بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم وبعد. اللهم اغفر لنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يصلي الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به ولو عمدا في الاولى والاستعاذة ان كان استعاذة الاولى. والا استعاذ سواء كان تركه لها في الاولى عمدا او نسيانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ففي هذا الفصل وما يليه تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن افعال الصلاة بعد الركعة الاولى. فذكر ما يفعل في الركعة الثانية ثم ذكر بعد ذلك التشهد ثم ذكر الذي هو التشهد الاول ثم ذكر الركعة الثالثة والرابعة ثم ذكر التشهد الاخير ثم وذكر السلام واحكامه ثم ذكر ما يتبع او ما يعقب السلام من الاذكار التي تورد حينذاك. قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يصلي ثانيتك الاولى اي ويصلي الثانية من الصلاة الثنائية. اذا كانت الصلاة ثنائية الا الوتر فانها تصلى ركعة واحدة كما تعلمون فهي المستثناة من هذه الصفة وما عدا ذلك فلا يتطوع بصلاة وتر. الا الوتر التي تصلى في اخر الليل. قوله كالاولى الكاف كاف التشبيه. الكاف كاف التشبيه طل الركعة الثانية كهيئة الركعة الاولى تماما. الا في اربعة اشياء يفرق فيها بين الركعة الثانية والاولى ويمكن ان نزيد خامسة بعد ايراد هذه الامور الاربع. الاول قال الا في تجديد النية. ومعلوم ان الا هي استثناء متصل فتجعل فتخرج ما كان موجودا في الحكم. الاصلي المستثنى منه. وبناء على ذلك فان قول المصلين الا في تجديد النية اي لا يلزم تجديد النية. اذ النية مستصحب حكمها ومشروع استصحاب ذكرها. فالنية التي في اول الصلاة تكون مجزئة ولا يلزم فيها تجديد النية. فعبر المصنف بتجديد النية ولم يقل الا النية لان النية موجودة. فهي مستصحبة الا يلزم تجديدها؟ ولا يقبل ابتداؤها لانها موجودة قبل فحين اذ عبر المصنف بالتجديد. وهنا ايراد المصنف لهذه ثم لا اعترض عليها جماعة ومنها الشارح الشيخ منصور بان التجديد ليس لازما ذكره لان التجديد في الحقيقة لان النية ليست ركنا في الصلاة وانما هي شرط فتكون متقدمة على الركعة الاولى. ولذا فان منصورا في عمدة الطالب مال الى هذا ولم يذكر ان الثانية تفارق الاولى في تجديد النية. والنتيجة واحدة لان هل النية هي شرط ام ركن في الاولى؟ ان قلنا انها ركن فلا يلزم تجديدها في الثانية وان قلنا شرط فالشرط يكون سابقا ويستصحب حكمه بعد ذلك الامر الثاني قوله وتكبيرة الاحرام تعبير المصنف وتكبيرة الاحرام يدل على ان التكبيرة التي تكون ركنا وهي تكبيرة الاحرام لا تكون في الثانية وهذا لا شك فيه فان التكبيرة التي تكون قبل الركعة الثانية هي تكبيرة انتقال محلها يختلف عن محل تكبيرة الاحرام وحكمها كذلك. فان تكبيرة الاحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجب. وتكبيرة الاحرام من ان يكون المكبر قائما وتكبيرة الانتقال انما تشرع قبل القيام في الموضع الذي يكون بين الركنين بين السجود وبين القيام وهكذا من الاحكام التي تتبع هذا الحكم. ولذلك فان الواجب تكبيرة الانتقال وتكبيرة الاحرام ليست موجودة في الركعة الثانية وان كانت موجودة قطعا في الركعة الاولى. قوله والاستفتاح مراده بالاستفتاح دعاء الاستفتاح. وهذا يدلنا على ان دعاء الاستفتاح انما هو متعلق باول الصلاة باول الصلاة مطلقا وهنا قاعدة سيأتينا ان شاء الله بسطها في كلام المصنف في كتاب الامامة وهي ان ما يدركه المسبوق مع امامه اهو اول صلاته؟ ام انه اخرها على القولين؟ فان المسبوق يذكر دعاء الاستفتاح في اول ركعة يصليها مع الامام لان دعاء الاستفتاح هذا هو محل الشاهد لان دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام وان قلنا ان ما يدركه المأموم مع الامام هو اخر صلاته وما يفعله بعد هو اولها لان دعاء الاستفتاح ليس متعلقا عندهم بالركعة الاولى وانما هو متعلق بتكبيرة الاحرام قول المصنف ولو لم يأت به اي ولو لم يأتي المصلي به اي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى ولو عمدا. اي ولو متعمدا تركه فانه لا يأتي به لان القاعدة عندنا ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى ومر معنا ان محل دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام سواء للامام او المأموم او المسبوق. وقول المصنف هنا ولو مر معنا ان طريقة الشيخ موسى ان طريقة الشيخ موسى رحمه الله تعالى في كتابه كثيرا ما يشير بقوله ولو للخلاف. وهذه فيها خلاف وذلك ان القاضي علاء الدين المرداوي قال الصحيح من المذهب انه لا يأتي به ولو تركه عمدا واشار بذلك لخلاف نقله عن الامر والامري هو الحنبلي نسبا لبلدة امد من بلاد الجزيرة وانه قال ان قيل بوجوب الاستفتاح فيقال بانه يؤتى به في الركعة الاولى ان تركه ولو عمدا. لبقائه في الذمة. الامر الرابع والاستعاذة ومر معنا انه يستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. قال ان كان استعاذ في الاولى اي في الركعة الاولى. والا اي وان لم يكن قد استعاذ في الركعة الثانية الفرق بين الاستعاذة وبين الاستفتاح ان الاستعاذة مشروعة عند ابتداء كل قراءة واما الاستفتاح فانه انما يكون مشروعا عقب تكبيرة الاحرام فدل على ان سبب الاستعاذة متكرر عند سبب عند وجود سببه. وهو القراءة. وقد تكررت القراءة فشرع تكرارها لكن ان لم فشرع الاتيان بها لاجل السبب لكن لم تكرر لانها من باب التداخل فيؤتى بها في اول مرة. فمن لم يأتي بها في اول قراءته شرع له ان يستعيذ ان تركها. سواء عمدا او نسيانا وهذا معنى قوله سواء كان تركه اي للاستعاذة لها في الاولى عمدا او نسيانا. هذه اربعة امور نزيد خامسا وهو انه يستحب ان تكون الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى وهذا الذي جاء به الحديث وهو ظاهر كلامهم فتكون اقصر في القراءة واقصر في الركوع والسجود. فيكون الفروقات بين الركعة الاولى والثانية خمس بدل اربع او زيادة على الاربعة التي اوردها المصنف يكون مجموعه خمسا. نعم. ثم يجلس مفترشا جاعل يديه على فخذيه باسطا اصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر. محلقا ابهامه مع وسطاه. ثم يا يتشهد. نقف هنا نقف هنا يقول المصنف ثم يجلس قول المصنف هنا ثم يجلس مراده اذا جلس بعد الركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية فكل جلوس بعد ركعتين فانه يكون فيه مفترشا ولا يكون التورك الا اذا سبقه تشهد اول وسيأتي من صفة التشهد. اذا فقول المصنف ثم يجلس اي بعد الركعتين سواء كان عقبها ركعة ثالثة بعد هذا الجلوس اوليس كذلك وقوله مفترشا مر معنا صفة الافتراش في الجلسة بين السجدتين وهو ان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا اصابعها متجهة الى القبلة وقوله جاعلا يديه على فخذيه مر معنا ان الجلسة بين السجدتين يشرع ان تكون اليدان مبسوطتين على الفخذين بينما في الجلسة في التشهد الاول والتشهد الثاني فان اليد اليسرى تكون مبسوطة كهيئتها في الجلسة بين السجدتين. واما اليد اليمنى فان تختلف فانها تكون موقوضة بالصفة التي سيوردها المصنف. ولذلك قال المصنف جاعلا يديه على فخذيه. عبر المصنف بفخذيه ليدلنا على او يشير لنا الى ان هناك صفتين اوردها بعض اهل العلم وان العلماء يقولون انها ليست هي السنة. اولى هاتين الصفتين ما جاء عن انه قال ان السنة ان يلقي ما ركبتيه بكفيه فيكون شبيها بهيئة الراكع عندما يلقي ركبتيه بكفيه وهذا ليس مشروعا عندهم لانه قال يجعل يديه على فخذيه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف يجعلهما على فخذيه يجعل كامل يده على فخذه وحينئذ فيكون اعلى يده وهي اصابعه مسامتة لاطراف الركبة ولا تكون على الركبة. فتكون كفاه في الجلسة بين السجدتين او كفه اليسرى في الجلسة للتشهد على فخذه كاملة اطراف اصابعه على اول الركبة او طرفها او مسامتة للركبة اذا هذا معنى قوله يديه على فخذه وقول المصنف باسطا اصابع يسراه. البسط يعني المد وهذا يدلنا على ان اليد اليسرى لا تكون مضمومة الاصابع مقبوضة لا تكونوا مقبوضة الاصابع وانما تكون مبسوطة لا تكون مقبوضة الاصابع وانما تكون مبسوطة. وقوله مضمومة اي غير مفرجة اصابع وهناك قاعدة ذكرتها في الدرس الماضي ان القاعدة عند فقهائنا ان اليد في الصلاة كلها تكون مضمومة غير مفرجة الا في موضع واحد وهو الركوع عندما يلقم ركبته بكفيه. فانه حينئذ تكون الاصابع مفرجة وما عدا ذلك فالسنة ان تكون الاصابع وهذه قاعدة كلية عندهم لا استثناء لها الا هذا الموضع. واخذت هذه القاعدة لا شك من صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم قوله مستقبلا بها القبلة اي مستقبلا باطراف اصابعه القبلة. فلا يجعلها متجهة يمنة ولا شمالا وانما تكون الاصابع مسامتة للركبة متجهة للقبلة وقول المصنف قابضا من يمناه الخنصر او الخنصر والبنصر او البنصر الحرف الاول وهو الخاء والباء مكسورا عند اهل العلم يكون مكسورا عند اهل العلم. واما ما قبل الاخير وهو الصاد من الخنصري والبنصر ففيها وجهان. المشهور في كتب اللغة هو كسر الصاد وقال ابو علي الفارسي ان اللغة المشهورة هي فتح الصاد. واما كسرها فقد اولعت العامة به من باب ايلاع العامة فجعله من لنقول جعله من لحن العامة. ولكن غيره من اهل اللغة اثبتوا الفتح وبناء على ذلك فنقول يجوز فتح الصاد ويجوز كسرها فهما لغتان محكيتان في لسان العرب ولا مانع من ذلك ولكن كلام ما هو الافصح وهذا مرده الى اللغة فما دام الوجهان اه جائزين فالامر فيه واسع. قول المصنف قابضا من يمناه الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر اذا اراد ان تقبضها هو الذي يسمى عندهم اذا اذا قبضت الخنصر واحد واذا قبضت البنصر اثنان واذا قبصت الوسطى فانها ثلاثة. اذا فعلت هذه الامور الثلاثة فانها تكون ثلاثة واذا جعلت الابهام على هيئة الراكع على هيئة الراكعي هكذا يقولون فانها تكون حينئذ خمسين فاذا قبضت الخنصر والبنصر وحلقت بين الابهام وبين الوسطى فتكون قد عقدت حينئذ ثلاثة وخمسين. وهذا معنى قولهم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين ومن احسن من ذكر علامات جمع بها جمعها بعض المعاصي لكن من احسن من فعلها من من الفقهاء ابن عابدين في رسالته المشهورة قد طبعت في الطائف وطبعت قبل في مجموع فتاويه في طريقة العرب في الاشارة بالاصابع في الارقام وما ذكرته من ركوع الابهام نقلته عن ابن عابدين لانه قد يكون غيره قد خالف في طريقة حساب لغة الاصابع. اذا قوله قابضة من يمناه الخنصر والبنصر محلقا ابهامه مع وسطه التحليق صفة التحريق كما ذكر فقهاؤنا ان يجعل الرأس مع الرأس فيجعل رأس الابهام مع رأس الوسطى مجموعين فيجتمع الرأسان في حين ذاك فاذا جعلته مجموعة الرأس بالرأس اصبح شبيها بالحلقة حلقة الحديد وغيره. فحينئذ يصدق عليه انه حلق والا في الحقيقة قبض الثلاثة اصابع ولكنه حلق الثالث بهذه الطريقة فيكون الابهام كهيئة الراكع اذا فيكون اليد بهذه الصفة مع الاشارة باليد ساتكلم عن الاشارة بعد قليل الاشارة باليد اي الاشارة بالسبابة. وهذا معنى قوله محلقا ابهامه مع الوسطى او مع وسطاه يعني وسط اصابع يده. نعم. ثم يتشهد سرا ندما كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي. طيب نقف هنا. قوله ثم تهدوا سرا ندبا قوله سرا ندبا الندب صفة للسرية وليست صفة للتشهد لان التشهد قد يكون واجبا وقد يكون ركنا في الصلاة كما سيأتينا اذا فقوله ندبا هي صفة لصفة التشهد وهو انه يتشهده سرا وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انهم كانوا يتشهدون سرا وقوله كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي الكاف هذا لتشبيه الحكمين فكأنه يقول كما ان التسبيح في الركوع والسجود الافضل فيه الا تجهر به فالسنة الا يجهر في تسبيح الركوع والسجود لا لامام ولا لمنفرد ولا لمأموم ونحوهم وهذا معنى قوله كتسبيح فالكاف ليست كاف تعليم وانما الكاف كاف تشبيه واشرت لكم قبل ان الاغلب في المختصرات الفقهية ان تكون الكاف كاف تشبيه ولا تكون الكاف كاف تعليم والسبب في ذلك ان المختصرات الفقهية ليست لاجل التعليم وانما هي لاجل حشد المسائل الفقهية فهذا هو الاصل عندهم هذا هو الاصل عندهم في المختصرات. اذا عرفنا كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي فانه لا يشرع فان المندوب فيه الاصرار والجهر فيه جائز لكنه خلاف الندب. نعم. ويشير بسبابتها لا بغيرها ولو عدمت في تشهده مرارا. كل مرة عند ذكر الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها وعند دعائه في صلاة وغيرها. نعم. يقول المصنف ويشير بسبابته ذكر المصنف ان ان الجالس في التشهد الاول والثاني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والابهام وسكت عن السبابة لانه سيتكلم عن السبابة الان. فقالوا اما السبابة فيشير بها اشارة يشير بها اشارة فتكون من باب الاشارة اذا فقوله ويشير بسبابتها الظمير يعود باليد اليمنى. لا بغيرها اي لا بغير سببة اليد اليمنى باي اصابع اليد اليمنى او باصابع اليد اليسرى ولو كانت سبابة اليسرى لا يشير باي منها وانما هو لاجل السبابة اليمنى فقط. قال ولو عدمت اي ولو عدمت سبابته اليمنى لان هذه متعلقة قال لان هذه السنة متعلقة بمحل وهي السبابة فاذا فات ذلك المحل فلا ينتقل الحكم الى غيرها ومرة معنا تطبيق هذه القاعدة في اه الوضوء عندما قلنا ان مقطوع اليد اذا فقد فات المحل فحينئذ يسقط ومثله ايضا سيأتينا في الحج لمن كان اقرع فانه حينئذ لا لا يمر الموسى على رأسه. وهذه قاعدة مطردة في كثير من المسائل نعم. قال كل مرة عند ذكر الله عز وجل ثم قالوا ولا يحركها هناك فرق بين تحريك السبابة وبين الاشارة بها فاما الاشارة بها وهو المشروع في الموضعين التي سيردها المصنف فهو ان يرفع السبابة رفعا لها واما التحريك فهو رفعها وخفضها وتحريكها يمينا او شمالا او ادارة وقد ذكر العلماء ان التحريك منهي عنه لما جاء في بعض طرق حديث خبر عبد الله بن الزبير ولا يحركها. مع انه اشار للاشارة قالوا ولان فيها عبثا فلا تحرك في اثناء الصلاة وانما انتشار يشار بها اشارة وكم مرة يشار بها من اهل العلم من قال انها يشار بها مرة واحدة ومن اهل العلم كما ذكر المصنف انه يشير بها كل مرة عند ذكر الله فقول المصنف يشير آآ كل مرة عند ذكر الله يدل على انه يشرع تكرار الاشارة بالسبابة عند ذكر الله عز وجل والمراد بذكر الله عز وجل لفظ الجلالة الله وفي معناه اللهم واما الضمير له سبحانه وتعالى فانه لا يشار بالسبابة عنده وانما يشار عند ذكر الله عز وجل ولذلك تأتي عند التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فمن قال من اهل العلم انها ترفع عند شهادة ان لا اله الا الله وعند شهادة ان محمدا رسول الله فمراده لانه يقال وان محمدا رسول الله فيذكر فيها ذكر الله جل وعلا فحيث ذكر اسم الله فيشار. وقد ذكر بعض المتأخرين بناء على ما قرروه واظن الذي ذكر ذلك الخلوة وغيرهم نسيت الان ان المواضع التي ترفع فيها او يشار ليس يرفع وانما يشار هي بمعنى يرفع. يشار بالسبابة في التشهد هي اربع لانهم استقرأوا التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بها اربع ثم يشار بعد ذلك عند الدعاء اذا قلت اللهم اه اني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر فعند كل دعاء بعد ذلك ترفع عنده عند لفظ الجلالة اذا هذا معنى قوم مصنف يرفع كل مرة. وقول المصنف عند ذكر الله هذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه السبابة ومر معناه ان ذكر الله المراد لفظ الجلالة. وفي معناه اللهم وان الضمير العائد اليه جل وعلا او الى اسمه جل وعلا فانه لا يرفع عنده السبابة كما نصوا عليه. قوله تنبيها على التوحيد. هذه علة يدل على ان الانسان آآ يفرد الله عز وجل بتوحيده ولذلك نهي عن رفع اصبعين فلا يشير المرء باصبعين في الصلاة او في غيرها وقول المصنف ولا يحركها شرحتها قبل قليل لورود النهي عن التحريك وليس ورود النهي ان نفي ان النبي صلى الله عليه وسلم حركها في في تشهده وقول المصنف هنا وعند دعائه في صلاة وغيرها هذا هو الموضع الثاني هذا هو الموضع الثاني الذي يشار بالاصبع في الدعاء سواء كان دعاؤه في الصلاة او كان دعاؤه خارج الصلاة فاما دعاؤه في الصلاة فان الموضع الذي ذكر العلماء انه يشار فيه بالسبابة ذكروا موظعين ذكروا في الدعاء الذي يكون قبل السلام فانه يشار فيه بالسبابة وخاصة ان فيه دعاء اللهم كما تعلمون والموضع الثاني اذا جاء ذكر دعاء حال القيام فقد ذكر بعض المحشين واشرت لها قبل انه اذا دعا حال قيامه عند المناسبة فانه حينئذ يشير بسبابته لانه داخل في عموم الاشارة بالسبابة في الصلاة وهذا يفعله عندنا كثير من كبار السن وغيرهم وهو منصوص بعض المتأخرين في الحواشي وقول المصنف غيرها اي في غير الصلاة وقد ثبت في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس ان السبابة يدعى بها ولذلك فان الخطيب على المنبر لا يشرع له رفع يديه في الدعاء الا في الاستسقاء كما تعلمون. لانكار الصحابة رفع اليدين في غير الاستسقاء على المنبر على اعواد المنبر واما غيره من الدعاء الذي يدعو به الخطيب في شرع له رفع سبابته فيرفع سبابته في الدعاء لكن لا يرفع يديه بالدعاء لنهي الصحابة عنه كحديث غطيف وغيره في الصحيح وعند اهل السنن. المقصود ان قول المصنف وغيرها في غير الصلاة عند اي دعاء او تأمين على دعاء ان لم يرفع المرء يديه فلا يحرم نفسه من ان يشير بسبابته اليمنى لانها هي موضع الاشارة. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذا هو صيغة التحيات وهو اصح الفاظ الالفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقولها. ولذلك يقولون فرق بين ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وبينما علمه اصحاب ما علمه اصحابه. فالثاني اقوى ولذلك اختار احمد هذه الصيغة. وهي افضل الصيغ في التحيات. افضل من الصيغ التي قال عنها المصنف وباي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء من التشهد ابن عباس الصيغة التي وردت عن ابن عباس او من حديث عمر او من حديث غيرهم رضي الله عن الجميع. وهذه التحيات او هذه الصيغة التي مرت التي يعني اوردها المصنف وهي التي وردت في حديث ابن مسعود هي الاكمل والاتم. وما الواجب منها؟ لا شك ان جميعها ليس بواجب. وانما الواجب منها كما اختاره الموفق والمجد وقبلهما القاضي ان الواجب منها هو ما اتفقت عليه جميع التشهدات فما اتفقت عليه في جميع التشهدات هو الواجب وما زاد عنه فيكون مندوبا. وسيأتينا ان شاء الله عندما يأتي اركان الصلاة ما هي الصيغة التي اتفقت عليها جميع التشهدات نعم. ولا تكرهوا التسمية اوله وتركها اولى. نعم ولا يكره التسبيت اوله بان يقول بسم الله التحيات لله لانه فعلها بعض الصحابة وهو ابن عمر وقوله وتركها اولى الترك اولى لانه ثبت النهي عنها من قول ابن ابن عباس رضي الله عنهما. وعندنا قاعدة مشهورة في الاصول انه اذا تعارض الامر والنهي قدم النهي لان من قواعد مذهب احمد ان ان قول الصحابي حجة واذا تعارت اقوال الصحابة لم يسقط الاستدلال بجميعها وانما يجري عليها ما يجري على التعارض بين الادلة ومن قواعد الترجيح بين الادلة تقديم النهي عن الامر وهنا جاء النهي حملناه على الكراهة او الاولوية وما جاء عن فعل ابن عمر من الندب نحمله خلاف الاولوية نعم. وذكر جماعة انه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له. نعم لانها جاءت عن ابن عمر ولم يأت نهي عنها من احد من الصحابة لكنها ليست سنة والاولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. نعم قوله والاولى تخفيفه اي تخفيف التشهد الاول والسبب آآ في تخفيفه ما جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وجاء ايضا من فعل الصحابة كابي بكر وغيره انه كان اذا جلس للتشهد الاول كانما جلس على رغف وهي الحجارة المحماة من شدة تخفيفه له وقول المصنف تخفيفه وعدم الزيادة عدم الزيادة هو من باب عطف البيان فكأنه مفسر له. هو في الحقيقة مفسر ان التخفيف يكون بعدم الزيادة. طيب الزيادة على التشهد الاول يكون بامرين. الامر الاول او بيكون بثلاثة امور. الامر الاول الزيادة عليه بالمباح من الادعية التي ذكرها المصنف مثل وحده لا شريك له ومثل الصيغ الاخرى. فالاولى عدم الزيادة عليها الامر الثاني الزيادة عليه بالصلاة الابراهيمية. فالصلاة الابراهيمية في التشهد الاول اذا كان يعقبه تشهد اخر الاولى عدم ذكرها وقلنا انه الاولى ليس معناه انه لا يشرع بل هو مشروع. ولذلك فان ابن هبيرة اختار زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لانهما مجموعتان في ما يعني ما جمعت الصلاة الا ومعها السلام. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يظهر من كلامه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول جائزة. ليست واجبة وانما هي جائزة. وحينئذ نقول يتشهد بالتحيات ثم بعد ذلك ان شاء صلى وان شاء لم يصلي ولكن الاولى التخفيف فينظر بما يتحقق به التخفيف. الامر الاخير اما الدعاء فلا شك انه اذا كان التشهد الاول يعقبه ركعة ثالثة او رابعة فلا يشرع فيه الدعاء مطلقا لا يدعو. وانما يكرر اذا كان مأموما يكرر التحيات او يكرر من الامور المشروعة في هذا المحل. نعم. وان قال وان محمدا واسقط اشهد فلا بأس. نعم. اه تكلم العلماء الله تعالى عن مسائل من هذه المسائل لو ان المصلي اسقط كلمة اشهد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذه الصيغة الكاملة بدلا من ان يقول واشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله او قال وان محمدا رسول الله يقول انت صح وهذي سيأتينا ان شاء الله في اركان الصلاة ان هذا الواجب هو الاتيان باشد الاولى واما الثانية فليس بواجب لان بعض الاحاديث اقتصرت على الاول دون الثاني وذكر المصنف هنا يغني عنه ما سيأتي ان شاء الله في في الاخير اه طبعا هنا يتكلم العلماء عن مسائل في النطق وانه لا بد من الادغام فعندما يقول اشهد ان لا اله الا الله يرون وجوب الادغام هنا. فيقول اشهد الا وان ولا يقول اشهد ان لا اله الا الله. فلابد ان يعني يدغم لان هذا هو كلام اهل العرب ولغتهم فان لم يدغم صح تشهده كذلك لان الاظهار الحرف هو الاصل فعندما ترجعوا للاصل فانه لا يبطل تشهدك لكن الافضل ان ان يدغم هو الافضل. نعم وهذا التشهد الاول. طبعا انا قلت الافضل لان من اهل العلم من الشافعية من ابطل التشهد به وهذه حقيقة يعني يعني مبالغة منهم. نعم. وهذا التشهد الاول ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط اتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها. طيب قوله وهذا التشهد الاول ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط يعني سواء كانت الصلاة فرضا او نافلة من ركعتين او كانت الصلاة ثلاثية او رباعية وجلس للتشهد الاخير فالحكم فيهما سيأتي قال اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها وهذه الجملة تدلنا على امرين وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان الافضل عدم الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لاجل التخفيف. لكن لو اتى بها جاز لو اتى بها جاز من غير كراهة قال فيقول اللهم صلي على محمد نعم تفضل. فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم الله اليكم كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم هذه الصيغة ثبت ان ان احمد بما نقله ابن عبد الله عنه انه قال هي اصح الصيغ قلت لكم قاعدة عن احمد انه اذا جاء الدعاء ونحوه بصيغ متعددة. قلت ونحوه ايضا حتى في الافعال مثل صلاة الخوف اذا جاءت بصيغ متعددة فكلها جائزة وانما يرجح بين هذا المختلف اختلاف تنوع بصحة الاسناد وكثرة الرواة فيختاره من باب الافضلية لا من باب الاختيار المطلق فلا يجعل غيره مشروعا وهنا احمد اختار هذا اللفظ لانه هو اصح ما ورد في الصلاة الابراهيمية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والمتميز فيه امران الامر الاول انه تقول وعلى ال ابراهيم لو قلت على ابراهيم وال ابراهيم فانه صحيح لكن الافضل ان تقول على ال ابراهيم فقط والامر والمعنى في ذلك يقولون ان الانسب ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقال كما صليت على ابراهيم بخلاف ال محمد فانه يصلى عليهم كما يصلى على ال ابراهيم فناسبت المشابهة لاجل ذلك نعم. هذا الاولى من الفاظ الصلاة والبركة. نعم البركة في قوله كما باركت وبارك على محمد كما باركت وهناك صيغ اخرى فيها آآ في العالمين وهكذا لكن آآ يقول المصنف ويجوز بغيرها مما ورد من الصيغ لكن الذي لا يجوز ويجب ان ننتبه له انه لا يشرع التلفيق بين الصيغ. فيأتينا شخص ويقول اريد ان اجمع الصيغ الصلاة الابراهيمية واجمع كل الصيغ في صيغة واحدة تحتوي جميع الالفاظ فنقول هذا غير مشروع. فتأتي بكل صيغة على كيفما وردت وما عداه فلا. واله اتباعه على دينه والصواب عدم جواز ابداله باهله. نعم. قوله واله ال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق اطلاقين يطلق في كتاب الزكاة ويقصد به قرابته اما بنو هاشم فقط او بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الزكاة. ويطلق في غيره وخاصة في الدعاء على معنى مختلف والذي نص عليه احمد ومالك رحمهما الله تعالى ان الالة في الصلاة والدعاء يقصد بهم المتقون. ويستدلون على ذلك بما روى تمام الرازي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اله؟ فقال كل تقي وهذا الاثر ان ثبت فانه يدل على ما اختاره ما لك واحمد رحمهم الله تعالى ان المراد بالال في الصلاة على النبي واله هم اتباعه على دينه ويناسب هذا السلام فانك تقول السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فكما ان السلام على عباد الله الصالحين فان الصلاة كذلك تكون على عباد الله الصالحين وهم المتقون اتباع محمد صلى الله عليه واله وسلم على دينه وهذا معنى قوله قولنا اللهم صل على محمد وعلى اله او اله بمعنى اتباعه فتدعو لهم بالرفعة وتدعو لهم بالسلامة في دينهم والسلامة لهم على سبيل العموم. وهذا معنى قوله اتباعه على دينه. قال والصواب عدم جواز ابداله ابداله باهل. فلا تقول في في الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد واهله. بل تقل وعلى محمد واله لسببين. السبب الاول ان في ابدال الال بالاهل مخالفة للامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ثم ذكر الصلاة الابراهيمية ففيها مخالفة للامر والامر الثاني ان فيها مغايرة للمعنى فقد سبق معنا قبل قليل ان المعنى ان المراد بالال هم الاتباع وحينئذ فلا يطلق الاهل على الاتباع نعم واذا ادرك بعض الصلاة مع الامام فجلس الامام في اخر صلاته لم يجد المأموم على التشهد الاول بل يكرره. يقول المصنف واذا ادرك اي المسبوق بعد الصلاة مع الامام سواء ادرك ركعة او ركعتين او ثلاثا فجلس الامام في اخر صلاته جلس للتشهد الاخير قال المصنف لم يزد المأموم على التشهد الاول. لا يزيد بان يقول التحيات لله الى اخره ما السبب انهم قالوا ذلك؟ قالوا لان هذا الجلوس قد يكون تشهدا اولا في حقه وليس هو التشهد الاخير في حقي لان هذا ليس هو اخر صلاته حقيقة لان اخر الصلاة انما تكون فيما يتبعه السلام كما سأذكر قاعدة بعد قليل او في باب الامام وسنكررها بعد قليل ولذلك قال بل يكرره فيكرر التحيات لله اكثر من مرة اذا انتهى يكرره اكثر من مرة فان لم يكرره بل آآ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نقول جاهز. لاني ذكرت لكم قبل قليل عن ابن هبيرة وعن غيره من اهل العلم كابن القيم ان التشهد الاول له ان يقرأ بعد التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فدل ذلك على مشروع جوازه ولكن على مشهور المذهب ان الافضل في التشهد الاول ان يقتصر على التحيات فكذلك المسبوق يقتصر على التحيات على المشهور نعم. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تكلمنا عنها قبل قليل. وهنا الا ليس معناها النفي المطلق لانه سبق انه جائز فكذلك ولكنه خلاف الاولى. ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الاخير. نعم هنا الدعاء قد يكون اشد منعا لان الدعاء لا يكون في التشهد الاول وجها واحدا فكذلك هنا. فان سلم امامه قام ولم يتمه طيب قوله فان سلم امامه قام ولم يتمه يعني ولم يتم باقي التشهد الذي هو التحيات. سواء كان لاول مرة يقرأ التحيات او كان في المرة الثانية والثالثة يكرر فيها التحيات. لانها ليس واجبا عليه اصلا. فحينئذ لا يكون فلا يكون لازما عليه ان يتمه. واطبقوا عليكم القاعدة. نحن قلنا ان المسبوق ما يدركه مع امامه قيل انه اول صلاته وقيل انه اخر صلاته الا تكبيرة الاحرام والتسليم وما يلحق تكبيرة الاحرام وما يلحق التسليم. والذي يلحق التسليم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل السلام فيكون هو فيكون ذلك هو محلها سواء قلنا المسبوق ادرك اول الصلاة ام اخرها واستأتي القاعدة بالتفصيل ان شاء الله في محله. طبعا قال ان لم يكن واجبا في حقه فانه يجب عليه ان يتم صورة ذلك ان يكون المسبوق ادرك مع الامام ركعتين من الرباعية فجلس في التشهد الاخير مع الامام وهو في حقه التشهد الاول فيجب عليه ان يتم التشهد الاول. نعم. وتجوز الصلاة على غيره من منفردا نصا. نعم وتجوز الصلاة على غيره اي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث به اللهم صل على ال ابي اوفى. فيجوز ان تصلي على شخص على سبيل الانفراد وتعبير المصنف بمنفرد يدل على انه من باب التبع يجوز بلا خلاف مثل ما نقول اللهم صلي على محمد واله فعلى سبيل التبعية تجوز لكن على سبيل الانفراد هو الذي فيه خلاف. فذكر المصنف انه يجوز على سبيل الانفراد نصا نصا اي نص عليه الامام احمد آآ هذا النص اه نقل ابن مفلح في الاداب ان بعض اصحاب الامام احمد قال المنصوص عن احمد في رواية ابي داود انه يصلي على غيره منفردا ولم يمكنني حقيقة ان اجد هذه المسألة في مسائل ابي داوود المطبوعة لكن نقله ابن مفلح عن بعض اصحاب نسبة لمسائل ابي داوود. نعم وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد. نعم. قول المصنف تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الا في موضعين الموضع الاول في الصلاة في التشهد سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة والموضع الثاني هو الخطبة ويمكننا ان نتأول للمصنف لما لم يذكر الخطبة مع ان غيره من الفقهاء ذكروها ذكروه اما ان نقول هو فاته فنكون استدراكا واما ان نتأول له تأولنا ونقول ان فقهائنا يقولون ان الخطبتين قائمتان مقام الركعتين من صلاة الظهر. هي ليست بدل ان الظهر بدل الجمعة وليست الجمعة بدل الظهر. ولكنها قائمة مقامها فحينئذ تأخذ بعض احكام الركعتين من جهة الصلاة ومن جهة استحباب استحباب الطهارة وهكذا من الامور التي تأتي بمحله. اذا قوله نعم اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد ان يتأكد ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الديمومة وانتم تعلمون حديث ابي بن كعب كم اجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت قال اذا اجعل لك صلاتي كلها اي دعائي وانا صلاتي بمعنى دعائي قال اذا تكفى همك وتعطى سؤلك. ان ثبت هذا الحديث فانه حجة او او دليل قوي على استحباب وتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاذكار نعم وتتأكد كثيرا عند ذكره. ذكره صلى الله عليه وسلم فهو البخيل الذي يذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وفي يوم الجمعة وليلتها نعم وفي يوم وليلتها وسيأتي تفصيله في يوم الجمعة والمراد بالليلة الليلة التي تكون سابقة على اليوم الذي يصلى فيه الجمعة على الليلة التي بعده. ويسن ان يتعوذ فيقول طبعا هنا يسن ان يتعوذ بعد الصلاة الابراهيمية. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم هذا ورد فيها اكثر من حديث في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله ثم ذكر هذه الجمل الاربع الاستعذ بالله من اربع ثم ذكر هذه الاربع فحديث فاصله في الصحيحين لكنه مطلق من غير تحديد موضعه وفي مسلم من حديث ابي هريرة تحديد موضع الاستعاذة وان هذا هو محلها وهو من اكد الادعية التي يدعى بها بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودليل انه اكد الادعية انه اصحها وقد ورد به الامر ثانيا وثالثا ان من اهل العلم من اوجبه وهو الطاوس بن كيسان فقد كان يأمر ابنه اذا لم يدعو به ان يعيد صلاته نعم اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم هذا ورد في الصحيح البخاري تتمة لحديث عائشة السابق. وان دعا بما ورد في الكتاب والسنة الكتاب والسنة سواء موضعه في الصلاة او في غير الصلاة من مطلق الدعاء الذي ورد. طبعا وقد جاء في الكتاب معذرة جاء في الكتاب ان ايوب السختياني شيخ الامام مالك صلى بالناس في مكة او او في المدينة فكان يدعو بهم بادعية القرآن وهذه هي الادعية التي كان يدعو بها الصحابة اكثر ما يدعو به الصحابة ادعية القرآن وقد جاء عن ابي موسى الاشعري انه دعا دعاء طويلا في صلاته الذي نقله الراوي كله من ادعية القرآن. فافضل الادعية لا شك اكمل. الادعية ادعية القرآن وحري بطالب العلم والمسلم ان يبتدأ بحفظ الادعية التي في القرآن. نعم. او عن الصحابة والسلف. نعم. وادعية الصحابة والسلف مجموعة جمعها جمع من اهل العلم المحاملي الطبراني وقد كان ابو عمر اخو الشيخ الموفق بمحمد لا يأتيه حديث وارد عن بعض السلف الا دعا به ودائما ما يكون ادعية السلف لها اصل في اه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او اه هم اعلم بدلائل العربية من غيرهم اضافة لفقههم رضوان الله عليهم. او بغيرهم مما ما يتضمن طاعة ويعود الى امر اخرته نصا. نعم قوله بغير مما يتضمن طاعة يكون يعني يعود ومآله الى الى الطاعة ويعود الى امر اخر نصا اي نص على ذلك احمد. اه نصوص احمد في هذا كثيرة. انقل بعضها من ذلك ما جاء عن الاثرم انه قال قلت لاحمد بماذا ادعو وبعد التشهد فقال احمد بما جاء في الخبر قال قلت اوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء فقال احمد يتخير مما جاء في الخبر. فحمل احمد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء اي مما وردت به الاخبار لا مطلق التخير مما شاء. وجاءت نصوص ام كثيرة عن احمد انه يقول يدعو بما جاء وبما يعرف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني آآ احاديث كثيرة تدل على ذلك. نعم. ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه. نعم لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال لان الرزق الحلال يتضمن الطاعة اذ كسب الرزق الحلال طاعة وصرفه في طاعة وهو استغناء عن حرام. وكذلك الرحمة والعصمة من الفواحش لا شك انها من الطاعات وهذا يعني اشار اليه احمد حينما قال لا بأس ان يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج الدنيا والاخرة لان حوائج الدنيا اذا كانت مجملة ليست من لذائذ الدنيا. المنهي كما سيأتي بعد قليل ما يتعلق بلذائذ الدنيا. كأن يقول اللهم ارزقني دابة هملالاجة وزوجة حسناء. الدعاء بالزوجة الصالحة هذا مشروع في الصلاة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وهذا دعاء القرآن واما ذكر مواصفات معينة تكون في الصلاة نهى عنه الفقهاء كما هو كلام المصنف. نعم. فلا بأس ما لم يشق على مأموم او يخفى سهوا قال ما لم يشق على مأموم اي يدعو بما شاء ويطيل الدعاء ما لم يشق دعاء الامام على المأموم. اذا قوله ما لم يشق على مأموم اي ما لم يكن المأموم يطيل الدعاء حتى يشق بهذه الاطالة على المأمومين في سجوده وفي تشهده الاخير. وهذه الجملة وهي قوله ما لم يشق على مأمور مؤمن اخذ منها بعض المحشين المتأخرين مفهوما فقال ان ظاهر ظاهر هنا بمعنى مفهوم ظاهر هذه الجملة انه لا يكره انشق على نفسه هو بان كان يصلي منفردا او كان اماما يشق عليه ذلك ولا يشق على المأمومين الا يكره في حقه ذلك وانما يكره اذا كان يشق على غيره. هذا الحالة الاولى التي لا يشرع فيها اطالة الدعاء. الموضع الثاني قال او يخف سهوا يخف من الخوف. كثير من الناس وهذا ملاحظ انه اذا اطال الدعاء سهى فلم يدري كم صلى وترى هذا في الحرم كثيرا حينما يصلي الناس فيطيلون في سجودهم فهو في السجدة الاولى او في الثانية مثلا ثم يجلس يظن انه في السجدة الاولى. ومثله في الركعات. فالانسان اذا عرف من معهود نفسه انه اذا سجد واطال في سجوده فانه يسهو فانه حينئذ آآ من باب تقديم المصالح على المفاسد نقول لا يطيله لكي لا يقع في هذا في هذا الحرج ولذلك فهتان الصورتان او هاتين الحالتين فان هاتين الحالتين يكره فيهما اطالة الدعاء. اذا يكره اطالة الدعاء في الحالتين السابقتين التي اوردها المصنف اه زاد بعض فقهاء المذهب وهو الشيخ وهو ابن نصر الله في حواشيه موضعا ثالثا يقال بالكراهة قال بل يقال بالتحريم وهو اذا اطال الدعاء وخشي باطالة الدعاء خروج الوقت كمن صلى الظهر واطال في دعائه حتى خرج الوقت وهو في صلاته. فقال هذا يصل الى التحريم فتكون الصور ثلاث. نعم. وكذا وكذا في ركوع وسجود ونحوهما. نعم قوله وكذا اي وكذا يستحب اطالة الدعاء ويقال في الدعاء مثل ما قيل في ذلك فلا يدعى بملاذ بملاذ الدنيا وانما يدعى بجوامع الكلم من كلام الله وكلام رسوله وصحابته واهل العلم من السلف من القرون الفاضلة وهذا معنى قوله وكذا اي وكذا الدعاء في التشهد يأخذ حكمه الدعاء في الركوع والسجود ونحوهما. هنا قوله ونحوهما ليس المراد كل موضع فيه طلب في الصلاة لان الجلسة بين السجدتين هو موضع يستحب تقصيره وعدم اطالته فقول المصنف ونحوهما مراده به دعاء القنوت سواء في الوتر او عند او في في الوتر او قنوت النوازل فانه يأخذ الحكم مثله. يأخذ نفس الحكم. وكذلك ايضا اه الدعاء عند حكم القرآن حيث قيل بمشروعيته في الصلاة نص عليه احمد ونقله عن سفيان وعن اهل مكة فيكون من عمل اهل مكة المجمع عليه عمليا وهو الاجماع العملي او الفعلي فمثل هذه الادعية اذا فقول المصنف ونحوهما المراد به القنوت ما في معناه لا مطلقا. وقبل ان ننتقل لما بعد اريد ان اقف في دقيقة واحدة مع قوله ونحوهما اهل العلم اكدوا وشددوا على انه لا يشرع اي دعاء في الصلاة. وللاسف نسمع في رمظان خاصة من الناس من يدعو في قنوته اماما بالناس بادعية تبطل صلاته لانها من كلام الادميين مر معنا وسيأتينا امثلة ان العلماء يحكمون ببطلان الصلاة في امور اسهل من الكلام الذي يقوله بعض الائمة في صلاتهم عند القنوت ولا شك ان كثيرا مما يسمع من بعض الائمة هداهم الله عز وجل منهي عنه. ولولا انه يعذر بالجهل ويعذر بعدم العلم لقيل ببطلان صلاتهم ومن ورائهم وانه يلزم اعادة صلاة الوتر ولذا فان الانسان الاصل انه يقتصر في الوتر او في القنوت ولو كان القنوت نوازل على ما ورد. وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه ذكر دعاء وقال من زاد عليه فهو مفتر اترك الصلاة فالمقصود ان ما يتوسع فيه من هذه الادعية لا شك ان هذه عبادة والاصل في العبادات ان الانسان يتوقف فيها اجمعنا ان يقف على مورد النصوص الشرعية والا يغرب والا يحدث في شرع الله عز وجل ما ليس بمشروع وذكرت لكم كلام احمد انه ينفث المرء من وتره من من صلاته مع هذا الذي زاد فيه قنوته وكلام اهل العلم هنا صريح بذلك. بعض الناس يعظ يعظ يعظ وعظا عن الجنة وعن النار ويعظنا عن القبور وعن الدود. وهذا المواعظ التي تكون عن القبر قال العلماء انها لا تصح ان تكون خطبة بدون ان تأتي باركانها سنتكلم عن الموت في في الخطبة في محله. فكيف تجعل في الصلاة؟ فيجب على الامام ان يتقي الله فانه ضامنون صلاة المؤمنين خلفه وان يتعلم شرع الله عز وجل في ذلك. نعم. ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد وليس من امر الاخرة كحوائج دنيا وملاذها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحوه وتبطل به. نعم. هذه الادعية التي تكون من ملاذ الدنيا وحوائجها التي لا تعلق لها بالاخرة الرزق الحسن الان لا شك ان له مصلحة عظيمة في الدنيا والاخرة وكذلك ايضا الزوجة الصالحة وكذلك إزالة الهم والغم فمثل هذه الأمور هذه مشروع للدعاء بها وقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القرآن لكن التفاصيل هنا والاعتداء في الدعاء والسؤال ملاذ الدنيا المحضة لا شك ان موضعها خارج الصلاة ادعو بها خارج الصلاة. واما الصلاة فلا تدعى بها بذلك. يعني هنا قول اللهم ارزقني جارية حسناء كونها حسناء او بهذه الصفة هذا هو القيد ومثله حلة خضراء هذه الصفة ودابة هملاجة الهملاجة هي الدابة التي اذا مشى عليها لم يحس بارتفاع الارض وانخفاضها وربما لم يهتز اهتزازا كبيرا ومن ومن كان ايام الركايب قديما حينما كان الناس ينتقلون بركائبهم يعلم فائدة الدابة الهملاجة واذكر ان جدي الى ان مات وهو يقول كانت عندي ناقة بمعنى اخر لكن بمعنى الهملاجة امشي عليها ولا احس باهتزاز الارظي ولا بمشيها فهي من ملاذ الدنيا. فان السعادة في الدنيا اربع منها المركب الهنيء عندما كانت المراكب متعلقة بالدواب. نعم ولا بأس بالدعاء لشخص معين. نعم لا بأس في الصلاة وخارجها من باب اولى ان يدعو لشخص معين وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ما لم يأتي بك في الخطاب فان اتى به طيب عندنا هنا المصنف قال ان دعا بكاف الخطاب بطلت دليله الحديث حديث معاوية بن الحكم طبعا هنا المفروض اني لا اذكر الادلة لكن اريدك ان تعلم ان تفصيل الفقهاء مبني على ادلة وذلك ان الدعاء الانساني بالرحمة له ولاخيه المسلم جائزة. ولكن معاوية بن الحكم عندما عطس شخص فقال يرحمك الله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين مع انه دعاء برحمة فالمعنى فيه لاجل الكاف الخطاب اذا فقول المصنف ما لم يأتي بالدعاء لشخص بكافل خطابي بكافل خطاب مثل رحمك الله غفر الله لك وهكذا وهنا قول المصنف ما لم يأتي بكاف الخطاب يشمل صورتين يشمل الدعاء لشخص والدعاء على شخص. ومما صرح بشمول ذلك مرئي وجعله اتجاها منه. والحقيقة انه مسبوق فقط صرح بذلك ابن مفلح ابن مفلح في لعن ابليس لعنك لعنك الله عندما فعل ذلك وقال انما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاطب ابليس فقال لعنك الله هو اما قبل التحريم او هو مؤول بمعنى انه حكاية للفظه والا فالنبي قال لعنه بصفة ظمير الغائب لا بصفة لا بكاف الخطاب. نعم وهذا معنى نقول فان اتى به اي بكافل خطاب بطلت وهو ظاهر الحديث ولا شك وهو المجزوم به قال في الانصاف قولا واحدا ان من دعا بكافل خطاب بطلت صلاته طيب وظاهره وظاهره لغير النبي عليه الصلاة والسلام كما في التشهد وهو السلام عليك ايها النبي. نعم قوله وظاهره ايستثنى من ذلك التشهد فهو الذي يقال والسلام عليك ايها النبي وهنا الخطاب استدعائي الصورة التي تكون في الذهن لا انه حاضر امامك صلوات الله وسلامه عليه ولا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر ابليس. نعم تكلمنا عنها قبل قليل. ولا بتعويل نفسه بقرآن لحمى يعني لو انه اصابته حمى فاراد ان يعود نفسه هناك تعويض يذكره بعض اهل العلم في من جمع التعويذ عن السلف منها تعويذ متعلقة بالحمى نعم ولا بحوقلة في امر الدنيا ونحوها يعني في اثناء صلاته رأى شيئا او تذكر شيئا يهمه من امر الدنيا فقال لا حول ولا قوة الا بالله فهذا لا يبطل صلاته ثم يسلم نعم بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة السلام وما يتبعه. وهو جالس مرتبا معرفا وجوبا. طيب. قوله ثم يسلم وهو جالس السلام سيأتينا انه ركن في الصلاة. وقوله وهو جالس يدلنا على انه لا يقوم المصلي من جلوسه قبل السلام. لان السلام ركن منه فدل على انه يلزم ان يفعله في حال سلامه وقوله وهو جالس مرتبا مرتبا اي لابد ان ان يرتب الكلمات فيقول السلام عليكم ورحمة الله فلو قال يعني قدم كلمة على كلمة عليكم السلام ورحمة الله لم يصح وسيأتي في كلام مصنف وقوله معرفا اي بال فلا ينكر فيقابل التعريف التنكير ولا يقول سلام بل لا بد ان يقول السلام وقوله وجوبا يعني ان الوجوب عائد للجلوس وللترتيب وللتعريف هو عائد للثلاثة مبتدئا عن مبتدأ ادبا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله فقط. فان زاد وبركاته جاز. طيب. قبل ان ننتقل لقوله مبتدأ آآ اذا خالف هذا الواجب فاتى بالسلام غير مرتب او اتى به غير معرف فاخل بالتعريف او اخل بالترتيب فما الحكم حينئذ ذكر بن نصر الله انه لم يقف على كلام للفقهاء هل الاخلال بالترتيب يكون مبطلا ام لا؟ لماذا؟ يقول احتمال انه يكون مبطل؟ لانه كلام من كلام الادميين جاء به في غير محله فحين اذ هل يكون مبطلا ام لا فسكت قال ولم اقف على كلام لهم في ذلك ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ يوسف الفتوحي ان ان الاظهر في ذلك ان من ترك الترتيب او ترك التعريف فانه يكون مبطنا لصلاته ان قصد ذلك وان لم يقصد ذلك بل جرى على لسانه نسيانا فانه في هذه الحالة يأخذ حكم كلام الناس والساهي يلزمه حينئذ اعادته لكي يعني اه يصح خروجه من الصلاة. ثم قال المصنف مبتدأ ندبا عن يمينه قائلا الى اخره. قوله ومبتدئا ندبا عن يمينه هي مسألتها المسألة الاولى قوله مبتدئا السلام الواجب فيه اللفظ بان تقول السلام عليكم ورحمة الله واما الالتفات بالسلام فانه ليس بواجب وانما هو مندوب وهذا قوله ندبا عن يمينه يدلنا على انه يستحب الالتفات يمينا ويسارا اذا فقوله ندبا يعود الى الالتفات عن يمينه وعن يساره اذا هذا ما يتعلق بكلمة ندبا يعود للجملة التي بعدها عن يمينه. المسألة الثانية في قوله مبتدأ مبتدئا يعني مبتدئا لفظ السلام مبتدأ اللفظ السلام وقد ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب ان ابتداء السلام يكون حال التفاته فمن حين يشرع في الابتداء فحين فمن حين يشرع في التسليم الالتفات بالتسليم فمن حين يشرع في الالتفات للتسليم يأتي بلفظ السلام معه ولا يكون قبله ولا يكون معه فيكون مع ابتدائه وينتهي التسليم مع انتهائه ليستوعب الالتفات كله هذا الذي نصوا عليه وهو مطرد قاعدتهم ان كل ذكر يكون مستوعبا لفعل كهيئة انتقال وهكذا. اذا فقوله مبتدأ ندبا عن يمينه قائلا الندب يعود للالتفات ويعود لابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات كما صرح به صاحب الانصاف قائلا السلام عليكم ورحمة الله اه ذكرت لكم قبل قليل ان السلام ركن من اركان الصلاة وقد ذكر عدد من اهل العلم ومنهم عبدالحي وغيره ان السلام عليكم ركن ورحمة الله كذلك ركن فكليهما تكون ركنا وان جعل رحمة ان جعل كلمة ورحمة الله ركن هي من مفردات المذهب. فعلى ذلك فتكون الجملة كلها يجب الاتيان بها ركن وتصح ان تجزئها فتقول الجزء الاول السلام عليكم هي ركن عندنا وعند غيرنا ورحمة الله هي ركن عندنا وجها واحدا او وهو على سبيل الانفراد فتكون مفردات المذهب لا اقول وجها وحدا فيها النساء. نعم نعم قوله فقط هنا يعني لا يزيد عليها تفضل فان زاد وبركاته جاز. نعم قوله فان زاد وبركاته جاز لانها وردت في بعض الاحاديث وهذا الحديث جاء من حيث علقمة وعلقمة مختلف في سماعه من ابيه من حديث ابن مسعود ايضا رضي الله عنه. القمة بن وائل والاولى تركه لان اكثر الاحاديث لم ترد فيه هذه الزيادة فان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئ. يساره كذلك. يقول فان لم يقل ورحمة الله في سلامه من فريضة او نافلة لم يجزئه ذلك بل يجب عليه ان يأتي قوله ورحمة الله قد ذكرت لكم قبل قليل انها ركن عندنا فيجب الاتيان بها لان الاحاديث كلها لم تخلو منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الا صلاة الجنازة فانه يجوز تركه رحمة الله لانها اه وردت في بعض الالفاظ او في عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك سيأتي تفصيله في كتاب الجنازة ان شاء الله وجملة قول المصنف وعن يساره كذلك اي يفعل عن يساره مثل ما فعل عن يمينه من حيث الالتفات ومن حيث الجملة يقول السلام عليكم ورحمة الله ومن حيث ابتداء الكلام وانتهاؤه متى يكون؟ يكون مع ابتداء الالتفات ويكون مع انتهائه والالتفات سنة نعم والالتفات سنة هذه ذكرناها قبل قليل وانما الركن هو التلفظ بالسلام آآ بالنسبة للالتفات ما هو حده ذكر العلماء ان الالتفات يكون التفاتا نص على ذلك جماعة من اصحاب احمد وهو الذي ورد بالحديث ان الالتفات صفة الكمال فيه ان يرى ان يرى ان يرى خد المصلي. فاذا رؤي خده فانه يكون حينئذ قد حقق السنة وهذا الذي جاء في اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار وحديث ابن مسعود انه كان يلتفت حتى يرى خده صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والتفات سنة ويكون عن يساره اكثر اي ويزيد الالتفات في يساره اكثر من التفاته في يمينه. والدليل على ذلك حديث عمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن واذا سلم عن يساره التفت حتى يرى بياض خده الايمن والايسر. فمن شدة التفاته عليه الصلاة والسلام يرى ممن هو في يسار الصف يرى خده الايسر والايمن معا وهذا الحديث نقل الترمذي في العلل الكبير عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري انه قال الصحيح انه موقوف على عمار ووقوفه على عمار لا يمنع صحة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان عمارا لا يفعل شيئا الا عن سنة كما هو في كتب اصول الفقه في حجية قول الصحابي. وهذا يدلنا على هذه المشروعية التفات اكثر فتكون اكثرية الالتفات كما جاء في الحديث حتى يرى بياض خده الايمن والايسر معا. نعم. بحيث يرى خداع يجهر. اي نعم قوله بحيث يرى خداه هذا يعود للايسر واما الايمن بحيث يرى خده كما ذكرت لكم في اول الكلام يجهر امام بالاولى فقط ويصرهما غيره. نعم. قول المصنف يجهر امام بالاولى اي بالتسليمة الاولى فقط والدليل على ذلك انه جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة حمله احمد اي جهر بتسليمة واحدة وهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه ففسر اثر علي قوم آآ ما حكته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان علي رضي الله عنه كان يجهر بالاولى دون الثانية اذا الجهر بالاولى مستحب المؤكد الاستحباب ليعلم المأمومون خلفه هذا الحكم كما تقدم معنا واما الثانية فقد قال المصنف فقط فسكت عنها فالجهر بالثانية جائز من باب الجواز ليس مكروها وليس خلاف الاولى فهو من باب الجواز ولذلك ذكر منصور قال الا لحاجة فان وجدت حاجة شرع واستحب الجهر بالثانية ومن الحاجة ما ذكره ابو عبد الله بن حامد ان يسابق المأمومون الامام وان تعلم الناس احيانا اذا لم يجهر بالثانية ظنوا ربما تأخروا فترات طوالا اذا كانوا غير عالمين الحكم. اذا فقول يعني هم مسألتها المسألة الاولى ان قوله يجهر بالاولى ان يتأكدوا جهر استحباب جهره بالاولى والثاني لم يقل انه مكروه ولم يقل انه خلاف الاولى وانما هو مباح الجهر بها من باب الإباحة الامر الثاني ان هذه الاباحة عند الحاجة قد نقول بمشروعيتها وندبها كما صرح بالمناط منصور وقال ابو عبد الله الحاكم بالمثال ابو عبد الله عفوا ابو عبد الله بن حامد وليس الحاكم ابو عبد الله بن حامد المثال فيما لو خشي مسابقة المأمومين له وهذا هو الموجود الان. قال ويسراهم ويسرهما غيره. قوله غيره اي غير الامام فيشمل ذلك اثنين المنفرد ويشمل المأموم انهما يسران التكبيرتين معا وهذا المفهوم اللي ذكرته لكم هو ما نص عليه منصور في شرحه ولكن فيه نظر. عبارة المصنف وفيه شرح منصور وذلك ان صاحب الانصاف صرح بان المأموم وحده هو الذي يسد هو الذي يسر واما المنفرد لماذا لم يقل انه يسر لانه سبق معناه انه بالخيار ينظر للاصلح فيفعل ما شاء فلا يكون في حقه الاصرار افضل اذا فقوله ويسرهما غيره اي ويستحب لغير الامام ان يسر بهما الصواب ان ويسرهما ويسرهما المأموم استحبابا واما المنفرد فهو جائز في حقه فينظر للاصلح من الجهر وعدمه وكلام صاحب الانصاف ادق من كلام المصنف رحمه الله تعالى نعم. ويستحب جزمه. نعم. ويستحب جزمه اي جزمه جزم السلام وقد جاء وقد جاء في آآ اثر النخاعير رحمه الله تعالى ان السلام جزم وقبل ان ننتقل ما معنى الجزم في كلام المصنف؟ يجب ان نعلم ان الجزم هو جزم اللغة لا جزم محوي والفرق بين جزم اللغة وجزم النحو ان الجزم في اللغة هو الغاء الحركة من ظمة او كسرة او فتحة واما جزم النحو فانه يكون للافعال ولا يكون الاسماء فالاسماء لا تكون مجزومة وانما الافعال هي التي تكون مجزومة فحينئذ قول المصنف يستحب جزمه وعدم اعرابه يدلنا على ان الذي يراد بقول الفقهاء ان السلام ومثله التكبير جزم جزم اللغة لا جزم المتواضع عليه عند اهل النحو نعم فيقف على كل تسليما. نعم. اه الامر الاول الذي تحقق به الجزم هو عدم الاعراب ومعنا عدم الاعراب بمعنى التسكين فيسكن الكلمة ولا يأتي بفتحة او ضمة او كسرة والمراد كلمة واحدة وهي لفظ الجلالة السلام عليكم ورحمة الله فحينئذ يسكن اخر كلمة في التسليم. ولا يصلها بما بعدها. فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بل يسكن فيقول السلام عليكم ورحمة الله. فالمقصود اخر كلمة في الجملة لا مطلق الكلمات جميعا اذا فقوله وعدم اعرابه الظمير يعود لاخر كلمة في السلام لا للجميع الكلب الكلمات لان اللسان العربي يعرب وقد جاء اعرب القرآن كما جاء عن ابي بكر وغيره. فالاعراب هو ضبطه بشكله. قال فيقف على كل تسليمة لان الوقوف على كل تسليمة يكون به الجزم الامر الثاني وحذفه سنة. نعم. وحذفه سنة ايضا حذف السلام لانه جاء في بعض الالفاظ النخعي. السلام حذف. وفي بعضها السلام جزم فبعضها يقول انه من باب يعني مغايرة اللفظ وبعضهم يقول انها جملتان. فعلى القول بانهما جملتان او جملة واحدة لا لا النتيجة واحدة كلاهما مشغول. لكن الحذف سنة ومعنى الحذف وهو عدم تطويله ومده في الصلاة وعلى الناس. طيب. هذه الجملة اولها سهل والجملة الثانية فيها اشكال او المصنف وهو عدم تطويره هذا صحيح فان الحذف في السلام وفي التكبير عدم تطويله بالا يمد. فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله لان هذا خلاف الحذف والجزم فلا يمد اذا قلنا الجزم والحذف مترادفان واذا قلنا انهما امران مختلف الاذان فلا تمد وانما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو عدم المد انظر معي قول المصنف ومده في الصلاة وعلى الناس الواو في قوله ومده او ومده يحتمل اما العطف على التطويل ويحتمل اما العطف على الحلف. ويختلف المعنى تماما. اريدك ان تركز معي نأتي بها لاقرب مذكور ان قلتها هو معطوف على التطويل فكأنه قال حذف السلام سنة وهو عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس وعدم مده فيكون قوله مد تفسير للتطويل فيترك المد ويقتصر على ما يخرج الحرف مخرجا صحيحا. اذا هذا المعنى الاول واجعله في ذهنك ومعنى قوله عدم مده في الصلاة الا يمده في اثناء الصلاة ولا يمده على الناس. ايش معنى لا يمده على الناس اذا دخل على الناس ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وانما يحذفه فيقول السلام عليكم ورحمة الله اذا هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ثم سأذكر طبعا بعد ما انتهي اي الاحتمالين اوجه. الاحتمال الثاني ان يكون ومده اه رفع الدال فيكون معطوفا على وحذفه سنة فحينئذ يقول الحذف سنة وهو عدم التطبيب عدم التطويل ومن السنة مده في الصلاة مده في الصلاة فيكون تطويله في الصلاة سنة فيمد في الصلاة ويمد على الناس كيف يمد في الصلاة يمد في الصلاة في التشهد في السلام السلام عليك ايها النبي وهكذا السلام عليك ايها النبي. فهنا مددت فيكون الافضل مده في الصلاة وتمده على الناس ومنها عندما يدخل الشخص عن خطيبا على الناس في صلاة في خطبة الجمعة يقول السلام عليكم رحمة الله وهكذا اذن هما احتمالان هذان الاحتمالان موجودان في الفروع والذي قدمه صاحب الفروع منهما الثاني وان المد في الصلاة وعلى الناس يكون مشروعا مشهود فيمد اذا سلمت على الناس ثم قال صاحب الفروع ويتوجه ارادتهما في السلام وعلى الناس ومعنى ذلك انه يكون في التحيات ويكون في السلام على الناس من غير مد كما نبه عليه ابن قندس في الاتجاه الذي ذكره صاحب الفروع. اذا هما وجهان والحقيقة ان عبارة المصنف ليست صريحة في مراده من اي اي الوجهين اراد حقيقة لانها تنبني على الحركة فهي ظمة ام هي كسرة ولكن الذي قدمه صاحب الفروع ما ذكرت لكم وذكر احتمالا بخلافة. نعم. فان نكر السلام او نكسه فقال عليكم السلام او قال السلام عليك باسقاط الميم او نكسه في التشهد فقال عليك السلام ايها النبي او علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه نعم هذي اللي تكلمنا عنها قبل قليل امثلة لترك الموالاة وترك التعريف ومر معناه انه ليس بمجزئ وقلت لكم ان بن نصر الله قال لم اقف على شيء وجزم جماعة متأخرين منهم يوسف عبد الهادي بل وغيره وحتى كلام منصور مشعر بذلك انه ان كان متعمدا له بطلت صلاته وان كان غير متعمد فانه يرجع اليه بالاعادة. نعم. اذ لم يجزئه وبطلت على ما ذكره كثير من المتأخرين. نعم وينوي وبطلت ان تعمد وبطلت ان تعمد. نعم. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا. نعم. اه السلام ذكر مصنف انه يستحب لها النية وهذه النية هي ان ينوي بها الخروج من الصلاة لحديث وتحليلها التسليم ولكن ليست واجبة هذه النية لاجل ان النية في الصلاة الموجودة في اولها تكون شاملة للصلاة كلها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وتسليما النية الاولى في اول الصلاة لما نوى الصلاة تكون مجزئة حتى التسليم لان التسليم جزء منها وذلك فليست بواجبة هذا معنى قوله استحبابا ولكن ما معنى النية لو ارادها؟ فانه ينوي الخروج بهذا الفعل او بهذا اللفظ من الصلاة فان نوى معه على الحفظة والامام والمأموم جاز. ولم يستحب نحصاه. طيب قوله فان نوى معه اي نوى مع السلام اه فان نوى معه اينوى مع نيته الاولى السلام على الحفظة السلام على الحفظة والامام والمأمومين الذين بجانبه جاز ولكنه ليس بمستحب نصا وقوله نصا هذا ذكرها احمد فيما نقله ابن هانئ عنه في مسائله انه قال احمد اذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة اجزأه فهذا مجزئ دعى انه جائز لكنه ليس مستحب. ثم قال نعم. وكذا لو نوى ذلك دون الخروج. قوله كذلك نوى ذلك السلام على الحفظة وعلى الامام والمأموم فقط دون الخروج اي دون ان ينوي الخروج من الصلاة فانه حينئذ تصح صلاته ولا تبطلوا بهذه النية لان النية الواجبة موجودة من اول الصلاة. وان كانت صلاته اكثر من ركعتين نهض مكبرا هو به من السجود اذا فرغ من التشهد الاول بحيث يجعل يديه على ركبتيه او اسفل فخذيه من جهة الركبتين ولا يعتمد على يديه ولا يرفع يديه قوله ولا يرفع يديه اي بالتكبير. قلت لكم في الدرس الماضي ان مشهور المذهب ان مواضع رفع اليدين بالتكبير ثلاث وليست اربع وهذا الموضع الرابع لماذا نفاه المصنف اشارة للخلاف القوي؟ وذلك ان احمد اكثر الروايات عنه لم يثبت التكبيرة الرابعة التي جاءت في بعض طرق ابن عمر وقد جاء روايات عن احمد انها تثبته. وكثير من اصحاب احمد يحتجون يصححون هذه الرواية جاءت في بعض الفاظ حديث ابن عمر ومن حديث ابي حميد فيقولون ان رفع اليدين اربعة مواضع منها هذا الموضع وممن اختار ذلك آآ الشيخ تقي الدين قبل المجد والشيخ تقي الدين وتلامذته ابن القيم وبن قاضي الجبل وممن انتصر لهذا من المتأخرين صاحب مبدع واتى بما بقي من صلاته كما سبق. نعم مو اتى بما بقي من صلاته سواء ركعة في المغرب او ركعتان في المغرب في العصر والعشاء والظهر كما سبق قوله كما سبق يعني صاحب الكشاف قال كما سبق في الركعتين الاوليين وهذا غير دقيق والصواب ان نقول كما سبق في الركعة الثانية لان او في اول درسنا اليوم عرفنا ان الركعة الثانية تختلف عن الركعة الاولى باربعة اشياء او خمس فهي في الحقيقة اشبه في الركعة الثانية فلا استعاذة ولا استفتاح ولا تجلد نية فهذه من الفروقات التي تراعى. نعم. الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم الفرق بين الركعة الثالثة والرابعة والثانية. ان الثالثة والرابعة لا يجهر فيها اذا كان اماما ولا اذا كان منفردا ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة بل اه يقتصر على الفاتحة. فان قرأوا ابيح ولم يكره. فان قرأ شيئا بعد الفاتحة ابيح من غير كراهة لانها واردة. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فاكثر متوركا. نعم. قول المصنف ثم يجلس في التشهد الثاني. آآ هذه صفة الجلوس في التشهد الثاني عندنا قاعدة فقهية لغوية فهمنا بها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه عندما نقول الاخير فقالوا ان عندما يطلق على الفعل انه تشهد اخير فلابد ان يكون قد سبقه اول من جنسه وذلك انه قد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في التشهد الاخير متوركا افهم الفقهاء من هذا الحديث جمعا بينه وبين حديث عائشة ان المراد بالاخير هو الذي سبقه تشهد اول. الا يسمى الشيء تشهدا اخيرا الا اذا كان ثانيا او ثالثا ولا يتصور في الصلاة الا تشهدين او واحد. فحين اذ لا يكون التورك الا في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الصلاة الثلاثية والرباعية واما التي فيها تشهد واحد ويعقب هذا التشهد السلام وهي الوتر ركعة واحدة او ثلاث والثنائية فانه لا تورك فيها. واما الذي جاء في الحديث فانه قال في التشهد الاخير فيحمل ذلك كم قلت لكم على ما سبقه تشهد لكي يصدق عليه انه اخير فلا خير الا اذا كان قبله شيء ويكون حيث عائشة في الافتراش شاملا الصلاة كلها لا يستثنى منه الا ما كان قبل السلام اذا سبقه تشهد اول. اذا هذه قاعدة في معنى التشهد الثاني وهذا معنى قوله من ثلاثية فاكثر فاكثر اي رباعية متوركا سيصف التفرك بعد قليل فقال يفرش رجله قوله يفرش اه يصح فيها الظم والكسر يفرش ويفرش بين الوجهين آآ الشيخ عثمان في حاشيته عن المنتهى وقال انه يصح فيها الوجهان الظم والكسر قال والمشهور الضم هكذا قال قال يفرش رجله اليسرى او يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليته على الارض نبدأ بالرجل اليسرى يفرش اليسرى يعني يجعلها مفروشة على الارض مفروشة اي منبسطة على الارض ويخرجها عن يمينه فلا يكون جالسا عليها وانما تكون خارجة عن يمينه وصفة خروجها عن يمينه وجهان المشهور عند المتأخرين يذكرون صفة واحدة وهي ان تكون الرجل اليسرى بين الساق وبين الارض الصورة الثانية ذكرها الخرقي والقاضي وغيره انها تكون بين الفخذ والساق واقتصر المتأخرون على السورة الاولى ولم ينفوا صحة الثانية فدل على ان الصيغتين كلاهما جائزة وان كانت الاولى اشهر. وواضح هذه الصفة فيما يتعلق في افتراش الرجل او فرش الرجل اليسرى اما الرجل اليمنى فقال انه ينصبها ويخرجها عن يمينه يخرجهما اخرج اليسرى ويخرج اليمنى. معنى انه يخرجها عن يمينه يعني لا يجلس على عقبه. وانما تكون عن يمينه كذلك وحينئذ يجعل اليتيه على الارض فيكون جلوسه على الارض اذا الفرق بين الافتراش وبين التورك هي الرجل اليسرى ففي الافتراش يفرشها ويجلس عليها وفي التورك يخرجها عن يمينه ولا يجلس عليها فتكون عن يمينه. العبرة عدم الجلوس عليها. لا يلزم ان تكون كلها ظاهرة ولكن لا يجلس عليها. وهذا يختلف بالاجسام يعني اه بحسب السمن نعم. ويأتي بالتشهد الاول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا وجوبا. نعم. قوله يأتي بالتشهد الاول سبق صفته ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مرتبا وجوبا اي مرتبا بين التشهد والصلاة. فلا يصلي قبل التشهد هذا المراد قال ثم بالدعاء اي بعدها يأتي بالدعاء ثم يسلم كما سبق. نعم. وان سجد لساق بعد السلام في ثلاثية فاكثر تورك في تشهد سجوده وفي ثنائية ووتر يفترش. نعم يقول المصنف ان سجد لسه هو بعد السلام. سواء على سبيل الندب ان يكون بعد السلام او على سبيل التخيير وسيأتي ان شاء الله بعد دراستين او ثلاثة في ثلاثية فاكثر تورك في تشهد السجود. القاعدة ذكرتها قبل قليل ان ما يتعلق بالسلام ان السلام وما يتعلق به كالجلوس لا عبرة بما يدركه المأموم مع الامام وانما العبرة بحقيقة الحال فكذلك ذكرنا وستأتينا قاعدتها في قضية يعني ما فعله المسبوق مع الامام. نعم. قال تورك في تشهد سجوده حينذاك لان سيسبقه عفوا. نحن قلنا ان التورك انا خلطت قاعدة هذه قاعدتها التي ذكرت لكم قبل قليل ان التورك يكون فيما يتبعه سلام. وحيث ان الجلسة هنا سيتبعها سلام فتأخذ حكم ما قبل السلامه الاول في في سجود السهو. وهذا معنى قوله تورك في تشهد سجوده بالسهو. واما الثنائية والوتر فاذا سجد للسهو بعد السلام فانه يفترش ولا يتورك. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك نعم قوله والمرأة كالرجل في ذلك اي في الصلاة كلها لا فرق بينهما اللهم الا فيمن سبق في قضية صفة في صفة السجود فانه سبق معناه انها تضم نفسها وما سيأتي بعد قليل. الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود نعم. فتجمع نفسها في الركوع والسجود ولا تمد نفسها وجميع احوال الصلاة. نعم وكذلك جميع احوال الصلاة. من قضية جميع احوال الصلاة ما يتعلق بالدعاء في القنوت لا لا تبعد يديها وانما تضم يديها قريبة من صدرها فيكن صادق عليها قرب اليدين من الصدر. وهكذا تضم نفسها حتى في آآ القنوت. وهذا معنى قوله وجميع احوال الصلاة. نعم وتجلس متربعة او تسدو رجليها عن يمينها وهو افضل نعم. ورفع يديها وخنثها كامرأة. طيب اه عندنا هنا مسألة مهمة جدا في جلوس المرأة في الصلاة سأذكر كلام المصنف ثم سأذكر عددا من المسائل المهمة لتوضيح هذا الكلام. قال المصنف وتجلس اي المرأة في الصلاة متربعة والجلوس بالتربع واضح الكل يعرفه واغلب الحاضرين الان جالس متربعا او تسدل رجليها عن يمينها فتسدل رجليها عن اليمين فتكون الرجل اليمنى والرجل اليسرى كلاهما مسدودتين عن اليمين ليست اليمنى منصوبة وليس وليست المرأة جالسة على رجلها اليسرى ولا على رجلها اليمنى وانما تسدلهما سدلا عن يمينها ثم قال المصنف وهو افضل اي وهو افضل من تربعها ويحتمل وهل ساشرحها بعد قليل وهو افضل من جلوسها وهو افضل من جلوسها كهيئة الرجل فيكون لها احتمالان كلاهما صحيح طيب نرجع لهذه المسألة بتوسيع اكثر قول المصنف وتجلس اي تجلس المرأة في الصلاة. هل هذا خاص بجلسة التشهد فقط ام انه عام في كل جلسات الصلاة ذكر بن حميد المكي في حاشيته انه ليس في كلام الاصحاب التصريح بعموم هذا الجلوس ولا بخصوصه بالتشهد. قال لكن ظاهر كلامهم ان المرأة تجلس هذه الجلسة في كل جلسات الصلاة سواء بين السجدتين او في التشهد الاول او في التشهد الثاني والاخير وسبب استحباب هذه الجلسة فعل عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي به. فقد جاء في كتاب المراسيل من سنن ابي داوود وقلت في سنن ابي داوود لان ابا داود في رسالته صرح ان المراسيل جزء من سننه في رسالته لاهل مكة آآ نعم فقد جاء في في المراسيل من حديث زيد ابن ابي حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين اذا سجدتما فظما بعض اللحم الى بعض وهذا يشمل كل ظم سواء في الركوع والسجود ويشمله ايضا في هيئة الجلوس طيب آآ قول المصنف وهو افضل قلت لكم قبل قليل انها تحتمي احتمالين احتمال اول صحيح لا شك ان سد لها رجليها افضل من جلوسها متربعة لانها اقرب للهيئة العامة للصلاة والمعنى الثاني انه يحتمل ان يكون جلوسها بهاتين الجلستين افضل من جلوسها كالهيئة التي سبق ذكرها قبل وذلك ان المرأة اذا خالفت ذلك فلم تجلس متربعة ولا سادلة رجليها عن يمينها فليس في كلام الفقهاء تصريح بحكم ذلك وان كان قد يحتمل من كلام صاحب الفروع الكراهة فقط. لانه قال ولا تجلسوا كالرجل فهذا نفي او نهي والنهي اقل احواله الكراهة. فهم فهما لا جزما ولكن يظهر لي وانا قلت لي لكي لا ينسب لاحد من كلامهم ان جلوسها كهيئة الرجل هو خلاف الاولى وقد لا يكون مكروها لعدم وجود التصريح عندهم بذلك اللهم الا كلمة صاحب الفروع وهي محتملة ولان آآ الاصل المساواة في كل طيب المسألة الثانية والاخيرة في اسباب التعليم لماذا المرأة لا تجلس كالرجل لانها لو جلست ناصبة رجلها اليمنى او جلست معتمدة جالسة على رجلها اليسرى فان هذا لا يكون فيه ظم بعظها الى بعظ بل ينتصب جسدها ويكون مستقيما فحينئذ يعني آآ لا يكون فيه ظمة بعظ الجسد الى بعظ. والمناسب في ظم الجسد على بعظ عندما يكون الشخص قد جلس باليتيه على الارظ. هذا هو المعنى الستر. المسألة في قول المصنف كرفع يديها قوله كرفع يديها اي ان المرأة كالرجل في رفع يديها ومراده برفع يديه اي في التكبير الصحيح من المذهب الذي جزم به المصنف ان المرأة ترفع يديها كالرجل كهيئتي تماما فتحاذي بيديها اي بالكفين المنكبين. وتقدم معنا صفة المحاذاة اما باطراف الاصابع او بوسط اليدين. الكف مرت معنا بالتفصيل في المسألة في الدرس الماضي او اللي قبله اذا فقوم المصنف كرفع يديها اي ان المرأة كالرجل حتى في رفع يديها والتعبير بحتى اوضح وهو الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية اذا هذا المراد بقوله كرفع يديها وقول المصنف هنا وخنثى كامرأة لان الخنثى متردد بين المرأة والرجل ولا شك لكن هنا فائدة متعلقة بالكتب صرح ابن النجار تقي الدين ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى انه اخذ هذه الجملة وهي قوله وخنثى كامرأة من كتاب الحجاوي الاقناع وهذا الموضع من المواضع التي قد يكون النادرة يصرح فيها انه استفاد اي صاحب المنتهى من صاحب الاقناع نعم وينحرف الامام الى المأموم جهة قصده يمينا او شمالا. نعم يستحب للامام ان ينحرف الى المأمومين والا يبقى جهة القبلة هذا واحد وينحرف جهة قصده يمينا او شمالا يريد اليمين انحرف يمينا يريد الشمال ينحرف شمالا قصده قد يكون لمخاطبة شخص او للنظر لشيء معين لباب او لمؤذن او لاي شيء من اراضي الدنيا او النفع. كان يريد ان يكون لا قطبي يتكلم عنده ونحو ذلك والا والا فعنيهم والا فعن يمينه فتلي يساره في انحراف القبلة. نعم. قال والا اي وان لم يكن له قصد بشيء معين يرغب به فعن اي فينحرف عن يمينه يشمل ذلك امرين انه ينحرف من يمينه هو فيكون انحرافه من يمينه ثم يكون اتجاهه كما ذكر المصنف قال فتلي يساره فتلي يساره في في انحرافه القبلة اي تلي القبلة يسارا ويمكن ان تقول فتري يساره في انحرافه القبلة فتجعل اليسار هي الفاعل ممكن الذي اليسار هي تكون جهة القبلة. نعم فحينئذ اه انحرف عن يمينه واستقبل يمين الصف كما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل يمين الصف فكان الصحابة يذهبون لي من الصف ليستقبلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه النير صلوات الله وسلامه عليه وهنيئا لهم بالنظر اليه نعم ويستحب للامام الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم هذا نص عليها ذكر ابن رجب ان السلف نصوا على ذلك وهو يستحب للامام موضعين الا يطيل قبل الانفتال للناس والا يطيل في بقائه في مصلاه فهما موضعان يستحب للامام الا يطيل فيهما الاول ورد به النص كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وانت السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينفتح اي الثوبان وعائشة وغيرهم. والثانية واردة عن السلف فعدم الاطالة لها موضعان. نعم. اه قوله الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ويكون استقباله حينئذ بمقدار الدعاء الذي ورد في حديث ثوبان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام نعم. والا ينصرف المأموم قبله. ما ينصرف المأموم قبله. عشم اثنتين لا ينصرف من السلام وهذا لا شك انه منهي عنه ليس المراد هنا وانما المستحب الا ينصرف المأموم قبل الامام من الموظعين معا لا ينصرف قبل انفتاله ولا ينصرف قبل قيامه من محله هذا مستحب اثنتين ولكن الاكد الاولى والثانية مستحبة كما بينها ابن رجب في شرحه البخاري. الا ان يطيل الجلوس. نعم لان هذا حاجة لهم. فان كان فان كان رجال ونساء يعني في المسجد صلونا مع الامام واستحب لهن ان يقمن عقب سلامه مباشرة وان يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ويأتي اخر صلاة الجماعة باذن الله. نعم تفضل. فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة قوله عقب الصلاة هنا الذكر مشروع عقب كل صلاة ولكن هنا الذي يتكلم عنه في هذا الفصل الصلاة المكتوبة فقط صرح بذلك منصور وغيره الادعية التي سترد متعلقة بالصلاة المكتوبة. وقبل ان نذكر ادعية التي ذكرها المصنف واردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نقول قل ان محل هذا الذكر اورد فقهاؤنا ان له ثلاث حيل ثلاث ثلاث سور او احوال. الحالة الاولى وهي الاتم والاكمل وهو مشروع فيها ولا شك ان يذكر هذا الذكر قبل ان يقوم من مقامه وقد جاء في بعض الالفاظ قبل ان يقوم من مقامه وسيأتينا بعض الاحاديث. الصورة الثانية ان يقوم من مقامه لكن لا يخرج من المسجد فقد نص فقهاؤنا ليس هنا في كتاب الصلاة وانما ذكروها في كتاب الحج عندما تكلموا عن التكبير قالوا انه يشرع التكبير دبر الصلوات ما لم يخرج من المسجد فدل على ان هذا موضع للذكر عقب الصلوات. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث اذا كان المرء ليس في صلاة عفوا اذا كان المرء ليس في مسجد كان يصلي في بيته فريضة او غير ذلك فمتى ينقضي الوقت؟ ذكر ابن نصر الله في بعض كتبه ان المصلي صلاة الفريضة لو قال هذه الاذكار بعد قيامه وفي ذهابه اي في مشيه قال فالظاهر انه مصيب للسنة ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فالظاهر حصول اجره الخاص له اذا كان قريبا لعذر واما اذا تركه عمدا ثم استدرك ذلك بعد فترة طويلة فالظاهر فوات الاجر الخاص للذكر عقب الصلوات ويبقى الاجر للذكر المطلق. هذا كلام ابن نصر الله. فابن نصر الله توسع في هذا الباب. وقد ذكر بعض المحشين فيما نقله ابن حميد في حاشيته ان ما ذكره ابن نصر الله فيه نظر لانه قاعدة فقهاء المذهب ان الذكر اذا فات محله فانه لا يقضى وهي سنة. فلا بد ان نجعل له وقتا فكان ابن نصر الله اطال فجعل العبرة بطول الزمان وهي عرفية فهي بعيدة. ولذلك لو قيل بالقرب مطلقا لكان اولى. سواء نسي او لم ينسى. نعم. فيقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. نعم هذا في صحيح مسلم حديث ثوبان وعائشة كذلك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم هذا في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولم اعطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم هذا في الصحيحين ايضا من حديث المغيرة انه كتب به الى معاوية رضي الله عنه. ويسبح يحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين. نعم هذا ايضا في الصحيحين من حيث ابي هريرة. وهناك صيغ اخرى غير هذه الصيغة يعني مذكورة في محلها. نعم والافضل ان يفرغ منهن معا. نعم. قوله والافضل ان يفرغ ان يفرغ منهن معا معنى ذلك ان يجمع هذه الكلمات الثلاث فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وهكذا. فيكررها وذلك لماذا استحبت هذه الجملة عندهم ان تجمع استحبت ان تجمع لما جاء في الصحيح من حديث سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه لما ذكر له ذكر الحديث سأل سمي ابا صالح السمان فكيف يقول؟ فقال له ابو صالح قل مثل ما ذكرت لكم ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وهكذا. هكذا قال آآ ابو صالح واخذ بها المتأخرون ومنها المصنف المنتهى والغاية هناك وجه اخر اختاره القاضي ابو يعلى ان الافضل الافراد. فيقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين والحقيقة ان قول القاضي هو ظاهر الحديث واما ما ذكره المتأخرون فهو فهم ابي صالح من الحديث وظاهر الحديث قد يقدم على فهم التابعي نعم متى يكون قول تفسير الراوي حجة اذا كان هو صحابي لا مطلق الرواة وتمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويعقده طيب قوله تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الى اخر الدعاء بهذه الصيغة في التهليل اه في صحيح مسلم جاءت من حديث عطاء ابن ابي يزيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا ثلاثا وثلاثين ثم تممها بهذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ويعقده طيب والاستغفار بيده قوله ويعقده اي ويعقد التسبيح ويعقد الاستغفار بيده فسر المصنف معنى يعقده قال بان يضبط عدده باصابعه يضبط العدد بالاصابع فيكون معنى العقد هو العد فيكون معنى العقد هو العد هذا الذي صرح به جماعة ومنهم الخلوة فقال ان مرادهم بالعقد هو العقد وذلك ان كلمة العقد تحتمل امرين المعنى الاول العد والامر الثاني فعل العقد بان تعقدها وذلك ان العقد يكون بالضم ويكون ايضا بصورة اخرى ساشير اليها بعد قليل اذا اما العقد بمعنى العد وهو ظاهر كلامهم كما ذكر مصنف والخلوة ويحتمل ان العقد هو صفة حركة الاصابع التي ساشير اليها بعد قليل ولكن الذي صرحوا به انما هو العد ولم يجعلوا للاصابع هيئة لم يجعلوا لها هيئة. وساعود للهيئة بعد قليل عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى فيما يتعلق بي العقد هل يكون العقد بكل اصبع على سبيل الانفراد هل يكون العقد على كل اصبع على سبيل الانفراد ام يكون العقد بمطلق الاصابع والفرق بين الامرين انك اذا قلت يعقد لكل تسبيحة او لكل مرة اصبعا فانك لا تجمع بالاصبع الواحد اكثر من تسبيحة او تحميدة او تهليلة وقد ذكر بعض المتأخرين وهو المناوي في شرق في كتابه فتح القدير شرح الجامع الصغير ان السنة ان يعد بكل اصبع على حدة وفهم ذلك من الحديث يعقد اصابعه. ففهم ان كل اصبع يعقد عليه. هذا فهم مناوي. واما ظاهر كلام الفقهاء منهم المؤلف حينما قال يضبط عدده باصابعه اظاهر كلامهم ان العقد بالاصابع يفيد ان المراد العد بالعقد وليس المراد العد بكل اصبع على حدة وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف جزم به كثير من المحشين كما نقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى والفرق بين ما ذكره المناوي وما هو ظاهر كلام المصنف وجزم به بعض المتأخرين عندما يكون الشخص يجمع الاصبع الواحد اكثر من تسبيحة اكثر من تسبيحة فتجد بعض الناس قد يعد بالانامل فيكون في الاصبع الواحد ثلاثة انامل وبعض الناس قد يعد بالانامل والمفاصل فيكون في الاصبع الواحد سبع تسبيحات وهكذا يختلف الناس في عدهم ولكل امرئ حسابه اذا عرفت ذلك وان مرادهم بالعقد هو العد عرفت المسألة الاولى وهو هل يكون لكل تسبيحة يعني عدا باصبع على سبيل الانفراد ام لا وذكرت لكم كلامه. نرجع لمسألتنا السابقة وهو اذا قلنا ذلك فكيف يكون العد والعقد بالاصابع قلت لكم قبل قليل انهم عرفوا العقد بانه العد وبناء على ذلك فلم يجعلوا له هيئة هيئة معينة الا يلزم القبض ولا يلزم البسط لانهم قالوا العقد هو العد ومن اهل العلم من قال ان العقد هيئة الاصابع فيكون العقد بقبض الاصابع فتقبض الاصابع قبضا ويمكن ان يقال ولم ار منصوصا ان الاشارة بالابهام على الاصابع صورة من صور العقد الم يأت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فعقد باصابعه عليه الصلاة والسلام فالعقد وهو الاشارة وجعل طرف الابهام على احد اطراف الاصبع ولذلك الاقرب انك سواء قبضت اصابعك او اشرت باصبعك على اي عضو في اصبعك فكله يتحقق به السنة وهو ظاهر المذهب. وانما المقصود ان تعد بالاصابع ولا تعد بغيرها من سبحة وغيرها فالعد بالسبحة والعد بالعداد جائز ولكن الافضل ان يكون العد بالاصابع لان الاصابع يوم القيامة. فالمقصود عندهم استعمال الاصابع باي طريقة. ومن يسبح يصعب عليه ان يعدها بالقبض والبسط. فالمئة عدها بالقبض والبسط يعني يجعل الخطأ وارد ولذلك دائما الذي يسبح المئة في ادعية الصباح والمساء يحتاج ان يعد يجعل اكثر من تسبيحة في الاصبع الواحد يعني مما يحسب به لو حسبت في الاصبع الواحد الانامل والمفاصل ففي اربعة اصابع كل ففي كل اصبع سبعة اليس كذلك؟ وسبعة في اربعة كم سبعة في اربعة ثمانية وعشرين. والابهام فيه خمسة. ثلاث وثلاثون فتكون اليد الواحدة كافية للثلاثة والثلاثين فان كانت مئة فتعدها ثلاث مرات نعم قال الشيخ ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة انتهى. نعم. قول المصنف قال الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين آآ سبب ان ان المصنف قال قال الشيخ لان قبل الشيخ تقييد ليس فيه كلام واضح فقد ذكر ابن مفلح ان كلام الاصحاب مختلف في ذلك فقال ظاهر كلام اصحابنا مختلف هل يجهر؟ هل يجهر ام لا؟ ثم ذكر وجها من عنده فقال يتوجه انه يجهر بقصد تعليم الناس الذكر لا مطلقا ومن اوائل من جزم وصرح بمشروعية الجهر الشيخ تقي الدين ووافقه جماعة من المتأخرين وممن جزم بذلك صاحب المبدع المصنف وممن الف في ذلك من المتأخرين الشيخ سليمان بن زحمان عليه رحمة الله فقد الف رسالة في ذلك في استحباب الجهر وجمع فيها الادلة. نعم. وبعد كل من الصبح والمغرب وهو ثان رجليه قبل ان يتكلم عشر مرات قوله ثاني رجليه واضح ثني الرجل هذا على ظاهره وهو ثني الرجل بمعنى الا يحل رجله من من هيئتها. قوله قبل ان يتكلم التي وردت في الحديث تحتمل احتمالين ذكر هذين الاحتمالين بالمفلح فقال يتوجه ان قوله اي عليه الصلاة والسلام واخذ واخذه منه الفقهاء. قوله قبل ان يتكلم قال يعني يتوجه توجهوا ان المراد به الكلام الممنوع قبل الصلاة لقبل التسليم من الصلاة فكل كلام يكون مبطلا للصلاة فانه لا يقوله الا بعد الذكر. قال يحتمل واحتمال اخر او يتوجه احتمال اخر ان يكون المراد قبل ان يتكلم مع غيره وهذا اضيق فحينئذ لو تكلم بكلام مبطل للصلاة لو تكلمه قبل السلام لكنه لم يتكلم به مع غيره وانما كلم وحده او او خطبا من غير خطاب لاحد من الادميين فانه له ان يذكر هذا الذكر الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب. هذا معنى قوله قبل ان يتكلم. نعم عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء نعم هذا هذا جاء في حديث ابي ذر عند الترمذي وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى من حديث آآ معاذ رضي الله عنه بدون كلمة يحيي ويميت. وربما يعني من كان من الاخوة كبير السن كانت قد اثيرت قديما مسألة زيادة يحيي ويميت والف فيها بعض طلبة العلم رسالة هل تثبت ام لا تثبت وقد بين الشيخ بن باز والشيخ رحمة الله اكثر من مرة في الدروس لاثارتها تلك الايام انها انهما حديثان وانه من اختلاف التنوع فسواء جئت يحيي ويميت او تركته يحيي ويميت في الدعاء عشر مرات فكلاهما جالس فانهما حديثان مختلفان وليس حديثا واحدا والفقهاء ذكروا هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابي ذر لمعنى قالوا لان الصبح الصباح والمساء يكون فيها الدعاء بالاحياء والاماتة. نعم اللهم اجرني من النار سبع مرات كما جاء في آآ مسند احمد وابي داوود من حديث مسلم الحارث التميمي سبع مرات اي الجملة الاخيرة. وهذا ايضا معطوف على قوله قبل ان وبعد كل صلاة اية الكرسي والاخلاص والمعوذتين. نعم واظح هنا. ويدعو بعد فجر وعصر لحظور الملائكة فيهما فيؤمل وكذا غيرهما من الصلاة. طيب قوله ويدعو اي مسلم يشرع له ان يدعو لكن متى الدعاء بعد بعد الفرائض يكون الدعاء بعد الفريضة بعد الاتيان بالذكر المشهور وهو الاستغفار ونحوه من الادعية سبق ذكرها. نبه على هذا ابن القيم ان ان الدعاء مشروع عقب حتى الصلوات المكتوبة. لكن لا يكون مباشرة كما قال بعض اهل العلم من اصحاب ابي حنيفة وانما يكون الدعاء بعد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه بصفة الديمومة كان يقول مما يدل على الديمومة ويبدأ في كل حمد في كل دعاء بالحمد لله ويبدأ بالحمد لله والثناء عليه ويختم به اي بالحمد واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صل على النبي عليه الصلاة والسلام اوله واخره ويستقبل غير امام هنا القبلة. نعم يعني ان من اراد ان يدعو وكان غير امام فالمستحب له ان يستقبل القبلة ويكره للامام. نعم يكره للامام ان يستقبل القبلة لانه السنة ان يستقبل المأمومين وهذا نص خاص بل يستقبل المأمومين ويلح ويكرره ثلاثا وسرا افضل. نعم والدعاء السر افضل من الجهر. ويعم به ويعم به يعم به الناس ولا يخص بنفسه اذا دعا والناس كانوا يؤمنون خلفه. من اداب الدعاء بسط يديه ورفعه. نعم هذه المسألة متعلقة بمطلق الدعاء. ذكر المصنف ان من اداب الدعاء بسط اليدين جعله مبسوطتين ورفعهما الى صدره وبسط اليدين مع رفعهما الى الصدر يختلف بحسب وضع اليدين هل يقصد جعل كفيهما الى السماء او جعل كفيهما قبل وجهه فتكون اسفل اليدين جهة الصدر نعم. ويدعو ويدعو بدعاء معهود بتأدب وخشوع. طبعا قوله معهود اي مأثور. وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب رجاء. نعم. وينتظر الاجابة ولا يعجز نعم ولا يعجز ولذلك بعض بعض الدعاة فتنة لبعض الناس. حقيقة فبعض الناس اذا دعا ولم يستجب له فتن في دينه. وهذا موجود مر عليه بعض الناس فتن يقول لم نستجب له نقول دعاؤنا ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يعجب. نعم فيقول دعوت فلم يستجب لي ولا يكره رفع بصره الى السماء فيه الا الا في الصلاة اذا دعا في الصلاة كالقنوت وغيره فلا يرفع بصره الى السماء ولا بأس ان يخص نفسه بالدعاء نصا. نعم يخص نفسه بالدعاء الا فيما سيأتي والمراد الذي لا يؤمن عليه. نعم الذي لا يؤمن عليه. يعني هناك دعاء يؤمن عليه فيخص المرء في الصلاة نفسه فيقول رب اغفر لي بدلا ان يقول رب لنا. كالمنفرد بعد التشهد. نعم كالمنفرد فانه يدعو لنفسه وكبعد التشهد فبعد التشهد الشخص يدعو لنفسه ولو كان اماما. فاما ما يؤمن عليه كالمأمومين مع الامام فيعم والا خانهم. وكدعاء قنوت. نعم اه واما ما يؤمن عليه فكل ما يؤمن عليه فالسنة ان يعم ولذلك قال حرب الكرماني سمعت اسحاق بن رهوية قال اذا كنت اماما فاعمهم بدعائك فقل اللهم انا نسألك من من الخير كله قال اسحاق فانه يكره للامام ان يخص نفسه بالدعاء دون القول. واما قول المصنف فاما ما يؤمن عليه فيشمل ما في الصلاة وما في خارجها يشمل ما في الصلاة وما في خارجها قال كالمأمومين مع الامام يعني لو ان اماما دعا بعد الصلاة فامن المأمومون جاز وهنا مسألة انه في بعض البلدان عقب الصلوات يرفع الامام يديه بالدعاء هل هذا الرفع باليدين بالدعاء مشروع ام ليس بمشروع؟ نقول اذا سلم من امرين فهو مشروع الامر الاول الا يعتقد وجوبه وهذا موجود في كثير من البلدان للاسف اذا ترك الامام الدعاء جماعة بعد السلام انكروا عليه وشددوا عليه مع انه ليس كذلك فيجب من كان في بلد ويدعون بهذه الهيئة ان يتركه حايين كثيرا لكي لا يظن وجوبه وان فعله احيانا جاز الشرط الثاني وهو من باب الافضلية الا يكون عقب الصلاة مباشرة. فقد سبق معنا ان الدعاء عقب الفريضة انما يكون بما ورد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخر الادعية السابقة ثم بعدها ان شاء دعا فامنوا ويكون الدعاء على هيئة التأمين وليس على هيئة الدعاء الجماعي يدعو فيكررون مثله الا في حالات يعني بينها اهل العلم من باب التعليم. هذا كلامهم اه وذاك قال فيعم في دعائه والا خانهم ومثل بعض الدروس العلمية اذا دعا شخص وامن الباقون او في الموقف في عرفة يكون بعض الناس لا يعرف الدعاء فيأتي بجانبك ويكون مجموعة بجانبك ويقول ادع لنا فحينئذ عندما يقول ادعوا ونحن نؤمن لا تخص نفسك. وانما ادعو بصيغة الجمع وليست بصيغة المفرد قال وكدعاء القنوت فدعاء القنوت سواء كان قنوت وتر او قنوت نازلة يكون الدعاء بصفة العموم. نعم ويستحب ان يخففه يخفف الدعاء ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها الا طبعا هو المخفف ليس معناه انه يعني آآ يقلل الدعاء لا ليس هذا المراد وانما يخففه من حيث الالفاظ فلا يذكر الالفاظ التي تكون طويلة وقال بعضهم لا يسأل وهذا ذكرها حتى الشراح لا يسأل دقائق الامور الا يسأل الطلبات الكثيرة وانما يسأل مجمل الامور على سبيل الجملة نعم ويكره لحاج ويكره واكراه رفع الصوت به في صلاة وغيرها الا لحاج. نعم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الصلاة معنى الدعاء الا للحاج. فانه يشرع له رفع الصوت بالتلبية ونحوها نقوم بذلك بحمد الله انهينا درس اليوم مع درس الاطالة اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما في اسئلة؟ طيب بما ان ما في هناك اسئلة ساذكر فائدة وهي مسألة مناسبة لدرسنا متعلقة برفع اليدين اه ذكر المصنف انه يستحب رفع اليدين في الدعاء وهذا الاستحباب مطلق. الا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يرفع يديه فيها. فحين اذ لا لا تستحب. ومنها ما سبق في الاستسقاء ونحوها من هذه المواضع مسألة عقب الدروس هل يستحب رفع اليدين فيها بالدعاء ام لا ظاهر كلام المتقدمين جميعا نعم استحبابه ومن اهل العلم من يرى عدم استحبابه الحاقا له بالخطبة فيقول ان خطبة الجمعة لا يشرع فيها رفع اليدين فكذلك ما يتعلق رفع اليدين بالدعاء في الدروس فانه لا يشرع فيه والامر فيه واسع ومشايخنا على الامرين. فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يمنع ذلك والشيخ يعني عليه رحمة الله الشيخ بن باز كان يرى ما ذكرت لكم وهو السعة فانه يجوز رفع اليدين ويجوز تركها ولا يقال انها ملحقة خطبة مطلقا عقب الصلاة نعم بس بشرط ما يكون اذا قلنا في النافلة مشروع رفع اليدين عقب صلاة الفريضة باليدين مشروع عقب صلاة النافلة النافلة نفل واما الفريضة فذكرنا شرطين. الشرط الاول اه ان لا يعتقد مشروعيته على سبيل الاطلاق والامر الثاني ان يكون عقب الاستغفار والادعية المعتادة لو رفع يديه جائز ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ولو امان المأموم يرفعون ايديهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد