بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن صفة صلاح مع بيان اركانها وواجباتها وسننها وما يكره فيها اتبع ذلك بالحديث عن احكام سجود السهو وآآ فعل سها تارة يتعدى بالباء وتارة يتعدى في. وباختلاف الحرف الذي يتعدى به يتغير معناه فان عدى بفي الظرفية فانه يكون بمعنى الترك كما قال الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا تعدى بي عن اذا تعدى بعن فانه يكون بمعنى الترك من قيل انه ساه عن صلاته فهو تارك لها. واما اذا تعدى به فانه بهذه الحالة يكون معناه النسيان على سبيل الاجمال وعبرت بذلك لاننا نعلم ان اللغويين وكثير من الاصوليين او كثير من اللغويين كالثعلب ابو منصور وكثير من الاصوليين يقول لا يكاد يوجد هناك لفظان عربيان مترادفان بل لابد ان يكون احدهما مغايرا للاخر. وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم منصور وغيره فرقا بين النسيان والسهو والا في الجملة. فان اطلاق الفقهاء في النسيان هو بمعنى السهو. اذا المقصود بقول المصنف باب السهو باب سجود السهو. اي اي مراد السهو في الصلاة لا عنها وان السجود انما هو مختص بالصلاة لا بغيرها من العبادات. نعم. لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود اسبابه. وهي زيادة ونقص مشكل لفرد ونافلة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى باول مسألة فقال لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود اسبابه قول المصنف لا يشرع في العمد نستفيد منه فائدتين. الفائدة الاولى ان سجود السهو تمر عليه عدد من الاحكام التكليفية. فتارة كن واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. فمن الصور التي يكون فيها غير مشروع حينما يكون فعل العبد عبدا قول المصنف لا يشرع في العمد فان من تعمد فعل شيء زائد في الصلاة فانه يكون مبطلا لها ان كان قولا او كان مبطلا لها وان كان هذا الفعل الصادر منه من باب العمد في الترك فانه كذلك يكون مبطلا وان كان العمد في ترك سنة وقد مر معنا في الدرس الماظي ان ترك السنة يشرع له على سبيل الندب سجود السهو على سبيل الاجمال فان محل ذلك في من ترك سنة سهوا لا من تركها عمدا وسيأتي تفصيل بمشيئة الله عز وجل في الترك العمد. اذا هذا معنى قوله لا يشرع العمد وهي المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله بل للسهو بوجود اسبابه فلا بد ان يكون وجد احد اسباب سجود السهو وقد اورد المصنف ثلاثة اسباب وهي الزيادة والنقص والشك وهذه الاسباب الثلاثة لنعلم انها من اهم المسائل المتعلقة بسجود السهو. فمن عرف متى تكون الزيادة موجبة لسجود السهو ومتى متى يكون النقص موجبا لسجود السهو ومتى يكون الشك موجبا لسجود السهو فانه يكون قد احاط باهم مسائل الباب. ولذلك فان العلماء يقولون ان مسائل سجود السهو ترجع الى خمسة احاديث وترجع الى ثلاثة احوال فاما الاحاديث الخمسة فانها حديث ابي هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ركعتين ثم اتى بهما بعد ذلك ثم سجد سجود السهو وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة وحديث ابي سعيد رضي الله عنه فيمن شك في صلاته وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان من شك في صلاته زيادة او نقصا فانه يبني على ما استيقن والحديث الخامس هو حديث ابن بحينة مالك ابن بحينة في نسيان التشهد الاول. هذه الاحاديث الخمس هي التي عليها مدار باب سجود السهو او كما نص احمد وغيره من اصحابه ولا يخرج الاحوال كما ذكر المصنف عن ثلاثة اما ان تكون زيادة واما نقص واما شك. ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم اوجزوا قاعدة في الشك والنقص والزيادة التي تكون موجبة لسجود السهو او يشرع لها سجود السهو فمن الانسب ان اذكر القاعدة بعد ذكر الفروع التي اوردها المصنف بقي ان نبين ان درسنا اليوم ان شاء الله سيكون متعلقا بالزيادة والدرس القادم سيكون فيما يتعلق بالنقص والشك المصنف اورد ثلاث صور فقط التي تكون اسباب سجود السهو الزيادة والشك والنقص وزاد بعضهم سببا رابعا زاده مرئي. وهو فيما اذا لحن في قراءته لحنا يحيل بمعنى وهو المسمى باللحن الجلي. وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم الوجهين في المسألة وخلاف المجد في هذه المسألة بمشيئة الله. وسبب عدم ايراد المصلي مثل اللحن في احد الاسباب الثلاثة. ثم قال المصنف لفرض ونافلة اي ان سجود السهو يشرع في الفرض والنافلة وليس خاصا في صلاة الفريضة فقط بل حتى افي النافلة نعم سوى؟ سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر الى شيء وسهو في سجدتيه او بعدهما قبل سلامة سواء كان سجوده بعد السلام او قبله وكثرة السهو حتى يصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة ونحوه. ولكن في صلاة خوف قاله في الفائض. نعم هذه ثمان صور بين فيها المصنف رحمه الله تعالى انه لا يشرع فيها سجود السهو. وان وجد احد الاسباب المتقدمة الثلاثة. اول هذه الصور الثلاث قول المصنف سوى صلاة جنازة فان من صلى على جنازة ثم بعد ذلك سهى فيها فزاد او نقص او شك فانه لا يسجد فيها سجود السهو لان جنس السجود غير مشروع في في صلاة الجنازة فحينئذ لا يشرع فيه سجود السهو الامر الثاني قوله وسجود تلاوة. والثالث قوله وسجود شكر. وسجود التلاوة وسجود الشكر على مشهور المذهب انها صلاة. فكان من المناسب ان من فيها انه يأتي بعدها بسجود سهو لكن قالوا ان من سجد سجود سهو في سجود التلاوة وسجود الشكر فانه يكون قد زاد في الهيئة فحين اذ لا يناسب سجود السهو هاتين العبادتين ولا يشرع فيهما كذلك والسورة الرابعة في قول المصنف وحديث النفس وحديث النفس هو الذي سبق معنا انه ليس بمبطل ولو كثر خلافا لمن قال انه اذا كثر فانه يكون مبطلا وهو ما ذهب اليه ابو عبد الله بن حامد وابو الفرج بن الجوزي وهو ما ذكرناه في اخر الدرس الماضي او يكره المصنف في اخر الدرس الماظي في من غلب عليه كثرة الفكر فلم يعقل من صلاته الشيء الكثير. والمعتمد ان من سهى ان من من انشغل قلبه وغلبت عليه الافكار فانها لا تبطل صلاته ولا تكون سببا لمشروعية سجود السهو لا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب وهذا اللي نسميه نحن السرحان الفكر والتفكر. الامر الخامس قول المصنف ونظر الى شيء فان النظر الى شيء سواء كان مكتوبا فيقرأه او الى صورة ويتأمل فيها ولو طالت قراءته وطال تأمله في تلك الصورة فان ذلك لا يكون سببا لسجود السهو مطلقا بل انه من فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته الصورة السادسة في قوله وسهو في سجدتيه او بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام او قبله. قوله وسهم في سجدتيه المراد بسجدتيه اي ان من سها في سجدتي السهو فنسيهما او سها فيهما في عددهما هما اثنتين او هما او ها هو سجد سجدة واحدة ام سجدتين؟ فانه لا يسجد لاجل هذا السهو في سجدتي السهو التي فعلهما في صلاته قال او بعدهما قبل سلامه فلو سهى وشك بعد سجوده وقبل سلامه من الصلاة فانه في هذه الحالة لا يسجد للسهو كذلك قال المصنف سواء كان سجوده بعد السلام او قبله اي سواء كان سجود السهو قبل السلام او كان سجود السهو بعد السلام وسيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعدها الصورة السابعة قال المصنف وفي كثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه يقول ان من كثر سهوه. عبر المصنف بكثرة السهو وعبر صاحب المنتهى بالشك. فقال وكثرة شكه. ذكر منصور في شرحه على المنتهى ان العبارتين معناهما واحد. فان مراد المصنف هنا بكثرة السهو هو كثرة الشك لا فرق بينهما وانما هو اختلاف عبارة قال المصنف حتى يصير كوسواس حتى هذا لانتهاء الغاية بمعنى انه اصبح شكه متكررا معه فاصبح هذا الشك خارجا عن صفة الشك التي يتكلم عنها الفقهاء وانما صار يسمى بالوسواس والمعاصرون يسمون هذا الفعل بالوسواس القهري الذي يكون من غير سبب وانما يقهر المرء قهرا فيرد على نفسه. وقد ذكر المصنف هنا رحمه الله على ان من كثر شكه ووسواسه وهو الوسواس القهري في الصلاة فاصبح مستمرا معه يأتيه في احيانه كثيرة وليس بسبب عارض او ليس طارئا في بعض الاحوال دون بعضها فانه يلزمه امران. الامر الاول قوله فيطرحه اي يجب عليه ان يطرح ان يطرح الوسواس والشك. فاذا شك هل صلى اثنتين او ثلاثا او شك هل ركع ام لم يركع؟ هل قرأ الفاتحة او لم يقرأها؟ هل سجد سجودا؟ او سجدتين فليطرح الشك. ومعنى قوله بيطرح الشك ليس معناه انه يبني على اليقين وانما مرادهم بطرح الشك هو ان يبني على عكس شكه. فقول هنا يطرحه ان يبني على عكس الشك فان كان قد شك في الفعل وعدمه وكان الامر من من الاشياء التي يلزم فعلها في الصلاة فطرح الشك يكون بان يقول فعلته ويغالب نفسه وان شك في الفعل وعدمه من مبطلات الصلاة التي يلزم تركها في اثناء الصلاة. فطرح الشك حينئذ بان يقول لنفسه. ويعتقد انه لم يفعل ذلك المفسد او المبطل للصلاة اذا فقوله هنا فليطرحه يجب ان نعرف ان المراد بالطرح هو عكس الشك وليس المراد به البناء على اليقين. لان البناء على اليقين انما يكون لمن لم يكثر شكه ويتكرر معه فيكون الوسواس صفة دائمة له ولنعلم ان بعض الناس ربما لا يعرف ان فيه هذا الوسواس لكن ان بدأ بك مع فقهك ومعرفتك انه يلزم طرحه فانك سترتاح اذا بدأ الوسواس بالشخص في اول حياته ثم طرحه في اول امره ارتاح واعتاد واما ان تمادى به الوسواس وكثر معه فترة طويلة فانه يصعب عليه بعد ذلك تركه. لانه صار كالعادة له. ولذا فان المرء يعلم ويعلم من بجانبه وخاصة اذا كان المرء معلما في المرحلة الثانوية فان اكثر ما يكون بداءة الوسواس لكثير من الشباب في هذا السن في المرحلة الثانوية بحسب استقراء كثير من الذين يسألون عن هذه الامر فيجب عليك ان تبين لهم ان كنت معلما بانه يجب عليهم طرح الشك وذلك بالبناء على ضد الشك في القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. الحكم الثاني قول المصنف انه لا يسجد للسجود لا يسجد للسهو حينئذ فلا يسجد سجود السهو لمن كثر شكه لان هذا مما يعني يكون قد يكثر في هذه الصورة فيعفى عنه وقول المصنف سواء كان سجوده بعد السلام او قبله تكلمنا عنها قبل قليل نعم اه نعم قول المصنف وكذا نعم قول المصنف وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة ونحوه. قوله وكذا يعود الى قوله فيطرحه ولا يعود الى سجود السهو. لان سجود السهو هو متعلق بالصلاة فقط فيقول المصنف ان من كثر شكه ووسواسه في وضوءه وفي غسله وفي ازالة النجاسة على بدنه وعلى ثوبه وبقعته فيلزمه حينئذ ان يطرح الشك بان يبني على عكس شكه. فان كان الامر مما يلزم فعله فيقول قد فعلته وان كان الامر مما يلزم انتفاؤه فيحكم بانتفائه. وهذا هو عكس الشك في حقه اذا فقوله وكذا يعود فقط للطرح ولا يعود آآ سقوط سجود السهو لان هنا لا يتصور سجود السهو. الامر السابع او الثامن نعم الثامن مما لا سجود فيه قول المصنف ولا في صلاة خوف قوله ولا في صلاة خوف اتبعها المصنف بقوله قاله في الفائق. وسبب ذكره هذه الكلمة قاله في الفائق. لان هذا السبب او هذه الصورة عفوا ان هذه الصورة لسجود السهو او ان هذه الصورة التي يسقط فيها سجود السهو ليست موجودة في المقنع ولا في التنقيح ولم يذكرها اكثر الاصحاب وانما ذكرها في الفائق وعندنا هنا يعني عدد من المسائل هنا المصنف اه نقلها عن صاحب الفائق بينما صاحب الفائق لم يجزم بها وانما عبارة صاحب الفائق كما نقلها عنه صاحب الانصاف انه نقل هذا القول عن بعضهم قال وفي صلاة الخوف عن بعضهم او نحو من هذه العبارة ولم تكن من قول ابن قاضي الجبل صاحب الفائق فالصواب ان تكون عبارته نقله في الفائق عن بعضهم لكن اجيب عن ذلك وهذه الاجابة من بعض المحشين ان القاعدة عندهم ان العالم اذا نقل قولا عن احد واقتصر عليه ولم يذكر غيره في الخلاف ولم ينكره فانه يكون قوله فانه يكون قولا له وصاحب الفائق اقتصر على هذا القول ولم يذكر خلافه فدل على انه قول له وهذه قاعدة مشهورة جدا. واول من طبقت عليه الخرقي عندما يقول ما هي اقوال الخرق فما اقتصر عليه فانه يكون قولا له ثم من تبعه بعده اذا هذا ما يتعلق في بهذه الجملة من ناحية عبارة قول المصنف قاله بالفائق. اما من حيث الفقه فان طبعا نسيت ان ننبه النقال هو فائق يعود فقط لصلاة الخوف دون مذهب فقط. طيب، هذه المسألة وهي قضية صلاة الخوف اه لم يسبق صاحب الفائق اليها وانما ذكرها صاحب الفائق وجزم بها ووافقه بعض من بعده. وقد ذكر الشيخ منصور ان الاقرب عنده التفريق بين نوعين من صلاة الخوف بين صلاة الخوف الشديد وبين صلاة الخوف غير الشديد وكأنه مال الى ان الصلاة ان صلاة الخوف التي لا يشرع فيها سجود السهو ولو وجد سهو هي صلاة الخوف الشديد الذي يكون عند حال الهرب ومر معنا الذي يكون فيه الحركة الكثيرة كحال الهرب ونحوه فان هذا هو الذي لا يكون فيه سجود السهو لان هذا لا يناسب الخوف الشديد واما اذا كان خوفا غير شديد فالذي مال اليه منصور بناء على قواعدهم في المسألة قواعد المذهب كما قال انه يسجد للسهو فيه هكذا ذكر هذه ثمانية امور ذكرها المصنف وقد سبق قبل قليل سورة تاسعة وهو اذا تعمد ترك سنة او تعمد ترك شيء ان عمد ترك الواجب مبطل واما تعمد ترك السنة فانه يكون آآ غير مشروع له سجود السهو فيزاد الثامن باعتبار العمدية ويزداد امر تاسع ذكره المصنف وسيأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وهو العمل اليسير الذي لا يكون مبطلا للصلاة اذا تعمد اذا اذا اذا نسي وفعله فانه في هذه الحالة يعني يكون آآ غير مشروع له سجود السهو. وسيأتي بكلام المصنف نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطله. وسهو ولو قد جلسة الاستراحة سجد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى الا بذكر الحديث عن اول الاسباب لسجود السهو والزيادة. ولعلي اختصر ما يتعلق بالزيادة على سبيل الاجمال وسيكون بتفصيل اكثر في الدرس القادم. من زاد شيئا في الصلاة فلا تخلو زيادته اما ان تكون زيادة فعل او تكون زيادة قول. فان زاد فعلا فان الفعل الذي زاده اما ان يكون من جنس الصلاة فيكون اما ركنا او يكون واجبا فهذا الذي ذكره المصنف ان من تعمد زيادته في الصلاة بطلت صلاته ومن لم يتعمده وانما سها فانه يجب عليه حينئذ تداركه بسجود السهو النوع الثاني زيادة الاقوال وزيادة الاقوال ذكر المصنف انها انواع اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة. وزيادة الاقوال من جنس الصلاة كما ذكر المصنف اما ان تكون ذكرا مشروعا في غير محله. واما ان تكون ذكرا هو من جنس الصلاة. كان يكون دعاء لكنه غير مشروع. وسيأتينا ان شاء الله هل يسجد له وام لا بعد قليل واما زيادة الاقوال التي ليست من جنس الصلاة فهي التي تسمى بالكلام الذي يبطل الصلاة مثل مخاطبة الادمي بكافل خطابه ومثل قول كلام ليس دعاء وليس ذكرا اي ليس قرآنا فانه يكون مبطلا للصلاة وسيذكر المصنف ان من مبطلات الصلاة الكلام لانه من زيادة الاقوال من غير جنس ذكرت قبل قليل ان زيادة الافعال اما من جنس الصلاة وتكلمنا عنها ونسيت ان اقول او زيادة افعال من غير جنس الصلاة. وزيادة الافعال من غير جنس الصلاة ان كانت يسيرة عفي عنها او ان كانت كثيرة كانت مبطلة للصلاة. وكل هذا سيأتي في كلام المصنف ان شاء الله. بدأ المصنف اولا في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة. فقال من زاد من جنس الصلاة قوله من جنس الصلاة يشمل من زاد ركنا او واجبا زاد ركنا مثل ركعة او ركوع او سجود او زاد واجبا مثل زيادة الجلسة بين بين الركعة الثانية والثالثة وهو جلسة التشهد الاول نفهم من قول المصنف زاد من جنس الصلاة ان من زاد من غير جنس الصلاة فهي الحركة والافعال التي اذا كانت كثيرة متوالية ابطلت فحين اذ هذا مفهوم هذه الجملة وسيأتي حكمها بعد قليل وقول المصنف متى زاد من جنس الصلاة؟ مراده الافعال فقط دون الاقوال. اذ الاقوال سيأتي فيما بعد يدل على هذا القيد الامثلة التي اوردها المصنف قال كقيام او قعود او ركوع او سجود زيادة القيام واظحة وزيادة القعود كذلك في الجملة في الجملة لماذا قلت في الجملة؟ لان عثمان في حاشيته اعترض على هذه الجملة فقال ان بعض القعود الذي قد يزاد لا يكون اه مبطلا للصلاة وذكر صورا. والركوع والسجود كذلك. قال المصنف عمدا يعني اذا كانت الزيادة عمدا بطلت اي بطلت الصلاة تبطل الصلاة حينئذ وهذا يشمل جميع الزيادات الا صورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل فيمن نوى قصر الصلاة ثم زادها في او اتم الصلاة بعد البداءة فيها فقد زاد في الصلاة شيئا من جنسها لم يكن قد نواه فان هذه هي الصورة الوحيدة التي لا تبطل فيها الصلاة وسيأتي في كلام المصنف ثم قال المصنف وسهوا اي من زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود سهوا ولو اي ولو كانت مقدار الفعل الذي زاده مقدار جلسة الاستراحة ولو قدر جلسة الاستراحة سجد اي وجب عليه ان يسجد سجود السهو اذا من السور التي يجب فيها سجود السهو وجوب السجود لمن زاد في الصلاة شيئا من جنسها سواء كان من الاركان او من من الواجبات ونحوها عندنا هنا بس في قول المصنف ولو هذا لو التقليل ويعود لوجوب السجود يعني يسجد ولو كان هذا المقدار ويعود ايضا لمسألة اخرى وهو ان من تعمد الجلوس بمقدار هذا مقدار بطلت صلاته اذا قوله ولو قدر جلسة الاستراحة يعود للجملتين معا. نبه لهذا العود ابن قندس في حاشيته ايعود للجملة الاولى ان من زاد من جنس الصلاة عمدا بطلت ولو قدر جلسة الاستراحة، ويعود للجملة الثانية من زاد من جنس الصلاة قياما او قعودا سهوا سجد ولو كان زيادته بمقدار جلسة الاستراحة. وهذا ملحظ لطيف من ابن قندس في ربط هذا القيد لو التقليل للامرين معا. اه قول المصنف ولو قدر جلسة الاستراحة اه استشكلت من جهات اول استشكال ان بعضا من اصحاب الامام احمد قال ان هذا مقدار مجهول على المذهب كما قال الخلوة وذلك ان مشهور المذهب ان جلسة الاستراحة غير مشروعة فحين اذ لا يعرف المتخصص في مذهب الامام احمد مقدار جلسة الاستراحة لانها غير مشروعة عندهم. فيقال ان هذا التقدير مبني على القول بمشروعيته. وهي رواية الثانية في اذهب فحين اذ وقد اشار اليه المصنف قبله فحينئذ فتكون باعتبار الاحاطة بالروايتين. الامر الثاني ان قول المصنف ولو جلسة الاستراحة قالوا انما ذلك لمن جلسها غير مريد لها فمن اراد الاستراحة وكان يعتقد مشروعيتها فانه قد فعل شيئا مشروعا كما ذكرت لكم قبل قليل ان الرواية الثانية عن احمد مشروعية جلسة الاستراحة اما مطلقا او لمن كان فقيدا فحينئذ نقول من كان يرى مشروعيتها فجلس لها فلا يبطل ذلك الفعل صلاته؟ ولا يكون موجبا لسجود السهو وهذا معنى قول ابن نصر الله ولو قدر جلسة الاستراحة لا للاستراحة. فقوله لا الاستراحة اي لا لقصد الاستراحة اذا قيل بمشروعيتها. طيب ومتى ذكر عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير. طيب. قول المصنف ومتى ذكر اي ومتى ذكر المصلي اما من كان او مأموما انه قد زاد في افعال الصلاة شيئا منها فانه يلزمه العود الى ترتيب الصلاة. فيلزمه ان يعود اذا ذكر ذلك الى ترتيب الصلاة اي الى الموضع الذي زاد فيه فيرجع اليه فيرجع الى الموضع الذي قبله بدأت الزيادة ثم يكمل صلاته بعد ذلك. وقوله بغير تكبير اي لا يرجع بتكبير. بل يقف عند الموضع الذي وقف عنده. فلو فرضنا مثلا ان شخصا آآ قام من الركعة الرابعة الى الخامسة. ثم تنبه انه قد زاد خامسة قياما فيلزمه حينئذ الرجوع للتشهد فيجلس للتشهد من غير تكبير. لانه كبر للرفع من السجدة الثانية فحين اذ لا يكبر مرة اخرى. وهكذا في سائر الصور المتعلقة بالزيادة. ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه ففرظه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي. طيب. قال المصنف ولو نوى يعني لو ان مسافرا ونحو المسافر لان القصر للمسافر والخائف فقط ولو ان مسافرا نوى الصلاة الرباعية من اربع الى ركعتين قال فاتم سهوا فنسي وصلى اربع ركعات قال ففرظه الركعتان هي التي واجبة عليه ومعنى ذلك ان ما زاد عن الركعتين تكون في حقه زيادة لان فرظه قد سقط بالركعتين. قال المصنف ويسجد للسهو عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل المسألة الاولى في قول المصنف ويسجد للسهو الذي نص عليه جماعة من اصحاب الامام احمد ان من نوى القصر ثم اتم سهوا ان سجوده للسهو على سبيل الاستحباب ممن جزم انه على سبيل استحباب منصور في الكشاف ووافق منصور في الكشاف ابن سلطان في المجموع وخالفهم في ذلك من المتأخرين مرعي فان مرعي ذهب الى ان السجود في هذا الموضع واجب واجب عليه والاقرب لقواعد المذهب الاول لان سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق اختلاف النية فيما يتعلق بالركعات. سيأتي قاعدتها وهي قاعدة مهمة ان كل ما ابيح فيه الزيادة فانه لا يكون فيه السجود. سيأتي ان شاء الله القاعدة في محله. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان المصنف هنا ذكر ان من اتم اولا فمن المناسب هنا ان نذكر حكم الاتمام عمدا لو ان امرأ دخل في صلاة رباعية ينوي القصر ثم في اثناء صلاته تعمد ان يصليها اربعا فهل هذا الفعل مشروع في حقه ام لا؟ المتأخرون ذكروا قولين في المسألة. صرح مرئي في الغاية ان تعمد اتمام الصلاة المقصورة من المسافر مكروه. قال لانه دخل بنية القصر فيكره ان يتمها. وذكر الشيخ عثمان ابن قايد ان مقتضى كلامي عدم الكراهة فيكون مباحا. وان تعمد اتمام الصلاة المقصورة مباح. وبناء على ذلك فحيث قلنا ان الاتمام مباح يترتب على ذلك انه لا يكون سجود السهو واجبا لانه لا تبطل له الصلاة. وكذلك المكروه في الحالتين يكون مستحبا لا واجبة المسألة الاخيرة ان المصنف حينما قال ففرظه الركعتان يدلنا ذلك على ان ما زاد عن الركعتين هي زيادة. ويترتب على كونها زيادة ان المأموم واذا دخل مع الامام في الركعتين اللتين لم يكن نوى في اول صلاته فعلهما وانما سهى فزادهما من باب اتمام الصلاة المقصورة الى اربع فانه لا يعتد المأموم بوجهتين الركعتين لانهما زيادة. نص على ذلك جماعة ومنهم عثمان في حاشيته على المنتهى. نعم. وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان كان اتشهد ثم سجد وسلم. نعم قول المصنف ان زاد ركعة مراده هنا في صلاة الفريضة فقط دون النافلة. لان سيأتينا بعد قليل حكم زيادة ركعة في النافلة لان لها حكما مستقلا. اذا قوله زاد ركعة اي في الفريضة قال قطع اي قطع الزيادة متى ذكر؟ ذكر انه قد زاد فعلا من افعال الصلاة وبنى على فعله قبلها اي السابق. فتكون ملحقة بالصورة السابقة في قول المصنف وما ذكر عادة الى ترتيب الصلاة بغير تكبير فحينئذ يبني على فعله قبل تلك الزيادة بغير تكبير كذلك قال المصنف ولا يتشهد ان كان تشهد صورة ذلك لو ان امرأ صلى اربع ركعات ثم جلس للتشهد فقرأ التشهد ثم قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للخامسة فتنبه بعد ذلك ان هذه خامسة وليست من الصلاة وانما هي زائدة ذكر المصنف انه يرجع ويجلس من غير تكبير ثم يسجد سجود السهو ويسلم من غير تشهد لانه كان قد تشهد التشهد الاول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقوله ولا يتشهد ان كان تشهد مرادهم التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من ذلك انه ان كان قد قرأ التحيات وحدها ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يلزمه ان يصلي لانها تتمة لما وقف عنده ثم يسجد وبعد ذلك سجود السهو ثم يسلم اذن قول المصنف ثم سجد اي سجد للسهو حينذاك لان هذا هو سجود السهو ثم يسلم السلام الواجب عليه وهو ركن. نعم. ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح ان يدخل معه فيها من علم انها زائدة. قول المصنف ولا يعتد بها الظمير بقوله بها اي بالركعة الزائدة التي زادها الامام وقوله مسبوق اي لو ان مأموما مسبوقا دخل مع الامام في تلك الركعة فانه لا يعتد بها سواء كان دخوله معه فيها او دخوله معه معه قبلها. وهاتان الصورتان اذا فهمت الصورتين فهمت الجملتين. المأموم قد يدخل قبل الركعة الزائدة وقد يدخل فيها فصورة ان يدخل قبل الركعة الزائدة تكون الصلاة رباعية ويدخل المأموم معه في الركعة الاخيرة فادرك الركعة الرابعة معه ثم ادرك معه الركعة الزائدة فنقول لا يعتد بالزائدة فلا تكونوا في حق المأموم هي الثانية لانها حينئذ ملقية ولا عبرة بها هذه السورة الاولى فيما اذا دخل المأموم مع الامام قبل الركعة الزائدة الصورة الثانية ان يدخل معه فيها بان يدخل المأموم في الركعة الخامسة التي زادها الامام فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الاولى ان يكون لم يعلم انها زائدة حينما دخل فنقول صحت صلاته فيدخل معه فاذا علم انها ركعة زائدة لم يعتد بها واتى بركعة بدلها او اعتمد بركعة اصل ليس بدلها انما يأتي بركعة تكون متممة لصلاته والصورة الثانية او الحالة الثانية ان يكون قد علم ان هذه خامسة فيقول فقهاؤنا انه لا يجوز له ان يدخل مع الامام في الركعة الخامسة وانما ينتظر حتى يجلس الامام في التشهد فيدخل معه فيها ذلك اذا علم. انظر كلام المصنف يتضح الكلام اللي ذكرته قبل قريب قوله ولا يعتد بها مسبوق اي اذا كان قد دخل معه قبلها فحين اذ لا يعتد بها فلا تحسب من الركعات ثم قالوا ولا يصح ان يدخل معهم اي يدخل المسبوق معه فيها اي في الركعة الزائدة وهذا معنى قولنا لا يعتد بها المسبوق اذا دخل فيها لكن من علم انها زائدة مفهوم هذه الجملة ان من دخل من المأمومين مع الامام في الركعة الزائدة وهو لا يعلم انها زائدة صحت صلاته فان علم لم كسب واما اذا دخل فيها المسبوق وهو عالم انها زائدة فانه لا يصح دخوله ولا تنعقد صلاة صلاته لانه دخل في حال آآ هي غير صحيحة. نعم. وان كان اماما او منفردا فنبه ثقتان فاكثر ويلزمه تنبيه الامام على ما السجود لسهوه لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة او نقص. طيب. يقول المصنف ومن كان اماما او منفردا فنبهه ثقتان فاكثر لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة او نقص. تركت الجملة الاعتراظية لان الجملة الاعتراظية هي حكم مستقل. ساورده بعد قليل قول المصنفة وان كان اي وان كان الذي اتى بفعل من افعال الصلاة زائدا وهو من جنس الصلاة. كركعة او ركوع او سجود اماما او منفردا يصلي وحده قال فنبهه ثقتان نبهه ثقتان وليس واحدا وانما اثنان فاكثر. قول المصنفون ثقتان المراد بالثقة قالوا هو ما اجتمع فيه قيدان العدالة والضبط نص على هذين القيدين بن قندس وتبعه كل المتأخرين بعده. منهم منصور في موضعين وعثمان وغيرهم. قالوا ان الثقة في هذا الباب هو العادل العدل الضابط للصلاة طيب وعبر المصنف والفقهاء بالثقة فيشمل كل من صدق عليه هذا الوصف سواء كان ذكرا او انثى وستأتي هذه المسألة وسواء كان حرا او قنا. واما ظاهر قوله ثقة فيشمل فيشمل التكليف وعدمه. فيصح الثقة ولو كان مميزا. هذا ظاهر الجملة. لكن جزم منصور ان الاظهر انه لا يلزم الرجوع الا للثقة المكلف اي البالغ واما المميز غير البالغ فلا يلزم الرجوع له فيكون ذلك بمثابة الاستثناء من اطلاق قوله ثقة فلابد ان يكون مكلفا قال المصنف نبهه ثقتان فاكثر طبعا تعبير المصنف ايضا بالثقتين يشمل فيما لو كان الثقتان مأمومين خلفه او كانوا ليسوا خلف مأمومين خلفه وانما كانوا بجانبه ليسوا المصلين معه وهذا ظاهر اطلاقهم قال المصنف لزمه الرجوع اي لزم الامام والمنفرد الرجوع لقول الثقتين سواء نبهوه لزيادة او نقص لزيادة في الافعال او لنقص وهذا اشارة من المصنف لرواية في المذهب نقلها في الفروع ان بعض الاصحاب قال ان المصلي لا يرجع لتنبيه الثقتين الا في الزيادة دون النقص والمجزوم به في المذهب ان الثقتين يرجع لقولهما في الزيادة في الافعال والنقص من الافعال كذلك اذا هذه هي المسألة الاصلية التي ساقها له المصنف. المسألة الثانية وهي الجملة الاعتراظية في قوله ويلزمهم تنبيه الامام على ما يجب السجود لسهوه قول المصنف ويلزمهم الظمير يعود للمأمومين. وهذا بدليل انه قال تنبيه الامام فيلزمه اي تنبيه اي يلزم المأمومين فالخطاب موجه للمأمومين وهذه الجملة نستفيد منها ان وجوب تنبيه الساهي في صلاته انما يجب على المأموم واما غير المأموم ممن يكون بجانبه فلا يجب عليه تنبيهه لخطأه. هذا ظاهر كلام المصنف وهذا الظاهر الذي ذكرته لكم جزم به منصور فقال منصور ظاهر كلام المؤلف انه لا يجب على غير على غير المأمومين تنبيه الامام ثم قال ولعله غير مراد ولعله ليس مراد المصنف وان كان هذا ظاهر كلامه ولذلك الذي عبر به في المنتهى وفي غيره من كتب المذهب انه يلزمهم. يعني يلزم الجميع تنبيهه سواء كان اماما او كان منفردا وهذا يدلنا على ذلك ونص الامام احمد الذي سيأتي ان شاء الله في الطواف يدل على