناع مع زيادة بعظ فوائد من الكشاف في الكتاب المسمى باداب المشي الى الصلاة لم يذكر لفظة الحمد لله لان هذه فيما يظهر العلم عند الله عز وجل انها غير ثابتة. ولذلك لم يذكرها في المنتهى ولا في الفروع الذي هو اصل كتاب المصنف. وقول المصنف يقول اللهم صلي وسلم على محمد اه الذي ورد في المنتهى انه يقول السلام على رسول الله بدون الصلاة. وكلا الامرين جائز. فاما السلام فقد جاء في حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله وفي لفظ عند احمد وغيره ان فاطمة رضي الله عنها كانت تقول اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. فدل على انه كلا الصيغتين جائزة واي الصيغتين افضل؟ ذكر ابن قايد ان الافضل من الصيغتين ما ذكره صاحب الاقناع وهو الاولى قال خروجا من الخلاف وما قصده بالخلاف هذه المسألة المشهورة وهو هل يجوز ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة وهو وهو الذي يسمى بافراد السلام عليهم فبعض الناس يقول قال النبي عليه السلام هل هذا مشروع ام لا؟ جاء عن بعض اهل العلم كراهية ذلك مثل النووي وقبله ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح والعراقي نقل ذلك السخاوي في بعض كتبه ربما حسب ما في ذهنه اظن فتح المغيث وقد يكون في غيره بعضهم حمل النهي الذي ورد ان يكون ذلك على سبيل الديمومة او في حال الكتابة من باب الاختصار واما الايراد احيانا فانه جائز لكن المشهور في مذهب احمد نص عليه المرداوي في اول شرحه لكتابه هو التحبير فانه لما شرح التحبير بالتحرير بشرح التحبير عفوا التحبير شرح التحرير ذكر في مقدمته ان الصحيح يعني مذهب احمد جواز افراد السلام دون الصلاة او الصلاة دون السلام ولكن مراعاة لخلاف ابن الصلاح وغيرهم الشافعية ومثلهم النووي ذكر ابن قايد ان الاولى ان يجمع بينهما فيصلي ويسلم على محمد والا فكلاهما جائز. كما ذكرت لك وقد نص فقهاؤنا على الصيغتين وقد ورد بهما الحديث نعم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. نعم هذا جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها. نعم. واذا خرج قدم رجله اليسرى في الخروج وقال بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضله. نعم. قوله صلي وسلم على محمد مثل كلام السابق وتتمة الحديث كله هذا وارد في حديث فاطمة رضي الله عنها. نعم اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنوده. نعم قول المصنف يقول اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنوده. الحقيقة ان هذا لم يجزم بمشروعية هذا الدعاء المحققون من اصحاب احمد لان صاحب الفروع الذي هو اصل هذا الكتاب وخاصة فيما يتعلق بالاداب قال ويتوجه ان يتعوذ اذا خرج من اذا خرج من المسجد من الشيطان الرجيم وجنوده قال لي الخبر ومراده بالخبر ما جاء عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا اراد ان يخرج من المسجد تداعى الجنود ابليس واجلبت واجتمعت كما كما يجتمع النحل على يعسوبها فاذا قال احدك فاذا قام احدكم على باب المسجد فليقل اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنوده فانه اذا قالها لم يضره اه لماذا قلت انه لم يجزموا بها؟ لان ضعف هذا الحديث قد يكون قويا. والظعف القوي قد يعني يعني ليس مثل الظعف اليسير في الادعية الظعف اليسير في الادعية قد يتوسع فيه. ولذلك ابن مفلح لم يجعله يعني مجزوما به وانما قال ويتوجه ذلك. نعم. فاذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. هذا على سبيل الندب المؤكد الندب المؤكد ما لم يمضي محلها ومحلها اذا استوى جالسا فحين اذ فالسنة يكون قد فات محلها. ان كان في غير وقت نهي ويأتي اخر الجمعة. نعم سيأتي في اخر الجمعة ما يتعلق بوقت النهي والصلاة فيه. ويجلس مستقبل القبلة لانه خير المجالس. نعم المصنف لانه خير المجالس هذا تعليل. والاصل ان المختصرات لا يكون فيها تعديل ولكن اراد المصنف ان يبين لنا ان هذا حكم كلي. ومعنى ذلك ان كل مجلس يستقبل به القبلة فانه آآ من خير المجالس سواء كان مجلس علم وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا جلس في دروسه استقبل القبلة هو واستدبر غيره القبلة وتحلقوا عليه وهكذا في غيرها من المجالس المرء في بيته المريض المقبور وذكرت بعض احكام التوجه للقبلة المندوبة في اول باب استقبال القبلة. نعم. ولا يفرق عصابيع. نعم يفرق بطقطقتها وقد جاء النهي عن من خبر علي وغيره. والمراد هنا لا يفرقعها في المسجد لا قبل المسجد لانه قال فاذا دخل المسجد فلا يفرقعها واما قبله فانه ليس مكروها. وهنا النهي النهي كراهة لان هذا الباب اغلب الاحكام التي فيه ان لم يكن جميعها من باب الاداب ندبا او كراهة للمنهي عنه. ويشتغل بالطاعة من الصلاة والقراءة والذكر او يسكت. نعم. او يسكت. نعم. ويكره ان يخوض في حديث الدنيا. نعم. لان ما دام. فما دام كذلك فهو في صلاة الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي او يحدث. نعم لان هذا هو الحديث. آآ بقي عندي هنا جملة في قول المصنف ما دام كذلك. ما معنى قوله ما دام كذلك آآ ذكر الشيخ عبد الحي في شرح الغاية ان معنى قوله ما دام كذلك اي ما دام مشتغلا بالصلاة والذكر اي مشتغلا بمندوب. فحينئذ يكون في صلاة وقال صاحب الكشاف الشيخ منصور ان معنى قوله ما دام كذلك اي تاركا المكروهات فيدخل في ذلك ما لو سكت والظاهر ما ذكره منصور فان كلامه ادق. فان الذي يكون في صلاة تستغفر له الملائكة ما لم يؤذي او يحدث هو من في المسجد سواء كان مشتغلا بطاعة كعلم وقراءة قرآن وذكر وصلاة ونحو ذلك او كان ساكتا غير مشتغل بكراهة وهذا يدلنا على ان عبارة منصور ادق واشمل وهو الاظهر من الحديث. نعم. باب صفة الصلاة. نعم هذا الباب هو من اطول الابواب. وقد نحتاج فيه دروسا متعددة يريد فيها المصنف والعلماء صفة الصلاة الصفة الواجبة والصفة المندوبة معا. ويرتبونها على هيئة الصلاة ثم بعد انهائهم صفة الصلاة يذكرون ما هو وركن من افعالها وما هو واجب وما هو مندوب ثم يذكرون حكم الركن والواجب والمندوب في آآ هذا الباب وفي باب سجود السهو اللي بعده نعم يسن ان يقوم امام فمأموم غير مقيم الى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. ان كان الامام في المسجد ولو لم يره المأموم وان كان في غيره ولم يعلم قربه لم يقم حتى يراه. نعم قول المصنف يسن ان يقوم امام قوله يقوم هذا من باب تعبير بالاغلب لان الشخص غالب حاله انه يقوم للصلاة ولكن هناك اشخاص لا يقومون للصلاة كمن يكون عاجزا عن القيام فيصلي جالسا او يصلي قاعدا فتعبيره بالقيام من باب الاغلب وهذا جائز وقال صاحب المبدع ان المراد بالقيام هنا هو التوجه الى الصلاة ليشمل الجميع. ولكن لو قلنا انه من باب التعبير بالاغلب لكان انسب. لان متعلق بالقيام في غالب الاحكام لا التوجه لان المرأة قد يكون متوجها للصلاة لكنه ليس بقائم وهذا كثير لمن كان مستقبل القبلة في اثناء انتظاره الصلاة. قوله ان يقوم امام المراد بالامام يعني ابتدأ به الذي سيصلي بالناس فمأموم الفاء تفيد التعقيب. فلا قم المأموم الا بعد قيام الامام. فيكون قيام المأموم بعد قيام الامام. قول المصنف غير مقيم يعني ان المأموم الذي يقيم الصلاة لا يدخل في هذا الحكم لان الاصل ان المأموم يقيم الصلاة قائما فقد يكون قيامه قبل قيام الامام وقد يكون قيامه بعد قيام الامام فيختلف الاحوال فلا نقول دائما انه يستحب قبل قيام الامام ولا يستحب ان يكون بعده هذا يختلف اختلاف احوال الائمة والمساجد. ولذلك فقوله غير مقيم اي مقيم للصلاة وهو المؤذن الذي يقيم الصلاة فانه في غالب الاحوال يقوم قبل الامام اذا اذن له الامام باقامة الصلاة قوله الى الصلاة هنا المراد بالصلاة اي الصلاة المفروضة التي فيها اذان واقامة عند قول المؤذن. هنا عبر المصنف بالمؤذن مع ان قبلها بجملة قال المقيم فلو ان المصنف جعل الكلمتين واحدة لكان انسب فلو قال غير المؤذن ثم عاد بعد ذلك فقال غير المؤذن او فكرهما قال المقيم اذا كان اظهر في عدم التفريق بينهما. اذا قوله عند قول المؤذن اي الذي يقيم قد قامت الصلاة. وبعضهم وخاصة يعني من من متأخرين اه قد يعبر فيقول عند قد من قوله قد قامت الصلاة لان هذه قد اول الكلمة فيكون الحكم متعلقا بها بهذه الجملة كلها. هنا مسألة مهمة جدا قبل ان نذكر كلام المصنف. سيتكلم المصنف الان متى يستحب للامام عفوا متى يستحب للمأموم ان يقوم هذه المسألة اختلف فيها الاقناع والمنتهى نبدأ بكلام صاحب الاقناع ثم اتي بكلام صاحب المنتهى ثم نحاكم بينهما. ذكر المصنف ان السنة للمأموم ان يقوم عند قول الامام قد عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لعموم حديث علي رضي الله عنه وغيره انه من السنة ان يقوم عنده. طيب قال ان كان الامام في المسجد ولو لم يره المأموم فما دام الامام في داخل المسجد فانه اذا سمع المأموم الاقامة فانه يقوم ولو لم يكن قد رآه سواء كان المسجد كبيرا وهو في اطراف المسجد عن المأموم او ان المسجد صغير وهو قريب من الامام لكن الامام كان في اخر المسجد او لم يخرج من مكان مختب فيه كان يكون له خباء ففي عموم الامرين ما دام الامام في المسجد فلا فانه يشرع للمأموم ان يقوم عند الاقامة قال الشيخ وان كان في غيره اي في غير المسجد كان الامام في غير المسجد بان يكون مثل بلال رضي الله عنه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد فاذا رآه اقام ايكون الامام خارج المسجد لم يدخل بعده المسجدان قال وان كان في غيره ولم يعلم قربه انه قريب لم يقم حتى يراه للحديث الذي تعرفونه فلا تقوموا حتى تروني الى هنا هذا كلام صاحب الاقناع صاحب المنتهى يقول لا انه اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فانه يستحب للامام ان يستحب للمأموم ان يقوم ان كان يرى الامام فالعبرة بالرؤية وان لم يكن قد رآه ولو كان في المسجد فلا يقوم. فالعبرة برؤيته وايهما المذهب كثير من المتأخرين جزم بقول صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية ومنهم الخلوة فان الخلوة في حاشية على الاقناع وقال هذا خلاف المذهب والمذهب مع مع صاحب المتهم. وسبب جزمهم بان هذا هو المذهب ان هذا هو كلام المرداوي في التنقيح فانه المرداوي في التنقيح جزم بهذه العبارة ان العبرة بالرؤية. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان الاقرب مع المصنف صاحب الاقناع لان المرداوي في الانصاف وعبارته مبسوطة اكثر ذكر ما ذكره المصنفون وقالوا وهو الصحيح من المذهب ولم يحكي هو صاحب الانصاف ما ذكره في التنقيح فدل على انه ليس مذكورا في كتب المذهب فيما يظهر. فالمصنف تبع ما في الانصاف مع جزمه بانه هو الصحيح من المذهب وحكى امرا اخر في قضية القيام خارجة عن الصورتين هذه ولذلك ربما والعلم عند الله عز وجل ان الاقرب ما مع مع المصنف وان العبرة بكون الامام في المسجد او عدمه بناء على ان صاحب الانصاف هو الذي مشى عليه بخلاف ما في التنقيح مع ان القاعدة مشهورة جدا انه اذا اختلف التنقيح والانصاف فالمقدمة في التنقيح ولذلك يقولون كتب آآ القاضي علاء الدين المرداوي ثلاثة ترتيبها بحسب القوة الانصاف عفوا التنقيح ثم الانصاف ثم التصحيح. التصحيح بعده نعم وليس بين الاقامة والتكبير ام سنون نص نصا اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله ابو داوود انه قال قيل لاحمد تقول قبل التكبير شيئا؟ قال لا. هذا نص احمد في رواية ابي داود نعم. وان دعا فلا بأس فعله احمد ورفع يديه. طيب آآ قبل ان نقف عند قول المصنف وان دعا فلا بأس آآ لما قال احمد لها اه ذكر المصنف ان نص المصنف على انه لا دعاء. يقول الشيخ تقي الدين يقول بعض الاصحاب حمل الرواية عن احمد انه لا يقول شيئا بعد التكبير من الادعية قال مع ان كلام احمد عام فيشمل الادعية ويشمل التلفظ بالنية وهذا صريح بان احمد قد نص على ان التلفظ بالنية غير مسنون وقد مر معنى الكلام فيها قبل درس تقريبا او قبل درسين. نعم. قول المصنف هو ان دعا فلا بأس لا بأس يعني انه جائز بلا كراهة وان كنتم تتذكرون مر معناه في باب الاذان ان الدعاء يكون قبل انتهاء الاذان او الاقامة لا بعدها قال فعله احمد ورفع يديه. هنا قول المصنف اه ورفع يديه الحقيقة ان جعل هذا من باب الجائز مطلقا فيه اشكال على المذهب. نبه على هذا الشيخ عبد الحي وسبب ذلك ان المصنف اخذ هذه المسألة من الفروع والفروع لم يأت بها بصيغة الجزم وانما قال وعنه انه دعا يعني احمد ورفع يديه وعنه وتعبير الفقهاء وعنه يدلنا على ان هذه الرواية المحكية المذهب على خلافها نبه على هذا الملحظ الجيد عبد الحي اظنه نقلها من صاحب الكشاف كذلك ولذلك ان هذا الظاهر ان رفع اليدين ليس هذا محله وخاصة ان قاعدتهم ان المواظع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا يشرع فيها الدعاء والمواضع التي دعا ورفع يديه فيستحب فيها الدعاء واما المواضع المطلقة فانه يجوز فيها رفع اليدين ولا تلحقوا بالصورة الاولى. الصورة الاولى فقط التي دعا ولم يرفع يديه فيها. وهنا لا دعاء اصلا فهو ليس مستحب فحين اذ لا يستحب رفع اليدين فيه من باب اولى. نعم ثم يسوي الامام الصفوف ندبا بمحاذاة بمحاذاة المناكب والاكعب دون اطراف الاصابع. نعم. اه التسوية بين الصفوف سيأتي انها مستحبة يؤدي اليها مستحب. والتسوية جعلها مستقيمة. وقوله الصفوف آآ يدل على ان الامام يسوي الصف الاول وما بعده لان من الفقهاء من يقول يسوي الصف اي للذي يليه ولكن التعبير المصنف في الصفوف يدل على ان الامام يستحب له ان يعدل الصفوف كلها. وقد جاء في الحديث او في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من اصحابه من يسوي الصفوف من باب النيابة. قال ندبا بمحاذاة المناكب والاكعب. فهنا التسوية تكون بالمحاذاة بان تتحاذى المناكب وهو اعلى الجذع والاكعب وهو اسفله. فدل ذلك على ان العبرة بالمحاذاة بالاكعب والمناكب وقوله دون اطراف الاصابع اصابع الرجل المقدمة لان الا رجل بعضها يكون اطول من بعض. وانما العبرة بالاكعب الارجل دون اطرافها وهنا لما ذكر المصنف بمحاذاة هذا يدلنا على ان المشروع انما هو المحاذاة هو المستحب. واما الالصاق فانه متعلق بالتراص والذي فعل الالصاق الصحابة كما جاء في حديث النعمان من باب المبالغة منهم في التراص الذي هو مستحب المحاذاة بالمناكب. واما التراص بها فهو من باب المبالغة والفقهاء لم يأخذوا به بانه مستحب التلاصق بالمناكب والاكعب لانه قد يكون فيه مشقة على الناس ولا يكون منكرا لكل احد فقد يتأذى بعض الناس وبعض الناس تركيبة جسده بان يكون عظيم المنكبين او قد يكون افحج بين ساقيه فيكون عندما تقول انهم يتراصون بالمناكب والاكعب قد يكون فيها مشقة ولذلك قالوا انه من المباح وهو من باب المبالغة وليس مستحبا هذا توجيههم. نعم. فيلتفت عن يمينه قائلا اعتدلوا وسووا صفوفكم. نعم هذا اي يلتفت الامام ويقول ذلك. نعم وفي المغني وغيره يقول استووا رحمكم الله. التعبير المصنف في المؤمن وغيره يدل على ان هذه العبارة الجملة ليس مستحبا فيها لفظة معينة وانما ما يجتهد فيها نعم وعن يساره كذلك لان تسوية الصف يعني من تمام الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. قال احمد ينبغي ان تقام الصفوف قبل ان ان يدخل الامام. نعم. اه يعني هذا قول احمد نقله ابو داوود في مسائله. بهذا النص الذي اورده المصنف وقول وقول الامام احمد قبل ان يدخل الامام اي قبل ان يدخل الامام في مكانه وموقفه الذي يصلي فيه وليس المراد قبل ان يدخل قاموا في الصلاة. الفرق بينهما انه مستحب للمأمومين ان يقوموا ويصفوا صفوفهم ويكونوا مستويين قبل ان يصل الامام الى مكانه ما دام في المسجد. نعم. ويسن تكميل الصف الاول فالاول. نعم. قول المصنف هو يسن تكميم الصف الاول بالاول عبر السنية للحديث ولذلك عبر بالسنية فذكر اول احكام يسن تكميل الصف الاول فالاول. عندنا هنا مسائل المسألة الاولى في قوله تكميل الصف الاول. التكميل هو ان يكمل الصف فيكون كاملا ثم ينتقل بعد ذلك للصف الثاني والمراد بالصف الاول الصف الاول الذي يلي الامام وليس المراد بالصف الاول الذي بجانب الامام لانه لو صلى احد بجانب الامام يقول ليس هذا هو الصف الاول وانما الصف الاول ما كان خلفه ويليه ولذلك قال العلماء ان افضل الصفوف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويكون في فضل اخر الصفوف كانه اخر صفوف الصف الذي يكون مجاورا الامام فمجاورة الامام معناه آآ في الاجر اجر اخر الصفوف لانه سيأتينا ان شاء الله في صلاة الجماعة ان الافضل ان يكون المأمومون خلف الامام وليسوا بجانبه عن يمينه او عن يمينه وشماله. اذا هذا الامر الاول فمراد بالصف الاول ما يلي الامام ويكون خلفه لا مكان مجاورا له من باب اولى ما كان متقدما لان المتقدم لا تصح الائتمام به انما جعل الامام ليؤتى وقول المصنف الاول فالاول هذه الجملة تدلنا على ان الصف الاول افضل من الثاني وكذلك تدل على ان الثاني افضل من الثالث. والرابع افضل من الخامس وهكذا. ولذلك عبر الاول فالاول. ولم يقل ويسن تكميل الصف الاول ويسكت فهذا يدلنا على ان كل صف يكون افضل مما خلفه نعم وتراص وتراص المأمومين. نعم هذا الحكم الثاني وهو المراصة وهي سنة وقد آآ حكي الاجماع عليها انها سنة وهو قول المذاهب الاربعة وان كان الشيخ تقييدين يقول ان الاجماع حكي على المشروعية لا على على نفي الوجوب. لكن المذاهب الاربعة على ان التراص انما هو منذ مندوب وليس يعني واجبا وقول المصنف وتراص المأمومين يشمل صورتين تراص المأمومين بمعنى ان يكونوا متراصين في الصف الواحد فلا يكون بينهم فرج وسيأتي هذا في سد الخلل الامر الثاني تراصوا الصفوف فلا يكون بعد بين الصف الاول والصف الثاني ولذلك يستحب عند اهل العلم عدم المباعدة بين الصفوف وان يكون بين كل صف والذي يسبقه ما يكون بين المصلي وسترته وهو ثلاثة اذرع كما تعلمون نعم وسد خلل الصفوف. نعم سد خلل الصفوف آآ فلا يكون بينها فرج. هذا هو سد الخلل وقد ذكر اهل العلم انه اه من باب الاستحباب متى يكون واجبا يكون واجبا اذا كان الشخص اه قد اجتمع فيه قيدان. القيد الاول وحده ولم يصافوه ولم يصابه احد والامر الثاني ان يكون قد ابتعد عمن يجاوره مسافة تقطع الصف اذا اذا كان وحده وابتعد عن من يجاوره كما حدث عندما جاء آآ كورونا مثلا فاصبح الناس يتباعدون كان التباعد كبيرا جدا وليس بجانبه من يصافه فحينئذ يقولون يكون ذلك حكمه حكم صلاة الفذ حكمه حكم صلاة الفجر لكن لو كان اثنان واثنان بعيدان عنهما في طرف الصف نقول يصح حينئذ قال الاصطفاف هذا البعد كم مقداره؟ ذكر ابن مثله في النكت على المحرر انه وجد لبعض اصحاب الامام احمد تقديره بثلاثة مصلين وبناء على ذلك فان اقصى ما يكون به التباعد ثلاثة الاذرع ثلاثة اذرع مثل ما يكون بين الصفوف اما ندبا او وجوبا عند الشافعية وثم قال ابن مفلح قالوا كذا يقول مفلح ولعل الاقرب على قاعدة المذهب ان يكون هذا متعلقا بالعرف. لعدم وجود ما يدل على التقدير والحقيقة ان قول ابن مفلح ان التقدير بالعرف حسن لكن اه لما احتاج الناس لهذه المسألة في السنوات التي مضت معنا قبل قبل سنتين تقريبا او سنة. وجد من الناس من يتباعد عن المصلي بجانبه اكثر من خمسة امتار بل ان من الناس من اصبح فذا في الصف والحقيقة ان العرف واضح جدا. وان قال لك لا انا هذا ليس منه في كلامه نظر وبناء عليه فالامر العام قاعدة فقهائنا ان الامر العام لا يرجع فيه للعرف وانما يرجع فيه للتقدير ولو كان دليل التقدير ضعيفا. اما الامر الخاص بالشخص مثل الدم اليسير والكثير فيرجع فيه العرف لانك متعبد بما في نفسك ومر معنى ذلك اليسير ولذا فالاقرب قول من قال من اصحاب احمد ان من زاد عن ثلاثة اذرع ولم يكن بجانبه من يصافه فانه حينئذ يكون حكمه حكم الفذ ويدل على ذلك ادلة مذكورة في محلها نعم فلو فلو ترك القادر الاول فالاول كره كره نعم كره له ان يصلي ان يصلي في الثاني مع قدرته على الاول. نعم. والصف الاول وهو ما يقطعه المنبر لا ما يليه. طيب قول المصنف والصف الاول تركه مكروه كذلك وهو بدأ يتكلم ما هو الصف الاول هو ما يقطعه المنبر لا ما يليه. او المصنف هو ما يقطعه المنبر. اشار المصنف في ذلك لخلاف في مذهب احمد نقل هذا الخلاف ابن رجب في فتح الباري انه قد يفهم من كلام احمد ان اول الصف الاول هو الصف الكامل الذي لا يقطعه شيء وبناء على ذلك فنقول ان الصف الاول هو الذي يلي الامام فيكون خلفه سواء قطعه المنبر او لم يقطعه المنبر كيف نعرف الذي قطعه المنبر؟ يمكن لا نعرفه هنا في في الرياض لكن في في في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومثله في مسجد قباء المنبر يرقى له الخطيب من من من جهة المأمومين. فالصف الاول وخاصة الوضع الحالي. حينما اصبح الناس يصلون في محراب او في موضع لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومصلاه اصبح الصف الاول الان يقطعه المنبر فبين يسار يسار المنبر هي الروضة ويمين المنبر ليست هي الروضة انا اقول كل هذا يسمى الصف الاول وان كان يقطعه المنبر وليس الصف الذي يليه الذي يكون ليس قاطعا فيه ومثله ايضا في مسجد قباء من صلى الجمعة هناك اذا المراد بذلك في قوله ما يقطعه المنبر مما توفر فيه القيد السابق انه يري الامام اذا وجد منبر يقطع بان كان المنبر كبيرا لدرجات عالية وقوله لا ما يليه اشارة الخلاف الذي نقلته لكم عن ابي الفرج بن رجب في فتح الباري ويمنة كل صف للرجال افضل. نعم قول المصنف ويمنة كل صف للرجال افضل. الحقيقة ان الواو هذه هي واو عاطفة فكأن المصنف يقول والصف الاول ويمنة كل صف للرجال افضل ولكن لما جاء عندنا الناسخ في الكتاب جعلها سطر جديد يظن انها واو استئنافي ليس كذلك. لماذا قلت هذه المسألة؟ الربط بينهما مهم جدا. فائدة ذلك ان قول للرجال افضل كلمة للرجال تعود للاول فقط وهو الصف الاول واما اليمنة فانه للرجال وللنساء معا يمنة الصف افضل من يساره وهذا الذي انتبه لتعديل هذه الصياغة مرعي في الغاية فذكر ان الصف الاول للرجال افضل ويمنة الصف افضل مطلقا اي للرجال والنساء. فكانت عبارة مرعي اصح من عبارة المؤلف. المؤلف تبع فيها صاحب الفروع حقيقة وتبعهم الجماعة. ولذلك الاولى ان يقول والصف الاول الاول للرجال افضل ويمنة كل صف افضل مطلقا للرجال والنساء. هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بذلك المسألة الثانية وهي مسألة مفيدة لنا. في قول المصنف ومن وافقه كثير منهم صاحب الغاية وغيرهم ويمنة كل صف افضل هذا يدلنا على انه افضل من شيئين الشيء الاول افضل من يساره وهذا واضح وقد جاء حديث ان الله وملائكته يصلون على على ميامن الصفوف بقي عندنا صورة وهو ما يسمى بنقرة الامام بان يكون المرء خلف الامام مباشرة ظاهر كلام المصنف ان الصلاة على يمين الامام افضل من الصلاة خلفه. وهو افضل من نقرة الامام وهذا ظاهر كلام المؤلف والمنتهى والغاية وقال بعض اهل العلم ان الافضل من يمين الصف نقرة الايمان بان يكون خلفه مباشرة وهذا الذي جزم به ابن نصر الله وذكر ابن قدس في حاشيته على الفروع ان هذا هو نصوص الامام احمد. ونقل فيها كلاما عن احمد في ذلك وان منصوص احمد على ان النقرة افضل من آآ ميامين الصفوف. فيكون على ظاهر كلام المصنف ان اليمين افضل. ولو كان خلف الامام مباشرة والاحتمال الثاني الذي ذكرت لكم من جزم به ان ما خلف الامام يكون افضل. هذه مسألة. نعم. ثم بدأ يتكلم المصنف عن ظاهر هذا الاطلاق كذلك مر معنا الظاهر الاول وهو ان الظاهر انه افضل حتى من نقرة الامام اي خلفه مباشرة. والظاهر الثاني تفضل. وظاهر كلامهم ان الابعد عن اليمين افضل ممن على اليسار ولو كان اقرب. نعم قوله هو ظاهر كلامهم هذه عبارة ابن مفلح نقلها المصنف جازما بها ان الابعد عن اليمين يعني لو ان امرأ كان هو العاشر يمين الصف هل هو افضل ام الثاني اذا كان عن يسارس صف الامام. فايهما افظل؟ ذكر ابن مفلح ان ظاهر كلامهم اي ظاهر كلام الاصحاب. مين اخذوا هذا الظاهر انهم قالوا ويمين كل صف افضل فاطلقوا ان اليمين افضل فيشمل كل يسار. سواء كان اقرب او ابعد من الامام. وظاهر كلامهم ان الابعد عن اليمين. يعني الابعد عن تمام اذا كان يمين الصف افضل ممن على اليسار سواء كان ابعد وهذا لا شك او مساوي وهذا لا شك او اقرب الى الامام وهذا هو المحل ولذلك قالوا ولو كان اي من على اليسار اقرب وتعبير المصنف ولو كان هو اشارة لخلاف. والحقيقة ان هذا الخلاف قوي. فقد ذكر ابن مفلح بعدما ذكر احتمال الذي اوردوه قال ويتوجه وبعد ما نقل ظاهر كلامهم قال ويتوجه احتمال لابن مفلح ان ان بعد يمينه ليس افضل من قرب يساره فيكون قرب اليسار افضل من بعد اليمين وهذا الذي ذكره احتمالا ابن مفلح جزم به الشيخ سليمان ابن علي عليه رحمة الله جد الشيخ محمد عبد الوهاب جزم به واستدل له نقله ابن منقور في الفواكه وممن نصره وجزم به كذلك من المحشين المتأخرين ابن ابن ابن حميد المكي في حاشيته على شرح المنتهى فقد جزم بهذا وانتصر له باثار نقلها اذا فقول المصنف ولو عن كان اقرب اشارة لخلاف قوي عند المتأخرين. والادلة فيها قد تكون متعارضة في بعض الشيء. نعم قال ابن نصر الله في شرح الفروع وهو اقوى عندي انتهى. نعم قول وهو اقوى عندي يعني ما ما استظهره المصنف فقد قواه ابن نصر الله ابن نصر الله في طبعا قول شرح الفروع يعني يعني حاشية على الفروع. نعم. وظاهر كلامهم قوله وظاهر كلامه هذا كلام ابن مفلح ظاهر كلامهم اه يمين الصف اه لا وظاهر كلام الصف الاول آآ افضل مما يليه. نعم يحافظ على الصف الاول وان فاتته ركعة لئن خاف فوت الجماعة طيب هذه فيها مسألة يقول ان ظاهر كلامهم المتقدم انه لما قال انه يكره تركها آآ لو ان امرأ علم انه آآ سيدرك الصف الاول وتفوته اكثر من ركعة او اكثر من ركعة فهل الافضل في حقه ان يدرك الركعة ولو كانت الاولى ام يدرك الصف الاول قال المصنف ظاهر كلام يحافظ على الصف الاول وان فاتته الركعة هذا يظهر لنا متى؟ غالبا في في الحرم المكي ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في المساجد هذه الكبيرة قد تدخل مع من في الساحات الى ان تصل للصفوف المتقدمة قد تفوتك ركعة وبسهولة بل قد تكون اكثر من ركعة في بعض الصلوات التي يستعجل الائمة فيها. فحينئذ يظهر هذا الحكم جليا في اغلب الصلوات لمن حضر عند الاقامة يقول المصنف ان ظاهر كلامهم ان المحافظة على الصف الاول ان امكنه الصف الاول مثل بعض الصلوات التي يكون فيها الصف الاول غير ممتلئ او يكون له مكان في الصف الاول. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصف الاول مثلا لاصحاب الجنائز يعلم انه ان دخل ولو فاتته ركعة او ركعتان قد يدرك الصف الاول. فيتركون جزءا من الصف الاول لاهل الجنائز لكي يمشوا مع جنازة يعني وليهم فيدخلوا معه لانهم تعرفون مستعجل في دفنها والذهاب بها للمقبرة فلو كانوا بعيدين عنه لربما دفنت ولم يعرفوا قبره. فلذلك جعلوا جزءا من الصف الاول في الصلوات الفريضة اللي قرابة الميت فحينئذ ايهما افضل ما ذكراه المصنف عندنا هنا مسألة آآ اه وهي ان قول المصنف يحافظ على الصف الاول لم يذكر الصف الثاني والثالث وسكت عنه فهل نقول ان ادراك الصف الثاني في المسجد النبوي او التقدم في الصفوف افضل من ادراك الركعة وهذه مثالها اظهر المصنف سكت عنها لكن حينما قال المصنف يكره للقادر ترك الاول فالاول يدل على ان التقدم في المسجد النبوي وفي غيره افضل من ادراك ركعة ولو كنت في اخره وهذا واظح نعم وكلما قرب من الامام فهو افضل. نعم. كلما قرب من الامام افضل في الصفوف وفي بعد الصفوف عن الامام وذاك القرب من الامام افضل وتراسل الصفوف افضل. نعم وكذا قرب الافضل والصف. قوله وكذا قرب الافظل اي ان قرب الافظل من المأمومين للامام افظل ليلن منكم اولو الاحلام والنهى. ينبني على قوله وكذا قرب الافضل ان للافضل اذا حضر ان يبعد المفضول ان يبعد المفضول فيبعد الصبي عن الصف الاول او عن قرب الامام لكي يقوم بالرد على الامام حينذاك. والافضل طبعا قوله والصف منه اي والقرب من الصف الذي في يعني قرب الصف من الامام وقرب الصفوف بعضها من بعض للامام منه اي من الامام نعم والافضل تأخير المفضول كالصبي لا البالغ والصلاة مكانه. نعم هذه المفهوم اللي ذكرناه قبل قليل ان الافضل اه له تأخير المفضول ويكون تأخير المفضول لها صورتان. الصورة الاولى عدم تقديمه ابتداء فلا يتقدم يقال له تأخر كالصبي ونحوه الثاني اه ان يكون قد تقدم فيؤخر بعد تقدمه وهذا معنى قولهم والافضل اي وللافضل ان يؤخر المفضول اذا وجد الافضل طبعا كالصبي اه للبالغ لان البالغ لا يعني معرفة كونه افضل او ليس بافضل اه غير ظاهر اما الصبي فهو ظاهر. وخير صفوف الرجال اولها اخرها. نعم هذا الحديث لكن المراد بشرها ليس من حيث انها اثم فليس كل شر اثم وانما المراد بالشر هنا. اقلها اجرا ومثوبة عند الله. عكس في صفوف النساء. نعم. ويسن تأخيرهن. نعم. قوله يسن تأخيرهن. اطلق المصنف هنا. اي يسن ان تكون صفوف النساء اخرا مطلقا دائما فظل صف النساء الاخير للمتقدم وذكر مرعي وجها جميلا جدا يعني يتوافق مع ظواهر النصوص والمعاني من حيث المقاصد وهو ان السنة ان يكون الافظل النساء صفوفهن الاخيرة اذا صلين مع الرجال قال لان صلين مع بعضهن وهذا الذي جزم به مرعي جعله اتجاها له صرح به منصور في الكشاف وبناء على ذلك فان المرأة اذا كانت في مكان معزول عن الرجال مثل المصليات الموجودة عندنا الان لما لا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجز بين الرجال والنساء قد يقال ان تقدم النساء في صفوفهن اولى وهو الذي ذكرت لكم قال ومرئي وصاحب الكشاف وهو منصور. نعم. فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي. نعم اذا كانت تصلي امامه فلا يصلي خلفها. والا لا والا ان لم تكن تصلي فلا يكره آآ مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي وامامه عائشة رضي الله عنها ثم يقول وهو قائم مع القدرة على الفاروق قوله ثم يقول اي يقول ابتداء واستدامة معا فيجب ان يكون ابتداء التكبير واستدامته الى منتهاه حال قيامه وهذا الذي ذكرت لك قبل قليل ابتداء واستدامة لانه سيأتينا بعد قليل فيما اذا فعله ابتداء دون الاستدامة. او العكس فانه ليس بمجزئ. ولذلك ذكرناها ابتداء اولا لكي نعرف ان اختلال القيدين يترتب عليه عدم صحة الفرض. نعم. مع القدرة في الفرض قوله مع القدرة يعود الى امرين مع القدرة على القيام ويعود مع القدرة على التلفظ لان العاجز عن التلفظ يجب عليه الاتيان به قوله بالفرظ عبارة المصنف اجود من عبارة صاحب المنتهى. لان صاحب المنتهى قال في المكتوبة والتعبير بالفرظ اجود ليشمل المكتوبة والنذر الواجب. فان النذر الواجب يجب ان يصليه قائما ولا يصح جالسا يقول الله اكبر الله اكبر مرتبا. نعم. لا يجزيه غيرها. قوله يقول الله اكبر مرتبا مرتبا معنى مرتبا يعني يأتي بلفظ الجلالة له ثم بصفته اكبر. فلا يقدم اكبر على الله. فلا يقول اكبر الله فانها لا بل يجب فيها الترتيب اه ولا يجزئه غيرها من الالفاظ. طبعا غيره من من العلماء زاد مرتبا متواليا بحيث لا يفصل بينهما يعني اه طويل او كلام ليس من جنسه فان فصل فانها لا تنعقد صلاته والمراد بعدم الفصل بالموالاة الموالاة الحقيقية والحكمية فيما لو عطس او نحو ذلك نبه عليهم. فان اتمه قائما او راكعا او اتى به كله راكعا او قاعدا او في غير فرض. او قاعدا في غير فرض صحت وادرك الركعتان نعم هنا مسائل السورة الاولى قال فان اتمه قائما او راكعا يعني ابتدأ التكبير قائما ثم اتمه قائما او راكعا يعني قوله ان اتمه راكعا يعني ابتدأ التكبير قاعدا ثم اتمه قائما. وقوله راكعا ابتدأه قائما ثم اتمه يعني الجملة مختصرة جدا انظر معي قوله فان اتمه قائما او راكعا لم يتكلم عن ابتدائه فقوله فان اتمه قائما يعني ابتدأه قاعدا او ماشيا ثم اتمه قائما وهو جالس قال الله ما اتى باكبر الا وهم مستتم قائما الصورة الثانية قال اتمه راكعا. فيكون قد ابتدأه قائما ثم اتى بلفظة اكبر مثلا حال ركوعه هذا معنى قوله فاتمه اذا فسكت عن الابتداء وسبب سكوته او معنى سكوته عكس هذه الصورة فعكس القيام القعود وعكس الركوع القيام هذا المراد يقول المصنف نرجع لاخر الجملة ثم سأل اكمل التامن. قال في غير فرض صحت وادرك الركعة في غير فرض بان تكون نافلة ومنها صلاة التراويح مثلا نقول تصح لان النافلة ليس من شرطها ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما بل يجوز له ان يصليها يصليها قاعدا فدل على انها تصح حينئذ ويدرك الركعة بهذا الفعل ثم قال وفيه اي وفي الفرظ تصح نفلا. فتنقلب نفلا وسنتكلم عنها بعد قليل الصورة الثالثة اذا الصورة الاولى اتمها قائما عرفناها افتتحها غير قائم بان يكون ماشيا او يكون قاعدا ثم اتمه قائما الصورة الثانية. اتمه قائما بان افتتحها. آآ اتمه راكعا بان افتتحه قائما ثم ركع. الصورة الثالثة ان يأتي به كله راكعا او قائما ابتداء وانتهاء حال الركوع او القعود اي لا ليس في حال القيام فانها تصح بها النافلة ولا تصح به الفريضة. هنا عندنا مسألة في قول وفيه اي في الفرظ تصح نفلا اذ اتسع الوقت يعني لو انه كبر ابتداء لاستدامة وانتهاء من غير قيام فانه اذا كانت الصلاة فريضة فلا تصح بل تنقلب نفلا فتنقلب نفلا وهذا معنى وفيه تصح نفلا طبعا فقط من باب الفائدة يستثنى من ذلك صورة تبطل الصلاة. فيما لو كان الامام لم يفعل ذلك فانه اذا بطل الامام بطلت فرضية الامام تبطل فرضية مومومين لانهم يظنون انها غير صحيحة. قول المصنف ان اتسع الوقت لاداء الفريضة بعد النافلة والا فانه لا يصح التنفل مع ضيق الوقت في مسألة تذكرتها الان يعني دائما يكون فيها السؤال في الحرم المكي بالذات نحن تكلمنا قبل قليل عن الصف الاول ما هو وعرفنا ان الصف الاول هو الذي يلي الامام سواء اه قطعه منبر او نحوه ام لا هناك مسألة ترد عندنا في مكة كثيرا اه وهو انه كما تعلمون باتفاق اهل العلم من لم يكن من الجهة التي فيها الامام وانما كان من الجهات الثلاثة الاخرى وتقدم على الصف الذي يلي الامام فان صلاته صحيحة بلا خلاف. ما فيها خلاف انها صحيحة وانما النزاع هل الصف الاول في الحرم اذا صلى الامام في المسجد الحرام هو الذي يليه من جهته ويليه من الجهات الاربعة الاخرى او الثلاثة الاخرى ام ان الصف الاول هو الصف الذي يليه من جهته والصف الاقرب الى الكعبة من الجهات الاخرى هذه هي المسألة ذكر بعض المحشين انه يوجد فيها كلام للشافعية ولا يوجد فيها كلام لاصحاب الامام احمد ذكر ذلك بعض المحشين على شرح المنتهى قال وظاهر كلامهم ان الصف الاول هو الذي يلي الامام من جهته وما يحاذيه من الجهات الاخرى. كيف اخذوا هذا الكلام من قولهم؟ الصف الاول هو الذي يلي الامام. قالوا ولو كان يتقدمه من الجهات الاخرى شيء اخر فحينئذ فيكون الصف الاول هو الذي يحاذي الامام من جميع الجهات. حاليا نحن الان في اغلب الاوقات يصلي الامام ما يصلي في الصحن. وانما يصلي في المصابيح التي هي الاروقة فالصف الاول هو الصف الاول في الاروقة في الغالب هي الصف الاول فيكون حينذاك في صلاة الفريضة فعلى ظاهر كلامهم واعبر بالظاهر لانه لا توجد قاعدة بنوا عليه هذا الكلام وانما بنوه على ظاهر عبارة وتكلمت اكثر من معنى ما معنى الظاهر؟ فعلى كلامهم كما نقل ذلك بعض المحشين عن شرح المنتهى ان الصف الاول من غير الجهة التي يكون فيها الامام هي المحاذية للصف الاول فيكون الصف الاول في المصابيح او في اروقة المسجد الحرام. فقد تذكرت هذه المسألة لكي لا انساها. نعم اتفضل يا شيخ. فان زاد على التكبير كقوله الله اكبر كبيرا او الله اكبر واعظم او واجل ونحوه كريه. نعم كره ولا تبطل الصلاة لان هذا ذكر والذكر لا يبطل الصلاة وقد اتى بالكلمة كما هي ولم يأتي بما يقطعها او يغير يغيرها. نعم. فان مد همزة الله او اكبر او نعم بان اية المقصود بالهمزة في اول الكلمة فيقول االله فالمد هنا يجعلها استفهاما. والاصل في ان الجملة خبرية وليست استفهامية. فيتغير المعنى فلا يصح. او قال اكبر اكبر بان اشبع وجعلها حرف مد فكانت اكبار. فتكون جمع كبار قيل الطبل وقيل الشيطان. لم تنعقد صحيح. ولا تضر زيادة المد على الالف من اللام والهاء الالف اه الذي بين اللام والهاء الله هكذا الله آآ زيادة عليه بحركتين الى اربع حركات لا يمنع منه بل الى ست حركات لكن لو زادها اكثر من ذلك الى ثمان او اكثر فقول المصنف لا تضروا اه يعني لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة لانها المدود بخلاف ما جاء في بحون العرب وعرف عنهم يكون مكروها. فقوله ولا تضر ليس معناه انها مباحة وانما لا تبطل. وبعض الناس يمد التكبير نسمعها مثلا على سبيل المثال مثلا في بلغ مثلا في الحرام عندما يقول الله اكبر قد يزيد عن ست قد يزيد فحين اذ نقول انها آآ ليست ممنوعة وان كانت مكروهة او خلاف الاولى. نعم بانه اشباع لانه اشباع لذلك نعم. وحذفها اولى. وحذفها اي وحذف هنا حذف ليس حذف الحرف وانما حذف المد وعدم زيادة المد هو الاولى لانه جاء في الخبر التكبير حذف بمعنى عدم المد. ليس المراد بالحذف ترك الالف كما يوجد في بعض البلدان. وعبرت بعض البلدان لان بعض البلدان وهي الجزائر بالذات الف عدد من علمائها في القرن الماضي والذي قبله والذي قبله رسائل متعددة جدا هل تبطل الصلاة بحذف بمعنى قصر جدا هذا المد وترك المد الطبيعي فتجده يقول الله اكبر فتكون الكلمة مقصورة جدا. هنا ليس المراد هنا وانما المقصود بقوله وحذفها بمعنى اختصارها وعدم مدها والاقتصار على حركتين فقط على اقصى تقدير او لا. لانه يكره تمطيطه. تمطيط التكبير وكل يعني ذكر يكره تمطيطه بدأ يتكلم المصنف الان عن حكم الجاهل لتكبيرة الاحرام لنطقها. نعم. فان لم يحسن التكبير بالعربية لزمه تعلمه مكانه او ما قرب منه. نعم تعلمه مكانة اي مكانه الذي اه وجبت فعليه الصلاة او ما قرب منه فلا يلزمه ان يسافر لبلدة اخرى ليتعلم صيغة التكبير بالعربية فان خشي فوات الوقت او عجز عن التعلم كبر كبر بلغته. بلغته مهما كانت لغته. نعم فان كان يعرف لغات فالاولى تقديم السريان ثم الفارسي. نعم. يقول المقدم السرياني ثم الفارسي. هكذا ذكر بعض المتأخرين اظن صاحب البلغة او او صاحب لا اظن في المنور وسببه قوله السرياني لان السرياني اقرب اللغات العربية ثم الفارسي لانه كذلك قريب للعربية وبعد هاتين اللغتين وهو السرياني والفارسي تستوي كل اللغات ولذلك قال ثم التركي او الهندي او غيره كالانجليزية والفرنسية وهكذا من اللغات ولكن قدموا السرياني والفارس لقربهما من العربية ثم سائر اللغات ولا يكبر قبل ذلك بلغاته ولا يكبر قبل ذلك قبل التعلم بلغته ان كان يمكنه التعلم بان عجز عن التكبير سقط عنه فان عجز عن التكبير بالعربية وبغيرها من من اللغات سقط عنه بالكلية. كالاخرس طبعا هنا الكاف هي كاف التعليل اه كاف التشبيه وليست كافة تمثيل لماذا قلنا ليست كافي التمثيل؟ لان التمثيل سيأتي بعد قليل آآ حكم الاخرس فكيف يمثل لشيء سيأتي بحكمه؟ فانما هو من باب التشبيه فتكون كالتعليم، كالتعليم، اي يأخذ حكم التعليم آآ كالاخرس تعليلا، هذا محتمل والاقرب انه تشبيها فيعني ان يكون صفته كصفة الاخرس لا يحرك حتى لسانه. ولا يترجم عن مستحب نعم اي ولا يترجم ذكر عن ذكر مستحب بغير العربية وكل ذكر مستحب لا يترجم عنه. مثل خلنا نقول مثلا التعوذ فلو اراد ان يتعوذ ولا يعرف العربية فلا يتعوذ بغير العربية لانه ذكر في الصلاة غير مشروع. فان فعل بطلة. بطلت صلاته لان هذا الذكر غير مشهور. نعم وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الاحرام وان احسن البعض اتى به. نعم. يقول وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الاحرام يعني ان الاذكار الواجبة كالتسبيحة الاولى والتحميد عند الرفع من من الركوع ومثل التشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم تكبيرة الاحرام. يترتب على ذلك الاحكام الثلاثة التي اوردها المصنف. انه يلزم تعلمها لمن كان قادرا. الامر الثاني انه ان كان عاجزا ان لم يستطع تعلمها لضيق وقت او كان عاجزا عن تعلمها فانه يأتي بها بلغته الامر ان الافظل بها ان يأتيه ان عرف لغاته فالافضل ان يأتي به بالسريان ثم بالفارسي ثم تستوي اللغات بعد ذلك. الامر الرابع الذي اورده المصنف اه آآ انه ان عجز عن هذه الاذكار بالعربية او بلغته فانها تسقط عنه. حين ذاك ولا يعني يلزمه الاتيان بشيء كالاخرس والاخرس هو مقطوع اللسان يحلب بقلبه ولا يحرك لسانه. نعم بدأت لا قال وان احسن البعض اتى به. هذه نسيت ان اشرحها. قوله وان احسن البعض اي وان احسن بعض الذكر دون بعضه كأن يكون عارفا لفظ الجلالة الله ولا يعرف الباقي وهي اكبر بالعربية فيقوم يأتي بلفظ الجلالة بالعربية واكبر ان كان يحسن لغة يترجمها فبلغته التي يترجم وان كان عاجزا سقط عنه لان هذا من باب تبعيض الكلمات. عندنا عندنا مسألة وهي مفهوم الجملة السابقة وهي قوله وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الاحرام آآ مر سابقا ان المصنف قال ولا يترجم عن مستحب المستحب لا يترجم من الاذكار اه مثل التعويد اللي ذكرناه قبل قليل. هل تدخل التسبيحة الثانية والثالثة في الذكر المستحب فنقول حينئذ من كان لا يحسن العربية لا يسبح الا تسبيحة واحدة فان زاد عن تسبيحة بطلت صلاته لم يصرحوا به الا مرعي هو الوحيد الذي صرح بان ما زاد عن تسبيحة يكون مندوبا فحينئذ من لم يحسن العربية يكتفي بالاولى ولا يزيد عليها القاعدة التي ذكرها نعم الاخرس والاخرس هو مقطوع اللسان يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه يحرم بقلبه نية فقط ولا يحرك لسانه قالوا لانها بركة وقد ذكر الشيخ تقي الدين انه قال او نقل عن شيخ تقي الدين انه قال ولو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان اقرب. لماذا قالوا ذلك؟ تخريجا على الروايتين التي نقلت في مذهب احمد ان من اكل علكا في اثناء صلاته؟ هل تبطل صلاته ام لا بناء على ان هذا التحريك للسان حركة كثيرة؟ هل تبطل الصلاة ام لا لا ومثله تحريك اللسان غير المشروع لانه ليس اذا فات المحل سقط فبناء على تلك على على هذين الوجهين في تحريك اللسان في العلك نقول فيه ما هنا ولكن المجزوم في المذهب انه لا يحرك لسانه فان حركه لا تبطل صلاته. وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره. نعم ايضا اسكت ولا يحرك لسانه ويسن جهر امام بالتكبير كله وبتسميع لا تحميد. نعم يجهر الامام بالتكبير كله. قال بكله لكي يشمل آآ ثلاثة انواع من التكبيرات الواجب والركن والمستحب فالركن تكبيرة الاحرام والواجب تكبيرات الانتقال والمستحب في قول كثير من اهل العلم التكبيرات اه الزوائد وتكبيرات الجنازة اذا كان اماما وعند بعض اهل العلم في تكبير اه الهوي للسجدة التلاوة وهو يعني وان كان ظاهر كلامهم الوجوب سيأتينا في محله. نعم التسميع قول سمع الله النعم لمن حمده واما التحميد فلا يجهر به وبسلام اول طيب قوله وبسلام اول فقط هذا استدل به احمد فان احمد لما جاءه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة حمله الامام احمد على انه كان يجهر بتسليمة واحدة لا انه نفى التسليمة الثانية وحينئذ اخذ بعض فقهاء احمد ان يستحب الجهر بالاولى والادق في ذلك ما ذكره الموفق ان المستحب ان يكون الجهر بالاولى ارفع من الجهر بالثانية لا انه غير مستحب الجهر بالثانية مطلقا وانما المستحب الجهر ان يكون الجهر بالاولى ارفع من الجهر بالثانية فعبارة الموفق ادق وهذا هو المراد المتأخرين حينما قالوا يجهر بالسلام الاول بمعنى انه يجهر جهرا يسمعه البعيد واما السلام بالثاني فيستحب الجهر لكن يستحب ان يكون صوته فيها اخفت من صوته في الاولى ما وجه به احمد عائشة من اهل العلم كابن حمدان مثلا قال اذا كانت المصلحة خلاف ذلك فيجهر بالثانية مثل ان يكون المأمون خلفه يسابقونه الذي يسابق بعض الناس يعرف من يسمع السلام عليكم يسلم فيقول يجهر بالثانية لكي ينتبهوا فلا يسابقونه في في التكبير وهذا كلام ابي عبد الله بن حامد نعم وقراءة في جهرية نعم يستحب الجهر بالقراءة. طبعا لماذا استحب هنا العلماء وضوحا؟ هناك بعض خلفاء بني امية وقادتهم كانوا لا يجهر الامام كبير وانما يخفت به ولا يجهر ويجعل خلفه مبلغا يجهر فكأنهم يرون من من الانفة آآ ترك الجهل وقد كان العلماء ينصون على ان هذا سنة اه اهملت في عهد بني امية ترك الجهر من الائمة. نعم. بحيث يسمع من خلفه. نعم يسمع من خلفه حتى في القراءة. نعم. وادناه سماع غيره. كم ادنى جهري هو سماع غيره المراد بغيره نحن نتكلم عن ادنى الجهر المستحب للامام هو ان يسمع من بجانبه وليس مراد بغيره من خلفه هذا هذا المراد هو المعنى الذي ذكرته لكم ذكره المؤلف الشيخ موسى الحجاوي في حواشيه على التنقيح. فقد ذكر ان المراد به غيره الذي بجانبه لانه اقرب ممن؟ في خلفه فاقل جهر يحصل به السني ان يسمع من بجانبه ان كان بجانبه احد حين ذاك وهذا مطلق كلامهم يدل عليه ويسر مأموم نعم في جميع افعال الصلاة ويكره الجهر كما سيأتي. ومنفرد به وبغيره. به اي بهذا الذكر وبغيره من الاذكار الاخرى وفي القراءة تفصيل اي وفي القراءة للمأموم تفصيل سيأتي بمحله ان شاء الله. ويكره جهر مأموم نعم يكره جهر المأموم بكل قول في الصلاة. سواء كان تكبيرا او وفاتحة او قراءة او تسبيحا او دعاء او ذكرى لان هذا خلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة. نعم قال الا في سورة مستثناة وهو ما يسمى بالتبليغ التكبير تكبيرات الاحرام والانتقال والتحميد قول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع والسلام عند انتهاء الصلاة لحاجة اي لحاجة الحاجة اذا كان صوت الامام لا يسمعه جميع من خلفه. نعم. ولو بلا اذن امام ولو بلا اذن امام ما يشترط له ابن الامام فمن يعني قام به من المأمومين وكفى به الغرض يكفي. لا جميعهم ايسنوا نعم لان هذا من باب المصلحة وما يتوسل به لاتمام جماعة المأمومين قال الشيخ الشيخ هو الشيخ تقي الدين كما تعلمون اذا كان الامام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لاحد من المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين. قلت لكم قبل اكثر من مرة او المصنف قال يختلف عن قوله اي وقال اذا قال قال معنى هذا قيد للمطلق من كلامهم. واما اذا قال وقال فمعناه انه قول يخالف المشهور هنا قال المصنف قال الشيخ يعتقي الدين اذا كان الامام يبلغ صوته المأمومين المراد جميع المأمومين. واما ان كان بعضهم لا يبلغه الصوت انه يسن لبعض المأمومين ان يبلغ قال لم يستحب او لم يستحب لاحد من المؤمنين التبليغ باتفاق المسلمين لا يستحب وجاء عن الشيخ في موضع اخر انه شدد وقال ان هذا غير مشروع وبناء على ذلك لو كان بعض المأمومين ولو بعيدا لا يسمع فيصبح التبليغ مستحبا ولذا فان المشايخ لما مع وجود الميكروفونات قالوا هل في الحرمين التبليغ فيه مشروع ام لا؟ قالوا نعم هو مستحب فصدرت به فتوى رسمية قالوا لان من المأمومين من يكون بعيدا وفي احيان كثيرة وخاصة في الزحام او في المصليات البعيدة الذين يأتمون باحد بالامام في الحرم في احد الحرمين لا يسمع المأموم صوت الامام وان وجد اللقط وانما يسمعون صوت المبلغ. ولذلك قالوا ان بقاءه متوافق خاصة في الحرمين دون ما عداها من المساجد التي ولدت هذه اللواقط فتؤدي الغرض. نعم وجهر كل مصل في ركن وواجب فرض. نعم. قول جهر المصلي كل مصل في ركن وواجب فرض. هذا نوع من الجهر ادنى. لان الجهر نوعان جهر باعتبار نفسه وجهر باعتبار اسماع الاخرين الذي تقدم معنا هو الجهر بمعنى اسماع الاخرين وهنا المراد بالجهر هو ان يسمع نفسه. ولذلك قال وجهر كل مصل منفردا او امام او مأموم في ركن يعني في ركن قولي مثل الفاتحة وتكبيرة الاحرام. وواجب مثل تكبيرات الانتقال والتسبيحة. والتحميدة وقول التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع فرض اي يلزمه ان يجهر جهرا يتحقق به تلفظه ثم بدأ يبين لنا ما هو المقدار الذي يجهر به؟ فقال بقدر ما يسمع نفسه. نعم. هذه المسألة آآ نبهت عليها قبل وهنا بحثها. المذهب عندهم قولان في هذه المسألة. وساذكر قولين لان ينبني عليها مسألة مبنية في المذهب في كتاب الطلاق ما هو اقل ما يسمى كلاما اقل ما يسمى كلاما على مشهور المذهب هو ان يسمع نفسه لابد ان يسمع نفسه ولو لم يسمع من بجانبه اسمعوا من بجانبه مستحب للامام اذا شرع له الجهر واما المأمون المأموم والمنفرد فانه يسمع نفسه فقط اذا هذا ضابطهم الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال يكفي الحروف ومعنى قوله يكفي الحروف انه قد انعقد الاجماع كما قال ابو الخطاب والنووي وغيرهم ان المرأة لا يكون متكلما بحرف وصوت الا اذا طبعا امراض بالمرء الادمي يقصد به الادمي لا غيره من الكائنات او غيره الا اذا حرك لسانه وشفتيه فحينئذ على الرواية الثانية فان تحريك اللسان والشفتين بالذكر الواجب يتحقق به الوجوب ولو لم يسمع نفسه وضحت الروايتين او وضحت الروايتان المعلومة ما هي؟ ان المذهب طردوا قاعدتهم في كل المسائل في الصلاة وفي غيرها في الاذكار انه لا بد ان يسمع نفسه الا في موضع واحد. اخذوا بالرواية الثانية احتياطا وهو في الطلاق فقالوا من حرك لسانه وشفتيه بالطلاق فانه يقع طلاقه ولو لم يسمع نفسه طبعا نحن كلامنا كله في هذا الموضع ما لم يكن موسوسا لان الموسوس حينئذ اه يعني قد يتوهم اشياء كثيرة لم يقع فقط باب التنبيه هم انما اخذوه احتياطا والموسوس عندهم لا يدخل في الاحتياط. نعم. ان لم يكن مانع ان لم يكن له مانع من ان يجهر طبعا ان لم يكن هناك مانع يعني عفوا مانع يمنع من ان يسمع نفسه. مانع يمنع من ان يسمع نفسه فان كان فان كان بحيث يحصل السماع ما قال فان كان هناك مانع يمنع من ان يسمع نفسه كصوت عال جدا ونحو ذلك. فيجي فيزيد في جهره بحيث يحصل السماع مع عدمه اي مع عدم المانع ويرفع يديه ندبا يستحب ان يرفع يديه ندبا حال تكبيرة الاحرام. طبعا ندبا اي ليس واجبا باجماع ويكون رفع اليدين معا كما سيأتي في مفهوم كلامه والافضل نعم قوله هو الافضل بدأ يتكلم عن هيئة اليدين سيذكر المصنف ربما خمسة احكام اولها مكشوفتين هنا قوله مكشوفتين هنا الافضل ان تكون مكشوفة غير مغطاة. فتكون مكشوفة وهذا يشمل الرجل والمرأة فيستحب ان تكون مكشوفة فان قال بعض الاخوة ان هناك رواية ليست العورة كم مرة؟ معنى ان المرأة تستر يديها. فيقولون المراد بيديها الظهور دون الاكف فتكشف نعم هنا وفي الدعاء وفي كل دعاء يستحب ان يعني يكشف يديه لانه يستقبل بيديه او يتفائل بان ينزل الخير في كفيه او احديهما عجزا او احديهما او اي رفع احدى يديه عجزا عن رفع اليدين معا ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهاء نعم هذا الحكم الثاني انه يستحب ان يكون الرفع مع ابتدائه والانتهاء مع انتهائه فيكون مستوعبا لفظ الله اكبر هذه الجملة يدلنا على امرين او ثلاثة امور هذا المستحب الجائز ما هو ويدخل في عموم استحباب الرفع لكنه ليس موافقا لكمال الهيئة ان يبتدأ الرفع وينتهي قبل اكماله المحل. او يكون بعضه قبل المحل وبعضه بعده الحكم الثالث متى يكون التكبير غير مشروع؟ او او او رفع لعفوا؟ متى يكون رفع اليدين ليس موافقا السنة فحينئذ لا يؤجر عليه اذا كان ابتداؤه وانتهاؤه قبل المحل او بعده. لانه اذا انتهى من لفظ التكبير فقال الله اكبر فقد فات محل رفع اليدين فتكون سنة فات محلها فلا يرفع يديه. بخلاف التكبيرات الاخرى سيأتينا ان شاء الله فيها الحديث نعم. ممدودتي الاصابع. نعم هذي السنة الثالثة ان تكون ممدودة الاصابع. وهذا معنى قوله منشورة مبسوطة مبسوطة اي منشورة. نعم برؤوسها مضمومة نعم ممدودة الاصابع برؤوسها مضمومة غير مفرجة الاصابع وانما تكون مضمومة الاصابع وهناك قاعدة في المذهب ان خلاف قاعدة الشافعية ان اليد في الصلاة كلها تكون مضمومة حيث كانت منشورة الا في موضع واحد وهو في الركوع تكون مفرجة عند وضع اليدين على الركبتين ويستقبل ببطونها القبلة قوله يستقبل ببطونها هل يتعلق بها حكم؟ متعلق بالضمير المراد بالظمير ببطونها اي بطون الاصابع وليس ببطون باطن اكف ولذلك يستحب ان يجعل باطن الكفين واصابعهما معا جهة القبلة لانك اذا قلت ان الضمير يعود لباطن الكف فقط فقد يكون ممدودة الاصابع لكنها منحنية لكن الافضل ان تكون مبسوطة فيتوجه بباطن الاكف والاصابع للقبلة وهذا معنى قوله ويستقبل ببطونهما القبلتان. نعم. السادس الحكم السادس المستحب في هيئة اليدين. الى حذو منكبيه برؤوسهما. نعم. هذه مسألة اه ساقف معها. السنة عند التكبير ان تكون اسأل ان تكون الكفان محاذاة المنكبين. وقد ورد حديثان حديث ابن عمر ومالك ابن حويرث هل عند التكبير تكون محاذية للمنكبين او محاذية للاذنين الذي جزم به كثير من اكثر اصحاب احمد ان السنة ان تكون محاذية للمنكبين لا للاذنين ووجهوا حديث الاذنين بتوجيهات اذا اذا قالوا انه يجوز الصورتان من باب اختلاف التنوع لكن الافضل منها ان تكون محاذية للمنكبين ويجوز ويتحقق بها السنة ان تكون محاذية للاذنين. اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هنا ذكر مصنف قوله اه الى حذو منكبيه برؤوسهما كيف تكون محاذاة اليدين للمنكبين الذي ذكره المصنف تبعا لابن مفلح. ان محاذاة المنكبين تكون برؤوس اصابع اليد. فتكون رؤوس اصابع اليد محاذية للمنكب المنكب هو ما قابل الكتف من اعلى اليد فتكون اطراف الاصابع هي هي التي تكون محاذية للمنكبين وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين وقبلها القاضي ابو يعلى ان المحاذاة تكون بوسط الكف فلا يكون برؤوس الاصابع وانما يكون بوسط الكف لان المحالات انما تكون بوسط الشيء لا بطرفه والفرق بين الصورتين انك اذا قلت بالمحاذاة بوسط الكهف فان الكفين ترتفعان ويؤيد هذا انها تكون قريبة من الاذن فيكون ما لك بن حويرث رضي الله عنه حكى بما قارب الشيء. ففيه جمع بين الادلة وهذا توجيه الشيخ تقيدي وما نقل عن القاضي اوجه حقيقة مما نقله المصنف نقلا عن ابن مفلح. نعم ان لم يكن عذر عذر يمنعه من الرفع مثل يكون يعني يداه تكون داخل عباءة وهكذا نعم ويرفعهما اقل نعم يرفعهما اقل واكثر على حسب عذره وهكذا نحن ويسقط بفراغ التكبير كله. نعم يسقط السنة لانه فات محلها. ومثله نقول لو كبر قبل المحل فانه غير مشروع. فرفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه. نعم رفع الحجاب بينه وبين ربه. قاله من اصحاب احمد ابن شهاب انا اردت ان انبه ان بعض الزملاء قد يجد والاخوة يجد في كتب الفقهاء قال ابن شهاب ويظن ان ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري الامام الجليل العظيم امير المؤمنين في الحديث بل امام المسلمين في الحديث والفقه معا. لا ليس هو المراد قول اذا اطلقوا ابن شهاب يقصدون به ابن شهاب العكبري ابو عبد الله ابو علي ابن شهاب العكبري صاحب المصنفات المعروفة طبع بعضها في الاصول والفقه اه هذا الذي نقله عن ابن شهاب هو نقله عبدالله بن المبارك ونقله جماعة من السلف رضوان الله عليهم. نعم ثم يحطهما من غير ذكر. طيب قوله ثم يحطهما عند عند وسيأتينا ايضا مثل هذه الجملة هذه الكلمة عند رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الاحرام وسيأتينا في تكبيرات الانتقال التي يشرع فيها رفع اليدين ذكر العلماء انه يحطهما معنى قوله يحطهما اي ينزل اليدين فيسدل اليدين ثم بعد ذلك يقبض اليدين فيكون التكبير ثم سدل اليدين ثم قبضهما لكي يكون القبض فعل منشأ وليس عند حال انزال اليدين هكذا ذكر الفقهاء ولذلك يقولون يستحب ان يكبر وينزل يديه ثم يقبض وهذه من من الصور التي يعرف بها صلاة طالب العلم او اللي يسميها صلاة الفقيه من غيره. تستطيع ان تميز بعض الاحكام من قل بعظ الاركان وقصر اركان اخرى وحذف التكبير الذي ذكره المصنف ومن هذا الموظع. نعم طبعا هذا على مذهب احمد لا اعرف المذاهب الاخرى. نعم ثم يقبض بكفه الايمن كوعه الايسر ويجعلهما تحت سرته. نعم هذي فيها ثلاثة احكام. الحكم الاول قول المصنف يقبض وتعبير المصنف بيقبض هو ليس على سبيل الندب وانما المشروع اما القبض واما الوظع فهي صورتان كلاهما جائزة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولذلك عبارة المنتهى يضع وعبارة المصنف يقبض في شرع القبض قبض الكوع ويشرع وضع اليد على الكوع فكلاهما جائزة اذا فالصورتان جائزتان فهنا المصنف عبر من باب خل نقول اغلب خلنا نقول من باب تمثيل بالبعض عن الكل وقوله بكفه الايمن كوعه الايسر الكوع هو احد العظمين العظمين الموجودين في الرسخ الرسخ وهو الذي يلي الابهام. فحينئذ يكون القبض بهذه الصورة فيقبض الرسغ هذا المفصل الذي يكون بين الكف وبين ذراع فيه عظمان ناتئان. احدهما كوع والاخر كرسوع فمن قبض على رصغه او قبض على كوعه فانه يتحقق بها السنية. اقول هذا لما؟ لان نرى من يقرأ من الكتب يسمع انه يستحب ان اقبض على كوعه يظن ان المراد بالكوع المرفق فتجده يقبض مرفقه والمرفق والمفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد. لا هذا غير مشروع على قول فقهاء وانما يشرع الرسغ الذي هو المفصل الذي يكون بين الكف والذراع. المسألة الاخيرة قوله ويجعلهما اي الكفين حال القبض او الوضع تحت سرته هذه فيها مسألة ان الوضع تحت السرة هو المستحب. وقد جاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه عند ابي جحيفة عن علي انه قال من السنة ان توضع تحت السرة والصحابة اذا قالوا من السنة فله حكم الرفع وورد له ما يشهد له من فعل الصحابة ومن احاديث اخرى في معناه. وقد جزم العلماء بهذا الاستحباب فان قال قائل فقد جاء في بعض الفاظ حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فماذا نقول نقول اولا هذا الحديث حكم احمد بنكارته وانها غير ثابتة وان ثبت وان ثبت على التجويز بثبوت فان المراد بالصدر هنا ما يقابل الظهر وليس المراد بالصدر ما يقابل البطن. فحين اذ فيجعل يديه على صدره ونحن الان احيانا تسمي بطنك صدرا باعتبار ما يقابل الظهر. فالشيء معناه بمقابله فحينئذ من وضع يده على سرته قال الشيخ تقييد او فوق السرة قليلا او على السرة فانه مستحب. لان المذهب ان تكون تحت السرة مطلقا واختار الشيخ تقي الدين وضعه على السرة جائز او فوق السرة بقريب واما وضع الكفين على الصدر فانه مكروه نص احمد على كراهته. وقال انه من صلاة اليهود والان تستطيع ان ترى صلاتهم عن طريق وسائل التواصل فتجدهم اذا ارادوا ان يصلوا جعلوا ايديهم على صدورهم وقد قال جماعة من اهل العلم ان وضع اليد على الصدر خلاف هيئة الخشوع ذكرها جماعة من الشراح منهم شالح العبادات الخمس البعقوبي من علماء حنبلة في العراق وغيرهم وهذا صحيح ان ان يعني تخيل انك تجلس امام شخص واضعا يديك على صدرك ليست هيئة الخشوع ان المرء يضع يديه على سرته او اسفل منها. طبعا المسألة الاخيرة قوله يجعلهما تحت سرته هنا يتكلم المصنف حال القيام الذي هو قبل الركوع اما القيام الذي بعد الركوع فسيأتي حكمه ان شاء الله في محله ولعلي لا لا انسى الحديث عنه ومعناه معنى معنى وضع اليدين هنا نعم. ومعناه ذل بين يدي عز. نعم هذا المعنى هو نص احمد. فقد نقله احمد بن يحيى الرق عن احمد قال ان معنى وضع اليدين بهذه الصورة آآ ذل بعد عز نعم هو ذل بعد عز الانسان مطأطئ رأسه واضع كفيه تحت سرته معناها يعني التذلل الجبار جل وعلا ويكره على صدره. نعم قوله ويكره على صداه ويكره ان يضع يديه على صدى نص عليه احمد وهنا فائدة يعني يحتاج بعض الاخوة من القواعد المشهورة في مذهب احمد النم عند اصحاب احمد ليس عند احمد ان ما رواه احمد في مسنده ولم ينكره فهل يكون مذهبا له ام لا فيه وجهان تقرأ الوجهين صاحب الفروع المبدع وغيره. لما قلنا هذه لان صاحب الفروع قال نص احمد على كراهته مع انه رواه روى حديث اوائل اللي ذكرت لكم قبل قليل انها تجعل ايدي على الصدر هو رواه مع انه وقد اعله. في رواية عبد الله انه منكر. فقد اعل الحديث من جهة وانكر حكمه حينما قال انه يكره فدل على انه وان رواه الا انه لا نأخذ منه رواية باستحباب جعلها على الصدر. نعم. ويستحب نظره الى موضع سجوده في بكل حالات الصلاة. نعم قوله يستحب نظره اي نظر المصلي اطلق مصنف فيشمل جميع الحالات. سواء كان المرء مبصرا او اعمى والاعمى يجعل نظره اي اه فيما يظنه كذلك ويشمل كذلك من كان في نور ومن كان في ظلمة فيشمل الظلمة والنور لانهم قال ويستحب نظره فيشمل الجميع الى موضع سجوده اي الموضع الذي يسجد اليه وهو مسجده حينئذ في كل حالات صلاته هنا اطلق مصنف في كل الحالات ولم يستثني الا صورة واحدة وهي صلاة الخوف وما في حكمها واستثنى غير المصنف صورا. من الصور التي تستثنى قبل ان نذكر الصورة التي اوردها المصنف. وهي حال التشهد الاول او الثاني فانه قد نص جماعة من اصحاب احمد كالقاظي وعدد كبير من اصحابه وابن مفلح كذلك على ان المستحب ان ينظر سبابته وهو كذلك للحديث وقد جاء في حديث عبدالله بن عمر وابن عبد الله بن الزبير كذلك وعبدالله بن الزبير ان النبي كان ينظر الى سبابته حال تشهده. هذا الاستثناء الاول جزم بخلاف اطلاق المصنف صاحب المبدع وصاحب الفروع وقبلهما وقبلهما القاضي واصحاب القاضي الصورة الثانية عند عندما يكون المرء في مسجد الكعبة اي في مكة في الحرام المسجد الحرام مقابل الكعبة وكان يمكنه النظر الى الكعبة. فظاهر اطلاق المصنف ان المستحب ان ينظر الى موضع سجوده وهذا هو الظاهر فقد ذكر الجراع في كتابه التحفة انه لم يجد ان احدا من اصحاب احمد نص على استحباب النظر الى الكعبة هكذا نقله الجراء في التحفة تحفة الراكع والساجد في احكام المساجد وذكر بعض المتأخرين بعد الجراع لانه مات بعد الجراع قد يكون وهو البرهان ابن مفلح برهان مفلح مات اربعة وثمانين وثمانمائة والجراع في ظني مات ثلاث ثمانين يعني مات بعده بسنة فيكون معصيا له يستحب صاحب المبدع ان ينظر الى الكعبة وفاقا لبعض الشافعي وهذا فيه نظر اه فالصواب اطلاق الفقهاء ان حال النظر الى الكعبة لا فرق بين النظر اليها بين بين حال كونه مشاهدا لها والا يشاهدوها فالمستحب ان ينظر الى موضع سجوده وانما يستثنى السبابة الذي جزم به ابن مفلح وغيره نعم الحالة التي استثنها المصنف الا الا في صلاة الخوف اذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. فينظر الى العدو نعم لان هذا واجب لحماية نفسه وكذا اذا اشتد الخوف او كان خائفا من سيل او سبع نعم او فوات الوقوف بعرفة نعم لان هذا فوات يعني يترك له بعض الواجبات او ضياع ماله. نعم لحفظ المال وشبه ذلك مما يحصل له به ظرر اذا نظر الى موضع سجوده. فحين اذ يجوز له ان لا ينظر الى موضع يعني يرتفع عفوا هو يجوز لكن يجوز له حينئذ او عفوا ترتفع الكراهة في عدم نظره الى موضع سجوده فقد يجب له فقد يجب عليه النظر الى غير موضع السجود كصلاة الخائف وقد يباح له ذلك بحسب اختلاف الاحوال. طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد