بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مكروهات الصلاة. وذلك ان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الصلاة اورد فيها الاركان والسنن والمندوبات ثم اعقب ذلك بذكر هذا الفصل في ذكر المكروهات والذي مشى عليه المصنف وكثير من اهل العلم انهم يعقدون فصلا للمكروهات واما المسنونات فيوردونها بعد ذكرهم الاركان والواجبات بخلاف ما ذكره في الفروع حيث اورد المسنونات ثم المكروهات وسبب ذكرهم للمكروهات وتقديمهم. ذكر المكروهات على المسنونات ان كثيرا من المسجونات سبق ذكرها في الفصل السابق وهو فصل صفة الصلاة. فانه يورد فيها كثير من المسنونات. والامر الثاني ان المكروهات تركها مندوب اليه ومسنون. فيكون ترك المكروه مسنون بخلاف ترك المسنون فليس كل ترك لمسنون يكون مكروها اذ ترك المسنون نوعان اما ترك يكون مكروها واما تركا يكون خلاف الاولى. وهذا ما سيأتي ان شاء الله تفصيله عندما يعدد المصنف سنن الصلاة الفعلية والقولية بعد ذكره للاركان والواجبات والمكروهات متعددة اورد المصنف عددا كبيرا منها وان كان في كلام المصنف تكرار في بعض المسائل كما سيأتي بعد قليل وتقديم وتأخير فناسب لو جمعت بعض المسائل المتناظرة لكن له ترتيب. فقد حرص ان يبدأ بالمكروهات المتعلقة بالقيام ثم المتعلقة بالسجود وهكذا وهذه المكروهات لها ضابط ذكره القطيعي في شرحه على المحرر فقد ذكر ان الظابطة في المكروهات في الصلاة ان يفعل المصلي في الصلاة فعلا ليس من ضرورته وان قل هذا الظابط هو الظابط الكلي فيما ذكره القطيعي فيما يكره في الصلاة. اول مكروه ذكره المصنف قوله ويكره في الصلاة التفات يسير لا حاجة قول المصنف يكره في الصلاة اطلق المصنف في الصلاة فيشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة فالحكم فيهما سواء وقوله التفات يسير يقابل ذلك الالتفات الكبير الذي يكون خارجا خارجا عن صفة الصلاة. وسيورد المصنف بعد قليل الالتفات الكبير ما هو الذي يكون مبطلا للصلاة فقوله التفات يسير ظابط اليسر هو ما لم يكن مبطلا للصلاة وسيأتيه بعد قليل. وقوله بلا حاجة لان الحاجة تنفي الكراهة وهذه قاعدة كلية واوردها من باب التأكيد لهذه القاعدة التي اوردناها قبل قليل ثم قال كخوف ونحوه هذا تمثيل للحاجة الذي تزول به كراهة الالتفات وهو الخوف كان خائفا من عدو او سبع او نحو ذلك من الحيوانات قوله ونحوه او نحوه من الاسباب الاخرى مثل المرض. فان الشخص قد يكون مريضا فيكون محتاجا للالتفات لامر او لاخر اما لحركة لا ارادية او غير ذلك من الامور. والالتفات في الصلاة كونه مكروها هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. فقوله اختلاس يدل على انه كراهة وليس حراما وليس مبطلا للصلاة وانما هو منقص لاجرها نعم. وتبطل ان يستدار بجملته او استدبرها. نعم. قوله وتبطل ان استدار هذا هو ضابط الالتفات الذي لا يكون يسيرا وهو ان يستدير بجملته. اي بجميع جسده. فيشمل ذلك وجهه وصدره وقدميه كذلك. فكل هذه الامور الثلاث اذا استدار بها جميعا فانه يصدق عليه انه استدار بجملته. وقول المصنف استدار اطلق المصنف جميع صور الاستدارة فيشمل ذلك اذا استدار عمدا او استدار جهلا او كان قد استدار نسيانا انه في صلاة فكل من استدار باحد هذه الامور الثلاثة فانه يكون تكون صلاته باطلة الا ان يكون في الصورة التي سيأتي بعد قليل فيما لو كان مخطئا القبلة هذه سبق حكمها قبل. قوله او استدبرها بمعنى اي ادبر القبلة بان يكون قد استدار عنها بكليتها او استدبر. ونستفيد من هذه الجملة التأكيد على معنى سابق ذكرناه قبل وهو ان التوجه لعين القبلة ومسامتة عين الكعبة ليس بواجب لمن لم يك قريبا منها ناظرا اليها. وقد حكى الاجماع على ذلك ابن رجب كما مر معنا وان الواجب على المصلي انما هو بها التي تختلف باختلاف البلدان ولذلك قال او استدبرها بكليته. نعم. ما لم يكن في الكعبة. نعم. هذه السورة الاولى وهي الصورة التي يجوز ان يستدبر جزءا من الكعبة في صلاته ومع ذلك تصح صلاته وذلك اذا صلى النافلة في الكعبة اذا القيد الاول لابد ان تكون الصلاة صلاة نافلة لانه مر معنا ان الصلاة في الفريضة في داخل الكعبة او على ظهرها لا تصح والقيد الثاني مهم انه لابد ان يكون قد استقبل شيئا من الكعبة ولو شيئا يسيرا ويخرج من ذلك فيما لو كان جسمه في داخل الكعبة وموضع سجوده يكون خارج الكعبة يكون خارج الكعبة يعني بمعنى انه او على طرف باب الكعبة فعند سجوده لا يستقبل جزءا منها. بل يكون مستدبرا لها غير مستقبل لشيء منها. فلا تصح صلاته ولو كانت نفلة. اذا المصنف ما لم يكن في الكعبة اذا تصح صلاته في الكعبة اذا كانت نافلة واستقبل جزءا منها ولو كان مستدبرا لجزء من الكعبة قليلا استدبره او كان المستدبره كثيرا منها. اي من الكعبة نعم او في شدة خوف نعم هذه الصورة الثانية وهي شدة الخوف وقد مر معنا قبل ان شدة الخوف مريحة لترك استقبال القبلة وذلك في حال المسايفة وفي حال الطرد. وذكرت مر معنا الطرد ومن ذكره من اهل العلم وان كان المصنف لم يذكره هذا ثاني صورتان اوردهما المصنف تصح فيهما الصلاة وان كان ملتفتا عن الكعبة وزاد بعض الفقهاء ومنهم مرعي في الغاية صورة ثالثة وهي اذا تغير اجتهاده في الصلاة حيث كان فرضه الاجتهاد للقبلة. فتغير اجتهاده فاستدبر ما كان مستقبلا له فذكر ان هذه الصورة تصح فيها الصلاة ولو كان مستدبرا القبلة وقد اغفل المصنف ذكر هذه الصورة ووجه سبب عدم ذكرها بان صاحب الاقناع لم يذكرها لان المصلي اذا تغير اجتهاده فانه لم يستدبر القبلة قبل قبل استدارته اليها لانه في في الحالة الاولى في اجتهاده الاول واجتهاده الثاني كل جهة توجه اليها هي قبلته. لان فرظه الاجتهاد اخطأ في اجتهاده وهذا توجيه لسبب عدم ايراد المصنف للصورة الثالثة التي اوردها صاحب الغاية نعم. ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه. نعم هذه الالتفات بالوجه والصدر معا. ذكر المصنف انها لا تبطل اذا الالتفات بالوجه وحده لا يبطل والالتفات بالوجه مع الصدر لا يبطل والالتفات بالوجه مع الصدر مع الجذع بحيث تميل القدم او نحو ذلك فانه يكون ذلك مبطلا للصلاة لانه لا يكون مستقبلا للقبلة وبذلك نقول ان الالتفات في الصلاة باعتبار ما يلتفت به ثلاث درجات اخفها بالبصر بان يميل ببصره يمينا وشمالا ثم اشد كراهة منه ان يكون التفاته بوجهه دون صدره ثم اشد كراهة منه ان يميل بوجهه مع صدره واما ان زاد عن ذلك بجذعه وجملته فان صلاته تبطل كما ذكر المصنف. ورفع بصره الى السماء لا حال التجشؤ في جماعة. نعم قوله ورفع الى السماء الفقهاء الحقوا رفع البصر الى السماء بالالتفات يمينا وشمالا قالوا لانه صورة منصور الالتفات فلا فرق بين النظر لعلو والنظر ذات اليمين وذات الشمال. فكله عنده مكروه لكن لا شك ان ان رفع البصر في الصلاة اشد كراهة اشد كراهة لورود الحديث الذي فيه وعيد على من فعل ذلك بان يقلب الله صورته صورة حمار. اذا فقوله ورفع بصره الى السماء ان يكره على مشهور المذهب ذلك قوله لا حال التجشؤ في جماعة المراد بالتجشؤ او الجشع اه التجشؤ هو اخراج الريح من طريق الفم ويكون خروج هذا الريح من طريق الفم غالبا عند الشبع يقول المصنف لا حالة تجشؤ في جماعة زاد المصنف هذا القيد وهو قوله لا في جماعة واطلق كراهة التجشؤ في الصلاة مما يشمل الجماعة وحال الانفراد صاحب المنتهى. صاحب المنتهى فلم يقيده بالجماعة ووافقه على ذلك صاحب الغاية فان صاحب الغاية وصاحب المنتهى على ان حال التجشؤ آآ لا يكره فيه رفع البصر الى السماء سواء كان في جماعة او كان منفردا بينما المصنف يرى ان رفع البصر حالة تجشؤ لا يكره في الجماعة. ويكره حال الانفراد ان يرفع بصره حال تجشؤه. اذا هذا معنى هذا قوله في جماعة وهذا مما اختلف فيه صاحب الاقناع والمنتهى وذكرت لكم ان صاحب الغاية وافق صاحب المنتهى ووافق المصنف على قوله هذا الشيخ عثمان والشيخ منصور. عثمان في حاشيته على المنتهى ومنصور في شرحه على هذا الكتاب وعلى المنتهى عند المحاكمة بين القولين نقول ان ظاهر نص احمد وهذه المحاكمة اوردها عبد الحي ان ظاهر نص احمد يدل على الاطلاق. كما هو قول المنتهى. صاحب المنتهى ومن معه واما تعليل الامام احمد فانه يدل على قول صاحب الاقناع ومن معه. وذلك ان احمد لما ذكر انه لا يكره البصر حالة تجشؤ قال اذا لم يرفع اذى من حوله من ريحه فقوله اذى من حوله من ريحه يدل على ان المقصود اذا الجماعة الذين بجانبه ومر معنا اكثر من مرة الفرق بين التمسك بظاهر النصوص والتمسك بالمعاني والتمسك بالمعاني نعم وتغميضه بلا حاجة كخوفه محظورا. نعم قوله وتغميضه بلا حاجة ان يكره التغميض في الصلاة بلا حاجة الكراهة امران وهذه تفيد آآ الالحاق من جهة ومن جهة انه اذا انتفى هذان الامران فانه تنتفي الكراهة الامر الاول مشابهة اهل الكتاب من اليهود فانهم يغمضون في صلاتهم والامر الثاني انه لكي لا يكون خشية آآ يعني آآ وصول النعاس للمصلي ثم قول المصنف بلا حاجة فترتفع الكراهة اذا وجدت الحاجة وذكر صورة للحاجة فقال نعم مثل ان رأى امته عريانة او زوجته او اجنبية بطريق الاولى. نعم يقول كخوف كخوفه محظورا. يعني كخوفه بعدم اغماظه وقوع محظور وما هو المحظور؟ هو ان ينظر الى ما لا يجوز النظر اليه ذكر المصنف مثل ذلك ما لا يكون سببا ما لا يجوز النظر اليه او ما يكون في نظره اليه آآ سببا لفساد صلاته نعم وصلاته الى صورة منصوبة والسجود عليها. هاتان مسألتان المسألة الاولى قول المصنف وصلاته الى صورة منصوبة واذا قرأت لعنا نقف جملة جملة حتى لا اشرح مسألتين بقراءة واحدة قوله وصلاته الى صورة منصوبة هذه المسألة من المسائل الدقيقة نقف عندها جملة جملة. الجملة الاولى في قوله وصلاته الى صورة اي يكره صلاة المصلي الى صورة والاصل في ذلك ما جاء عن الامام احمد فيما رواه الميموني انه قال لا تصلي الى صورة منصوبة في وجهك وكلام احمد سنرجع له بعد قليل في معنى كلمة المنصوبة قول المصنف هو صلاته الى صورة ما المراد بالصورة ذكر ابن مفلح في الفروع ان المراد صورة حيوان محرم. هكذا جزم به ونقل قوله جماعة من اصحاب الامام احمد ولم يعني يعترضوا على ذلك وقال بعض المتأخرين فيما نقله عنه ابن حميد المكي في حاشيته ان ما ذكره واستظهره ابن مفلح ليس ظاهرا وان ظاهر كلامهم وصلاته الى صورة يشمل صورة الحيوان وغيره هكذا ذكر بعض المحشين والمتأخرين فتمسكوا بظاهر اللفظة فجعلوه كل صورة تصلى امامها قد تكون مشغلة والحقيقة ان ابن مفلح نظر للتعليم وذلك ان النهي عن الصلاة للصورة المنصوبة قبل وجهه كما عبر احمد فيها مشابهة للمشركين لانهم يصلون امام اوثان ومصورة وهذا لا يتصور في غير الصور المحرمة. ولذلك لعل ما ذكره ابن مفلح ونقله كثير من المتأخرين من غير نكير له يكون له وجه هذا فيما يتعلق قول المصنف وصلاته الى صورة المسألة الثانية في قوله سورة الى سورة منصوبة وصفوا الصورة بكونها منصوبة هذه اللفظة ذكرها صاحب الاقناع ولم يذكرها في المنتهى وانما قال في المنتهى وصلاته الى صورة وسكت لكن صاحب المنتهى في شرحه لكتابه زادها فقال وصلاته ويكره صلاته الى صورة اي منصوبة. فدل ذلك على ان اغفاله لهذه الصفة ليس نفيا لها وانما هو بناء على كونها معهودة في الذهن. لم قلت ذلك ذلك ان بعضا من اهل العلم وهو الشيخ محمد بن ابراهيم ذكر ان وصف الصورة بكونها منصوبة لا مفهوم له قال وليس لها مفهوم قال بدليل ان الجملة التي بعدها ذكر يكره حمله قصا او ثوبا فيه صورة قال فاذا كان حمله للفص الذي فيه صورة مكروه فمن باب اولى الصورة غير المنصوبة فدل على انها كلمة منصوبة لا مفهوم والحقيقة ليس كذلك لان ابن مفلح ووافقه جماعة ومنهم منصور وغيره ذكروا ثلاثة مفاهيم او اربعة مفاهيم مبنية على قوله منصوبة والفرق بين المنصوبة والمسألة التي بعدها ان المسألة بعدها هي حملها المصلي معه فكانت متحركة بحركته واما الصورة المنصوبة فانها منفصلة عنه وليست معه محمولة فهي مسألتان متغايرتان وليست مندرجة فيها وما مفهوم قوله منصوبة؟ ذكر آآ الشيخ محمد بن مفلح وتبعه الشيخ منصور ان ظاهر قولهم بل هو قول احمد كما ذكرت لكم قبل قليل في وقت الميموني انه قال لا تصلي الى صورة منصوبة قبل وجهك او في وجهك. قال ظاهر كلامهم وظاهر كلام احمد اربعة امور نأخذها منها الامر الاول ان قوله صورة منصوبة هذه مطلقة. فتشمل الصورة الصغيرة والصورة الكبيرة معا. ولو كانت صغيرة جدا لا تبدو للناظر اليها من المصلين المفهوم الثاني قال ان الصورة اذا كانت غير منصوبة فانها لتكره وبناء على ذلك فلو كانت الصورة ليست منصوبة قبل وجهه فهي لا تكره المفهوم الثالث ان الصورة اذا كانت خلفه وليست قبل وجهه لان احمد قال منصوبة في وجهه. ولو كانت معلقة خلفه ومنصوبة فلا تكره الصلاة كذلك. وصى عليه بن مفلح ومنصور الرابع قال ان الصورة اذا كانت فوق رأسه وليست قبل وجهه فانها لا تكره وكذا اذا كانت الصورة عن جانبيه وليست قبل وجهه اذا عرفنا ذلك عرفنا فائدة قول احمد انه ينهى عن الصلاة اذا كان امامه صورة منصوبة وقوله صورة ايضا نرجع لكلمة صورة يشمل الصورة التي على هيئة تمثال والصورة التي تكون مصورة في رق ونحوه. نبه لعموم هذين الامرين الشيخ محمد بن ابراهيم المسألة بعدها وهي قول المصنف رحمه الله تعالى والسجود عليها. هذه مسألة مختلفة عن المسألة السابقة والفرق بين المسألتين ان الصورة المنصوبة تكون في قبلته فيستقبلها في صلاته واما قوله والسجود عليها بان تكون الصورة في المصلى الذي يسجد عليه فتكون في الفرش الذي يسجد عليه او نحو ذلك وقول مصنفه ويكره السجود عليها طبعا محل ذلك ما لم يكن قصده التعظيم بتلك الصورة ونحوها. لا شك السجود على الصورة عند المتأخرين وجهان في المسألة الوجه الاول ان السجود على الصورة مكروه وهو الذي جزم به المصنف وتابعه عليه صاحب الغاية وهما تبع للشيخ تقي الدين ابي العباس رحمه الله تعالى في المسألة والوجه الثاني ان السجود على الصورة ليس مكروها لانها تكون مهانة وهذا يؤخذ من عدم ذكر الفقهاء لها واكثر الاصحاب لم يذكروها وممن لم يذكرها صاحب المنتهى ولذلك قال ابن ابن نصر الله ان الاصحاب كرهوا الصلاة الى الصورة لا عليها فنص بنصر الله ان على ان الكراهة انما هو لها لا عليها وقد يفهم ذلك من كلام منتهى حيث لم يذكر السجود عليها واقتصر على السجود الصلاة اليها ولكن لا شك ان ما ذكره المصنف اولى وقد اطال الشيخ تقييدين في الاستدلال على هذه المسألة في شرح العمدة. نعم. ويكره حمله فصا او ثوبا ونحوه في صورة. نعم. قوله يكره حمله فصا اي في خاتم او ثوبا بان يكون لابسا للثوب او نحو ذلك قوله ونحوه اي ونحوه من الاشياء التي تكون على جسده مثل لها بعض المتأخرين كالشيخ عبد الحي العكبري بانها ابيبي قال كحمل الدينار والدرهم الذي فيه صورة هكذا قال آآ قوله فيه سورة اي فيه سورة يعني اما محرمة وهو الذي رجحها بمثله وهو الظاهر او مطلق الصورة كما ذكر بعض المتأخرين فيه نظر وهذا الكلام انما كره لانه يكون محمولا له في معه يكون محمولا له. وقد ذكر عثمان ان هذه الكراهة فيما اذا كان حمله للصورة لا على وجه الاستعمال فان كان على وجه الاستعمال قال في حرم وهذا قريب من قولي مرعي انه يتجه ان مرادهم بالكراهة بلا لبس اي بلا لبس للصورة والا حرم نعم لانه تقدم ما يتعلق بلبس الصورة. نعم. والى وجه ادمي وفي الرعاية او حيوان غيره. نعم. قوله والى وجه ادمي اي ويكره ان يصلي وفي قبله وجه ادمي قوله الوجه يفيدنا على ان الادمية اذا كان مستدبرا له مثل الصفوف المصلين فانه لا كراهة في ذلك وهذا واضح. وسبب الكراهة النظر للوجه الادمي لانه ربما ينشغل المصلي بالنظر لهذا الوجه وتعابيره وما يصدر منه من كلام او حركات بالعينين ونحوها. وقول المصنف وفي مر معنا اكثر من مرة ان المصنف اذا قال وفي او وقال بزيادة الواو فان هذا يدلنا على ان هذا قول والاصح خلافه وبناء على ذلك فان الاصح خلافا ما ذكر صاحب الرعاية نبه على هذا المعنى منصور وغيره ولذلك لم يذكر ما ذكره صاحب الرعاية صاحب المنتهى ولا الغاية. قوله وفي الرعاية اي وذكر ابن حمدان في الرعاية او حيوان غيره اي غير الادمي فيكره ان يصلي المرء وفي وجهه حيوان غير الادمي وهذا اه قلت لكم انه اه المذهب انه لا يكره وهذا يشمل كل حيوان فيجوز ان يصلي وامامه حيوان طاهر في الحياة او حيوان طاهر في الحياة وبعد الوفاة اذا ذكي كالشاه او ان يكون الحيوان نجسا كالحمر والبغل وغيره. وهذا التقسيم الثلاثي مفيد لنا في مسألة ستأتي بعد قليل. نعم. وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة. نعم. قوله ويكره اي ان يصلي وفي قبلته ما يلهيه من نار عبر المصنف بما يلهيه يدلنا هذا على ان هذا هو العلة والحقيقة ان هذا احد العلتين وذلك كأن احمد واصحابه يعللون في النهي للصلاة الى النار بعلتين كون النار ملهية وهذا واضح فان الشخص اذا جلس امامه النار فان النظر الى شعلتها والنظر الى لهبها ملهية وكم يعرف الشعار ان النظر اليها تكون ملهمة في شعره في لانشادهم الشعر ويعرف ذلك الشعر. العلة الثانية وهي قضية عدم مشابهة المجوس لانهم يعبدون النار ومعرفة هاتين العلتين مهم جدا لمعرفة ما يلحق بالنار. لان المصنف قال وما يلهيه من نار فما يلحق من النار مما يشبهه في هاتين العلتين او في احدهما ومما قد يلحق بهما ظاهرا وان كانت العلة مختلفة ما يتعلق بالدفايات فهذه الدفايات في الغالب لا تلهي فان هذه الدفاية سواء اشتغلت او اطفأت فان هيئتها وشكلها واحد فلا تكون ملهية. وليست هي النار التي يعبدها المجوس وغيرهم فدل على ان هذي الدفايات الكهربائية اعني والغازية بالذات التي تعمل بالغاز او ليست التي لها شهاب فانها لا تكون داخلة في هذا المعنى. اه نعم. قوله ولو سراجا وقنديلا معروف القنديل هو المصباح الذي يكون من زجاج والسراج يصدق على القنديل ويصدق على غيره ولو لم يكن من زجاج وعبروا مصنف بقوله ولو اشارة لخلاف اسحاق بن راهوية فقد نقل عن اسحاق بن راهوية انه يكره الصلاة الى النار قال ولا بأس الصلاة الى سراج واستدل بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى سراج وان جاءت الفويسقة ولكن هذا الحديث محمول على انها لم تكن في قبلته ولذلك نص احمد على كراهة الصلاة الى السراج والقنديل ونحوه وحمله ما يشغله. نعم وحمله ما يشغله اي وحمل المصلي ما يشغله عن الصلاة فانه يكون مكروها. نعم. واخراج لسانه وفتح فمه به ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه. نعم. قال ومما يكره اخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا هذه ثلاثة امور يحتمل ان تكون ثلاث مكروهات. ويحتمل ان تكون مكروهين. فالاحتمال الاول وهو وارد ان يكون كل واحد من هذه الافعال الثلاث مكروه على سبيل الانفراد. فيكره اخراج لسانه سواء فتح فمه او لم يفتحه. لان هذا عبث ولا يناسب ويكره كذلك فتحه فيه. فيكون فمه مفتوحا في صلاته من غير قراءة. وهذا ايضا لا يناسب ولذلك فان الميت يستحب كما سيأتي ان شاء الله في الجنائز ان يعني آآ يغلق فمه بعد وفاته. قال ووضعه فيه شيئان بان يضع في فمه شيئا في اثناء صلاته فانه كذلك يكون مكروها. هذه احتمال. وهناك احتمال اخر ان اخراج اللسان كونوا مكروها مع فتح فمه. او ان فتح فمه يكون مكروها اذا وضع فيه شيئا مع فتح الفم فيكون مجمع الامرين والحقيقة لم اجد تصريحا وان كان هناك الماحات لاحتمال تدل على الاول واحتمال تدل على الثاني ولكن هو محتمل من كلامهم. وقوله لا في يده وكمه اي لا يكره ان يضع شيئا في يده. فيكون في يده شيء يحمله مثل الخاتم يكون حمله في يده وكمه الكم قديما هو كم اليد كانوا يوسعونه ويضعون فيه اشياء احيانا قد تصل الى الكتب من سعة اكمامهم فيضعونك كالشنطة والمزادة يضعون فيها اغراظهم فانه في هذه الحالة لا يكره قيده منصور بقيد قال الا اذا شغله حمل الشيء في يده او في كمه عن كمال صلاته ولم نقل بكراهة حمل الشيء في اليد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمل امامة في صلاته ونعلم القاعدة التي يستدل بها الفقهاء كثيرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها فدل ذلك على ان حمل شيء في يده لا يكون مكروها. نعم. والى متحدث ونائم وكافر. نعم قوله والى متحدث اي ويكره الصلاة الى متحدث بانه ينشغل بحديثه ونائم اي الذي يكون راقدا امام المصلي والمراد بالنائم هنا ليس المضطجع. وانما الذي غاب عقله بنومه وذلك ان المرء اذا غاب عقله بنومه فان هيئته في وجهه وتصرفاته في بدنه قد تشغل المصلي وقلت هذا لما؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان قد صلى وهو وفي قبلته عائشة رضي الله عنها مضطجعة فلا يدخل ذلك في كونها نائمة وانما هي مضطجعة وفرق بين النائم والمضطجع. هذه مسألة. المسألة الثانية انتم تعلمون ان النوم احدى الموتتين وهو الموتة الصغرى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الصلاة نافلة او فريضة وفي قبلة المصلي ميت هل هي داخلة في الكراهة ام لا؟ ذكر بن فيروز في حاشيته انه لم يجد احدا نص على هذه المسألة وقال انها محتملة ثم قال ان الظاهر انه لا يكره ونقل عدم الكراهة عن ابيه هكذا قال استظهارا منه لعموم كلامهم ووجه استظهاره فيما يبدو قال لانهم لم يذكروا وانا اقول لانهم لم يذكروا الصلاة الى وفي قبلة المصلي جنازة. ولكن قد يقنط اذا نظرنا للمعنى فاذا كان النائم بكرة الصلاة اليه فالمتوفى كذلك لانه مشغل كثير من المصلين وهذا نحتاجه احيانا اما ان يكون النائم اما ان يكون الميت آآ لم يكفن فهو يكون على هيئته هذا لا شك انه مشغل في النظر اليه. والحالة الثانية ان يكون مكفنا فقد يوجد الكفن او الميت امام المصلين في بعض المساجد ولا يوجد بينهم وبينهم بينه وبينهم حاجز. فهل يتنفل امامه او نحو ذلك؟ هذه المسألة التي اوردها المصنف او اوردتها نقلا عن ابن فيروز لم يردها المصنف. نعم. نعم قوله وكافر اي ويكره ان يصلي وفي قبلته كافر. هذه اطلقها المصنف وهذا يشمل اذا كان مستقبلا له هو بوجهه واذا كان الكافر يستدبره يستدبره لانه اذا كان قد استقبله بوجه داخله في الجملة الاولى الى وجه ادمي والحقيقة ان هذه فيها اشكال الكافر. ما العلة والمنع من كراهية الصلاة وفي قبلة المصلي كافر. علل جماعة من راح ومنهم منصور بالنجاسة وهذا التعليل فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان الكافر ليس بنجس كما مر معنا المذهب. ان المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة وهذا او معنى كلام ابن قدامة ان هذا وصف طردي الايمان والمراد ان الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا. المعنى الثاني انه قد سبق معنا قبل قليل وذكرت لكم ان المذهب لا يكره الصلاة الى حيوان ولو كان نجسا في الحياة كالحمار والبغل ونحوه والكافر كذلك يكون نجسا بل ذاك الاول اشد نجاسة للاتفاق عليه واما الثاني فانه على التعليم على مشهور المذهب هو طاهر فنقول ولذلك فان بعض المتأخرين وجهها حاول ان يلطف العبارة منصور فقال يحتمل ان يكون المراد ان الكافر يكره الصلاة اليه لانه يلابس النجاسة فهو دائما يكون في نجاسة على ثوبه وعلى بدنه فيكون التعليل هنا لاجل النجاسة لا لذاته وانما لمظنة ذلك او غلبته في جسده. نعم. واستناده بلا نعم قوله واستناده بلا حاجة اي يكره الاستناد بلا حاجة اه وذلك ان المصلي اما ان يكون قائما على قدميه ان كان قادرا على القيام فيجب ذلك فيمنع استناده بلا حاجة والاستناد ثلاث درجات ان كان بحاجة كما هو مفهوم الجملة فانه جائز وان كان بلا حاجة فيكون مكروها مالا وهي الحالة الثالثة ما لم يكن الاستناد او الاعتماد كبير جدا بحيث اذا ازيل الجدار او ازيلت العصا المعتمد عليها سقط فانه حينئذ لا يصح قيامه ان كان ممن يجب عليه القيام وهذا معنى قوله واستناده اي الى جدار ونحوه بلا حاجة مكروه ومفهومها او منطوقها كذلك انه اذا وجدت الحاجة فانه تجوز. قال فان سقط اي المستند بلا حاجة لو ازيل المستند عليه لم تصح صلاته لانه حينئذ لم يكن قائما. نعم. وما يمنعك ما لها كحر وبرد ونحوه. نعم. قال ويكره ان يصلي حال ما يمنعك ما لها كحر وبر وبرد. الجملة الحقيقة فيها قيدان لم يذكرهما المصنف القيد الاول قوله كحر وبرد الحقيقة ان الحر والبرد ليسا مانعين مطلقا ما لم يكونا مفرطين شديدين يعني. فلابد ان يكونا مفرطين خارجين عن الحاجة يكون افراطهما مشغلا المصلي عن صلاته. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان قوله وما يمنعك ما لهما الحقيقة ان الكراهة انما هي متعلقة باول الصلاة. لا باستدامتها فلو طرأ عليه الحر الشديد او البرد الشديد في اثنائها فانه لا يكره له ذلك وانما يكره ان يبتدأ الصلاة حال الحر الشديد او البرد الشديد. ولذلك كانت عبارة مرعي في الغاية اجود. حيث جعلها متعلقة بالابتداء واظن صاحب المنتهى مثله وقول المصنف ونحوه اي ونحو الحر والبرد مما يكون مشغلا كالجوع والعطش ونحو ذلك وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا. لثبت ذلك عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. ومعنى الافتراش هو ان يمد يديه على الارض ملصقا لذراعيه بها اي بالارض فيلصق ذراعيه بالارض هذا هو الافتراش. المنهي عنه. وقوله ساجدا اي حال سجوده يكون الافتراش منهي عنه انما هو في حال السجود واقعه وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. نعم. اه ثبت عن النهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاقعة والاقعاء له ثلاث صور. اورد المصنف سورة واغفل صورتين وفي اغفاله الصورتين معنى مهم ساورده عندما اذكر الصور الثلاث الصورة الاولى ما ذكره المصنف واقتصر عليه هو وصاحب المقنع وصاحب التنقيح والمبدع وغيرهم اقتصروا على هذه الصورة. قال وهو ان يفرش بكسر الراء ومر معنا انه يصح ضمها بل ان الافصح ظمها بان يقول بان يفرش من باب قتلة آآ يقتل يقتل او تكون يفرش. فتكون افصح لانها من باب قتلة يقتل فرشا يفرش نعم قال هو ان يفرش ويصح يفرش ولكن افصح ان تكون بالظم ومرت معنا في الدرس الماظي وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه معنى ان يتشق قدميه ويجلس على عقبيه يجعل عقبيه منبسطتين على الارض اما ان يكون اطراف الاصابع متقابلة متقابل اطراف الاصابع فيجعل الرجل اليمنى منفرشة واصابعها الى يساره والرجل اليسرى منفرشة واطراف اصابعها الى اليمين المصلي. ثم تكونان متقاربتين ويجلس على العقبين. والمراد بالعقب كما تعلمون هو اخر الرجل. فهذه السورة التي اوردها المصنف فتكون مكروهة هذه الصورة تكون مكروهة وهذه هي التي نصوا عليها واكدوا عليها الصورة الثانية وهو ان ينصب قدميه ليس يفرش لا يفرش قدميه وانما ينصب قدميه ويجعلهما منصوبتين نعم قبل ان انتقل الصورة الثانية ايضا فرش القدمين لها احتمال اخر لكنه صعب جدا. يصعب فعله الا لبعض الاشخاص الذي عنده ليونة في قدميه يفرش قدميه بالعكس فيجعل رجله اليمنى مفروشة واطراف اصابعها لليمين واليسرى مفروشة واطراف اصابعها لليسار. هذه صعبة. اغلب الناس ما يستطيعها. ثم يجلس على العقبين هذا صعب جدا لكن اناس لهم يعني ليونة في مفاصلهم يستطيعون فعل ذلك فتدخلوا فتدخل كذلك في هذه الصورة الصورة الثانية نعم التي لم يردها المصنف هي ان ينصب قدميه ويفرق القدمين ويجلس باليته على الارض. فيكون اقعاء كاقعاء الكلب. هذا تفسير اهل اللغة والتفسير الاول هو تفسير اهل الفقه كما قال ابو عبيد تقاسم السلام رحمه الله تعالى ولا شك ان تفسير اهل اللغة مكروه لا شك انه مكروه. كما بين ذلك البعلي في المطلع وغيره. ولكن الفقهاء لم طردوه ليس لجوازه وانما لانه متأكد هذه الصورة. الجلوس على لا شك ان الجميع على كراهته بقيت عندنا الصورة الثالثة هي التي يعني سيأتي الاشكال فيها. الصورة الثالثة هو ان ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجعلهما متقاربتين ويجلس على عقبيه لا يجلس على الارض ليتيه فيفرج القدمين وانما تكون متقاربة ويجلس على العقبين وهذه يفعلها كثير من الناس كما تعلمون. هذه الصورة لم يردها المصنف. فمفهوم كلام المصنف انها جائزة واورد هذه السورة كثير من اصحاب احمد ومنهم صاحب المنتهى والغاية فذكروا انها صورة اخرى من صور الاقعاء المكروه في الصلاة والحقيقة ان هذه الصورة ورد في صحيح مسلم ان الجلوس بها سنة اذا كان بين السجدتين خاصة دون جلسة التشهد ولذلك ذكر ابن مفلح ان هذه الصفة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل قيل مكروهة وقيل سنة ولذلك لما وجد هذا الاختلاف فان بعضا من اهل العلم كرهها وبعضهم سكت عنها ولعل الاقرب وهذا الذي يعني سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز التفريق بين حالتي المصلي فان كان في التشهد فهذه الصفة تكون مكروهة وان كان في الجلسة بين السجدتين فانها لا تكون مكروهة ويحمل عليها الحديث الذي ورد عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك نعم وابتداءه حاقنا من احتبس بوله او حاقبا من احتبس غائطه او مع ريح محتبسة ونحوه. نعم. قوله وابتداؤه اي ويكره ابتداء ابتداؤه الصلاة وذكرت لكم ان آآ الصلاة في حال الحر والبرد عطف بعض بعض المتأخرين من باب الدقة مسألتها على هذه المسألة فيكون الجميع متعلق بالابتداء قوله حاقنا الحاقن هو من احتبس بول آآ من احتبس بوله فلم يخرج فيكون محتاجا لاخراج بوله فيكون دهنه مشغول بذلك ومثله الحاقب بالباء وهو من احتبس غائطه. واما من احتبس بوله وغائطه معا فهو الذي يسميه فهو الذي يسميه اهل اللغة بالحاكم بالحاكم بالقاف والميم. وقول المصنف او مع ريح محتبسة بحيث يكون اه معه ريح محتبسة آآ ليس من باب ان فيه استطلاق الريح فان صاحب استطلاق الريح آآ لا ينتقض وضوءه بها فانه يكره ايضا كذلك ويسمي اهل اللغة من كان مدافعا الريح بالحازق اذا عندنا حاقن وحاقد وحاقب وحازق. هؤلاء اربعة اوردهم المصنف على سبيل الاجمال. نعم. او تائقا الى طعام او شراب او جماع. فيبدأ بالخلاء وما تاق اليه ولو فاتته الجماعة المصنف او تائقا اه هذه المسألة من ما ذكره ابن قندس في حاشيته ان بعض الفقهاء يعبر بالتائق وبعضهم يعبر بالمحتاج اليه فمن عبر بالحاجة معناها التوقان وزيادة واما التوقان فانه يكون دون ذلك مفصل في ذلك ابن قدس في كلام في غاية النفاسة في حاشيته على الفروع. نعم ما لم يضيق الوقت فلا يكره بل يجب ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا. نعم قول المصنف يبدأ بالخلاء ومتاق اليه قبل الصلاة. مراده ولو فاتته الجماعة فحينئذ يكون ذلك عذرا لفوات ترك الجماعة والقاعدة ان كل ما ابيح له ترك الجماعة فانه يكون مبيحا للجمع وكل ما كان مبيحا للجماعة ترك الجماعة فانه يكون مبيحا لترك الجمعة الا في صور مستثناة سيأتينا ان شاء الله محلها تفصيلها في محلها باذن الله قول المصنف ما لم يضق الوقت آآ المراد بالوقت هو وقت الاختيار ليس الوقت مطلق مطلقا وانما وقت الاختيار وهذا التقييد نبه عليه عثمان رحمه الله تعالى الشيخ عثمان نبه على هذا الامر وبناء عليه فاذا ظاق وقت الاختيار للصلاتين التي فيها وقت اختيار واضطرار وهما العشاء والعصر فان الحكم فيه يكون مختلفا طبعا والمراد بالوقت وقت الصلاة المكتوبة قوله فلا يكره اي فلا يكره حينئذ ان يبتدأ الصلاة حاقنا او حاقبا او حازقا او تائقا الى طعام ونحوه قال بل يجب اي بل يجب عليه ان يصليها لان ادراك الوقت اولى من غيره ثم قال المصنف ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا هذه الجملة ساشرحها على سبيل الاجمال ثم ساورد محل اشكال كبير قوله ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا اذا اي حيث ضاق الوقت فيحرم عليه الاشتغال بذلك وهنا عبر المصنف بقوله بالطهارة وكثير من المتأخرين اتوا بعبارة اجود فقالوا ويحرم عليه الاشتغال بغيرها وهذه عبارة المنتهى والغاية وهي ادق من جهتين. الجهة الاولى انها تشمل ما ذكره المصنف وتشمل غيره فيحرم عليه حينئذ الاشتغال بالاكل ويحرم عليه الاشتغال بالشرب ويحرم عليه غير ذلك من الامور الامر الثاني ان تعبير المصنف ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة غير دقيق وذلك انه تقدم معنا ان كنتم تتذكرون انه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها يحصل قريبا واطلنا في الكلام عليه وذكرت لكم كلام الموفق والشيخ تقي الدين في المسألة فان من كان الشرط قريبا فانه يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. فكيف هنا يقول ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة فيجاب عن ذلك ان مراد المصنف بقوله بالطهارة هنا الذي هو قضاء الحاجة او ان مراده بالطهارة الطهارة المندوبة او ما لا يدخل فيما سبق ذكره في شروط الصلاة هناك اذا فعبارة غيره ادق من عبارته للسببين الذين اوردتها قبل قليل. نعم ويكره عبثه وتقليبه الحصى ومسه الضمير يعود الى الحصى لان هذا من العبث فاذا كان في الخطبة فمن باب خطبة الجمعة اثناء خطبة الجمعة فمن باب اولى اثناء الصلاة ووضع يدي على خاصرته. نعم وضع يدي على خاصرته هذا النهي عنه في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وهو المسمى بالتخصر. التخصر هو وضع اليد على الخاصرة والخاصرة يعني اسفل البطن فيجعل يده على خاصرته. من من من الجانبين. وتروح بمروحة ونحوها. يعني يكره ان يتروح بمروحة المراوح التي نعرفها والى عهد يعني ليس بالبعيد جدا كانت المساجد فيها مراوح قبل ان تأتي هذه المكيفات فيتروح الناس بها هذه في اثناء الصلاة مكروه والا ان يكون كثيرا فقد يؤدي الى بطلان الصلاة كما سيأتي وقد يكون مباحا اذا وجدت الحاجة كما سيأتي في كلام المصنف وهذا معنى قوله يكره بمروحة ونحوها مما يتروح به كمنديل او كرتون او نحو ذلك لحاجة كغم شديد ما لم يكثر. طيب قوله الا لحاجة كغم شديد هذه الصورة للحاجة التي ترتفع فيها الكراهة وهي الغم الشديد والحقيقة ان قول المصنف ومن سبقه كغم شديد لم اجد احدا من الفقهاء فسر معنى الغم والذي يظهر ان مرادهم بالغم ليس هو الذي يكون في معنى الهم والحزن لان من كان مصابا بالهم والحزن فان تروحه بمروحة لا ينفعه في شيء ولو قال لنفخ لكان اهون وهذا واضح من عاداتنا كما نعلم جميعا ان ان الهم والحزن لا ينفع فيه التروح بالمروحة. الذي يظهر والله اعلم ان مراده بقوله كغم شديد اي كحر شديد ولذلك يقول اهل اللغة ان العرب تقول غم يومنا غما وغموما. اي اذا اشتد حره حتى كاد يأخذ بالنفس فهم اذا قالوا غم اليوم اي اصبح الحر شديدا فلا يستطيع ان يتنفس يعني فيه كتمة ليست حرارة فقط بل حرارة وقلة هوى مكتوم. يعني متى سيأتينا عندما تعرفون ان عندنا موسمان في السنة متقاربان احد الموسمين الذي نعيش فيه الذي يسمى بطباخ الرطب ثم بعده موسم اشد يسمى بطباخ التمر لا يكون فيه هواء. فتكون هناك كتمة شديدة جدا هذا هو الغم الشديد الذي تسميه العرب حيث يجتمع الحر وعدم يعني حتى ان الشخص لا يكاد يتنفس من شدة الكتمة. فهذا الظاهر هو مرادهم لا ظاهر ما يفهم ان المراد بالغمة يقابل الهم والحزن وقول المصنف ما لم يكثر اي ما لم يكثر التروح بالمروحة ونحوها كالمنديل فانه في هذه الحالة قد يؤدي الى البطلان بطلان الصلاة ومتى يؤدي الى بطلان الصلاة؟ اذا اجتمع فيه قيدان سيأتي هذين القيدين ان يكون التروح كثيرا وان يكون متواليا لان الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة تكون مبطلة للصلاة. هذه قاعدة ستأتينا ان شاء الله في محلها بعد قليل ان شاء الله. نعم. لا مراوحته بين رجليه. نعم قوله المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب اي فتستحب المراوحة وقد ثبت عن جمع من الصحابة انهم استحبوا المراوحة بين القدمين ومعنى المراوحة ان المصلي يعتمد على احدى قدميه والثانية لا يعتمد عليها ليس معناه انه يرفعها فيكون على رجل واحدة لا هذا منهي عنه وانما يعتمد على احد قدميه ثم بعد قليل يعتمد على الرجل اليسرى وهكذا وهذه استحبها ابن مسعود وفعلها جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف التروح مستحب وقول المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب. ظاهر عبارته انها مستحبة في الفريضة والنافلة ومستحبة كذلك مطلقا يعني في لا فرق بين الفريضة والنافلة وكثير من فقهاء الامام اصحاب الامام احمد قيدوا الاستحباب فيما اذا كانت الصلاة طويلة مثل قيام الليل لان الوارد عن الصحابة انما هو في الصلاة الطويلة واما الصلاة القصيرة فان المراوحة قد يكون ليس فيها فائدة كبيرة جدا وخاصة ان صارت صلاة قصيرة وهذا القيد الذي اورده بعضهم لعله مراد من اطلق. اذا المراوحة ليست مستحبة مطلقا الا عند للراحة. وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم في قيام الليل المراوحة واضحة اظنها ليست بالصعبة يفعلها كثير من الناس. وهي سنة فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم. فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته. نعم قوله فتستحب كتفريقهما الكاف كاف التشبيه. اي ان هناك امر اخر مستحب وهو تفريق القدمين حال القيام وحال السجود مر معنا في السجود انه مستحب تفريقها تكلمنا عنه قبل في صفة الصلاة فهنا قال كتفريقه من باب التأكيد وكذلك في حال القيام والتفريق بين القدمين عدم الصاقهما حال القيام وحال السجود فان الاولى عدم الالصاق وانما التفريق ومر معنى دليله ولم اجد مقدارا للتفريق بينهما الا ما ذكره بعض المتأخرين ونسبه لبعضهم ولم يسمه ولا ادري من يقصد بهؤلاء البعض فقد ذكر ابن العماد في شرحه على الغاية انه نقل ان بعضهم قال ويستحب تفريق القدمين بمقدار شبر ولا ادري عن من نقله في الحقيقة وهذا لا شك انه قصور بحث مني من جهة ومن جهة اخرى اظن ان ان سبب تقديرهم تبري هو انهم ينظرون لمعهود الشارع في فقد قدر الشارع بالشبر في مواضع وهم قاسوه عليه في مواضع وان كانت على خلاف مشهور مثل ما مر معنا في نجاسة الدم والقيء. نعم قوله وتكره كثرته اي كثرة المراوحة بين القدمين فان كثرة المراوحة آآ مخلة بهيئة الصلاة فتكون مكروهة وهكذا شرحها العلماء ويمكن ان يقال ويكره ايضا كثرة التفريق بين القدمين فبعض الناس قد يفرق بين قدميه جدا فيكون هيئته ليست بالمناسبة للصلاة وقد تكون مؤذية له في اثنائه في اثناء صلاته لم ارهم نصوا على ذلك ولكن يعني يحتمل هو كلام المصنف بان يعود للامرين وهذا ظاهر من جهة المعنى حيث ان تفريق القدمين تفريقا كبيرا قد يؤدي الى فوات الخشوع نعم وفرقعة اصابعه وتشبيكها ولمسقعة الاصابع والتشبيك مر معناه حديث اثر علي رضي الله عنه والتشبيك وادخال بعض الاصابع في بعض ولمس لحيته يعني اي كثر مس اللحية ولانها حركة بلا حاجة ونفخه ونفخه اي نفخه الهواء من فيه. لان هذا النفخ منهي عنه لانه ربما يؤدي الى الكلام. لانهم قالوا ان اقل الكلام ما بان فيه حرفان. فقد ينفخ في صلاته في ظهر الحرفان. كان يقول اف ونحو ذلك واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم. اه طبعا هنا قبل الاعتماد على اليد هذه الفرقعة والتشبيك ولمس اللحية والنفخ هي مكروهات مفهوم القاعدة التي اوردتها قبل انه اذا وجدت حاجة الى ذلك فانها ترتفع الكراهة اذا وجدت حاجة وقد عددوا صورا من صور الحاجة فمنها ان يجمع بين يديه ليعتمد عليه ما اذا كان عاجزا في القيام. فقد يشبك بين اصابعه هكذا ذكر بعض المحشين المتأخرين وذكر بعضهم كذلك انه قد يكون من الحاجة ان يكون حال الهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتن من صلاته فشبك بين اصابعه ايضا ذكر هذا بعض المحشين والعلم عند الله الامر الثاني انه مر معنا ان كثرة اه هذه الافعال المكروهة السابق قد تؤدي الى البطلان فهل تبطل الصلاة بكثرة الفرقعة والتشبيك ومس اللحية ام لا؟ نعم نص على ذلك صاحب الغاية فذكر مرعي بن يوسف ان الصلاة تبطل اذا كثرت هذه الامور وهي الفرقعة والتشبيك والعبث بشرط ان يكون هذه الكثرة متوالية عرفا نعم نعم قالوا المصنف اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم ثبت فيها حديث ابن عمر عند احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اثناء جلوسه سواء بين السجدتين او في التشهد الاول او الثاني لا يجلس معتمدا على يده وانما يكون معتمدا على جلوسه بصفة الجلوس للافتراش او او بصفة جلوسه التي سبق ذكرها في التورك ومعنى الجلوس على اليد كما تعلمون ان يعتمد فيجعل معتمدا على يده اليمنى واليسرى الا ان يكون عنده حاجة كجرح في قدمه فيعتمد على يده فلاجل الحاجة ترتفع الكراهة. نعم وصلاته مكتوفا وعقص شعره ناخذها واحدة واحدة. قوله وصلاته مكتوفا هذا المكتوف فيه دليل النهي عنه وهو ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه رأى رجلا يصلي عاقدا رأسه. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي كذلك كمثل الذي يصلي وهو مكتوف هذا الحديث انا اوردته مع انه قصد عدم ايراد الادلة لكي نفهم ان قوله مكتوف تحتمل احتمالين. ان كان المقصود بالمكتوف ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المكتوف ومعقوص الرأس سواء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان معقوص الرأس مثله كمثل الذي يصلي مكتوفا فكان كانه فسره به هذا احتمال. وحينئذ فيكون مكروها ويحتمل ان يكون قد قصد بالمكتوف المكتوف حقيقة فحين اذ لا بد ان نرجع لمعنى مكتوف والمكتوف في تفسيره معنيان المكتوف الذي شبه النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة المعقوص الرأس به الاحتمال الاول ما ذكره ابن ابن نصر الله ان المكتوف هو الذي لا تسجد يداه فلا تقع يديه على على الارض عند السجود فحينئذ يصلي على هذه الهيئة وهذا التفسير من ابن نصر الله يدل على ان المكتوف باختياره لا تصح صلاته لان يديه لا تقعان على الارض فحين اذ لا تصح صلاتهم فلا يكون المكتوف بهذا المعنى مكروها وانما يكون محرما اذا تعمده هذا الامر الاول الامر الثاني ما ذكره بعض المشايخ المتأخرين وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ان المكتوف هو الذي يضع يديه على كتفيه في صلاته فبدل ان يضع يديه تحت سرته او على سرته ومر معنا الاثر في ذلك وان يضع يديه على كتفيه في صلاته بهذه الصفة وهذا محتمل لكن الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم كلام بن نصر الله قد يكون اقرب لان المقصود هو التعرير لكي يسجد بشعاره اذا هذا معنى مكتوف وذكرت لكم المعنيين والمعنى الثاني يحتمل تفسيرين كذلك ثم قول المصنف عكس رأسه وعكس شعاره ومعنى عقص الشعر قالوا هو ادخال اطراف الشعر في اصول الشعر فيعجله معكوسا فيكون شعاره على شكل الدائرة فيرجع آآ يعني آآ اطراف شعره الى اصوله وهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس تجعل شعاره ثابتا. فاذا سجد لم يسجد معه على الارض فلم يسجد شعره على الارض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث بحيث انه اذا عقص رأسه بهذه الصفة اذا سجد لم لم يسجد معه شعره وهذا لا يدخل فيه من لبس عمامة وجعل الشعر يعود الى اخر رأسه او طاقية او نحوه فان هذا سواء كان شعره على مقدم رأسه او على اخره لا يسجد معه انما الذي يكون منهيا عنه ان يعقص شعره حال سجوده لكي لا يصل شعره الى الارض ووصول الشعر الى الارض اذا لمن كان له شعر طويل يعني فيه مثوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفه وكف ثوبه ونحوه. نعم قوله وكفه اي في الشعر والحقيقة ان كثيرا من الفقهاء يفسرون كف الشعر بعقصه ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ان هذا نص كلام ابي الفرج ابن رجب ان كفح الشعر المنهي عنه تارة يكون بعكسه وتارة يكون بامساكه ان يقع على الارض في سجوده اي من غير عقص فيمسكه بيد او بنحوه قال وكل ذلك منهي عنه كل هذا منهي عنه اذا فقول المصنف وكف وكفه في الحقيقة هو من باب عطف الكل على البعض فعلى تفسير ابن رجب فان العقص هو صورة من صور الكف وان كان غيرهم يجعله من باب المترادف. واما قوله وكف ثوبه معنى كف الثوب اي الذي يلبسه سواء كان ازارا او عباءة او نحو ذلك بان يجمعه ولا يجعله يسجد على الارض معه فيجعله فيجعله بين فخذيه او بين طاقيه فلا يجعله يسجد معه وهذا الفعل مكروه لاجل ان السنة ان المرأة اذا سجد سجد معه ثوبه لان من يجمع ثوبه او يجمع شعره بهذه الطريقة قد يكون فيها نوع كبر فيسجد المرء بشعره وبثوبه. هنا قبل ان نكمل كلام هذا مكروه وكل مكروه يزول مع مع الحاجة فاذا كان بعظ الثياب مثل البشت لانه مفتوح من امامه العباءة اذا لم يكفه حال سجوده لربما سقط به اذا قام فانه ترتفع به الكراهة. معلوم ان العباءة البشت اللي تنلبسها لانها خفيفة وليست ثقيلة الوبر وغيره الثقيل اذا لم يعني يكفه في اثناء السجود ربما يسقط ويطأه حال القيام فيكون مؤذيا له. فحينئذ نقول لو علم ذلك فانه ترتفع الكراهة لاجل الحاجة. نعم. وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. نعم. قول وتشمير كمه التشمير كم واضح الكم هو الذي يكون على على اليد ويشمره بان يكف الثوب يكف ثوبه فهذا يكون نوع من انواع التشمير فينقصه في هذه الصفة التي اوردت لكم اذا هذا المكف او وهو سورة من صور كف الثوب ايضا كفو الكم وقول المصنف ولو فعلهما لعمل قبل صلاته اهل العلم لهم مسلكان في النهي عن كف الثوب بمعنى كف الكم. وهو صورة من صور كف الثوب وكف الشعر بعضهم يقول انه منهي عنهما منهي عن فعلهما في اثناء الصلاة اي منهي عن ابتداء فعلهما ومن اهل العلم من يقول هو منهي عن استدامتهما في الصلاة وهذا الذي عليه اعتماد مذهب احمد خلافا لمالك فان مذهب احمد المشهور خلافا لمالك ورواية عن احمد ان المنهي عنه الابتداء والاستدامة فيكون العلة في الابتداء هي الحركة التي لا حاجة لها في اثناء الصلاة بتشمير كمه وكف ثوبه وكف شعره وتكون العلة في النهي ما هي الكراهة عن فعله قبل الصلاة واستدامته في اثنائها لان هيئتها ليست مناسبة للصلاة فكلا الامرين لاجله وبناء على ذلك فان قول المصنف ولو يفيدنا ان الكراهة تشمل ابتداء فعلها وتشمل استدامتها. وتعبير المصنف ولو اشارة للخلافة ذكرت لكم قبل قليل اظنه عن مالك وهي رواية عن احمد وقوله قبل صلاته اي قبل تكبيره تكبيرة الاحرام في صلاته ودخوله فيها. نعم. وجمع ثوبه بيده اذا سجد. نعم قول المصنف وجمع ثوبه بيده اذا سجد. ظاهر كلام انها مكروه مستأنف والصواب ان جمع الثوب بيده هو بمعنى كف الثوب وهذا هو نصوص احمد فقد نقل ابو بكر الخلال في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتابه الجامع ان ابا العباس صلى ذكر ان احمد صلى خلف رجل فقال له فكف جمع ثوبه بيده عند سجوده فقال له فذكر له احمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كف الثوب ففسر احمد كف الثوب بجمع الثوب باليد عند السجود وهذا نصوص احمد فحينئذ يكون هو المراد ولا شك. نعم. وان يخص جبهته بما يسجد عليه. لانه شعار الرافضة. نعم هذا واضح وتعبير المصنف لانه شعار رافظ يدل على ان هذا الحكم معلل بعض المحشين قالوا هذا التعليل ينتفي في صور معينة فاوردوا صورا معينة اذا انتفت فانها اه لا تكره ذكروا صورتين اه يرجع لها في حواشيهم نحت السورتين قالوا يعني يكون شعار الرافضة لمن اتهم بان يكون متهما بذلك فلا يفعله ومن لم يتهم فلا والظاهر الاطلاق مطلقا وان لم توجد هاتان الصورتان نعم. لا الصلاة على حائل صوف وشاعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الارض ولا على ما يمنع صلابة الارض. نعم يقول لا يكره الصلاة على حائل ليس خاصا بالجبهة وانما يكون حائل. آآ من صوف وشعر فيهما سواء من حيوان يصلي على ظهر حيوان طاهر في الحياة مثلا كما تنبته الارض اي كما لو صلى على شيء تنبته الارظ كزرع ونحوه قال ولا على ما يمنع صلابة الارظ من سجاد ونحوه مثل الذي نصلي عليه الان السجاد وغيره بشرط ان يكون قد استقر تستقر الاعظم السبع عند السجود ومر معنا صفة الاستقرار في محله. ويكره التمطي. نعم. قول المصنف يكره التمطي. التمطي ثبت النهي عنه كما نقل ابن ابي شيبة عن سعيد ابن المسيب وعن ابراهيم النخعي بل ذكر ابراهيم النخعي في طبعا عند سعيد بنسيب انها عامة في الرجل والمرأة وقال انها تنقص الصلاة. وابراهيم النخعي قال كان كانوا يكرهون التمطية عند النساء في الصلاة ادل على انه اكثر في النساء منه عند الرجال. اه ما المراد بالتمطي اه ذكر صاحب القاموس وشرحه التاج ان التمطي هو التمدد وذلك فان بعض المحشين المتأخرين وهو الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم فسرها باللغة العامية فقال ان المراد بالتمطي هو التمغط اه الشخص قد يتمغط احيانا التمغط قد يكون عند الكسل قد يكون عند الارهاق فيمد جسده يديه يمينا وشمالا او علوا وسفلا وقدميه وهكذا او جسده بالكلية هذا يسمى التمطي وهو المكروه هو التمغط كما ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في حاشيته نعم. وان تثائب كظم عليه ندم. نعم. وان تثائب في صلاته كظم. اي حبس فمه عن الانفتاح ندبا يندب له ذلك. فان غلبه استحب وضع يده على فيه. نعم قوله فان غلبه اي غلب المصلي التثاؤب ولم يستطع كظمه استحب للمصلي وضع يده على فيه فلا ينفتح فاه وقد مر معنا قبل قليل ان فتح الفم مكروه في الصلاة وهذا كذلك منه واي اليدين يستحب وضعها آآ يعني لم اقف حقيقة على من نص على ذلك من الفقهاء الا ما ذكره السفاريني وقبل وقبل عبد الحي انه يستحب ان توضع اليد اليسرى. ذكروها في التثاؤب لم يذكروها في الصلاة ولكن ذكر بعضهم ان يستحب ان تكون اليسرى. نعم ويكره مسح اثر سجوده. نعم هذا ثبت في حديث عند ابن ماجة من حديث ابي هريرة. فقد ذكر ان من الجفاء ان يمسح اثر السجود وان يكتب او يعلق في قبلته شيء. نعم لانه اذا كتب شيء في قبلته قد ينشغل بقرائتها لا وضعه في الارض نعم لا وضعه في الارض لان وضعه في الارض اهون من ذلك ولذلك كره التزويق وكل ما وكل ما يشغل المصلي عن صلاته. نعم حتى ربما قد تكون هذه الساعات التي توقت وقت الاذان وكم بقي مدة الصلاة قد تكون مشغلة. ولذلك الاولى تركها الاولى تركها ولو كانت الساعات في غير القبلة لكان اولى الحقيقة ويستجد المصلين في اثناء صلاتهم ينظرون الى الساعة ينظرون كم مضى من الوقت كم انتقص ولذلك فالاولى الا يكون في قبلة المصلي شيء قال احمد كانوا يكرهون ان يجعلون في القبلة شيئا حتى المصحف. لكي لا ينظر اليه لكي لا ينظر اليه مع ان الصحابة ثبت انهم كانوا يجعلون المصحف على اسطوانة وتسمى اسطوانة المصحف وهي معروفة خلف محراب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على اليسار. وهي التي كان يقصدها آآ سلمة بن الاكوع رضي الله عنه فيصلي عندها تسمى اسطوانة المصحف لان عثمان رضي الله عنه كان قد جعل المصحف عليها. لكنها ربما مرتفعة ربما كانت في مكان مرتفع وليست في قبلتهم فتشغلهم تكون مرتفعة والمرتفع اهون مما يكون في حدود النظر. وتسوية التراب بلا عذر. نعم. وهذا لو الحقها بالحصى لكان الطف ولكنه فرقه المصنف اظن والعلم عند الله لان المصنف له اكثر من اخراجه للاقناع فربما زاد في بعضها نبه موسى نبه منصور في اكثر من ان الاقناع له اكثر من نسخة. وتكرار الفاتحة في ركعة. نعم ويكره تكرار قراءة الفاتحة في ركعة. اذا صحت قراءتها لان من اهل العلم من ان الصلاة بتكرارها لانها تكرار ركن وتكرار الركن يرى انها مبطل. مثل تكرار السجود والركوع وغيره والصواب انها ليست مبطلة لان هناك فرقا بين الركن الفعلي والركن القولي. فان القولي لا يخل بهيئة الصلاة. فتكراره لا طب بينما الفعلي يخل بهيئة الصلاة فيكون مبطلا. ولذلك فان كراهة تكرار الفاتحة هو لمراعاة الخلاف. نعم. وفي المذهب والنبض تكره القراءة المخالفة عرف البلد اي للامام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة. نعم قوله وفي المذهب هذا الكتاب المذهب اه هو لابن الجوزي نسبه مرة او نسب هذا الكتاب مرة اه المرداوي للاب ابي الفرج ومرة نسبها لابنه يوسف ابي المحاسن. فقد يكون هناك كتابان وليس كتابا واحدا وهذا القول الذي نقله المصنف عن المذهب لابن الجوزي والنظم لابن عبد القوي انه اذا اطلق النظم فهو النظر ابن عبد القوي وهو نظم مقنع لجزم به كثير من المتأخرين وان كان المصنف لم يجزم به لانه قال وفي لكن جزم به في الغاية وغيره. قال تكره القراءة المخالفة عرف البلد للامام لان الامام تسمع قراءته واما المنفرد فيصلي وحده كما شاء وكذلك المأموم. قال في قراءة يجهر بها لما فيها من التنفيذ تيري للجماعة تنفيرهم وظنهم به الظن السيء. وبعظ الناس قد يعني يأتي بقراءة غريبة عن البلد. ويكون فيها حظ نفس لكي يخبر الناس انه آآ يعرف ما لا يعرفون وهنا مسألة مهمة يجب على الامام الا يغرب على الناس في كل الامور لا في الصلاة ولا في المسجد ولا في غير ذلك. وقد جاء في حديث عند الدارمي انصحها. ان في اخر الزمان يأتي الرجل فيقول قرأت القرآن فلم اتبع لم يأت اناس يتبعونني ويأخذون بقولي قال فيحدث لهم حدثا ليتبع. ولذلك في اخر الزمان يكثر احداث بعض الامور الغريبة والمستنكرة. التي تلفت الانظار للشخص وانا اتكلم هنا عن طلبة العلم والمنتسبين اليه ولا اتكلم عن عوام الناس ولذلك يجب على الشخص ان يكون دائما متمسكا بما عليه سلف هذه الامة والا يخالف عرف بلده في الجملة ما لم يكن عرفهم خطأ او ان عرفهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة اخرى. ومر معنا كيف يكون الفعل اذا كان كذلك. نعم. ومن اتى بالصلاة على وجه مكروه ويستحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه. ما دام وقتها باقيا. لان الاعادة مشروعة لخلل في الاول. نعم هذه المسألة وهي اعادة الصلاة في الوقت الاعادة عند اهل العلم نوعان. الاعادة والاعادة في الوقت. فاذا اطلقوا الاعادة فانهم يعنون ان الفعل باطل. لان ان الفعل لا يحكم عليه بالاعادة الا ان يكون غير صحيح وهذا مر معنا في درس الاصول ان كنتم تتذكرون وهذا يختلف عن اذا قالوا يعادوا في الوقت فانهم اذا عبروا بانه يعاد في الوقت فان الفعل الاول صحيح لكن اعادته مستحبة ولكن معادته مستحبة والاعادة في الوقت تعرف عند مذهبين مالك واحمد ومالك اوسع من احمد لكن عند احمد كثير او في صور اقل طبعا لكن في صور متعددة يحكم بها لكن اقل من المالكية. آآ من الصور التي يستحب العبادة الواجبة في الوقت قالوا من اتى بالصلاة على وجه مكروه على وجه مكروه بان اتى بها في صفة مكروهة لا انه اتى بمكروه واحد من مكروه السابقة ولكن يكون على وجه بحيث يكون اغلب الصلاة على هيئة مكروهة. قال المصنف استحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه فيعيد هذه الاعادة في الوقت تسمى الاعادة في الوقت الاولى حصل بها الاجزاء والثانية على سبيل الاستحباب والندب. فتكون هذه مستثناة من اعادة امن تكرار فعل الواجب. اذ القاعدة الكلية ان كل واجب لا يشرع تكراره ولا اعادته اذا كان صحيحا في اوله الا في مواضع معدودة ورد فيها الاعادة في الوقت. وقول المصنف استحب ان يأتي بها على وجه غير مقبل غير مكروه يعني يفعلها بازالة ما ما فعله من كراهة كالاعتماد ونحوه. قال منصور ظاهر ذلك انه يعيدها ولو صلى منفردا مع ان صلاة الأولى جماعة وكذلك يعيدها ولو كان الوقت وقت نهيا كمن صلى العصر ووقت النهي لصلاة العصر يبدأ بعد صلاتها. وقد صحت صلاته الاولى فيكون الوقت وقت نهي. لكن بين هو وغيره ان ما ذكروه في اوقات النهي وسيأتي ان شاء الله لا لا يوافق هذا الظاهر. وهذا نطبق عليه قاعدة عند المتأخرين انه اذا تعارض مفهوم الذي هو الظاهر مع منطوق في موضع اخر قدم المنطوق عليه وعلى ذلك فانه يأتي بها على وجهها ما لم يكن الوقت وقت نهي. فلا يعيد صلاة الفجر ولا يعيد صلاة العصر. لان الوقت بعدهما وقت نهي نعم ولا يكره جمع سورتين فاكثر في طبعا طبعا هذه المسألة اوردها المصنف وايده عليها منصور وايده عليها ايضا مرعي ولم يذكرها صاحب منتهى ولا يكرهون. ولا يكره جمع سورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض. نعم قوله ولا يكره جمع صورتين في اكثر في ركعتين يقرأ سورتين من اقصرها قل هو الله احد والفلق قوله ولو في فرض هذا اشارة لرواية عن احمد منصوصة نقلها اسحاق بن منصور كوسج ان احمد كره الجمع بين سورتين في الفريضة وهذه الرواية جزم بها ابو الخط ابو الخطاب في كتابه الهداية والموفق المقنع واما رواية الجماعة عن احمد الذي جزأنا بها اغلب اصحاب احمد عدم الكراهة. كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما. يعني يجوز ان تكرر سورة في ركعتين فيقرأ سورة واحدة في الركعة الاولى وفي الثانية ويجوز كذلك ان يفرق الصورة الواحدة بين الركعتين وكل هذه الامور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكره قراءة اواخر السور واوساطها كاوائلها كاوائلها ومرت معنا قبل ذلك. ولا ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها. نعم هذا ليس مكروها وان كان الاولى ان يقرأ غيرها ويستدل على ذلك بقصة الرجل الذي كان يعني يداوم على قراءة قل هو الله احد وهذا يدلنا على ان فعله جائز وليس مندوبا. اخذ العلماء من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجواز. ولم يأخذوا منه الندب لان بعض الاخوان يسأل دائما يمر عليها سؤال كثيرا هل يستحب ان افعل مثل ما فعل ذلك الرجل وان اختم صلاتي بقل هو الله احد؟ نقول هو جائز لكنه ليس بمندوب وهنا نصوا عليها في هذا الموضع. وتقرأ قراءة كل القرآن في فرض واحد نعم مفهوم قوله في الفرض ان النفل لا يكره. لا قراءة كله في لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه. يعني آآ هذا اللي تسمى عند اهل العلم بالقراءة للتأليف كذا سماها احمد فيقرأ في الفرائض يفتتح الفاتحة ثم البقرة ويستمر الامام حتى يختم. وامام مسجدنا يفعل ذلك فانه يقرأ في صلاته من اول القرآن حتى يختم في السنة مرة او مرتين لا ادري لكن هكذا طريقته. الامام المصلي معه فهذا عند الفقهاء ان ان فعله ليس مكروه نص عليه احمد وسماها القراءة على التأليف. نعم. ويسن رد ما من بين يديه. نعم هذي مسألة الرد الذي يمر بين يدي المصلي آآ قوله مر بين يديه المر بين اليدين لها صورتان الصورة الاولى ان تكون للمصلي سترة وتكون السترة هذه ليست بعيدة وسيأتي مقدارها بعد قليل فان المرور بين يدي المصلي هو المرور بين بين المصلي وبين السترة فحينئذ يسن له رد لحديث ابي هريرة وغيره الحالة الثانية الا يكون للمصلي سترة فان المصلي يرد من مر بين يديه الى مسافة ثلاثة اذرع التي يكره المشي فيها وما عداها فلا ثم ذكر مصنف تقريبا اربع او خمس صور آآ ذكر فيها احوال رد رد المار بين يدي المصلي. نعم. الحالة الاولى يدفع وبلا عنف ادميا كان او غيره. ما لم يغلبه. طيب. الحالة الاولى قال يدفعه بلا عنف اذا الحالة الاولى انه اذا مر مار بين يديه سواء كان ادميا او غير ادمي كالحيوانات تقطع الصلاة او لا تقطع الصلاة لا فرق. فانه يدفعه بلا عنف وانما برفق. هذه الحالة الاولى قال ما لم يغلبه ان يغلبه المار فيمر ويتجاوزه. فانه حينئذ سقطت السنية. الحالة الثانية فان غلبه ومر لم يرده من حيث جاء. قوله فان غلبه اي ان المار غلب المصلي ومر. معنى قوله مر اي مر حتى صار في الجانب الاخر للمصلي. مر بكامله وهذا التفسير ذكره ابن نصر الله قال لم يرده لانه رده حينئذ يكون قد مر مرتين ذهب وسيعود. وهذا معنى قوله لم يرده من حيث جاء. الحالة الثالثة او يكن محتاجا او نعم قوله او يكن محتاجا او اذا كان المار محتاجا للمرور فحينئذ لا يرد لاجل حاجته وصور الحاجة كثيرة جدا الا يكون له طريق الا هذا يدخل في الحاجة ايضا الزحام آآ ومن صور الزحام في المساجد الكبيرة ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها المساجد الكبيرة التي تزدحم في الجمعة وتزدحم في صلوات رمضان او مساجد الاسواق لانه لو امتنع الشخص من المرور ربما تعطلت حاجته وتأخر لحاجته. حيث كان محتاجا للمرور من هذا الطريق ويكون في قبلة المصلي بين يديه فان المصلي لا يرده لاجل الحاجة نعم هذه الحالة الثالثة انه لا يرده اذا كان المار محتاجا للمرور. الحالة الرابعة او يكون في مكة المشرفة فلا. نعم او المصنف انه اذا كان المصلي يصلي في مكة فلا يرد فلا يرد من مر بين يديه كذلك. قول المصنف في مكة المشرفة ظاهر هذه العبارة انها تشمل مكة كلها سواء كان مسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام او غير ذلك من الاماكن. ولو كان في سوق وغيره لا يرد احدا يمر بين يديه. ودليل ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والناس يمرون بين يديه وما منع من ذلك قوله في مكة كلها انتم تعلمون ان المسجد الحرام يصدق على مكة ومسجد الكعبة ويصدق عن الحرم المصنفون قصره وهو كثير من الاصحاب على مكة وقال الموفق رحمه الله تعالى هذا عام في الحرم كله فهذا يشمل كل الحرم فيشمل مكة وغيرها طبعا قبل ان اعلق على كلام المصنف والموثق قديما كانت مكة اصغر من الحرم الان مكة اكبر من الحرم. كثير من احياء مكة خارج الحرم وفي الحلم. النورية خارج الحلم جزء كبير من الشرائع في الحلم ولذلك اجزاء كثيرة جدا من مكة في الحل وليست في الحرم قديما كانت مكة اضيق. فلما قال الموفق ذلك اتى بدائرة اوسع فيقول الحرم كله لا يرد من مر بين يدي المصلين وبناء على ذلك فان مرعي لما ذكر كلام الموفق قال يتجه ان يقال بقول الموفق في زمن الحاج اي وقت الحجيج لان الحجيج يكون منتشرين في مكة وفي ضواحيها فيأخذ هذا الحكم. والاقرب والله اعلم ان مرادهم وهذا اجتهاد مني ولا انسبه لاحد ان مراد قولهم في مكة المراد به المسجد ولو اتسع حجمه فكله يكون بهذا المعنى لان في ردي المار حرج من جهتين ان المرء قد يكون طائفا بالبيت والمرء قد يصلي خلف الطائفين فلو ردهم لرد الطائفين بالبيت. وهذا يدلنا على ان المراد هو مسجد الكعبة والمعنى الثاني الحرج المتعلق المارين في في المسجد الحرام وتنقلهم بين الطواف وبين السعي والصلاة ونحو ذلك والذي يظهر والله اعلم وان كان خلاف ظاهر كلام المتأخرين ان المراد بذلك مسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة وما الحق به لا مطلق المسجد لا مطلق مكة ولا مطلق الحرب. واما قول مرعي فصحيح فيكون داخلا في الحاجة الذي سبقت قبل قليل في كلام المصنف نعم. وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه الى المرور. نعم يكره ذلك. واما اذا كان طريقا فيحرم. الصلاة في الطريق حرام بل مر معناه انها تبطل صلاته ولا تجزئه ان كان الناس هم محتاجون الطريق ولكن الذي ليس بطريق وانما يمرون فيه مثل بعض المواضع في المساجد وغيرها الاولى ان يتركها. نعم. وتنقص صلاته ان لم يرده ان لم يرد المرء امام يديه. وذلك ان المرور امام المصلي يترتب عليه حكمان الحكم الاول نقص اجره وهذا يتعلق بما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. كل من مر امامه من حيوان وادمي وغيرهم الحكم الثاني قطع الصلاة وبطلانها سنتكلم عنه ان شاء الله في تتمة هذا الدرس الامكن او الدرس القادم. نعم فان ابى اي النار فان ابى المار الا ان يمر امام المصلي دفعه بعنفه نعم هذه الحالة الخامسة انه ان ابى الا ان يمر ولم يمر بكليته فيدفعه ولو كان بعنف نعم. فان اصر فله فان اصر على المرور ولم يندفع بالدفع الذي دفعه به المصلي. فله قتاله ولو مشى. قال وله قتاله اي قاتله بمعنى مدافعته بقوة وليس المراد بالقتال القتل كما سيأتي بكلام المصنف الذي فيه اذية قوله ولو مشى مر معنا قبل قليل انه لو مشى وتعداه فانه لا يرده فكيف نجمع بين الامرين يحتاج هذا الى تقدير قيد في قول المصنف ولو مشى وهذا القيد اورده كثير من الاصحاب كمنصور وغيره فنقول ولو مشى قليلا فلابد ان يزاد كلمة قريب لانه لو مشى كثيرا وتجاوز المصلي فذهب الى الناحية الاخرى فلا يشرع رده نعم. وبعض الناس يعني يمشي كثيرا ويرده بقوة فيظن انه يلزمه ذلك لا بسيف ولا بما يهلكه. نعم كالضرب بمقتل ونحوه. بل بالدفع والوكس باليد ونحو ذلك ونحو ذلك. قاله الشيخ الشيخ تقي الدين وقال فان مات من ذلك فدمه هدر. نعم لان هذا يعتبر كالصائم. انتهى ويأتي ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم. نعم عندما عن بعض الناس قد يفسد صوم غيره بقوة فله ان يدفعه ولو كان في دفعه فساد نفسه فانه يكون هدرا. هذا مثل قول علي رضي الله الحق قتلة فيكون دمه هدرا. فان خاف افساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرره. يعني يقول ان هذا المصلي اذا خاف افساد صلاته بتكرار دفعه الى انه يدفعه بكثرة فيؤدي الى عدم توجهه للقبلة او الى خروجه عن هيئة المصلي بان يتماسك بيديه مثلا مع هذا الدافع ونحو ذلك. قال لم يكرره اي لم يكرر الدافع الدفع للمارين. نعم. ويضمنه اذا لتحريم التكرار لكثرته. ويظمنه اي ويظمن المصلي الاذى الذي حدث على المال الري اذا علم او خاف فساد صلاته بتكرار دفعه لانه لم يؤذن له بتكرار الدفع فحين اذ ما نتج عن غير المأذون لا يكون هدرا. ويحرم مروره بين مصل وصدفتي ولو بعد عنها. نعم هذا تكلمنا عنها قبل قليل ان المرور بين المصلي والسترة ولو بعد عنها طبعا ليس جدا وانما لو بعد شيئا يسيرا. ومع يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة اذرع فاقل بذراع بذراع اليد. نعم ذكرتها ايضا قبل قليل ان المرور بين يدي المصلي اذا كان لا يوجد هناك سترة فانه يمنع من ان يمر ما بين يديه وهو مقدار ثلاثة اذرع وما دونها فانه يرده المصلي والا فلا. وفي المستوعب ان احتاج الى المرور القى شيئا ثم مر انتهى. نعم قوله وفي المستوعب يعني يعني كأن المصنف لا يرى ان اصح خلاف ذلك فانه اذا احتاج الى المرور مر معنا انه جائز له المرور او انه يمر بعد ذراع ونصف والذراع والنصف غالبا يعني شوفوا السجادات التي تصلي عليها غالبا الذراع والنصف يعادل ما بين صف ونصف عفوا عن ان ثلاثة اذرع تعادل متر ونصف الذراع الذراع والنصف تعادل ثلاث متر ونصف الذي يجوز للمرء ان يمر لمن ليست امامه سترة والمنثر والنصف تعادل تقريبا الصف الذي يصلي فيه المصلي ونصف زيادة امامه تقريبا تقريبا عادة الصف يعني يزيد عن ثمانين سانتي تقريبا او او يعني قريب الثمانين او يزيد. نعم. فان مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك؟ احتمالان. وصاحب الفروع يميل الى ان لهم رده وانه يأثم بذلك. كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع. نعم هذه مسألة وهو يقول اذا مر مار بين يدي المأمومين لهم امام؟ فهل لهم رده؟ وهل يأثم هو بالمرور بينهم ام لا؟ طبعا هنا مسألة القطع هنا لم يتكلم عنها المصنف لانه سيأتي قطر بعد في اخر الباب ان شاء الله او الفصل. وانما يتكلم عن حرمة المرور وهل يردونه يستحب لهم الرد ام لا؟ وهذه مفرعة عن مسألة سترة الامام سترة للمأموم وكونه سترة له هل هي في القطع ام هي سترة لهم في القطع وفي غير القطع وهو في في منع المرور وعدمه. ذكر المصنف ان فيها احتمالان ونقل هذا الكلام طبعا بنصر الله وساذكر لكم ايش كان في نقله عن ابن نصر الله قال وصاحب الفروع يعني ابن مفلح يميل الى ان لهم ردة وانه يأثم بذلك فيمنع من المرور بين صفوف المصلين وان للمصلين المأمومين ان يردوه. طبعا كلامنا كله ما لم تكن هناك حاجة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي فلا شك انه اذا فعل ذلك شق على الناس لان كثيرا من الصفوف الداخلية تكون فارغة. فاذا منع من رد الناس حدث حرج على المصلين في الاماكن قال وانه يأثم بذلك كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع. قوله في شرح الفروع المطبوع حواشي فروع ليس فيها هذا النقل. فربما كان اللي بنصر الله كتابان الشرح والحواشي او انه له حاشية كبيرة وحاشية صغيرة لا ادري المطبوع ليس فيها هذا النقل وعدم وجودها في هذا هذا النقل سبب اشكالا وهو اه ان ابن نصر الله نقل عنه قولان هل ايد الموفق؟ هل ايد ابن مفلح ام لم يؤيده فنقل عثمان في حاشيته عن المنتهى ان ابن نصر الله صوب لا. اي لا يأثم وليس لهم ان يردوا هذا تصويب ابن نصر الله. والذي في شرح المنتهى للبهوت بعدما ذكر نقلا بنصر الله قال وصوبه. فقوله وصوبه يدل على انه صوب ما نقل ان ميل ابن مفلح له فقطعا ان هناك يعني اشكال في احدى النسختين اما تصحيف او خطأ الله اعلم. فعلى العموم ان فقط الاختلاف فيما هو قول ابن نصر الله. التستري في هذه المسألة نعم وليس وقوفه كما طبعا هنا حكاية المصنف الخلاف يدل على ان المسألة مشكلة ولم يجد فيها تصحيحا عند المتأخرين. وليس وليس كمروره وله عد التسبيح والاي باصابعه بلا كراهة فيهما. كتكبيرات العيد. طيب انت ذكرت ثلاث مسائل. قبل ان نبدأ بقوله وليس وقوفه كمروره. آآ عندنا هنا بس ذكرت مسألة ان عثمان نقل ان صاحب الاقناع وسيأتينا ان شاء الله في نقل في الجماعة يعني في ابواب الجماعة انه يكره المرور بين يدي المصلين فكأن صاحب الاقناع هناك صرح بما جزم به المصنف هنا من المرور يعني او او اخذ رأيا وسطا لانه قال لا يأثم قال بالكراهة فقط قال لا يأثم ولم يجعله جوازا وانما اخذ رأيا وسطا وهو الكراهة هذا نقله عثمان عن صاحب الاقناع في في باب الجماعة وقول المصنف ليس وقوفه كمروره اي ان الوقوف يختلف عن المرور فهو جائز وحديث عائشة واظح ثم قال وله عد التسبيح والاي باصابعه بلا كراهة. كيف يكون عد التسبيح الشخص عندما يريد ان يسبح في سجوده عشرا او ان يسبح ثلاث عشرة او اكثر او نحو ذلك فانه في يعدها بقلبه وهذا واضح ويعدها بيده يعني ما يلزم ان يقبض او يعقد اصابعه وانما قد يعدها بيده بطريقة او باخرى فيعد باليد هذا العد للتسبيح لا يكون فيه حرج ومثله عد الاية. فيعد كم اية قرأ هل قرأ خمسين اية او نحو ذلك واكثر ما يكون عد الاية عند عند الائمة في قراءة سورة الكافرون. فان بعض الناس قد يخطئ في هذه سورة فيعد اياها حتى تكون ستا اه ومعنى قوله عد التسابيح عرفنا التسابيح والاية عرفناها باصابعه بلا كراهة اي من غير كراهة لكن لا يكون فيه قبض لكي لا يكون فيه حركة يعني ممنوعة. قوله كتكبيرات العيد اي ويجوز يعد تكبيرات العيد وكثير من الائمة سبب خطأه في تكبيرات العيد سبعا نسقا وخمسا نسقا في الثانية. آآ انه يخطئ في عدها فيعدها بيده يقبض باصابعه كثيرا فيعدها بيده فمن غير كراهة. نعم. ومثله ايضا استسقى فيها تكبيرات زوائد. نعم طبعا المقصود بتكبيرات العيد في الصلاة لا تكبيرات خطبة العيد. نعم وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة ولفها. طيب قوله ولهذه جملة تدل على الجواز حيث قيل وله فعل كذا فانه ويجوز لا يندب ولا يكره. قتل حية وعقرب وقبلة هذا واضح؟ ولبس ثوب وعمامة. لبس الثوب ليس المقصود انه يلبس ثوبا الذي نسميه نحن الثوب وانما يكون ثوبه منحلا فيلبسه ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عقد ازاره فعقد الازار لبس له فكان منحلا فاعقده عليه الصلاة والسلام فيصدق عليه انه لبس ثوبه. اذ الازار ثوب والمراد بالثوب المنشور. وقوله عمامة ليس انشاء العمامة وان ملفها لانهم مع السجود والقيام قد تسقط الامامة. ومثله الغترة احيانا قد تسقط وتميل فيقومها ويحسن لبسها نعم وحمل شيء ووضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت بنته امامة رضي الله عنها. واشارة بيد ووجه وعين ونحوه. نعم يشير بيده ووجهه وعين كأن يشير معنى بعينه اما باغماضها او باشارة حاجبه ونحو ذلك. وقوله ونحوه اي ونحو ذلك من الامور كالحك. بان يحك وجهه او له نحو ذلك بحاجة نعم قوله لحاجة يعود لجميع ما سبق من قوله وله قتل حية فما بعدها والا كره والا كره هذا الفعل لانه قد يكون عبثا وقد مر معنا المناط الكلي من كلام القطيعي ان كل فعل ليس من افعال الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة فانه يكون مكروها ما لم يطل نعم قول المصنف ما لم يطل هذه تعود لجملة سابقة وليست متعلقة بالجملة القريبة ومعنى ذلك ان له رد المار بين يديه ما لم يطل. شف هي جملة بعيدة جدا. نبه على ذلك منصور في شرحه فهذه الجملة قوله ما لم يطل ربطها منصور بتلك هذا كلام منصور ويحتمل ويحتمل ان قوله ما لم يطل بمعنى ما لم يكثر حركته فيكون قوله ما لم يطل اتكسر حركته فيما سبق فالحركة السابقة لحاجة لغير حاجة مكروهة فان طالت فانها تكون مبطلة للصلاة والثاني الاحتمال متجه متجه اكثر مما ذكره منصور فيما سبق نعم. ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد. نعم هذه قاعدة في مسألة الحركة اليسيرة وهذه قاعدة مهمة جدا. قال ولا يتقدر اليسير من الحركة في الصلاة المباحة او المكروهة التي لا تبطل الصلاة لان الذي لا يبطل الصلاة والكثير هو الذي يبطلها. قال لا تتقدر بثلاث متواليات ولا غيرها من العدد لعدم وجود الدليل بل بل العرف بل العرف وما هو العرف هو انه يخرج تخرج هيئة المصلي عن هيئة ان تخرج هيئته عن هيئة المصلي بحيث من نظر اليه ظن انه ليس في صلاة. وما شابه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير. نعم هذا مبني على قاعدة اصولية مشهورة انه لا وهذه القاعدة يجب ان ننتبه لها. لاني وجدت كثير من المعاصرين بدأ يرجع على نصوص الشرع بالمعاني. القاعدة الاصولية هي نص عليها القاضي وغيره انه لا يجوز تعليل الحكم بعلة ترجع على النص بالالغاء نعم يجوز التخصيص بالعلة وهو التخصيص بالقياس لكن لا يجوز الغاء النص وبناء على ذلك فاننا نقول حيث قلنا ان العبرة بالعرف فيجب ان نعلم ان كل ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاته فليس داخلا في حركة كثيرة تكون مبطلة للصلاة مثاله حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة ووضع ووضعها في اثناء الصلاة فهذه حركة لانها متفرقة فانها يسيرة كذلك تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره لما رأى النار في قبلة وجهه. ومثله ايضا صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل من المنبر وارتقى درجة ومثله فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الاحاديث الواردة عنه في الحركة في الصلاة ومده ليده حينما اراد ان يعني يتناول شيئا في صلاته كل هذه الحركات يجب ان نقول انها من اليسير. وكل مناط يجعلها كثيرا فان ذلك المناطق يكون باطلا نعم وان قتل القملة في المسجد ابيح دفنها فيه ان كان ترابا ونحوها. نعم قوله ان قتل القملة في المسجد هذا يدلنا على انه يجوز قتل القملة في المسجد ابتداء نبه على ذلك في المبدع قال ابيح دفنها فيه اي في المسجد ان كان ترابا ونحوه. لان القملة طاهرة لانها ليس لها دم سائل كما مر في ما لا دم له سائل وانه يكون طاهرا. وقوله ان كان ترابا ونحوه بخلاف ما ما كان مبلطا ونحوه. فان هذا القمل فيه يكون مؤذيا لغيره. واما ما كان ترابا فانه يدفن فيه. ويتحلل ويذهب وتذهب اجزاؤه مع التراب. فان طال عرفا فعل فيها من اي جنسها غير متفرق ابطلها عن نعم هذا القيد اللي ذكرته لكم قبل قليل ان الفعل الذي يبطل الصلاة له شرطان ان يكونا كثيرا وان كن متواليا. قال فان طال عرفا. هذا هو الكثرة فعل فيها اي في الصلاة من غير جنسها. اما الافعال التي من جنسها فلا تبطلها. غير متفرق هذا معنى من كونه متواليا. وهذا يدلنا على ان المتفرق لا يبطل الصلاة وحملوا عليه حمل امامة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامة ووضعه لها قال ابطلها عمدا كان او سهوا فعله او كان كذلك آآ جهلا لان كل ما كان من المبطلات فلا يعذر به بالجهل لان المبطلة حكم وضعي والاحكام الوضعية عندهم لا يعذر فيها بالجهل ولا بالسهو نعم ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه. ونحن سبق. نعم. وعد ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه نعم هذا قول ابن الجوزي وهو ابو الفرج فيما يظهر لانهم يفرقون بين ابن الجوزي والجوزي. فالاب يقول ابن الجوزي والابن يقولون الجوزي واذا ارادوا ان يكنوا فقالوا قال ابو الفرج ابن الجوزي او قالوا قال ابو المحاسن او ابو محمد ابن الجوزي فالابن يوسف يكنى احيانا بابي محمد واحيانا بابي المحاسن. واشارة اخرس مفهومة او لا كعمل. ننقله واشارة اخرس مفهومة اي الاشارة كانت مفهومة اولى او غير مفهومة كعمل قوله كعمل اي ليست كقول شوف احيانا اشارة تأخذ حكم القول في سور ومنها المعاقدات عندنا عقود لا تصح الا بالقول ولا تصح بالفعل بالفعل كالنكاح الاخرس اشارته المفهومة قول في الصلاة الحقناها بالفعل لماذا لانه لو الحقناها بالقول فكل اشارة من الاخرس ولو قلت تكون مبطلة للصلاة لان القول يبطل الصلاة ولو قل فحينئذ ابطلنا للاخرس ما لا يبطل من غيره. فقلنا ان الاخرس انما تبطل صلاته بالاشارة الكثيرة لانها كالفعل الكثير والفعل الكثير اذا كان كثيرا متواليا بطل والا فلا. نعم. ولا تبطل بعمل القلب احد امرين وهو سهوه وانشغاله عن عن الصلاة او يعني تفكره بشيء بعيد وهذا هذا انشغال القلب ما لم يكن فيه انشغال عن اركان الصلاة القولية والفعلية فانها لا تبطل. قال المصنف ولو طال وسيذكر هذه الجملة بعد قوله لا تبطل اه هذا لا شك ملزوم به لكن هل يترتب على ذلك نقص الاجر؟ لا شك لا شك انه منقص للاجر ونقص الاجر قال الشيخ تقي الدين انه لا يثاب على عبادته الا ما كان فيه عمل قلبه ويستدل بحديث ليس له الا ما عقل وبناء على ذلك فمن كان في صلاته مفكرا ساهيا فصلاته صحيحة لا اجر له الا ان عقل جزءا يسيرا منها فله اجر ذلك الجزء فقط. هذا رأي الشيخ تقي الدين وخالفه تلميذه واختار انه يثاب على صلاته. واعني بتلميذه ابن مفلح قال الظاهر انه يثاب على صلاته ولو غفل قلبه لكن ليست اثابته كاثابة من عقل قلبه واستدل على ذلك باثار واحاديث مذكورة في مذكور مذكورة في محلها. نعم. وقول المصنف ولو طال هذه اشارة لخلاف ابي عبد الله ابن حامد وابي فرج بن الجوزي بانهم قال لو آآ غفل قلبه وطال بطلت صلاته نعم ولا باطالة نظر في كتاب. نعم لان هذا ليس عمل عندهم اذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته. نعم بكراهته لاذهاب الخشوع من جهة ومراعاة للخلاف ولا اثر لعمل غيره نعم غيره اي غير المصلي. ولا اثر لعمل غير المصلي المتعلق بالمصلي. كمن مص ولدها ثديها فنزل بنوها. نعم ومثله ايضا لو ان امرأ يصلي كبيرا في السن فجاءه شخص اخر واعطاه دواء خافظا للسكري مثلا في اثناء الصلاة فلا يقطع صلاته مع انه ربما لو فعله هو في صلاته لادى الى بطلان الصلاة لانها حركة كثيرة يعني مبطلة للصلاة مثل هذه الادوية تكون انسولين وغير الذي يكون عن طريق الحقن. ومثله ايضا لو ان يعني رجلا كبيرا او مريضا في السن او مريضا رجلا طاعنا في السن او مريضا في اثناء صلاته جاءه شخص وقاس ضغطه او يعني عمل معه عملا اخر لو فعله هو بنفسه لربما قلنا انه خرج عن هيئة الصلاة فنقول هذا لا يبطل صلاته ويكره السلام على المصلي. نعم يكره الصلاة على المصلي هذا قول ابن عقيم. فلا يسلم عليه والمذهب والمذهب لا اي لا يكره اي ان المجزوم به انه لا يكره السلام على المصلي وله رده باشارة قوله وله ان يجوز رده اي رد السلام باشارة معنى الاشارة الاشارة باليد. قال ابن قدس ذكر في الفصول يعني بالفصول ابن عقيل ان الاشارة تكون باليد. فتكون اشارته بالرد بيده. وقول المصنف وله رده بالاشارة نستفيد منها ثلاثة احكام ذكرها الشراح الامر الاول ان هذا الرد جائز وليس مندوبا لانه قال وله وهذه مشعرة بالجواز وانه ليس بواجب ولا مندوب الامر الثاني آآ ان قوله وله رده اشارة لم يذكر غير ذلك فدل على انه لا يرد في نفسه فلا يقول في نفسه وعليكم السلام وانما يريد يرد بالاشارة فقط ويسكت من غير يعني رد في نفسه ما ما يتكلم ما يذكر شيئا في نفسه بالمعنى والامر الثالث اننا حيث قلنا ان له ذلك يدلنا على ان الافظل خلاف ذلك. ولذلك فالمعتمد عند فقهائنا ان المستحب ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيرد السلام بعد سلامه من الصلاة. نعم. فان رده لفظا بطلت. نعم لان فيها اجابة بحرف كاف الخطاب وهو مبطل. السلام عليكم وعليكم السلام نعم ولو صافح انسان يريد السلام عليه لم تبطل. حركة يسيرة اه نعم لا تبطل الصلاة وله ان يفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط ويجب في يقول المصنف له ان يفتح على امامه اذا ارتج بكسر التائب آآ ومعنى ذلك اذا اغلق عليه ولم يقدر على القراءة قال او غلط يعني غلط في القراءة عبارة المصنف له ان يفتح على امامهم اذا ارتج عليه او غلط اطلقها المصنف قال ابن مفلح ظاهر هذا هذه المسألة ان له ذلك ولا تبطل صلاته ولو فتح عليه بعد اخذ الامام بقراءة اية ثانية بل هل من عندي وما هو مفهوم كلام مفلح لو فتح عليه في الركعة الثانية. وهذا يوجد احيانا التراويح خاصة. قد يركع الامام ثم المأموم يرجع الامام الى الاية السابقة التي اخطأ فيها لكي يعيدوا قراءتها. نعم. ويجب في الفاتحة ويجب الفتح على الامام في الفاتحة. كنسيان ساجدة ونحوها اي كيجب ان ينبهه اذا نسي سجدة من الصلاة ونحوها قوله ونحوها اغلب الشراح يقول ان نحوها هو الاركان والذي يظهر انه يشمل الاركان والواجبات. لان الركن يجب تداركه والرجوع اليه. والواجبات يجب الاتيان ببدله. وهو سجود السهو وان عجز المصلي على اتمام الفاتحة بالارتجاع عليه بالارتاج عليه فكالعاجز عن القيام في اثناء الصلاة بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. نعم انه عاجز. ولا يعيدها واضح. واضح. فان كان اماما صحت صلاة الامي خلفه تصح صلاة الام بمن لا يستطيع تصح صلاة الامي تصح صلاة الامي بمثله وهذا يكون في حكمه يفارقه ويتم يعني يفارقه حينئذ لانها حاجة ويصلي وحده. وان استخلف الامام من يتم بهم وصلى معه جاز. نعم هذا تقصد طبقت معنا بنص هذه المسألة في قضية الاستخلاف انه من عجز عن ركن او عجز عن قراءة الفاتحة استخلف اما من عجز عن قراءة غير الفاتحة فلا يصح له ان يستخلف ما يجوز ان يستخلف غيره الا ان يكون عاجزا عن القراءة ليس الجهر بالقراءة انتبه في فرق بين العجز عن القراءة والعجز عن الجهر بالقراءة الجهر بالقراءة مندوب اليه بان بح صوته العاجز عن القراءة للذكر تج عليه. وعجز ان يقرأ الفاتحة بالكلية. هذا الذي يقول مستخلف او عجز عن القيام في اثناء الصلاة. فهنا يستخلف واما من عجز عن سنة كالجهر لم يستطع ان يرفع صوته فانه يصلي بهم سرا لانه قادر على القراءة ولا يصح له ان يستخلف غيره. وهذه مرت معناها هذه المسألة. نعم. ولا يفتح على غير امامه على غير امامه سواء كان يفتح على امام بجانبه او منفرد يصلي وحده او قارئ يقرأ بلا صلاة فان فعل فان فعل كريهة ولم تبطل ولم تبطل انما كره لاجل اه الخلاف فيها بين بعض اهل العلم حيث قالوا بالبطلان ولم تبطل لانها قراءة قرآن الصلاة انما هي قراءة القرآن. نعم. ويكره لعاطف الحمد بلفظه. يعني لا لا يقول الحمد لله. ولا تبطل به ولا تبطل به الصلاة وانما مكروه ويحمد في نفسه. نعم قوله ويحمد في نفسه يعني اه ان يذكر الحمد في نفسه وهذا معنى الذكر في النفس. وقد نص على ذلك احمد فقال يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه انا لان التحريك باللسان هو التلفظ. ومر معنا ضابط الكلام. وهذه الجملة سيأتي انه يلحق بها غير العاطس المسترجع ونحو ذلك. اذا ومن وجد نعمة وغيرها. نعم. ومن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه اجابته في الفرض والنفل وتبطل به. نعم قوله ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة وهذا حكم خاص بالصحابة. وجبت عليه اجابة في الفرظ والنفل وقد امر الله عز وجل المسلمين عموما ومقصودهم الصحابة ان يجيبوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاهم فيجب اجابته ولو كانوا في صلاتهم فرضا او نفلا قوله وتبطر به هذه مسألة ساقف معها قليلا انها مهمة قوله وتبطر به اي وتبطل صلاة الصحابي حين ذاك وزيادة تبطر به ليست موجودة في الفروع. وانما اوردها المصنف وقد اخذها من قول ابن نصر الله. فقد ذكر ابن نصر الله استظهارا في حواشيه على الفروع انها تبطل به فربما اخذها منه وهذا القول هو قول القاضي وعدد من اصحابه ولكن اذا رجعنا لنص الامام احمد فان ظاهر ذكره لذلك يدل على عدم بطلانه فقد روى ابو داوود في مسائله انه قال قلت لاحمد حديث ذي اليدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يعني ابو داوود يقول ان الصحابة تكلموا مع علمهم ان ان النبي قد سهى في صلاته وسيأتينا ان شاء الله بعد درسين ان الامام اذا انفتن من صلاته مخطئا فلا يجوز للمأمومين ان يكلموه وانما يعني يشيرون له بانه قد فاتته ولا يكلمونه من كلام الادميين ذكر ابو داوود لاحمد حديث ذي اليدين وان الصحابة قالوا نعم فتكلموا وهو من كلام ليس من جنس الصلاة. فعلى قاعدة المذهب تبطل صلاتهم بما اجاب احمد قال لم يكن لهم الا يجيبوا رسول الله فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة نص احمد ان صلاتهم لا تبطل لانهم اجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فان الظاهر هو ما اطلقه ابن مفلح ان من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه اجابته ولا تبطل صلاته. خلافا لما ذكره القاضي حيث ذكر القاضي انه وجوب الاجابة لا يستلزم الفساد. سكت هكذا قال لا يستلزم الفساد. وجزم بالنصر لها انها مبطلة ومشى عليها المصنف فالظاهر ان منصوص احمي جهل وهو المرجوع اليه انه لا تبطل به الصلاة. ما فائدة هذه المسألة؟ قد يقول البعض ما فائدتها فائدتها معرفة توجيه الحديث فان الحديث حديث اليدين كيف يمكننا ان نوجهه في المسألة التي ستأتينا ان شاء الله في سجود السهو؟ نعم. ويجيب والديه في نفل فقط. نعم ندبا او او وجوبا. نعم وتبطل به وتبطل به نعم. ويجوز اخراج الزوجة من النفل لحق الزوج. نعم. ليس مطلقا تشهيا وانما لحق واجب عليها الزوج ليس مطلقا هكذا تشهد هذا ما يجوز التشاهي فان الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم اذا كان الشخص لا يجوز له ان يبطل عمل نفسه من باب او لا يبطل عمل غيره وذاك عبد المطلب قوله لحق الزوج اي لحق واجب للزوج عليها من الحقوق التي سيأتي تفصيلها ان شاء الله في محله فان قرأ اية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل ولا يبطل الفرظ به. نعم اذا قرأ اية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله قال صلى عليه في نفل فقط قوله صلى عليه آآ معناها انه يستحب ذلك جزء من الاستحباب منصور ومرئي. قال ولا يبطل به الفرظ. تعبيره ولا يبطل به الفرظ تحتمل الكراهة وتحتمل الندب. وقد صرح جمع من الفقهاء عفوا. قوله ولا يبطل به الندب تحتمل الكراهة وتحتمل الاباحة. وتحتمل الاباحة. نعم. وتحتمل اباحة وقد صرح جماعة من اصحاب احمد انها مباحة في الفرض ممن صرح بذلك يوسف ابن عبد الهادي في جمع الجوامع ومرعي ابن يوسف في الغاية صرحوا بانها مباحة في الفرض. نعم. ويجب الرد معصوم عن بئر ونحوه كمسلم. نعم قوله يجب رد كافر معصوم سواء كان ذميا او معاهدا يخرج من ذلك الحرب عن بئر ونحوه الحية والنار ونحو ذلك كمسلم للتشبيه اي هو مثله كالمسلم وهنا اطلق المسلم ولذلك قال ابن نصر الله ان ظاهر قوله كمسلم آآ يشمل كل مسلم ولو كان مهدور الدم كالزاني ومن تحت ومن تحتم قتله ثم قال ولا اظن ذلك يعني صحيحا بل ان من كان آآ يعني ليس معصوم الدم آآ لا يلزم ذلك نعم وانقاذ غريق نعم قوله غريق مطلقة تشمل مسلم والكافر المعصوم. في قطع الصلاة لذلك. ويقطع الصلاة اه يعني التعبير المصنف يقطع الصلاة ظاهره يشمل الفرض والنافلة معا فيجب عليه ان يقطع صلاته لذلك ويشمل ايضا فيما لو كان آآ قد ضاق الوقت فاذا اراد ان يصليها بعد ذلك فانه يكون بعد الوقت. نبه لهذين الامرين ابن سلطان في مجموعه. نعم. وان ابا قطعها صحت. صحت صلاته لان هذا امر منفك عن الصلاة ولا نقول انه قد اجتمع فيها نهي. نعم وله ان فر منه غريمه او سرق متاعه او ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه. نعم. وله هذا من باب الجواز والاولى من باب الوجوب. ان ان مر منه غريمه ان يقطع صلاته ونظر بمعنى قال وفيه نظر ابن نصر الله هذه المسألة وقال يعني فيها نظر في فرار الغريب قال او سرق متاعه طبعا هذا حفظ المال واضح او ندب عيونه كذلك حفظ مال الخروج في طلبه الخروج يعني الخروج من الصلاة وقطعها. نعم. وان له شيء في الصلاة مثل سهو امامه او استئذان انسان عليه سبح رجل. نعم سبح يقول سبحان الله. ولا يضر لو كثر قوله ولا يضر اي لا يضر بالبطلان ولو كثر ولو كثر ذلك التسبيح من الرجل. وكذا لو كلمه انسان بشيء فسبح ليعلم انه في صلاة ايضا لا يضر او خشي على انسان الوقوع في شيء او ان او ان يتلف شيئا. نعم. فسبح به ليتركه ليترك ذلك الشيء لكي لا يقع فيه او يتلف او يتلف منه او ترك امامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره. نعم مثلا ذكر الجهر فيقول سبحان الله وكذلك هذا من باب الذكر او نحو ذلك. نعم. ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه. نعم يعني وقوله هو يباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه يعني ويباح تنبيه الامام وتنبيه الذي سيسقط في شيء ونحوه ينبهه بقراءة القرآن. مثلا الامام نسي الجهر فيقول الحمد لله رب العالمين لكي ينتبه للقراءة. ويكره بنحنحة نعم لان النحلة قد يظهر منها حرفان فتكون كلاما. ومثل الصغير كتسبيقه وتسبيحها. نعم اي يكره ايضا تصفيقه في الصلاة ويكره ايضا تسبيح المرأة في الصلاة المرأة لا تسبح ولو لم يكن عندها رجال اجانب فان المرأة يكره لها التسبيح بصوت عال في الصلاة للتنبيه. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى وان كثر وابطلها. نعم قوله وصفقت هذا معطوف على اول الجملة. حينما قال سبح رجل وصفقت امرأة. وبعض الفقهاء صفقت وبعضهم يقول صفحت قال ببطن كفها على ظهر الاخرى لان ضرب الكف بطنها ببطنها يكون كهيئة اللهو. واما ظربها على ظهر الكف او على ظهر الفخذ. فانه ليس كذلك وانما يكون للتنبيه قال وان كثر اي وان كثر التصفيق من المرأة ابطلها بخلاف التسبيح لانه من جنس الصلاة فلا يبطلها. نعم. ولو عطس فقال الحمد لله او لسعه شيء فقال بسم الله طبعا هذه مسألة مثل السابقة ذكرناها قبل قليل حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه. هنا ذكر فيما لو حمد بلفظه. ولذلك لو جعل المسألتين في حلو واحد لك انا انسب تفضل. او سمع او رأى ما يهمه فقال انا لله وانا اليه راجعون. او رأى ما يعجبه فقال سبحان الله او قيل له اريد لك غلام فقال الحمد لله او احترق دكانه ونحوه فقال لا حول ولا قوة الا بالله. كريهة نعم هذه نفس مثل المسألة السابقة تماما. نعم. وتغني يعني احداهما عن الاخرى. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. نعم قوله وكذا اي ولا تبطل الصلاة كذلك لو خاطبه بشيء من القرآن مثاله كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام امنين. او يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة طيب عندنا هنا في قوله او يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يقولون لو اقتصر على اول هذه الاية فقال يا يحيى وسكت بطلت صلاته لانه اذا قال يا يحيى فانه يذكر كلاما لا يتمايز انه من القرآن فلو قال يا يحيى او يا ابراهيم ففي هذه الحال تبطل صلاته جزم بذلك جماعة ومنهم منصور وغيره. اذا لابد ان يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة نعم وان بدره مخاط او بزاق ونحوه في المسجد لصق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى. طيب. قوله وان بدره يعني آآ يعني يعني بادره البصاق وخرج من غير طلب منه والمخاط معروف والبزاق كذلك يختلف فان المخاط يكون من الانف والبزاق يكون من الفم. قال ونحوه مثل النخاعة والنخامة وغيرها في المسجد او مثل اللعاب ايضا ومثل ومثل سيلان الانف. قوله في المسجد اي ان الاحكام الاتية متعلقة في المسجد لا خارج المسجد. بصق في ثوبه يعني يبصقه في ثوبه لكي لا لا يصيب به الارض. قال وفي غيره اي وفي غير المسجد عن يساره اي بصق عن يساره قال المصنف وتحت قدمه اليسرى هذه الجملة الحقيقة فيها اشكال او فيها مسألة واشكال المسألة في قوله اليسرى في اه بعض اه الكتب انه تحت قدمه وسكت الذي في التنقيح قال او تحت قدمه مطلقا او تحت قدمه مطلقا وسكت. لم يقل تحت اليسرى فبعض الشراح قالوا ان قول صاحب التنقيح تحت قدمه مطلقا المراد به سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة فيكون قوله مطلقا في الصلاة وخارجها ويحتمل وهذا احتمال قوي ويظهر من كلام شارح المنتهب للنجار ان قوله مطلقا اي تحت قدمه اليمنى او اليسرى. فيكون الاطلاق باعتبار اليمنى واليسرى ولذلك دائما كلمة مطلقة مشكلة وقد عاب الحجاوي على المرداوي في التنقيح انه يكثر من كلمة مطلقا وهذي واحدة منها قال لانها تحتمل اكثر من معنى وهذه واحدة منها وان كانوا يعني ما ذكروا بهذه الهيئة اللي ذكرت لكم اذا بعضهم اطلق ولم يقيدها باليسرى ومن الفقهاء من قيدها باليسرى ومنهم المصنف هنا ومن تبعه والسبب ان الحديث ورد في الصحيحين من حيث ابي هريرة ومن حيث ابي سعيد ومن حديث انس مرة مطلقا ومرة مقيدا بتحت قدم به اليسرى فهل نقول ان هذا من باب حمل المطلق على المقيد او هما حديثان فيجوز ذلك مطلقا ويجوز اليسرى فيكون من باب ذكر بعض انواع الكل. هذا محتمل وهذا محتمل. والذي مشى عليه المصنف فلاستحباب ان تكون اليسرى. هذه المسألة الاولى وهي من باب التوضيح المسألة الثانية في قول المصنف اعن يساره وتحت قدمه. اذا قلت عن يساره وتحت قدمه اليسرى فيكون ذلك من باب هذي كلمة الواو من باب انك اسرت عن يساره اي تحت قدمه اليسرى فهذا يكون تفسير هذا وبناء على ذلك فلو اكتفى باحدى الجملتين لكفى فلما اوتي بها واذا رجعنا للحديث وجدنا ان الحديث نصه عن يساره او عن تحت عن تحت قدمه اليسرى ولفظة او هي التي في الحديث وهي التي في التنقيح المشبع اصل هذا الكتاب وهي التي في الانصاف مما يدل على انها او. واما الاقناع فقد ذكر منصور ان كثيرا من النسخ ليس فيها واو بالكلية. فتكون عن يساره تحت قدمه مثل المعنى ذكرت لكم قبل قليل فهي تكون من باب التفسير يقول يحتمل يعني اشهر الاحتمال لو قلنا او لكي تكون موافقة للحديث والذي يجزم به انها او لان الاصول التي ينقل منها وقبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي او فتكون او تحت قدمه اليسرى او تحت قدمه اليسرى فتكون على سبيل التخيير هذه مسألة هنا بس مسألة اخرى عبارة المنتهى موافقة لعبارة المصنف مما يدل على انهما يعني آآ نقل من مصدر واحد اما ان انه نقل من الشويك او العسكري لم اراجع شويك ولا العسكري. نعم. للحديث صحيح. للحديث الصحيح ذكرت لكم حديث ابي هريرة رواه ابي سعيد وانس في الصحيحين. وفي ثوب اولى ان كان في صلاة. نعم قول المصنف في ثوب اولى اي انه في الثوب اولى من ان ان يبصق في عن يساره او تحت قدمه وقول المصنف ان كان في صلاة يعني هذي الاولوية خاصة في الصلاة والذي في المنتهى والغاية الاطلاق ان الثوب اولى سواء كان في صلاة او ليس في صلاة فانه اولى من ان يبصق على الارض وقولهم قد يكون اظهر. نعم. ويكره امامه وعن يمينه. نعم ويكره ان يبصق امامه او عن يمينه لان هذا يعني يخالف المنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره. اه اليوم اطلت عليكم كثيرا جدا فاعتذر وصلنا عشر ولذلك لم تلعن الاسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد