بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى اصل شرع المصنف في هذا الفصل بذكر ما يتعلق بصفة الصلاة بعد ما ذكر ما يكون به الدخول فيها وهو التحريم. فبدأ بذكر الافعال القولية التي تكون حال القيام. ففي هذا الفصل ذكر ما يتعلق بالواجبات والمندوبات والاركان القولية التي تقال حال القيام ثم سيعقد سيتكلم في الفصل الذي بعده ما يتعلق عن الركن ما يتعلق بالركوع فقال ثم ثم يدل على انها تابعة لتكبيرة الاحرام فلا يكون الاستفتاح وما بعده الا بعد تكبيرة الاحرام وقوله يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح ولذلك عبر المصنف بيستفتح لان ادعية الاستفتاح متعددة وقد جمعها ابن القيم في زاد المعاد فاوصلها الى سبع صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سرا اي انه يندب ان يكون الاستفتاح سرا وهذا وهذه الصيغة تدلنا على ان الندب لامرين يندب الاستفتاح ويندب ان تكون هيئته سرا ومخالفة المندوب تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الاولى كما هو متقرر في كلام اهل العلم وترك الاستفتاح او الجهر به هل يكون من خلاف الاولى ام انه مكروه اما بالنسبة لترك الاستفتاح فلم اقف على كلام لهم وان كان ظاهر كلامهم ان تركه خلاف الاولى فلا يكره فلا يكره ترك الاستفتاح بالكلية لان من اهل العلم وهو مالك كان يرى عدم الاستفتاح واما الجهر بالاستفتاح فان ظاهر كلامهم الذي سيأتي الاشارة اليه بعد قليل حينما تكلموا عن كراهية الجهر بالبسملة فانه يقتضي من باب الاولوية كراهية الجهر بالاستفتاح لان هذا قبله ولانه لم يرد دليل على التلفظ به على الخلاف المعروف في الجهر بالبسملة ومع ذلك كرهوه لحديث انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم روى ابي بكر وعمر فكلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقول المصنف فيقول هذا هو دعاء الاستفتاح الذي ورد من حديث عائشة وكتب به عمر رضي الله عنه للانصار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بفتحة واحدة لا اله لان من اهل العلم كما نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى انه قال ان الافضل التنوين. فيقول ولا اله غيرك والصواب خلافه كما ذكر اهل العلم وان الصواب ان يكون بفتحة واحدة ولا اله غيرك هذا الدعاء انما اورده المصنف لانه افضل ادعية الاستفتاح كما هو ظاهر كلامه لانه قال ويستفتح سرا فيقول هذا الدعاء. ادل على انه هو افضل صيغ الدعاء الاستفتاح وسبب ذلك ان احمد اختار هذا الدعاء دون غيره لامرين الامر الاول ان عمر كتب به الى الامصار فكتابة عمر الامصار ان يدعو به يدل على اختيار الصحابة له والامر الثاني انه جاء فيه حديث عائشة وحديث عائشة احتج به احمد وغيره وحسن اسناده جماعة من اهل العلم فهو اسناده قوي وان كان بعض احاديث الاستفتاح في الصحيح لكنها مقيدة بقيام الليل ولذلك قال جماعة من اصحاب احمد ان احمد انما قدم حديث عائشة على حديث اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل لانه ورد في ذلك الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الليل وهذا يفيدنا مسألة تقيد كلام المصنف وهو ان افضلية افتتاح الصلاة بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انه الافضل في صلاة الفريضة فقط. واما النافلة فانه في قيام الليل الافضل ان يأتي بما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستفتح به في وتره وفي قيامه الليل وهذا هو تحقيق مذهب احمد وان كان ظاهر كلام المتأخرين على الاطلاق لكن جماعة من محققين قيدوا افضلية هذا الدعاء في الفريضة وما عداه فانه يكون من باب اختلاف التنوع نص على ذلك جماعة كالشيخ تقي الدين وغيره وذكر انه هو مذهب اصحاب احمد الامر الثالث قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة ان قول المصنف يستفتح سر يشمل الفريضة والنافلة معا فان دعاء الاستفتاح مشروع في النافلة ومشروع في الفريضة كذلك وهو مشروع كذلك للامام والمنفرد والمأموم فالمأموم مع ان الفقهاء يقولون ان المأموم لا يقرأ الفاتحة اذا جهر الامام بالقراءة لكن يستحب له ان يدعو بدعاء الاستفتاح ولذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان ظهر قول اصحاب الامام احمد ان دعاء الاستفتاح اكد على المأموم من قراءة الفاتحة لانهم لم يستثنوا صورة لا يقرأ فيها الاستفتاح اعني المأموم بينما قراءة الفاتحة استثنوا حال الجهر فانه يلزمه الانصات اذا لم يكن هناك سكتات فان كانت السكتة لا تسع الا دعاء الاستفتاح فيقدم دعاء الاستفتاح على قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كما بين ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هناك صورة تكلم عنها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي وذكره اتجاها من عنده يبدو وهو مسألة اذا كان المرء يصلي صلاة ليل طويلة لها اسم واحد مثل ان يصلي التراويح عشرين ركعة باسم واحد لكنه يصليها بتسليمات او يصلي الوتر احدى عشرة ركعة بتسليمات متعددة او يصلي شيئا طويلا له اسم واحد كصلاة الضحى مثلا فهل تشرع او هل يشرع دعاء الاستفتاح عندك عند كل ركعة اولى بعد تكبيرة الاحرام؟ ام انه يفعل عند اول ركعة فقط ذكر مرعي انه يتجه انه انما يدعى بدعاء الاستفتاح في اول الصلاة فقط دون باقي الركعات وان سلم ثم افتتح بتكبيرة الاحرام هذا ذكره مرئي ويبدو انه من عنده وايده بعض المتأخرين الذين حشوا عليه وان كان ظاهر كلامهم انه يستفتح في كل ركعة بعد تكبيرة الاحرام لان قول المصنف ثم يستفتح سرا لم يستثني فيما لو كانت الصلاة طويلة لها اسم واحد. وقول المصنف في اخر هذه الجملة ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد. قوله يجوز ليس بمعنى انه يستوي الطرفان بل معنى الجواز هنا انه يشرع فهنا الجواز بمعنى انه مندوب لكنه الاولى خلافه الاولى خلافه هو مشروع ومندوب لكن الافضل منه هو الدعاء الذي ورد في حديث عائشة وسبق صياغته ولا يكره غيره مما ورد فلابد ان يكون مما ورد وذكرت لكم انها سبع صيغ اوردها ابن القيم او نحو او نحوها قد تزيد ربما او تنقص وايضا على هذه الجملة تقييد اخر ما ذكرت لكم قبل قليل ان هذا محمول على غير الفريضة. واما قيام الليل فمنصوص احمد وتعليل اصحابه ونص بعض المحققين منه ان قيام الليل قد يقال بافضلية غير هذا الدعاء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كاللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض نعم ثم يتعوذ سرا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم قوله ثم يتعوذ سرا يدلنا على ان التعوذ يكون بعد دعاء الاستفتاح وقوله سرا اي من غير جهر ومر معنا معنى معنى الجهر هو ان يسمع من بجانبه واما الذي الجهر الذي يحصل به النطق فهو ان يسمع نفسه فهذا مشروع بل واجب عندهم واما الذي يسمع به من جانب هذا هو الجهر الذي يمنع منه وقوله يتعود سرا هنا الندب لامرين التعود ولكونه غير مجهول غير يعني متلفظ به جهرا وانما يسر به نفس الكلام في ترك هم الذي يحصل به في الاستفتاح. قوله فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه افضل صيغ الاستعاذة وهي التي اتفق علماء الاقراء على ايرادها وكل ما ورد من صيغ الاستعاذة فانها مشروعة تفضل وكيفما؟ وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. نعم. ما تعوذ من الوارد فحسن يقول هي صيغ يوصلونها الى اربع منها ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم ومنها ان يقول اعوذ بالله او اعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من نفسه ونفخه من الشيطان الرجيم. كل هذه واردة وكله جائز. ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل انها من الفاتحة. نعم. قول المصنف ثم يقرأ البسملة ام المراد بالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات الاربع. وقوله سرا يدلنا على عدم الجهر بها. بل ان الفقهاء نصوا على كراهية الجهر بالبسملة لان الصحابة قالوا انه محدث فهو مكروه النطق بها وقول المصنف ولو قيل هنا لو اشارة لخلاف وذلك ان الفاتحة كما سيقرر المصنف ليست منها البسملة وان كانت البسملة اية لكن من اهل العلم من قال انها اية من الفاتحة وهي طريقة عد الكوفيين فان الكوفيين يعدون البسملة اية من الفاتحة كما سيأتي ان شاء الله ومن اصحاب الامام احمد كما نقل ذلك الزركشي في شرحه على الخرق من قال انه لو قيل ان البسملة اية من الفاتحة فحين اذ يشرع الجهر بها يشرع الجهر بها ورد ذلك الزركشي وقال بل انه لا يشرع الجهر بالبسملة على الطريقتين على طريقة من يعدها اية من الفاتحة وعلى وعلى طريقة من يعدها اية قبل الفاتحة فعلى الطريقتين لا يجهر بالبسملة لان الصحابة انكروا جهر النبي وابي بكر وعمر وباقي الصحابة بالبسملة فدل ذلك على المنع منها. اذا فقول المصنف اشارة لخلاف وهو ان بعض المتأخرين كما نقل الزركشي انه قال يلزم من القول بانها اية ان يجهر بها ثم رد ذلك وليست منها كغيرها بل اية من القرآن. نعم. قوله وليست منها اي وليست البسملة اية من الفاتحة كغيرها اي كغير الفاتحة فليست اية من الفاتحة ولا باقي الصور لا البقرة ولا ال عمران ولا غيرها من السور الا اللهم ما هو معهود في الذهن وهو انه جزء من اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ليس اية من اي من السور قال المصنف بل اية من القرآن حيث كتبت من القرآن فهي اية اذ لم يوجد في القرآن حرف ناهيك ان يزاد فيه جملة وهي البسملة فهي اية انزلها الله عز وجل لافتتاح السور وللفصل بين السور فيفتتح تفتتح بها الفاتحة وسائر السور وهي للفصل بين السور بين البقرة وال عمران وبين الفاتحة والبقرة وهكذا الى اخر القرآن اللهم الا في براءة نعم مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها. نعم قوله مشروعة اي مشروع قراءتها قبلها اي قبل الفاتحة فيستحب قراءة البسملة وبين كل سورتين كل سورتين يستحب قراءة البسملة سوى براءة سورة براءة وهي التوبة فيكره ابتداؤها بها كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث عثمان وغيره. نعم. فان ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ او حتى بسمنا او البسملة حتى شرع في القرآن سقط. نعم هذه تفريعات على القاعدة المشهورة التي تكررت معنا كثيرا وهي ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى قال المصنف فان ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعود يعني لو ان شخصا ترك الاستفتاح حتى شرع بالعبادة التي بعدها وهو التعوذ فمعناه ان وقت الاستفتاح قد انتهى فلا يقطع الاستعاذة او يقرأ التعوذ بعد ولا يقربها او يقرأ الاستفتاح بعد التعود لانها سنة فات محلها فلا تقضى. ومثله التعود اذا لم يتعود حتى بسملة بمعنى انه شرع بالبسملة فكذلك ومثله ايضا في البسملة اذا شرع في القرآن فانه يسقط مشروعيتها. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نعم. قوله ثم يقرأ الفاتحة اي بعد البسملة وحيث ان البسملة ليست اية من الفاتحة كما هو طريقة عد المدنيين واما الكوفيون فانهم يعدون البسملة اية من الفاتحة وذلك ان هناك طرق عند علماء الاقرار وقد جمع في عد الاية جماعة من اهل العلم ومن الكتب المتقدمة التي طبعت كتاب ابي عمرو الداني في عد الاية وهو مجلد كبير يتعلق بعدد الاية وجماعة غيره كثير ذكروا ان المكين طريقه والمدنيين طريقا والكوفيون كذلك والبصريون وان المدنيين والمكيين وغيرهم لا يعدون البسملة اية مع اتفاق الجميع على ان الفاتحة سبع ايات وينبني على هذا معرفة عدد الاي حكم سيأتي بعد قليل وهو مشروعية الوقف على رؤوس الاي متى يكون الوقف؟ كما سيأتي ان شاء الله. قوله مرتبة اي يرتب الاية يبدأ بالفاتحة وما بعدها. نعم. عندما قلنا ان البسمة ليست اية من من من الفاتحة فلو فصل بين البسملة وبين الفاتحة بفصل طويل بسكوت او ذكر فانه لا يشرع اعادتها مرة اخرى لانها هي اية يؤتى بها قبلها وليست اية منها. فلا يلزم التوالي بين البسملة وبين الفاتحة وقوله مرتبة يعني لابد ان تكون الاية مرتبة كما انزلها الله عز وجل متوالية فلا يفصل بينها بفصل طويل او بشيء ليس من جنسها كما سيأتي بعد قليل وقوله مشددة اي ذكر مواضع بنطق الشدات التي وردت فيها وسيذكر المصنف بعد قليل ان الفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة. فلابد ان يأتي بالشدات والا يترك هذه الشلدات الشدة لان الشدة هي حرف ساكن. فاسقاطه لاحدى الشدات هو بمثابة اسقاط حرف في الفاتحة وبناء عليه فمن ترك الترتيب لم تصح قراءته ومن ترك الموالاة فقدم اية ففصل بين الاي لم تصح قراءته ومن ترك شدة فاكثر فانه لا تصح قراءته فحين اذ يلزمه استئناف القراءة من جديد بعد ذلك. والمستحب ان يأتي بها مرتلة معربة. نعم قول المصنف المستحب ان يأتي بها مرتلة معربة. معنى قوله مرتلة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هكذا عبر ابن الجزري في النشر ولماذا ذكرنا الترتيل هنا؟ لان المتأخرين والمعاصرين جعلوا للترتيب معنى اخر وان مرادهم التمهل فيه. وليس المراد بالترتيل هنا التمهل وقد نص الامام احمد على انه يشرع الاسترسال بل السرعة احيانا في قراءة القرآن وقال انه في قيام الليل له بكل حرف عشر حسنات فقال ان الحدر في القراءة اجود من التمهل في قيام الليل خاصة. نص على احمد ذلك فقط اردت ان ابين ان الترتيل هنا هو ما قصده علماء الاداء كما ذكر ابن الجزري انه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقوله معربة بمعنى انه يشكل الحروف فيلزم ان تكون الحروف معربة ولماذا قلنا بالاستحباب لان الفقهاء وسيأتي تفصيله ان شاء الله في محله عندهم ان اللحن في قراءة القرآن نوعان لحن الجني ولحن خفي يختلف عن مصطلح علماء الاداء والتجويد فاللحن الجري عند الفقهاء هو ما يحيل المعنى واللحن الخفي هو الذي لا يحيل المعنى وان كان لم ينزل به القرآن وبناء على ذلك فان تسكين الحروف الحمد لله رب العالمين فيقول لله بدل ما يقول لله فهذا جزم وعدم اعراب مع وصل الكلمة فهذا عندهم خلاف مسنون لكن لا تبطل به الصلاة ولذلك عبر يأتي بها مرتلة فيأتي بالتجويد هذا السنة التجويد قراءة بالتجويد سنة في الصلاة ومعربة ان يقرأ بها مشكلة فان غير التشكيل قد يصل الكراهة وقد يصل ان غير المعنى الى ابطال الصلاة نعم. يقف فيها عند كل اية. نعم قول المصنف يقف فيها عند كل اية كما جاء في القراءة. في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يجعلنا نرجع للمسألة اللي ذكرناها قبل قليل ان العلما اتفقوا على ان عد اي القرآن عد اي الفاتحة سبع لانها هي السبع المثاني فيكون الحمد لله رب العالمين هي الاولى الرحمن الرحيم. الثانية ما لك يوم الدين. الثالثة اياك نعبد واياك نستعين. الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين انعمت عليهم. السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة فحينئذ تكون الاية الاخيرة التي يعدها العراقيون والكوفيون اية واحدة تكون ايتين على عد جمهور علماء الاقراء من المكينة والمدنيين وهي الذي عليها اختيار مذهب احمد فيستحب الوقوف عند هذه المواضع السبع واخرها نهاية السورة وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى تعلق الصفة بالموصوف نعم او غير ذلك. يقول يقف على الاية الاولى وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى اما تعلق الصفة بالموصوف بان تكون الاية الثانية صفة للموصوف الاول وهذا كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فان الرحمن والرحيم نعوت وصفات لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فتقف عند الاية الاولى وان كان الاية الثانية صفات له سبحانه وتعالى. قال او غير ذلك مثل تعلق تعلق البدل بالمبدل منه ومر معنا قبل قليل ان جمهور علماء الاقرار اختاره احمد وغيره ان قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انه يقف عند عهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا بدل. بدل فيكون من باب تعلق البدل وهذا معنى قوله غير ذلك. نعم. ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك الى التمطيط. نعم حروف المد واللين طبعا حروف المد تعرفونها ثلاثة الالف والواو والياء. اذا جاء قبلها قبل الالف فتحة فتحة يعني الحرف الذي قبل الالف مفتوح او الحرف الذي قبل الواو مضموم او الحرف الذي قبل الياء مكسور وتكون حروف لين حروف لين حرفان فقط وهما حرف الواو والياء اذا كان الحرف الذي قبل هذين الحرفين مفتوح ويكون التمكين اه عند آآ ما يسمى بالعارض للسكون فيكون المد العارض للسكون عند الوقف على الكلمة اذا كان بعدها حرف فوقف عليه القارئ ويكون مده من حركتين الى اربع او ست حركات واما حروف المد فانها يمدها حركتين مدا طبيعيا وهذا معروف نعم وهي اعظم سورة في وهي ما لم يخرجه ذلك اي يخرجه تمكين حروف المد واللين عند العارض للسكون عند كونه وقفا عارضا للسكون الى التمطيط فلا يمد مدا زائدا عن ذلك. ولذلك يكره التمطيط كراهة شديدة نعم طبعا هو يبني ويبنى وينبنى على ذلك المسألة المشهورة جدا وهو ان بعض الناس عندما يريد ان يقرأ ببعض اللحون الذي يسميها بعض الناس المقامات تقتضي ذلك ان يأتي بالتمطيط وهذا يقع فيه بعض المجيدين للقراءة وان ادعى بعض الناس انه يمكن ان يقرأ بالمقامات من غير تمطيط لكنه في لحظات كثيرة ينسى نفسه ثم يأتي بالتمطيط ولذلك الانسان يقرأ بلحون العرب الذي هو التجويد هذا هو اللحوم العرب هو التجويد ومعنى قوله مرتلة هذه هي لحون العرب التي يقرأ بها وصلتنا بهذه الصيغ اجتهد في بعضها كما سيأتي في صيغ الاداء. واما القراءة بالمقامات وتعمدها فلا شك انه منهي عن ذلك. واقل احواله ان يكون النهي ما هي كراهة كما جزم ابن الناظم ابن الجزري ابن ابن الجزري. نعم. نقلا عن ابيه. نعم. وهي اعظم سورة في القرآن. نعم هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعظم اية فيه اية الكرسي فيه اي في القرآن. نعم. وفيها احدى عشرة تشديدا. نعم هي التي مرت معنا وهذه واضحة. الحمد لله هذه على اللام ربي العالمين الرحمن على الراء الرحيم. هذه اربع مالك يوم الدين على الدال. اياك على الياء نعبد واياك الثانية نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللام انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين فيها اه تشديدتان. نعم. فان ترك ترتيبها او حرفا منها او تشديدة لم يعتد بها. نعم لم يعتد بها اي بتلك القراءة فحينئذ اما ان يستأنف القراءة فان فات محل بطلت الركعة بالكلية او الصلاة. وان قطعها غير قول المصنف هنا فقط فائدة. قوله فان ترك حرفا منها طبعا التشديدات اتفق القراء على هذه الشدات الاحدى عشرة. واما من يرى ان البسملة من الفاتحة كما هو مذهب الشافعية فانهم يزيدون ثلاث تشديدات فيكون في الفاتحة اربع عشرة تشديدا. اه قول المصنف او ترك حرفا اتفق القراء على حروف الفاتحة ما عدا حرف واحد سيأتي وهي مالكي وملكي فالحرف الوحيد الذي يجوز تركه عمدا هو حرف الالف من مالك فيجوز تركه وسيأتي بكلام المصنف فقط يعني يعني هذا الاستثناء بانه سيأتي ذكره فانسب ان نورد محل الاستثناء هنا. فمن ترك هذا الحرف فهو حرف الالف من مالك لا تبطل صلاته ولو عمدا. نعم وان قطعها غير مأموم بذكر او دعاء او قرآن كثير او سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها. نعم قوله وان قطعها غير مأموم لان المأموم سيأتي حكمه بعد قليل بذكر اي ذكر الله عز وجل او دعاء او قرآن كثير. قول المصنف هنا كثير يعود للثلاثة للذكر ويعود للدعاء ويعود للقرآن فيعود للثلاثة جميعا تعبير المصنف بالكثير المراد بالكثرة بالعرف هكذا قال الشراح ان الكثرة هنا مردها للعرف فليست محدودة بكلمات معينة او بزمن معين وقول المصنف بدعاء اطلق الفقهاء ان من اتى بدعاء كثير فانه يكون يقطع قراءة الفاتحة يعني يقطع الموالاة بين اياته بين اياتها. ووجدت لبعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي زيادة قيد. فزاد دعاء كثير غير مشروع فزاد كلمة غير مشروع نعم قوله او سكوت طويل اي من غير كلام عمدا اي للسكوت لانه سيأتي حكم السهو ونحوه لزمه استئنافها يلزمه ان يأتي باستئناف القراءة ان كان في المحل او بطلت ان كان لم يأت به بعد ذلك فيستأنف القراءة يعني فيقرؤها من جديد يبدأ من اول السورة لا ان كان يسيرا او كثيرا او سهوا او كثيرا سهو او نوما. طيب. قوله لا ان كان الذي يظهر ان ضميرك انما يعود للسكوت. يعود للسكوت لا ان كان السكوت يسيرا او كثيرا. لانه هو اخر مذكور ويقوي هذا هذا العود للضمير ان هذه الجملة مأخوذة من مختصر بن تميم وابن تميم انما نص على السكوت دون ما عداه من الذكر والدعاء طيب قال لا ان كان اي السكوت يسيرا او كثيرا سهوا او نوما يعني ساهيا او نام نوما لا ينقض الوضوء مثل ان يكون المرء اه غير مستند فنام ومر معنا ما النوم الذي ينقض الوضوء قال او انتقل الى نعم فانه حينئذ لا يبطل صلاته لا لا يبطل قراءة الفاتحة ويلزمه الاستئناف نعم او او انتقل الى غيرها غلطا قال نعم او انتقل الى غيرها من السور اه غلطا غير عمد فطال آآ خطؤه فنبه فانه لا يلزمه الاستئناف بل يرجع الى الاية التي وقف عليها وكذلك من سكت سهوا او نوما. ولا يضر في حق مأموم ان كان القطع او السكوت مشروعا. نعم بدأ المصنف يتكلم عن اه المأموم الذي قبل قليل قال ولا يضر اي ولا يضر قطع قراءة الفاتحة بين الاي في حق مأموم ان كان القطع بذكر او بدعاء او السكوت مشروعا ومثل لذلك قال كالتأميم وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه. كيف يتصور ذلك فقهاؤنا رحمه الله تعالى يقولون ان المأموم يشرع له ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام والامام له ثلاث سكتات قبل قراءة الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع فيجوز للمأموم ان يجزئ قراءة الفاتحة في هذه السكتات الثلاث. لانه اذا قرأ الامام وكان المأموم يسمع قراءته فيلزمه وجوبا ان ينصت له لقول احمد اجمعوا على ان قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انها نزلت في الصلاة. فيجب حينئذ الانصات للقراءة وعدم قراءتي مع الامام لمن كان يستمع. فاستثنوا هذه السورة وهو يجوز ترك الموالاة فتقطع. وبناء على ذلك فلو كان يقرأ وتكلم المأموم بذكر كالتأمين قال امين او سجد للتلاوة قرأ بعض الفاتحة على انه سيقرأ تتيمتها قبل الركوع في سكتة الامام قبل الركوع فسجد الامام للتلاوة فكذلك او كان لا يسمع قراءة الامام وهو يقرأ سجد الامام للتلاوة فيتبعه على ذلك. قال والتسبيح بالتنبيه بان تلفظ بذكر التسبيح بان نبه الامام على خطأ ونحوه. قال ونحوه مثل ان يكون امام يقرأ القرآن فاخطأ في القراءة ففتح عليه بقراءة ايات فقطعت قراءته فكل ذلك لا يقطع القراءة. نعم. او الاستماع قراءة الامام ويبنيه. نعم لست مع قراءة الامام ذكرتها في البداية وهي في السكتات الثلاث ويبني على قراءته الاولى ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا. قوله ولا تبطل بنية قطعها. الفاتحة من نوى قطع قراءتها فانها لا تنقطع. وهذه وفي حالة الحالة الاولى آآ شخص جازم بقطع النية فهذه لا تنقطع لان الفاتحة ذات ابعاض فكل جزء منها منفصل عن الاخر فلو مجرد النية ولو سكت معه سيأتي بعد قليل ولو سكت سكوتا يسيرا مع النية فانها لا تنقطع لكن لو سكت سكوتا طويلا فتنقطع بالسكوت الطويل عرفا لا بالنية ولا بالسكوت فقط الشخص الثاني اللي دائما يرد السؤال وهو من اصيب بوسواس فكثير من الذين اصيبوا بالوسواس القهري قد يرد عليه يقول انا نويت قطع الفاتحة قراءة الفاتحة فيعيدها مرة ومرتين وثلاثا وعشرا هل نقول له ابتداء لا لكونك موسوسا بل ان نية قطع الفاتحة لا يؤثر فيها او المصنف ولو سكت يسيرا هذا بشارة للخلاف فقد نقل صاحب الانصاف ان هناك وجها في المذهب اختاره القاضي ابو يعلى ان من نوى قطع قراءة الفاتحة وسكت سكوتا يسيرا فانها تنقطع قراءته فيلزمه والاستئناف لكن ذكر المصنف ان هذا على خلاف معتمد. نعم. ويأتي في صلاة الجماعة اذا لحن لحنا يحيل المعنى او ابدل حرفا بحرف ونحوه نعم سيأتي هناك ان شاء الله تفصيل هذا الحكم. ويكره الافراط في التشديد والمد وان يقول مع امامه اياك نعبد واياك نستعين ونحوه نأخذها جملة جملة قول المصنف يكره الافراط في التشديد والمد آآ الافراط في التشديد والمد له صورتان الصورة الاولى بما لا يتوافق مع ما جاء في قراءة المقرئين جميعا فان بعض الناس ربما يفرط في التشديد فيزيد عن الحرف الساكن الذي ينطق واظرب لك مثالا في لفظ الجلالة وهذا يقع مثلا من بعظ المؤذنين فحينما يقول الله اكبر يقول الله فيكرر اللام اكثر من مرة فحين اذ مع تشديده عليها بلسانه فيكون من هذه الصفة وكذلك زيادة المدود عما لم يرد عند علماء الاقراء وعلماء الاداء فتجده بعضهم يمد الى اكثر من اثني عشر اه حركة وبعضهم عشر وربما بعضهم يزيد عن ذلك وهذا موجود تسمعه الان في التسجيلات الموجودة في في وسائل التسجيل الموجودة الان. هذا الامر الاول افراط الخارج عن طريقة علماء الاقراء كلام المصنف كذلك يشمل ما جاء عن بعض علماء الاداء من التشديد من الافراط في في التشديد والمد وقد ذكر بعض علماء الاقراء ان من القراء من يشدد فيها وانقل لك كلام احدهم وهو ابن خلف الانصاري صاحب الاقناع في القراءات السبع فقد ذكر ان القراء مجمعون على التزام التجويد قال وهو اقامة مخارج الحروف وصفاتها فاما اسلوب القراءة من حدر ونحوه فهم متباينون في ذلك قال فحمزة والمصريون عن ورش عن نافع يمططون اللفظ ويمكنون المد والتشديد ويزيدون في حروف المد واللين واما قالون وابن كثير وابو عمرو فقرائتهم على خلاف ذلك من غير افراط في التشديد ولا مبالغة في التحقيق اذا هذا الكلام ذكرته لك قبل قليل يدل على ان احمد واصحابه يكرهون حتى بعض ما جاء من طرق الاداء وطرق الاداء ليس كلها توقيفي بل كثير من طرق الاداء التي جاءت عن علماء الاقراء اجتهادية من علماء الادب نص على ذلك اكابر علماء التجويد كابن الجزري في النشر وغيره ولذلك من الخطأ لا يوجد عند بعض المعاصرين من تخطئة بعض القراء فيما يتعلق بصيغ الاداء التي يتزوج فيها نعم المدود التمطيط منهي عنه يمنع عنه. لكن بعض صيغ الاداء اه سيأتي الاشارة لها بعد في كلام المصنف بعد قليل هذه اجتهادية وسيأتي ايضا التأكيد عليها فيما بعد. نعم قالوا ان يقول مع امامه اياك نعبد واياك نستعين. اي يكره ذلك هذه ذكرها الشيخ تقي الدين يبدو انها كانت في بعض البلدان وسمعت من بعض الزملا من يقول انها موجودة في بعض البلدان ان الامام اذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال المأمومون مثله. اياك نعبد واياك نستعين هذه مكروهة لعدم ورود النص. ما الذي ورد به النص الذي ورد به النص ان يقول سبحانك بلى. كما في سورة القيامة والتين اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فتقول سبحانك بلى وهذه ثبت بعض الاحاديث فيها. من التي وردت عن السلف انه اذا جاء لفظ التهليل او التسبيح فانه يسبح او يهلل احمد نص ان بعض السلف من قال ذلك ونقلها بن مفلح وغيره فهو جائز ما نقول هو سنة وانما نقول هو جائز كما يفعل بعض كبار السن اذا جاءت اية فيها تسبيح قال سبحان الله. نص احمد على ان بعض السلف فعلها ونقلها ابن مفلح فهذه تكرار للاية من المأموم ورد بها النقل عن السلف رضوان الله عليهم الصحابة كابن عباس وغيره وحذيفة واما ما لم يرد فانه يكون غير مشروع وانما يكون مكروها كما ذكر المصنف هنا نعم ونحوه ومالكي احب الى احمد من ملك. نعم قول المصنف هو مالكي اي في الفاتحة اقرأ مالك يوم الدين احب اليه من ملك نص على ذلك احمد في اكثر من نص منها قوله في رواية ابي فيما نقله عنه ابو داوود انه سأله ملكي او مالكي؟ فقال احمد مالك اكثر ما جاء في الاحاديث استدل احمد على ان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها لفظ مالك اكثر من لفظ مالك وجاء في رواية اخرى انه قال هي القراءة القديمة. هكذا قال احمد مع ان ما لك مع ان مالك لم يقرأ بها من السبعة سوى عاصم والكسائي. بينما ملك قرأ بها خمسة من السبعة لكن كثير من علماء الاقراء ومنهم ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة اختار قراءة مالك ومنها احمد اختار قراءة مالك وسبب الاختيار علل احمد اول شيء انها هي التي وردت وافقها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث اذا آآ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل اثنى علي عبدي وهكذا والسبب الثاني قالوا هذا تعليم من الفقهاء ان مالك فيها زيادة حرف فيكون في قراءتها زيادة عشر حسنات هذا لم يعلل به احمد صراحة وانما علل بها اصحابه نعم. فاذا فرغ قال امين. نعم قوله فرغ اي من الفاتحة قال عبد ربي فاذا فدل على انها متابعة لها. قوله امين يقولها هكذا من غير زيادة فلا يزيد رب العالمين فان رب العالمين يكره الاتيان بها مثل ما قلنا قبل اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام لا يقول الله اكبر كبيرا بعد سكتة لطيفة نعم يسكت سكتة لطيفة من غير اتصال مباشرة العلة نعم تفظل ليعلم انها ليست من القرآن نعم هذا حكم مستقل ان امين ليست من الفاتحة وليست من القرآن كله وانما هي مشروعة عند القراءة. يجهر بها امام ومأموم معا في صلاة جهر. نعم. قول المصنف يجهر بها امام ومأموم معا قوله معا تفيدنا حكمين الحكم الاول ان كليهما يجهر بها وهذا واضح فكلا فكلا الامام والمأموم يجهر بها وحكمه مستقل عن الاخر فلو جهر الامام وكان المأموم لا يجهر بها جاز وكذلك العكس لو كان الامام لا يجهر بها بان كان يرى مذهب ابي حنيفة. فالمأموم يجهر بها كذلك. الحكم الثاني قوله معا يدلنا على ان الامام والمأموم يجهران بالتأمين معا في محل واحد فيقولونها في وقت واحد امين وهناك وجه في المذهب وهل ساذكر الوجه الثاني؟ لان ربما بعض المعاصرين قد يثيرها وهناك وجه في المذهب قوي جدا استظهره المرداوي في الانصاف. فقال هو الاظهر ان الامام يقولها اولا ثم المأموم بعده يقولها فيقول الامام امين ثم المأموم يقول بعده امين وسبب الاختلاف في ذلك الحديث فاذا قال انما جعل الامام ليؤتم به. وفي الحديث اذا قال امين فقولوا امين والفاء تفيد التعقيب فظاهر الحديث يدل على ان التأمين المأموم بعد الامام. وهذا الذي ربما استظهر المرداوي هذا الوجه لاجله وقد ذهب بعض المشايخ المعاصرين بهذا الرأي ثم انه في اخر حياته وقف على لفظ اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال ولا الضالين فقولوا امين اللفظ يدل على استحباب ان يكون المأموم والامام كلاهما يؤمن في وقت واحد وهذا يدلنا على ان كلا الوجهين جائز ولكن لعل الافضل ان يكون تأميم المأموم مع الامام كما قدمه المصنف هنا كما جزم به المصنفون وان كان المرداوي قد استظهر الوجه الثاني نعم ومنفرد وغير مصل ان جهر بالقراءة. نعم المنفرد اذا صلى وحده وغير المصلي اذا كان يقرأ الفاتحة وحده كذا ورد فانه يجهر بها بشرط ان يكون قد جهر بالقراءة قبلها. وان تركه امام او لانها تابع والتابع يأخذ حكم متبوعا وان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا ليذكره. طيب. قوله وان ترك تركه امام اي ترك التأمين او اسره لم يؤمن كليا اه تركه بالكلية لم يؤمن او اسره اتى به سرا سواء كان اصراره او تركه عمدا او سهوا قال المصنف اتى به مأموم جهرا ان المأموم يجهر به ليذكره ذلك. حتى وان كان الامام لا يرى الجهر لانها سنة مشروعة وقد جاء الامر بها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. وقال اذا من امن آآ فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه فالاحاديث صريحة في ذلك لكن هنا فائدة نقل بن قندس عن الشيخ تقي الدين وايده انه يجوز ترك بعظ السنن من باب التأليف لكي لا تحدث فتنة فعلى ذلك قد يترك قد يترك الاصرار بالبسملة لاجل التأليف في من صلى عند قوم يعني يفشوا فيه المذهب الشافعية ولا يعرفون حكم حكما غيره. او قد يكون من باب التأليف كمن صلى عند قوم من الحنفي عدم الجهر بالتأمين. وكلام الشيخ تقي الدين جيد وقال ان هذا منصوص احمد وبناها على مسألة اخرى. ووافقه كثير من اصحابه ونقلت لكم عن ابن قندس بحواشيه في اكثر من موضع من حواشيه حواشيه على المحرر والفروع كذلك فقط هذي من باب يعني ان هذه السنة احيانا لمصلحة قد تترك وهو التأليف. كما عبر الشيخ تقي الدين وابن قندس. نعم. وابن قدس سمى تقييد دين. لان خذ يعني المرداوي اذا قال قال شيخنا تقي الدين يعني به ابن قدس. واذا قال قال الشيخ تقي الدين فيعني به شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ويأتي المأموم ايضا بالتعوذ ولو تركه الامام. نعم ويأتي ايضا بالتعود وايضا البسملة كما تقدم معنا. وايضا الاستفتاح. ولذلك فان المصنف بالتعوذ آآ يعني ليست قاصرة فالاولى ان يأتي بالجميع لكنه اتى بالتعوذ يعني اشارة للاستفتاح والبسملة فان ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد اليه. نعم هذا تطبيق القاعدة ذكرناها قبل قليل ان السنة اذا فات محلها لا تقضى والاولى المد؟ نعم قوله والاولى المد هنا قوله المد المراد في قول الامام والمأمون والمأموم امين. طيب المد ما المراد به؟ يشمل امرين المد في الهمز والمد في الياء والدليل على ان الاولى المد ان الصحابة كانوا يمدون بها فالمد في الهمز يقابله القصر فالقصر هو ان يقول امين امين كما هو نطق بعظ الناس فيقول امين فيجعلها همزة من غير مد واما بالمد فيقول امين والامر الثاني هو ان يمد حرف المد وهو الياء ويمد كذلك الهمز بما يزيد عن الحركات الطبيعية فيوصلها الى اربع وقد يكون الى ست حركات اذا هذا معنى قوله هو الاولى المد يشمل في الحرفين. حرف المد وفي الهمز الاول فيجعله حرف مد امن نعم. ويجوز القصر في امين. ويجوز القصر في امين. المفروض ان نقول فتكون كذلك. ويحرم تشديد الميم. نعم قوله ويحرم تشديد الميم بان يقول امنا لانه يتغير المعنى وينبني على على التحريم انه تبطل به الصلاة لانه كلام ليس مشروعا في الصلاة فتبطل به الصلاة وهذا هو المعتمد في المذهب نعم من اللغويين من وجه امنا بمعنى امين لان امين بمعنى اللهم استجب نعم فان قال امين رب العالمين لم يستحب. قال فان قال امين هنا امين بدون تشديد فان قال امين رب امين رب العالمين اي يا رب العالمين لم يستحب مثل ما قلنا قبل في الله اكبر كبيرا ومثل آآ ما ذكرتنا قبل ذكرته قبل قليل ذكرت هذه المعلومة في اول كلام المصنف انما قلنا امين فلا يقول رب العالمين. طبعا لم يستحب ويكره لان هناك قالوا يكره ايضا ان يقول الله اكبر كبيرا. لما قالوا يكره هنا فيكره هنا لانهم قاسوا وهذه المسألة على تلك ويستحب سكوت الامام بعدها بقدر قراءة المأموم. نعم. السكتات التي للامام ثلاث. اه ورد في بعض الاحاديث سكتتان وفي بعضها وان كان مرسل لكنه احتج به احمد وغيره انها ثلاث سكتات السكتتان التي ورد فيهم الحديث الصريح حديث ابي هريرة قبل الفاتحة وقبل الركوع والثالثة التي جاءت عن مجاهد وغيره انها بين الفاتحة وبين القراءة. فهي ثابتة هذه السكتة ومشروعة هذه السكتة لماذا قلت هذا الخلاف في الاحاديث لان من اهل العلم من قال ان عدم ايراد هذه السكتة من بعض الصحابة يدل على عدم طولها وهذا كلام الشيخ تقييد ولذلك فان قول المصنف ويستحب سكوت الامام بعدها بقدر قراءة الامام وافق فيه ابن مفلح في الفروع ولكني شفت قيدي يقول ليس كذلك وانما السكتات الطويلة تكون قبل القراءة وقبل الركوع واما السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة فليست طويلة بدليل ان من الصحابة من لم يذكرها فدل على انها ليست سكتة طويلة ولكن المصنف تبع صاحب الفروع قال اقرأوا يسكت بقدر قراءة المأموم. نعم ويلزم الجاهل تعلمها. نعم مو يلزم الجاهل ان يتعلم الفاتحة. وما المراد بالتعلم هل يتعلم قراءتها؟ ام يتعلم حفظها ما الفرق بينهما ان تعلم القراءة قد يعد بحيث انه يعرف القراءة من صحيفة كورقة يجعلها في جيبه بينما الحفظ ان يجعلها في صدره هما احتمالان اوردهما ابن نصر الله واستظهر ابن نصر الله ان الواجب هو معرفة قراءتها ولو من مصحف لانه يعني يجوز له ان يقرأها من مصحف كما سيأتي ان شاء الله في كلامهم. اذا معنى قوله ويلزم الجاهل تعلمها ابن نصر الله ان المراد بتعلمها تعلمها نظرا من المصحف ولا يلزم الحفظ هذا استظهارا منه وذكر انه لم يقف على احد نص عليها قبله. فان لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته. نعم. فان لم يفعل مع القدرة عليه. اما ان القراءة من مصحف او اه حفظا فانها لا تصح صلاته بناء على ذلك ان العلماء يقولون وهذا نص عليه بن مفلح فقال يتوجه على الاشهر ان من لم يك حافظا الفاتحة لكنه قادر على قراءتها من المصحف او من ورقة تكون معه فانه يجب عليه قراءتها فحينئذ يجب عليه قراءته ولو من ورقة نعم فان لم يقدر او ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها سقط قراءة الفاتحة ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والايات من غيرها. نعم. قوله ولزمه اي لزم ام عاجزا عن قراءتها قراءة قدرها اي قدر سورة الفاتحة وقوله قراءة اي قراءة اي سورة فهنا قوله القراءة فالقراءة هنا للقرآن. فيقرأ من القرآن واية القرآن وسوره ما شاء من ايها من اي القرآن بقدرها بعدد الحروف والايات فيقرأ قل هو الله احد والفلق والناس من البقرة من ال عمران من اي سورة شاء بقدر اياتها فلابد ان تكون سبع ايات ولابد ان يكون بعدد حروف الفاتحة طبعا هنا الكلام في من؟ متى يلزم قراءتها بعدد الحروف والايات قالوا اذا قرأ اية من ايات من القرآن طيب اه الايات سبع باجماع كما ذكرت لكم قبل قليل. واما الحروف الحقيقة يعني لم اقف على احد من اصحاب احمد نص على عدد حروف الفاتحة لكن وجدت عند المحشين من الشافعية انهم ذكروا ان حروف الفاتحة مئة ان حروف الفاتحة مئة وستة وخمسون حرفا ولكن يجب ان تراعي ان الشافعية يرون ان البسملة من الفاتحة ولذلك يقولون هي مئة وستة وخمسون حرفا مع البسملة. والبسملة يقولون هم كذلك انها تسعة عشر حرفا رسميا اي مرسوما وفيها ثلاث شدات فيكون حينئذ الحروف ينقص من مئة وتسعة وخمسين حرف تقريبا اثنعش مئة وسبعة وثلاثين يكون مجموع بالظبط مئة وسبعة وثلاثين تقريبا. اكيد خلاص مئة وسبعة وثلاثين. اذا تكون مئة وسبعة وثلاثين حرفا. تقريبا نعم فان لم يحسن الا اية واحدة منها او من غيرها كررها بقدرها. نعم قوله فان لم يحسن الا اية واحدة. منها اي من الفاتحة بان يقول الحمد لله رب العالمين او من غيرها اي من سورة غيرها كقل هو الله احد مثلا لا يعرفه الا هذه الجزئية. قال كرره بقدرها بقدرها فيكررها سبع مرات لكي تكون سبع ايات فان كان هذه الاية عدد حروفها يكفي عدد حروف الفاتحة فالحمد لله والا زاد بحيث يكون عدد حروفها موافقا لعدد حروف الفاتحة. فان كان يحسن اية منها وشيئا من غيرها كرر الاية لا الشيء بقدرها. نعم لو كان يحفظ يحفظ ايتين اية من الفاتحة واية من غيرها او ايات من غيرها فانه يجب عليه ان يقرأ هذه الاية التي من الفاتحة ويكررها لانها جزء من الواجب فان لم يحسن الا بعض اية بعض اية من الفاتحة او من غيرها لا فرق لم يكرره وعدل الى غيره. نعم. ولم يكرر لم يكرر هذا البعض وانما ينتقل الى غيره من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وسيأتي بعد قليل معنى قوله الى غيره يعني الكلمات الاربع يجب عليه ان ينتقل للاربع نعم فان لم يحسن شيئا من القرآن حرم ان يترجم عنه بلغة اخرى كعالم. نعم. يقول فان لم يكن محسنا شيئا من القرآن لا يحفظه شيئا من القرآن حرم عليه ان يترجمه في الصلاة. فلا يقرأ في الصلاة ترجمته. لان القرآن معجز بلفظه فلا يترجم حين ذاك قوله كعالم اي كالعالم به فلا فرق بين العالم والجاهل به او الذي لا يحسن قراءته. نعم. وترجمته بالفارسية او غيرها لا تسمى قرآنا. نعم لانها انما هي ترجمة لمعناه لان القرآن لا يحيط بمعانيه الا رب العالمين جل وعلا واذاك لا تنقضي عجائبه ويعني معانيه جليلة عندما تقول هذه ترجمة للقرآن فليس بصحيح وانما ترجمة لمعانيه او تفسيره. فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ. نعم فحينئذ الجنب يجوز له مسها ومن حلف لا يقرأ لو قرأ بغير العربية جاز له ذلك. ولا يحنث به. وتحسن للحاجة ترجمته اذا احتاج الى تفهمه اياه بالترجمة نعم قال وتحسن للحاجة ترجمته اذا احتاج الى تفهمه اياه بالترجمة يعني لمن اراد ان يتعلم معاني القرآن فيحسن ان يترجم له معناه لكن لابد ان يبين ان هذا ليس هو القرآن. وانما هو فهم الناس له. وحصل الانذار بالقرآن دون تلك دون تلك اللغة كترجمة الشهادة. نعم. قوله وحصل الانذار بالقرآن. الله عز وجل انما انذرنا بالقرآن آآ دون تلك اللغة التي ترجم اليها. قال وترجمت الشهادة معنى قوله كترجمة الشهادة يعني ان الحكم الذي صدر من القاضي اذا ترجمت شهادة الشاهد فان الحكم بني على الشهادة لعن ترجمتها وينبري على ايقظة الظمان عند الخطأ وغيره نعم. ولزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم قول المصنف ولزمه اي لزم الذي لا يحفظ اية من القرآن سواء الفاتحة او من غيرها ان يأتي بهذه الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد ورد في ذلك حديث وهو حديث اه رفاعة بن رافع رضي الله عنه انه اه ذكر انه يذكر هذه الكلمات وجاء في حديث اه ابن ابي اوفى زيادة جملة خامسة وهي لا حول ولا قوة الا بالله اخذ من ذلك فقهاؤنا انه يجب الاتيان بالاربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يجوز او يندب الاتيان بالحوقلة فهو من باب الندب او الجواز وهذا الجمع بين الحديثين هو الذي مشى عليه منصور وهو الاقرب والاوجه فيكون الاتيان بالاربع واجب لمن قدر على الاربع فان لم يحسن الا بعد الذكر كرر بقدر الذكر. طيب هنا عندنا مسألتان او ثلاث مسائل متعلقة بقوله فان لم يحسن الا بعد الذكر قوله ان لم يحسن بعظ الذكر يعني لا يحفظ الفاتحة ولا اية من الفاتحة ولا اية من غيرها فيجب عليه ان يأتي بالكلمات الاربع هذه. فان لم يحسن الا بعظه. يعرف سبحان الله فقط ولا يستطيع ان ينطق بالعربية غيرها قال المصنف كرره اي كرر ما عرفه كالتسبيح بقدر الذكر اي بقدر قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فيأتي به بمقدار هذه الكلمات الاربع. لا بقدر الفاتحة. ونستفيد من ذلك حكما مهما وهو ان من لم يكن محسنا للفاتحة او لاية من القرآن لا يلزمه ان يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بقدر حروف الفاتحة وانما يكفيه مرة واحدة لان هذه الكلمات الاربع هي من غير هي بدل من غير جنس المبدل عنه وما كان من غير جنس مبدل فلا يلزم فيه المساواة مثل التيمم. لا يلزم ان يكون مسحا لجميع اعضاء الوضوء. وهذه قاعدة في البدل والمبدل يفرق بين البدل الذي من الجنس والبدل الذي ليس من الجنس هنا عندنا مسألة مهمة وهي قضية ترجمة التسبيح. مر معنا ان ترجمة القرآن لا تجوز في الصلاة لكن من لم يكن محسنا التسبيح فماذا يفعل هل يترجمه ام لا؟ هذه مبنية على اصل مر معنا في اصول الفقه. وهي مسألة هل بعض الاية معجز ام ليس معجزا لان سبحان الله بعض اية ولا اله الا الله بعض اية وهكذا وقد مر معنا هناك ان القاضي وتبعه غيره قالوا وبعض اية معجز وان عامة اصحاب احمد ان بعض الاية ليس بمعجز. لا اعجاز فيه وبناء على هذا الاصل وهو ان بعض الاية ليس بمعجز قرر جمع من المتأخرين المحققين كمرعي انه يجوز ترجمة هذه الكلمات الاربع في اثناء الصلاة فيسبح بغير يعني آآ بغير العربية باي لغة شاء باي لغة شاء هنا مسألة قد بعض الناس يقول هذه هل تتصور في العرب؟ نعم. متصورة واعرف رجلا اه كانت امه عليها رحمة الله لا تصلي هو يقول لي لا تصلي. فسألها لم لا تصلين فبعد الحاح عرف ان امه انما امتنعت من الصلاة لكونها لا تعرف القراءة ولا تعرف قراءة الفاتحة ولا غير ذلك فذهب هو هذا لاحد المشايخ وهو الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز كنا ويقول لي هو في نفس اليوم فقال له الشيخ فقط تسبح وتهلل وتحمد الله فرجع الى امه وقال لها ذلك فمن ذلك اليوم الى ان ماتت ما تركت الصلاة ولذلك انظر كيف ان الجهل احيانا بالحكم يعني يجعل كثير من الناس اه يحرم خيرا كثيرا. وهذا الشاب كان وقتها صغير جدا في الثانوي ربما عرف الحكم فكان خير امه وصلاحها بسبب هذا الحكم الذي تعلمه وذلك العلم مبروك على صاحبه وعلى اهل داره ابيه وامه وزوجه واولاده وبناته واخوته واخوات نعم فان لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالاخرس. نعم قول فان لم يحسن شيئا منه مر معناه انه بالعربية او بغيرها على حسب ما ما اليه مرعي وقف بقدر الفاتحة يعني يقف ساكتا بمقدار قراءة الفاتحة كالاخرس هؤلاء الذين لا يحسنون الاخرس ومن لا يحسن التسبيح ولا معناها ومقطوع اللسان كذلك فان حكمهم واحد. فهنا قوله كالاخرس يعني تشبيه في الحكم فهو انشاء الحكم ولا يحرك لسانه ان مر معناه انه عبث. ولم تلزمه الصلاة خلف قارئ. طبعا اه قوله يحرك لسانه ايضا مر معناه ان بعض من المتأخرين وان كان ليس والمعتمد قالوا ان تحريك اللسان يؤدي البطلان لانها حركة وليس بصحيح لانها ليست حركة كثيرة. قوله ولا تلزمه اي ولا تلزم من لا يحسن قراءة الصلاة خلف قارئ لان من الفقهاء من يقول يلزمه ذلك وقول بعض الحنفية لانه اذا صلى خلف قارئ سقطت عنه قراءة الفاتحة لكن يستحب لكن يستحب له ذلك. نعم. ومن صلى لخلاف الحنفية. ومن صلى وتلقن القراءة من غيره صحت. قبله ومن صلى وتلقن القراءة معنى تلقى نعي بجانبه رجل يقرأ القرآن فتلقنا القراءة منه صحت صلاته حينئذ هنا باسم فائدة يعني هنا المصنف قال تلقنا وبعض النسخ تلقف وفرقوا بين تلقن وتلقف ان التلقف هو الذي يكون بسرعة فكأن بجانبه رجل يقرأها بسرعة فقرأها كذلك منه بسرعة. معه بسرعة ففيها معنى زائد وقوله تلقن يشمل التلقف وغيره وهاتان اللفظتان موجودتان ايضا في الفروع وقد افاد ابن ابن قدس ان الظاهر ان صاحب الفروع كان اولا كتبها تلقف ثم عدلها في اخر نسخه فجعلها تلقنا وعلى ذلك فان ما معنى في النص انه تلقن اولى من تلقف التي شرحها بعض الشراح بعض الشراح والحواشي مشوا على النسخة الاخرى ترقفا وهذا الترجيح في هذه النسخة مبناء على معنيين كلام بن قندس انها اخر صيغة صاحب الفروع والامر الثاني انها معنى اشمل فتشمل الترقف او غيره. نعم. فاصل ثم يقرأ البسملة سرا. نعم. قوله ثم يدل على ان البسملة انما تقرأ والقراءة بعد ذلك اما وما بعدها انما تقرأ بعد الفاتحة وهذا يدلنا على حكم وهو ان كل قراءة لسورة قبل الفاتحة لا يعتد به فلا يعتبر معتبرا حين ذاك فلابد ان يكون بعد قراءة الفاتحة. وقوله يقرأ البسملة سرا اه سيأتي ان لها حالتين ان لها حالتين. الحالة الاولى ان يقرأ السورة بعد ذلك من اولها لا شك انه يستحب قراءة الفاتحة حين قراءة البسملة حين ذاك والحالة الثانية ان يقرأ من وسط السورة فسيأتي كلام المصنف انه جائز يجوز له القراءة والحالة الثالثة ان يقرأ من اول سورة تبارك فانه يمنع من ذلك ويكره اذا اصبحت عندنا ثلاث سور ثلاث سور نعم ثلاث سور وسيأتي في كلام مصنف وعلى ذلك فقوله ثم يقرأ البسملة سرا يندب ان قرأ من اول السورة. نعم ثم سورة كاملة وهذا يدل على المعنى الذي ذكرته قبل قليل قوله ثم سورة كاملة لانه قرأ من اول السورة يستحب له ان يقرأ البسملة قوله ثم سورة كاملة لان المستحب ان المأموم يقرأ سورة عفوا ان المصلي منفردا او اماما يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. وقد ذكر ابن القيم ان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حالات قليلة فاغلب احواله انه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. من اولها الى منتهاها وبناء على ذلك فنقول ان افضل الاحوال ان يقرأ سورة كاملة ثم يليها ان يقرأ بعض السورة ويجوز ان يقرأ اول السورة وقد اتفق على جوازه ويجوز ان يقرأ من اواسطها وان يقرأ من اواخرها لان من اهل العلم من كره القراءة من اواسط السورة واواخرها. والصواب انها جائزة ولكن الافضل ان يقرأ سورة كاملة عندنا هنا مسألة اوردها فقهاؤنا وهو ما الافضل ان يقرأ سورة كاملة قصيرة ام يقرأ بعض سورة من اولها او وسطها او اخرها لكن تكون اطول في القراءة ايهما افضل قالوا الافضل ان يقرأ سورة كاملة وهذا يشمل حتى قيام الليل الافضل ذلك وقد يعني يراعي ذلك الائمة احيانا والمنفرد في قيام الليل انا اقول الافضل لك ان تقرأ سورة كاملة ولو كانت نص عليها فقهاؤنا افضل من بعض السورة ولو كانت اطول. نعم. وتجوز اية نعم ويجوز ان يقرأ اية وتعبير المصنف يجوز اية مطلق يشمل الاية المستقلة بمعنى او حكم والاية غير مستقلة هذا ظاهر كلامهم الاية المستقلة واظح واما الاية غير مستقلة فمن امثلتها ثم نظر وقوله جل وعلا مدهامتان هذه غير مستقلة فظاهر كلامهم انها مجزئة ويحصل بها السنية ولكن قيده بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور ان القراءة المشروعة يشترط في الاية المستقلة ان تكون تامة معنى وحكما فلابد من تمامها معنى وحكما وكلام منصور يعني وجيه جدا كلام منصور وجيه جدا نعم الا ان احمد استحب ان تكون طويلة كاية الدين واية الكرسي. نعم هذا نص عليه احمد في رواية حرب واحمد بن هاشم الانطاكي آآ سألوه آآ من يقرأ مع الفاتحة اية او ايتين فقال احمد اذا كانت اية كبيرة مثل اية الدين واية الكرسي. هكذا نص احمد بالمثال. فهذا يدل على انه التقييد الذي استحبه احمد اه