بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة غير مأموم الى سترة ولو لم يخشى مار من جدار او شيء شاخص ضربة او ادمي غير كافر او بهيم او غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فاكثر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا في ما يتعلق بمكروهات الصلاة وما يقابلها وهو السنن ما ذكره المصنف ووقف عنده من الحديث عن الصلاة الى السترة ولنعلم ان السترة تطلق في كتاب الصلاة على معنيين السترة التي يلبسها المصلي والسترة التي يصلي اليها. فالاولى شرط والثانية مسنونة وانما نبهت لهذا لاني وجدت بعضا من طلبة العلم يقرأ في كتب الفقهاء اطلاق السترة ولا ينتبه في سياقها فقد يخلط بين السترتين فالسترة الاولى هي ستر العورة اللباس الذي يلبس لستر العورة وهو شرط لصحة الصلاة واما الثاني فهي سترة يصلي اليها واشتراكهما في الاسم فيه معنى مقصود للفقهاء سيأتينا بعد قليل في التعليل باذن الله عز وجل فمن المناسب ان نذكر هذا المعنى. قول المصنف رحمه الله تعالى تسن صلاة غير المأموم قول المصنف صلاة تشمل كل ما يصدق عليه صلاة اما ان تكون فرضا واما ان تكون نافلة واما ان تكون صلاة جنازة فكل هذه يسن فيها الصلاة الى سترة وقوله غير مأموم ذلك ان المصلي اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا واما ان يكون مأموما. فالامام والمنفرد لهما ان يجعلا سترة امامهما واما المأموم فانه لا يسن له ذلك. بل ولا يشرع بالكلية كما سيأتينا في كلام المصنف وقوله الى سترة سبق قبل قليل ان السترة المراد بها السترة المندوبة التي يصلي اليها لا السترة التي يلبسها في صلاته وسيفصل المصنف بعد قليل في هيئة السترة وشكلها قوله ولو لم يخش مارا اي ولو لم يخش المصلي مارا ولم يظهر لي ان قصد المصنف بلو هنا اشارة لخلاف فان صاحب الانصاف وغيره من المعنيين بذكر الخلاف لم يذكروا خلافا في هذه الصورة وانما اطلقوا وانما من عادة الشيخ موسى الحجاوي انه يحرص على ابعادي او او ترك التعبير بقوله مطلقا الموجودة في كتب الفقهاء وقد عاب موسى على القاضي علاء الدين المرداوي انه يعبر مطلقا فقال والاولى بدل التعبير مطلقا ان تذكر الصورة التي تريد اخراج التي تريد ادخالها فيما يظن خروجها فيكون قول المصنف هنا ولو لم يخشى مارا اي في جميع الصور حتى وان لم يخشى مارا لكي لا يظن امرؤ ان الحكم متعلق بالمرور بل هو مطلق. والا فلا اعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة الاستحباب في هذه الصورة قوله من جدار او شيء عبر بقوله من جدار او شيء والاو تفيد التخيير فهو مخير بينهما بينما منصور في على الاقناع جعل هذا التخيير بناء على اختلاف الحال. فقال ان كان في دار صلى الى جدار وان كان في غير الدار فيصلي الى شيء والمصنف هنا اطلق فجعل المرء له الخيار دون تفضيل لصورة على اخرى وقوله الى شيء شاخص اي مرتفع ويقابله الخط ونحوه مما سيجده المصنف بعد قليل كحربة الحربة التي تستخدم في الحرب او ادمي غير كافر استثنى المصنف غير الكافر لانه مر معنا في الدرس الماظي انه يكره الصلاة الى الكافر ولذلك فحيث ان المصنف نص على استثناء الكافر فيجب ان نقول ايضا والى غير وجه ادمي فلا تكون السترة وجه ادمي وكذلك نقول والى غير نائم فانه قد نص فقهاؤنا كذلك على كراهة الصلاة الى النائم واما الصلاة الى الميت فجعله سترة فان فيه احتمالين عند المتأخرين ومرا معنا في الدرس المتقدم وقوله او بهيم بهيم المراد به بهيمة. اي حيوان من الحيوانات فكل البهائم يصح ان تجعل سترة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل امامه مثل مؤخرة الرحل. فدل على ان البهيمة يصح ان تكون سترة قال او غير ذلك من الاشياء مثل مؤخرة الرحل فقوله مثل مؤخرة الرحل هذا من باب التشبيه ولا يلزم التشبيه ان يكون من جميع الوجوه وانما في بعضها دون بعض. وقبل ان نذكر وجه الشبه بين السترة وبين مؤخرة الرحل كلمة الرحل تصدق على اكثر من معنى وبناء على ذلك فقد ذكر منصور وغيره طبعا منصور في حاشيته ان المراد بالرحل هنا رحل البعير لا رحل غيره او لا غيره من من من الامور التي تكون رحلا ولذلك يقول المصنف يقول المنصور المراد رحم البعير وهو اصغر من القتبي لا غيره من الرحال التي اه يصنعها الناس واما وجه الشبه بين الرحل وبين وبين السترة فانه باعتبار الطول باعتبار الطول ولذلك قال تقارب طول ذراع فاكثر فانهم نظروا فاذا مؤخرة الرحل يكون طوله في الغالب ذراع فاكثر حسب حساب المصنف فانه يدل على وجه الشبه من هذه الجهة من جهة الطول وعندنا في قول المصنف تقارب طول ذراع فاكثر ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله تقارب يدل على ان السترة تقديرها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد وهذا واظح وصريح نصهم في ذلك الامر الثاني ان قول المصنف ذراع المراد بالذراع هو ذراع اليدين وذراع اليد يقدره المعصرون بستة وثلاثين سنتيمتر او ثمانية واربعين سنتيمتر. الفرق سنتيان فايا من التقديرين اخذت فان الامر فيه وحد اذا هو دائر عند المعاصرين بين الستة واربعين سانتي وثمانية واربعين سنتي. ومعرفة هذا الذراع مفيد في عشرات المسائل منها السترة ومنها من سيأتينا بعد بل البعدها كم مقدار بعد السترة عن قدمي المصلي ومنها ما مر معنا قبل في تباعد المصلين وغير ذلك من المسائل تعلق بها المسألة الثالثة في قول المصنف طول ذراع فاكثر هنا نص المصنف على ان السنة ان تكون السترة ذراعا فاكثر بينما عبارة صاحب المنتهى انها قريب ذراع فاقل فجعل العبرة فجعل الذراع حدا اعلى في الندب بينما جعل المصنف هنا الذراع حدا اعلى للندب وقد وافق صاحب الغاية مرعي بن يوسف صاحب المنتهى في ان السترة تكون ذراعا فاقل. وقد ذكر الشيخ عثمان ان المنتهى تبع في ذلك صاحب التنقيح وان قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية هو ظاهر منصوص كلام الامام احمد رحمه الله تعالى هذا ما ذكره عثمان بن قايد ولكن لعل المصنف عندما قال طول اه ذراع فاكثر انه اخذ اخذ ذلك لكي تكون بارزة من باب المعنى والمصلحة انها تكون بارزة فلكي ينظر اليها المار فينتبه ولا يكون اه مارا دونها وانما يكون مارا فيما بعدها. نعم. فاما قدرها في الغل فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط او دقيقة كالسهل. نعم. قول المصنف فاما قدرها في الغلظ يعني في العرض. في العرض فلا حد له. ليس لها حد اكثرية قال فقد تكون غليظة كالحائط فان الحائط قد يكون طوله بالامتار فلا حد له نقول ان اقصى ما تكون فيه السترة كذلك قال وقد تكون دقيقة كالسهم سكت المصنف هنا عن ذكر آآ ايهما افضل ان تكون عريضة او غليظة او ان تكون تلك السترة دقيقة وسيأتي من كلام المصنف في العصا ما يدل عليه وان ان المستحب عند احمد ان تكون اعرض فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان كانت اعرض فهي ان كانت اعرض فهي اعجب الي نعم وسيأتي كلامه ان شاء الله. نعم. ويستحب قربه منها بقدر ثلاثة اذرع من قدميه. نعم. يقول المصنف يستحب قربه اي قرب المصلي منها اي من السترة قدر ثلاثة اذرع من قدميه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومر معنا معرفة الذراع كم يعادل؟ فقريبا فتقريبا ثلاث اذرع تعادل ثلاث عفوا متر ونصف متر ونص تقريبا ما عدا شيئا قليلا وانحرافه عنها يسيرا وانحرافه عنها وانحراف المصلي عنها في اثناء صلاته يسيرا فينحرف عنها يمنة او ينحرف عنها يسرة ولا يجعل السترة ان كانت غير غليظة مقابلة لوجهه واما ان كانت غريظة كالجدار وغيره فلا شك ان الانحراف فيها ليس بينا. وانما محل هذا الانحراف فيما اذا كانت السترة ليست غليظة وانما دقيقة فان لم يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوها وضعها. نعم. يقول فان لم يجد شاخصا اي شيئا مرتفعا وتعذر غرز عصا غرزها في الارض بحيث يكون كالشاخص ونحوها مما معه مثل الحربة التي تقدم وضعها اي وضع العصا ونحوه كالحربة والسهم على الارض فيجعل العصا على الارض فيجعل العصا على الارض وضعا نعم وعرض اعجب الى احمد من الطول. نعم قول المصنف وعرضا اعجب الى احمد من طول. هذه المسألة تحتمل احتمالين كلاهما صحيح الاحتمال الاول ان تكون عائدة لصفة وضع الحصى العصا لانها اخر مسألة مذكورة فيقول اذا وظع المصلي العصا امامه وضعا على الارظ فان يجعلها عرضا بحيث يكون طرفها على يمينه وطرفها الثاني على شماله افضل من ان يضعها امامه طولا بحيث يكون طرفاها كلاهما مستقبلا لهما فتكون من جهته وكلا الطرفين ويحتمل ايضا وهو صحيح كذلك ان يكون عائدا لكل سترة فيشمل العود والحائط وغيره اذا قول المصنف وعرظا ذكرت لكم الاحتمالين وكلاهما صحيح وكلاهما مذهب ولا شك اعجب الى احمد عبر المصنف بقوله اعجب لان احمد نص على ذلك فقال يعجبني ذلك. والقاعدة عند فقهاء اصحاب الامام احمد ان احمد اذا قال عن فعل انه اعجب اليه فانه يدل على انه مندوب ومستحب وقد جاء ذلك نصا عن احمد في مسائل فمن ذلك ما نقل المروذي فيما نقله الموفق ابو محمد في المغني انه سأل احمد عن الرجل يكون معه عصا لم يقدر على غرزها فالقاها بين يديه او يلقيها ايلقيها طولا ام يلقيها عرضا فقال احمد لا بل عرظا وهذه نص على مسألة العصا بعينها. وجاء في مسائل ابي داوود ان الامام احمد قال قال بعضهم واشار برأسه اي احمد يعني طولا. وقال بعضهم هكذا واشار برأسه اي عرضا. ولكن يعجبني هكذا يعني بالعرظ ثم ذكر انه يكون مثل الهلال اي الخط هذا كلام ابي داوود الاول يشمل الخط والعموم والثاني يشمل او الاول يشمل العصا والثاني يشمل الخط والعموم مطلقا اذا فقوله وعرظا يشمل مطلق السترة ثانيا العصا الموضوعة ثالثا الخط. وقد نص عليه احمد صراحة ان الخط ان يكون عرظا احب اليه من ان يكون امامه طولا. نعم. ويكفي خيط ونحوه. نعم. ويكفي خيط اي يجعله اه سترة له ومن امثلة ان يجعل امامه خيطا آآ قد يكون في بعض السجادات هدب. الهدب هذا مثل الهدب الذي يكون في بعض الغتر الذي يلبسه بعض الناس يكون فيها مثلا بعض الخيوط. بعض بعض السجاجيد او السجادات فيها هدب فان لم يكن امامه شيء فيصح ان يجعل هذا الخيط حينئذ سترة لانه خيط منفصل حينئذ يصح ان يكون سترة ونحوه من الامور التي تكون امامه ولو شيئا يسيرا سواء كان له شخوص ككأس وعلبة منديل ونحوها او دون ذلك نعم. وما اعتقده سترة. نعم. قال وما اعتقده سترة هذه المسألة تحتاج الى يعني وقفة بعض الشيء. قول المصنف وما اعتقده مراده ما نواه. فالاعتقاد هنا بمعنى النية بمعنى انه ينويه سترة فكل شيء يجعله امامه او يكون امامه من غير وضع منه. نعم. ثم ينوي ان هذا الذي امامه يكون سترة فانه يصح فانه يصح حينئذ ولو كان خطا مرسوما في الارض لانه سيأتينا بعد قليل انه يصح ان يكون خطا فلو كان في مثل السجاجيد التي في المساجد نوى ان الخط الذي امامه يكون سترة له فكذلك فانه كذلك هذا ظاهر كلامهم لانه قال وما وما اسم موصول بمعنى الذي وهو يفيد الاستغراق والعموم وكل ما صح ان يكون سترة اذا نوى وهم سترة فانه يكون كذلك لكن هنا لابد من الانتباه ان المصنف قيده باشتراط ان يكون النية لابد من النية فيشمل جميع ما يجعل له امامه هذا هو الذي مشى عليه المصنف بينما ذهب مرعي بن يوسف الكرمي الى تفصيل فانه قال ان السترة التي تكون امام المصلي ان كانت شاخصة ان كانت ليست بشاخص وانما هي خط ونحوه ونحوه فلا بد فيه من الاعتقاد والنية وان كانت شاخصا فلا يلزم فيه النية. بل تكون سترة له من غير نية. قال مرئي ويتجه لو صلى لشاخص صح سترة بلا نية اذا فجعل عدم النية فيما اذا كان المصلى اليه شاخصا. مفهوم كلام مرعي بن يوسف انه اذا لم يكن شاخصا وانما كان ونحوه فلا فهي تلزم النية حينئذ. وكلام مرعي هذا اه ذكره اتجاها ومعلوم ان اتجاهات مرعي عن اكثر من عني بتبيين صحتها وموافقتها او نقدها اثنان والاول هو الاصل والثاني متأخر وغالبا يعتمد على النقل الاول وكلامه الاول هو عبد الحي ابن العماد صاحب شرح الغاية. والثاني هو الشبطي في حاشيته المنحة التي كانت على شرح شيخه مصطفى الرحيباني هذان الاثنان هما اكثر من يعتني باتجاهات مرعي بينما الرحيبان لم يكن يعتني بها كثيرا وانما تلميذه عني بها اكثر قلت هذا لما؟ لان عبد الحي لما ذكر كلام مرعي قال وفيه تأمل فانه لم يقبله على اطلاقه نعم فان لم يجد خط خطا كالهلال. نعم قول المصنف فان لم يجد اي فان لم يجد شاخصا ولو عصى فانه يخط خطا كالهلال وهذا فيه الحديث الذي عند اهل السنن انه يخط خطاء طيب قول المصنف كالهلالي قوله كالهلالي هنا الكاف كاف تشبيه وهذا يدلنا على ان الخط اما ان يكون كالهلال وهو الافضل وقد يكون الخط طوليا امامه وهذا جائز صرح به جماعة من المتأخرين انه جائز وانما ذكروا الهلال لان احمد نص عليه وقد جاء في بعض الاخبار ما يدل عليه والصورة الثالثة ان يكون الخط طوليا بمعنى ان الخط يكون مستقيم مثل ما تكلمنا في العصا ان العصا يصح ان تكون طولا فهل يصح ان يكون الخط طولا ام لا؟ ذكر محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع انه لا يصح ان يكون الخط طولا اذا هذه من الفروق بين الخط وبين الشاخص من العصا ونحوها انه يصح ان تكون طولا بينما الخط صرح قال ان لا طولا وان كان كلام الشارح فيما نقلوا عنه انه يصح الخط باي هيئة او باي صفة فاطلاق كلام الشارح يقتضي الجواز والذي نص عليه صاحب الفروع ولم يحكي خلافه انه لا لا يكون طولا فيما يعني جزم به صاحب الفروع. نعم. ولا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة اليها كالقبر. قول المصنف ولا تجزئ سترة مغصوبة. فالصلاة اليها كالقبر تعبير المصنف رحمه الله تعالى بان السترة المقصوبة لا تجزأ معنى كونها لا تجزئ يعني انه وجودها يكون كعدمها. وبناء على ذلك فلو مر من وراء من يقطع الصلاة كالكلب الاسود البهيم فانه يقطعها ولو كانت السترة موجودة اي السترة المغصوبة وهذا معنى قوله ولا تجزئوا فحينئذ لان الاصل في الاجزاء انما يكون في الواجبات هذا هو الاصل وان كان قد يطلق على المندوبات بان لك الاصل انه اذا لانهم تذكرون في في الاصول انهم يقولون والاجزاء هو ما كان كافيا بعدم لزوم القضاء والاعادة معلوم ان المندوبات ومعلوم ان المندوبات لا تقضى لكن في استخدام الفقهاء يتساهلون فيطلقونه حتى على المندوبات. اذا هذا الامر الاول في الاجزاء والامر الثاني لان الاجزاء بحيث تحقق المندوب. تحقق المندوب طيب الامر الثالث نحن قلنا انه الامر الثاني تحقق المندوب نقول لا يتحقق بالسترة المغصوبة ندب بل صرح الفقهاء ان الصلاة الى السترة المغصوبة مكروه. يكره الصلاة اليها اذا تعمد المرء الصلاة اليها ومن صور السترة المغصوبة ان يأخذ شاخصا فيجعله امامه او ان يصلي الى دار ليس فداء مغصوبة وانما الى دار مغصوبة فيكون خارج الدار ويصلي اليها. واما لو صلى فيها فمر معنا ان الصلاة على المعتمد باطلة. واما اذا صلى اليها فانها تكون مكروهة. اذا اخذنا من قوله لا تجزئ حكمين ان وجودها كعدمها من حيث ان اذا انه اذا مر من يبطل الصلاة فانها لا تكون مانعة من ابطال الصلاة والحكم الثاني انها لا تجزئ من حيث الندب بل تكون مكروهة صرح بالكراهة منصور وغيره طيب وقول المصنف فالصلاة اليها كالقبر اي فتكون الصلاة الى السترة المغصوبة كالصلاة الى القبر وما الذي يترتب على كونها على كون الصلاة اليها كالصلاة الى القبر نقول مسائل المسألة الاولى ما مر معنا عند العلماء رحمهم الله تعالى انهم قالوا ان من كان بينه وبين القبر حائل صحت صلاته. تتذكرون هذه المسألة فكذلك من كان بينه وبين الشاخص المغصوب اي سترة المغصوبة حائر صحت صلاته وارتفعت الكراهة. وكان الحائل الذي بينه وبين المغصوب مجزئا حين ذاك وهذا المعنى اللي ذكرت لكم هو الذي ذكره وبناه وبنى عليه صاحب الفروع. وهو المراد جزما. المعنى الثاني ما ذكره بعضهم ان الصلاة اليها اي المغصوبة مكروه كالصلاة الى القبر. يكون مكروها كذلك وهذا التشبيه وان ذكره بعض بعض المتأخرين الا ان فيه نظر فانه تذكر مرة معنا من نص من اهل العلم على ان الصلاة الى القبر تكون محرمة فلا نقول ان التشبيه يقتضي الحكم من كل وجه وان نص عليه بعض المتأخرين مثل منصور وغيره لكن صاحب الفروع اللي ذكر اصل المسألة ذكر ما ذكرت لكم من وجه التشبيه وان كان يحتمل يعني بعض التوجيه لها كذلك الامر الاخير في هذه المسألة ان الفقهاء فرقوا بينها وبين النجسة ولذلك قال وتجزئ نجسة فالنجسة تجزئ فلو صلى الى سترة متنجسة امامه مجزئة لكن لماذا فرقوا بينها وبين المغصوبة وهذا الوجه التفريق هو الذي يسمى عندهم بعلم الفروق. لماذا فرقوا بينهما؟ فرقوا بينهما لمعنى لطيف. فقالوا لان السترة حكمها حكم الثوب ولذلك قال بعض الشراح واصلها الثوب وحيث ان الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح فكذلك ايضا لا تصح الصلاة الى السترة المغصوبة طيب والثوب النجس؟ ما تصح الصلاة فيه لكن الثوب النجس له حد عندهم بانه ما يتحرك بحركته. فحيث كانت السترة منفصلة عنه ولا تتحرك بحركته وليست في بقعته في موضع سجوده فانها لا تأخذ حكم الثوب بناء على نصهم هناك فحينئذ قالوا اجزأ هذا ما نص عليه يعني من علل هذه المسألة وذكر ان الاصل هو الثوب. نعم. فاذا مر شيء من وراء السترة لم يكره. نعم. يقول المصنف فاذا مر شيء من وراء السطر لم يكره هذا عموما ان كل من كانت امامه سترة مجزئة ليست سترة غير مجزئة وانما سترة مجزئة فان من مر من ورائه آآ وعبر مر شيء يشمل الحيوان ويشمل الادمي ويشمل غيره لم يكره ذلك. اي لم يكره لا للمصلي فلا يرده المصلي ولا يكره للمار كذلك. وذلك انه مر معنا في الدرس الماضي ان المرور بين يدي المصلي حرام. وذلك ان المرور بين يدي المصلي له حالتان اما ان تكون بين يديه سترة واما الا يكون بين يديه سترة فان لم يك بين يديه سترة في حرم المرور لما يعادل ثلاثة اذرع وهذي مرت معنا وسيأتي تأكيدها بعد قليل وان كان بين يديه سترة فانه يحرم ان يمر المار بين المصلي وبين سترته ولو كانت سترته دون ثلاثة اذرع فانه يحرم ان يمر دونها ولكن يجوز له ان يمر وراءها هنا مسألة فقط بسيطة جدا او يسيرة جدا وهو ان المصلي اذا صلى وكانت السترة تبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. سترته بعيدة لنقول اربعة اذرع او خمسة فهل المرور فيما جاوز الاذرع الثلاثة وكان دون دون السترة مكروه ام ليس بمكروه؟ الذي مشى عليه اكثر متأخرين انه ليس بمكروه وذكر صاحب الغاية اتجاها من عنده انه يتجه في القريب منهم فقط اي فيتجه في كراهة المرور في القريب واما اذا جاوزت الثلاثة اذرع فانه يصح المرور فيما زاد عن الثلاثة وكان دون السترة. ولكن المشهور عند المتأخرين ما ذكرت لك. وان مر بينه وبينها او لم تكن او سترة بين يديه قريبا كقربه من السترة. كلب اسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى سوى السواد بطلت صلاته. نعم اه بالنسبة للمرور امام المصلي اود ان ابين ان الاحكام المتعلقة بالسترة ثلاثة احكام نص على هذه الاحكام جمع منهم منصور وغيره وهو مرت معنا اكثر من مرة. اول هذه المسائل الثلاث قطع صلاة المصلي بالمرور. والمسألة الثانية نقصان اجري المصلي اذا مر امامه احد ويترتب على هذه المسألة الثانية نقصان الاجر شروع رد الماري الذي يمر امامه. لانها حركة فلا تكون الا اجر صلاته لا لنقصانها. والامر الثالث اسم الماري. الذي يمر امام المصلي. اذا الاحكام ثلاث. والتفريق بين الاحكام الثلاث هذا مهم وسيتكرر معنا بعد قليل. المسألة التي يتكلم عنها المصنف هي هي الحكم الاول. هل تنقطع الصلاة بمرور احد امامه ام لا ذكر مصنف انه ان مر بينه وبينها اي بين المصلي وبين سترته او لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا. ثم فسر معنى القريب فقال كقربه من السترة يعني مرة بالمسافة التي تكون فيها مسافة السترة وهي ثلاثة اذرع قال كلب اسود بهيم بطلت صلاتهم فلا تبطل الصلاة بمرور ادمي ولا حيوانا الا بشيء واحد وهو الكلب الاسود البهيم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ثلاثة تقطع الصلاة وذكر منها الكلب الاسود البهيم وهو محكم لم ينسخ. وذكر منها المرأة ونسخ وذكر منها الحمار ونسخ فبقي بعد ذلك الكلب الاسود البهيم محكما غير منسوخ اذا الذي يبطل الصلاة هو الكلب الاسود البهيم. وهذا معنى قوله بطلت صلاته بقي عندنا مسألة ذكرها المصنف وهو قوله وهو ما لا لون فيه سوى السواد هذه الجملة فسر فيها المصنف الاسود البهيم. وقبل ان نذكر هذا التفسير يجب ان نعلم ان الاسود البهيم يذكر في كتب الفقهاء في مواضع منها هذه المسألة انه يقطع الصلاة والموضع الثاني في الصيد ان صيد كلب الاسود البهيم اه لا يحل مطلقا سواء كان معلما او غير معلم. ومن المسائل كذلك انه لا يجوز اقتناؤه ويشرع قتله مطلقا. فهذه ثلاثة احكام متعلقة به لماذا ذكرت هذه الاحكام الثلاثة؟ لان القاعدة عند اهل العلم ان الحكم اذا انيط بوصف فانه لا يتغاير بين ابواب الفقه. وهذا الذي يجعلنا نرجع لكلام ام المصنف؟ هنا المصنف في هذا الباب قال ان الكلب الاسود البهيم هو ما لا لون فيه سوى السواد. اي انه اسود خالص لا يوجد فيه اي بياض او غيره من الالوان الاخرى. بينما ذكر المصنف في كتاب الصيد من هذا الكتاب نفسه كتاب الاقناع انه الاسود الذي لا يوجد فيه لون اخر او كان بين عينيه نكتتان يعني نكتتان من بياض فهناك جعل له صورتان وهنا جعل له صورة واحدة يقول عثمان لما ذكر هذا الاختلاف الموضعين قال والظاهر ان المعتمد هو المذكور في كتاب الصيد وانما اقتصر هنا في هذا هذا الموضع لان هذه الصورة هي المشهورة لا انها هي الوحيدة. وهذا الذي استظهره عثمان هو الذي صرح به في الانصاف فقد صرح في الانصاف. القاضي علاء الدين المرداوي بان الكلب الاسود البهيم الذي يقطع الصلاة يشمل الاسود الخالص ويشمل الاسود الذي فيه نقطتان بيظاوان عند عينيه ونحوها. اذا هذا مراد المصنف من قوله ما لا لون فيه سوى السواد غالبا فهذه اغلب صوره. نعم. ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة نعم قلت انه منسوخ بقصة زينب بنت ام سلمة رضي الله مع انه حينما مرت امام النبي صلى الله عليه وسلم. وحمار وبغل لانه متولد من الحمار. وشيطان. نعم. قول المصنف هو شيطان لماذا؟ قال المصنف ان اراد ان يبين لنا مسألة اصولية او عللها الفقهاء بمسألة اصولية وذلك انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر آآ ان الصلاة يقطع ان الكلب الاسود البهيم يقطع الصلاة علله بانه شيطان فهل نقول انا كلما كان شيطانا يقطع الصلاة فهذا يدل على انه هو العلة؟ نقول لا. العلة ليس كونه شيطان بل الشيطان جزء علة ومعلوم ان العلة يصح ان تكون مركبة من وصفين فاذا وجد احد جزئيها او احد اجزائها فانه لا يناط الحكم به على سبيل الانفراد فالعلة التي لاجلها حكم ببطلان الصلاة بمرور الكلب الاسود البهيم اجتماع وصفين كونه كلبا وكونه شيطانا. مجموع الامرين. ولذلك اذا كان كلبا غير شيطان فانه حينئذ لا يقطع الصلاة هكذا ذكروا رحمهم الله. ولذلك الاخبار عن عن الحمار انه شيطان لكن نسخ الوصف الاول فحينئذ الحمار لا يقطع الصلاة. نعم. وسنون اسود. نعم. اسود بناء على ما يعتقده بعض الناس. مما لا اصل له في الشرع ان ان السنور الاسود يكون شيطانا. نعم. ولا بالوقوف والجلوس قداما. نعم ولو بالوقوف يعني اي وقوف جلوس قدام المصلي فانه لا يقطع الصلاة لقصة عائشة رضي الله عنها ولو كان هذا الواقف امام المصلي او الجالس امامه كلبا اسودا بهيمة فانه لا يقطع الصلاة فلا يقطعه الا اذا كان مارا. نعم. ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة فان فعل فليس السترة. لان سترة الامام صدفة لمن خلفه. نعم. هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. نحن ذكرنا قبل قليل انه يترتب على السترة عدم القطع والامام اذا كانت له سترة فان المأموم لا تنقطع صلاته عندنا المسألة الثانية فيما يتعلق بالمرور هذه سنتكلم عنه في كلام مصنف بعد قليل. يقول المصنف ولا يستحب لمأموم اي قبل قبل انقضاء صلاة الامام لان المأموم اذا انقضت صلاة الامام وآآ كان مسبوقا فان ما يفعله له حكم منفرد. ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة له منفصلة عن سترة الامام فان فعل جعل سترة امامه فليست سترة. وبناء عليه فان المرور خلفها لا يأخذ حكم المرور خلف السترة. وذكرت لكم هذا في مسألة السترة المقصودة. قال المصنف لان سترة الامام سترة لمن خلفه. هذه جملة قوله لان سترة الامام سترة لمن خلفه فيها مسألتان. المسألة الاولى ان قوله سترة لمن خلفه هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل الاطلاق. لانه تارة يكون المأموم عن يميني وشمال امام ولا يكونون خلفه. بل احيانا قد يكون المأموم سابقا للامام على مشهور المذهب وليس على المذهب الشافعي الشافعي يجوزونه في بعض الصور واختيار الشيخ تقييدين عند الحاجة هذا لا يهمنا لكن على المشهور قد يكون المأموم سابقا للامام في صورة عفوا يعني متقدما على الامام في صورة واحدة وهو في صلاة الليل اذا لم يكن في المأمومين الرجال من يحسن القراءة وانما معه امرأة تحسن القراءة فتكون امامة لهم وتكون خلفهم وهذه المسألة طبقت في السنوات السنتين الاخيرتين كثيرا في عندما اصبح الناس يصلون في بيوتهم لما جاءت هذه الافة فمنعت الناس الصلاة واعرف كثيرا من الناس صلى النساء بابائهم واخوانهم وازواجهم لانهن كن يحسن القراءة واما ابائهم فكانوا كبارا في السن فلم يكونوا من القراءة. اذا هذا قوله لمن خلفه. المسألة الثانية ان قول المصنف سترة الامام سترة لمن خلفه. هي ليست سترة مطلقة لان السترة تعلق بها ثلاثة احكام قطع الصلاة وهذا هي سترة له في قطع الصلاة. واما كونها سترة في الاثم المار ونقص الاجر فهذا فيه خلاف سيأتي بعد قليل نعم. فلا يضر صلاة المرور شيء بين ايديهم. نعم قول المصنف فلا يضر صلاة تهم اي صلاة المأمومين مرور شيء بين ايديهم سواء كان ذلك الشيء من ادميين او من غيرهم ممن يقطع مما يقطع الصلاة او لا يقطعها. وقول المصنف هنا لا يضر هي نفس عبارة صاحب الغاية وظاهر هذه العبارة وظاهر هذه العبارة انه لا يظر فلا يقطع ولا يضر فلا ينقص اجر المأمومين كذلك هذه ظاهر عبارة المصنف وحيث كان كذلك انه لا لا ينقص اجر المأمومين فبناء عليه فلا يشرع المأموم ان يرد لانه لا ينقص اجره. وايضا حكم الثالث لا يأثم المار اذا مر بين صفوف المأمومين. هذه ظاهر عبارة المصنف ولا اقول هي منطوقه وانما الظاهر لانه قال لا يظر فنفى الظرر مطلقا ولم يقل ولم تقطع. فاكتفى بالقطع وانما قال لا تضر وهذي المسألة فيها خلاف على وجهين عند المتأخرين في حكم المرور امام المأمومين. وهل يلزم او هل يشرع للمأموم ان يرد من مر امامه والامر الثالث هل ينقص اجره اذا لم يمر ام لا؟ فيه وجهان ميل الشيخ محمد بن مفلح وحفيده البرهان ابن مفلح الى انه يشرع رد المار بين يدي المأموم ويأثم كذلك اي ويأثم المار وتنقص اجر وينقص اجر المأموم اذا لم يرده وهذا الذي اليه ميله وواضح من حيث استدلاله وسياقه. بينما مال ابن نصر الله بحواشيه بعكس ذلك وان قولهم ان سترة الامام سترة للمأموم على اطلاقه فحينئذ نقول لا لا ينقص لا يأثم المار ولا ينقص اجر المأموم اذا لم يرد المار واقول ان عبارة المصنف قد تدل على قول بالنصر له. نعم. وان مر ما يقطع الصلاة بين الامام وسترته قطع صلاته وصلاتهم. طبعا يقطع الصلاة بين الامام وسترته والكلب الاسود البهيم. قطع صلاته فبطلت وقطع صلاة المؤمن فوطلت كذلك. لان صلاة اذا بطلت صلاة الامام فانها تبطل صلاتهم كذلك. من باب التبع. نعم. وله القراءة في المصحف ولو حافظا. نعم. هذه مسألة مستقلة ومنفصلة عن السترة فبدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القراءة بالمصحف فقال وله وهذه الصيغة تدل على الجواز كما تعلمون تدل على انه يجوز له القراءة. فدل على عدم التفظيل بين القراءة بالمصحف والقراءة بغير المصحف. وهنا لما قال صنف وله اطلق لكل مصلي سواء كان المصلي صلاة فريضة او صلاة نافلة وهذا الذي مشى عليه المصنف وهو ظاهر عبارته وهو ظاهر عبارة صاحب ايضا المتهم. بينما نص الامام احمد صريح انه في النافلة فقط وانه لما سئل عن الفرض قال انه لم اسمع فيه شيئا. ونفيه عن السماع انه لم يسمع فيه شيئا لا يدل على الجواز ولا يدل على المنع كما قرروا لانه انما ورد عن ذكوان مولى عائشة انه كان يصلي بها رضي الله عنها في النافلة. وهذا معنى قوله وله اي للمصلي فريضة ونافلة فيما يظهر القراءة في المصحف ولو حافظا قوله ولو حافظا هذا اشارة لرواية نقلها صاحب الفروع فقال ان القراءة في المصحف فيها ثلاث روايات عن احمد ثالثها انه يقرأ غير الحافظ واما الحافظ فلا يقرأ ووجه هذه الرواية ان القراءة في المصحف فيها حركة ولا تناسب مقام الصلاة وهذه الرواية التي نقلها صاحب الفروع لعلها مأخوذة مما نقله اسحاق بن منصور كوسج عن الامام احمد فانه قد يعني يفهم منها هذه الرواية لانه علقها بالحاجة والحاجة اللي هو لغير الحافظ نعم وله وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند اية رحمة او عذاب. حتى مأموم نصا ويخفض صوته. نعم هذه المسألة ففي قضية اذا ورد في القرآن اية رحمة فيها ذكر الجنة او رحمة الله عز وجل وافعاله جل وعلا او جاء فيها عذاب اما نار او عذاب اناس في الدنيا او آآ فعل الله عز وجل في المجرمين فانه يجوز له ان يسأل الله عز وجل من رحمته ويستعيذ بالله عز وجل من ناره. اذا قوله وله السؤال اي عند اية رحمة والتعود عند اية عذاب في الفرض والنفل معا فليس ذلك خاصا في الفرض والنفل. قال المصنف حتى مأموم اي حتى المأموم كذلك نصا اي نص عليه احمد ذلك فيما نقله الفضل بن زياد انه قيل لاحمد يدعو بمثل ذلك في الفرظ قال نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من باب ربط المتقدم مع المتأخر الفقهاء يقولون سؤال الله عز وجل الرحمة عند آآ سؤال الله عز وجل من فضله عند الرحمة والاستعاذة من عذابه عند العذاب جائز في الفرض والنافلة بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز في النافلة دون الفرظ كما مر معنا في الدرس الماظي وقال مرعي يتجه ان يكون في الفرظ والنافلة معا واما التسبيح فمر معناه انه جائز كذلك مطلقا. فقط من باب ربط كلام المصنف المتقدم مع هذا. وقوله يخفض صوته اذ يخفض صوته فلا يرفعه لان هذا موضع لا يشرع او فيه الجهر لا شك اصل اركان الصلاة اربعة عشر. نعم قول المصنف اركان الصلاة آآ سماها اركانا وبعض الفقهاء يسميها فروضا ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله اربعة عشر قاعدة كررها اكثر من مرة كل ما كان من باب الاعداد من الاركان والشروط والواجبات وغيرها والسنن وغيرها فان له الاستقراء. وقبل ان ابدأ في الاستقراء من باب التأكيد. ان الفقهاء عندما عدوا بعض الافعال اركانا فانهم لم يأخذوها عبثا. وانما لادلة كنصية دالة عليه من هذه الادلة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل وهذا موجود في الصلاة سمى العبادة ببعض اركانها او وهو القاعدة الثانية ان يسمى الركن باسم كل العبادة. فيدل على ان ذلك الامر ركن في الصلاة فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا مثل تسمية الله عز وجل الفاتحة صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وسمى الله عز وجل الصلاة ركوعا واركعوا مع الراكعين. وسمى الصلاة سجودا وسمى الصلاة قياما. قانتين. وغير ذلك فدل على ان هذه الافعال كلها اركان وقول المصنف اربعة عشر بعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص والحقيقة انها متقاربة فبعضهم يجعل الطمأنينة في كل ركن ركنا مستقلا وبعضهم جمعها وسيأتي بعض التفصيلات في كلام المصنف. وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قوله ما كان فيها اي في الصلاة يخرج ذلك مكان متقدما عليها وهو الشروط وقوله لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا هذا اثر كونها ركن ولكن لابد من وجوده في التعريف لاننا اذا لم نجعله جزءا من التعريف فان الواجبات تكون جزءا منها. فلابد من اتيان بالاثر وان كان المعنيون بالحدود يقول لابد ان يكون الحد ليس فيه اثره وانما فيهما جزءه وما كان من ماهيته لا مكان اثرا مترتبا عليه. لكن كما تعلمون ان الفقهاء لهم طريقة مختلفة. فانهم يعرفون الحدود اما بالصور والأجزاء كما ذكر الشيخ تقي الدين وتارة يعرفونه بما ظهر فيه من الأحكام المتعلقة الخاصة به. نعم. القيام في فرض لقادر نعم هذا هو هو الركن الاول وهو القيام في فرض لقادر قول المصنف ان القيام ركن نازع في ذلك بعض المتأخرين وهو ابن نصر الله فقال ابن نصر الله ان ان القيام ليس ركن وانما هو شرط لماذا قال هو شرط؟ قال لانه يجب ان يكون متقدما على الصلاة اذ تكبيرة الاحرام لا تصح الا وانت قائم كما سيأتينا. وذلك فاننا نعدها شرطا لان الشرط يكون متقدما ويستصحب ولكي نرفع هذا الاشكال نقول ان القيام في الصلاة نوعان نوع هو شرط لركن ونوع هو ركن في الصلاة فاما الشرط الذي فاما النوع الاول الذي هو شرط في الركن فهو القيام لتكبيرة الاحرام فلا تصح تكبيرة الاحرام الا من قائم قادر على القيام. والنوع الثاني القيام في الصلاة بعد ذلك وبهذه الطريقة ينحل الاشكال الذي قد يورده بعضهم في قضية التكبير اهو شرط ام ليس شرطا وينحل ايضا اشكال اخر سيأتينا بعد قليل. فنقول ان القيام في الصلاة نوعان شرط لركن شرط لتكبيرة الاحرام وركن مستقل حيث وجب القيام بعد ذلك هذه المسألة الاولى في قوله القيام في فرض قوله في فرض يشمل جميع الفرائض سواء كانت الصلاة صلاة فرض عيني او كانت الصلاة صلاة فرض كفائي فمن صلى على جنازة صلاة فرض كفائي او صلى على آآ صلاة عيد صلاة فرض كفائي فانه يأخذ حكمه كذلك. آآ قول المصنفون لقادر المصنف لم يذكر من شروط من في الاركان كلها وصف القادر الاهنا فقط. والحقيقة ان القدرة هي شرط ليست في القيام فقط بل في جميع الاركان. وكل من كان عاجزا عن ركن من الاركان سقط عنه ذلك الركن اما لبدل واما الى غير بدل على حسب اختلاف نوعه. وبناء على ذلك فاننا نقول ان المصنف حينما قال لقادر فانه يعود لهذا ولما بعده استصحابا للحكم لا تخصيصا بهذا الفرع. نعم. ثم بدأ بذكر المستثنيات الذي لا يلزم لهم القيام فقال سوى عريان نعم ما تقدم معناه انه لا يلزمه ذلك خائف به اي وخائف به اي بالقيام. صورة يخاف القيام ان يكون الشخص خائفا من عدو ويكون مختبئا خلفه لنقل جدار قصير لا يمكنه ان يقوم فانه لو قام رآه العدو فانه حينئذ نقول يصلي قاعدا على حاله. نعم. ولمداواة وقص سقف لعجز عن الخروج. نعم بان يكون وقت الصلاة آآ الزمه المداوي ان يكون جالسا او ان يكون راقدا ليضع دواء في عينه فانه حين اذا لاجل المداواة يبقى كذلك. قال وقصر سقف لعاجز عن الخروج كأن يكون المرء في مكان لا يمكنه او محل يمكنه الخروج منه لسبب او اخر كان يقفل عليه مثلا وهذا مكان قصير جدا اه فانه يبقى فيه ويصلي من الامثلة التي كانوا يذكرونها ويعرف ذلك من كان في اه اه يعني مزارع العنب العنب دائما يكون محله نازل وذكروه قديما فكانوا ربما لو ان امرأ علم انه ان خرج عنه وامكنه القيام خرج وقت صلاة فيقول يصلي قاعدا في هذه الحال لان مزارع العنب تكون امدها طويل وقد يكون مسافات طوالا في بعض المزارع ومأموم خلف امام الحي العاجز عنه بشرطه. نعم سيأتينا ان شاء الله ان الامام الحي اذا وجد فيه قيدان ان يكون امام حي اي امام راتبا والقيد الثاني ان يكون آآ عاجزا آآ يرجى زوال اه عجزه ويرجى برؤه عن قرب فانه في هذه الحالة يصلي جالسا ويصلي خلفه الناس جلوسا فان اختل احد هذين الوصفين فلا يصح صلاته اماما بالناس فلا يصح صلاة العاجز عن الركن من الاركان الا بمثله الا في هذه الصورة المستثناة فحينئذ يصلي المأمومون جلوسا مع عدم عجزهم. وحدهما لم يصل راكعا نعم قوله وحده اي وحد القيام الذي يتحقق به ركنية قال ما لم يصر راكب ما لم يصر اصر راكعا. يعني ان يكون منتصبا. ان يكون منتصبا انتصابا لا ينحني معه انحناء يصير به راكعا. وما الانحناء الذي يصير به راكع؟ مر معنا في الدرس؟ قبل الماضي وهو الحناء الذي يمكنه ان يمس بكفيه ركبتيه. وما دون هذا الانحناء بمعنى انه اقل منه فانه يأخذ حكم القيام ولا يضر خفض الرأس على هيئة الاطلاق. نعم ولا يضر ان يخفض رأسه وحده. يخفض الرأس وحده دون الجذع. على هيئة الاطلاق لمن ينظر لقدميه مثلا فانه لا يظره ومثل ذلك لو انحنى قليلا دون ان يكون الانحناء على هيئة الركوع والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الاحرام. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن القدر الواجب منه على سبيل المدة والزمان. اما الهيئة فتقدم معنا قبل قليل واما المقدار فيتكلم عنه هنا. اذا فقوله الركن منه اي والركن الواجب من القيام الانتصاب. الانتصاب ذكرتها قبل قليل بمعنى ان يكون قائما منتصبا ولا يضر الانحناء اليسير ولا ينظر الاطراق الذي ذكره المصنف بقدر تكبيرة الاحرام قوله بقدر تكبيرة الاحرام هذا اللي ذكرناه قبل قليل انه شرط لركن. فنجعلها منفصلة وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. هذا هو الركن ان جعلنا هذا الركن منقسم الى قسمين فنقول ان المصلي يجب عليه ان يقف قبل الركوع بمقدار ما تقرأ فيه الفاتحة. وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. نعم لماذا؟ لان تكبيرة الاحرام تكون حال القيام بينما تكبيرات الانتقال تكون بين بين الركنين. وان ادرك الامام في الركوع فبقدر التحريم. نعم. ان ادرك الامام في الركوع للتحريمة فقط لانها سقطت عنه قراءة الفاتحة حينئذ كما ثبت من حديث ابي بكر او غيره. طبعا تعبير المصنف انها بقدر قراءة الفاتحة لان المرء قد يكون وجبت عليه قراءة الفاتحة فيجب قراءتها ولا شك وقد يكون المرء ليس واجبا عليه قراءة الفاتحة لكونه اميا مثلا لا يحسن قراءتها فحينئذ نقول اه يسبح كما مر معنا بعدد ايات الفاتحة عفوا يقرأ من القرآن بعدد اياتها او يسبح ولو مرة كما مر معا. ولو وقف غير معذور على رجليه كريه. نعم قوله ولو وقف اين وقف احد المصلين في في الفريضة دون النافلة. لان النافلة يصح ان يصلي جالسا قال ولو وقف المصلي غير معذور بمرض ونحوه على احدى رجليه. وقف على رجل واحدة دون الثانية هذي المسألة فيها وجهان آآ مشى كثير من فقهاء مثل ابن الجوزي وغيره على انها لا تصح صلاته بل لابد ان يقف على رجليه معا. بينما الذي جزم به صاحب الفروع ومن تبعه من المتأخرين على ان ظاهر كلامهم انها لا تبطل فاعتمد المتأخرون ان الوقوف على احدى الرجلين لا يبطل انه لا يبطل الصلاة وقوله وظاهر كلامهم لانهم لم يذكروها وجزم به المتأخرون انها لا تكون مبطلة وما قام مقام القيام وهو وهذا معنى قوله واجزأه في ظاهر كلام الاكثر في ظاهر كلام الاكثر هذي عبارة صاحب الفروع ذكرت لكم ما معنى قولهم ظاهر كلامهم لانهم لم يذكروا هذه المسألة. يقابل اكثر مجموعة من اصحابي احمد ابن الجوزي وغيره فانهم ذكروا انها تبطل الصلاة واما الاكثر فلم يذكرها فدل على انها لا تبطل بذلك وانما يكره. وهذا الذي ذكره المصنف انه ظاهر كلامهم جزم به جماعة من المتأخرين المصنف هنا وجزم به صاحب الغاية وجزم به كثيرون كذلك. وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه. نعم ينتقل الرقود وهو قادر على على القعود. وتكبيرة الاحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة. نعم هذا الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام معنى قوله الله اكبر سبق معنا شروطها انه يلزم ان تكون بالعربية ويلزم ان تكون مرتبة متوالية كذلك ونحو ذلك من الامور تقدم وقوله ليست بشرط بل هي من الصلاة هذا اشارة لخلاف ابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله واصحابه فانهم كانوا يرون ان التكبير في الصلاة شرط وليس ركنا وبنوا على ذلك احكاما متعلقة بهم. واكد المصنف على آآ خلاف قولهم وان الادلة تدل على انها ركن لان النبي صلى الله الله عليه وسلم ذكر ان هي تحريم الصلاة فالتحريم يكون منهم. وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد. وكذا على المأموم ولا لكن يتحملها الامام عنه. طيب قول المصنف قراءة الفاتحة في كل ركعة اي انها ركن من الاركان وهو الركن القولي الوحيد للصلاة هو قراءة الفاتحة وهذه القراءة الفاتحة من كان عاجزا عنها فانه يجب عليه ان ينتقل الى بدلها وتقدم معنا قبل قليل. الايجاز في معنى البدل وهو ان يقرأ من القرآن ما يعادل فان كان عاجزا عن قراءة القرآن فانه يسبح ويهلل كما مر معنا ولو مرة واحدة. وقوله على الامام المنفرد هذا واظح فانه يجب وعليهما القراءة باللسان ولابد من تحريك اللسان والشفتين كما مر معنا وهل يلزمه ان يسمع نفسه مشهور المذهب؟ نعم يلزمه ان يسمع نفسه وتقدمت المسألة قوله وكذا على المأموم لكن يتحملها الامام عنه. هذه المسألة اوردها المصنف وغيره من المتأخرين لا يذكرونها فالمنتهى والغاية يقولون هي واجبة على الامام والمنفرد ويسكتون ولا يقولون ان المأموم واجب عليه قراءة الفاتحة فيرون انها تسقط عنه بالكلية لكونه مأموما حينذاك. ولكن المصنف ذكر انها واجبة عليه لكن تحملها الامام عنه لكن تحملها الامام عنه. هل لهذا ثمرة ام لا لم يظهر؟ الحقيقة لم اقف على احد من الفقهاء ذكر ان لهذا التعبير الذي ورده المصنف او ذكره صاحب منتهى ثمرة قد يتكلف بثمرة معينة لكنني لم اقف على احد نص عليها ولا اريد ان اتكلف شيئا لم اقف على من نص عليه. نعم والركوع الا ما بعد اول في كسوف وتقدم المجزئ منه. نعم يقول مصنف الركوع ركن في الصلاة وهو ركن فعلي الا ما بعد او ولن في كسوف. صلاة الكسوف فيها اكثر من ركوع. ركوعان وقد ويجوز اكثر من ركوعين. الاول من الركوعات هو الركن وما زاد عن الركن والاول فليس ركنا وانما هو مندوب ويترتب على ذلك احكام منها في قضية متى تترك الصلاة ونحو ذلك فالركوع الاول هو الركن والباقي يكون مندوبا. والاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه. وتقدم المجزئ منه. نعم. القول المصنف وتقدم المجزئ طبعا في الركوع سبق وتقدم مجزئ ايضا في الاعتدال كذلك. طيب هنا مسألة تحتاج الى الى يعني هذه تحتاج الى بعض التفصيل يقول المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال بعده اي بعد الركوع هذا هو الركن الخامس من اركان الصلاة. قال فدخل فيه الرفع منه. المسألة الاولى عندنا في قول صنف الاعتدال بعده اي والاعتدال بعد بعد الركوع الذي يعتبر كونه ركنا لاننا في الركن الرابع ذكرنا انه الركوع الا الركوع الذي يكون سابقا له الاول في صلاة الكسوف فليس ركنا. فالاعتدال لا يكون ركنا الا اذا كان الركوع الذي قبله ركن. واما اذا كان مندوبا واشار اليه المصنف فان الاعتدال منه يكون مندوب. لان التابع تابع. اذا هذا كلمة بعده يعود للركوع الذي يكون ركنا. هذه الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف فدخل فيه الرفع منه المصنف ذكر ركنا واحدا وهو الاعتدال وقال انه يشمل امرين يشمل الرفع والاعتدال معا بينما جماعة من اصحاب الامام احمد كصاحب المنتهى والغاية تبعا لما ذكره صاحب الفروع ان الاعتدال ركن وان الرفع من الاعتدال ركن اخر. فيجعلونهما ركنين. وما الفرق بين الركنين؟ الاعتدال يكون سابق للرفع. الرفع يكون سابقا للاعتدال الرفع يكون سابقا للاعتدال فالرفع هو ان يرتفع من ركوعه حتى يستتم قائما والاعتدال هو ان يستتم قائما وفائدة ذلك ان وكان مفروض ان نذكر هذه القاعدة سابقا لكن هنا مناسبة. ان عندنا قاعدة ان كل الاركان الفعلية في الصلاة لا لا يشترط قصدها وانما يشترط عدم قصد غيرها فهذه قاعدة مهمة تفيدنا هنا جميع الاركان الفعلية لا يشترط قصدها. ما يشترط انك تقصد الركوع. وتقصد السجود لماذا لا يشترط قصدها لاننا قلنا ان النية في اول الصلاة مستصحبة في اثناء الصلاة كلها فلا يلزم انك تنوي ركوعا وسجودا وقياما من ركوع وغيره. لكن ما الذي يشترط؟ يشترط عدم قصد غيرها. فلا تهوي بقصد تناول شيء او يسقط وهكذا من غير قصد ونحو ذلك او يهوي لغرض معين. فيقصد شيئا اخر غير غير الركوع وغير السجود يترتب على ذلك هذه الفائدة هنا ان الاعتدال ركن والرفع ركن فقد يرفع المرء من ركوعه الى اعتداله وكونوا قاصدا شيئا اخر مثل يسمع صارخا ويفز مثلا فيكون رفعه حينئذ من غير قصد. قصد غير الصلاة فحين اذ يقولون يلزمه ان يكون رفعه لاجل الركوع. وهذه فائدة التفريق بين فجعلهما ركنين. الرفع ركن وجعل الاعتدال ركن اذا فائدته ليس لاجل قصد الركن وانما فائدته لكي نحكم بان من رفع رفعا لم يقصد به لم يقصد به الرفع الركوع فانه يلزمه اعادته لان عدم القصد يفسد ذلك الركن اذا هذا ما يتعلق الرأيين ورأي صاحب الاقناع ذكر ابن العماد انه قول اكثر الاصحاب انهم يعدونه ركنا واحدا ولكن تفصيل صاحب المنتهى والغاية يعني قد يكون فيه تفصيل اوسع. وقول المصنف وتقدم المجزئ منه المجزئ من القيام. تقدم معنا ثم ذكر فائدة قال ولو طول ابتدالا لم تبطل آآ سبق الاشارة الى ان الاعتدال من الركوع السنة عدم اطالته السنة عدم اطالته وذكرت لكم ان من اهل العلم من يقول ان من علامة صلاة الفقيه ان لا يطيل الاعتدال من الركوع والا يطيل الجلسة بين السجدتين وهذي مسألة مشهورة موجودة في عدد من الكتب يشيرون لذلك ذكر المصنف انه لو طول الاعتدال لم تبطل صلاته وهذا صحيح وللشيخ تقييدين رسالة طبعت مؤخرا من سنتين تقريبا في انه يشرع تطويل آآ الاعتدال من الركوع وقد جاء في حديث البراء ذلك ان اعتداله من الركوع كان نحوا من ركوعه. قال الشيخ تقييدين ومعنى قوله كان نحو من ركوعه ليس مثل ركوعه بالطول وانما معناه لما طال في لما اطال في ركوعه اطال الاعتدال. بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة لا معنى مثل نحو يعني لما اطال اطال مثل لما اطال القيام اطال الركوع فلا يكون مثله في الطول وانما اطاله بالنسبة لماذا ذكرت كلام الشيخ تقيل الدين؟ لان المرء الشيخ مرعي ذكر اتجاها من عنده ان هذا الطول الذي لا يبطل قال يتجه المراد طول الاعتدال ان يكون نحو قيامه لا مطلقا فمفهوم كلام مرعي ان الطول مو اقصاه ان يكون بمثل طول قيامه قبل الركوع لا مطلقا فانه يكون مبطلا. والحقيقة ان كلامه فيه نظر لا شك واضح فان الحكم بالابطال لم يسبق اليه ولذلك قال عبد الحي وفيه بعد اي وفيه كلام مرعي بعد ولا شك انه واضح بالبعد الذي ذكره وهو في محله نعم والسجود والاعتدال منه والجلوس بين يعني بس هنا بقي عندي في مسألة في وتقدم المجزئ منه يعني المجزئ هم القيام صفة القيام آآ وذكر ايضا مرعي اتجاها وافقه عليه عبدالحي انه يتجه احتمال ان اقل الاعتدال هو عوده للهيئة المجزئة قبل الركوع. الهيئة المجزئة ولا يلزم ان يزيد عن ذلك. نعم. والسجود والاعتدال منه. نعم. الركن السجود وتقدم. والركن السابع الاعتدال منه. طيب والثاني. والجلوس بين السجدتين عندنا هنا في الركن السابع والثامن فقط لكي نفهم عبارة الفقهاء المصنف هنا عبر بالاعتدال وصاحب المنتهى عبر بالرفع والفرق بينهما ان الرفع هو الفعل الانتقال من السجود الى الجلوس وتعبير صاحب المنتهى حقيقة ادق من تعبير المصنف فالتعبير بالرفع ادق لان الركن هو هو الرفع وقبل ان اعترض على كلمة الاعتدال او اذكر اعتراض اهل العلم وارادةهم على كلمة الاعتدال. هنا لما جعل الرفع ناسب ان يكون هناك رفع ايضا في الركوع. فتجعل ركنين الركن واحد فتكون طريقة صاحب المنتهى هناك انسب. لان لكي تكون مناسبة لهذه طيب نرجع لكلمات المصنف حينما عبر المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال منه ذكر منصور في الروض المربع وليس في شرحه على الكشاف على الاقناع والكشاف نكتة لطيفة فقال قول المصنف والاعتدال منه اي والاعتدال اي اه قوله والاعتدال منه اي والرفع منه فجعل منصور ان الاعتدال هو الرفع وان هو مراده ثم قال المصنف الذي هو منصور ويغني عن قوله والاعتدال منه قوله والجلوس بين السجدتين لماذا قال يغني؟ قال لانك انت ترى ان الاعتدال من الركوع يدخل فيه الرفع طيب الاعتدال من السجود هو نفسه الجلسة هو نفسه الجلسة بين السجدتين فحينئذ يدخل فيها الرفع وعلى ذلك فتكون الاركان ثلاثة عشر في الحقيقة لان الاعتدال بالمعنى الذي فسره به المصنف قبل الاعتدال من الركوع لو اردناه بنفس التفسير هنا فانه يكون داخلا في الجلوس وان اردت ان تجعله ركنا مستقلا فعبارة صاحب المنتهى ادق حينما قال الرفع. فيكون ذلك ادق. نعم. والطمأنينة في هذه الافعال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسريه بقدر ادنى سكون وكذا لمأموم بعد انتصابه من نقف هنا قبل وكذا لمأمومه. هذا الركن التاسع وهو الطمأنينة اللي عليه متواترة الشيخ تقي الدين في رسالته القواعد النورانية او المطبوعة باسم القواعد النورانية. لان هذا ليس اسمها اه اطال في ذكر اثبات ان ركنية الطمأنينة متواترة تواترا معنويا في الشريعة قوله في هذه الافعال التعبير المصنف بهذه الافعال يدلنا على ان كل ركن من اركان الصلاة اذا كان فعليا فتلزم فيه الطمأنينة اذا الطمأنينة شرط في الاركان الفعلية واما القولية فان الطمأنينة فيها غير متصورة. بناء على المعنى الذي سيأتي المسألة هي محل اشكال قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره ويناسيه بقدر ادنى سكون. هذه الجملة اتى بها المصنف لبيان مقدار وصفة وضابط وحد الطمأنينة فذكر مصنف ان الذي يصلي ويأتي باحد الاركان الفعلية له حالتان. الحالة الاولى ان يكون الركن الفعلي الذي يفعله فيه صلاة فيه ذكر واجب. فحينئذ يجب عليه لكي يتحقق الطمأنينة من فعل امرين. السكون وان قل وهو ادنى السكون. والقيد الثاني ان يكون مقدار الذكر الواجب عليه هذا اذا كان فيها ذكر واما اذا كان المحل لا ذكر فيه ليس فيها ذكر فانه في هذه الحالة يكتفى بادنى سكون بادنى سكون افهم كلام المصنف ثم سانزله تتضح من كلامه اذا له حالتان يفرق بين الركن الفعلي الذي فيه ذكر والركن الذي لا ذكر فيه فالذي لا ذكر فيه يكتفى بادنى سكون. من اين اخذنا هذا الكلام المصنف؟ انظر معي يقول بقدر الذكر الواجب لذاكره ويناسيه بقدر الناس هي ستأتي بعد قليل بقدر الذكر الواجب لذاكره هذا الركن الذي فيه ذكر واما الركن الذي لا ذكر فيه فقوله وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع. اي وكل المأموم لما كان في ركن لا ذكر فيه لان المأموم لا يذكر في ذلك الذكر في ذلك الركن شيئا فانه يكفيه ادنى سكون اي اقل السكون. اذا هذا كلام المصنف وهذا واظح. المسألة الثانية ان الركن الذي فيه ذكر ذكر المصنف ان له حالتين اما ان يكون ذاكرا للذكر واما ان يكون ناسيا للذكر فكونه ذاكرا للذكر فانه يذكر الذكر الواجب عليه فيتلفظ به واما الناسي الذي نسي ان عليه ذكرا واجبا فيقول المصنف يجب عليه حينئذ الا يمكث مقدار آآ الذكر الواجب لانه ناس له وانما يكفيه ان يمكث فيه اي في الركن الفعلي ادنى السكون اذا هذا كلام مصنف من اين اخذنا هذه الجملة الثانية قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره اي اللي متذكر انه وجب عليه ذكر واجب مثل التسبيح في الركوع والسجود ومثل قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم. ولناسيه اي ولناس ان عليه ذكرا واجبا بقدر ادنى سكون ايقف سكونا يسيرا حيث يعود فيه سكون اعضاء ثم بعد ذلك ينتقل للركن الذي بعده اذا عرفت هذا التقسيم الثنائي ثم الثنائي في الموظع الاول فقد اعترض جماعة من المحققين على كلام المصنف. فذكر منصور ان التفريق بين الناس والذاكر لم يسبق له المصنف. فقال هذا يقول منصور وهذه التفرقة ليست في المبدع ولا في الانصاف ولا في الفروع. ثم قال والركن لا يختلف بالذكر والنسيان الاصل ان الذكر الركن المقدار هو واحد لا نفرق بين الذاكر والناس في النسيان وثم ذكر ان عبارة صاحب المنتهى السكون وان قل وان في التنقيح ان العبرة بان يكون بمقدار اقل الواجب فجعل الاول العبرة بالسكون والثاني جعله بمقدار اقل الواجب. ما الثمرة؟ باختصار؟ الثمرة باختصار هي ما ذكره ابن بهاء الدين البغدادي في شرحه على قال ان الثمر في ذلك ان الشخص اذا نسي ان عليه ذكرا واجبا ثم مكث اقل سكون ولم يمكث بمقدار الذكر الواجب. وعرفنا ان الذكر الواجب اما تسبيحة كركوع في ركوع او سجود او قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين او او قول ربنا ولك الحمد للامام والمنفرد اذا نسي انها واجبة عليه ولم يمكث بمقدارها وانما مكث اقل السكون فعلى كلام صاحب الاقناع يكون قد ترك واجبا فقط فيجبره بسجود سهو وعلى ظاهر كلامهم يكون قد ترك ركنا وهو الطمأنينة لان الطمأنينة حدها ان يمكث بمقدار الذكر الواجب ولم يمكثه وانما مكث بمقدار ادنى السكون لان الركن فيه ذكر واجب ولم يمكث فيه فحين بطلت صلاته وهذا الملحظ نبه له ابن البهاء رحمه الله تعالى في كتابه فتح الملك العزيز وهو ناقص لكن سيطبع قريبا ان شاء الله كاملا. نعم. ارجع لكلام المصنف. يقول المصنف اه والطمأنينة في هذه الافعال بقدر الذكر الواجب لذاكره قوله بقدر الذكر الواجب يعني انه اذا كان الركن فيه ذكر واجب القيام فيه فاتحة والركوع فيه تسبيحة الاعتدال من الركوع فيه قول ربنا ولك الحمد الامام المنفرد فقط والسجود فيه تسبيحة والجلسة بين السجدتين فيه قول ربي اغفر لي. فيجب ان يكون بمقدار هذا الذكر ان كان ذاكرا له قال المصنف ولناسيه اي ولناس الذكر ناسي وجوب الذكر عليه في الركن الذي فيه ذكر واجب بقدر ادنى سكون بمعنى انه يجب عليه مطلق السكون وان قل ذلك السكون. فيجب مطلق السكون بان يسكن في مكانه ولو كان بمقدار ان يتم او نحو ذلك ثم قال المصنف وكذا قوله وكذا اي ويجب ادنى السكون كذلك اذا وقوله وكذا اي ويجب ادنى السكون كذلك لمأموم بعد انتصابه من الركوع لان هذا هو الركن يكاد الوحيد الفعلي الذي ليس فيه ذكر واجب وهو ان المأموم كما تعلمون يجب عليه الانتقال من من من الركوع لحال الاعتدال يجب عليه ان يقول ربنا ولك الحمد في الانتقال بينهما. فاذا اعتدل فانه ليس فيه ذكر واجب. الواجب عليه هو التحميد ومحله سبق. بل على المشهور مذهب كما تقدم معنا ولا مستحب. فلا يستحب ان يقول ملء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات الاخرين. لا يستحب ذلك ولذلك فهذا هذا الركن الوحيد الفعلي الذي لا ذكر فيه. ولذلك الواجب انما هو ادنى السكون. فيقف ولو ثانيتين او ثلاثا بحسب ما يكون به ادنى عبرت بالثاني لا على سبيل التحقيق وانما تمثيل لا ادري اصح الذلك قال لانه لا ذكر فيه فهذا هو الركن الذي لا ذكر فيه. طبعا القيام فيه ذكر والقيام فيه قراءة الفاتحة كما تعلمون. والتشهد الاخير والركن منه ما يجزئ في التشهد. نعم هذا الركن العاشر وهو التشهد الاخير. قال المصنف الركن منه ما يجزئ في التشهد الاول يعني ما يجزى ان يقال في التشهد الاول وهو التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا ولا عباد لله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذه الصيغة اخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى من الصيغ مختلفة التي وردت في صفة التحيات. فقالوا ننظر فنجمع الالفاظ التي اتفقت الاحاديث على ايرادها فنذكرها. فجاء المتفق عليها بهذه الطريقة التحيات لله. طبعا لفظة والصلوات والطيبات لم ترد في جميع الالفاظ. هنا سلام عليك لم بعظ الالفاظ تنكير وبعضها بالتعريف والتعريف زيادة فيكتفى بالتنكير عليكم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وردت في بعض الالفاظ دون بعضها فلا يلزم ذكرها سلام اي بالتنكير لانه ورد في لفظ بالتنكير علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما يلزم ان يكرر لفظة اشهد اخرى لانه ورد في بعض الالفاظ كذلك. قال او يقول او ان محمدا عبده ورسوله. هذا هذا جزم به اغلب اصحاب احمد المتأخرين منهم صاحب المنتهى والغاية وغيرهم جزموا بذلك. نعم قال المصنف قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر. وهو كما قال نعم. وقول المصنف قال الشارحي عن ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير قلت وفي هذا القول نظر لماذا قال قلت اكد عليها؟ شف ابن ابي عمر في الشرح الكبير اذا اراد ان يميز كلامه من كلام شيخه قال قلته. ولذلك يقولون ان الشرح الكبير في في خمس امور تميز بها عن المغني من هذه الامور زيادات ذكرها هو وغالبها وليس كلها لان ربما وقفت على موضع او موضع لا ادري الان زادها وليست موجودة في في المغني ولم يقل قلته لكن كثير منها يقول قلت قلت ايضا من من فوائد التي زادها صاحب الشرح انه يميز كلام شيخه اه وعمه كذلك هو عمه وشيخه الموفق ابن قدامة فيذكر اختياراته التي يحكيها اختيارا له وليست حكاية عن وجه المذهب اذا قول المصنف قلتوا لي فائدة انه يبين انها ليست نقلا عن غيره وانما هو من كلام الشارع وفي هذا القول نظر اه ما هو النظر الذي اورده الشارع؟ وجه النظر ان قاعدة الامام احمد واصحابه ان الاصل في الاحاديث في في الاذكار التوقيف وانه لا يجوز التلفيق بينها كما مر معنا لا يجوز ان تجمع الزيادات فتقول اريد ان اتي بالافضل بل يقول ان هذا مبطل للصلاة فعكسه كذلك الاقتصار على الوارد يكون مخالف لقاعدتهم. قاعدة احمد متقدمي اصحابه رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله في وفي هذا القول نظر وهو الاقتصار على الوارد وهذا التنظير الذي ذكره ابن ابي عمر جزم به المصنف ولذلك قال وهو كما قال وقبل ذلك القاضي علاء الدين المرداوي فانه ذكر في التصحيح ان تنظير الشارح قوي جدا وان الاولى ان يقتصر على اي لفظ من الالفاظ الواردة وهذا متجه كلامهم ولكن كما ذكرت لكم ان طبعا قول المصنف وهو كما قال هي عبارة صاحب الفروع بنصها طبعا ولكن آآ يعني الغالب مشى على المتأخر مشى وعلى ما ذكره المصنف. نعم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. نعم اي بعد التشهد الاول هذا هو الركن الحادي عشر والفرق بين المؤلف وصاحب المنتهى ان صاحب المنتهى جعل التشهد الاخير مكونا من التحيات ومن اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم ركنا واحدا. لانه سبق معنى انه قسم الاعتدال الى ركنين. وجعل هذا ركنا واحدا والمصنف جعلهما ركنين نعم والركن منه اللهم صلي على محمد يعني قوله والركن منه اللهم صلي على محمد اي يكفي هذه اللفظة عندنا في هذه اللفظة جملتان لماذا اه اقتصر عليه نقول لانها هي الدالة على الصلاة فكيف نصلي عليك فدل على انه تجب الصلاة بصفتها كونها صلاة فيقتصر على هذا اللفظ اللهم صلي على محمد عندنا مسألة ثانية لم يتكلم عنها كثير من الفقهاء وهي قضية اغمار الاسم المظهر هل يصح ان المرأة في صلاته سواء اتى بالصلاة الابراهيمية او اتى بصيغة مختصرة اللهم صلي على محمد ان يقول بدل اللهم صلي على محمد اللهم صلي عليه لم يذكره اغلب الفقهاء بهذا النص. ولكن ظاهر كلامهم ان ذلك لا يجزئ لا يجزئ ذلك لانهم قالوا الركن منه ان يقول اللهم صلي على محمد وهذا الاستظهار اللي ذكرت لكم وجدت انه قال به الخلوة في غير مظنته في موضع اخر في ما اذكر اظن في المنتهى على حاجة انت نسيت الان فلذلك لا بد من الاتيان باسم محمد صلى الله عليه وسلم الشافعية يتوسعون ويقولون حتى الخطبة على المنبر لابد من تسمية محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا قلت اللهم صلي عليه وسلم فانها لا لا تكون مجزئة عندهم في الخطبة وهل هي عندنا كذلك؟ نقول ليس كذلك لان الصلاة الاصل فيها التوقيف فلابد من اظهار اسمه واما الخطبة فالمقصود الصلاة عليه وليست تسميته واما هنا فان تسميته لانه واردة في النقل فيجب ان نفرق وهذا هو ظاهر المذهب وان لم يصرحوا به بين اظهار اسمه واظماره في الخطبة اي خطبة الجمعة وبين اظهار اسمه واظماره في الصلاة في الصلاة المفروضة او النافلة نعم الركن الثاني عشر نعم قول المصنف والجلوس له الجلوس للتشهد والحقيقة ان عبارة المصنف فيها نظر والصواب ان يقول والجلوس للتشهد وللتسليم. فان التسليمتين يلزم ان يجلس لهما فعبارة المصنف فيها قصور. نعم. والتسليمتان اي والتسليمتان تكونان ركن من اركان الصلاة. وقول المصنف والتسليمتان مراده في الفريضة واما النافلة فان الواجب كما فان الركن منها انما هو الاول التسليمة الاولى فقط دون الثانية كما سيأتي. وقول المصنف التسليمتان من ذلك قلنا الفريضة سواء كانت صلاة فريضة عين او صلاة فريضة كفائية او كانت الصلاة منذورة كما اه جزم به مرعي وهو الذي جزم المنذورة وان لم ينص عليه غيره ان كل ما كان فريضة فانه يكون يجب فيه تسليمتان لا تسليمة واحدة نعم الا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة. نعم اما الجنازة فسيأتينا تفصيلها ان شاء الله وكلام اهل العلم ان التسليم الثاني ليست لازمة وسجود التلاوة والشكر والنافلة لانها من صلوات النافلة اه طبعا قول المصنف الا يعني هذه لا يلزم فيها تسليمتان فما الذي يجب تجب اه او او يعني تلزم تلزم تسليم واحدة تكون ركنا وآآ التسليم الثانية لا تكون ركنا هذه المسألة قبل ان ننتقل في كلام المصنف فيها خلاف عند المتأخرين على قولين القول الاول ان التسليمتان ركن في الفريضة واما النافلة فالركن هو واحدة والثاني سنة وهذا الذي ذهب اليه المصنف صاحب الاقناع ووافقه صاحب الغاية بينما ظاهر قول صاحب المنتهى ان التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة وسيذكر المصنف ما يؤيد قوله بعد قليل من ان الصواب ما رجحه هو وان الركن في النافلة انما هو التسليمة الاولى دون التسليمة الثانية. فتجزئ فتجزئ واحدة على ما اختاره جمع اي جمع من اصحاب احمد من المتأخرين كما قال منصور هو ظاهر كلام صاحب الفروع والمبدع والتصحيح وجزم به بعد المصنف صاحب الغاية. منهم المجد طبعا ما ذكرتهم قال في المغني والشرح لا خلاف انه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. نعم. قول المصنف لا خلاف هذا نفي للخلاف او يعني خلاف هذا نفي من الموفق وابن ابي عمر لانه لابد من يكتفى بتسليمة واحدة في النافلة. قال القاضي رواية واحدة. نعم. هذا النقل عن القاضي يؤيد ان المراد بالخلاف الخلاف داخل المذهب وعبارة القاضي كما نقلها صاحب الانصاف آآ قال آآ التسليمة الثانية سنة الجنازة والنافلة رواية واحدة. ونحن نقول رواية واحدة بمعنى ان الرواية الاخرى غير ثابتة او غير منقولة فحينئذ يكون نفيا للرواية الاخرى هذا الكلام من المصنف تأييد لقوله خلافا لما هو ظاهر كلام صاحب المنتهى حيث ظاهر كلام المنتهى ان كلا التسليمتين لازمة نعم. قال وهما من الصلاة انتهى النقل عنهم. وهما من الصلاة والترتيب. نعم وهذا من الصلاة. وهما من الصلاة يعني فيكونان جزءا من الصلاة لانها كم؟ قول المصنف والترتيب هذا هو الركن الرابع عشر. والمراد الترتيب بين الاركان. نعم تفضل. وواجباته التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهما يا اهل النص ولا تبطلوا به ويجبره السجود ثمانية. نعم قول المصنف هو واجباته اي واجبات الصلاة. التي تبطل بتركها عمدا اذا تعمدها بطلت وتسقط سهوا وجهلا نصا اي نص احمد على ذلك. وهذا فيما نقله صالح في مسائله. قال قلت ما تقول في الصلاة المكتوبة؟ من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيا او عامدا. فقال احمد اذا عمد او عمد لشيء من تركها اعاد الصلاة. وان كان ساهيا فارجو اذا فترك واذا كان ساهيا فارجو. واذا ترك التشهد عامدا اعاد فهذا نص من احمد في التفريق في هذه الواجبات بين السهو وبين العمد نعم هذا هو نص احمد وقوله ولا تبطل به اي حال السهو والجهل ويجبره السجود ويكون السجود حينئذ اي سجود السهو واجبا عليه. لان ترك الواجبات سهو من الواجب كما سيأتينا في الدرس القادم. وقوله ثمانية هذا دليلها الاستقراء كما تعلمون. نعم. التكبير في محله. نعم قوله التكبير اي غير تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام سبقت فكأنه يقول التكبير ما عدا تكبيرة الاحرام وقوله في محله في ظرفية ان يلزم ان يكون التكبير في محله الذي سيذكره بعد قليل. وقد سبق معنا ان المرء اذا اراد ان يكبر تكبيرة الانتقال فلا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون ابتداؤه وانتهاؤه في المحل بين الركنين. الحالة الثانية ان يكون ابتداؤه قبل المحل وانتهائه فيه. الحالة الثالثة ان يكون ابتداؤه فيه وانتهاؤه بعده الحالة الرابعة ان يكون ابتداؤه وانتهائه قبله او بعده الحالة الاولى صحيح لا شك فيه والحالة الرابعة آآ يكون ترك الواجب بلا شك. بقيت الحالة الثانية والثالثة سيذكر مصنف كلاما وساذكر عليه تعليقا نعم. فلو شرع فيه قبل انتقاله او كمله بعد بعد انتهاء لم يجزئه. نعم يقول مصنف وهذه الصورة الثانية والثالثة فلو شرع فيه اي لو شرع في تكبيرة الانتقال قبل انتقاله قبل المحل بين الركنين او كمله بعد انتهائه يعني ابتدأ به في اثنائه ونهاية التكبير بعده حينما استتم قائما ففي الحالتين يقع بعض التكبير اما اوله او اخره في غير المحل قال لم يجزئه فيكون كانه ترك تكبيرة الانتقال بالكلية. وهذا الذي ذكره المصنف مشى عليه جماعة من اصحاب احمد من المتأخرين صاحب المنتهى وغيره. ولكن اه جزم جمع من محققين بخلاف ذلك. فقد جزم ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ان هذا القول فيه مشقة عظيمة على الناس وتكون سببا في وجوب سجود السهو على اكثر الناس. فاكثر الناس لا يستطيع ضبط هذه المسألة وليس هذا متوافقا مع معاني الشريعة ولذلك فان القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى في التصحيح صوب ان التكبير اذا كان اوله قبل المحل واخره فيه او كان اوله في المحل واخره بعده فان الصلاة صحيحة ويكون قد فعل الواجب واجزأه ثم ان صاحب التنقيح وهو صاحب التصحيح نفسه استظهر هذا القول قال وهو اظهر وتبعه جماعة من المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره اذا فالقول الثاني وجه عند المتأخر قوي جزم به جماعة من محققيهم ويعني ان لم نقل به قد نقول اكثر من نصف المسجد يجزم انهم سجود السهو لانه ربما يعني اتى بلفظ الهمز قبل المحل او اتى بالراء بعده. ولذلك يعني قول الفقهاء هذا ادق من قول الفقهاء الاوائل نعم كتكميله واجب قراءة راكعة. نعم. يقول المصنف كتكميله واجب قراءة راكعة. مثلا وجبت عليه قراءة الفاتحة فاكملها حال ركوعه نقول لا يجزئه نعم. او شروعه في تشهد قبل قعوده. فكذلك لا يجزئه. طبعا الكاف هنا كافة تشبيه لا كافة تعليم. وكما لا بتكبير ركوع او سجود فيه. نعم هذه الصورة المتفق عليها انه لا يصح ان يكون تكبير انتقال قبل المحل او بعده ما يصح. جزما لا شك في ذلك نعم. ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه. نعم هذه مسألة تكبيرة الانتقال بين في محله مجزئة لكن لها صورتان الصورة الاولى ان يستوعب المحل كله فيبدأ لفظ التكبير الله لفظ الالف او المد ياتي به مع اول المحل وينتهي بالراء في اخره هذا استيعاب المحل هذا استحبه بعض اهل العلم وبعضهم قال انه لازم كما نقل عن بعضهم كالمجد وغيره. والحق ان فيه حرج بل ان قول بل ان قول اهل العلم ان ان التكبير جزم يخالف ذلك. الصورة الثانية ان يكون فيه اما في اوله او في اخره فهو مجزئ وهذا صرح به المصنف قال ويجزئه فيما بين فيما بينه. لا يلزم استيعاب ابتداء الانتقال وانتهائه لانه في محله. فلا يلزم الاستيعاب فيجزئ وسكت عن استحباب استيعاب المحل. غير تكبيرتي احرام. طبعا احرص هنا فائدة يعني بس من باب ذكر بعض بعض اهل العلم انه حيث قلنا انه لا يلزم الاستيعاب فهل الافضل ان يكون في اوله او في اخره؟ قالوا لا فرق الا في سورة واحدة. اذا كان اماما فالامام الافضل له ان يكون تكبير الانتقال في اخر محله لاجل الا يوافقه المأمومون. ما نقول سابقوه. بل يوافقه المأموم والموافقة مكروهة والمسابقة محرمة هنا لا تتصور مسابقة وانما يكون موافقة. غير تكبيرتي احرام وركوع وركوع مأموم ادرك امامه فان الاولى ركن والثانية سنة. نعم هذه السورة يكون تكبير انتقال ساقطا ليس واجبا يعني ليس واجبا وانما يكون السنة سورة واحدة فقط قال تكبيرتين احرام وركوع مأموم ادرك امامه راكعا. الصورة الوحيدة التي يكون تكبيرة انتقال سنة وليست بواجبة. المأموم اذا دخل مع الامام وهو وراكع فانه يكبر التكبيرة الاولى تكون تكبيرة احرام التكبيرة الثانية في حقه سنة وليست بواجبة فتكون الاولى مجزئة له وهنا فائدة مهمة في قول المصنف فان الاولى ركن والثانية سنة لما عبر ان الاولى ركن يدلنا على مسائل. المسألة الاولى انه يجب ان يأتي بها على هيئة الركن فيجب ان يكبرها قائما لان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا ان يكون قائما الامر الثاني انهم يقولون يلزم ان تكون التكبيرة الاولى بنية تكبيرة الاحرام ولا يصح ان ينوي بها تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال للركوع فانها حينئذ تكون باطلة لانها لا تقبل التشريك في النية. بل لابد ان يقصد الاحرام وحدها ولا يقصد معها شيئا اخر. ولا عقد حينئذ صلاته فتكون صلاته غير صحيحة. نعم. والتسميع لامام ومنفرد. نعم هذا هذا الواجب الثاني تسميع قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد فقط دون المأموم والتحميد للكل. التحميد قول ربنا ولك الحمد للجميع لكن الفرق ان المأموم يقولها بين الركنين واما المنفرد والامام فيقول اذا استتم قائما وتسبيح ركوع وسجود. نعم. وربي اغفر لي مرة مرة. نعم هذه ثلاث واجبات التسبيح في الركوع والسجود قول ربي اغفر لي مرة مرة وفيهن ما في التكبير. قال وفيهن ما في التكبير من انه يجب ان يأتي بهن في المحل. ولا تجزئ قبل المحل ولا بعده حتى جزء الجملة يجب ان يكون في المحل. يجب ان يكون حتى جزء الجملة. فالتسبيحة يجب ان تكون كاملة في المحل. نعم. وتشهد اول هذا هو الواجب السابع. نعم. على غير مأموم قام امامه عنه سهوا فانه حينئذ يسقط عنه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته حينما نسي التشهد الاول قام فقام المأمومون وان كانوا غير ساهين. ويأتي بسجود السهو ان شاء الله. وتقدم المجزئ منه قريبا. نعم صفة نعم. وهو والجلوس له قوله والجلوس له اي والجلوس للتشهد الاول لانه تابع لما سبق. وما عدا ذلك سنن سنن اقوال وافعال وهيئات نعم اقوم بصنف افعال وهيئات سيأتي التفريق بينهما بعد قليل. فسنن الاقوال سبعة عشر. نعم. قول المصنف وسنن الاقوال سبعة عشر هنا عدها المصنف عندهم قاعدة عند اهل العلم اذا ذكروا عددا فانه يدل على نفي ما عدا المذكور واما اذا قال سنن الاقوال كذا وسردها من غير عدد فانه في هذه الحال آآ يدل على انه ذكر بعضه وقد يكون اغفل بعضها مثل ما فعل صاحب انه لم يذكر عددا واما سنة لم يذكر عدا في الافعال. واما سنن الاقوال فان المصنف عدها سبعة عشر وصاحب المنتهى فيه وفي شرحه المنتهى اعدها آآ ثنتي عشرة سنة. والحقيقة انه ادخل بعضها في بعض ودمجها والا ففي كثير من الصور يكون الخلاف لفظيا. نعم. الاستفتاح هذا الاول هو الاستعاذة. هذا الثاني والبسملة الثالثة كلها سبقت تفصيلها تأمينه هذا الرابع وهو للامام والمأموم كذلك. وقراءة السورة في كل من الاوليين وصلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله. نعم قوله والتطوع كله اي في كل التطوعات سواء كانت ركعة او كانت ركعتين او كانت اكثر من ركعتين فانه يصح كما مر معنا ان يتطوع باربع ركعات بسلام واحد ففي كل الركعات يقرأ سورة بعد آآ بعد الفاتحة والجهر والاخفاء نعم قوله والجهر والاخفاء هنا عدها من السنن القولية تبعا للموفق المقنع ثم سيكررها بعد ذلك وسيأتي الترجيح انها هيئات الافعال وليست من الاقوال. وقول ملء السماوات طيب قوله قول ملء السماوات هذا هو السابع. طبعا هو اختصار مر معناه ان المصنف اختار السماوات لانه اصح حديثا واصحب المنتهى اختار السماء وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا ومراده بملء السماوات اي وما بعده نستفيد من هذه الجملة فائدة اخرى ان الذكر الذي بعد هذا الدعاء ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد انه مسنون وليس مندوبا وقد مر معنا ان المصنف هناك ذا ذكر قال وان شاء زاد وذكرنا هناك ان اهل العلم يقولون آآ ان قوله وان شاء يدل على عدم الاستحباب وانما الجواز وهو ظاهر كلام صاحب التنقيح بينما ما في المغني والشرح والانصاف انه يستحب تلك الزيادة بعد التحميد نعم. في حق من يشرع له قول ذلك. نعم. الذي هو الامام المنفرد واما المأموم سبق معناه انه لا يشرع له هذه الزيادة الثامن وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود والسجود هو التاسع والعاشر وربي اغفر لي نعم زيادة عن مرة في ربي اغفر لي بين بين السجدتين والتعوذ في التشهد الاخير. نعم هذا الحادي عشر انه مستحب ان يتعوذ آآ في التشهد الاخير معنى التعوذ اعوذ بك من النار ومن عذاب المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والدعاء اخره. طبعا قول المصنف والدعاء اخرة. هنا مسألة اه مر معنا هناك في صفة الصلاة ان ظاهر كلام المصنف هناك وان ظاهر كلام صاحب المنتهى كذلك ان الدعاء في اخر الصلاة بعد التعود انه مباح وليس بسنة لانه عبر بانه لا بأس به فدل على انه مباح وليس بسنة بينما هنا صرح بانه سنة وهنا نأخذ القاعدة التي مشى عليها المتأخرون انه اذا جيء بالمسألة في مظنتها وفي غير مظنتها واختلف الحكمان فنقدم قول المؤلف في المظن في المسألة التي وردت في مظنتها وهنا يتكلم عن السنن فحين اذ يقدم كلامه هنا على ما هناك الامر الثاني ان ما هناك هو مفهوم وهنا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم نعم. والصلاة فيه على ال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة على ال النبي، لان الواجب ان يقول اللهم صل على محمد. والبركة فيه علي وعليهم. نعم البركة فيه اي في الصلاة عليه هذا السنة الرابعة عشر فيقول ابارك على محمد وعليهم هذه السنة الخامسة عشر وبارك على على ال ابراهيم وبارك على ال ابراهيم. نعم. وما زاد على المجزئ من التشهد الاول. نعم. والقنوط في الوتر الوتر سنة. نعم طبعا آآ السنة كلها كما قال احمد وما فعله الصحابة يعني كان لامر سيأتينا ان شاء الله تفصيله في محله. نعم. وما سوى ذلك سنن افعال وهيئات. سميت هيئة لانها صفة في غيرها. قالوا ما سوى ذلك مما ورد في صفة الصلاة هي سنن افعال وهيئات. الواو هنا واو تفسيرية فكأنه يقول ان الافعال هي الهيئات ويحتمل ان يكون ان المراد بالهيئات هي صفة الفعل ذكر المصنف قال سميت هيئة اي سميت هذه السنن هيئات لانها صفة في غيرها وهذا وهذا التفسير للهيئة اخذه المصنف من كتاب المستوعب وهذه السنة التي اوردها المصنف اه عدها في المستوعب خمسة ان سنة وهي التي ذكرها المصنف فان المصنف ذكر خمسة واربعين سنة. سنمر عليها بعد قليل في العد وممن عدها خمسا واربعين سنة صاحب المنتهى كذلك فقد عدها بهذا العدد بين مصاحف المنتهى في شرحه قال وقيل انها خمسة وخمسون سنة ثم سردها في الشرح فذكر منها نحوا من اثنين وخمسين واغفل ثلاثا الذهب عدا يعني ليست من جرة سرد بل مع العد فعدى اثنين خمسين ووقف ولم يذكر الثلاثة الباقيات ثم ذكر بعد ذلك قال وقيل غير ذلك لماذا اوردت هذا الخلاف في العدد؟ لانه ربما يكون هناك سنن اوردها اهل العلم والاصل في السنن انها واردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاختلافهم في عدد السنن الفعلية والهيئات يدلنا على انهم ممكن ان تكون سنة وان لم يورد في بعض كتبهم. نعم. الاولى رفع اليدين هذي السنة الاولى الثانية مبسوطة مبسوطة اي ممدود نعم مبسوطة وقلنا ان المبسوط يقابله آآ ما يكون مقبوظا الثالثة مضمومة الاصابع بمعنى انها لا تكون منشورة وانما مضمومة الاصابع لا تكون مفرقة الاصابع. الرابع مستقبلة القبلة مستقبلة القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه. ففي الحالات الثلاث تكون مستقبلة القبلة. الخامس وحطها عقب ذلك قوله هو حطها عقب ذلك مر معنا ان السنة عند رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الاحرام وعند رفع اليدين بالتكبير عند الرفع من الركوع اذا اراد المرء ان يقبض يديه فالسنة انه يحطهما ثم بعد ذلك يقبضهما بعد ذلك لكي يكون القبض فعلا كاملا ويكون رفع اليدين وحطهما فعلا كاملا اذ هما سنتان منفصلتان. ويشهد على ذلك كما ذكرت لكم حديث مالك حيث عاد كل عضو لمحله نعم. وقبض اليمين على كوع الشمال. نعم مر معنا ان القبض ليس هو السنة. بل يجوز القبض ويجوز الوضع. ومر معنى هذا السابع وجعلهما تحت سرته نعم الثامن والنظر الى موضع سجوده. نعم هذا مطلقا الا مر معنا الخلاف في قضية النظر الى الكعبة اذا كان مستقبل الكعبة. وتفريقه بين قدميه في قيامه. نعم. سبق ايضا ذكره العاشر. ومراوحته بينهما يسيرا. نعم هنا قيد المصنف المراوحة بكونها يسيرة بينما هناك اطلق وهذا هو الصواب ان المراوحة تكون يسيرة لان الكثيرة تكون عبثا واشرت لانه سيأتي لذلك في محله. الحادي عشر والجهر والاخفاء نعم هذه الجهر والاخفاء تكررها المصنف فمرة ذكرها مع السنن الفعلية ومرة ذكرها مع السنن القولية وسبب ذكرها مع السنن القولية متابعة صاحب المقنع. واما ذكرها هنا مع السنن الفعلية. فهذا الذي مشى عليه صاحب الانصاف. فقد رجح في الانصاف انها من السنن الفعلية وهو الذي جزم به صاحب المنتهى. الثاني عشر وترتيل القراءة معنى الترتيب سابقا. الثالث عشر والتخفيف وفيها للامام التخفيف فيها الظمير يعود للقراءة. الرابع عشر والاطالة في الاولى والتقصير في الثانية. نعم في الاولى والثانية طبعا هنا نتكلم الاولى والثانية ولم يتكلموا عن الثالثة والرابعة. وذكرنا في صفة الصلاة هل هذا منسحب عليها ام لا؟ نعم ذكرنا فيها وجهان عند المتأخرين. الخامس عشر وقبض ركبتيه بيديه الاصابع في الركوع نعم هذا هو السنة الخامسة عشر. نعم. والسادس عشر ومد ظهره يمده بحيث ينحني السابع عشر. وجعل رأسه حياله فلا يطأطئ رأسه الثامن عشر والبداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. اي حال سجوده. ليس في سجوده عندما يكون ساجدا اي عند ارادته السجود. التاسع عشر ورفع يديه اولا في القيام. يعني قبل ان يرفع ركبتيه. فلا يكون آآ رافعا لركبته قبل يديه. العشرون كاين كل وتمكين كل جبهته وانفه وكل بقية اعضاء السجود من الارض في سجوده. نعم هذا التمكين للجبهة الواجب هو الوضع والتمكين هو واجب لكن لكلها لا لبعضها عفوا التمكين لجنسها واما السنة فالتمكين للكل. نعم. واما الاعضاء السجود واضح مرة معنى ان التمكين لجميع اليدين واما من وضع بعض يده كحرف مثلا او باطنها دون اطراف اصابعه فانه يجزئه ولكن السنة ان يمكن منها جميعا اذا فالفرق اذن السنة تمكين كلي. وليست السنة التمكين. التمكين مرة معناه انها لازمة. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن خديه وفخذيه عن ساقيه. نعم هذا ومر معناه ان هذا خاص للرجل دون المرأة. الثاني والعشرون والتفريق بين ركبتيه نعم المربي ذلك في حال السجود الجلوس كذلك العشرون واقامة قد قدميه واقامة قدميه بحيث يجعل قدميه قائمتين منتصبتين حال سجوده وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة في مفرقة فيه اي في السجود. والخامس والعشرون وفي الجلوس. بدأ عن السنن في هيئة الجلوس فالسنة في الجلوس ان تكون بطون الاصابع مفرق. اه بطون الاصابع مفرقة. نعم السادس والعشرون ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سنتان السادس والعشرون والسابع والعشرون وضعوا يديه حذو المنكبين مبسوطة الاصابع اذا سجد نعم وتوجيه اصابع يديه مضمومة نحو القبلة. نعم هذا ايضا حال السجود. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها قوله مباشرة المصلى بيديه وجبهته فلا يجعل بين يديه وجبهته ودون الارض حائل. وعدمها بركبتيه. نعم هذا السنة الثلاثون عدمها عدم المباشرة بركبته لان السنة ان يغطي ركبتيه لان الركبتين وان لم يكونا عورة للرجل فانا سترهما ظل واتم نعم وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سنتان قيامه الى الركعة على صدور قدميه وان يكون معتمدا على ركبتيه بيديه على الارض ثلاثة وثلاثون والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. نعم هذه سنتان. نعم. والتورك في الثاني ايضا تقدمت صفتهم. ووضعوا اليدين على الفخذين هذا حال الجلوس بين السجدتين. مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين. نعم هذه ثلاث سنن ان تكون مبسوطة ومضمومة الاصابع مستقبلا بها القبلة. نعم. وكذا في التشهد نعم نفس الهيئة ما عدا اليد اليسرى. لكن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بها مع الوسطى ويشير بسبابتها. نعم تقدمت كذلك. والتفات يمينا وشمالا في تسليمه. ايضا التفات سنة اذ الواجب انما هو السلف التلفظ وتفضيل اليمين عن الشمال في الالتفات. طبعا هذا خطأ. اه من من من الطابع والصواب وتفضيل الشمال على اليمين. ومر مع ذكرت لكم حديث عمار رظي الله عنه قطعا هو خطأ هذا التحريف وان الصواب تفظيره الشمال على اليمين وذرفنا معناه ان اليمين يلتفت حتى يظهر بياض خده الايمن واما الشمال فيلتفت حتى يظهر بياض خط بياض خده الايسر والايمن معا حيث صحح او البخاري وقفه عليه دون رفعه. نعم. ونية الخروج من الصلاة. نعم مر معناه ان النية خروج مستحبة وليست واجبة. والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف. نعم قوله والخشوع اه من اهل العلم ان يجعل الخشوع نوعين خشوع واجب وخشوع مستحب وهاي طريقة جمع من اصحاب احمد ويقولون ان الواجب يشمل الطمأنينة ويشمل فعل الواجبات من الاذكار التي يجب الاتيان بها او او الاركان التي يجب الاتيان منها بها كالقراءة الفاتحة وعدم فعل شيء من المبطلات كالحركة الكثيرة. وما زاد عن ذلك فانهم يسمونه خشوعا مندوبا. ومن الفقهاء من يقول الخشوع كله مندوب فيقصرون مصطلح الخشوع على ما عدا ما ذكرت لكم ان الاوائل يسمونه خشوع واجب والنزاع فيه نزاع لفظي لا شك فهؤلاء يسمونه خشوعا واجبا واولئك يسمونه اركان الصلاة وواجباتها والنزاع نزاع لفظي والمصنف هنا مال الى المعنى الثاني وهو ان الخشوع مندوب وليس بواجب. وقد فسر الخشوع بانه معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف هذا التفسير الذي اورده المصنف آآ اخذه من المرداوي في حاشيته على التنقيح فقد نقل منه والحجاوي صرح في حواشي التنقيح انه اطلع على حاشية المؤلف على التنقيح ولذلك نقول انه قد نقله منه لكن اختصر منه فان في اخر حواشي التنقيح لعلاء الدين مرداوي زيادة يلائم مقصود العبادة معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف يلائم مقصود العبادة. وهذه الزيادة لطيفة آآ صاحب الغاية جعل الخشوع معنى اخر فقال هو حضور القلب وسكون الجوارح فجعله مجرد حضور القلب وعدم الحركة التي تكون مكروهة لان الحركة غير المكروهة تكون باطلة خاصة ان صاحب الغاية اتفق المصنف ان الخشوع كله يكون مندوبا. نعم. قال الشيخ طبعا قوله الشيخ الشيخ تقي الدين وهذا مصطلح المصنف ان الشيخ هو الشيخ تقي الدين ابي احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا هنا قوله قال يدل على انه تفريع على ما سبق ان الخشوع ليس بواجب اذا غلب الوسواس على اكثر الصلاة لا يبطلها. نعم لا يبطلها الا ان يكون اخل في ركن من الاركان المتقدمة. وتقدم انها لا تبطل بعمل القلب ولو طال. نعم. وهذا سبق الا خلافا سيذكره بعد قليل. وقال ابن حامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على اكثر صلاته. فدل ذلك على ان الخشوع بالمعنى الذي ذكره المصنف يكون واجبا عندهما. نعم. ولا يشرع السجود ترك سنة ولو قولية. وان سجد فلا بأس نصا. نعم قوله ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية. السنن نوعان قولية وفعلية آآ قول المصنف ولو قولية لم اقف على من فرق بين السنة القولية والفعلية في الترك الا ما ذكر يعني الماحة في الفروع. اه قوله وان سجد فلا بأس يدل على ان السجود جائز. وسيمر معنا ان شاء الله الدرس القادم ان السجود السهو في الصلاة تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون جائزا وتارة يكون محرما وسورة الجائز هي التي ذكرها المصنفون وهو في قضية ترك السنن عندي هنا مسألتان المسألة الاولى في قوله نصا المراد بقوله نصا اي نص احمد عليه فقد نقل اسحاق بن منصور كوسج آآ انه سأل احمد اذا جهر فيما يخافة فيه او خافت فيما يجهر به فقال احمد ان سجد لا يظره ذلك وان لم يسجد فلا بأس وجاء في مسائل صالح انه اي احمد نص على على مشروعيتي وجوازي سجود السهو لمن ترك قنوت الوتر. وترك قنوت الوتر هي ترك لسنة قولية كما ان الجهر يحتمل ان تكون سنة قولية ويحتمل ان تكون سنة فعلية وهذا كلامه سافصله الدرس القادم ان شاء الله بتوسع لكن اريد ان اقف يعني فيما في اطلاق العلماء ان كل سنة يجوز السجود لها فيه نظر حقيقة فان الذي ورد عن احمد وكلام المتقدمين انما هو في السنن التي اعتاد على ملازمتها لا مطلق السنن فان بعض السنن تفعل احيانا وتترك احيانا فالجهر يلازم فعله والقنوت كذلك فانه يستحب مداومته عليه واما السنة التي تفعل احيانا وتترك احيانا مثل بعض الهيئات فان القول بجواز آآ سجود السهو لاجلها يعني بعظ النظر والتأمل. نعم وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك كله من الصلاة. او لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة. نعم يقول المصنف ان اعتقد المصلي الفرض سنة الفرض من اركان الصلاة السابقة انها سنة لكنه فعلها او عكسه ظن السنة فرظا وفعلها بنية انها فرض. او لم يعتقد شيئا فعل الصلاة كعامة الناس يصلون مع الناس ولا يدري اية سنة ام هي فرض واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك كله من الصلاة. هو من الصلاة لكن لا يدري اهو فرض ام سنة ام ركن ام واجب؟ قال او لم يعرف الشرط من من ركن وفعله على انه واجب ولم يفرق بينهما. قال فصلاته صحيحة ولا شك في ذلك لان هذا لو لم يقل به لادى الى يعني اغلب الناس لا يعرفوا الاحكام على سبيل التفصيل. نكون بذلك بحمد الله عز وجل وقفنا عند هذا القدر آآ لعلنا اليوم نقف او نجعل اسئلة ان شاء الله الدرس القادم واعتذر منكم لان عندي سفرا وصلى الله وسلم عليه