هذا المعنى طبعا هناك عبارتهم صرح بهذه قبل منصور ولم يكن قد وقف عليها منصور ابن النجار فان ابن النجار في شرحه على المنتهى قال يلزمهم تنبيهه سواء كانوا مشاركين في العبادة او غير مشاركين فمنصور لم يجزم لانه لم يجد نقلا ولكن ابن النجار قبله قد صرح في شرح المنتهى وليس في المنتهى نفسه. نعم. ولو ظنا خطأهما ما لم تيقن صواب نفسه فيعمل. نعم قول المصنف ولو ظن خطأهما اي يلزمه ان يرجع اليهما ولو ظن خطأهما. طيب عندنا هنا في قوله ولو ظن خطأهما مسألتان مسألة توظيح والمسألة الثانية متعلقة بلو مسألة التوضيح فقط لكي نفهم ان من سبح به ثقتان فله احوال الحالة الاولى ان يتيقن خطأهما وهل سأتي بعد قليل انه لا يرجع الى قولهما لانه عنده يقين بخطئهما الحالة الثانية ان يظن خطأهما. ظنا وليست يقينا فحينئذ يلزمه الرجوع الى قولهما الحالة الثالثة الا يكون له ظن مطلقا. فهذا من باب اولى انه يرجع الى قولهما كذلك الحالة الرابعة ان يكون ظنه معهما ان يكون الظن عنده انه قد زاد او نقص فهذا من باب اولى كذلك انه يرجع. اذا هي اربع حالات فقول المصنف ولو ظن خطأه ما اتى الدرجة الثانية وهي الاعلى منصور التي يلزم الامام ان يتابع الثقتين ويذهب الى قولهما اذا كان قد ظن خطأ المأمومين وسكت عن الصورة الاخريين لانها من باب اولى لا وتعبير المصنف بقوله ولو هذا اشهارا لخلاف ذكره صاحب الفروع فقد ذكر صاحب الفروع ان ظاهر كلام الاصحاب انه يرجع الى ثقتين ولو ظن خطأهما ثم قال وقد ذكر بعظهم ان هذا نص الامام احمد ثم قال ويتوجه تخريج واحتمال بعدم الرجوع مأخوذ من حكم القاضي عدم اه شهادة الشاهدين اذا ارتاب فيهما فاذا ارتاب القاضي في شهادة الشاهدين فان في هناك وجها في المذهب انه لا يأخذ بشهادتهما فكذلك ايضا ثقتان اذا نبهوا الامام او فانه لا يلزمه اذا ظن خلاف ذلك نعم شرع المصنف الان في الحالات التي لا يلزم للامام والمنفرد يعني المصلي ان يرجع لتنبيه من نبهه. وهذه الحالات التي اوردها المصنف معرفتها مهم جدا. فقد ذكر ابن النجار في شرحه ان المصلي متى رجع في موضع يلزمه المضي فيه عالما بتحريم الرجوع. وهي الصورة التي ستأتي بطلت صلاته واما ان رجع معتقدا جواز الرجوع فانها لا تبطل صلاته. اذا معرفة الصور التي ستأتي مهمة جدا بناء على ما ذكرت لكم فيما ذكره ابن النجار في ان من رجع مع علمه واعتقاده انه لا يجوز الرجوع في الصور القادمة فان صلاته تبطل حينئذ. نعم. ما لم يتيقن صواب نفسه اعمل بيقينه انما يقول لك ما لم يتيقن بصواب نفسه مر معنا قبل قليل ان الدرجات اربع اعلاها اذا كان متيقنا صواب نفسه. فلو سبح به ثقتان انه زاد ركعتان وهو متيقن انه لم يزد وان وانهم هم الواهبون واهمون في ذلك. فحينئذ يلزمه الا يرجع الى قولهم وهذا معنى قوله ما لم يتيقن صواب نفسه يعني انه هو الذي على الصواب وان وان الثقتين مخطئان قال فيعمل بيقينه يعني ان تيقن صواب نفسه وخطأ الثقتين الذين سبحا به فيجب عليه ان يعمل بيقينه وجوبا وحينئذ لا يرجع الى قولهما من باب اولى لا يكون فيه سجود السهو. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية او يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم. الحارس الثاني قال اذا اختلف عليه المنبهون فلو ان اثنين قالا بانه قد زاد واثنان قال انه قد لم وانه لم يزد وهذا يتضح فيما لو كان المنبهون ليسوا مأمومين. فبعضهم نبهه بهذه الطريقة وان كانوا مأمومين فيمكن معرفتها بطرق مختلفة اما بنوع من علامات التنبيه التي يستدل بها على ذلك. يقول المصنف انهم اذا اختلف المنبهون فحينئذ يسقط قول الجميع ولا يكون فيه ترجيح لا باكثر ولا باوثق فما داموا ثقات فلا ترجيح بينهم مثل ما قلنا او ما سنقول ان شاء الله في باب البينات انه لا يكون هناك ترجيح بين البينات بالكثرة ولا بزيادة الثقة فكذلك هنا لا يكون هناك ترجيح هنا بس فيما يتعلق ان هؤلاء الذين اختلفوا اذا كانوا مأمومين خلفه فنقول من تيقن منهم ان الامام اخطأ ولم يرجع الامام الى قوله فيجب عليه الا يتابع الامام في افعاله التي يظن المأموم انها زائدة واضح هذه المسألة لكن نكتة دقيقة جدا سيكون فيها استعجال لحكم سيأتي بعد قليل الاصل ان المأموم اذا علم ان الامام قد زاد صلاة ولم يرجع اليها فيجب عليه ان ينفتل عنه ويتشهد وحده ويسلم قبل الامام الا في هذه الحالة فقط لماذا هذه الحالة قالوا لان الامام صلاته صحيحة لانه لا يلزمه الرجوع الى قول المنبهين لانهم قد اختلفوا عليه فحيث اختلفوا عليه فانه يذهب الى يقينه هو من الزيادة او الى ظنه عند من رأى ان للامام ان يعمل بظنه المسألة التي نبهت عليها قبل قليل سيأتي التأكيد عليها بعد قليل ان شاء الله. نعم. الحالة الثالثة التي لا يلزم الرجوع. ولا يلزمه الرجوع الى فعلهم من غير تنبيه في ظاهر كلامهم. نعم قله ولا يلزمه الرجوع الى فعلهم من غير تنبيه في ظاهر كلامهم طبعا تعبير المصنف في ظاهر كلامهم هذي اخذها من الفروع. ما صورة هذه المسألة لو ان المأمومين نبهوه بفعلهم فقاموا ولم يقعدوا معه او قعدوا ولم يقوموا معه او نحو ذلك من صور الفعل. يقول المصنف لا يلزم الرجوع الى فعلهم هذا من غير تنبيه منهم بالتسبيح او تصفيق من النساء ونحو ذلك وهذا قول المصنف وهو ظاهر كلامهم اي ظاهر كلام الفقهاء وهذه عبارة صاحب الفروع وقد قطع صاحب المنتهى ومنصور وغيرهم بهذا الظاهر فجزموا به انه لا يلزم الرجوع للفعل لكن اه ما الذي يفعله الامام؟ نقول ان الامام حينئذ يبني على اليقين عنده ان كان عنده يقين فحينئذ يبني عليه او على ظنه لان الامام يجوز له ان يبني على الظن كما سيأتينا في الدرس القادم وبناء على هذا المعنى الذي ذكرت لكم فقد ذكر مرعي انه ان غلب على ظنه صدق المأمومين في فعلهم فانه يكون قد عمل بظنه هو لا بتنبيههم بالفعل نحن قلنا انه لا يرجع لتنبيههم لكن يجوز للامام دون المنفرد كما تعلمون وسيأتينا ان شاء الله ان يعمل بظنه لحديث ابن مسعود فالمذهب قصروه على الامام دون المأموم فيكون فعل هنا مقو لظنه فعلى ذلك تكون الكلمة على اطلاقها انه لا يعمل بفعلهم لكنهم اذا كان فعلهم يجعل عنده ظنا قويا غالبا ان الصواب بفعلهم فيعمل بظنه لا بفعلهم نعم الحالة الرابعة. ولا الى تنبيه فاسقين. نعم لو كان الفاسق لو كان الذي نبهه فاسقان فانه في هذه الحالة يعتد بهما لانه مر معناه ان الثقة هو العدل الظابط لافعال الصلاة فانه حينئذ لا لا يرجع الى تنبيههما. نعم. ولا اذا نبهه واحد. نعم الصورة الخامسة قال ولا اذا واحد فلا يرجع لتنبيهه وهذا يعني هو ظاهر السنة كما قال الامام احمد فان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قولهم لم يرجع الى قول واحد لليدين وانما رجع الى قول الجماعة. نص احمد على هذا الاستدلال من حيث ذي اليدين قال المصنف الا ان يتيقن صوابه يعني الا اذا تيقن صواب ذلك الواحد فانه يعني يعمل بيقينه يزاد حالة ثانية اذا كان اماما وكان تنبيه ذلك الواحد يقوي ظنه فيعمل بغالب ظنه والفرق بين الحالتين انه ان عمل بيقينه فيكون سجود السهو قبل السلام وان عمل بغالب ظنه فان سجود السهو يكون بعد السلام وستفهم هذا ان شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بالبناء على غلبة الظن متى يكون في الصلاة باذن الله. نعم. والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم. نعم. قول مصنف المرأة المنبهة كالرجل. يعني ان المرأة اذا نبهت غيرها رجل او امرأة في الحكم فيهما سواء فحينئذ يكفي امرأتان كما يكفي الرجل ان وحينئذ يلزم الرجوع لتنبيه امرأتين ولا يجوز مخالفته الا ان يكون اليقين على خلافه والامر الثالث انه اذا نبهته امرأة واحدة فانه لا يرجع الى قولها الا اذا تيقن صوابه سواء كان منفردا او اماما او غلب على ظنه صوابه اذا كان اماما فقط دون المنفرد. وقول المصنف هنا طبعا ايضا هو نزيد ثم كذلك انه يلزم ان تكون المرء ان تكون المرأتان ثقتين كالرجلين تماما. وقوله المصنف هنا في ظاهر كلامها ايضا هذه عبارة ابن مفلح نقلها المصنف بنصها واخذوا هذا الظاهر من انهم قالوا ان المرأة تسبح. اذا ناب الامام شيء في الصلاة فلو كان تسبيحها عفوا ان المرأة تصفق. نعم ان المرأة تصفق فلو كان تصفيقها في صلاتها لا اثر له لما كان لتصفيقها معنى. فحينئذ نقول نأخذ من تلك المسألة هنا ان المرأة كالرجل والذي ذكر المصنف انه ظاهر كلامهم تبعا لابن مفلح جزم به المتأخرون كصاحب المنتهى والغاية وغيرهم. نعم فان لم يرجع امام الى قول الثقتين فان كان عمدا وكان لجبران نقص لم تبطل والا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا. قاله ابن عقيل. طيب. قول المصنف فان لم يرجع امام هنا بدأ يتكلم مصنف عن صلاة الامام اذا لم يرجع للثقتين وتعبير المصنف بالامام ليس لان المنفرد منحرف. حكمه مختلف وانما لانه سيتكلم عن حكم صلاة المأمومين خلفه ولا شك ان المأموم اذا لم يرجع لقول الثقتين فان صلاته ايضا تكون باطلة كذلك كالامام اذا كان متعمدا لذلك اذا فقوم المصنف فان لم يرجع امام الى قول الثقتين فان كان عمدا اي فان كان عدم رجوعه عمدا وهذا هو القيد اول وكان لجبران نقص وكان الجبران نقصا تعبير المصنف بجبران نقص مراده هو وغيره من جبران النقص اي الذي يقوم عن التشهد الاول ولا يجلسوا للتشهد الاول ولا لا يجلسوا للتشهد الاول ولا يقرأ التشهد من باب التبع ايضا فانه حينئذ يقوم ليجبر النقص بسجود السهو بعد ذلك اذا هذا المراد بقوله وكان لجبران نقص قال المصنف لم تبطل اي لم تبطل صلاته وكذلك ايضا المنفرد نفس الحكم فقط اريدك ان تعلم هنا مسألة واحدة ان هذه المسألة لها قيدان القيد الاول انه يكون عدم الرجوع عمدا. والقيد الثاني ان يكون لجبران النقص وعرفنا ان جبران النقص هو من يقوم عن الركعة الثانية للثالثة من غير التشهد الاول والجلوس له فانه قد جاء في حديث المغيرة انه اذا استتم قائما فانه يكمل صلاته ولا يرجع طيب اه فقط هنا استدراك على كلام المصنف حينما قال وكان الجبران نقص المصنف اطلق والصواب انه يقيد بما اذا استتم قائما بما اذا استتم قائما وسيأتي تفصيلها ان شاء الله في الفصل الذي بعده ثم قال المصنف والا قوله والا اي واذا اختل واحد من اه اذا اختل الامران السابقان بان كان عمدا وكان لجبران بان لم يكن للجبران وكان متعمدا لكن ولغير والا يعني بان كان عمدا لغير جبران. والا اي كان عمدا لغير جبران. جبران النقص بطلت صلاته اي بطلت صلاة الامام وصلاة المأموم معه وهنا اطلق المصنف يشمل جميع المأمومين سواء كان المأموم عالما بذلك او غير عالم لا فرق بينهما. قال المصنف قولا واحدا قاله ابن عقيل هنا عندنا مسألة في قول المصنف قولا واحدا قاله ابن عقيل الذي قاله ابن العقيل انه قول واحد وهذه من اقوى الصيغ في المذهب في الترجيح ان تكون المسألة على قول واحد في المذهب فكأنهم يقولون ان كل قول اخر في المذهب ضعيف فهو بمثابة الالغاء لهذا للقول المقابل تماما وهذا الامر الاول. الامر الثاني ان المصنف قصر كلام ابن عقيل على ما اذا كان عمدا لغير جبران النقص واما اذا كان سهوا بان اختل القيد الاول فقد فصل فيه تفصيلا ساذكره بعد قليل. نعم. وان كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما جاهلا او ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا لم تبطل صلاة المأموم ببطنان صلاة امامه طيب ذكرت قبل قليل ان المصنف له طريقة نبه على طريقة المصنف الشيخ عثمان فقد ذكر الشيخ عثمان ان طريقة صاحب الاقناع تختلف عن طريقة صاحب المتهم. فصاحب الاقناع جعل تفصيلا في المسألة وانه ان تعمد الامام عدم الرجوع لغير جبران النقص فان صلاته تبطل وصلاة المؤمنين تبطل. واما ان لم يتعمد وانما كان سهوا منه عدم الرجوع لقول من نبهه فانه في هذه الحالة تبطل صلاة الامام فقط واما المأمومون فيقول تبطل صلاة من كان عالم واما من كان جاهل او ناسي فلا تبطل اذا هذا تفصيل صاحب الاقناع كما سيأتي بينما طريقة صاحب المنتهى انه حمل قول ابن عقيل انه يبطل على العمد والنسيان مطلقا فصاحب المنتهى يقول انه في جميع الحالات اذا لم يرجع الى قول الثقتين في غير جبر النقصان سواء كان عدم رجوعه عمدا او كان عدم رجوعه سهوا فتبطل صلاة امام والمأموم معا اذا فقط اردت ان ابين ان التفصيل الذي سيريده المصنف هذا خلاف طريقة صاحب المنتهى والتنقيح كذلك وانما يعني اورده المصنف بهذه الطريقة. ننظر لتفصيل مصنف ذكرت لكم ان الشيخ قبل قليل ذكر ان ان العمد تبطل صلاة الامام والمأموم مطلقا لانني ان الامام تعمد مخالفة الثقتين والمأمومون كلهم تبطل صلاتهم سواء كانوا عالمين بسهو الامام او جاهلين بذلك. قال وان كان سهوا. قوله وان كان سهوا اي وان كان عدم رجوع الامام لقول الثقتين الذين نبهاه على الزيادة في الصلاة سهوا منه وليس عمدا قال بطلت صلاته اي الامام وصلاة من اتبعه عالما اي من من اتبعه من المأمومين عالما انه قد زاد في الصلاة ما ليس منها. لانهم علموا انه زيادة باطلة فتابعوه عليه قال المصنف لا جاهلا او ناسيا. هذا الذي فارق فيه صاحب الاقناع المنتهى. قوله لا جاهلا او ناسيا فقوله لا جاهل او ناسيا يدل على ان هذه مستثناة فلا تبطل صلاتهم طيب قوله جاهلا او ناسيا المراد بالجاهل والنسيان يعني اورد بعض المتأخرين كما نقله ابن حميد المكي في حاشيته استشكال فقال الظاهر من كلامهم ان الجاهل والناسي للزيادة وليس الجاهل والناسي للحكم هكذا قال ولكنه لم يجزم به قال فلتحرر فانها تحتاج الى تأمل او نحو ما قال فجعل الجهل والنسيان للزيادة وليس الجهل والنسيان الحكم طيب ثم قال المصنف ووجبت مفارقته اي يجب على المأموم الذي قام الامام لزائدة ولم يقبل الامام تنبيه من نبهه من الثقات لتلك الزيادة بل استمر ساهيا والمأموم يعني آآ علم انه حينئذ هذه زائدة قال وجبت مفارقته فاذا وجبت مفارقته في هذه الحالة فيتشهد المأموم وهل ذاك قال ويتم المفارق صلاته ولو كان الامام في الخامسة لا ينتظر حتى يجلس للتشهد. بل يجب مفارقته لان الخامسة وما بعدها اصبحت باطلة. وبطلت صلاة الامام فينفصل وحينئذ ويسلم المأموم بعد التشهد اذا اتم التشهد الاخير في تشهد وحده التشهد الاخير وينفصل. ثم قال المصنف وهذه مسألة دقيقة شوي. قال وظاهره هنا اي وظاهر هذه المسألة اخيرة انه يجب على المأموم اذا بطلت صلاة الامام بوجود ركعة زائدة ولم يرجع فيها لمن نبهه من الثقات قال وظاهره هنا انه حينما قال يتم المفارق صلاته وحده ولو قلنا اتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه ايش معنى هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة للفائدة هي قاعدة مشهورة المذهب مرت وستأتينا بتفصيل ان شاء الله في باب الامامة قاعدة المذهب ان كل امام بطلت صلاته تبطل صلاة المأمومين استثني من هذه القاعدة صور ثلاث او اربع من هذه الصور هذه الصور التي معنا بين ايدينا وهو ان الامام اذا قام لخامسة ونبهه ثقتان فلم يرجع لقولهما بطلت صلاتهم لكن المأموم الذي خلفه اذا لم يتابعه فانها لا تبطل صلاته بل يجلس يتشهد. فهذه صورة مستثناة والمؤلف في حواشي التنقيح اورد هذا الاشكال فقال ان صاحب التنقيح ذكر القاعدة ثم ذكر هذه فتتناقضان فنقول هذه مستثناة من القاعدة وليست مناقضة للقاعدة اذا فقول المصنف وظاهره هنا ولو قلنا هذا هو المذهب. هذا هو قله ولو قلنا هذا هو المذهب. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه فحينئذ تكون صورة مستثناة من بطلان صلاة المأموم ببطلان حال بطلان صلاة امامة وسيأتينا ننشر الصور الثنتين او الثلاث الاخرى نعم. ويرجع طائف الى قول اثنين نصا. نعم قوله يرجع طائف هذا استطراد من المسائل التي ذكرت في غير محلها وهذي يسميها العلماء بخبايا الزوايا يجمعها بعضهم باسم الخادم ابن السبكي الف كتابا سماه الخادم للعزيز جمع فيه المسائل التي وردت في غير محلها. وبعده الزركشي او عصريه الزركشي في خبايا الزوايا جمع ايضا المسألة التي وردت في غيرها محلها. هنا هذي مسألة متعلقة بالطواف في الحج هنا اوردها. قال ان الطائف الذي يطوف حول البيت يرجع الى قول اثنين في عدد الاشواط. قوله نصا هذه نص عليه الامام احمد في رواية ابي طالب. فقد سأله لو اختلف رجلان فقال احدهما طفنا سبعا وقال الاخر طفنا ستا فقال احمد لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعا وقال الاخر طفنا ستة قبل قولهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم فهذا هو نص احمد في المسألة. نعم. ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام الى تمساح فالافضل اتمامها اربعة ولا يسجد للسهو. نعم انتهى المصنف من الحديث عن الزيادة في الفريضة وقد قلت لكم يجب ان نزيد فيه كلام مصنف ان الزيادة في الفريظة لانه سيرد بعدها الزيادة في النافلة. هنا بدأ يتكلم عن زيادة الركعة في النافلة قال لو نوى ركعتين نفلا نهارا اي في اثناء صلاة النهار التي تبدأ من بعد طلوع الشمس لان ما قبل طلوع الشمس وقت نهي الى طلوع الى غياب الشمس. لان وقت النهي الاخر من بعد صلاة العصر فكل صلاة تكون قبل العصر فانها ليست وقت نهي في حقه. قال فنوى ركعتين ثم قام الى الثالثة سهوا. فالافضل اتمامها اربعا لان المذهب انه يكره صلاة الليل اكثر من ثنتين ويجوز صلاة النهار اربعا. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل ظهر اربعة ودعا لمن صلى قبل العصر اربعة وهذي الصيغة تحتمل انه صلى اربعا بسلام واحد. وهذا معنى قوله فالافضل اتمامها اربعا اي اربع ركعات ولا يسجد للسهو والسبب في ذلك ان الزيادة عن ركعتين الى اربع ركعات في صلاة النهار مباح وليس مكروها او محرما هنا مسألة سأجيب عنها بعدما ننهي المسألة وهي قضية او قد نجيبها من الان عندنا مسألة متعلقة بالنية نحن نعلم ان نية الصلاة واجب فيها تعيين الفريضة واجب فيها امور وان من هذه الامور تعيين عدد الركعات فتعيين عدد الركعات الاصل وجوب النية فيه بان يعين كم عدد الركعات التي ينوي صلاته لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى في النفل وفي صلاة المسافر انه يجوز له ان يزيد عما افتتحها عما افتتح الصلاة بنيته ففي صلاة النفل اذا صلى ركعتين وفي اثناء الركعتين نوى ان يجعلها اربع بسلام واحد جاز كصلاة المسافر اذا افتتح الصلاة ينوي القصر ثم اراد ان يصليها اربعا جاز فتعيين عدد الركعات في هاتين الحالتين مستثنى قالوا لانه اما ان يكون قد عاد الى الاصل او ذهب الى امر جائز لانه صلاة المسافر اصله انها اربع ثم قصرت الى ثنتين. فرجع الى الاصل ومثله ايضا نقول في صلاة النافلة يجوز ان يصليها ثنتين ويجوز ان يصليها اربعا فحينئذ تغيير النية في عد الركعات لا يبطلها هذا من حيث البطلان تفضل يا شيخ. وله ان يرجع ويسجد ورجوعه ليلا افضل. قوله وله ان يرجع ويسجد في صلاة النهار فله ان يرجع ولا يكمل الركعة الثالثة ويجلس للتشهد من غير تكبير ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو اذا رجع. واما اذا لم يرجع وزاد اربعا فانه لا يسجد للسهو. لانها زيادة مباحة ثم بدأ يتكلم المصنف عن صلاة الليل قال ورجوعه ليلا افضل. وذلك ان طبعا قوله ورجوعه ليلا افضل ويسجد. يجب ان نكمل الجملة ان لم يرجع بطلته هذه هي الجملة كاملة صلاة الليل اه مر يعني او سيأتينا تفصلها اكثر ومر معنا قبل اشار اليها ان صلاة الليل مثنى مثنى كما في الحديث واخذ منه فقهاؤنا ان من صلى الليلة اربع ركعات بسلام واحد يجوز. لكن مع الكراهة بخلاف صلاة النهار فانه يجوز بلا كراهة. فهم يفرقون بين صلاة الليل وصلاة النهار. فصلاة النهار تجوز بلا كراهة ولكن الاولى ان يصليها ركعتين وصلاة الليل تجوز اربع ركعات مع الكراهة. لماذا قالوا بالجواز؟ مراعاة للخلاف ولانه جاء في حديث عائشة صلى اربعا لا تسأل عن حسنهن سيأتينا ان شاء الله تفصيلها في صلاة التطوع اذا عرفت ذلك فانهم يقولون في صلاة النهار من وركعتين ثم سهى فقام الى ثالثة الافضل في حقه ان يكمل اربعا ولا يسجد سجود السهو لكن في صلاة الليل من نوى ثنتين ثم قام الى الثالثة فهنا قال الافضل ان يرجع وليس الافضل ان يصلي اربعا لماذا قلنا الاصل ان يرجع لانه لان الزيادة عن ركعتين مكروه. الزيادة عن ركعتين مكروه. فالافضل له ان يرجع حينئذ فان لم يرجع بطلت صلاته كما ذكر المصنف قال فان لم يرجع بطلت. وقول المصنف ويسجد اي ويسجد للسهو وجوبا لانه زاد عبادة عندي هنا مسألتان ثم ننتقل المسألة التي بعدها اللي بعده سهل ان شاء الله قول المصنف في التفريق بين الليل والنهار محل ذلك او محل هاتين الصورتين فيما اذا نوى افتتاح الصلاة ركعتين ثم سها فزاد ثالثة فهل يزيد ركعة ام او افهل يزيد ركعتين ام لا؟ هذا هو محل الصورة. ويفرقون بين الليل والنهار وقد اشكل سبب تفريقهم بين الليل والنهار ولكن اورد في ذلك قاعدة جميلة الشيخ منصور شرحها جمع من المتأخرين بعد مثل عثمان وغيرهم القاعدة في ذلك ان منصورا يقول ان من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه فان كانت الزيادة مباحة كصلاة النهار فلا اثر لهذه الزيادة وان كانت الزيادة غير مباحة اما محرمة او مكروهة. فان تلك الزيادة تكون مبطلة الزيادة المكروهة مثل صلاة الليل والزيادة المحرمة مثل من يصلي الظهر اربعا ثم زاد خامسة او يصلي النافلة اربعا فزاد خامسة فلا يوجد يشرع خمس ركعات بتسليم واحد الا في الوتر فيقول فانه يكون حينئذ الزيادة السهو مبطلة للصلاة وهذا الظابط يعني يعني جيد او جميل جدا وقد ذكره منصور واعتمده وشرحه عثمان بعده وايده عليه. اذا فالعبرة بنوع الصلاة الزيادة على المنوي. فان كان مباحا لم يبطل فيدخل ذلك فيه امران وصلاة النهار ويدخل فيه قصر الصلاة فان الزيادة عليها الى اربع جائز فقد فعلته عائشة وفعله عثمان رضي الله عنهم نعم هذا هو القاعدة في هذه المسألة المسألة الاخيرة ان المصنف قال ان من صلى الليل ثم قام الى ثالثة ولم يرجع بطلت بطلت صلاته عرفنا المعنى في ذلك لان الرجوع مكروه وقد ذكر منصور ان من لم يرجع او ان من نوى آآ عدد ركعات وكانت الصلاة مما لا يباح الزيادة عليها وهي صلاة الليل مثلا فيكره فانها تبطل بزيادة سهوا هذه هي القاعدة وذكر مرعي فقط باب ان شاء الله خلاف المتأخرين ذكر مرعي انه يتجه ان الاصح هكذا يقول يعني يتجه ان الاصح من باب الجزم لا تبطل بعدم رجوعه. خلافا لهما يعني صاحب الاقناع والمنتهى وعلى ذلك فقد مال مرئي الى ان صلاة الليل كصلاة النهار لا يبطل برجوعه. وعفوا لا يبطل بعدم رجوعه. بل لو صلاها اربعا صحت بل لو صلاها اربعا صحت لكن الافضل في حقه ان يرجع. فيكون الفرق بين صلاة الليل والنهار عند مرعي في الافضلية. الافضل ان تتم اربعا ام يصلي ثنتين بينما عند صاحب الاقناع والمنتهى الفرق بين صلاة الليل والنهار من جهتين الافضلية ففي النهار الافضل ان يتمها اربعا وفي الليل يتمها ثنتين الفرق الثاني ان صلاة النهار ان زادها صحت صلاته وصلاة الليل ان زاد الرابعة بطلت صلاته اذا من باب التأكيد على هذه المسألة فقط يعني ايضا ذكرت الان مسألة او مسألتين تعبير المصنف في قوله ورجوعه ليلا افضل قد يسأل واحد يقول هنا عبر المصنف بانها افضل مع انه قال ان لم يرجع بطلت لماذا لم يقل يجب الرجوع نقول لان عدم الرجوع مبطل للنافلة ولا نقول انه يجب عليك اتمام النافلة فلذلك عبر بالافضل لان ترك الافضل يؤدي للبطلان وليس محرما ابطال النافلة هذي مسألة يعني المناسب ذكرها. المسألة الثانية عندما نتكلم عن صلاة الليل وخلاف مرعي نحن نتكلم عن صلاة الليل المطلق وهناك نوع من صلاة الليل انما ورد النص انه صلى ركعتين لا يزاد عن ركعتين وذلك مثل السنن الرواتب فانها ركعتين. فمن قام الى ثالثة في السنن الرواتب نهارا او ليلا فلا شك ان زيادته الثالثة مبطلة للصلاة فيجب عليه الرجوع ان كان يعني مبطل الصلاة ان كان عامدا فاذا تذكر وجب عليه الرجوع في السنن الرواتب ومن صلاة الليل التي بانها من صلاة الليل التي نص العلماء على انها تصلي ركعتين ويكون فيها سلام. ولا تصلى اربع ركعات. صلاة التراويح فقد نص الفقهاء وسيأتينا ان شاء الله مع الدليل ان صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين يستفيد من ذلك امر عدد من الامور الامر الاول ما يفعله بعض الائمة حينما يصلي اربع ركعات لصلاة التراويح بتسليم واحد انه خطأ لان هذا ليس وترا وليس هذا قياما مطلقا وانما هذه التراويح تصلي ركعتين بسلام. الامر الثاني ان من صلى صلاة التراويح فقام للثالثة وقال اريد ان اتمها اربعا لاني ارى وارجح قول مرعي انه يصح ان يتمه اربعا فلا فرق بين الليل والنهار في ذلك فنقول هذا في غير التراويح لان التراويح تصلي ركعتين ولا تصلى اربع فقط اردت التنبيه لهذا يعني طرا على بالي فاردت اشارة اليه. نعم. وعمل متوالي مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله ان لم تكن ضرورة. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن العمل والافعال في الصلاة من غير جنس مر معنا الافعال في جنس الصلاة وفرق المصنف بين الفريضة والنافلة هنا بدأ يتكلم عن الاعمال التي ليست من جنس الصلاة وقاعدتها باختصار ان كل عمل ليس من جنس الصلاة فانه يبطل الصلاة اذا كان كثيرا عادة وكان متواليا فانه حينئذ يبطل الصلاة قول المصنف عملا متوال مستكثر مستكثر يعني هو كثير يستكثره الناس في العادة قوله متوال لماذا اتى المصنف المتوالي لان العمل القليل اذا توالى صار كثيرا ولكن العمل القريب اذا لم يكن متواليا ولو كان مجموعه كثير فليس بمبطل للصلاة الا نحكم بان الفعل يكون كثيرا الا اذا كان متواليا واما اذا كان متفرقا فلا يجمع. وعمل متوال مستكثر في العادة يعني يرجع فيه الى ضابط العادة. من غير الصلاة فانه يكون مبطلا للصلاة مثله قال كمشيا وفتح باب ونحوه وفتح الباب متى يكون كثيرا او قريبا؟ ان كان مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم للباب اليس بمبطل وان كان اكثر منه فانه كذلك قال يبطلها عمده اي عمد هذه الحركة وسهوه كذلك وجهله اي وجهل الحكم وجهل الحال ان لم تكن ضرورة واستثنيت الظرورة لماذا؟ لان النص جاء في جواز صلاة الخائف والهارب من السيل وغيره. فحينئذ هذه ضرورة فهي اعلى من الحاجة طيب قد يقال لماذا السهو والجهل هنا لم يعذر به لان القاعدة عندهم ان كل ما كان من باب الاحكام الوضعية بان كان من المبطلات فالاصل ان واعبر بالاصل لان هناك استثناس يأتي هنا وفي غيره من الابواب الاصل ان كلما كان من المبطلات فلا فرق بين عمده وبين سهوه وبين العلم به والجهل. الا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان فالمبطلات؟ لانها احكام وضعية. قال وتقدم اي وتقدم التفصيل في ذلك كما سبق ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود. نعم قالوا ولا يبطل الصلاة يسير اي العمل اليسير العمل اليسير سواء كان متواليا او العمل الكثير المتفرق اذا حكم على كل واحد على سبيل الانفصال بانه يسير فانه لا يبطل الصلاة. قال ولا يشرع له سجود اي ولا يشرع السجود للعمل اليسير. هذي ذكرت لكم في بداية الدرس السورة التاسعة التي نص المصنف على ان انها لا تبطل انها لا يشرع لها سجود السهو وهو العمل اليسير. طبعا سواء كان العمل اليسير عمله عمدا او جهلا او نسيانا او نحو ذلك ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها. نعم ولا بأس به اي بالعمل اليسير من غير جنس الصلاة لحاجة كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابا لعائشة وحمل امامة ونحو ذلك قال ويكره لغيرها اي ويكره لغير الحاجة. والحاجة اخف من الضرورة. نعم. وان اكل او شرب عمدا فان كان في فرض بطلت قل او كثر نعم النوع الثاني من الاعمال التي تكون من غير جنس الصلاة هو الاكل والشرب والاكل والشرب ليس داخلا في الحركة بل هو مبطل للصلاة منفصل وسيأتي مثال نفرق فيه بين الاكل والشرب وبين العمل الكثير قال المصنف وان اكل او شرب الاكل لما له جرم والشرب للماء والسوائل وغيرها عمدا اي متعمدا فان كان في فرظ اي في صلاة فريضة عش من ذلك الصلوات الخمس ويدخل فيه ايظا الكفاء في ظاهر كلامهم ويشمل ايضا النذر في ظهر كلامهم. قال بطلت صلاته قل الاكل او الشرب او كثر الاكل والشرب فلو اكل شيئا قليلا او كثيرا الحكم فيهما سواء نعم وفي نفل يبطل كثيره عرف فقط وان كان سهوا او جها لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا. طيب هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها صاحب الاقناع والمنتهى نبدأ بصاحب الاقناع ثم سأذكر قول صاحب المنتهى. هنا يقول المصنف ان صلاة النفل اذا كان قد اكل كثيرا او شرب كثيرا فانه حينئذ تبطل صلاته وان كان اي الاكل والشرب سهوا او جهلا لم يبطل باليسير فقط فرظ كان او نفلا طبعا هذه مسألة اخرى. طيب قول المصنف وفي نفل يبطل كثيره اي ان مفهوم هذه الجملة يدلنا على ان اليسير لا يبطل يسير الاكل ويسير الشرب لانه قال يسيره آآ يبطل كثيره والظمير هنا يعود للاكل والشرب فدل ذلك على ان اليسير يجوز في النافلة استدلالهم اقوال الصحابة فقد كان عبد الله بن الزبير يصلي الليل ويشرب في التراويح والشخص في قيام الليل يحتاج الى الشرب لاجل قراءة اذا اطال القراءة فاخذ المصنف انه يجوز الشرب ويجوز الاكل اذا كان يسيرا ليس كثيرا طيب هذا ما في الاقناع الذي في المنتهى خلاف ذلك الذي في المنتهى وذهب له المصنف ايضا في الزاد ومشى عليه في التنقيح وجزم به بعدهم منصور في عمدة الطالب التفريق وايضا بعد صاحب العمدة ابن سلطان في المجموع كلهم جزموا بالتفريق بين الاكل والشرب فيقولون ان الذي يعفى عنه في النافلة انما هو يسير الاكل انما هو اسير الشرب فقط دون يسير الاكل فان يسير الاكل لا يعفى عنه كالفريضة وقالوا ان الاثر انما جاء في الشرب فيكون متعلقا به فقط اردت فقط ان ننبه للفرق بين الكتابين في هذه المسألة. ثم قال المصنف وان كان اي الاكل والشرب سهوا او جهلا يعني من غير عمد هذي عكس المسألة السابقة عموما كلها لم يبطل يسيره فرضا كان او نفلا فانه لا يبطل البليسير واما ان كان كثيرا مفهوم هذا الكلام انه يكون مبطلا كما سيأتي طيب اه عند قول المصنف لم يبطل يسيره فرضا او نفلا نفلا نصوص عليها قبل لا شك. لكن قوله فرضا آآ عندنا قاعدة ذكر يعني ستأتي ذكرها ومرة ذكرها اشارة ان كل عمل يبطل يبطل الصلاة عمده ونسيانه لا يكون مبتلى بالصلاة فانه في هذه الحالة يجب له سجود السهو اذا نظرنا لهذه الصورة وهو من اكل او شرب ساهيا او جاهلا شيئا يسيرا في صلاة الفريضة فان العمدا للاكل والشرب اليسير مبطل والسهو ذكر انه لا يبطل فحينئذ نقول يجب له سجود السهو بناء على القاعدة وهذه او تطبيق هذه القاعدة ممن نص عليها صراحة انه يجب سجود السهو لمن اكل شيئا او شرب شيئا يسيرا في الفرض الموفق في الكافي فنص على وجوب ذلك وجزم به بعده منصور نعم ولا بأس ولا بأس ببلع ما بقي في فيه او بين اسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير وما لا يجري به ريقه فليجلي بنفسه وهو ما له جرم جره. نعم. ما له جرم جرم جرم اصح وهو ما له جرم تبطل به. اه بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ايضا فيها اشكال خالف فيها هو صاحب التنقيح والمنتهى وافق صاحب التنقيح وهو قضية ما يكون في الفم من بقايا بين الاسنان او تحت اللسان او في تجويف الفم عموما المصنف هنا ذكر ان ما في الفم وبين الاسنان له حالتان الحالة الاولى ما يجري به الريق وحده فينزل وحده فان هذا لا تبطل به الصلاة الحالة الثانية ما يكون له جرم ولا يجري به الرق فذكر المصنف انه تبطل به الصلاة لان تعمده لان بلعه لابد من يكون فيه من تعمد فحينئذ تبطر به الصلاة هذا الذي مشى عليه المصنف التفريق بين الحالتين بينما الذي في التنقيح ووافقه تلميذه العسكري ووافقه تلميذه الشويكي ووافقهم جميعا صاحب المنتهى وكثير من المتأخرين انهم يقولون ان المصلي يمنع من بلع ما بين اسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به رق. ففي جميع الاحوال لا يبلع لا يبلع لا يبلع شيئا وقول المصنف انما جاء به عن نظر في هذه المسألة فقد اطال المصنف في حاشيته على التنقيح في بيان الاستدراك على عبارة صاحب التنقيح وتأييد ما ذهب اليهم وانا عندما قلت انه اتى بقوله عن نظر لان احيان قد تكون الاختلاف آآ بسبب خطأ في العبارة وعدم حسن تعبير او وهم ونحو ذلك. لكن هنا قصدها المصنف بدليل تعليقه على صاحب التنقيح وهو التفريق بين الحالتين ما له جرم وما ليس له جرم نعم وبلع ما ذاب فيه من سكر ونحوه كأكل. نعم يقول المصنف ان المرأة اذا جعل في فيه شيئا يذوب كالسكر والحلاو او الادوية بعض الادوية وتكون مصا لبعض امراض القلب وغيرها فانها اذا كانت بفيه واصبحت تذوب قال المصنف حكمها كحكم الاكل حينئذ تأخذ حكم الاكل وبذلك نعرف حكم تناول العلك انا اقول ان العلك له صورتان الحالة الاولى ان يكون اجزاؤه تتحلل مثل العلك في اول اكله او بعض انواع العلوك التي تتحلل فانه في هذه الحال يكون مفسدا للصلاة لانه آآ يذوب في فيه كما نص المصنف وبلع ما ذاب فيه من سكر ونحوه كأكل يأخذ حكمه لانه يذوب شيء من الاكل تفرق بين اليسير وعدمه في التقسيم السابق. وان كان العلك لا يذوب منه شيء فقد ذكر العلماء ان من لاك علكا فان حكمه في هذه الحالة حكم العمل في الصلاة فان كان العمل كثيرا او العلك واللوك للعلك كثيرا متواليا فانه يكون مبطدا للصلاة. واما ان لم يكن كذلك فليس بمبطل فمجرد وضع العلك في الفم لا يكون مبطلا لانه لا يذوب وليس فيه لو كل ذلك العلك الا ان يكون الحركة كثيرة. نص على ذلك البهوث في شرحه على المنتهى. نعم. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الاخيرتين ونحوه لم تبطل. نعم بدأ المصنف طبعا او انهى المصنف الحديث عن زيادة الافعال وذكر ان زيادة الافعال قسمان زيادة افعال من جنس الصلاة وزيادة افعال ليست من جنس الصلاة بدأ الان يتكلم عن زيادة الاقوال فقال المصنف آآ او بدأ المصنف بذكر زيادة الاقوال التي من جنس الصلاة. فقال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه القول المشروع مثل قراءة القرآن ونحو يمه سيذكر امثلته بعد قليل. قال ولو عمدا الجملة الاعتراظية غير السلام سيأتي بعد قليل ولو عمدا لم تبطل صلاته لان الصلاة انما شرعت لذكر الله عز وجل وهذا من ذكر الله عز وجل مثل المصنف في ذلك؟ قال كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام بان يقرأ التشهد حال قيامه قال وقراءة السورة في الاخيرتين اي في الركعتين الاخيرتين قال لم تبطل اي لم تبطل صلاته. قال المصنف ويشرع السجود لسهوه لكونه اتى بذكر مشروع في غير محله قول المصنف هنا ويشرع كلمة يشرع تارة يقصد بها يسم ومنها هذه الموضع وتارة يقصد يطلقون يشرع ويقصدون به اما يجب او يستحب. مثل اول باب سجود السهو. يقول ويشرع سجود السهو للزيادة والنقص والشك فهنا قولهم يشرع هناك بمعنى يجب او يسن وتارة يطلق يشرع بمعنى انه يباح او يسن او يوجب ولذلك كلمة تشرع ليس لها دلالة واحدة وانما تختلف بحسب السياق. وهنا يشرع المراد بها يسن كما قال مرعي انه مستحب على الاصح ونصوا جميعا على ومنهم منصور في الشرح على انه يشرع هنا بمعنى يسمى طيب نرجع لكلام المصنف او اذا عرفنا ان كلام المصنف هو ان من اتى بذكر مشروع في غير محله فانه يسن له سجود السهو وهذه من المواضع القليلة التي يسن لها سجود السهو هذه. والا فاغلب المواضع فانه يجب سجود السهو التي تقدمت معنا قول المصنف فيما سبق غير سلام مراده بقوله غير سلام اي ان من سلم في اثناء صلاته فان صلاته تبطل اذا السلام قول السلام عليكم الذي هو نية الخروج من الصلاة تمنوا الخروج بالصلاة وتلفظ بالسلام فان ذلك يكون مبطلا لصلاته ما لم يك ناسيا انه قد فاته شيء من صلاته فيرجع فيتمه كما سيأتي تفصيله اذا فغير السلام السلام وحده هو المبطل. واما غير السلام فليس بمبطل. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قوم المصنف وان اتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل صلاته واستحب له سجود السهو قوله قول مشروع اخذ منهم بعض الفقهاء ومنهم منصور انه اذا اتى بقول لا يبطل الصلاة من جنس الصلاة لكنه ليس مشروعا في الصلاة مثل ان يقول امين رب العالمين او يقول الله اكبر كبيرا فيقول ان هذا مكروه كما مر معنا ومثله اذا عطس فحمد الله عز وجل مكروه مرت معنا ايضا هذه هذا ذكر يعني ليس مشروعا بهذا المحل في الصلاة ولكنه آآ ذكر لله عز وجل ليس من غير جنس الصلاة فذكر منصور ان من اتى بهذه فانه مكروه لكن لا يشرع له سجود السهو فيما يفهم من كلامهم نعم وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا امطرها. نعم هذه متعلقة بقوله غير سلام رجع لها المصنف. فقال ان سلم هذا من باب التوظيح لمعنى قوله غير سلام انه ان سلم قبل اتمام صلاته عمدا ابطلها اي ابطل الصلاة. واما النقص فسيأتي ان شاء الله في محله منه باذن الله. وان كان سهوا ثم ذكرى قريبا عرفا اتمها وسجد. نعم هذا الحكم من سلم سهوا فانه ان كان سهوا لم تبطل صلاته لكن ذكرها قريبا عرفا اي ذكر انه قد سلم ولم يطل الفصل فانه يتمها اي يتم الصلاة ويسجد سجود السهو وجوبا آآ وعدم بطلانها ووجوب سجود السهو هذا باجماع لحديث ابي هريرة حديث ذي اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين نعم ولو خرج من المسجد. نعم قوله ولو خرج من المسجد اي ولو طال قال الصلاة حتى خرج من المسجد في ظاهر حديث ذي اليدين فان الذين فان السرعان من الناس خرجوا من المسجد ولم يؤمروا باعادة الصلاة وانما رجعوا فيما يظهر فاتموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اه ذكر مرعي هنا زيادة قال ويحتمل ايضا ولو آآ يعني يعني مو هذا الاحتمال مأخوذ من هذه الجملة حتى وان اه انحرف عن القبلة لاي جهة من جهات المسجد سواء كان اماما او مأموما. وهذا الاتجاه الذي قال به مرعجزا منصور بعدها نعم. فان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس معني. نعم. يقول فان لم يذكر حتى قام من مصلاه قوله حتى قامش من سورتين حتى قام من مصلاه فانتقل الى مكان اخر او حتى انفتل بوجهه وانحرف عن القبلة. ففي الحالتين قال فعليه ان يجلس. طبعا كل هذا الكلام ما لم يطل الفصل قال فعليه ان يجلس يعني يجلس متجها للقبلة لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس مع النية هذا من باب التعليل وبذلك يعني ننتبه لخطأ يقع فيه بعض الائمة حينما ينفتل عن نقص ركعة فاكثر فينبهه المأمومون وقد انفتل اليهم فينهض وهو متوجه اليهم هنا الفقهاء يقولون يجب ان يجلس جلسته في الصلاة متوجها الى القبلة ثم يقوم من جلسته ناهظا الى القيام فيقوم بهذه الصورة. واما ان ينهظ وهو غير متجه للقبلة يكون هذا خطأ هذا خطأ فعليه ان يجلس نعم اه لينهض الى الاتيان بما بقي عن جلوس. طبعا هنا ينهض يلزمه التكبير لانه لم يكبر الا هو اه وينهض عن جلوس لان لان الرفع من الجلوس واجب عليه مع النية لاجل الاتيان بهذا الواجب. نعم. وان لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها. نعم. وان لم يذكر مع قرب الفصل عرفا حتى شرع في صلاة بعدها مثل نافلة. قطعها اي يقطع الصلاة الثانية يرجع لجالسا ثم يأتي بما فاته من ركعة فاكثر. وهذا على سبيل اه تصحيح صلاته فان لم يقطع صلاته بطلت صلاته الاولى ولا شك لعدم وجود لعدم لوجود الفصل الطويل. فقط اريد ان ابين هنا المصنف هنا قال انه اذا شرع في صلاة ثانية محل ذلك فيما اذا ذكرها قريبا عرفا. واما اذا كان الفصل طويلا فلا شك انه لا يصح هنا نبه مرعي نكتة لطيفة قال انه يتجه ان الصلاة الثانية ان اقام لها فانه تبطل صلاته الاولى لانه تكلم بكلام ليس لمصلحة الصلاة وكذلك اذا نوى فقال نويت ان اصلي كذا بلفظه فتلفظ بالنية فانها تبطل صلاته الاولى لوجود الكلام. نعم. وان كان سلامه ظنا ان صلاته قد انقضت فكذلك. نعم يقول وان كان سلامه ليس لسههو وانما ظنا منه. اي غلبة ظن ان صلاة او قد انقضت فيأخذ نفس الحكم يلزمه ان يرجع جالسا ويأتي بما فاته ثم بعد ذلك يكمل صلاته ويسجد سجود السهو وجوبا. وسيأتينا ان شاء الله الشك اه بعد انقضاء الصلاة انه لا عبرة به. لان سلم من رباعية يظنها جمعة او فجرا او التراويح وتقدم في النية. يقول لكن ان سلم من رباعية وهو في اثناء صلاته الرباعية بعد سلم من ركعتين يظن انه يصلي الجمعة او ظن انه يصلي الفجر او صلى العشاء ثم سلم يظن انه في التراويح ففي هذه الحالة نقول اه صلاته بطلت لماذا استثنيت؟ قالوا لان من شرط صحة الصلاة استصحاب حكم النية وهنا هذا المصلي لم يستصعب الحكم بل قلب نيته في اثناء صلاته من كونها ظهر الى كونها جمعة او من كونها ظهر الى فجر او كونها عشاء الى تراويح. وقد مر معنا ان استصحاب النية نوعان استصحاب ذكر مستحب واستصحاب حكم واجب وان استصحاب الحكم انما يختل باحد امرين اما بنية القطع او بنية القلب نية قطع النية او بنية قلب النية هذه صورة قلب النية فيقول هذا من صور قلب النية. نعم. فان طال الفصل او احدث او تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلة. نعم. فان طال الفصل حتى تذكر طبعا والطول عرفا او احدث معنى احدث يعني حدثا موجبا للوضوء او للغسل آآ قال او تكلم يعني تكلم بكلام مبطل للصلاة ليس كلاما من الذكر الذي لا يبطل الصلاة وهذا القيد مهم ذكره بعض المتأخرين وهو في محله قوله لغير مصلحتها اي لغير مصلحة الصلاة مثل قوله يا غلام اسقني استثنى من ذلك المصلحة وسيأتي بعد قليل ما معنى المصلحة؟ قال ونحوه اي من الكلام بطلت صلاته لان هذا لو كان في اثناء الصلاة ابطلها وهو الكلام او الحدث فمن باب اولى اذا كان يعني في هذه الصورة التي نسي جزءا منها. واما طول الفصل فضابط المذهب ان العبرة بالعرف وقد ذكر الموفق في الشرح كلاما لطيفا ان انه ينظر في تقديره عرفا بحال النبي صلى الله عليه واله وسلم فما كان مقاربا لحاله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين مثلا وفي نحو من الاحاديث التي انقطعت فانه لا يؤمر بالتجديد. وكلام الموفق جيد لان المقدرات وذكرت هذه القاعدة اكثر من مرة في المذهب نص عليها بالبنا وذكرها الموفق وغيرهم. يقدر اولا بالشرع ان وجد فان لم يوجد في الشرع نظرنا في اللغة فان لم يوجد اللغة نظرنا الى العرف. فالعرف هو اظعفها فحيث وجد المقدر من الشرع فيرجع اليه. وان تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل. نعم بدأ يتكلم مصنف عن الكلام المبطل للصلاة. وهذا الكلام المبطل للصلاة يشمل امرين من تكلم بعد السلام قبل اتمامها ويشمل من تكلم في اثنائها. والقاعدة ان الكلام الذي يبطل الصلاة مطلقا هو منتظم فيه حرفا لانه لا يوجد فعل ولا اسم ولا حرف الا من حرفين وهذه القاعدة ذكرها عامة اصحاب احمد لكن ذكر عثمان انه يفهم من كلامهم انه اذا كان هناك حرف واحد يفهم منه معنى فانه في هذه الحالة يبطل الصلاة واما الحرفان اذا ظهرا فسواء كان يفهم منه معنى او لا يفهم منه معنى فانه لا تبطل به الصلاة والحرف الذي يظهر منه المعنى مثل في ومثل اي ومثل قي ونحوها اوري كذلك وهي وان كان الحرف مجزوما فانه قد يكتفى بذكر احد الحروف هكذا ذكر والاصل انه حرفان. نعم يقول المصنف وان تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل. يعني ان تكلم يسيرا لمصلحة الصلاة بعد تسليمه منها بعد تسليمه من هذه الصورة فقط لحديث اليدين حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم اصحابه معه ثم قال والمنقح بلى اي وقال المنقح بلى تبطل وان كان الكلام لمصلحة الصلاة. فيكون حديث ذو اليدين خاص بالنبي وباصحابه رضوان الله عليهم وقول الملقح هذا هو الذي جزم به صاحب الغاية والمنتهى وغيرهم. قال ككلامه في صلبها قوله ككلامه في صلبها الكاف كاف التشبيه اي ان الكلام في صلب الصلاة سواء كان لمصلحتها او لغير مصلحتها مبطل مطلقا فهذا يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل حينما تكلمنا عن ان الكلام في الصلاة يشمل الصورتين فالمصنف فرق بين الكلام في صلب الصلاة وبين الكلام بعد السلام منها ساهيا وقد نقص بعض افعالها ففرق بين السورتين. نعم طبعا العبارة قوله لمصلحتها مثل مثل تنبيه الامام نقصتك ركعة الصدقة ذو اليدين وهكذا. نعم. لا ان تكلم مغلوبا على مثل ان سلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب فبان حرفان. طيب يقول ولو مكرها اي ولو كان مكرها على الكلام لان له ارادة فتبطل صلاته لو اكره على الكلام في صلبها فانها تبطل. قال لا تكلم مغلوبا على الكلام يعني ان الشخص في اثناء صلاته لو غلب على الكلام من غير ارادة كاملة منه فانها لا فان صلاته لا تبطل. المكره له ارادة. لان المكره اه هناك له ارادة وله اختيار. فاختياره موجود ولكنه فقد بعظ الارادة فقد بعض الارادة لكن الاختيار له موجود ولذلك بطلت بخلاف مغلوب فلا ارادة ولا اختيار له. ومثل للمغلوب قال مثل ان ان سلم سهوا. قال السلام عليكم سهوا فلا تبطل صلاتهم او نام فتكلم المراد بالنوم هنا النوم الذي لا يبطل الوضوء كان ينام قائما او جالسا من غير اتكاء فيتكلم قال او سبق على لسانه حال قراءته كلمة اي كلمة من كلام الادميين فاخطأ فاتى بها فلا تبطل صلاته. قال لا من القرآن اذ لو القرآن فانها لا تبطل لانها ذكر من الصلاة. قال او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب فبان حرفان. هذه الامور اذا من غير ارادة منها فبان حرفان وهو اقل الكلام لا تبطل صلاته لانه مغلوب. ثم قال المصنف وان قهقهقها يعني ان القهقهة تكون بارادة كاملة بطل اي صلاته ولو لم يبن حرفان لان مجرد القهقهة مخالفة تهيئتها تخالف الصلاة فتكون مبطلة للصلاة. قال لا ان تبسم لان التبسم لا يوجد فيه حركة كثيرة ولا يوجد فيه كلام مبطل. نعم. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فكك كلام. نعم. هذه المسألة خاصة بالنفخ والانتحاب النفخ بان يقول اف مثلا والانتحاب عند البكاء. بين المصنف ثلاث صور بالمنطوق والمفهوم. قوله لا من خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفا الصورة الاولى اذا انتحب من خشية الله والثانية اذا انتحب لا من خشية الله فان انتحب لا من خشية الله فقد نص المؤلف بمنطوقه انه ان انتحب اي بكى لا من خشية الله وانما تذكر شيئا من امور الدنيا فبكى عليه كوفاة عزيز ونحوه اذا انتحب فبان حرفان بطلت صلاته وان انتحب فلم يبن الا حرف او لم ينتبن حرف فان صلاته صحيحة. هذا منطوق كلامه. مفهوم كلامه وهي الصورة الثانية اذا انتحب من خشية الله عز وجل فقد نص منصور وغيره على ان مفهوم كلام المصنف ان من انتحب من خشية الله فلا تبطل صلاته وان بان حرفا وهذا جزم به الفقهاء بل قال منصور ولا فرق في من انتحب من خشية الله من غلبه البكاء والنحيب ومن تصنعه ان لم تبكي فتباكى ففي الحالتين من انتحب من خشية الله فبان حرفا لم تبطل صلاته. اذا هذه الصورة الاولى والثانية مأخوذة من منطوق كلام المصنف ومفهومه. الصورة التي بعدها وهي ايضا سورتان. قال او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان من تنحنها من غير حاجة وانما يعني لعادة منه يتنحنح. وهذا من بعض الناس من عادته ان يتنحنح كثيرا فان بان حرفان بان قال فبان الهمز والحاء او حم. فبان حرفان فانه يأخذ حكم الكلام فتبطل صلاته. مفهوم هذه الجملة انه ان تنحنح لحاجة والحاجة قد تكون لالم في حلقه او بلغم يزيله او لتنبيه شخص بجانبه كما فعل احمد فانها لا تبطل وان بان حرفا. وهذا الظاهر جزموا به الظاهر علم المفهوم جزموا به في اكثر من موضع. نعم اخر شيء. ويكره استدعاء البكاء كالضحك. نعم يقول المصنف ان استدعاء البكاء حتى وان كان من خشية الله مكروه في الصلاة. كالضحك ايضا ممنوع ذلك استدعاؤه. ويأتي اذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة يقول يأتي ان شاء الله تفصيل هذه المسألة اذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة باذن الله عز وجل نقف عند هذا القدر ونكتفي به في هذه الليلة اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وصلى الله وسلم على نبينا محمد