لكي تكون طويلة. نعم. فان قرأ من اثناء سورة فلا بأس ان يبسمل نصا. نعم قوله فان قرأ من اثناء السورة يعني افتتح القراءة من اثناء السورة فلا بأس ومر معنا انها جائز وان يبسمل لها كذلك. سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء في الصلاة او في خارجها ولكن ليس مستحبا لان المستحب ان يبسمل اذا كانت وجدت البسملة وهي افتتاح السور في غير براءة. وقد مر معنا قبل قليل ان البسملة ثلاثة احوال مستحبة في اوائل السور مكروهة في التوبة في اواسط السور مباحة. هو من باب المباح ولا ينكر. قول المصنف نصا آآ مراده في ذلك ما نقل ابو داوود في مسائله انه قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يقرأ العشر او السبع يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال احمد ان قرأ فلا بأس والذي يستحب ان يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها. مثل ما ذكرت لك تماما. يعني حيث وجدت البسملة يقرأه المستحب. نعم. وان كان في غير صلاة فان شاء جهر بها وان شاء خافت. نعم قوله وان كان في غير صلاة اه يعني فلا بأس ايضا ان يبسمل اذا قلنا ان وان كان في غير الصلاة متعلقة بالجملة سابقة معطوفة وان قلنا انهم استئنافية وكلاهما معنى صحيح فانه ان كان يقرأ الفاتحة في غير الصلاة فان شاء جهر بها وان شاء فيجوز له قراءة السورة عفوا قراءة السورة غير الفاتحة فله ان يجهر وان يخافت بالبسملة. وكلا الامرين محتملة ان تكون واو استئنافية وان تكون عاطفة نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة. نعم قوله يكره الاقتصار على الفاتحة يعني قراءتها دون سورة بعدها. مكروه ذلك. الا طبعا كما تعلمون في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب فانه آآ يجوز الاقتصار على الفاتحة آآ وقول المصنف يكره الاختصار يشمل الامام ويشمل المنفرد كذلك فانه يكره له الاقتصار عليها نبه على انها شاملة للحكمين ابن قايد فقال هو ظاهر كلامهم وهذا الاقتصار قالوا مكروه لان النبي يا صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة بعدها وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مكروه هذا الامر الاول. الامر الثاني انهم ذكروا ايضا هناك اشياء اخرى مكروهة في القراءة. فمما ذكروا كراهته انه يكره قراءة كل القرآن في صلاة الفريضة يكره ان المرء يقول اريد ان افتتح القرآن في صلاة الفريضة. فيقرأه كاملا هذا مكروه. لان قراءة القرآن يعني قد يأخذ من الشخص ربما خمس ساعات ربما لان الذي يعني يحفظ ربما يقرأ الجزء في عشر دقائق فيقرأ في الساعة ستة اجزاء فيقرأ القرآن كله في خمس ساعات فيمكن انه يختمه في الفريظة قالوا هذا مكروه لانه ليس معهودا ولانه فيه قد يؤدي الى خروج الوقت ونحو ذلك اما قراءة القرآن كاملا في النافلة فيجوز وقد جاء ان عثمان ختم قرأ القرآن في ركعة وليس مراده ما نقل عنه عثمان انه قرأه حقيقة من الفاتحة الى الناس نص على ذلك احمد وايده الشيخ تقي الدين. فقد نقل عبد الله بن احمد في مسائله ان ان عثمان رضي الله عنه معنى قراءته للقرآن بمعنى انه يقرأ التفارق يقرأ من اوله اوائل السور ويقرأ من وسطه. ومن كل جزء منه يقرأ جزءها لا انه قرأه من اوله لاخره وهو كذلك كما بينه احمد. نعم وتكون في الفجر بطوال مفصل واوله قاف. نعم يعني يستحب ان يقرأ بالمفصل واوله قاف. لماذا؟ ونص على قاف للاختلاف. هل اول الحجرات ام قاف؟ نعم ويكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما لانه يستحب اطالة القراءة في الفجر حتى يختم صلاته بقرب نعم ويقرأ في المغرب من قصاره نعم يقرأ في قصاره كما جاء في الحديث وارسل به عمر الى الامصار. ولا يكره القصار يبدأ من الضحى الى الناس نعم ولكه ولا يكره بطواله فان لم يكن عذر نصا. نعم. قال ولا يكره بطواله اي بطوال طوال القرآن وليس طوال المفصل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالاعراف في صلاة المغرب وقول المصنف ان لم يكن عذر ان لم يكن عذر هذا الشرط فيه اشكال وجه الاشكال ان بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي ذكر ان هذا الشرط مفهومه انه اذا وجد عذر فيكره القراءة بالطوال في المغرب وهذا ليس صحيحا فان ظاهر عبارة المنتهى وغيره انه لا يكره القراءة بالطوال. وجد عذر او لم يوجد عذر ولذلك لو ان المصنف قال وان لم يكن هناك عذر لنحل الاشكال بزيادة الواو فلا يكون له مفهوم حينذاك وفي الباقي من اوساطه اوساطه اي واسط مفصل ان لم يكن عذر فان كان لم في الباقي من اوساطه اي اوساط مفصل مفهومه ان الظهر والعصر والعشاء متساوون في القراءة وذكر جماعة من المحققين انهم من قدس وبعض المحشين كابن حميد ان ظاهر كلام احمد هو اطالة الظهر اكثر من العصر فتكون اطول. نعم. ان لم يكن عذر فان كان لم يكره باقصر منه. نعم فان كان هناك عذر لم تكره القراءة باقصر من الطوال في الفجر ولم يكره القراءة باقصر من اواسط المفصل في الظهر والعصر والعشاء واما واما المغرب كما تعلمون انما يقرأ فيه باقصار مفصل فلا اقصر منها ويجهر الامام بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء. نعم هذا بالاجماع ولكن يزاد عليه الجمعة والعيد والاستسقاء كما تعلمون. ومثلها والوتر وهنا ايضا ملحظ ان الفقهاء لما ذكروا ما يجهر فيه بالقراءة قالوا ويجهر الامام بالتراويح والوتر لانهم يفرقون بين التراويح والوتر الذي نصلي في رمظان هو قسمان تراويح ووتر وهم يفرقون بينهما. فيستحبون الجهر فيهما معا والمؤكد منهما التراويح والوتر دونه في التأكيد صلاته جماعة ولذلك ابي كان يصلي التراويح ويخرج الوتر ولا يصليها مع الامام نعم. ويكره لمأموم. نعم قوله ويكره لمأموم اي الجهر مطلقا سواء كان في الصبح والمغرب في السرية والجهرية. ويخير منفرد وقائم بقضاء ما فاته بعد سلام امامه بين جهل واخفات. عن قوله ويخير فريد فالمنفرد مخير ان يجهر بالقراءة او او يسر بها. وكذلك القائم لقضاء ما فاته لو ان شخصا فاتته ركعة فاكثر فانه مخير بين الجهر بالقراءة وبين عدم الجهر. وانا عندما قلت فاتته ركعة او اكثر مبني على مشهور المذهب في مسألة ان المأموم اذا دخل المأموم المسبوق اذا دخل مع الامام فما ادركه مع الامام هل يكون اخر صلاته ام انه يكون اول صلاته والمذهب كما تعلمون انه اخر صلاته فحينئذ من فاتته ركعة او ركعتان من الصلاة الجهرية على مشهور المذهب وهو يعني متجه كلامهم جدا من حيث الدليل فانه اذا قام يشرع في حقه او على سبيل التخيير الجهر وعدمه. واما على الرواية الثانية ان ما ادركه المأموم المسبوق مع الامام يكون اول صلاته وانما فاتته ركعة او ركعتان فحينئذ على قولي هذا الوجه فانه لا يشرع له مطلقا ان يجهر وانما يسر. نعم. ولا بأس بجهل امرأة اذا لم يسمعها اجنبي وخمسى مثلها. نعم قول المصنف لا بأس بجهل امرأة اذا لم يسمعها اجنبي بان صلت وحدها او صلت بنساء فانه لا بأس به ليس مسنونا وانما لا بأس به مفهوم هذه الجملة انه ان سمعها اجنبي حرب حرم ذلك ووجب عليها ان تسر وجب عليها ان تسر صرح بانه يجب عليها ان تسر ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى انه يجب عليها ان تسر. مفهوم هذه الجملة وجوبا يعني هكذا قال وجوبا لمفهوم هذه الجملة نعم ويسر في قضاء صلاة في في قضاء صلاة جهرا نهارا ولو جماعة كصلاة سر. نعم. قول المصنف يسر في قضاء صلاة جهر النهار صلاة النهار اذا قضاها في اما ان يصليها نهارا واما ان يصليها ليلا يعني لو ان شخصا وجبت عل فاتته صلاة يجهر فيها وهي المغرب والعشاء والفجر فاتته تلك الصلوات الثلاث فقظاها بعد خروج وقتها فان قضاها في النهار فانه يسر وهذا معنى قوله ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا اي اذا صلاها في النهار وان كانت الصلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر لان العبرة هنا بوقت القضاء لا بوقت الوجوب عليه وقول المصنف ولو جماعة اي ولو صلى بالناس جماعة مثل من فاتته من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى او فاتت العشاء فصلاها ضحى فانه لا يجهر بها هذا كلامهم لان العبرة بزمان القضاء طيب هنا مسألة في قول المصنف ولو جماعة لو هنا اشارة لخلاف حكاه صاحب الانصاف وجهين حيث ان صاحب المغني الموفق والشارح قال انه يخير اذا صلى جماعة فجعلوا فيمن صلى صلاة جهرية قضاء في النهار يخير بين الاصرار وبين الجهر فما ذكره المصنف قال كصلاة سر فانه يسر بها سواء كان قد قضاها في النهار او قضاها في الليل. نعم. ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط. نعم يعني ويشرع ان يجهر بالجهرية مثل المغرب اذا صلاها بعد العشاء او العشاء اذا صلاها من اليوم الثاني ليلا في جماعة فقط اذا صلاها جماعة واما وحده فانه اه لا يكون مستحبا وانما يكون مخيرا اذا قضاها منفردا فانه يكون مخيرا ويسر بها. نعم. ويكره جهره في نفل نهارا وليلا. نعم كل صلوات النفل آآ يسر بها نهارا ويكره الجهر بها الا ان تكون الصلاة من الكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها يراعى المصلحة والنفل نعم وقال وليلا يراعي المصلحة شوف هنا خطأ في علامات الترقيم لخبطة الشيوخ قوله يكره جهره في نفل نهارا انتهت الجملة الكراهة متعلقة بالنفل نهارا فقط انتهت الجملة وقوله وليلا الواو استئنافية ليست عاطفة يعني واما في الليل فيراعي المصلحة فانظر كيف ان علامة الترقيم غيرت المعنى تغييرا جذريا اذا قول المصنف وليلا يراعي المصلحة هذه جملة استئنافية معناها ان من صلى نفلا منفردا في الليل فانه يراعي المصلحة والمصلحة اما في الجهر او في الاخفات والاصرار فقد يكون المصلحة في الجهر لكي يطرد النوم عن نفسه او لكي يخشع او لكي يوقظ نائما بجانبه يعلم انه اذا سمع قراءته تحفز للصلاة وقد يكون الاخفاء اسر افظل للاخلاص ونفي الرياء عن نفسه او لاجل خشوع بعض الناس يخشع اذا لم يرفع صوته او لغير ذلك من الاسباب كعدم ازعاج نائم نعم. والاظهر ان المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. وبالليل من غروبها الى طلوعها. قاله ابن نصر الله. نعم. اه مر اكثر من مرة ان مصطلح النهار له اطلاقان وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان الاطلاقين كلاهما مستخدمة في الشر في محايين مختلفة والمذهب ان النهار في اغلب المواضع يبتدأ حكمه من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق الا في مواضع قليلة مستثناة من هذه المواضع الاستثنائية هنا ولذلك قال المصنف والاظهر ان المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس الى لا من طلوع الفجر لاننا طلوع الفجر يجهر فيها بالقراءة وبناء على ذلك فان من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى ولو جماعة لا يجهر بالقراءة لان لان النهار هنا متعلق بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر وبالليل من غروبها الى طلوعها اي طلوع طلوع الشمس لا طلوع الفجر وهذه تكلمت عنها اكثر من مسألة وان في اكثر من موضع الليل والنهار قوله قال بنصر الله ووافقه من بعده من المتأخرين وهذا الظاهر لانك تخرج من اللازم بصلاة الفجر. نعم وان اسر في جهر او جهر في سر بنى على قراءته. نعم يبني على قراءته ولا يعد ذلك مبطلا للقراءة وسيأتينا آآ مثل سجود السهو في قضية الاسراء في الجهر والجهر في السرية ويستحب ان يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور. نعم يقرأ بترتيب السور كما رتبت في المصحف وعبر مصنف المصحف الهنا المعهودة والمقصود المصحف الذي بين ايدينا وهو المصحف الذي كتبه عثمان وسيأتي سأتكلم عن مصحف عثمان بعد قليل ان شاء الله. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات. نعم التنكيس هو قراءة المتأخر قبل الاول والتنكيس اما ان يكون للكلمات واما للايات واما للسور. يجب ان نفرق بين هذه الاحكام بين هذه الصور الثلاث نبدأ اولا بالسورة الاولى وهو تنكيس الكلمات مثل ان تكون الاية قل هو الله احد قل هو الله احد اربع كلمات يبدأ بكلمة قبل التي قبلها بحسب القراءة حسب ما نزلت في كتاب الله. هذا محرم لا يجوز ومن قرأ بالصلاة منكسا للكلمات بطلت صلاته. قال المصنف يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة لانه ليس قرآنا اذا القرآن متعلق بنظمه وهذا ليس نظم القرآن وان كانت الكلمات موجودة فالقرآن متعلق الاعجاز بنظمه فليس قرآنا فيكون كلاما من كلام الذي لا يجوز قراءته في الصلاة فتبطل الصلاة به. وهذا معنى قوله تبطل الصلاة به نعم ويكره تنكيس السور في ركعة او ركعتين كالايات. نعم. قول المصنف هو يكره تنكيس السور كالايات شف هذه الكاف في قوله كالايات هي كاف تشبيه فكأنه قال ويكره تنكيس السور وتنكيس الايات لكن لماذا جعلها بهذه الصيغة ساذكره بعد قليل؟ فالنوع الثاني والثالث على مشهور المذهب انها مكروهة تنكيس السور وتنكيس الايات ويترتب على كراهة تنكيس السور والايات ان من نكس الايات او نكس السور فان صلاته صحيحة ولا تبطل. لانه فعل مكروها ولم يفعل محرما طيب وقول المصنف يكره تنكيس السور في ركعة او ركعتين جعل الحكم في الركعة والركعتين التنكيس السور في الركعة هو ان يقرأ مثلا الفلق قبل قراءته قل هو الله احد. او يقرأ الناس قبل قراءة الفلق وقد جاء التنكيس بين السور في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن ابن عباس انه قال صليت مع النبي ابن مسعود رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم ال عمران فقرأ النساء قبل ال عمران وقد يقال انها ترتيب حرف فيوجه في هذه الكراهة لكن هو جائز قوله كالايات هنا الكاف قلنا الكاف تشبيه لان كراهة تنكيس الايات اشد وهو متفق عليه كراهتها بل قيل بتحريمها كما سيأتي الكلام المصنف والقول بتحريمها متجه وقوي جدا تحرم تنكيس الايات طبعا وهذا مبني على ان الاعجاز يتحقق باية فمن قرأ اية فتحقق بها الاعجاز فحينئذ يكون قد قرأ اية. نعم. قال الشيخ ترتيب الايات واجب لان ترتيبها بالنص اجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منه مالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في طيب نقف هنا. قول المصنف قال الشيخ المراد به الشيخ تقي الدين. قبل ان ننتقل جملة بعدها. مناسب هنا نذكر اشكال. هنا نقل الشيخ المؤلف عن الشيخ تقي الدين ان الشيخ تقي الدين يرى ان ترتيب الايات واجب وترتيب السور اه عفوا ان تنكيس الايات محرم وتنكيس السور يبقى على الكراهة وظح الفرق بينما حكاها الشيخ تقي الدين وبين ما ذكره المصنف ماشي معي طيب. ما وجه الاشكال قبل ان اذكر كلام الشيخ اما المؤلف قال قال الشيخ استشكل هذه الجملة محمد الخلوتي فقال ان قول المصنف قال الشيخ مفهومه ان ما نقله عن الشيخ يوافق ما سبق. وانه بمثابة التدليل لما سبق مع ان كلام الشيخ في الحقيقة هو مخالف له من حيث ايجاب او او تحريم عفوا تحريم تنكيس الايات ووجوب الترتيب في قراءتها ولذلك يجاب عن الاشكال الذي اورده آآ محمد الخلوة بانه لو زيد حرف الواو لانحل الاشكال وهذا الذي فعله مرعي في الغاية فانه زاد حرف الواو قال وقال الشيخ من حل الاشكال وانتهت المشكلة وانتهينا فلما زاد حرف الواو مرعي او الشيخ مرعي ينحل الاشكال. قال قال الشيخ ترتيب الايات واجب. هذا هو كلام الشيخ تقييد نقله عنه تلميذه والظاهر ان كلام الشيخ ينتهي عند هذه الجملة. وان قوله لان ترتيبها بالنص هذا تعليل من ابن مفلح. هذا الذي يظهر لي من سياق كلام ابن مفلح قال لان ترتيبها بالنص اي ترتيب الايات بالنص اجماعا. اجمع العلماء على ان ترتيب الايات بالنص ثم قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص ان ترتيب الصور اجتهد بها العلماء بدليل اختلاف الصحابة كما سيأتي في ترتيب مصاحفهم في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية. طبعا والحنابلة. لان ابن مفلح يراه ذلك فهو مذهب الاحمد والشافعية والمالكية كلهم على ان ترتيب السور انما هو اجتهادي من الصحابة نعم في بعضها نصي. فكان يقول اجعلوا سورة كذا بعد سورة كذا وفي بعضها اجتهادي من الصحابة رضوان الله عليهم ثم رجع لكلام الشيخ تقي الدين قال لانه قال وقال شيخنا فجعله قولا للشيخ تتمة فتجوز قراءة هذه قبل هذه اي فتجوز قراءة احدى السور قبل السورة الاخرى سواء في ركعة او في ركعات وذكرت لك الدليل قبل قليل. وكذلك في الكتابة فيجوز ان تكتب سورة قبلها ووجد في مصاحف الصحابة شيء من ذلك وممن جمع ما ورد في مصاحف الصحابة ما ورد في مصاحف الصحابة غير الذي ورد في مصحف الذي اختطه عثمان آآ الامام عبد الله ابن ابي داود ابن سليمان ابن الاشعث له كتاب اسمه كتاب المصاحف جمع فيه ما ورد من مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ وبهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وذكرت لكم يعني اوسع من فصل في ذلك ثم قال نعم لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على ان لهم سنة يجب اتباعها. طيب شوف عندنا شيء يسمى بمصحف عثمان. ما هو مصحف عثمان لما هدى الله عز وجل ابا بكر فجمع القرآن في موضع واحد وسماه الصحابة مصحفا لانه صحف مجموعة ولم يكن مصحفا قبله وانما هو القرآن يسمى مصحفا لانه صار صحفا مجموعة جاء عثمان رضي الله عنه وهو الجمع الثاني واختطه بخط زيد رضي الله عنه زيد ابن ثابت وبلغة قريش وسمي ذلك المصحف بالمصحف العثماني ونسخ منه للامصار واشهر الاقوال انه نسخ منه اربع نسخ للكوفة وللبصرة وللشام والرابع يسمى المصحف الامام ابقاه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا المصحف معلقا على السارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها ولذلك تسمى تلك السارية او الاسطوانة باسطوانة المصحف وهذا معروفة هي التي يصلى عند يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يتحرون الصلاة عندها كابي كسلمة بن الاكوع رضي الله عنه المقصود من هذا ان المصحف هذا يسمى المصحف الامام مصحف عثمان. هذا الرسم اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وكما ذكر المصنف صار مما سنه الخلفاء واجمعت عليه الامة وهو على العرظة الاخيرة لان عثمان قال فما اختلفتم فيه فاجعلوه بلغة هذا الحي من قريش وبناء على ذلك ينبني عليه حكم مهم جدا ان مصحف عثمان ليس فيه كل الاحرف السبعة وانما فيه بعض الاحرف السبعة. وهذه قاعدة مهمة ليست كل الاحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف عثمان وانما فيه بعضها لا اقول احد لا اقول فيه احدها وانما فيه بعضها لان الاحرف السبعة قد تكون في الكلام الحروف وقد يكون في الاداء وقد يكون احيانا حتى في الوقوف فان قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هما حرفان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم احدهما بالوقف والاخر بالوصل المقصود من هذا ان مصحف عثمان فيه احد الحروف السبعة لا جميعها ويتبنى عليه الحكم الذي سيأتي بعد قليل. فقط اريدك ان تعرف ان المصاحف اربعة واجلها المصحف الامام الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم. وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته. قوله وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان اه مصحف عثمان عرفناه انه محتوي على احدى القراءات السبع طيب ما معنى الخروج عن قراءة مصحف عثمان معنى قولهم ذلك ونبه على هذا الملحظ ابو شامة في كتابه المرشد الوجيز لقراءة الكتاب العزيز او نحوه من ذلك. قال ان مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع الى زيادة الكلم ونقصانه قال واما ما يرجع الى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار في الرسم فانه مظنة الاختلاف واكثره اصطلاح ولذلك قد تختلف القراءات فيما يزيد عن الرسم فتشمل بعظ القراءات اختلافا احيانا في النقد واحيانا آآ في الحركة فكل ذلك يكون داخلا في مصحف عثمان قبل قليل هل عباد الرحمن منهم من قرأ عند الرحمن لانها موافقة للرسم موافقة للرسم لانها لم يرسم فيها الالف وهكذا نعم اذا هذا ما يتعلق بمصحف عثمان وقول المصنف وان قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان يشمل كل قراءة ولو كانت القراءة عشرية قال ابن مفلح في اصح باصح في اصح الروايتين عن احمد وهنا مسألة نبه على هذه المسألة ابن الجزري في النشر وغيره وساذكر لكم ما يوافق ما يؤيد ذلك ان القراءات السبع ويجب ان اؤكد هنا فرق بين القراءات السبع وبين الاحرف السبع القراءات السبعة هذي مختلفة فالقراءات السبع قد تكون كلها حرفا واحدا من الاحرف السبع وقد تكون حرفين وقد تكون ثلاثة وهكذا فليست القراءات السبع هي الاحرف السبع وانما هي متقاربة. هذه القراءات السبع الموجودة بين ايدينا هي التي تعرفون قيل ان اول من من من انتقاها واختارها بمجاهد في كتابه السبعة باعتبار انهم الاوثق والاشهر والى اخر ذلك هذه القراءات السبع على بعض القراء منهم بعض الشذوذ كما عبر بعضهم ولذلك قال بن مفلح ان ما قرأ به بعض العشرة مما يخالف الرسم يجوز قراءته خارج الصلاة لا في داخلها هذا كلامه في اصح روايتين من اين قلنا هذا؟ يقول ابو شامة القراءات المنسوبة لكل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ غير ان هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمعي المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم آآ آآ بخلاف ما ينقل عن غيرهم فما نسب فمما نسب اليهم مما فيه انكار لاهل اللغة كالجمع بين الساكنين في التاءات. فتاءات البز وادغام ابي عمرو وقراءة حمزة بتشديد ما اسطاعوا فشدد الطاء ثم قال فكل هذا محمول على قلة ظبط بعظ الروايات فيه وان صح النقل فهو من الاحرف السبعة وان لم يك بعضه طبعا انا عندي ولم يكن بعضه يعني من القراءة التي اختارها عثمان رضي الله عنه فقط اردت لما قال ابن مفلح ولو وافق شيئا من العشرة. نعم ويحرم لعدم تواتره. نعم ويحرم آآ اذا كان مخالفا وليس من من من المتواتر. اذا عندنا صورتان شوف عنده ثلاث صور او الصورة الاولى عندنا قيدان القيد الاول ان تكون من المصاحف والقيد الثاني ان يكون النقل فيه فان كان الصورة الاولى ان يكون موافقا للمصحف موافقا لاحدى القراءات العشر المتواترة او لقراءة متواترة فانه في هذه الحال باجماع يجوز القراءة فيه ما في اشكال الصورة الثانية ان يكون من العشر من من العشر لكنه مخالف لي مصحف عثمان فانه لا يصح الصلاة فيه في كلام الفقهاء في اصح الروايتين فيها روايتان. الحالة الثالثة ان يكون موافقا رسم عثمان وليس من المتواتر وانما من الاحد وقد صح سنده شف وقد صح سنده فالمذهب والجمهور لا تصح الصلاة به ويهرب لا عفوا اه اذا اذا خالف احنا قلت وصح نقول اذا اذا خالف مصحف عثمان نقول موافقة او لو قلت اذا خالف؟ قلت خالف الحمد لله. اذا خالف مصحف عثمان وكانت قراءة احد وصح سندها فالمذهب انه يحرم القراءة به وتبطل الصلاة لانها احاد ليست متواترة وقد خالفت المصحف وان كانت ثابتة واختار الشيخ تقي الدين انه يصح وسيأتي ان شاء الله الحالة الخامسة هذي مهمة ان تواف او الرابعة ان توافق مصحف عثمان ولا يصح سندها ومن باب اولى اذا اذا كانت مخالفة لمصحف عثمان مثالها ان يقرأ المرء بقول الله عز وجل في سورة المائدة وار اه فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر فانه موجود في كتب التفسير ان هذه قراءة ابي حنيفة وقد ذكر جمع من المحققين ان الجزء المذكور لابن المفضل في قراءات ابي حنيفة غير صحيح ومكذوب وابو حنيفة رضي الله عنه رحمه براء من هذه الرواية المنسوبة له فحين اذ ذكر بعض الشراح ان تكلف بعض المفسرين في تأويل هذه الرواية سهل رده نقول انها لم تثبت هذه القراءة فهي ضعيفة لا يصح لا تصح سندا بحيث لم تصح سندا فنقول حينئذ وكل رواية الجزء المنسوب لابي حنيفة فنقول لا يصح القراءة به في الصلاة بل وتبطل اجماعا لعدم وجود الشرط نعم وعنه وان وافق احدا وعنه ويحرم لعدم تواتره ويكره وعنه يكره قوله وعنه يكره هذه الرواية انه آآ يكره آآ القراءة في هذه الحال والصواب يعني انه ان كانت قراءة عشرية فانه في رواية مذهب ما ذكرت لك وان كان مشهور المذهب انه لا تصح. نعم وتصح اذا صح سنده. نعم. تصح اذا صح سنده. تصح كذلك اذا صح سندها. ومر معناه ايضا في العشر المتعلقة بذلك طبعا تصح القراءة اذا صح سندها وكانت موافقة لمصحف عثمان لانها غاية ما تكون لحنا واللحم لا يبطل القراءة وتصح بما وافق المصحف وان لم يكن من العشرة نصا. طبعا هنا شرط لابد من الاتيان به ان يصح سندها. وهذا الشرط لا بد منه ذكره بن مفلح وكره احمد قراءة حمزة والكسائي نعم. والاحمد لم يكره الا قراءة حمزة والكسائي فقط دون من عاداهم. كذا قال ابن مفلح وسبب كراهته لقراءتهما آآ يعني وجود اه المبالغة في الادغام وزيادة المدود ونحو ذلك. والادغام الكبير لابي عمرو نعم وكره احمد الادغام الكبير لابي عمرو البصري وخرج به او بعض الرواة عنه. كالسوسي هو الذي انفرد به. نعم. واختار قراءة نافع من رواية اسماعيل ابن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية ابي ابي بكر بن عياش. نعم. قول المصنف اختار قراءة نافع ثم قراءة عاصم سبب اختياره او نصف اختياره ما جاء عن عبد الله انه قال سألت ابي اي القراءة احب اليك قال قراءة اهل المدينة فان لم يكن فقراءة عاصم هنا نص احمد على استحباب قراءة نافع نحن الان نقرأ عن يعني نختار القراء عموما انه قال قراءة المدنيين ونافع المدني ثم قراءة عاصم الكوفي وقول المصنف اختار قراءة نافعة هي التي كان يقرأ بها احمد في اغلب احواله من رواية اسماعيل ابن جعفر طبعا سبب اختيار احمد لرواية إسماعيل بن جعفر الذي ذكره أصحاب أحمد قالوا لان اسماعيل جعفر كان ثقة في الحديث والقراءة معا والامر الثاني قالوا لان اسماعيل ابن جعفر قرأ على شيبة شيخ نافع فيكون قرأ على نافع وقرأ على شيخه فهو من باب الترجيح بالعلو وهناك سبب اخر فقد ذكر بالجزري في الطبقات القراء في ترجمة الامام احمد ان الامام احمد قرأ على اسماعيل بن جعفر قرأ عليه عرظا بقراءة العرظ فاحمد قد قرأ على اسماعيل ولم اجد النص الذي صرح فيه احمد باختيار قراءة اسماعيل وانما هو قرأ بها لانه قرأها عرظ على على اسماعيل جعفر كاملة بهذه الطريق هذا الذي يبذل لك لم اقف على النص الذي سمى ان يعني اه قراءة شيخ اسماعيل اجود من غيره لكنها قرأ بها نعم قوله ثم قراءة عاصم عرفنا اختيار احمد لعاصم بعد قراءة المدنيين عموما قال من رواية ابي بكر بن عياش ابو بكر بن عياش هو من شيوخ احمد كذلك توفي ايضا مبكر فانه توفي سنة مئة وثلاثة وتسعين واسماعيل ابن جعفر مات قبل ذلك سنة ثمانين ومئة يعني مات واحمد عمره ستاشر سنة قرأ عليه مبكرا احمد. ابو بكر بن عياش اسند عنه احمد في الحديث كما في كما في المسند روى عنه مباشرة وروى عنه بالواسطة لان ابا بكر بن عياش في اخر حياته اختلط الم يروي عنه احمد بعد اختلاطه وانما روى عنه قبل اختلاطه وروى عنه بالواسطة. هل قرأ احمد على ابي بكر بن عياش آآ الذين ذكروا اسانيد احمد في القراءة كابن الجزري لم يذكروا انه قرأ عليه هو روى عنه في الحديث لكن هل قرأ عليه؟ الله اعلم ربما يكون قد قرأ على يحيى لان من شيوخه في القراءة احمد يحيى ابن ادم الامام محدث الثقة الثابت ويحيى ابن ادم هو ممن اقرأ بل هو من اكبر القراء المجيدين عن ابي بكر بن عياش. ابو بكر بن عياش هو قراءة شعبة المعروفة عندنا فانتم تعلمون ان عاصما اشهر الرواة عنها اثنان اه حفص الذي حفظنا به القرآن ونقرأ به الان في المساجد وشعبة. ولكن الفقهاء لم يسموه شعبة وانما قالوا ابو بكر بن عياش لان في اسمه اختلافا كبيرا جدا جدا حتى قيل انه اختلف فيه على اكثر من عشرة اقوال اثنا عشر او ثلطعشر قوم بينما نافع المدني آآ ذكر الجزري ان ان ان القراء الذين او الرواة الذين رووا عنه تسعة تسعة فاشهرهم كما تعلمون قالوا وورش الورش هو الذي يقرأ به الان كثيرا ثم يليهم في الشهرة الذي قرأ عليه الامام احمد وهو اسماعيل بن جعفر يعني انا لا ادري لما اختار المصنف يعني لما نص الفقهاء منهم المصنف بما في الحكيت وقفوا على شيء لم اقف عليه في قضية اسماعيل ابن جعفر وابي بكر بن عياش غير ما سبق نكون بذلك الحمد لله انهينا درس اليوم ونقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قبل ان اختم هناك مسألة متعلقة بالدرس الماظي او مسألة او مسألتان المسألة الاولى كنت قد ذكرت ان آآ ذكر الحنبلة في آآ الدعاء الذي ذكرته اني لم اقف على زيادة الحمدلة في دخول المسجد نبهني بعض الاخوة من اخ انس الى ان هذه الرواية موجودة عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وقد ذكرها النووي والنووي كان بين يدي في الدرس الماظي لكن سبحان الله الذي جعلني لا انتبه له وهذا يدل على ان ابن ادم ضعيف والكتاب بين يديه ولا ينتبه له. بل نفس الصفحات ربما وقفت يعني نظرت فيها لكن اه شذ او ند البصر فلم استطع لم انتبه لها. فانا اتراجع واستغفر الله عز وجل عما قلته. الامر الثاني اه ايضا في اه ما ذكره المصنف وخالفه فيه صاحب المنتهى وغيره والتنقيح في مسألة اه متى يقوم المأموم؟ هل يقوم عند رؤية الامام اذا كان في المسجد ام لا وذكرت ان عبارة صاحب الانصاف اه قريبا من عبارة صاحب الاقناع لكن وجدت صاحب الكشاف يقول ان عبارة صاحب الانصاف مفهومها يوافق صاحب المنتهى وعلى ذلك ففهم صاحب الكشاف ادق من فهمي لا شك. ولذلك لما اعدت النظر في عبارة صاحب الانصاف وجدت ان كلام صاحب المنتهى اجود فهي يعني اقرب الى عبارة المنتهى والتنقيه منها الى عبارة الانصاف. فقد اردت ان انبه على هذين الامرين الذي وقعت فيهما. ولذلك ابن ادم يخطئ فاستغفر الله عز وجل واتوب اليه نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد