بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر انا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصوم الناس ركنا غير التحريمة لعدم انعقاد الصلاة بتركها فذكر او بعد شروعه في القراءة بعد شروعه في القراءة التي بعدها. بطلت التي تركه منها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فهذا الفصل اورده المصنف في بباب سجود السهو تتمة لما سبق في الدرس الماضي. وقد اورد المصنف في اول حديثه في الدرس الماضي ان اسباب سجود السهو ثلاثة. الزيادة والنقص والشك. وقد انهى الحديث في الفصل السابق عما يتعلق بالزيادة في الصلاة وما يترتب عليه من احكام وشرع في هذا الفصل بالحديث عن احكام النقص. وهو السبب الثاني من اسباب وجوب سجود السهو وقبل ان ابدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد ان نعلم ان الفقهاء يطلقون النقص على معنيين في باب سجود السهو وقد يطلقون النقص هكذا مجردا من غير تتمة. اذ بتتمة يتضح الفرق بين المعنيين يطلقون النقص احيانا ويقصدون به نقص ركعة كاملة فاكثر ويطلقونه معنى نقص النقص بمعنى ترك ركن من اركان الصلاة او واجب من واجباتها والمصنف رحمه الله تعالى بدأ اولا بالنوع الاول من انواع النقص وهو نقص ركعة فاكثر وسبب ايرادي لهذا التفريق ان بعضا من طلبة العلم قد يلتبس عليه استخدام المصطلحين فانهم يذكرون ان من اسباب سجود السهو النقص بمعناها الشمولي الذي يشمل نقص واجب او ركن او ركعة فاكثر ثم في اخر الباب حينما يذكرون محل سجود السهو يذكرون ان السجود محل ان السهو اذا كان لاجل النقص فمحل السجود بعد السلام هنا مرادهم بالنقص نقص ركعة فاكثر اذا التنبيه هنا لمصطلح النقص هو من باب تبيين المصطلحات والاشتراك فيها والمصنف حرص في عباراته القادمة عدم استخدام المصطلح الواحد في اكثر من معنى. لكي لا يقع في هذا الاشكال وان كان وجد في كثير من كتب الفقهاء المتأخرين يقول الشيخ من نسي ركنا عبر مصنف بالنسيان لان ما يقابل النسيان وهو العمد من تعمد ترك ركن حتى فات محله فان صلاته باطلة لا شك ذلك. وقول المصنف ركنا يشمل جميع اركان سواء كانت الاركان فعلية او كان من الامور القولية كقراءة القرآن ومما يدخل في الاركان الفعلية الطمأنينة فان من نسي ترك الطمأنينة في اي ركن من اركان الصلاة فانه يكون قد ترك ركنا. وقول المصنف غير التحريم اي ان الاحكام متعلقة بالاركان القولية والفعلية غير تكبيرة الاحرام التي هي التحريمة ثم بين ما الذي يترتب على ترك تكبيرة الاحرام؟ فقال لعدم انعقاد الصلاة بتركها فهنا اللام لبيان حكم من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا فان من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا لم تنعقد صلاته وهذا مثله كسائر الشروط فان من فاته شرط من شروط الصلاة فانه لا تنعقد صلاته ابتداء. ولا نقول انه يتداركه بعد ذلك اذا هذا آآ مراد المصنف بقوله لعدم انعقاد الصلاة بتركها فليس المراد التعليل فان الاصل ان المختصرات لا تعليل فيها وانما المراد بيان حكم من ترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم قال المصنف فذكره اي فذكر ذلك الركن الذي كان قد نسيه بعد شروعه في قراءة التي بعدها قوله بعد شروعه في القراءة المراد بالقراءة القراءة الواجبة وهي الفاتحة وتقدم معنا ان الواجب في الفاتحة هو اول اية فيها الحمد لله رب العالمين فما بعدها وبناء على ذلك فمن شرع في قراءة البسملة فانه لا يكون داخلا في هذا الحكم لانه لم يشرع بعده في القراءة وانما المراد بمن شرع في القراءة اي بقراءة الفاتحة واولها الحمد لله رب العالمين وقوله في التي بعدها المراد بالركعة التي بعدها فانه في هذه الحال بطلة اي الركعة الاولى التي نسي فيها ركنا اما قوليا كقراءة الفاتحة او فعليا كالركوع والسجود او الطمأنينة فان تلك الركعة التي تركها تركه منها اي ترك الركن نسيانا فانها تبطل فقط دون ما عداها وعندنا في قول المصنف هنا بطلة التي تركها التي تركه منها فقط عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى في تعبير المصنف بالبطلان ذكر الفقهاء ان المصنف هنا وغيره من الفقهاء حينما عبروا بالبطلان فليس مرادهم بالبطلان الاصطلاحي وسبب عدم ارادتهم لذلك ان القاعدة عند اهل العلم ان بطلان بعض الصلاة يؤدي الى بطلان جميعها فمن تكلم في ركن من اركان الصلاة او تحرك حركة مبطلة او فعل فعلا من الافعال التي تكون مفسدة للصلاة كانتقاض الوضوء وغيره فانه يبطل هذا الركن وتبطل الصلاة كلها ما قبلها وما بعدها. وعلى ذلك فان قول المصنف بطلت الركعة اي التغت الركعة. ولغيت فلم تكن موجودة فهنا استخدام البطلان بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء المسألة الثانية في قول المصنف بطلت التي تركه منها معناها كما تقدم اي بطلت الركعة التي ترك الركن المنسي منها في قوله فقط هذه الجملة فقط لها مفهوم يفيدنا ان ما قبلها وما بعدها ليس بباطل فما بعدها واضح فانه يبني ما بعدها على ما قبلها فتكون الركعة التي بعدها قائمة مقامها واما ما قبلها فان هذا يدل على ان من حكم ببطلاني او بالغاء ركعة من ركعاته فلا يبطل ذلك الصلاة كلها السابقة ولا يبطل كذلك تكبيرة الاحرام السابقة فانه لا يلزمه اعادة تكبيرة الاحرام ولو كان الركن الذي تركه من الركعة الاولى ولا يحكم ايضا ببطلان دعاء الاستفتاح لان عندنا قاعدة ستأتينا ان شاء الله ان الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام لذا سيأتينا في باب الجماعة اننا اذا قلنا ان ما ادركه المسبوق مع امامه هو اول صلاته او هو اخر صلاته يستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام وتوابعها ومن توابع تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح وهذا من تطبيقاته ان دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام وليس تابعا للركعة ومما يتعلق بذلك ان كل الركعات السابقة ايضا لا تكون باطلة. اذا اخذنا من قوله فقط اربعة خمسة مفاهيم لا تبطل الصلاة كلها ولا طول الصلاة الركعات السابقة ولا الركعات اللاحقة. ولا تبطل تكبيرة الاحرام ولا يبطل دعاء الاستفتاح فلا يشرع اعادته بعد ذلك نعم فان رجى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. قوله فان رجع اي فان رجع الذي ترك ركنا من اركان الصلاة نسيانا حتى شرع في القراءة من الركعة التي بعدها. قال فان رجع عالما بالحكم وبالحال كذلك عمدا يخرج ذلك النسيان وهذا يدلنا على ان من رجع وهو جاهل بالحكم او مخطئ او ساه ليس متعمدا لذلك فانه لا تبطل صلاته قالوا المصنف بطلت صلاته اي بالكلية كلها بطلت صلاته نعم. وان ذكره قبله عاد فاتى به وبما بعده نصه. نعم. قوله وان ذكره اي وان ذكر المصلي الذي نسي ركنا من اركان الركعة قبله اي قبل شروعه في القراءة في قراءة الفاتحة من الركعة التي بعدها عاد اي رجع للركن الذي فاته فاتى به وبما بعده قول المصنف عاد هذا على سبيل الوجوب اي وجب عليه الرجوع والعود للمحل. وقوله فاتى به اي فاتى بالركن كاملا فمن فاته على سبيل المثال السجود فيلزمه السجود السجود وما يسبق السجود كالهوي له وارتفاع منه وهكذا اذا فيأتي بالركن كاملا وما يتبع ذلك الركن. قوله وما بعده طبعا وما بعد الركن الذي نسيه ثم اتى به فاعاده وكل ما كان قد فعله قبل ذلك فانه يكون باطلا من من الاركان التي محلها بعد الركن الذي فاته نسيانا ثم قول المصنف الاخير نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما نقل اسرم انه سأل ابا عبدالله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي اخرى فذكر انه انما سجد للركعة الاولى سجدة واحدة. فقال احمد ان كان اول ما قام قبل ان يحدث عملا للاخرى اه فانه ينحط ويسجد ويعتد بها وان كان قد احدث عملا للاخرى الغى الاولى وجعل هذه الاولى وهذا نص بنفس المسألة التي ذكرت لكم نص عليها احمد كما هي وهذا النقل الذي نقله الاثرم ذكر الموفق رحمه الله تعالى ان رواية الجماعة من اصحاب احمد عليه فكثير من اصحاب احمد عبروا بذلك وغالبا ان يطلق لفظ الجماعة يراد بهم قول اكثر اصحاب احمد. وان كان من المتأخرين مثل خلوة في حاشيته عن منتهى وغيره. ذكروا ان المراد بالجماعة هم خمسة من رواة وليس ذلك على اطلاقه نعم فلو ذكر الركوع وقد جلس اتى به وبما بعده. نعم هذا مثال لما سبق. يقول المصنف فلو ذكر الركوع وقد جلس قوله وقد جلس احتمل جلستين اما ان يكون المراد وقد جلس بين السجدتين من نفس الركعة فانه في هذه الحالة يقوم ويهوي للركوع ويأتي بالركوع كاملا ويأتي بما بعده. ويحتمل ان يكون المراد بجلس اي جلس للتشهد الاول او التشهد الاخير اذا كان الركوع الذي نسيه من الركعة التي قبلها مباشرة فمن نسي التشهد فمن نسي الركوع ثم جلس للتشهد ثم تذكر في تشهده فانه يأتي بالركوع ولا يلزمه اعادة الركعة لان القاعدة عندنا ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها والتشهد لم يشرع فيه بالقراءة فدل على انه يرجع الى ما كان عليه. وان سجد سجدة ثم قام فان كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس والا جلس ثم سجد. نعم قول المصنف وان سجد سجدة ثم قام. هذه صورة لمن ترك ركنا من الاركان فقال وان سجد سجدة واحدة ثم قام قوله قام ليس المراد الانتصاب بالقيام وانما المراد القيام من السجدة وليس المراد القيام للركعة التالية وعلى ذلك فان قوله قام يحتمل انه قام من السجدة ولم ينتصب قائما وهذا احتمال فيكون في طريقه للقيام ويمكن ان يكون مراده ايضا وهذا ايضا صحيح ان يكون قد انتصب قائما لكنه لم يشرع في القراءة اذا نقول ان قول المصنف سجد سجدة ثم قام لها معنيان اما قام ولم يشرع في القراءة واما معناها انه شرع في القيام ولم يستتم قائما. فكلا الحالتين يأخذ الحكم الذي سيأتي قال فان كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس قوله جلس للفصل اي كان ذلك المصلي قد جلس جلسة للفصل بين السجدتين وتعبير المصنف هنا للفصل اللام لبيان قصده اي جلس لقصد الفصل بين السجدتين وبناء على ذلك فان من قصد بالجلسة هذه غير الفصل بين السجدتين كأن يكون قصد بها الجلوس للتشهد فهذا له حكم سيأتي اوجزت نفل كما سيأتي بعد قليل قال فان كان جلس للفصل اي بين السجدتين ثم قام من هذه الجلسة ولم ولم يسجد الثانية. قال سجد الثانية من قيامه فمن حال كونه ستم قائما او شرع في القيام يرجع ويسجد ولا يلزمه الجلوس لها. قال ولم يجلس للفصل بينهما لانه جلس الجلسة الاولى صحيحة فعلا وقصد لانه قصد بها الجلوس للفصل بين السجدتين. قال والا اي وان لم يكن جلس للفصل وهذه تحتمل صورتين. الصورة الاولى ان يكون جلس ان يكون لم يجلس فسجد سجدة واحدة ثم قام او جلس لغير الفصل فيما سيأتي بعد قليل قال والا اي لم يكن جلس للفصل مثلا جلس بعد قيامه ثم سجد فلابد من الجلوس ثم بعد ذلك يسجد لانه يكون قد ترك آآ ركنا وهو الجلسة بين الجلسة بين السجدتين. نعم. وان كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل كنيته بجلوسه نفلة نعم قال وان كان جلس للاستراحة يعني كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة اما لحاجة او لغيرها لم يجزئه ذلك عن جلسة الفصل بين السجدتين وهذا قال كنيته بجلوسه نفلا كمن نوى لانه نوى بهذه الجلسة النفل ولم يقصد الفريضة. فهذه الجلوس مسنون والمسنون لا يجزئ عن الفريضة نعم. فان لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا او جهلا بطت الركعة فقط. قال فان لم يعد اي ان لم يعد الذي ترك ركنا من اركان الصلاة نسيانا ذلك الركن قبل شروعه في القراءة وكان قد تذكر قبل شروعه بالقراءة في الركعة التي بعدها قال بطلت صلاته لمخالفته الامر ان كان متعمدا واما ان كان سهوا او جهلا بان جهل ان ذلك واجب بطلت الركعة فقط مثل ما تقدم معنا في اول كلام المصنف انه ان نسي ركنا غير التحريمة بعد شروعه في القراءة التي بعدها بطلت الركعة فتكون معنا بطلة الركعة هنا اي لغت. التغت الركعة دون ما عداها نعم فان علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم. قول المصنف فان علم بعد السلام هنا ما بمعنى تيقن لانه سيأتينا بعد بعد ان شاء الله ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به فهنا قوله علم بمعنى تيقن فقوله علم اي علم وتيقن انه ترك ركنا من اركان الصلاة كسجدة او ركعة او قراءة فاتحة ونحو ذلك قال فهو كتركه ركعة كاملة اي كما لو ترك ركعة كاملة فيأخذ حكم تارك الركعة الكاملة قال يأتي بها اي بالركعة الكاملة ويأتي بما يتبع تلك الركعة في في خاتمتها وهو التشهد والسلام قال مع قرب الفصل عرفا اي اذا كان تذكره ورجوعه ليس طويلا وانما هو قصير عرفا وهنا بين المصنف ان ضابط القصر انما هو العرف وهذا هو المعتمد فان المرجع هو العرف وهو الذي عليه اغلب الفقهاء رحمهم الله وبعضهم قدر بالعرف تقديرات لكنها ضعيفة فبعضهم قدرها بمقدار ركعة كاملة وبعضهم قدرها بنوع من القراءة ولكن المعتمد الذي عليه اغلب العلماء رحمهم الله تعالى من فقهائنا ان التقدير بالعرف قوله كما تقدم اي كما تقدم قبل ذلك حينما تكلم عن من ترك ركعة فانها لا تبطل صلاته ولو انحرف عن القبلة او خرج من المسجد وتقدم كذلك انه يجب فيها سجود السهو وجوبا يسجد لسجود السهو وجوبا ويكون محله قبل السلام. هذا هو الذي تقدم فهذا اخذناه من قول المصنف كما تقدم اي فيجب فيها حكم ما تقدم من حيث السجود السهو وجوبا ومحله وفيها ما تقدم كذلك من ما يتعلق بالانحراف عن القبلة آآ نعم. فان كان المتروك تشهدا اخيرا او سلاما اتى به وسجد وسلم. نعم يقول لو كان الشخص قد ترك التشهد الاخير فقط او نسي فانفتل من الصلاة بلا سلام قال اتى به اي اتى بما تركه اما التشهد ويأتي به مع ابا بعده وهو السلام او يأتي بالسلام وحده. قال وسجد هنا قوله وسجد اي انه سجد للسهو. قال وسلم اي بعد ذلك. تعبير المصنفون وسجد وسلم يفيدنا انه يسجد ويسلم بعد تركه ما فاته والذي فاته هو التشهد او السلام. فظاهر هذه العبارة بل قال منصور في في الحاشية انها الظاهر. وقال في الشرح انها صريح العبارة انه في هذه الصورة يكون سجوده وللسهو بعد السلام وعلى ذلك فتكون صورة مستثناة ثالثة غير الصورتين اللتين اوردها المصنف في نهاية هذا الباب واخذ ذلك من قوله اتى به اي اتى بما تركه وهو وقد سماه انه التشهد والسلام ثم سجد وسلم فتكون صور صورة هذه الصورة آآ محل سجود السهو بعد السلام نعم وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم اتى بثلاث ركعات وسجد وسلم. نعم. يقول المصنف لو ان شخصا نسي اربع سجدات من اربع ركعات في كل ركعة نسي سجدة. ثم تذكر في التشهد اي التشهد الاخير في اخر صلاته انه نسي السجدات الاربع. قال الشيخ سجد في الحال سجدة وتكون هذه السجدة متعلقة بالركعة الاخيرة لان الركعة الاخيرة سجد لها سجدة واحدة وجلس وجلوسه هنا لاجل التشهد وهو صحيح لانه نوى به الفرظ ثم بعد ذلك يسجد سجدة ثانية فتصح له هذه الركعة وتكون هذه الركعة في حقه هي الاولى والتي قبلها تكون كلها قد التقت او بطلت ثم يأتي بعد ذلك بثلاث ركعات قال ثم اتى بثلاث ركعات. قال المصنف وسجد للسهو وسلم قوله وسجد للسهو وسلم يعني سجد جوبا للسهو وسلم آآ ويكون السجود قبل السلام وسلم اي بعد سجوده. هذه الجملة نستفيد منها ان اننا مر معنا قبل قليل ان من ترك سجدة فان له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون لم يجلس فذكر المصنف انه يجب ان يرجع ويجلس ما لم يكن قد شرع في الركعة التي بعدها الحالة الثانية ان يكون قد جلس بنية نافلة كجلسة الاستراحة فانه في هذه الحالة اذا جلس جلسة الاستراحة ثم قام فانها لا تجزئه فلابد له من الجلوس مرة اخرى ثم يرجع. الحالة الثالثة التي تقع من كثير من الناس انه يجلس للتشهد وقد نسي ان عليه السجدة الاولى فانه في هذه الحالة نقول ان الجلسة صحيحة ثم سجوده بعد ذلك فانه مجزئ وهذا الذي بينه هنا. نعم. وان ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا. نعم. قوله ان ذكر اي ان ذكر المصلي انه ترك اربع سجدات من اربع ركعات بعد سلامه اي بعد انقضاء صلاته وتسليمه منها. قال المصنف بطلت صلاته السبب التفريق بين هذه وتلك انه في هذه الحال الركعة الاخيرة لم تصح كاملة فانه قد سلم منها وخرج من الصلاة فحين اذ بطلت قوله نصا نص عليه الامام احمد في اكثر من رواية فنقل القاضي ابو يعلى في الروايتين ان بكر بن محمد سأل احمد فيمن نسي اربع سجدات من اربع ركعات فقال احمد يستأنف اي يستأنف الصلاة ويعيدها. ومثله نقله صالح في مسائله ولكن مسألة صالح طويلة جدا. وهي جزء من مسألته نعم. وان ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي اولاه. نعم يقول الشيخ اذا ذكر انه نسي اربع سجدات. من اربع ركعات وكان قد قام قامستي ليتدارك احدى الركعات السابقة او غير ذلك قال فهي اولاها وتلتغي الركعات الاربع كلها لان الركعة الاخيرة التي قلنا اسجد لاجلها قد شرع في قراءة بعدها. فحين اذ بطلت الركعة كلها. وتشهده قبل السجدتي الاخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة انية زيادة قولية. نعم هذه لطيفة لكن فيها قاعدة بعدها. يقول المصنف ان الشخص اذا تشهد قبل سجدتي الاخيرة يعني اذا نسي وتشهد قبل ان يسجد السجدتين الاخيرة من الركعة التي يصلي فيها فانه يكون حينئذ زاد زيادة فعلية لانه زاد الجلوس في محل اه زاد الجلوس للتشهد فتكون زاد فعلا وهو الجلوس للتشهد انه قصده. فانه في هذه الحالة يتداركه ويأخذ حكم من زاد زيادة لي بوجوب السجود السهو عليه ان سجود السهو يكون واجبا عليه ثم قال المصنف وقبل السجدة الثانية زيادة قولية لو انه سجد سجدة واحدة فقط وفي اثناء الجلسة بين السجدتين جلس فيها ونسي وتشهد التشهد الاول فانها تعتبر زيادة قولية وبناء على ذلك حيث قلنا انها زيادة قولية فيكون سجود السهو لاجلها مسنون. وليس بواجب اذ الفرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية وهذه هي القاعدة من جهتين ان الزيادة الفعلية يجب لها سجود السهو والزيادة القولية يسن لها سجود السهو والفرق الثاني ان الزيادة الفعلية عمدها يبطل الصلاة والزيادة القولية عمدها لا يبطل الصلاة. فلا يكون مبطلا وعلى ذلك تفهم هذا المثال فمن نسي او تعمد على الحالتين ساذكر الحكم فكان جالسا وتشهد قبل ان يسجد السجدة الاولى والثانية فان كان متعمدا بطلت صلاته وان لم يكن متعمدا وانما كان ناسيا فنقول يجب عليك سجود السهو واما اذا سجد السجدة الاولى ثم جلس للفصل بين السجدتين ونسي او تعمد ان يقرأ التشهد ان ان ان يقرأ التشهد الاول او التشهد الاخير كلاهما واحد فنقول يستحب لك سجود السهو ولا تبطل صلاتك ان كان عمدا. هذا بناء على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل في فرق بين الزيادة القولية والفعلية. نعم. وان نسي التشهد اول وحده او مع الجلوس له ونهض لازمه الرجوع والاتيان بهما لم يستتم قائما. نعم هذه المسألة متعلقة فيمن نشئ نسي التشهد الاول وقد ورد فيها حديث المغيرة عند ابن ماجة والامام احمد واحتج به الامام احمد مع ان في اسناده عندهما ظعف الا ان احمد قد احتج به لانه يعني آآ له وجاهته في هذا الباب ذكر المصنف توضيحا لحديث المغيرة ان من نسي التشهد الاول وحده سورة ان ينسى التشهد الاول وحده بان يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يقرأ في تلك الجلسة التشهد الاول. بل يكون ساكتا او ينشغل بغيره من الاذكار. قال او مع الجلوس له. اي او انسى التشهد الاول مع الجلوس له. كما جاء في حديث المغيرة ان من قام من الركعة الثانية الى الثالثة فيأخذ الحكم والتفصيل الذي سيأتي. قوله ونهض عبر المصنف بنهض ليشمل احوالا الحالة الاولى ان يكون قد نهض من الجلسة والسجود قبل ان يستتم قائما. والحالة الثانية ان يكون قد استتم قائما نهض واستتم قائما والحالة الثالثة التي ستأتي ان شاء الله اذا كان قد نهض واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة قال المصنف الحالة الاولى لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما قوله لزمه اي وجب عليه الرجوع وهذا الوجوب اخذ منه مرعي انه ان خالف ولم يرجع بطلت صلاته ولذلك قال مرعي ويتجه احتمال قوي وتبطل ان لم يرجع لان الحديث جاء بالامر به فدل على انه يلزمه الرجوع قال ويلزم المأموم المأموم متابعته اي متابعته في الرجوع اذا كان قد رجع ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعهم في القراءة. نعم. يقول المصنف ويلزمه متابعته اي متابعته في ما فعله رجع فيرجع معه لانه آآ قلنا انه يلزمه الرجوع فحين اذ يلزم المأموم ان المأمومون ان يتابعوه في رجوعه للجلوس. قال المصنف ولو بعد قيام امنهم وشروعهم في القراءة المأمون قد يتابع الامام فيكون موافقا له في الرفع من الركوع في رفع معه وهذا مكروه ايستتم معه في القيام؟ ثم ينتبه الامام قبل ان يستتم راكعا قبل ان يستتم قائما فيرجع. والمأموم لا ينتبه الا بعد شروعه في القراءة او بعد استتمامه في القيام نقول في الحالتين يلزم المأموم ان يرجع ولا يأخذ المأموم حكم الامام انه اذا استتم قائما وشرع في القراءة لا يرجع وتعبير المصنف هنا ولو ليس المراد الاشارة لخلاف بدليل ان صاحب الانصاف ذكر ان المأموم يلزمه ان يتابع الامام في رجوعه قال ولا اعلم في ذلك خلافا او نحو من عبارته وقال ولو كان بعد قيامهم وشروعهم فدل ذلك على ان صاحب الانصاف يحكي نفي الخلاف في المسألة وهذه العبارة ولو موجودة في الانصاف فاتى بها هناك وتابعه المصنفون ليس لاشارة لخلاف وانما هو من باب الاشارة بالصورة البعيدة في الذهن لكي لا يظن شخص ان المأموم يأخذ حكم الامام او المنفرد فاذا استتم قائما وشرع في القراءة منع من الرجوع جلسة التشهد الاول نعم. وان استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه اولى ويتابعه المأموم. ولو علم ولو علم تركه قبل قيامه ولا شهد يقول المصنف وان استتم اي وان استتم الامام قائما ولم يقرأ ومثله المنفرد ايضا اذا استتم الامام قائما ولم يقرأ اي ولم يشرع في قراءة القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة واولها الحمد لله رب العالمين قال فعدم رجوعه اولى اي فالاولى في حقه الا يرجع وانما يستمر في قيامه وفي قراءته عفوا يستمر في قيامه اه يبدأ في القراءة ويبدأ بعد ذلك في القراءة. قال ويتابعه المأموم. هنا يتابع المأموم في عدم الرجوع واما في المسألة السابقة فيتابعه في وجوب الرجوع. وهنا يتابعه في عدم الرجوع. ثم قال المصنف ولو علم تركه قبل قيامه اظهروا الظمائر المخفية وانا اكرر دائما ان اهم شيء يتعلق بشرح المتون الفقهية معرفة عود الضمائر المظهرة والمظمرة هنا قول المصنف ولو علم تركه اي ولو علم المأمومون تركه اي ترك الامام للتشهد قبل قيامه اي قبل ان يقوم المأموم من للقيام للقيام نعم والاستتمام فيه وقبل قيام الامام كذلك قبل قيامهما معا وهذه تعبير بلو هنا اتى بها المصنف للاشارة لخلاف في المذهب قوي فقد نقل القاضي علاء الدين مرداوي ان ما ذكره المصنف هو صحيح المذهب وان عن احمد رواية ذهب اليها ابن عقيل في التذكرة ان المأموم يتشهد اذا علم ذلك وجوبا ثم بعد ذلك يقوم. ولا يتابعه في قيامه وعدم رجوعه طيب اه هنا بس في في جملة في قول المصنف وان استتم قائما وان استتم قائما. تعبير المصنف بقوله وان استتم قائما مر معنا ان المسألة الاولى اذا لم يستتم قائما ما زال في الطريق نهض ولم يستتم وفي الحالة الثانية جعل العبرة بان يستتم قائما هذه الجملة الثانية او هذه القسمة الثنائية تفيد كما بين الشيخ عبد الحي انه ان لم يستتم قائما وان كانت صفته وحاله الى القيام اقرب فانه في هذه الحالة يلزمه الرجوع والتشهد وهذا الظاهر الذي يعني نبه اليه عبدالحي واضح جدا خلافا لغيره من الفقهاء الذين يقولون العبرة اقرب الحالين اليها هل الاقرب هو للقيام ام الاقرب للقعود؟ فنقول لا ما لم يستتم كمال الاستثناء قائما فانه في هذه الحالة يلزمه الرجوع نعم قوله ولا تشهد آآ نعم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد هنا اي ولا يتشهد المأموم بخلاف الرواية الثانية التي قال عنها صاحب الانصاف وعنه وذكر ان ابن عقيل اختارها انه يتشهد ثم يقوم بعد ويتابع الامام. نعم. وان رجع جاز وكره. نعم. قوله وان رجع. يعني ان الامام والمنفرد اذا استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة لم يقرأ بعد الحمد لله رب العالمين. لكنه اراد ان يخالف الاولى فرجع ففي هذه الحالة نقول رجوعه جائز لكن مع الكراهة وهذا معنى قوله وان رجع اي الامام والمنفرد اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة جاز رجوعه هنا جاز معنى الجواز في القسمة الثلاثية لان الجواز يطلق عند الفقهاء في استخدامهم باكثر من استخدام اما في مقابل قسمة خماسية واما في مقابل قسمة ثلاثية القسمة الخماسية التحريم والكراهة والاباحة والوجوب والندب. والقسمة الثلاثية التحريم والوجوب والجواز فيدخل الندب والكراهة في الجواز؟ اقول هذا لما؟ لان المصنف قال جاز وكره. كيف يكون جمع بين حكمين متغيرين؟ نقول اتى بلفظ الجواز هنا ومراده القسم الثلاثية. وهذا كثير في استخدام الفقهاء وان كان ليس موجودا في اصطلاح الاصوليين لكنه كثير جدا عند الفقهاء. واحيانا قد يكون جاهزة لقسمة مائية لكن قد يناسب في محل اخر اذكره. نعم. هذه الكراهة هو الذي جزم بها اغلب اكثر اكثر بل جزم بها المتأخرون ممن جزم بها المتأخرين صاحب التنقيح ومن تبعه كالمنتهى والغاية وغيرهم اه وحينئذ نقول سواء رجع الامام مع الكراهة او بقي موافقا الاولى والافضل فلم يجلس وبقي منتصبا. ففي الحالتين يلزم المأمومون يلزم المأمومين ان يتابعوه في قيامه او في رجوعه نعم. وان قرأ لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله. نعم. قول المصنف وان قرأ. هذه الحالة الثالثة والاخيرة ايعني استتم قائما وشرع في القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة قال لم يجز له الرجوع لحديث المغيرة رضي الله عنه وحينئذ اذا خالف ذلك فرجع فان آآ صلاته كلها تبطل لان بطلان بعد الصلاة يبطل كلها اذا كان عالما بالحكم ذاكرا للحال. وليس ساهيا واما اذا كان ساهيا او كان جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاته اذا رجع. ثم قال المصنف في مسألة بعدها قال وعليه السجود بذلك كله هذه عليه للسجود لا تعود للجملة الاخيرة بل تعود لكل ما سبق اذا عندنا ثلاثة احوال اكررها مرة ثانية لكي نعلم ان السجود السهو يجب في جميع الاحوال الثلاثة الحالة الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ومر معنا انه يجب عليه الرجوع والحالة الثانية انه ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والحالة الثالثة ان يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع في الحالات الثلاث جميعا سواء رجع او لم يرجع في الحالة الثانية ففي جميع هذه الحالات يجب عليه سجود السهو. ولذلك قال المصنف وعليه هنا قوله فعليه يعني للوجوب السجود سجود السهو ويكون محله قبل السلام لذلك اي لجميع الصور السابقة حتى لو تدارك حتى لو كان الرجوع واجبا سواء رجع او لم يرجع في الصورة الثانية كله اي في كل السور السابقة. نعم. وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود وربي اغفر لي بين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع الى تسبيح الى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده. نعم. يقول المصنف وكذلك اي ويأخذ الحكم السابق حكم تسبيح تسبيح الركوع والسجود واي وقوله ربي اغفر لي بين السجدتين. فاذا تركها فانها تأخذ الحكم السابق وسيرده بعد قليل. قال وكل واجب تركه سهوا ثم تركه ثم ذكره. كل واجب تركه سهوا مثل الواجبات التي سبق ذكرها مثل تكبيرات الانتقال والتسميع ونحو ذلك. ثم ذكره فانه اذا كان لم يعتدل من الركن الذي بعده فانه يجب عليه فعله وان كان قد اعتدل من الركن الذي بعده فانه يكون قد سقط عنه ويجب له سجود السهو ولذلك قال المصنف فيرجع الى تسبيح ركوع قبل اعتداله. اي قبل اعتداله من الركوع. وكذلك ارجعوا الى تسبيح سجود قبل آآ قبل اعتداله من سجوده ومثله آآ ربي اغفر لي يقولها قبل ان يسجد وقوله لا بعده اي لا بعد الاعتدال. العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده. ويدلنا على ان التشهد الفرق بين التشهد والفرق بين الاركان الاخرى ان كل عفوا ان الفرق بين التشهد وبين الواجبات الاخرى ان الواجبات الاخرى كما ذكر المصنف العبرة بالاعتدال من الركن الذي بعده. بينما التشهد ليست العبرة بالاعتدال فقط. بل لا بد من الشروع في القراءة فيه وعللوا ذلك قالوا لان الاعتدال ليس مقصودا لذاته الاعتدال والقيام ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لاجل القراءة فهو مقصود لاجل القراءة هكذا عللوا وقد يعني ذكر في المبدع وغيره محاولة الفرق غير الذي ذكرت فيما يتعلق في الفرق بين الواجبات اذ الواجبات كلها اذا اعتدل في الركن الذي بعدها سقطت الا التشهد فلابد ان يعتدل ويستوي قائما ثم يشرع بالقراءة وان ترك طبعا ايضا هناك وجه اخر يمكن للتفريق ان جميع الاركان غير التشهد آآ يكون انقضاؤها ليس فيها ركن قوي الا هذا هو الذي بعد الركن الذي فيه ركن قولي وهو قراءة الفاتحة والباقي ليست اركانا. نعم. وان ترك ركنا لا يعلم موضعه بنى على الاحوط فلو ذكر في لانه ترك سجدة لا يعلم من الاولى ام من الثانية جعلها من الاولى واتى بركعة. نعم هذه السورة يتداخل فيها آآ نقص مع شك هي ليست شكا محضا وانما هي نقص في الحقيقة مع الشك فهو متيقن ترك الركن ونقص ركن من الصلاة او من الركعة. ولكنه شاك والشك له صورتان اورد المصنف السورة الاولى ثم سيرد من بعدها الصورة الثانية الصورة الاولى ان يتيقن ترك الركن ولكنه يكون ويتيقن عين الركن الذي تركه كذلك ولكنه يكون شاكا في موضع ذلك الركن. اهو من الركعة الاولى ام من غيرها وهكذا والصورة الثانية التي ستأتي بكلام مصنف ان يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه اذا الاولى يتيقن ترك الركن ويعلم عينه لكن يشك في موضعه والثانية يتيقن ترك ركن لكنه يشك في عينه. نبدأ في الصورة الاولى وهو اذا تيقن الركن وتيقن عينه وشك في موضعه. قال المصنف وان ترك ركنا يعني يعلمه فيكون متيقنا الترك ومتيقنا العيب قال لا يعلم موضعه هذا هو الشك. الشك في الموضع ومعنى كونه لا يعلم موضعه الا يعلم اهو من الركعة التي هو فيها ام الركعة السابقة وهكذا قال المصنف بنى على الاحوط ثم ذكر امثلة للبناء على الاحوط فقال فلو ذكر في التشهد يعني الاول او الثاني انه ترك سجدة لا يعلم هل هذه السجدة من الاولى اي من الركعة الاولى التي تركها ام من الثانية جعلها من الاولى لانه لو جعلها من الثانية فانه سيسجد سجدة ثانية ويكمل لكن لو جعلها من الاولى حكمنا ببطون ركعة كاملة. فحينئذ يقول المصنف اتى بركعة. وهذا هو الاحوط لان فيه زيادة في الفعل وفيه اتيان بركعة. بينما لو جعلها من الثاني فانه سيأتي بسجدة وهذا معنى قوله الاتيان بالاحوط. ثم ذكر مثالا اخر تفضل. وان ترك السجدتين لا يعلم من ركعة او من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة. نعم. قال المصنف ان ترك سجدتين لا يعلم من ركعة هاتين السجدتين او هما من ركعتين. قال سجد سجدة محل قوله سجد سجدة اي اذا كان تذكره لها في التشهد قبل ان يشرع بالقراءة في الركعة التي بعدها. او او نقول كذلك لو كان قد تذكرها وهو قد استتم قائما قبل ان يشرع بالقراءة كما سبق قال وحصلت له ركعة اي صحت له ركعة من هاتين الركعتين ثم يعيد الركعة الثانية لانه حينما شك في هاتين السجدتين لا يدري اهم من ركعة واحدة ام من ركعتين نبني على الاحوط انها من ركعتين فيأتي بركعة بسجدة ليصحح الركعة خيرة ونحكم ببطلان الركعة الاولى. نعم. وان ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغة الاولتان. نعم قوله وان ذكره اي وان ذكر هنا المتروك الذي شك في موضعه ولم يكن تذكره في التشهد وانما تذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة اي في القراءة الواجبة من الركعة الثالثة قال لغت الاولى الاولتان سواء في المثال الاول او في المثال الثاني. نعم. وان ترك سجدة لا يعلم من اي ركعة اتى بركعة كاملة. نعم قال وان ترك سجدة واحدة فقط. ولا يعلم من اي ركعة ترك هذه السجدة فانه يأتي بركعة كاملة لان له حالتين. اما ان يكون من ركعة الحالية فيأتي بسجود واحد فقط واما ان يكون من السابق فنحمله على الاحوط وهو ان اتي بركعة كاملة. ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الاحوط ايضا. نعم هذه الصورة من الشك وهو ان يكون الشخص متيقنا في ترك تويتر في ترك ركن لكنه شاك في عينه. ومعنى قوله ولو جهل عين الركن المتروك يعني انه شك اهو هل ترك سجودا ام ركوعا ام قراءة ام نحو ذلك من اركان التي فعلها؟ فهو عالم انه قد ترك ركنا واحدا لكنه شك او نسي او جهل وهذه المعنى الثالثة تؤدي معنا واحدا هنا في هذا الموضع. ذلك العين ذلك الركن المتروك. قال المصنف بنى على الاحوط ايضا. يعني انها تاخد حكم السابقة في الجملة في القاعدة انها البناء على الاحوط عندي هنا بس فائدة في قضية صياغة الجملة. عبارة المصنفون بنى على الاحوط. بينما عبارة صاحب المنتهى وصاحب الغاية قال عمل باسوأ التقديرين تعبير المصنف تعبير صاحب المنتهى والغاية هي عبارة صاحب المحرر المجد ابن تيمية وعبارة المصنف بنى على الاحوط هي عبارة ابن تميم في مختصره وابن تميم من تلاميذ المجد وبعد المجد جاء بعده ربما فالمقصود ان طبعا ان هو يعني بعد المجد واستفاد منه. وبناء على ذلك فان يعني انا قلت ربما لانه يعني يعني شكك في تتلمذ ابن تميم على المجد. لكن قيل ذلك انه تلميذ يا اما ان يكون تلميذا له او هو شيخ شيخه. المقصود ان هاتين العبارتين اخذ اسوء التقديرين او بنى على الاحوط معناهما واحد. المعنى فيهما واحد ولكنها اختلاف عبارة ثم ذكر امثلة في من ترك ركنا يقينا لكنه شاك في عينه نعم تفضل فان شك في القراءة والركوع جعله يعني شك هل ترك قراءة الفاتحة القراءة يعني قراءة الفاتحة لانها ركن او هل ترك هل ترك الركوع؟ هو لا يعلم اي الركن الذي ترك قال للمصنف جعله قراءة جعل المتروك قراءة لانه هو السابق. فحين اذ يرجع الى القراءة فيأتي بها ويأتي بما بعدها وهو الركوع. نعم المثال الثاني وان شك في الركوع والسجود جعله ركوعا نعم وان شك هو يعلم انه قد ترك ركنا لكن لا يعلم هل هذا الركن الذي تركه هو الركوع ام السجود فقال المصنف جعله ركوعا لانه الاحوط اني اه فحين اذ يأتي بالركوع ويأتي بما بعده من القيام او الاعتدال من الركوع ثم السجود بعده. نعم. فان ترك ايتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة نعم يقول المصنف فان ترك ايتين متواليتين يعلم انه ترك ايتين ولكن لا يعلم هل الايتين التي تركهما من ركعة واحدة او من ركعتين لكنه يعلم انه ترك اية تليها اية اخرى هنا لم نأخذ بقاعدة الاحوط ولا باسوأ التقديرين وانما قدمنا الظاهر وهذه قاعدة الحقيقة من القواعد الكبرى التي توسع ابن رجب في ايرادها وهي قضية تعارض الاصل مع الظاهر لان القاعدة العامة مع الظاهر. او الاصل بمعنى المستصحب الحكم الاول ففي فالاصل فيها تقديم الاصل واحيانا يقدم الظاهر على الاصل ولا يكاد باب من ابواب الفقه الا ويرد فيه تعارض الاصل والظهر فغالبا ما نقدم الاصل واحيانا نقدم الظاهر ولها قواعد اسهل قاعدة تظبطها ان يكون الظاهر قويا. هذي اسهل قاعدة وان كانت ليست يعني يعني من دقيقة جدا لنسبة القوة مختلفة من شخص لاخر. وهنا لما كانت كان قد علم انه قد ترك ايتين متواليتين مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالظاهر ان الشخص لا يترك ايتين متواليتين الا في قراءة واحدة. لا يترك الاية الاولى من الركعة الاولى والاية ويترك الاية الثانية من الركعة الثانية فالظاهر هنا مقدم على القاعدة العامة والاصل نعم وان لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين. نعم وان لم يعلم توالي هاتين الايتين فانه في هذه الحالة يجعلها من ركعتين لانه لا يوجد هنا ظاهر فيقدم للاحوط او بتعبير صاحب المنتهى تبعا للمحرر. يقدم اسوأ التقديرين ولكن كأن لفظة الاحوط الاحوط الفظ آآ الطف عفوا الطف من عبارة اخرى. اه قال جعله من ركعتين ما معنى قوله جعله من ركعتين؟ فيرجع الى تلك الاية التي نسيها فيقرأ تلك الاية وما بعدها ويأتي بجميع الاركان التي بعدها لان لان كل الاركان بعد الفاتحة تكون باطلة ويعيد الركعة الثانية كلها. نعم. فصل من شك في عدد الركعات منع لليقين. نعم هذه السبب الثالث والاخير من اسباب سجود السهو وهو الشك اذ تقدم في اول كلام المصنف ان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة وعقد لها فصلا والنقص وعقد له فصل ثم الان اورد الشك. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الشك عند النظر في حقيقته فانه يعود الى النقص. لان غالبا من شك في شيء فانه يبني على اليقين واليقين هو الاقل فكأنه نقص. ولكن افرد الشك لان له احكاما خاصة. فان كل نقص يكون موجبا لسجود السهو بينما الشك ليس موجبا لسجود السهو في كل حال وسيأتي بتفصيل كلام المصنف ولذا ذكر صاحب المنتهى في اول هذا الباب ان موجبات سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك في الجملة وقول صاحب المنتهى والشك في الجملة اظني ذكرت لكم في الدرس الماظي ان الجار المجرور متعلق بالاخير فقط هذا الذي صرح به صاحب شرح المنتهى بشرح كتابه هو لكن جاء بعض المحشين المتأخرين فقالوا لا ان قوله في الجملة يعود للثلاثة الزيادة والنقص والشك المقصود انك الاشك في الجملة لان له صورا لا يكون فيها سجود سهو ولا يلزم التدارك. قول المصنف من شك عبارة الشك تطلق باطلاقين الاطلاق الاول هو التردد الذي يكون مستويا. وهذا يمر معنا كثيرا في كتب الاصول فانهم يقولون اليقين يقابله الشك الذي يستوي فيه الطرفان ويقابله كذلك الظن الذي يكون فيه احد الطرفين مترجحا على الاخر. واذا نظرنا للطرف الاخر المرجوح فاننا نسميه وهما ولا نسميه شكا. فالشك عند الاصولين اذا هو استواء الاحتمالين. فيكونان مستويين نسبة خمسين بالمئة وخمسين بالمئة. وهذا الاستعمال ليس عند الفقهاء ابدا اذ الشكوا عند الفقهاء في جميع الابواب التي يرد فيها الشك مرادهم مطلق التردد. وبناء على ذلك فيدخل فيه الشك بمعنى الظن وبمعنى غلبة الظن وبمعنى استواء الطرفين في الاحتمال وقد يدخل فيه احيانا التوهم الضعيف اذا هنا عبارة المصنف من شك هذا مصطلح الفقهاء وهو التردد بين الفعلي او بين الحالين الفعل وعدمه سواء استويا في الاحتمال او قوي احدهما على الاخر فانه في كل الاحوال يسمى شكا بدأ المصنف في اول صور الشك وهو الشك في عدد الركعات فقال من شك في عدد الركعات بنى على اليقين عبر المصنف ببنى على اليقين لان هذا موافقة للحديث. حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنى على ما استيقن والمراد بالبناء على اليقين هو الاخذ بالاقل او بالعدم. فمن شك في عدد الركعات اخذ باليقين الاقل من عددها ثلاثا. ان كان شك بين الثلاث والاربع او شك في الفعل وعدمه فنأخذ العدم وهو عدم العلم وهو عدم الفعل. اذا فقوله بنى على اليقين اما عدم الفعل او الاقل من عدد الركعات ونحوها قول المصنف ولو اماما اي ولو كان الشاك اماما وهنا قول المصنف ولو اشارة لخلاف قوي في المسألة سيورد المصنف بعضه وساذكر خلافا اخر او او رواية ثالثة بعده لان الخلاف فيها قوي جدا. وقد تكون الفتوى على الرواية الثالثة. اذا المقصود قوله ولو هنا جار الخلاف قوي جدا ومراده ولو كان الشاك اماما. نعم، ثم ذكر اه الخلاف في قوله ولو اماما نعم تفضل. وعنه يبني امام على غالب ظنه ان كان المأموم اكثر من واحد. والا بنى على اليقين اراه جمع. طيب هذه هي التي آآ اشار اليه المصنف وهي الخلاف القوي في المسألة. آآ هناك رواية قوية جدا في المذهب ترى المصنف انه اختاره جمع وسأورد من ذكر بذلك من من اورد ذلك من المتقدمين والمتأخرين. قال وعنه يا ابني امام على غالب ظنه لانه جاء في حديث ابي سعيد انه يبني على ظنه يبني على ظنه ثم يسجد سجود السهو بعد سلامه. فاعمانا لحديث ابي سعيد فان الامام اذا كان له غالب ظن فانه يعمل به. اذا قوله يبني امام تعبير المصنف بالامام يدل على ان هذا الحكم خاص بالامام لا بالمنفرد وسارجع له عندما اذكر الشروط على غالب ظنه عبارة المصنف على غالب ظنه نأخذ منها عددا من الاحكام المهمة الحكم الاول ان الامام انما يبني على غالب ظنه اذا كان له غالب ظن واما اذا لم يكن له غالب ظن بل استوى عنده الامران فهنا وجها واحدا عند هؤلاء الذين يرون ان للامام ان يبني على غالب ظنه ليس له ان يبني الا على اليقين لعدم وجود غالب ظن وهذه يجب ان ننتبه له انه يبني على غالب ظنه ان كان له غالب ظن. هذه واحدة. الامر الثاني تعبير المصنف هنا آآ على غالب ظنه اخذها من صاحب صاحبي آآ التنقيح والتنقيح ذكرت اظن قديما في هذا الدرس او في غيره ان نسخ النسخ التي بخط قد اختلفت فكان يصحح فيها ويزيد الى اخر حياته وقد وجد في بعض نسخ التنقيح غالب ظنه وفي بعضها ظنه وكاد المتأخرون فبعضهم يعبر بالظن وبعضهم بالغلبة. وعلى العموم فان من عبر بظنه مراده غالب ظنه لا مطلق الظن والقاعدة كما ذكرها صاحب المبدع ان كل موضع يقال فيه يبني على ظني اغلبة ظنه او ما في معناها فان المراد بذلك حيث وجدت قرينة تدل على الظن ليس المراد بالظن مجرد الحدس بل لابد ان تكون هناك قرينة مثل طول وقت صلاته فلو لم يدري اصلى ركعتين ام ثلاثا يعلم انه في الركعة يأخذ مثلا خمس دقائق فنظر او عرف الوقت فاذا به قد اخذ عشر دقائق فيبني على غلبة ظنه وهي الركعات الاربع او من القرائن ان ينبهه شخص واحد بجانبه او ينبهه من ليس بمكلف. ومر معنى ان المميز لا يعتبر تكليفه لكنه قرينه. وهكذا من القراءة التي قد يستدل بها ويستأنس بها في البناء على غلبة الظن ومن صور البناء على غلبة الظن المسبوق الذي لا يدري كم فاتته فينظر الى من عن يمينه وعن شماله فاذا كليهما او فاذا كلاهما قد فاتته ركعتان او احدهما لا نقول اثنان خل نقول احدهما فاتته ركعتان فحين اذ يبني على غلبة ظنه متابعة للفعل. تذكرون عندما تقول هل يقتدي بفعل غيره ام لا هذه مثلها وهكذا. نعم. اذا هذا معنى قوله غالب ظنه وقد اجاد المصنف اختيار عبارة الغالب لان من اطلق الظن مراده بالغالب وهي نسختان موجودتان في التنقيه اه المسألة الاخيرة في قوله هو يبني امام على غالب ظنه هنا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الجواز فيكون الامام مخيرا اما ان يبني على غلبة الظن فيعمل بحديث ابي سعيد. واما ان يبني على اليقين فيكون قد عمل بحديث ابن مسعود فهو مخير في الحالتين على سبيل التخيير لكن الفرق بينهما انه ان عمل ان عمل ان عمل بحديث ابي سعيد في البناء على غلبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام. وان بنى على فيكون سجود السهو محله قبل السلام على سبيل الندب طبعا في الحالتين قال المصنف ان كان المأموم اكثر من واحد. هذه الجملة تدلنا على انه ان كان المأموم الذي معه واحدا فقط فانه لا يبني على غالب الظن وانما يبني على اليقين يقينه هو لانه لا يلزمه الرجوع لهذه المسألة. آآ طيب عندنا هنا تعليل قبل ان ارجع للشروط لما لما خص ذلك بالامام قالوا نخص ذلك بالامام لان بناءه على غلبة الظن لوجود قرينه. والقرينة هو ان خلفه اثنين فاكثر ولم ينبهه على زيادته او نقصه الذي ظن خلافه فحينئذ تكون غلبة ظنه متقوية بالمأمومين الذين خلفه وليست هذه القرينة موجودة في غيره لكن من توسع وفي الرواية الثالثة فيتوسع حتى في المأموم فيقول ان له قرائن طيب قال المصنف والا قوله والا يعود المسألتين السابقتين او نقول نعم والا يعود مسألة سابقة اولى في قوله ان كان اماما اي وان لم يكن اماما بان كان منفردا فليس له ان يبني الا على اليقين فقط او والا ان كان ليس معه الا مأموم واحد فقط فيجب عليه حينئذ اي الامام ان يبني على اليقين اذا هذه الرواية التي نقلت عن احمد يجوز البناء على غلبة الظن بشروط الشرط الاول ان يكون الذي يبني على الظن امام ويخرج المأموم المنفرد. الشرط الثاني ان يكون له غلبة ظن الامر الثالث ان يكون خلفه اثنان فاكثر فاذا اختل واحد من هذه الامور الثلاث فانه ليس له ان يبني الا على اليقين فقط قال المصنف اختاره جمع ممن اختار هذه الرواية من المتقدمين الخرقي ومكانة الخرقي عالية جدا ولا شك فانه معني بنصوص احمد ممن جزم به من المتأخرين الذين عليهم العمدة الموفق في مقنع وهو المقدم من كتبه الثلاثة فقد ذكر ان هذه الرواية هي ظاهر المذهب وذكر ابن ابي عمر ان هذه الرواية هي المشهورة عن الامام احمد وجزم بها كثير من العراقيين من الحنابلة. فصاحب الوجيز جزم بها وجزم بها البهاء البغدادي المتوفى سنة تسعمائة من المتأخر الحنابلة في العراق فاخذ بها في شرحه للوجيز. فهذه الرواية جزم بها كثير من اصحاب الامام احمد وهي في غاية القوة ولذلك كان لا يكاد يعني الا وتذكر في كثير من المختصرات. بقي رواية ثالثة فقط اذكرها للفائدة وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان البناء على غلبة الظن ليس له الا قيد واحد ان يكون للمصلي غلبة ظن فيدخل في ذلك الامام والمنفرد ويدخل في ذلك الامام اذا كان معه مأموم واحد او معه اكثر من مأموم واحد ولعل المعنى في ذلك وليس الاستدلال بالنص ولكن المعنى في ذلك ما ذكرته قبل قليل ان غلبة الظن التي تقوى للعمل به هل بغير اثنين يكونان خلف الامام ام لا؟ هذا الذي اشرت اليه قبل قليل. نعم ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه اذا كان المأموم اثنين فاكثر. نعم. يقول المصنف المأموم اذا شك بدأ يتكلم عن شكل المأموم وحده النظر عن شك الامام يقول الشيخ ويأخذ مأموم عند شكه عبر المصنف بشكه لان المأموم اذا جزم بشيء فوجب عليه ان يعمل بجزمه ويقينه ولو قام الامام او ترك ركعة ونحو ذلك. اما زاد الامام ونقص فيجب ان يعمل بيقينه وتقدم قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامها فيأخذ بما يفعله الامام في الزيادة والنقص اذا كان المأموم اثنين فاكثر واما اذا كان المأموم واحدا فقط فسيأتي مفهوم هذه الجملة في كلام المصنف ان شاء الله نعم وفي فعل نفسه يبني على اليقين. قول المصنف في فعل نفسه اي وفي فعل نفس المأموم يبني على اليقين ومتى يكون فعلهم المراد بفعل نفسه مثل عندما نقول اذا انفتن بعد الصلاة وكان مسبوقا بركعة او بركعتين فانه يبني في هذه الاحوال على اليقين ولا يبني على غلبة الظن نعم. بدأ يتكلم الان في قضية اه الشك في فعل نفسه يعني امثلة لقضية من شك في فعل نفسه. نعم. فلو شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعلها في الثانية. نعم. يقول لو ان المأموم دخل مع الامام ولا يدري. هل دخل معه في الاولى او الثانية فانه يجعلها الثانية فيلزمه ان يقضي ركعة ومن باب اولى من شك هل دخل مع الامام في الثالثة او في الرابعة؟ فنقول اجعل يعتبر انه قد دخل في الرابعة فحين اذ يقضي ثلاث ركعات ولو ادرك هذا المثال الثاني. نعم. ولو ادرك الامام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة نعم يقول المثال الثاني في من يشك في فعل نفسه لو ادرك الامام راكعا لو ان المأموم دخل مع الامام والامام راكع ثم شك بعد تكبيره اي بعد تكبير المأموم للاحرام هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. سورة ذلك نحن نعلم ان من دخل مع الامام راكعا فانه تصح صلاته ويجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يهوي الى الركوع. والتكبير للركوع مستحب وليس بواجب. كما مر معنا اذ هذا الواجب يسقط ويتداخل مع تكبيرة الاحرام وهذا مر معنا في درس قبل درس او درسين وحينئذ نقول فمن كبر تكبيرة الاحرام وبعد التكبير هوى ثم بعد ذلك شك هل وصلت يداه الى ركبتيه قبل رفع الامام من الركوع ام بعد ذلك اذ يعرف ان الركوع صحيح بوصول يعني ركوع المأموم صحيح وانه ادرك الركعة بوصول يدي المأموم الى ركبتيه قبل رفع الامام من ركوعه. ويعلم المأموم ان الامام رفع من ركوعه اما بنظره اليه ارأه شرع في الرفع فيكون قد ترك الركوع وبدأ في الرفع منه او بسماعه لما يقال حال الرفع هو التسميع بان يقول سمع الله لمن حمده فان الاصل ان التسميع يكون بين الركنين كما نعلم جميعا فالاصل ان الامام لا يقول التسميع الا وقد ترك الركوع وشرع في الرفع منه. فلو شك هل وصلت يديه الى ركبتيه قبل لفظ التسميع او قبل شروعه في القيام يقول المصنف نعم آآ ثم شك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم اتهد بتلك الركعة لم يعتد بتلك الركعة طبعا هنا عبر مصنف باب الفائدة قال شك بعد تكبيره للاحرام. اما لو كان الشك قبل تكبير الاحرام فهو من باب اولى واحرى هذا لا شك يعني انه اوضح هذا بعد لان تكبيرة الاحرام تدخل فيها تكبيرة انتقال وبقي فقط الهوي حتى تصل يداه الى ركبتيه. نعم. وحيث بنى على اليقين فانه يأتي بما بقي عليه ان كان مأموما اتى به بعد سنام امامه وسجد للساق. طيب يقول المصنف حيث بنى على اليقين اي وحيث بنى المصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا على اليقين وهو الاقل او العدم فانه يأتي بما بقي عليه. من حيث نقص. فان كان مأموما اتى به اي بما بقي عليه من الامور التي بنى على اليقين بعدمها بعد سلام امامه. وسجد للسهو ويسجد للسهو بعد فعل الامور التي فاتته وبنى على اليقين في تركها. وان كان وان كان المأموم واحدا لم يقلد امامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. نعم هذه مفهوم الجملة الاولى التي اوردها. المصنف قال ويأخذ مأموم لو تنظر للسطر الاول يقول لكم قبل قليل ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه اذا كان المأموم اثنين فاكثر. مفهومها ان كان واحدا ماذا يفعل؟ قال وان كان المأموم واحدا وشك ذلك المأموم الواحد بفعل امامه بفعل امامه هل صلى سجدة ام سجدتين؟ هل ركع ركعة او آآ ركعة او ركعتين؟ قال لم يقلد امامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين. وقد بين الامام احمد ان حديد اليدين هو اصل في باب سجود السهو. ويبنى عليه احكام كثيرة ومن الفقهاء الذين الفوا مجلدا كبيرا في شرحه صلاح الدين خليل ابن اي بك العلائي فانه قد الف مجلدا في جمع الفوائد من حديث اليدين طبع قديما في العراق في السبعينات نعم ثم قال ويبني على اليقين في ولا يكون يعني آآ اخذا بفعل امامه وانما يبني على اليقين وبناء على ذلك اذا شك في امر فعله امامه ام لا فيبني على اليقين ولا يبني على غلب الظن ولا يتبع امامه لكن اذا سلم الامام لم يسلم معه وانما يأتي بما شك فيه في تركه وغالبا ما يكون ركعة كاملة لانه ترك ركوعا او سجودا او قراءة فيأتي به ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ولا نقول انه اي المأمون ينفتل عن الامام وينفرد والسبب انه ليس متيقنا بطلان صلاة امامه. وانما هو شاك. الذي مر معنا في الدرس الماضي اذا تيقن صلاة امام بطلان صلاة امامة وجب عليه ان ينفصل ويكمل صلاته وحده هنا لا لانه شاك فانه يستمر معه الى ان يسلم من صلاته ثم ثم يبني على اليقين فيما شك فيه نعم. ولا اثر لشكه بعد سلامه. نعم هذه مسألة قاعدة مهمة جدا من قواعد الشرع. وهو ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به فمن شك في زيادة او شك في نقص بعد انتهاء الصلاة اي بعد السلام. ولذلك عبر المصنف بعد سلامه فانه في هذه الحالة لا عبرة به لا اثر له فلا يجب تدارك ما فات والبناء على اليقين ولا يجوز البناء على غلبة الظن كذلك ولا يكون ايضا فيه سجود سهو لان الشك انما طرأ بعد السلام لا قبله. وهو بعد انتهاء العبادة. اذا يمكننا ان نقول ان الشك باعتبار وقت طروؤه ينقسم الى قسمين. القسم الاول قبل انتهاء العبادة كاملة اي قبل السلام. هنا عبر بعد السلام والحالة الثانية ان يكون بعد انتهاء العبادة وهو بعد السنة في الصلاة او بعد سائر العبادات كما سيأتي بعد قليل الاشارة له فان كان بعد انتهاء العبادة فلا اثر له لا عبرة بالشك الطارئ. وان كان قبله فانه قد يكون مؤثرا في الجملة كما عبر صاحب المنتهى قول المصنف لا اثر لشكه اي لشك المصلي سواء شك في ترك ركعة او ركوع او سجود او ترك ركن او واجب قولي او فعلي وهكذا قوله بعد سلامه آآ اي بعد سلامه وانقضاء صلاته كلها وهذي نستفيد ان من شك في الركعة الاولى وهو في الركعة الثانية او الثالثة فان شكه يكون معتبرا. ومر معنا المثال في من شك في ترك سجودين من ركعتين سابقتين او لا يدري اي الركعتين ترك فيها السجود ويشمل جميع المصلين اماما ومنفردا ومأموما وكذلك وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها. نعم. قال المصنف وكذلك سائر العبادات اذا شك فيها بعد فراغها فانه لا يلتفت اليهم مثل من شك في طوافه فلا يدري هل طاف ستا ام سبعا لا عبرة به. من شك في رمي الجمار لا يدري هل رمى ستا او سبعا وعلى ذلك نحمل حديث ابي سعيد في رمي الجمار حينما قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا من يرى انه قد رمى سبعا ومنا من يرى انه قد رما ستا نقول هذا محمول على شك بعد انقظاء العبادة واما لو شكوا في اثناء رمي الجبار فانه نقول يلزمه ان يزيد حتى يتيقن رمي سبع. هذا تجيه الفقهاء والجمهور لحديث الذي اوردت لكم قبل قليل. نعم. ومن شك في ترك ركنه فهو كترك. نعم هذا النوع الثاني يعني الشك او قبل ان اذكر النوع الثاني آآ الشك في الصلاة ذكر المصنف خمس صور له الصورة الاولى ان يشك في ترك ركعة كاملة وهل سبق قبل قليل ان من شك في ترك ركعة فهو كمن تركها كاملة لابني على اليقين الا ان يكون اماما على رواية فيبني على غلبة الظن اذا كان خلفه اثنين الحالة الثانية ان يشك في ترك ركن الحالة الثالثة ان يشك في ترك واجب الحالة الرابعة ان يشك في الزيادة وتشمل زيادة ركن وواجب وركعة لان الشك في في نقص وترك الركن والواجب يختلف الحكم فيهما بينما في الزيادة يتفق الحكم الشك في زيادة الركن والشك في زيادة الركعة والواجب الحالة الخامسة ان يشك في السهو يشك هل سهى في الركعة السابقة ام لم يشأ ام لم يسهو؟ هذا ما سيذكره المصنف مر معنا قبل قليل ان من شك في ركعة فانه يبني في اليقين في الجملة هنا قال ومن شك في ترك ركن فهو كتركي اي كمن تيقن تركه لان اليقين عدم فعل الركن فيبني على اليقين هناك بالبناء على اقل الركعات وهنا يبني على اليقين بالعدم وحينئذ فهو كمن تركه فيأتي بذلك الركن وما بعده ما لم يشرع في القراءة من الركعة التي بعدها فانه يعيد الركعة كلها نعم ولا يسجد لشكه في ترك واجب نعم هذه قاعدة مهمة جدا كل من شك في ترك واجب فانه لا يشرع له سجود السهو في سجود السهو انما يكون لترك الواجب لا للشك فيه وهنا يجب ان تنتبه لهذه المسألة اذا الحالة الثانية الشك في ترك الواجب ليس له سجود سهو لا يشرع له. وحيث قلنا لا يشرع له فمن سجد لشكه في ترك واجب فان صلاته باطلة. صورة ذلك من كان في التشهد فشك هل سبح في ركوعه او سبح في سجوده او قال ربي اغفر لي في جلسته بين السجدتين فنقول لا سجود سهو عليك ومن سجد بطلت صلاته ان كان عالما ذاكرا للحكم اذا هذا معنى قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب ترك الواجب الشك فيه بعد انقضاء العبادة لا اثر له. لكن لو شك في محله هذي يجب ان ننتبه لهذا القيد انشك في ترك الواجب في موضع الفعل. شك وهو في السجود هل سبحت قبل قليل؟ نقول لا يجب ان تتداركه. لان هذا موضعه فتسبح او تقول ربي اغفر لي وهكذا من الواجبات نعم ولا لشك هذا السهى في نحو قوله ولا لشكه هل سهى هذا النوع الرابع من الشك وهو او نعم الشك النوع الرابع الشك في السهو. هل سها ام لا؟ وما معنى ذلك يشك المرء في صلاته هل وجد سهو فيها ام لا؟ هل سهوت؟ ليس شك في الترك هل يعني يعني يكون شاكا هل سهوت في الركعات السابقة ام لم اكن قد سهوت وبنيت على اليقين ليس مجرد الشك في النقص لا يقول هل سهوت وبنيت على اليقين فيها؟ ام ليس كذلك؟ وفي معنى ذلك آآ اذا سهى في صلاته ولم يعلم هل سهو هذا؟ يوجب سجود السهو ام لا يوجب له؟ فهنا بما انه لا يعلم هل سهوه موجب او ليس بموجب فانه لا يسجد له كذلك. نعم او او في زيادة نعم هذه السورة الخامسة من الشك وهو الشك في الزيادة. كل من شك في صلاته انه زاد فيها شك انه زاد ركعة. في التشهد قال انا شاك صليت اربعا او خمسا او شك زاد ركنا هل ركعت ركوعين ام ام ركوعا واحدا او شك في زيادة واجب هل آآ يعني تشهد اكثر من تشهد ونحو ذلك فكل من شك في زيادة في صلاته فلا يشرع له سجود السهو الشك في الزيادة لا يشرع له السجود مطلقا ومن سجد له بطلت صلاته لانه فعل ما ليس بمشروع له نعم الا اذا شك فيها وقت فعلها. نعم يعني الا اذا شك في الزيادة في وقت الفعل فانه في هذه الحالة يسجد اه مثلا هو الان في السجدة الثانية شك هل هذه الثانية ام الثالثة؟ ما دام شكك في وقت الفعل الذي تشك انه زائد عن الصلاة فانه في هذه الحالة يسجد لها ولا لشك اذا زال وتبين انه مصيب فيما فعله. نعم هذا يتعلق بالشك آآ في اثناء الصلاة اذا زال وتبين له ان ان شكه لا اثر له فيقول انه اذا شك في صلاته ثم زال شكه وتبين انه مصيب فيما فعله فانه لا يسجد كذلك ولو شك هل سجد للسهو ام لا سجد؟ نعم كذلك لان هذا داخل في البدن ليس له بدل فمن كان في صلاته وشك الان قبل قليل سجدت ام لم اسجد فنقول اه يسقط عنك السجود نقول نعم يسجد لان لان عفوا يسجد لان هذا السجود هو واجب فالشك في تركه كذلك نعم ويمكن تداركه نعم لانه يمكن تداركه لانه يمكن تداركه وهذا محله. نعم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. نعم هذا بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يسجد فيها المأموم للسهو. يقول المصنف هو ليس على المأموم سجود سهو وهذه مطلقة تفيد كما ذكر الشيخ منصور ان المأموم لو فعل اي فعل يوجب سجود السهو فانه لا يسجد له سواء كان هذا السجود مما يكون محله قبل السلام او مما يكون محله بعد السلام فما دام مع الامام فانه لا يسجد سجود السهو الا في استثناءات اورد المصنف بعضها اولها الا ان يسوى امامه فيسجد معه. نعم هذه السورة الاولى قال اذا سجد امامه فيسجد معه. اي يسجد المأموم معه سواء كان المأموم قدسها او لم يسهو نعم ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا. يقول يسجد معه المأموم ولو لم يتم التشهد اي ولو لم يتم المأموم التشهد فانه يسجد معه ثم يتمه اي يتم التشهد بعد سجوده مع الامام سجود السهو ثم يسلم اذا كان غير مسبوق وان كان مسبوقا كذلك يفعل هذا الشيء ولذلك قالوا ولو مسبوقا اي ولو كان المأموم مسبوقا. تعبير مصنف هنا ولو في الجملة الاولى ولو لم يتم التشهد بناء على ان ما ذكره هو المعتمد وقد ذكر صاحب الانصاف ان ما ذكره هنا المؤلف هو الصحيح من المذهب وذكر خلافا آآ انه نقله عن ابن تميم في مختصره ان المأموم يتم التشهد ولا يتابع الامام في السجود السهو ثم اذا اتم التشهد سجد بعده سجود السهو نعم سواء كان سهو امامي فيما ادركه معه او قبله او قبل دخوله معه اذا كان مسبوقا وسواء سجد امامه قبل السلام او بعده. نعم فيجب متابعته في كلا الحالتين. فلو قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه وان شرع في القراءة لم يرجع. نعم يقول المصنف فلو قام بعد السلام امامه. تعبير المصنف لو قام من بعد سلام امامه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكون المأمون مومو مسبوقا فيقوم للركعة الفائتة والصورة الثانية ان يكون المأموم غير مسبوق فيقوم من صلاته يخرج مثل سرعان الناس ولذلك عبر بقامة ولم يقل قام الى الركعة لكي يشمل الصورتين. قال فلو قام بعد سلام امامه وكان الامام سيسجد سجود سهو بعد السلام. ونحن قلنا انه يجب ان يسجد معه. قال رجع. اي رجع فجلس ثم سجد معه سجود السهو. قال رجع فسجد معه وهذا الرجوع وجوبا عندهم سواء كان يعني اه اه قام لركعة بان كان مسبوقا او غير مسبوق ثم قال المصنف وان شرع في القراءة بان كان مسبوقا وشرع في قراءة الركعة التي فاتته لم يرجع بل ذكروا ان رجوعه حرام عليه ان كان قد شرع في القراءة واما اذا لم يكن قد شرع في القراءة وانما استتم قائما فانه يكره قالوا لانهم ملحقون بما جاء في حديث المغيرة في من ترك التشهد الاول. نعم وان ادركه في احدى سجدتي السهو الاخيرة سجد معه فاذا سلم اتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا. نعم يقول الشيخ واذا ادركه يعني ان المأموم دخل مع الامام في احدى سجدتي السهو الاخيرة سجد معه يعني المأموم مسبوق بالركعات كلها ودخل مع الامام وهو يسجد سجود السهو في السجدة الثانية. قال الشيخ سجد معه يعني يجب ان يسجد معه لاجل متابعة الامام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ايسجد معه السجدة الثانية للسهو التي ادركه فيها. قال فاذا سلم اي سلم الامام اتى اي المأموم بالثانية اي بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته بعد ذلك فيأتي بالسجد الثاني لانها تابعة للاولى ثم يأتي بما فاته ان كانت الصلاة ثنائية ركعتين وان كانت ثلاثية ثلاث ركعات وان كانت رباعية اربع ركعات قال المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد. وهذه مأخوذة مما نقله اسحاق بن منصور كوسد في مسائله انه نقل عن لاحمد ان سفيان بن سعيد الثوري سئل عن رجل ادرك احدى سجدتي السهو اي يضيف اليها سجدة اخرى اذا سلم؟ فقال اسحاق لا قال احمد تعليقا على قول اسحاق بلى يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته. هذا نص احمد بعين هذه المسألة وهنا بس فائدة في قضية مسال اسحاق بن منصور كوسج ذكروا ان اسحاق منصور كوسج كان قد اخذ مسائل سفيان الثوري وسأل احمد عنها فكان احمد يوافق سفيان واحيانا يخالفه وهذه المسألة خالفه فيها وذلك فان اغلب مسائل اسحاق ابن نصور هي مسائل الكوفيين من اهل الحديث كما ان مسائل اسماعيل بن سعيد الشالنجي هي من مسائل محمد بن حسن الشيباني الكوفي كذلك ولذلك فان كليهما من مسائل الكوفيين التي سئل عنها احمد بعد ذلك. نعم نعم تفظل يا شيخ وان ادركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد. نعم هذه الحالة الثانية لما نعم انت نعم نسينا نصل فوق نعم. قال وان ادركه بعد سجود السهو وقبل السلام. يعني دخل المأموم مع الامام اه بعد سجود السهو بعدما سجد سجدة السهو معا وقبل ان يسلم فانه لا يقضيهما لانه لم يتابع الامام فيهما. هذه هي الحالة الثانية في من دخل مع الامام في التشهد الاخير وقد سجد سجود السهو هناك حالة ثالثة واضحة جدا اذا دخل معه قبل السجدة الاولى من سجدة السهو فيجب عليه متابعته نعم ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه. نعم هذه الصورة الثانية من صور سجود المأموم للسهو فقد مر معنا صورة وهي اذا سهى الامام فان المأموم يسجد معه وهذه الصورة الثانية ذكر فيها المصنف قال ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا يقول ان المأموم اذا سهى فسبق امامه بالسلام سهوا منه لا عمدا اذ العمد يبطل الصلاة قال يسجد لسلامه مع امامه سهوا لانه في هذا الحال يصبح كالمنفرد لو انه فاتته ركعة او ركعات فسلم الامام فسلم معه سهوا لا عمدا فذكر المصنف انه يسجد لاجل هذا الفعل اذ بسلامه هذا صار منفردا او كالمنفرد فيسجد في هذه الحال هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قول المصنف ولسهوه معه هذه تحتاج الى اظهار الظمائر لتفهم. قوله لسهوه اي لسهو المأموم وحده دون سهو الامام معه اي مع الامام فيما ادركه معه. اذا فقوله لسهوه اي لسهو المأموم المسبوق. يجب ان نقول المسبوق اذ لو قلنا مأموم غير مسبوق لا يتصور ذلك لسهوه اي لسهو المأموم المسبوق وحده دون سهو الامام طبعا معه هنا ليس معه ان ان الامام قد سهى لا ان وقت سهو المأموم كان في وقت ائتمامه بالامام لا بوقت لا في حال انفراده عنه واتيانه بما سبق بما فاته نعم هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة. حتى في من فارقه لعذر. نعم الحالة الرابعة قال وفي منفرد به يعني اذا كان المأموم مسبوقا فاذا انفرد عن الامام بركعة مثلا او اكثر وسهى في هذه فانه في في هذه الحالة فانه يسجد سجود السهو وقد ذكر منصور ان ظاهر قول المصنف فيما انفرد به يعني يسجد له سجود سهو قال ظاهره ولو كان سجد مع امامه لسهوه وينبني على ذلك المسألة انه قد يسجد المأموم ست عفوا لان المأموم يجلس ست تشهدات في صلاة مغرب واحدة. وصورة هذه الجلوس للتشهدات الست ان يدخل المأموم المسبوق مع الامام في التشهد الاول فيجلس معه التشهد الاول ويجلس معه التشهد الثاني ثم بعد ذلك يقوم ليقضي ما فاته فيأتي بعد ذلك ركعة ويجلس لها التشهد الثالث فعلا وهو التشهد الاول في حقه ثم يأتي بالركعة الاخيرة ويجلس للتشهد الرابع فعلا في صلاته ثم في اثناء تشهده يشك هل ترك انه ترك سجدة من الركعات السابقة من الركعة التي انفرد بها ويعمل هنا بيقينه فيأتي بركعتين تقومان مقام هاتين الركعتين بهيئتهما فيأتي بركعة بدل الركعة التي شك فيها ويجلس للتشهد ثم يأتي بركعة اخرى ويجلس في التشهد فيتصور ست جلسات لصلاة ست جلوسات او جلسات لصلاة المغرب وهذه من الصور القليلة التي تصور لهذا الفعل نعم ولا يعيد قال وفي منفرد به هذا اذا هذا مبني على الظاهر الذي ذكرناه قبل قليل قال حتى في من فارقه لعذر القول في من فارقه في عذر اي حتى المأموم الذي فارق الامام لعذر. يبيح له المفارقة سواء كان مسبوقا او فارقه لغير ليس لكونه مسبوق بل لاجل عذر ومر معنا آآ ان الاصل انه لا ينفصل لا ينفث المأموم عن الامام الا في حالات سبق ذكرها مثل هذي الحالات فيما لو ان المأموم اه تيقن خطأ الامام فانه يلزمه ان ينفتل ويكمل صلاته لوحده ومر معنا ما هي الحالات المستثناة التي تبطل فيها صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم وهي اربع نعم ولا يعيد السجود اذا سجد مع امامه سهوه وان لم يسجد معه سجد اخر لاخر الصلاة. طيب. يقول ولا يعيد اي ولا يعيد المأموم مسبوق السجود اي سجود السهو اذا سجد مع امامه لسهو امامه لو ان امامه سها في الجزء الذي تابعه فيه ثم سجد وسجد المأموم معه. ما نقول له اذا قضيت ما فاتك اسجد سجود السهو لان هذا سجود السهو تابع لفعل الامام ولا نقول لانه يكون في اخر الصلاة ويلزمك ان تفعله قبل سلامك ثم قال الشيخ وان لم يسجد معه اي وان لم يسجد المأموم مع الامام لعذر مثل انفتاله ما سبق من الصور السابقة اه مثل لو قام الامام بعد شروعه بالقراءة آآ وهكذا. قال سجد اخر الصلاة فينفتل وحده ويسجد وحده. نعم. وان لم يسجد الامام سهوا او عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والاياس من سجوده يقول الشيخ فان لم يسجد الامام سهوا يعني ترك السجود سهوا او عمدا لاعتقاده عدم وجوده بناء على خلاف الفقهاء في بعض المسائل فكان يعتقد ويظن عدم وجوبه. فانه يقول يسجد المأموم بعد سلامه. المأموم يسجد بعد السلام والاياس من سجود الامام بان يمر وقت او يسمع حديثه مع الامام فحينئذ اذا ايس فانه يسجد وحده. مفهوم هذه الجملة السابقة ان الامام لو ترك سجود السهو عمدا معتقدا وجوبه فان له حالتين ان كان محل السجود قبل السلام فان الصلاة تبطل للامام والمأموم وان كان السجود محله بعد السلام فان الصلاة لا تبطل لا للامام ولا للمأموم هذي اخذناها من كلام سيأتي من كلام المصنف في اخر الباب ان شاء الله يقول الشيخ لكن يسجد المسبوق اذا فرغ يعني آآ في هذه الحال يسجد اذا فرغ من قضاء ما فاته من الصلاة فانه يسجد لانه وجد الاياس من سجوده. نعم هو سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. نعم هذه قاعدة كلية ان كل ما يبطل عنده الصلاة سواء كانت زيادة او نقصا او شكا في الجملة فانه في هذه الحالة يكون واجب اي واجب سجود السهو له نعم. سوى نفس سجود سهو قبل السلام نعم. فان هذه صورة مستثناة عبده مبطل للصلاة وسهوه لا يوجب سجود السهو. قال سوى يعني هذا مستثنى نفسي سجود سهو قبل السلام اي من نساء السجود قبل السلام فانه في هذه الحال لا يبطل الصلاة يبطل الصلاة عمده وسهوه لا يسجد له سجود السهو لكن قد يتدارك ان كان قريبا تداركه كما مر معنا ولكن ان تركه فانه لا يسجد له سجود السهو. فانها تصح تهوي وتبطل بتركها عمدا نعم قوله وتبطل بتركه عمدا اي وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الذي يكون محله قبل السلام. اذا تركه هنا الضمير يعود لسجود السهو قبل السلام. وهذه الجملة ذكرها المصنف استطرادا والا سيأتي بعد قليل التفصيل. ما هو سجود السهو الذي يبطل عمد تركه وما الذي لا يبطل عند تركه؟ سيكررها بمعناها بعد قليل ولا يجب السجود له نعم ولا يجب السجود لترك سجود السهو سهوا. فمن ترك سجود السهو سهوا فلا يسجد له هذا الذي يقولون البدل لا بدل عنه. نعم. وسوى ما اذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا او جهلا قاله المجد في شرحه والمذهب بوجوب السجود. نعم هذه المسألة التي ذكرتها في اول الدرس الماظي ان بعض اهل العلم جعله سببا رابعا والمصنف لم يجعله سببا وغالبهم ولكن مرعي جعله سببا وهو اوضح ان من اسباب سجود السهو الواجبة اذا لحن لحنا يحيل المعنى المراد باللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة لان اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة يبطل الصلاة واما في غيرها فانه لا يحيل المعنى في المقصود بالقراءة طبعا ليس في الادعية وانما في القراءة قراءة القرآن قال اذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا او جهلا قاله المجد يقول ان المجد ابو البركات في شرحه على الهداية يقول ان من تعمد ان يلحن في القراءة في الصلاة بطلت صلاته لانه تكلم كلاما ليس من كلام الله وليس ذكرا واما من سهى ومن جهل فلحن من غير قصد فانه في هذه الحالة لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو. هذا كلام المجد قال المصنف والمذهب والتعبير المذهب هي التي عبر بها صاحب التنقيح وهو المجزوم به عند المتأخرين او اغلب المتأخرين وجوب السجود اي يجب سجود السهو لمن لحن لحنا محيلا للمعنى سهوا او جهلا. فحين اذ يجب عليه سجود السهو. اذا كان اللحن سهوا او جهلا آآ فقط اريد ان ابين فائدة اه اللحن في القراءة نوعان جلي وخفي الاصطلاح او التفريق بين الجري والخفي هناك اصطلاحان. اصطلاح علماء التجويد والاداء واصطلاح علماء الفقه. فاما علماء التجويد والاداء فان مصطلحهم مختلف فيعنون بالجلي ما يعرفه كل احد من القراء المبتدئين وغيرهم واما الخفي فيعنون به ما لا يعرفه الا المدقق ممن يجيد القراءة. فتغيير الحركات عندهم من الجلي وغير ذلك اما الفقهاء فانهم يعبرون بالجلي يقصدون به الذي يحيل المعنى والمصنف اجاهد حينما عبر بانه لحن يحيل المعنى فاتى المصطلح اول بالتعبير الواضح ولم يأتي بالمصطلح الذي يكون فيه اشتراك. نعم بدأ الان المصنف يتكلم عن محل سجود السهو اهو قبل السلام ام بعد؟ فقال ومحله ندبا قبل السلام الا في السلام قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. نعم. يقول المصنف محله المراد بمحله متى يسجد للسجود؟ لسجود السهو. وهو ليس له الا محلان اما قبل السلام او بعده طبعا بعد التشهد الاولي وقبل السلام او بعد السلام ثم يفعل ما سيأتي بعد قليل ذكره ان يسلم سلاما اخر ويتشهد قبل ان ابدأ بهذا الكلام آآ ذكر القاضي ابو يعلى انه لا خلاف وتعبيرهم لا خلاف يبدو ان قصده لا خلاف بين اهل العلم ليس في داخل المذهب فقط قال لا خلاف في جواز الامرين معا قبل السلام وبعده وانما النزاع والخلاف في الافضل والاولى ما هو اولى الامرين وافضلهما؟ هذا المراد لكن نقل صاحب الفروع عن الشيخ تقي الدين وتبعه جماعة ان الشيخ تقي الدين يقول يجب سجود السهو قبل السلام في محله وبعده في محله هكذا نقله عنه آآ صاحب الفروع وفي نفسي شي من كلام الشيخ لان كتب الشيخ الموجودة ليس في هذا النقل بل فيها ما يدل على ما نقله القاظي او ما صرح به القاظي ومشى عليه الفقهاء ولكن تحتاج الى مراجعة هذي مسألة اكثر فتخطئ فتخطئة مثل ابن مفلح صعب جدا جدا اه العموم نعم اه هناك مسائل كان بعض المشايخ عليها رحمة الله يقول غريب هذا النقد بن مفلح لما خرجت كتب الشيخ تقييدي وضح نقله وان ابن مفلح كان دقيقا في نقله عليه رحمة الله. وكتب الشيخ بعظها خرج وبعظها ربما لم يخرج. ذكر مصنف التفصيل في الندب وهذا معنى قوله هو محله ندبا اذا المحل جائز على الوجهين في الموضعين وانما النزاع في الندب والافضلية قوله قبل السلام معنى قوله قبل السلام اي بعد التشهد الاول والثاني وكذلك بعد الدعاء ان اراد ان يدعو وذاك قال قبل السلام اي قبل السلام بعد الاتيان بكل ما يقال قبله الا بصورة مستثنيتين وهناك صورة ثالثة مر معنا قبل قليل ذكرها المصنف والحقيقة ان تلك الصورة داخلة في الصورة الاولى كما ساذكر لكم قال الا في السلام قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر قوله الا في السلام الا من سلم ظنا انه قد انقضت صلاته قبل اتمام صلاته قبل ان تكمل صلاته؟ اذا سلم عن نقص ركعة هنا اجاد التعبير قلت لكم المصنف اجاد في تعبيره فصرح فقال الا عن نقص ركعة لان بعضهم قال الا عن نقص وسكت فاورد الاشكال الوارد لكن هنا قال الا عن نقص ركعة فاكثر فانه حينئذ يلزمه آآ يشرع له ان يكون سجود السهو بعد السلام. الدليل حديث ابي هريرة ذي اليدين الصريح جدا سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم سلاما اخر عليه الصلاة والسلام لو تأملنا الصورة السابقة آآ هو في الحقيقة ترك التشهد الاخير فيكون ملحق بهذه الصورة بان يكون من ترك التشهد الاخير كاملا فانه يلحق به الصورة الثانية نعم تفضل وفيما اذا بنى الامام على غالب ظنه ان قلنا به. نعم. مر معنا ان الامام على الرواية التي اختارها جمع او المنفرد مثله على اختيار الرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين انه يجوز له ان يبني على غلبة ظنه ان كان له غلبة ظن فان قلنا باحدى هاتين الروايتين فانه يسجد بعد سلامة لحديث ابي سعيد الصريح في ذلك اه فبعده ندبا ايضا فبعده ندبا لا وجوبا. الوجوب بسجود السهو. وفي كل الحالات سجود السهو واجب لكن الندب في محله ليس الندب متجها لحكم السجود وانما لمحله نعم وان نسيه قبل السلام او بعده او اتى بهما لم يطل الفصل عرفا. نعم. يقول المصنف وان نسيه اي وان نسي السجود قبل السلام او بعده اي كان السجود محله قبل السلام او كان السجود محله بعد السلام نسي واحدا من هذين السجودين قال اتى به اي اتى بسجود السهو ما لم يطل الفصل عرفا يعني يجب عليه ان يأتي به ما لم يطل الفصل اذا سجود السهو من نسيه فسلم وليس في ذهنه انه سيفعله بعد السلام اما ندبا لفعله بعد السلام او ارادة منه لفعل غير المندوب فيجعله بعد السلام. لكن سلم على اساس انه لن لن لن يسجد سجود السهو. فكان ناسيا نقول يجب عليه ان يسجد سجود السهو ان كان واجبا عليه بثلاثة شروط عشر الاول اللي ذكره المصنف وهو الا يطول الفصل عرفا وهناك شرطان سيأتي ذكرهما اذكرهما الان على سبيل الايجاز الا يكون قد خرج من المسجد والشرط الثالث الا يكون قد احدث. اذ استمعت هذه الشروط الثلاث وجب عليه ان يسجد سجود السهو اذا الشرط الاول اخذناه من قول المصنف اتى به ما لم يطل الفصل عرفا وتكلمنا عن ضوابط الفصل وانه عرفي نعم ولو ولو انحرف عن القبلة او تكلم ولو انحرف عن القبلة او تكلم حتى لو تكلم اي كلام حتى لو كان الكلام لمصلحة الصلاة او لغير مصلحة الصلاة حتى لو كان الكلام قليلا او كثيرا. حتى لو انحرف عن القبلة فانه لا يؤثر وقبل ان افصل هذه الجزئية عبر المصنف بقوله ولو هذا اشارة لخلاف الشريف ابي جعفر الهاشمي عليه رحمة الله فانه خالف التكلم فالحقها من فاتته ركعة وقال ان من تكلم كلاما ليس لمصلحة الصلاة بطلت صلاته فالحقها به لكن مذهب وساذكر لماذا لم يقول ذلك من حيث التعريض وجه الفرق بعد قليل اذا فقوله تكلم ذكرت قبل قليل ان ظاهر هذا الكلام انه لو كان الكلام كثيرا مبطلا للصلاة يجب عليه كذلك ان اه يرجع ويسجد سجود السهو ما لم يطل الفصل عرفا. العبرة بطول الفصل وهذا الظاهر المفهوم من كلامهم صرح به جماعة. منه ما قاله مرعي فقال فلا تبطلوا بوجود مفسد فيه اي من الكلام او من الحركة الكثيرة التي تكون مفسدة للصلاة اليست العبرة بالمفسد لماذا فرقوا بين هذا الموضع والموضع الاخر وهو ترك ركعة كاملة نقول لان سجود السهو ليس من الصلاة فهو منفصل عن الصلاة فحيث كان منفصلا عن الصلاة فانه يكون حكمه مستقلا عنه هو واجب النعم لكنه ليس من الصلاة وليس تعمد آآ ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام او كان بدلا له محله بعد السلام يكون مبطلا. ولكنه يأثم بتركه وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ايضاح هذه المسألة اكثر نعم فلو شرع في صلاة قضاه اذا سلم. نعم يقول فلو شرع في صلاة قضاه اذا سلم حتى لو شرع في صلاة اخرى لا يقطعها بل يكملها ثم بعد ذلك بعد صلاته ركعتين سنة مثلا يصلي بعدهما السجدة سهو للصلاة التي نسي سجود السهو فيها لكن بشرط الا يطول الفصل عرفا. والا يكون قد خرج من المسجد والا يكون ثالثا قد احدث. طبعا هنا لا شك انه لم يحدث لانه انشغل اخرى. نعم. وان طال الفصل او خرج من المسجد او احدث لم يسجد وصحت. نعم. يقول المصنف وان طال الفصل هذا الشرط الاول قوله او خرج من المسجد هذا هو الشرط الثاني بمعنى ان الشرط عدم خروجه من المسجد قوله او احدث يدل على ان الشرط عدم الحدث لم يسجد لانه لا يصح حينئذ ان يسجد وصحت الصلاة وتصح الصلاة لانها صلاة اه لان السجود هنا محله بعد السلام صار في حقه وكل ما كان محله بعد السلام فانه لا يكون آآ يعني آآ مبطلا للصلاة تركه ولو تعمد الحدث حتى لو تعمد الحدث نعم تفضل شيخ ويكفيه لجميع السوي سجدتان. نعم. قول المصنف ويكفيه اي ويكفي المصلي الذي سهى لجميع السهو. تعبيره بجميع السهو مراده ان يكفيه لكل صلاة سهى فيها وكثر سهو فعبارة جميع السهو لو اردت ان تقف عندها حرفيا لوجدت انها غير دقيقة. ولذلك لابد من تقدير فنقول يكفيه لكل صلاة سها فيها اكثر من سهو سجدتان فتتداخل يتداخل السهو ويجب فيها بدن واحد ولو اختلف محلها ويغلب ما قبل السلام. قال ولو اختلف محلهما اي محل السهوين تعبير المصنف ولو اختلف محله ما فيها مسألتان. المسألة الاولى في معنى قوله اختلف محلهما ما المراد بها ذكر المرداوي ان معنى اختلاف محلهما اي ان يكون محل احد سجدتي السهو قبل السلام والمحل والثانية محلها بعد السلام اختلاف المحل بهذا المعنى قال وقيل والاول هو الذي اعتمده قال وقيل طبعا وصحح الاول قال وقيل ان يكون احد سجود احد السهوين عن نقص والثاني عن زيادة والذي جزم به الاول ان المراد بالمحلين ان يكون احدهما قبل السلام والاخر بعده. المسألة الثانية تعبير المصنف بقوله ولو آآ هذا اشارة لخلاف جزم به ابن قاضي الجبل في الفائق وهي رواية في المذهب قدمها صاحب المحرر نعم انه في هذه الحالة اه اذا سهى اكثر من سهو فانه يسجد سجدتين لكل سهو سهاه في صلاته قوله اه ويغلب لعلها ويغلب هذا الذي يعني يظهر لمسياق بعضهم ويغلب ما قبل السلام. اي ويغلب محل ما قبل السلام من باب التغليب وليس هو الذي غلب وانما نغلبه من باب القوة لان ما قبل السلام اقوى مما محله بعد السلام لان تعمد ترك ما قبل السلام مبطل للصلاة. بينما تعمد ترك ما بعد السلام وان كان واجبا لا يبطل الصلاة وان اثم نعم وان شك في محل سجوده سجد قبل السلام. نعم. قوله وان شك في محل سجوده اه سجد قبل السلام يعني لا يدري هو يعلم ان عليه سجود سهو لكن لا يدري هل محله قبل السلام وما بعده؟ فنقول يجوز له الامران لكن الافضل له ان يسجد قبل السلام فقوله سجد قبل السلام اي ندبا كما عرفنا من اول كلام المصنف ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس فتشهد وجوبا. وتقدم في الباب قبله. نعم. يقول المصنف متى؟ سجد بعد السلام ما مراده سجدة بعد السلام؟ يعني ان امرأ سجد سجودا سهو يشرع بعد السلام كأن يكون قد سلم من نقص ركعة فاكثر او بنى على غالب حيث قلنا ان البناء على غلبة الظن جائز للامام. هذا حاله. الحالة الثانية ان يكون سجود السهو محله قبل السلام لكن المصلي اراد ان يفعل خلاف المندوب فقال اردت ان افعله بعد السلام. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون قد نسى سجود السهو فسلم وتذكر قبل طول الفصل عرفا وقبل ان يخرج من المسجد وقبل ان يحدث فانه يسجد سجودا ثانيا ويسلم. عفوا يسجد سجود السهو ويسلم. اذا هذه صور آآ سجود بعد السلام. ولذلك عبر ومتى سجد بعد السلام؟ لاي سبب من سواء كان هو الافظل او هو المفظول او هو من باب التدارك لا فرق. قال كبر بدأ يبين لنا صفة شروع اه السجود بعد السلام قال كبر بان يقول الله اكبر. طبعا وليس فيها رفع يدين. لان القاعدة عندنا ان كل اه تكبير يسبقه او يلحقه سجودا فليس فيها رفع لليدين. قال ثم سجد سجدتين هنا سكت عن صفتهما لان صفة سجود السهو مثل صفة سجود الصلاة في صلبها تماما لا فرق بينهما في صفة الدعاء الذكر ولا في الهيئة ولا فيما يجب يندب. قال ثم جلس قوله ثم جلس نقول يختلف صفة جلوسه باختلاف نوع صلاته. فان كان قد سهى في صلاة ثنائية فانه يجلس مفترشا لا متورك وهذا هو المعتمد واما ان كان قد سهى في صلاة ثلاثية او رباعية فانه يجلس متوركا الاولى على الصحيح والثانية رواية واحدة في المذهب اذا فقوله ثم جلس يختلف حاله تارة يكون متوركا وتارة يكون مفترشا. قال فتشهد وجوبا. المذهب هنا اعبر المذهب لاني ساشير خلاف قوي لان فائدة مهمة. المذهب اه يقولون ان من سجد سجود السهو بعد السلام فانه يكبر ويسجد سجدتي سهو ثم يتشهد. ويقرأ تحيات ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يتشهد اي الاول والثاني كامل يقرأهما معا قوله وجوبا لانه جاء في بعض الفاظ حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان امره بعد السلام ان يسجد ويتشهد ثم يسلم وزيادة ويتشهد هذه من كرة انكرها عامة اهل العلم وان كان من اهل العلم من سكت عنها لكنها منكرة في الرواية ولم تثبت من حديث عمران واذا اردنا ان نأخذ بقواعد مذهب الامام احمد من حيث الاستدلال وان ما كان منكرا لا يحتج به فانه حينئذ نقول حيث لم تثبت نعمل بالاطلاق الاحاديث الاخرى التي وردت. ومنها حديث ابي هريرة باليدين وحديث ابي سعيد انه يسجد ويسلم ولا يلزم التشهد. نعم نقول تشهد ما نقول انه غير مشروع هو مشروع ولكن النزاع الان في قضية هل يجب ام لا يجب فقط النزاع في الوجوب وعدمه قلت هذا لما؟ لان الفتوى عند مشايخنا الان ان التشهد ليس بالواجب. لا نقول انه غير مشروع هو مشروع. وهو دائر بين الندب احيانا او الوجوب ولكن اه بين المد والوجوب يا شيخنا. بين ندب المذهب الوجوب. المذهب الوجوب لكن المذهب مجزوم به هذا بناء على رواية قلتها لكم من حديث عمران رضي الله عنه. نعم وان سجد وان سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهد بعدها وان سجد قبله اي قبل السلام سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما لانه تشهد التشهد الاخير قبلها فيسجد بعدهما لان الاحاديث التي جاءت مطلقة وقوله سجدتين سكت عن صفتهما لان صفتهما موافقة لصفة السجود في صلب الصلاة نعم. وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة. نعم قوله سجود سهو سواء كان قبل السلام او بعده. وما يقول فيه من التسبيح اي ومن الذكر لله عز وجل ودعاء الطلب وما يكره فيه من قراءة القرآن ونحوه قال وبعد الرفع منه هنا عبروا بعد الرفع منه اي وبعد ما يرتفع من سجود السهو ولم يذكر حال الهوي فيه لان الهوي ذكر انه يكبر لهويه ولو قال وبعد الرفع وللهوي له لكان ايضا كافيا. لكن اراد ان لا يكرر كلامه. اذا وبعد الرفع منه فانه يكبر فيقول الله اكبر في السجود في صلب الصلاة فكذلك يكبر في الهوي وايضا عند في الرفع من السجود وكذلك اذا اراد الهوية له. قال كسجود كسجود صلب الصلاة صلب الصلاة التي هي الاركان فيها وهي السجدات سجدتين في كل ركعة ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوا بطلت بما قبل السلام لما لا بما بعده. نعم. بل يتكلم المصنف عن اه انواع السجود اه الذي اه يكون واجبا قالوا من صنف ومن ترك السجود الواجب عبر بالواجب لان هناك سجود مندوب مر معنا في من اتى بذكر في غير محله ومن ترك سنة مر معنا قال ومن ترك سجودا واجبا عمدا لا سهوا لان من تركه سهو تكلمنا عنه قبل قليل انه اذا لم يطوي الفصل لزمه تداركه لكن لو تركه عمدا قال المصنف بطلت. اي بطلت الصلاة كلها لانه ترك واجبا عمدا ومن ترك تعمد ترك واجبا بطلت صلاته. قال بطلت بما يسن بما قبل السلام قوله بما قبل السلام اي بما يسن فعله قبل السلام وهي كل سجود سهو واجب الا السجدتين او السورتين التي سيأتي سبق ذكرهما وساذكرهما بعد قليل قال لذا لا بما بعده اي لا بالسجود السهو الذي يسن ان يكون بعده اي بعد السلام وهي صورتان اكررها من باب التأكيد عليهما اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر والصورة الثانية اذا بنى الامام على غالب ظنه ان قلنا بهذه الرواية التي ذهب اليها كثير من المحققين كما قال المصنف وقول المصنف هنا بطلت يشمل بطلان الصلاة المنفرد وحده. وتشمل بطلان صلاة الامام وحده وتشمل بطلان صلاة المأموم اذا لم يسجد الامام اذا لم يسجد الامام هذا ظاهر المذهب لكن قال مرعي في الصورة الثالثة انه يتجه الا تبطل صلاة المأموم اذا سجد وحده بعد ذلك مع علمه ان الامام قد تعمد وهذا الذي اه ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد. ثم على المصنف فقال لانه منفرد عنها وجب لها كالاذان. قول المصنف لانه منفرد عنها وجب لها كالاذان هذا يعني يبين آآ هو تعليم وهو ايضا اباء وهو توضيح حكم ان ما كان شيئا منفردا عنها اللي هو كسجدة السهو بعد السلام فهم منفصل عن الصلاة هو واجب تعمد تركه يأثم بتعمد تركه لكن لا يبطل الصلاة لانه منفصل عنها ولا يفصل شيئا ولا يفسد شيئا الصلاة اذا كان منفصلا كالاذان اذا فسد الاذان لا تقوم الصلاة. نأخذ من هذه الجملة ان من صلى فريضة من غير اذان ولا اقامة فان صلاته تكون صحيحة. لان الاذان والاقامة منفصلان منفصلان عن الصلاة ليس جزءا منها. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب سجود السهو اه اه اريد ان اختصر اخر جزئيتين انا اختصرت لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بالزيادة وذكرنا الفرق بين وانواعها ذكرنا انواعها الزيادة القولية فعلية وفي هذا الدرس اورد المصنف النقص والشك. والشك ذكرنا الكلام فيه لكن النقص اريد ان نختصر احكامه بايجاز بما يسمح به الوقت النقص عند اهل العلم ينقسم الى قسمين نقص ركن ونقص واجب فان كان النقص لركن فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان غير متعمد وجب عليه ان يرجع فيتدارك ما فعله فاذا رجع وتدارك ما فعله وجب عليه مع ذلك سجود السهو النوع الثاني نقص الواجب فنقول ان من اه يعني ترك واجبا وتيقن انه قد ترك واجب فان كان عمدا بطلت صلاته لا شك واما ان كان سهوا فان تذكر قبل اعتداله من الركن الذي قبله وجب عليه الرجوع الا في التشهد فانه يجب عليه الرجوع وان اعتدل ما لم يقرأ او يشرع في قراءة الواجبة وهي الفاتحة واما ان كان سهوا نقص سهوا فانه حينئذ يسقط عنه ويسجد للسهو ويسقط السهو ان فات محله. الشك معناه مر ان من شك في صلاته فانه كذلك ان شك في ترك ركعة او شك في ترك ركن فانه في هذه الحالة يبني على ما استيقن الا في صورة او صورتين مر ذكرهما اه طبعا يبني عن استيقن الصورة الاولى الامام على الرواية التي اوردها والصورة الثانية التي هي مطلق في كل الناس يبني على غلبة ظنه اه يسجد سجود السهو اه وجوبا اه الحالة الثانية من شك في ترك الواجب مر معنا ان من شك في ترك الواجب فان الشك في ترك الواجب ليس فيه سجود سهو وهذه يجب ان ننتبه لها واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا هذا هو الدرس الاخير قبل الحج بمشيئة الله عز وجل الاخوان انه سيتوقف الدرس بمشيئة الله عز وجل هذي الاجازة كاملة على المبدأ ان شاء الله يعني على بداية الدراسة او قبل الدراسة باسبوع شوف عاد على حسب كلام الشيخ عبد الرحمن وقت ما يقولون ابدأوا نبدأ معه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد