بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع وهو شرعا طاعة غير واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن صفة الصلاة واوقات الصلوات الواجبة وتكلم عن مندوباتها وما يتعلق بها شرع بعد ذلك بالحديث عن صلاة التطوع وذلك ان من القواعد المقررة عند اهل العلم ان الاصل ان ما ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وقال كثير من اهل العلم لا العكس اي فقد يثبت في النافلة ما لا يثبت في الفريضة وهذه القاعدة بعضهم يقلبها والمؤدى واحد وعلى العموم مناسبة ذكر صلاة التطوع بعد الابواب السابقة ان المصنف كانه يقول اذا عرفت صفة فالصلاة الواجبة فان هناك صلوات نافلة هي التي ساعدها عليك وكل واحدة من هذه الصلوات لها احكام في صفتها واحكام متعلقة بعددها ونحو ذلك ساوردها في محلها وقول المصنف وهو الضمير هنا يعود للتطوع ولا يعود للصلاة اذ لو اراد الصلاة تطوع لقال وهي وسبب تعريفه التطوع دون الصلاة ان الصلاة سبق تعريفها فناسب ان يذكر تعريف المضاف اليها وهو التطوع فحينئذ ينسب لتعريف الصلاة فيقال ان صلاة التطوع هي الافعال المخصوصة التي افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم وهي طاعة غير واجبة او نحو ذلك وتعبير المصنف بانها شرعا اي هذا في اصطلاح الشرع فيشمل ذلك امرين الامر كل ما سمي تطوعا في لفظ الشارع وكل ما كان تطوعا في لفظ الفقهاء وهذا هو الاصطلاح اذ اصطلاح العلماء تارة يكون موافقا لاصطلاح الشارع وتارة يكون الفقهاء لهم اصطلاح خاص من باب المواظعة منهم لذلك الاصطلاح وسبق التنبيه على هذا الفرق بين قولنا تعريفه شرعا وبين قولنا او قولهم تعريفه اصطلاحا. قول المصنف طاعة غير واجبة ليشمل جميع الطاعات غير الواجبة سواء كانت مقيدة او كانت مطلقة وسواء كانت مقيدة بزمان او مقيدة بصفة او مقيدة عند مناسبة فتشمل جميعها وتعبير المصنف غير الواجبة ليخرج امرين الواجب المعين والواجب الكفائي وهنا مسألة اصولية سبق الاشارة اليها في درس الاصول وهي مهمة لها فروعها ستأتي ان شاء الله في محلها في الجنائز وفي غيره ان فرض الكفاية اذا فعله البعض سقط الواجب عن الباقين فان فعله الباقون هل يفعلونه فيكون في حقهم في حكم الواجب ام في حكم المندوب؟ فيه وجهان في مذهب الامام احمد ومشهور ومذهب والمعتب والاصح من القولين كما رجحه جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين ان فعله يكون له حكم الواجب لا حكم المندوب. وبناء على ذلك فان فروض الكفايات لو صليت في وقت النهي فانها جائزة وهذا يكثر السؤال عنها في مثل جامعنا حينما تكون هناك صلوات الجنائز وسيأتي تفصيله في محله. نعم. وافضله الجهاد ثم توابعوا من نفقة وغيرها. نعم قوله وافضله الضمير يعود لمطلق التطوع وظاهر كلام المصنف ان جميع التطوعات افضله الجهاد. ولكن جمع من المحققين كالمرداوي وغيره قيدوا ذلك بتطوعات البدن اذ التطوع تارة يكون للبدن وتارة يكون للقلب. وقد مال الشيخ محمد بن مفلح الى ان هذا التفظيل الذي يورده الفقهاء محله في تطوعات البدن لا في تطوع القلب لان تطوع القلب افظل كالتفكر وغيره ونقل نصوصا عن احمد وغيره من اهل العلم تؤيد ذلك. اذا فقول المصنف افضله ظاهر كلام المصنف انه يشمل الامرين تطوع القلب والبدن فيكون تطوع البدن افضل من تطوع القلب والامر الثاني ان جمعا من المحققين قيده ولعل هذا هو مراد المصنف قول المصنف الجهاد المراد بالجهاد هنا في مراد الفقهاء في هذا الموضع هو المقاتلة صرح بذلك ابن النجار في شرحه على المنتهى فقال الجهاد هو قتال الكفار. وذلك ان الجهاد له معنيان سيأتينا بعد قليل المعنى الثاني وهو المعنى الشمولي الذي يدخل فيه طلب العلم وغيره فمن اهل العلم من رأى انه يكون في معناه وسيأتي في كلام المصنف وقول المصنف افضله الجهاد المراد بالجهاد هنا جهاد النافلة والتطوع لا جهاد الفرض لان جهاد الفرض لا شك انه اه خارج عن المفاضلة بين النوافل قوله ثم توابعه او توابع الجهاد من نفقة وغيره وغيره من الامور كمن خلف غازيا ومن جهز غازيا ونحو ذلك من الامور واعداد السلاح والعدة لاجل ذلك نعم فالنفقة فيه افضل من النفقة في غيره. نعم قوله فالنفقة الفاء هذه من باب التفريع على ان افضل التطوعات البدنية الجهاد قال فالنفقة فيه افضل من النفقة في غيره من اوجه البر ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما. نعم قول المصنف ثم علم اي انه بعد اداء الفرائض وما سبق فان افضل التطوعات هو هو العلم وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم شيئا افضل من العلم مراده اي بعدما سبق فيما جمعوا به بين النصوص وقول المصنف تعلمه وتعليمه هذه العبارة اخذ منها ان اجر المعلم واجر المتعلم سواء وصرحوا بذلك فمن جلس في حلقة علم فان المعلم والمتعلم سواء في الاجر لان المصنف قال ثم علم تعلمه وتعليمه فهم سواء في الاجر. وهذا ظاهر جمعهم وهو الذي تدل عليه بعض اطلاقات في فظل التعلم والتعليم حيث جمعهما ولم يفرق بينهما وقول المصنف من حديث وفقه ونحوهما يدلنا على ان افضل العلوم هو الفقه والحديث وهذا هو الاصل وقد ذكر العلامة محمد بن مفلح ان الاشهر عن الامام احمد هو الاعتناء بهذين الامرين بالحديث وبالفقه. فان العناية بهذين الامرين يرد اليه سائر علوم الشريعة في الجملة وقال بعض المتأخرين وهو الفتوح شهاب الدين الفتوح في حاشيته على التنقيح المشبع ان العلوم الشرعية يفاضل بينها فاولها ما كان متعلقا باصول الدين ومعرفة رب العالمين وافراده بالعبادة وصفاته جل وعلا. قال ثم يلي ذلك التفسير ثم يلي التفسير علم الحديث ثم يلي علم الحديث اصول الفقه ثم بعد اصول الفقه الفقه وتقديمه اصول الفقه على الفقه هذا بناء على المسألة المشهورة جدا ايهما اولى بالتقديم اصول الفقه ام الفقه؟ وتعرفون الوجهين الذي اختلف فيهما القاضي وتلميذه ابو الوفاء فان القاضي يرى تقديم الفقه وتلميذه يرى تقديم الاصول والصواب الجمع بين القولين فان الذي يقدم من اصول الفقه المعاني الكلية مثل ما انواع الادلة واصول الاستدلال دون الجزئيات من المسائل واما الفقه فكذلك فانه يقدم منه على الاصول الكليات من المسائل دون فارغها ثم صلاة نعم قوله ثم صلاة منكرة وهذه مطلقة تفيد جميع صلوات النافلة داخلة في ذلك. المطلق والمقيد. ونصى احمد ان لغريب افضل من الصلاة في المسجد الحرام. نعم قول المصنف ونص احمد نص احمد هو الذي نقله ابن اخيه. حنبل ابن اسحاق ان احمد قال نرى لمن قدم مكة ان يطوف. قال لان الطواف افضل من الصلاة. واحمد قال ذلك استدلالا بما جاء عن ابن عباس وجمع من التابعين كعطاء غيره من ان من كان من خارج مكة فانشغاله بالطواف افضل من انشغاله بالصلاة فيه وعندنا هنا مسألة في قول المصنف ان الطواف لغريب تعبير المصنف لغريب اي لغريب عن مكة وهذا يشمل كل من لم يك مكيا ولو كان دون الميقات. هذا ظاهر عبارة الفقهاء قلت هذا لم؟ لاني وجدت ان بعظ المحشين المتأخرين على شرح المنتهى قد ذكر ان المراد بالغريب هنا هو الافقي اي الذي يكون بعد المواقيت. ولا اظن ذلك مرادا بتعبيرهم بالغريب. اذ الغريب يقصد به عن مكة وبناء عن ذلك فمن كان دون المواقيت كاهل جدة والكامل وغيرها من المدن التي تكون دون المواقيت اذا اتى مكة فان انه اذا اردنا ان ننزل هذا الحكم الكلي عليه فنقول ان انشغاله بالطواف يكون افضل من انشغاله بالصلاة نعم ثم سائر ما تعدى نفعه. نعم سائر ما تعدى نفعه اي لغير الفاعل من عيادة مريظ وقظاء حاجة مسلم تشمل كل الحاجات المالية والبدنية وغيرها. واصلاح بين الناس ونحوه. ونحوها من الامور المتعدية وهو متفاوت نعم قوله وهو اي وما كان من الاعمال النوافل المتعدية نفعها لغيره متفاوت في الافضلية فصداقة على قريب محتاج افضل من عتق. قوله فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق هنا قوله افضل من عتق مطلقة تشمل عتق القريب وتشمل عتق الاجنبي والظاهر كما بينه جمع من الشراح ان المراد بالعتق هنا انما هو عتق الاجنبي لانهم عللوا ان الصدقة عن القريب افضل لانها جمعت صلة وجمعت مع الصلة الصدقة. بينما العتق فهو فكاك رقبة اليس فيها الا عمل واحد فحينئذ نقول ان المراد بالعتق في هذه المسألة هو عتق الاجنبي. لكن لو فوظل بين الصدقة لاجنبي العتق على اجنبي فسيأتي وعكسها سيتم ابعد ما ننهي المسألة يعني تفضل وعتق افظل من صدقة على اجنبي. نعم قوله وعتق يشمل الصورتين سورة عتق الاجنبي وصورة عتق القريب عتق القريب فحين اذ نقول ان العتق مطلقا افضل من الصدقة على الاجنبي. فحين اذ نقول ان الصور اربع السورة الاولى المفاضلة بين الصدقة على القريب والعتق للاجنبي. فنقول ان صدقة القريب افضل الصورة الثانية المفاضلة بين الصدقة على القريب وعتق الاجنبي فنقول عتق القريب فنقول ان عتق القريب افضل عكسها. وهذه نبه عليها الشرح. الثالثة المفاضلة بين الصدقة على الاجنبي والعتق للاجنبي فحينئذ نقول ان عتق الاجنبي افضل. والرابعة المفاضلة بين الصدقة على الاجنبي والعتق للقريب فلا شك انه من باب الاولى ان عتق القريب افضل الا زمن غلاء وحاجة. ففي هاتين الحالتين فان الصدقة تكون افضل من العتق مطلقا ولو كان المعتق آآ قريبا او كان المعتق اجنبيا ثم حج نعم قوله ثم حج المراد بالحج هنا حج النافلة وحج النافلة هو الذي فظل فيه هنا وتفضيل العلماء حج النافلة اخذ منه جماعة من اهل العلم ومنهم ابن مفلح وقره عليه من بعده ان بذل المال في الحج افضل من بذله في الصدقة. فلو اراد امرؤ ان يسألك فيقول هل الافضل ان احج ببدني بنفسي ام اني اتصدق بثمن الحج فنقول لا ان الحج افضل اخذ ذلك من نص هنا وصرح بهذا المعنى من ظاهر كلامهم ابن مفلح وغيره وذكروا ايضا ان قول المصنف ثم حج ان هذا الترتيب الافظلي يشمل الذكور والاناث فكذلك المرأة الحج في حقها حج النافلة افضل من صدقتها بمالها. نعم. ثم عتق نعم قوله ثم عتق المراد بالعتق هنا في ما سبق اي للاجنبي. ثم صوم ونبه قبل ان انتقل المسألة التي بعدها. نبه آآ منصور في شرحه على الاقناع ان المصنف قدم الحج على العتق بين مظاهر ما في المنتهى ومن تبعه كالغاية تقديم العتق على الحج فيكون العتق افضل من الحج قوله ثم صوم اي صوم النافلة المطلق والمقيد. نعم. وقال الشيخ وهو تقي الدين عليه رحمة الله استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا افضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله نعم يقول الشيخ ان الذي دخلت عليه العشر الاول من شهر ذي الحجة وهي في الحقيقة تسعة ايام من انشغل في هذه الايام بالعبادة ليلا ونهارا ولم ينشغل عن العبادة الا لما له حاجة لنفسه كالنوم وقضاء الحاجة ونحو ذلك فان هذا افضل من الحج لنص حديث ابن عباس في الصحيح وبناء على ذلك فاننا نقول لنص حديث ابن عباس يكون افضل من الجهاد وسيأتي ان هذا هو مرادهم في كلام المصنف نعم وهي في غير العشر تعدل الجهاد. قوله وهي اي والعبادة التي تكون مستوعبة الليل والنهار معا فينشغل المرء بصلاة او بطلب علم او في صدقة ونحو ذلك فانها تعدل الجهاد اي تساويه ما لم تكفى العشر الاول من ذي الحجة فانها تفضله. والحديث صريح بذلك صراحة تامة ولعل هذا مرادهم. نعم قوله ولعل هذا مرادهم اي مراد الاصحاب حينما ذكروا ان افضل العبادات التطوع والجهاد ومعنى قول المصنف ان هذا هو مرادهم وقد تبع في ذلك بن مفلح انهم ارادوا ان يذكروا العبادات المطلقة دون المقيدة بزمان بعينه فان العبادة المقيدة بزمان كالعشر الاول قد تفضل لنص خاص وقال اي الشيخ تقي الدين تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وانه نوع من الجهاد. نعم يقول الشيخ ان تعلم العلم وتعليمه معا يدخل بعضه في الجهاد بعضه اي ما كان منه ذا اهمية عامة للمسلمين او يتعلق به صحة عباداتهم ومعاقداتهم ونحو ذلك من الامور فيقول انه داخل في الجهاد لانه من نفي الجهل عن النفس ومن باب الذب عن حياض الدين لان الله عز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بابدانكم والسنتكم فالالسنة انما تكون بالعلم وبالحجة وبالبيان وبالدليل ونحو ذلك. فيقول انه نوع جهاد وبناء على ذلك فقد يكون في بعض صور العلم الشرعي تعلمه وتعليمه يكون من افضل العبادات. فيرقى للدرجة الاولى فيكون داخلا في معنى الجهاد وقد ذكرت لكم في كلام المصنف ما ابن النجار في شرحه على المنتهى وقد فرع بعض الفقهاء على هذه المسألة وهو عدهم بعض انواع العلم من الجهاد قالوا ينبني عليه من المسائل اولا انه يكون منه ما هو فرض كفاية ومنه ما يكون فرض عين. والمقصود هنا الذي يكون افضل من الجهاد او حكم الجهاد ما كان غير فرض فرض العين. وانما يكون من الفروض الكفائية التي يحتاجها اه اه يعني او يسقط وجوبها ببعض الناس دون بعضهم اه ويترتب عليه ذلك ما سبق ان اشرت اليه قبل قليل وهو انه يدخل في التطوعات. او يكون في افضل التطوعات ان تعلم العلم وتعليمه في بعض الصور يكون من افضل التطوعات ومن اللطائف ما ذكره بعض المحققين وجزم به ابن مفلح انه على هذا الذي ذكر ان العلم يدخل في الجهاد قال فمن مات اثناء طلبه العلم فانه يكون شهيدا اي عند انتقاله له او في حال تحصيله كمن ذهب لحلقة علم او حلقة قرآن وفي الطريق جاءه حادث فمات في الطريق له فذكر بن مفلح انه يأخذ حكم الشهيد من هذا المعنى الذي ذكروه نعم واكد صلاة التطوع صلاة الكسوف. نعم قول المصنف اكد صلاة التطوع هنا اكد بالمد ويعني بمد الهمس والمراد باكد هنا اي ازيد صلوات التطوع فظيلة فازيدها فضيلة هو تلك الصلوات التي سيردها المصنف. اذا فهنا اكد بمعنى ازيد فضيلة بخلاف معنى السنة المؤكدة التي سيأتي معناها في محلها وقبل ان اذكر التقسيم الذي اورده المصنف تبعا للفقهاء الذين سبقوه لهذا الترتيب اريد ان ابين سبب تقسيمهم هذا المعنى الذي جعلهم يقدمون بعض الصلوات على بعض القاعدة عندهم ان هناك ثلاثة اشياء هي التي يفاضل بين الصلوات لاجلها الامر الاول ان كل صلاة كل ان كل صلاة تطوع اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها فانها تكون افضل واكد من الصلاة التي لم يداوم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بل تركها احيانا القاعدة الثانية ان كل صلاة تطوع شرعت لها الجماعة فانها تكون اكد وازيد فضلا من الصلاة التي لا تشرع لها الجماعة ولا السبب الثالث اه ان كل صلاة تطوع اذا كان احد ادلة مشروعيتها قول امر بها اذا كان احد ادلة مشروعيتها قولا امرا بها بان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مثل امره بصلاة الكسوف وامره الخروج لها وامره ببعض الصلوات فانه يكون حينئذ اكد وافضل. هذه هي الامور الثلاثة التي بنى عليها العلماء التأكيد في بصلوات التطوع الاتية وبناء على ذلك فان فائدة زيادة الفضيلة امران الامر الاول ان يعنى المرء بالاكد فضيلة ويحرص على عدم التخلف عنها الامر الثاني انه عند تعارض صلاتين فانه يشتغل بالافضل عن الفاضل. يشتغل بالافضل من الصلاتين عن الفاضل ليكمل اجره اول تلك الصلوات قال صلاة الكسوف لان النبي امر بها وداوم عليها. وفي نفس وفي نفس الوقت فانها تشرع جماعة. ثم ثم الاستسقاء. نعم لان الاستسقاء يجوز ان تصلي لا فرادى وتركها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مع وجود موجبها ثم التراويح ثم التراويح لانها تصلي جماعة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم احيانا خشية فرضها. ثم الوتر. ثم الوتر وهو الصلاة الرابعة. وسيشرع المصنف بتفصيل هذه الوتر واما الصلوات الثلاثة الاولى فسيعقد لكل واحدة منهن بعد ذلك فصلا او بابا مستقلا وكان واجبا على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. قوله وكان اي الوتر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامة. فانه ليس واجبا على المكلفين وهذا من العبادات الواجبة الخاصة بالنبي فلا تكون امته اسوته نعم ثم سنة ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في رواتب. نعم. قال ثم سنة فج ثم سنة مغرب ثم سواء في تبي يعني ان بعد الوتر تأتي السنن الرواتب وافضل السنن الرواتب هي سنة الفجر لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها سفرا وحضرا ثم سنة المغرب بعدها لحرصه عليها وتأكيده عليها بالامر بلفظه ثم السنن الرواتب الاخرى وهي ست تأتي ايرادها في محلها. شرع المصنف بعد ذلك بتفصيل احكام الوتر. نعم. ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها ولو في جمع الى طلوع الفجر الثاني. نعم بدأ المصنف في الحديث عن الوتر وصفته واحكامه. اول مسألة اوردها المصنف وقت صلاة الوتر يقول المصنف ووقت الوتر اي صلاة الوتر المؤكد بعد صلاة العشاء وسنتها هنا جمع لنا المصنف في ابتداء وقتها قيدين. القيد الاول بعد صلاة العشاء والقيد الثاني بعد سنتها والقيد الاول هو وقت وجوب لها فلو تقدم الوتر على صلاة العشاء لم يصح ذلك الوتر ولزم وشرع اعادته صورة ذلك ان يكون المرء قد صلى العشاء ثم صلى الوتر وبعد صلاته الوتر تبين له ان صلاته للعشاء كانت على غير وضوء فكانت صلاته باطلة فحينئذ نقول يجب عليه ان يعيد العشاء ويشرع له بل يؤكد في حقه ان يعيد الوتر لان ما صلاه لا يسمى وترا اذ لا يصح فعل الشيء قبل دخول وقته والوقت وجوبا متعلق بانتهاء صلاة العشاء واما قول المصنف وسنتها فان هذا هو وقت الافظلية وليس وقت وجوب لانهم يقولون يصح ان المرء يوتر قبل سنة العشاء بل قد لا يصلي سنة سنة العشاء البعدية ويوتر فيصح ذلك فيصح وتره حينئذ وقول المصنف ولو في جمع تقديم لو هنا اشارة للصورة قد يظن القارئ انها ليست حاضرة فاراد المصنف ان يحظر هذه الصورة لا اشارة لخلاف فاني لا اعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة ان من جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فانه يجوز له ان يوتر بعد ذلك اي بعد صلاته العشاء ولو كان في اول وقت صلاة المغرب. وهذا معنى قوله ولو في جمع تقديم للعشاء في وقت صلاة المغرب وقول المصنف الى طلوع الفجر الثاني هذه مسألة مهمة سأذكر فيها تفصيلا مهما قول المصنف الى طلوع الفج الثاني هذا انتهاء وقت الوتر وبناء على ذلك فانه اذا طلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فلا يكون فعل الوتر بعده اداء وانما يكون فعل الوتر بعده قضاء يكون من باب القضاء ولا يكون من باب الاداء ويترتب على ذلك حكما الحكم الاول حيث قلنا انه يكون قضاء لا اداء فانه يصلى شفعا ولا يصلى وترا والحكم الثاني ان المذهب فيه وجهان سيأتي الاشارة اليهما هل قضاء السنن الرواتب تقضى في وقت النهي ام لا ومعلوم انه بعد طلوع الفجر بدأ وقت النهي الاول في اليوم فهل يقظى الوتر في هذا فهل يقظى الوتر في هذا الوقت ام لا هذا مبني على هذه المسألة في المقابل هناك رواية ثانية في مذهب قوية جدا ان وقت الوتر ينتهي بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر ويترتب على ذلك ان من طلع عليه الفجر ولم يصلي الفجر بان استيقظ بعد الاذان فانه يصلي الوتر بين الاذان والاقامة وترا اداء. يصليه اداء لا قضاء ويصليها وترا وهذه رواية قوية قال بها كثير من متقدمي اصحاب الامام احمد كما نقلوا ويدل عليها ما نقل محمد بن نصر المروزي عن جمع من الصحابة كبير انهم كانوا اذا فاتهم الوتر يصلون الوتر بين الاذان ما لم يصلوا الفجر اي بعد دخول الوقت الفجر وقبل صلاتها يصلونه وترا يصلونه وترا وعلى العموم سبب الخلاف قول او او مأخذ الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خاف احدكم الصبح هل المراد بالصبح طلوعه ام المراد به صلاته فهنا يحتاج الى تقدير مظمر والمذهب قالوا يقدر الاول منهما ظهورا كما يعني من باب الاحتياط في هذه المسألة طيب ولذلك قال المصنف ولا يصح قبل العشاء اي كل من صلى الوتر قبل العشاء فانه لا يكون وترا بل يشرع له ويندب له ان يصلي الوتر بعده اي بعد العشاء بعد ذلك نعم ولو كان بعد الوقت كيف بعد الوقت قد لا ينتبه الشخص انه لم يك على وضوء حينما صلى العشاء الا ثاني يوم يثبت عنده يقينا تاني يوم انه بالامس صلى العشاء بلا وضوء فانه يعيد عشاء الامس ويشرع له ويسن ان يقضي معه وتره فيقضى ولو بعد الوقت يعني وهو يفعله باله بعد الوقت فيفعله اما دان او قضاء. نعم. والافضل فعله اخر الليل لمن وثق من قيامه فيه والا اوتر قبل ان يرقد. نعم قوله والافضل فعله اخر الليل لانه اخر اه افعال اليوم والحديث واظح فيه لمن وثق من قيامه فيه. عبر مصنف بانه وثق يعني اه تأكد بمعرفته من نومه ومن صحته ونحو ذلك من الامور. قال والا اوتر قبل ان ان يرقد كما فعل الامام احمد فانه في احايين كان يوتر قبل ان ينام قال اخشى الا استيقظ في اخره احيانا لقصر الليل واحيانا لطول السهر الشخص واحيانا لطبيعة نومه فكل واحد اعلم بنفسه نعم ويقضيه مع شفعه اذا فات. نعم قوله ويقضيه مع شفعه اذا فات. هذه مسألة مبنية على المسألة التي ستأتي بعد قليل وهو ان شفع الوتر داخل فيه ان شفع الوتر داخل فيه فعندما نقول الوتر قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون خمسا وقد يكون سبعا وقد يكون تسعا وقد يكون احدى عشرة ركعة فالشفع يدخل في الوتر وقول المصنف ويقضيه مع شفعه اذا فات اي اذا فات بعد وقته بان طلع الفجر فانه يشرع له قضاؤه بعد ذلك. نعم واقله ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر من مرض او سفر ونحوهما. نعم. قول المصنف اقله ركعة اي واقل الوتر كمان وتعبير المصنف بانه اقله ركعة يدلنا على ان الوتر ليس ركعة فقط وان قيل به في رواية في المذهب. لكن المذهب قد يكون ركعة وقد يكون ثلاثا وقد يكون احدى عشرة كما ذكرت لكم قبل قليل ولذلك عبر بان اقل الوتر ركعة فكل تلك الركعات تسمى وترا وليست الاخيرة فقط تسمى الوتر ولذلك عندما نعبر بالوتر في كتابنا هذا فقد يطلق على الصلاة فقد تكون ركعة او اكثر الى احدى عشرة وقد يطلق على الفرض وهو اخر صلوات اخر ركعات الوتر الاخيرة نسميها وتر فقد تستخدم هكذا وقد تستخدم هكذا لكن هنا دليل على ما ذكرت لك قبل قليل وقول المصنف ولا يكره بها مفردة اي ولا يكره للشخص ان يوتر بركعة واحدة وهي التي تسمى ونقلت في بعض الاثار بالبتيراء لانه بترها فجعلها ركعة واحدة وروي فيها حديث مرفوع بهذا الاسم قال ولو التعبير هنا ولو اشارة لخلاف في المذهب فان في المذهب رواية حكاها في الانصاف بان قال وعنه اي وعن احمد انه يكره الايتار بركعة بلا عذر ثم نقل عن ابي بكر عبد العزيز كانه قال لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض او سفر فمفهوم كلام ابي بكر عبد العزيز انه ما كان دون ذلك فانه لا يكون مما لا بأس به فيكون مكروها اذا قوله ولو اشارة لخلاف في المذهب وهو ظاهر كلام ابي بكر عبد العزيز بلا عذر من مرض او سفر. نعم واكثره احدى عشرة ركعة. نعم عبر المصنف بقوله واكثره اي واكثر الوتر هنا عبر المصنف بقوله واكثره هذه التعبير هو الذي في الفروع ومشى عليه عامة المتأخرين وقال الدجيلي في الوجيز وافضله وافضلهم والحقيقة ان تعبير الدجيدي قد يكون ادق واجود لان احدى عشرة هي الافضل لانها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع ان الاكثرية صحيحة كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن احدى عشرة ركعة لكن التعبير بالافضلية تدل على الكمال ففيها معنى زائد وقوله اكثره احدى عشرة ركعة اي ان الركعات الاحدى عشرة كلها تكون وترا. لانه قال واكثروا اي واكثروا وتر فيسمى الجميع وترا. لا نقول ان الركعة الاخيرة هي الوتر وحدها. بل كل الاحدى عشرة تسمى وترا. نعم. يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة نعم قوله يسلم من كل ركعتين ندبا وقد مر معنا قبل درسين استحباب ان تكون صلاة الليل مثنى مثنى وهذا يشمل كل صلاة الليل ومنها صلاة الوتر فهذه افضل صيغ الوتر ان يصلي احدى عشرة ركعة فهو افضلها من حيث العدد واما افظلها من حيث الصفة فهو ان يسلم من كل ركعتين فيدخل في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قوله ثم يوتر بركعة اي بركعة واحدة. هنا عبر يوتر بركعة الكل وتر ثم ذكر الفعلة في اخر واحدة الفرد فسماها وتر فهذا من باب يعني اختلاف اللفظ لمعنيين في جملة واحدة نعم ويسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا. نعم. قوله ويسن فعلها اي ويسن فعل الركعة التي تكون سبقها شفع في الوتر عقب الشفع الشفع الذي معها في الوتر بان صلى ثلاثا فيصلي اثنتين ثم يسلم ثم بعد السلام يصلي الثالثة بعد ذلك. قوله بلا تأخير تعبير المصنف هنا بلا تأخير اي من غير فصل طويل مع انه سيأتي معنا بعد قليل انه يستحب الفصل بينها بالكلام لفعل ابن عمر رضي الله عنه الذي احتج به احمد انه استحب الكلام بين الشفع وبين الوتر. فعله ابن عمر وسيأتي ان الكلام ما هو؟ وما الذي يتكلم به؟ وقول المصنف هنا نصا لعل مراد مراد المصنف ومن سبقه ومن بعده بنص الامام احمد ما نقله ابو داوود في مسائله ان احمد سئل عن الرجل يتنفل وبعد العشاء الاخرة ثم يتعشى ثم اراد ان يوتر ايعجبك ان يركع واحدة ام يزيد على الوتر فقال احمد يزيد على الوتر او نحو ما نقله ابو داوود عن احمد يعني يشفع ثم يصلي ركعتين ثم يوتر. فالمقصود ان لعل هذا هو مرادهم حيث نص احمد على ان من صلى اول الليل وفصله بالعشاء فان الاولى له ان يعيد شفعا ان يصلي شفعا ليست اعادة وان يصلي شفعا ثم يأتي بعده بالوتر فلا يكون بينهما فصل. نعم. وان صلاها كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة او سرد الجميع ولم يجلس الا في الاخيرة جاز. نعم هاتان الصورتان هما دون ما سبق. في الافضلية لان الافضلية هي لان الافضل في الاحدى عشرة ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك يسلم بواحدة. ذكر هنا مصنف صورتين اول السورتين ان يصلي الاحدى ان صلاها اي صلى الاحدى عشرة ركعة كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد معنى تشهد اي جلس للتشهد الاول فذكر التحيات ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام فاتى بالركعة الاخيرة الحادية عشر وبعد اتياني بالركعة تشهد التشهد الاخير بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قال او سرد الجميع سرد احدى عشرة ركعة من غير جلوس للتشهد الاول. قال ولم يجلس الا في الاخيرة. جلوسا واحدا فتلافيه وقرأ فيه التحيات والصلاة الابراهيمية على نبينا صلى الله عليه واله وسلم. قال جاز وكذا ما دونها اي وكذا ما دون الاحدى عشرة ركعة يجوز ان يفعل في التسع بجلستين للتشهد ويجوز بجلسة واحدة وفي السبع كذلك وفي الخمس وفي الثلاث اذا هذا معنى كلام المصنف طيب هنا مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها قول المصنف هنا جاز ذكر سورتين وذكر الجواز ولم يفاضل بين احدى الصورتين على الاخرى. هل الافضل ان يجلس للتشهد في الاحدى عشرة ام الافضل ان يسردها والذي جزم به جماعة من المتأخرين ومنهم عبدالحي واظن ابن النجار في شرح المنتهى اظن ذلك لست جازما ان السورة الاولى افضل من الصورة الثانية نعم. وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولمسلم. ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وان اوتر بسبع او خمس لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل فيهما. نعم. هذا شرح معنى قوله وكذا ما دونهما. وكذا ما دونهما وان اوتر بتسع فان اوتر بتسع ركعات سرد ثمان وجلس التشهد الاول ولم يسلم ثم صلى التاسعة منفردة وتشهد وسلم فيجمع تشهدين لمن صلى تسعا وهذه الصيغة افضل في التسع من ان يجلس بتشهد واحد وهذا قال في الاخير قال وهو افضل فيهما اي في السورتين. بعكس من اوتر بسبع فقال وان اوتر بسبع او خمس لم يجلس الا في اخرهن وهو افضل من ان يجلس تشهدين في السبع وفي الخمس اذا نخلص مما سبق ان الوتر اما احدى عشرة او تسع او سبع او خمس او ثلاث سأذكر حكم الثلاث ايضا هنا نقول هي في الافضلية تنقسم الى ثلاثة سور. افضلها ان تصلى ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين. ثم بعد ذلك يوتر بركعة في جميع الاعداد ثم يليه في الافظلية في الاحدى عشرة وفي التسع الافضل ان يصلي الجميع سردا ثم يجلس للتشهد الاولي ثم يصلي واحدة ثم يسلم واما ما دون التسع وهي السبع والخمس كما صرح به المصنفون والثلاث فيما سيأتي بعد قليل فالافضل ان يسردها جميعا بسلام واحد عفوا بتشهد واحد ويسلم في اخره بعد ذلك المرحلة الثالثة عكس الصورتين فالافضل التثنية في الكل ثم التشهدين الاحدى عشرة والتسع ثم يليها بتشهد واحد في الاحدى عشرة والتسع وفي اه في في الاحدى عشرة نعم وفي السبع وما دونها ان يكون بتشهد واحد ثم يليه ان يكون بتشهدين. هذا معنى قوله وهو افضل فيها فيهما وهو افضل فيهما يعني من باب من باب يعني الايراد آآ طبعا دليلهم في التسع حديث ام سلمة ويلحق به ما زاد عليه ودليلهم في السبع عفوا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ودليل في السبع انها تكون بسلام واحد حديث ام سلمة رضي الله عنها عند النسائي وغيره اذا قول المصنف هنا وهو افضل فيهما اي افضل في هاتين الصورتين وهي السبع والخمس واما التسع الاحدى عشرة فالافضل عكسه نعم وادنى الكمال ثلاث بسلامين. يقول المصنف ادنى الكمال كمال الوتر ان يكون ثلاث ركعات بسلام ويستحب ان قوله وهو افضل اي ان يكون من صلى ثلاثا الافضل ان يكون بسلامين ليس هو افضل مما زاد لكن من صلى ثلاثا فالافضل ان يكون بسلامين. وقد جاء في حديث ابن عمر صريحا في ذلك عند الدار القطني نعم ويستحب ان يتكلم بين الشفع والوتر. نعم هذا ذكرت لكم قبل قليل ان الشفع والوتر يستحب اه الكلام بينهما استدل احمد بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يتكلم ويفصل بين الشفع والوتر كلامه ويجوز بسلام واحد ويكون سردا. نعم. فيصلي ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد في اخر باخر صلاته ولا يتشهد التشهد الاول. ويجوز كالمغرب قوله ويجوز في المغرب. اي ويجوز كالمغرب. اي فيجوز لمن صلى الوتر ثلاث ركعات ان يجلس التشهدين. تشهد اول وتشهد ثاني فتكون كهيئة المغرب. وهذا هو الذي ينصره آآ ابو حنيفة النعمان واصحابه رحمهم الله فانهم يرون ان الوتر يصلى على هيئة المغرب ويشددون في ذلك بل ان كثيرا منهم يقولون ان من صلى دون ذلك فافرد ركعة واحدة لم يصح وتره بل لابد ان يكون ثلاث ركعات وآآ تعبير المصنف بانه يجوز يدل على انه لا يكره ذلك. وان كان في رواية قوية في المذهب انه يكره ان يصلي الوتر كالمغرب ثم قال المصنف يقرأ اي يقرأ او يقرأ من اوتر بثلاث. هنا يقرأ من اوتر بالثلاث في الاولى سبح اه للأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الصمد نعم ويسن ان يقنت فيها جميع السنة بعد الركوع. نعم. قول المصنف ويسن ان يقنت فيها قوله فيها الضمير هنا يعود للركعة الاخيرة من وتره اخر ركعة من وتره يسن له ان يقنت فيها. قوله جميع السنة هذا الذي نص عليه احمد انه استحب القنوت السنة كلها ونقله عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يقنتون السنة كلها وقول المصنف بعد الركوع اي ان الافضل ان يكون القنوت بعد الركوع افضل من ان يكون قبله لان اكثر الاحاديث وردت بذلك بل ان من اهل العلم كالخطيب من رأى ان انه لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل الركوع وانما ثبت عن الصحابة كعمر وغيره والمراد بقوله بعد الركوع اي بعد ارتفاعه من الركوع واعتداله وبعد تحميده الله عز وجل اذا استوى نعم وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز. نعم. قول المصنفون وان كبر ورفع يديه هذه الجملة هي جملة التي اوردها صاحب المحرر تبعه عليها ابن مفلح وتبع ابن مفلح عليها البرداوي في التنقيح والمؤلف تبع التنقيح عليها وقد ذكر المرداوي في حاشيته على التنقيح التي كتبها بعد وفي اخريات حياته ان كثيرا من الاصحاب يقولون وان قنت قبل الركوع جاز قال ومعناهما واحد وانما تبعت صاحب المجد وانما تبعت صاحب المحرر وهو المجد ومن تبعه في هذه المسألة. اذا نفهم معنى الجملة ثم نعود لحل الفاظها. قوله وان كبر فرفع يديه معناها انه قنت قبل الركوع قناة قبل الركوع والمراد فيما يظهر من قولهم وان كبر ورفع يديه ليس معنى كبر للركوع لان لانكم تعلمون ان تكبير الركوع يكون في الانتقال بين الركنين ليس هذا مرادا كما قد يفهم من سياق الكلام وانما مراده اذا كبر التكبيرة للركعة الاخيرة من وتره سواء كانت متصلة او منفصلة فتكون تكبيرة الاحرام ثم جاء بعد التكبير بما وجب عليه وهو الفاتحة وما يندب له وهو سورة بعدها ثم قنت بعد ذلك. اذا فقوله وان كبر لاخر ركعة من وتره او تكبيرة الاحرام لوتره واتى بما بعد التكبير ورفع يديه بالدعاء بعد ذلك هذا مرادهم لا انه يكبر تكبيرة الوتر الا تكبيرة الركوع. قلت هذا لاني وجدت بعض من يعني يعني قد آآ يعني يستغرب كلامه حينما فهم انه كبر للركوع ثم دعا لا اليس هذا مرادهم؟ وقد صرح بذلك مرداوي نفسه نعم فيرفع يديه الى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء. نعم قوله فيرفع اي فيرفع الامام والمأموم معه صرح بذلك صاحب الغاية وغيره كلاهما يرفع يديه عند القنوت في الدعاء. والمنفردة ايضا الى صدره اي يجعل يديه محاذية لصدره. قال يبسطهما ايجعلهما ممدودتين بطونهما نحو السماء. يجعل بطون كفيه الى السماء وحين ذلك فتكون اطراف اصابعه الى القبلة هذه الصفة ليس لها هيئة واحدة فقد يقارب بين كفيه وقد يبعد كفيه وقد ينزل يديه الى ادنى صدره وقد يرفع يديه الى اعلى صدره وقد تكون يداه قريبتان من صدره وقد تكون يداه او وقد تكون وقد تكون كفاه قريبتين من صدره وقد تكون كفاه بعيدتين عن صدره كل هذا ممكن وهو جاء وهو صحيح. ولذلك نقل ابو داوود انه سأل احمد كيف يكون رفع اليدين بالقنوط؟ قال ففعل هكذا كذا اي انه فعل صفتين ثم ذكر ابو داوود ان هاتين الصفتين ليستا يعني واحدة. فليست دقيقة جدا فتقول ان الاقرب هكذا او هكذا. فالتقارب مثل ما ذكرت لكم او الاختلاف اليسير هذا معفو عنه وقد صرحوا به نعم. ومن ادرك مع الامام منها ركعة فكان الامام سلم من اثنتين اجزأ والا قضاك صلاة الامام. نعم. قوله ومن ادرك مع الامام منها اي من الوتر ركعة فان كان الامام سلم من اثنتين اجزأ ولو كان قد نوى انه سيوتر بثلاث صرح بي هذا المعنى انه ولو كان نوى ثلاث مرعي وذكر انه اتجاه اتجاه من عنده. قال والا اي وان لم يكن الامام قد فصل الشفع عن الوتر بل سرب الثلاث بسلام واحد قضى كصلاة الامام فيصلي مثلما صلى الامام ثلاثا سردا او خمسا سردا او سبعا سردا او تسعا او احدى عشرة سردا. ذكر مرعي قال ولو كان المأموم قد دخل مع الامام بنية وتر ركعة واحدة يقول في قنوته جهرا ان كان اماما او منفردا نصا وقياس المذهب يخيل طيب نعم وهي قياس المذهب يخير ينفرد في الجهر وعدمه كالقراءة. نعم. يقول الشيخ ويقول في قنوته جهرا ايستحب في القنوت الذي يكون في الوتر ان يجهر به بان يرفع صوته فيسمع نفسه على اقل تقدير ويسمع من بجانبه قال ان كان اماما او منفردا ان كان اماما او منفردا وهذا نص من احمد في ان الامام والمنفرد آآ يجهر بالقنوت ثم قال المصنف وقياس مذهبي يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة فهنا اختلف الترجيح باعتبارين باعتبار نص احمد وباعتبار قاعدة المذهب لان قاعدة المذهب ان الجهر وعدمه القراءة في اثناء الصلاة للمنفرد ينظر للاصلح له فيكون مخيرا طيب هنا اشار مصنف للخلاف في هذه المسألة على وجهين احدهما نص والاخر قياس. نبدأ اولا في القول الاول وهو اذا اكان اماما او منفردا نصا الترجيح بالنص نص احمد الحقيقة ان نص احمد ليس صريحا فيما وقفت عليه. اذ قد يكون من نصوص احمد ما لم اقف عليه ليس صريحا ان المنفرد يجهر بالقنوت بل انه قد يدل على خلاف ذلك فقد نقل المروذي فيما نقله عنه ابن القيم في البدائع انه قال كان ابو عبدالله اذا دعا الوتر لم يكن لم يكن يسمع دعاءه من يليه لم يكن يسمع دعاءه من يليه هذا ليس جهر من احمد في المنفرد ثم قال ايضا المروذي سألت احمد عن الرجل يقنت في بيته ايعجبك يجهر بالدعاء في القنوت او يسر الدعاء فقال احمد سره وذلك ان الامام يجهر ليؤمن المأموم تفرق احمد بين الامام والمأموم وهذين النقلين موجودة في بدائع الفوائد ابن القيم ونقل ابو داوود في مسائله انه قال كنت خلف احمد اسمع نغمته في القنوت فلم اسمع منه شيئا وهذي نقلها ابو داوود في مسائله وبناء على ذلك فالذي نقول الذي يظهر ان التعبير بانه نصا الظاهر او يحتمى قلنا نقول ظاهر انه يعود لجهر الامام لا المنفرد هذا احتمال واحتمال ثان انه يكون من باب اختلاف الجهر بالامام والمأموم فالامام يجهر به ليسمع به من خلفه واما المأموم في رفع فيسمع نفسه يسيرا كما قال ابو داوود اسمع نغمته بالدعاء ولا اسمع ما يدعو به فيحتمل هذه الاحتمالين في نص احمد واما قياس المذهب الذي ذكره المصنف فهو آآ يعني جزم به جماعة ولذلك قال في الانصاف بعدما صحح القول الاول وان الصحيح من مذهب انه يجهر الامام المنفرد قال وظاهر كلام جماعة من الاصحاب لا يجهر الا الامام فقط قال في الفروع وهو اظهر في الوجه الثاني الذي ذكر المصنف انه قياس المذهب وجيه جدا كما نقله صاحب الفروع. نعم. اللهم انا قول المصنف اللهم بدأ المصنف يذكر الدعاء الذي يستحب ذكره في القنوت وهذا الدعاء الذي اورده المصنف اه ذكر احمد انه يستحب الدعاء بسورتي القرآن والمراد بالسوء عفوا قال ويستحب الدعاء بالسورتين والمراد بالسورتين ما نقل ابو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الفضائل عن ابن سيرين محمد ابن سيرين انه قال كان في مصحف ابي يعني كتبه مصحف ابي في مصحفه هاتين السورتين اللهم انا نستعينك الى اخره وقد جاء عند ابن ابي شيبة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت بهذا الدعاء الذي اورده المصنف وهي التي تسمى بسورتي ابي ابي كتبها في المصحف لا يلزم انها من القرآن لانهم اه قبل ان يتفق الصحابة على تجريد المصاحف من غير القرآن كتبها ابي في مصحفه نعم اللهم اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفره. نعم هذه هي السورة الاولى تنتهي عند قوله ولا نكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. نعم هذه هي السورة الثانية من سور ابي بس هنا في قوله بالكفار ملحق يصح فيها الوجهان آآ بكسر الحاء وفتحها ملحق وملحق نقل جواز الامرين الخلال عن ثعلب وجزم ابن ابي عمر في الشرح ان الكسر اولى ملحق. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نعم هذا الدعاء جاء عند احمد وغيره من حيث الحسن ابن علي وجاء عند الترمذي زيادة اختلف في صحتها ان الحسن قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقولها في قنوت الوتر آآ اخر جملة فيه وهي قوله ولا يعز من عاد ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذه ليست عند الترمذي واحمد وانما هي عند البيهقي. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نعم هذه جاءت عند احمد او اهل السنن من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بها. وعلى العموم هذه الاحاديث هي من غيرها هنا قاعدة اوردها البيهقي وجزم بها جماعة منهم ابو عمر اخو الموفق انه تساهل في الادعية باسنادها اذا كان المعناها صحيح فهي اولى من غيرها ولا شك نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لانه وردت احاديث كثيرة ان الدعاء اذا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون محجوبا ولا بأس وعلى اله. نعم الحديث ورد بالصلاة على النبي ولم يذكر فيه الصلاة على اله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فان زيادة واله في القنوت جائز وليس من المندوب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والزيادة على اله جائزة نص عليها صاحب النصيحة الذي هو الاجر. ولا بأس ان يدعو في قنوتي بما شاء غير ما تقدم نصا. نعم. قوله يدعو في قنوته بما شاء آآ فيحصل به سنية الدعاء اذا السنية للدعاء والسنية لنوعه فسنية الدعاء ان تدعو بالقنوت بما شئت من الدعاء ما لم يكن الذي دعوت به اثما او قطيعة رحم او كان الذي دعوت به من ملاذ الدنيا او كان الذي دعوت به فيه كاف الخطاب لغير الله عز وجل. كما سبق معنا في صفة الصلاة وهذا معنى قوله ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء فتحصل بها سنية آآ القنوت. ومما يدخل في قوله بما شاء لو اتى باية من القرآن فيها طلب فاوردها بنية الدعاء جاز وقد فعلها السلف قد جاء عن ايوب السختياني وغيره انه كان يقنت في رمضان بالادعية التي تكون من القرآن. وقول المصنف نص اي نص عليه احمد وذلك فيما نقله ابو داوود انه سأل احمد تختار من القنوت شيئا فقال احمد كل ما جاء فيه الحديث فلا بأس نعم قال ابو بكر مهما دعا به جاز. نعم. قوله مهما دعا به اي مهما دعا به من الادعية جاز ما لم يكن من ملاذ الدنيا او كان فيه امرا محرما او كان فيه كاف الخطاب كما تقدم معنا. وابو بكر اذا اطلق غالبا يقصد به ابو بكر عبد العزيز بن جعفر تلميذ ابي بكر الخلال ولا يقصد بابي بكر الخلال شيخه. وانما اذا اطلق الحنابلة او بكى فيعنون به ابو بكر عبد العزيز. نعم. ويرفع يديه اذا اراد السجود ويمسح وجهه بيديه نعم خارج الصلاة. نعم قول المصنف ويرفع يديه اذا اراد السجود معنى قوله ويرفع يديه اي ندبا لا وجوبا هنا من باب الندب طيب معنى قوله يرفع يديه اي يرفع يديه بالتكبير فيرفع يديه بالتكبير محاذيا منكبيه اذا اراد السجود هذه مستندها مسألتان معنى ونصوا احمد. اما المعنى فقالوا لانه اذا اطال القيام فكأنه اذا اطال القيام اذا اطال القيام بالدعاء فكأنه قام بالقراءة هذا دليلهم الذي وقفت عليه ومستندهم في اثبات المسألة ما نقل ابو داوود قال رأيت احمد اذا فرغ من القنوت واراد ان يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركوع. وهنا مسألة اريد ان ننتبه لها انه كما تعلمون ومر معنا في درس الاصول في باب الاجتهاد ان العلماء قد اختلفوا في فعل المجتهد هل ينسب له مذهبا له ام لا النبي فعله حجة في الجملة لانه معصوم صلوات الله وسلامه عليه واما المجتهد فهل فعله يكون مذهبا له ام لا؟ فيه وجهان مشهوران ولذلك لما ارادوا ان يعرفوا مذهب المجتهد قالوا ومذهب المجتهد ما قاله بدليله ومات عليه اما قاله بغير دليله يكون تقليدا فلا يكون مذهبا له وما قاله ولم يمت عليه بان تراجع عنه فقد قيل انه لا يكون مذهبا له زاد بعضهم قال ما قال بدليله او فعله ومات عليهم وهذا يدلنا على الاختلاف القوي جدا في الفعل. هل يكون مذهبا ام ليس بمذهب ومن اطول من تكلم عن هذه المسألة في مذهب احمد الشيخ ابو عبد الله ابن حامد الشيخ القاضي ابي اعلى في كتابه الجليل تهذيب الاجوبة فقد عقد لها فصلا وذكر الوجهين في مسألة افعال احمد وما له والى ان فعل احمد يكون مذهبا لكن بشرط يعني ان يستدل ان ان لا يعني يكون معارضا لقول له او يكون معارضا للنص. على العموم لا شك ان بحث القاصر في هذه المسألة لم اقف الا على نص احمد و على تعليلهم بالمعنى ولا يكون فيه يعني دليل نقلي ولم يعللوا بالدليل النقلي واذا تأملت هذه مع قولهم في مشهور المذهب ان رفع اليدين انما يشرع في ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع والرفع منه وتركوا الموضع الرابع الذي تقدم الاشارة اليه في عند الرفع من التشهد الاول لاجل الاختلاف في ضعف الحديث. وان احد قول احمد تضعيف الحديث الم يقولوا المشروعية هناك فقولهم بمشروعيته هنا مع عدم وجود النقل فيه فيه اشكال ولذلك فان الحقيقة آآ ابن النجار في شرحه على المنتهى حينما ذكر هذا القول وهو المشهور عند المتأخرين كانه كانه مال بخلافه. فانه قال قال بعضهم لا يرفعهما ثم قال بعد ذلك قال بعضهم يعني قال نكر الحالتين وهما اظهر وهو اظهر ودائما عادة ذكر الخلاف في مثل هذه المواضع يدل على قوته ولذلك فكأن الشيخ النجار اه شهاب الدين مال الى هذا القول وهو عدم الرفع وان كان قد صرح في المنتهى بما وافق كلام المصنف هنا. ثم قول المصنف هنا ويمسح وجهه بيديه اي يندب له ان يمسح وجهه بيديه الاحاديث التي وردت في مسح الوجه باليدين تنقسم الى قسمين القسم الاول التي تدل على المشروعية والقسم الثاني التي تدل على الافضلية تأمل افظلية والاجر المترتب على مسح الوجه باليدين فلا يثبت فيه حديث ابدا كما قال ابن مبارك رضي الله عنه ورحمه لا يثبت حديث في مسح الوجه باليدين. لا يثبت حديث في فضله. اما مشروعيته فقد وردت فيه اخبار متعددة بعضها مرفوع وبعضها موقوف وبعضها مقطوع على التابعين. فمجموع هذه الاثار يدل على انه مشروع نبه لهذا المعنى ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري وقد جمع عددا من هذه الاثار السيوطي في جزء له ولذلك فان مسح الوجه باليدين مستحب في الجملة لكن نقول لا نعلم له فظا واردا لكن فعله الصحابة وفعلوا التابعون واتباعهم ورويت فيه اخبار مرفوعة للنبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يثبت في احادها يعني اه سنة ثابتة وهذا معنى قوله ويمسح وجهه بيديه كخارج الصلاة هنا اتى بقوله كخارج الصلاة من باب كاف التشبيه مما يدلنا على ان مسح الوجه باليدين له حالتان خارج الصلاة وفي الصلاة وغالبا المشبه به اقوى من من المشبه الخلاف في مشروعيته في داخل الصلاة اقوى لان هناك رواية قوية في المذهب انه لا يشرع مسح الوجه اثناء الصلاة ويشرع خارجه بل في رواية انه يكره لانها حركة ولكن يعني نقلت عن جمع من اهل العلم انه مسح وجهه بيديه نعم تفضل والمأموم يؤمن طبعا المسح يكون اذا فرغ من الدعاء كما تعلمون لا قبله. نعم والمأموم يؤمن بلا قنوت. نعم قوله والمأموم اذا كان خلف امام يدعو في قنوته فانه يؤمن بلا قنوت بلا قنوت اي لا يدعو لا يدعو فاذا كان قد سمع قنوت امامه دعا واما اذا لم يسمع قنوت امامه فسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله انه يدعو وحده وسيأتي في كلام مصنف آآ عندنا هنا مسألة يعني نحتاجها. قول المصنف يؤمن بلا قنوت يدل على ان الذي يتلفظ به المأموم انما هو التأمين وهو قول امين ولم يذكروا غيره من الثناء على الله عز وجل لا بتسبيح ولا بغيره وبناء على ذلك فان نقول ان هذا التأمين يكون عند موضع التأمين وهو الطلب ولذلك احمد لما سئل في دعاء ابي المتقدم ايأمن؟ قال نعم يؤمن في موضع التأمين. فلا يقول امين الا اذا كان فيه معنى طلب لا مطلق لا مطلق الجمل يؤمن فيها هذا اولا ثانيا انه اذا تلفظ الامام بثناء على الله عز وجل فما المشروع للمأموم ظاهر كلامهم هنا ان المشروع للمأموم ان يسكت. لانهم لم يذكروا ثناء على الله عز وجل. لا بتسبيح ولا بتكرار نفس الثناء الذي اثنى به اه الامام على الله في قنوته وقد رويت رواية عن الامام احمد انه يتابعه اي ان المأموم يتابع الامام في الثناء ويؤمن على الدعاء قال القطيعي في شرحه على المحرر والاول اصح ان يؤمن قال لانه اذا كره للمأموم القراءة خلف الامام لئلا يخلط عليه فدعاء القنوت اولى ان يكره وظاهر كلام المتأخرين ان القنوت اذا كان فيه ثناء على الجبار جل وعلا انه يسكت وهو ظاهر كلام احمد لانه قال يؤمن في موضع التأمين. وما عدا ذلك فانه لم يذكر شيء وهذا هو ظاهر كلامهم وان افنى بان قال سبحان الله لا نقول انه خطأ لكن قد يأتي الشخص بكلام غير مفيد جمل غير مفيدة ويسمع في الحرم بعض الناس يأتي بجمل غير مفيدة قلت لي يا الله ما معنى يا الله؟ انت لست ليست ثناء على الله عز وجل بان تقول يا الله اكمل الجملة نعم ولكن اولى السكوت فيما يظهر من كلامهم. نعم ويفيد المنفرد الضمير. نعم قوله يفرد المنفرد يعني المنفرد يصلي وحده اذا اراد القنوت فانه يفرد الظمير لانه يدعو لنفسه ولا يدعو بصيغة الجمع واختار الشيخ تقي الدين انه يأتي ظمير الجمع لانه يدعو لنفسه وللمؤمنين عموما. نعم واذا سلم سنة قوله سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم من حديث ابي يرفع صوته في الثالثة. نعم التعبير المصنف بيرفع اي يرفع آآ جهره بالثالثة ويحتمل ان المراد بقوله يرفع يعني يمدها وقد صرح بهذا المعنى الثاني عثمان في هداية الراغب انه يمدها اه طبعا الجائز نعم ويكره قنوته في غير الوتر. نعم. قوله يكره قنوته في غير الوتر اي في جميع الصلوات حتى في صلاة الفجر بان اهتم بمن يقنت في الفجر او في النازلة تابعه وامن تابعه وان لم يك يرى ان القنوت هذا مشروع وامن ان كان يسمع وان لم يسمع دعا. نعم يقول وامن ان كان يسمع اذا كان يسمع دعاء النازلة وكان يرى عدم مشروعية الدعاء في هذا الموضع كما سيأتي بعد قليل متى يشرع ومتى لا يشرع او كان يرى عدم مشروعية القنوت في الفجر فانه اذا قنت الامام فانه يؤمن معه بان هذا الباب التبعية قوله وان لم يسمع دعا هنا يتكلم في صورة من صور القنوت ونلحقها بالصورة التي ذكرتها لكم قبل قليل حتى في الوتر اذا كان المأموم خلف الامام ولم يسمعه بان كان بعيدا او انقطع الصوت او كان صوت الامام ضعيفا او سمع المأموم ضعيفا او كان في صلاة فجر وبعض المذاهب يرى ان القنوت في صلاة الفجر يكون سرا ولا يكون جهرا فانه في هذه الحالات جميعا فانه يشرع للمأموم ان يدعو لانه لا يسمع اماما مثل ما قلنا في القراءة الجهرية اذا لم يسمع صوته فانه يقرأ حينذاك فان نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. سنن الامام سنن لامام الوقت خاصة. طيب واختار جماعة ونائبه القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة الا الجمعة. نعم هذه مسألة القنوت في النازلة. قال المصنف فاذا نزل بالمسلمين نازلة المراد بالنازلة هي الشدة من الشدائد التي تنزل بالمسلمين قوله غير الطاعون فان الطاعون لا يقنت له لوجود سببه في عهد الصحابة ولم يقنتوا له من اهل العلم من جعل له مناطا ان ما كان من النوازل التي تكون من فعل الادميين يقنت لها والنوازل التي تكون من فعل الجبار جل وعلا لا يقنت له. هكذا ذكر بعضهم واما الفقهاء فانهم ذكروا استثنوا الطاعون فقط في هذا الموضع. قال سنة لامام الوقت خاصة القنوت قوله سن القنوت قال ابن قندس تعبيرهم بانه سن القنوت يدل على ان النازلة انما يدعى لها بمثل الدعاء الذي يدعى في القنوت هكذا ذكر ابن قندس بالدعاء بالدعاء المذكور السابق ثم تكلم المصنف عن من الذي يشرع له القنوت في النازلة فذكر وجهين وهناك وجوه غيرها الوجه الاول انه يسن لامام الوقت خاصة المراد بامام الوقت اي امام المسلمين وحده هو الذي يقنت ومن عاداه من الائمة سواء كان امام مسجد او امام جماعة خارج مسجد او كان منفردا فانه لا يقنت وهذا الذي قدمه المصنف وهو المعتمد عند المتأخرين ان الذي يقنت قنوت النوازل هو الامام فقط دون من عداه. دليلهم قول ابن عمر رضي الله عنه فيما جاء في غرائب مالك انه قال انما القنوت للائمة فاذا قنتا فقنت اي خلفه واذا لم يقنط فلا تقنطوا لكي لا يكون مفتوحا فيدعو كل واحد بما شاء ووقت ما شاء ولاي نازلة يقدرها كيفما شاء لانها مبطلة على قول عامة اهل العلم ومن جوزها فقد جعل لها قيودا. هذا القول الاول وهو المعتمد ان الذي يقنت هو امام المسلمين فقط. قال المصنف واختار جماعة ونائبه اي ويقنت نائب الامام نائبه اذا كان قد نوب شخصا بالصلاة في الناس فيكون مسجدا واحدا مثلا هو الذي ينوب عنه في الجمعة وينوب عنه في الصلاة فيكون كذلك هناك وجه ثالث في المذهب سيأتي اشارة له لكن من المناسب ذكره هنا انه يشرع القنوت لكل امام جماعة والوجه الرابع انه يشرع لكل مصل يشرع لكل مصل نعم طبعا قوله يشرع يعني يسن هؤلاء هم الذين يسن لهم. وقد ذكر مرعي انه يتجه ان القنوت مباح ولذلك قال ويتجه يباح لغيره اي يباح لغير امام الوقت خاصة. نعم قوله بما يناسب تلك النازلة اي من الدعاء اضافة لما ذكره ابن قدس اضافة لدعاء ابي في كل مكتوبة اي الصلوات الخمس يقنت فيها وقد ورد فيها حديث الا الجمعة. وقد حكي اتفاق ان الجمعة لا يقنت فيها ويرفع صوته في صلاة جهر ويرفع صوته اي بالقنوت في صلاة جهر اي في الصلاة الجهرية فقط وهذا الذي جزم به المصنف ووافقه في الغاية ولكن ذكر منصور ان ظاهر آآ ام ان صاحب المبدع ذكر ان ظاهر كلامهم انه يقنت جهرا في السرية والجهرية وبناء على ذلك فانه على المذهب من قنت اذا كان اماما وقنت في الظهر والعصر فانه يقف ويدعو سرا ويدعو المأمومون خلفه سرا لانه قال ان لم يسمعه دعا وان قناة في النازلة كل امام جماعة او كل مصل لم تبطل صلاته. نعم هذا يدلنا على ما ذكره مرعي ان غيره يباح له ذلك ولا تبطل به الصلاة نعم فصل السنن الراتبة عشر. نعم شرع المصنف بذكر السنن الراتبة وهي التي في الافضلية بعد الوتر وذكر المصنف انها عشر لان اكثر الاحاديث وردت انها عشر ركعات وركعة الوتر فيتأكد فعلها. نعم. قول المصنف السنن الرواتب عشر وركعة الوتر فيتأكد فعلها هنا قوله يتأكد غير اكدها التي ذكرها في اول الفصل فان معنى قوله يتأكد هنا اي انها سنة مؤكدة وعند فقهائنا اصطلاح ان كل ما يسمى بالسنة المؤكدة فانه يستحب المداومة عليه وعدم تركه وان تركها وليكره. وسيأتي بكلام المصنف ما يدل على كراهة تركها والامر الثالث ان ما كان من الصلوات سنة مؤكدة فانه يشرع قضاؤها وذلك ذكر المصنف ان السنن المؤكدة انما هي السنن الرواتب العشر وركعة الوتر ويكره تركها ولا ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم الا في سفر فيخير بين فعلها وتركها. طيب. قوله ويكره تركها الذي يظهر ان الضمير في قوله له تركها ليس عائدا للسنن الرواتب فحسب بل للسنن الرواتب والوتر خلافا لقول بعض الشراح ان الضمير يعود للسنن لان نص احمد في الوتر وفيهم كلاهما قال انه رجل سوء قال ولا تقبل من من شهادة من داوم عليه اي على ترك الوتر او على ترك السنن الرواتب. لسقوط عدالته قال القاضي ويأثم هنا قول المصنف قال القاضي ويأثم اي ويأثم من ترك الرواتب والمعتمد في المذهب انه لا يأثم لان السنن لا يأثم على لا يأثم المرء على تركها وتعبير المصنف في قوله قال القاضي لعل الصواب قوله وقال القاضي لانه كيف يكون الشيء مكروها ويكون اثما على تركه فان فيها اشكال الا ان يقال ان الاثم على ترك المداومة يعني تركها على سبيل المداومة قد يكون له وجه. نعم الا الا في سفر في خير بين فعلها وتركها. نعم قوله الا الاستثناء هنا عائد لي الكراهية كراهية الترك الا في السفر في خير بين فعلها وتركها اي بين فعل السنن الرواتب وبين تركها الا سنة الفجر والوتر فانهما يفعلان فيه اي في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر وفعلها في البيت افضل. وفعلها اي فعل كل السنن الرواتب وفعل الوتر كذلك في اظهار من سياقه في البيت افضل افضل من فعلها في غيره اه عندنا هنا مسألتان ان قول المصنف فعلها في كل البيت افضل يعود كما ذكرت لك الى الرواتب والوتر. بل ان بعض اهل العلم يقول وكل السنن فعلها في البيت افضل ولكن المصنف خصها بالوتر وبالسنن الرواتب استثني من ذلك صورتان. الصورة الاولى وقد ذكرها في شرح المنتهى وهو منصور ذكره في شرح المنتهى يستثنى من ذلك المعتكف اذا صلى السنن الرواتب والوتر فالافضل ان يصليها في المسجد. فلا يخرج من اعتكافه لاجل صلاتها في البيت الصورة الثانية سيأتي الخلاف فيها السنة البعدية للجمعة فان السنة البعدية للجمعة ذكر المصنف بعد قليل ان الافضل ان تصلى في المسجد نعم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم هذه تعداد السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في اولاهما بعد اي اولة او اولاهما اي اولى الركعتين في المغرب لحديث ابن عمر مرفوعا عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة المغرب والفجر بهاتين السورتين بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. طبعا هنا بدأ المصنف بالظهر بناء على ان الفقهاء اذا ارادوا ان يبدأوا في مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر لسببين السبب الاول موافقة للحديث حينما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بصلاة الظهر والسبب الثاني اول النهار بعضهم يقول انه يبدأ بالظهر ويسن تخفيفهما اي ركعتي الفجر. هنا الظمير يعود لركعتي الفجر فقط والارتجاع بعدهما على جنبه الايمن. قوله والاضطجاع بعدهما اي بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر وقبل صلاة الفريضة ويكون اضطجاعه على جنبه الايمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع وقد جاءت مسائل بن هانئ انه ان احمد قال انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اه تلك المرة آآ هنا قوله ويسن الاضطجاع سكت المصنف عن الكلام بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر وقد نص بعض فقهاء المذهب على كراهية الكلام بين السنة وبين آآ وبين الفريضة وسكوت المصنف عن ذكر هذه السنة يظهر منهم والله اعلم انه يرى عدم الكراهية وهو الذي جزم به منصور فقال ان الاصل عدم الكراهية ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الركعتين قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع نأخذ منه حكمين استحباب الاضطجاع لان عائشة ذكرت هذا الفعل على سبيل الديمومة كان اذا فعله والا اضطجع والامر الثاني انه كان يحدثها نعم وان يقرأ فيهما كسنة المغرب. نعم. او في الاولى. طبعا سبق في حديث ابن عمر قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا. نعم هذه جاءت في مسلم من حديث ابن عباس ويجوز فعلهما راكبا. نعم. قول المصنف ويجوز فعلهما هنا قوله ويجوز فعلهما اي ويجوز فعل سنة ركعتي سنة الفجر قوله راكبا مراده حيث جاز صلاة النافلة راكبا لان النافلة يجوز صلاتها راكبا في السفر القصير. وسيأتينا ان شاء الله بعد بظع الدروس الفرق بين السفر الطويل والقصير فحيث جاز صلاة النافلة راكبا فانه يجوز ان تصلى ركعتي الفجر راكبا كذلك وسبب ايراد هذه المسألة بعينها سنة الفجر خاصة لان الامام احمد توقف في موضع في سنة الفجر دون باقي النوافل هل تصلى راكبا في السفر القصير والطويل ام لا؟ توقف فيها احمد ذكر القاضي ان سبب توقف احمد في هذه المسألة ان هاتين الركعتين لما كانت من الفريضة لما كانت اه متعلقة بالفريضة فانها تأخذ حكمها ولو شبها فقد يقال انها ملحقة بالفريضة فيصليها واقفا ولا يصليها راكبا ولكن في موضع اخر جزم بما جزم به المصنف بانه يجوز فعلهما راكبا. وقد جاء عن بعض اهل العلم من منع من اه صلاة ركعتي الفجر في السفر راكبا تبعا للفرائظ نعم ولهذا نقله القاضي. نعم. ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته الى فعله. نعم بدأ يتكلم وقت الدخول فقال ان كل راتبة اي من اي كل صلاة من السنن الرواتب العشر السابقة وقتها يبدأ قبل صلاة قبل الفرض اي قبل صلاة الفرض من دخول وقته الى فعله فالرواتب القبلية وهي قبل الفجر وقبل الظهر يبدأ وقتها من دخول الوقت الى حين صلاة الفرض فهذا هو وقت فعلها وينبني على هذا التحديد انه نقول اذا صلى الفرض فان فعلها بعد الفرض فيكون قضاء لا اتاء نعم وما بعده من فعله الى اخر وقته. ما وما بعده اي اي سنن الرواتب البعدية يبدأ وقتها من فعله اي من فعل وقت المتعلق بها كالعشاء والمغرب والظهر كذلك الى اخر وقته يعني الى خروج وقت صلاة الفرض فان خرج الوقت لم يكن قد صلاها فانه في هذه الحالة يشرع له قضاؤها ولا سنة لجمعة قبلها. نعم قول المصنف ولا سنة لجمعة قبلها هنا قوله ولا سنة لجمعة قبلها نفيا نفي لتحديد سنة راتبة او غير راتبة فقبل صلاة الجمعة لا يوجد سنة ولكن لو صلى المرء صلاة تطوع او تحية مسجد فانها مشروعة لكن لا سنة للجمعة وهذا معنى قوله ولا سنة لجمعة قبلها واما بعدها فان لها سنة لكنها غير راتبة سيأتي في محله من كلام المصنف واقلها بعدها ركعتان. نعم قوله واقلها اي واقل السنة غير الراتبة بعد صلاة الجمعة ركعتان واكثرها ست اي ست ركعات لاختلاف الاحاديث في عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلها في المسجد مكانه افضل نصا. نعم. هذه جملة في الحقيقة فيها اشكال لانها فهمت فهمين في موضعي قول المصنف وفعلها في المسجد مكانه اي في المكان الذي صلى فيه افضل فعلها الظمير هنا في سياق كلام المصنف يدل على انه يعود السنة الراتبة بعد الجمعة لان الجمعة اه لها سنة راتبة وسنة غير راتبة. نعم انا انا كنت افكر قبل قليل. الجمعة لها سنتان سنة راتبة وسنة غير راتبة اصحح المعلومة التي قلتها قبل قليل السنة الراتبة هي التي بعدها واما التي قبلها الا سنة راتبة وانما سنة غير راتبة سيأتي في محله ان شاء الله. عندما نتكلم بعد قليل هل هي سنة غير راتبة ام راتبة سيأتي ان شاء الله بعد قليل بالتفصيل هل القبلية السند صلى قبلها راتبة ام انها سنة مطلقة سيأتي الخلاف فيها في المذهب. واما البعدية فانها سنة راتبة. لكن السنة الراتبة بعد الجمعة اقلها ركعتان واكثرها ست قول المصنف وفعلها مراد المصنف في قوله وفعلها الظمير يعود للسنة الراتبة بعد الجمعة لانه قال وفعلها اي سنة الراتبة البعدية للجمعة في المسجد مكانه اي في المكان الذي صلى فيه افضل قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد واخذ هذا النص من كلام احمد فيما جاء في طبقات ابي يعلى ان ابن بدينة قال رأيت ابا عبدالله يصلي ركعتي المغرب والفجر في منزله ولم اره يتطوع في المسجد الا يوم الجمعة فاني رأيته يتطوع في المسجد الجامع فهذا نقل ان احمد انما كان يتطوع في المسجد في في السنة البعدية الجمعة دون ما عداها وهذا الفهم او من سياق المصنف الذي ساقه وهو الفهم منها هو الذي جعل آآ ابن الشيخ منصور البهوتي يعترض عليه فان البهوت في الكشاف قال وفيه نظر اي صلاة السنة الراتبة الجمعة بالمسجد كونها افضل فيه نظر مع حديث ابن عمر في افضلية الصلاة في البيت ثم قال وقال في المبدع فعل جميع الرواتب في البيت افضل فكل الرواتب فعلها في البيت افضل ومنها الراتبة البعدية للجمعة هذا كلام آآ اه الشيخ منصور نقلا عن برهان الدين بن مفلح وهذا الذي فهم من سياق المصنف وهو الذي فهمه صاحب الكشاف المعنى الثاني هذه الجملة جاء بها مرعي في الغاية لكن في سياق مختلف فقال وفعلها في المسجد مكانه افظل جعلها في سياق كل السنن الرواتب اذا لم يصلها في المسجد عفوا اذا لم يصلها في بيته وصلاها في المسجد فان الافضل ان يصليها في مكانه ولا يغير مكانه هكذا ساق هذه الجملة مرعي في الغاية اذا اه كلام المصنف هنا وتبعه صاحب الكشاف خصها فقط في السنة آآ الراتبة البعدية للجمعة واما في الغاية فجعلها في جميع السنن بشرط الافضلية بشرط ان لا يصليها في بيته فان الصلاة في البيت آآ افضل مطلقا وبذلك ينحل اشكال والتنظير الذي ذكره منصور في المسألة نعم تفضل وتجزئ السنة عن تحية المسجد لا عكس. نعم قوم المصنف تجزئ السنة اي كل سنة لان هنا هل تفيد العموم سواء كانت السنة من الرواتب او من غيرها عن تحية المسجد فلا يشرع ان تصلى بعدها تحية مسجد لانها دخلت فيها. وتعبير المصنف بقوله السنة اي المعهودة ركعتين ويدل ان ذلك ليس ليس مطلق الصلاة مجزئ. وبناء على ذلك فان صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وان كانت صلاة فانها لا تجزئ عن تحية المسجد قوله لا عكسه اي لا تجزئ تحية المسجد عن السنة الراتبة او النافلة المقيدة اذا لم ينوها بذلك ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام او قيام. نعم هذا لحديث معاوية المعروف وفيه قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته هذه الجملة يسن الفصل بين الفرض وسنته تشمل السنة القبلية والبعدية فان السنة القبلية والبعدية كلاهما يستحب ان يفصل بينها وبين الفريضة التي قبلها او التي بعدها اما بكلام او بقيام لحديث معاوية في صحيح مسلم كما تعلمون عندنا هنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان عدم الفصل ما حكمه نقول ان المذهب يفرق بين المأموم وبين الامام فيقولون ان الامام يكره في حقه عدم الفصل واما المأموم فان عدم فصله خلاف الاولى وهذا فصل فيه ابن رجب فتح الباري وله توجيه معين في المسألة لانه يرى ان الجميع كراهة لكن المذهب يفرقون بين الامام والمأموم. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هو اقل الكلام وما هو اقل القيم اما المراد بالكلام فان اقله ان يسبح تسبيحة او يحمد الله عز وجل تحميدة او ان يكبره نص على هذه المصنف الحجاوي في بعض تعاليقه وتحشياته على بعض الكتب فقد ذكر في بعض حاشيته بعض الكتب انه يعني يكفي وتعاليقه عليها يكفي ان يقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر فلو اتى بتسبيحة كفى وبناء على ذلك فمن صلى الفريضة ثم استغفر الله ثلاثا وصلى مكانه فعلى ما ذكره منصور فقد تكلم فحينئذ جاز له ان يصلي في محله لانه فصل بكلام فصل بكلام طبعا العلة متحققة لانه اذا لم يفصل وخاصة الامام قد يظن المأمومون انها من الصلاة فاذا فصل بكلام او فصل انتقال عرفوا انها ليست من صلاته قول المصنف او قيام اقل القيام جاء عن الاوزاعي انها تحريك قدمه فلو قدم قدمه خطوة واحدة او نحو ذلك فانه يكون اقل ما يكون به القيام. لان المراد بالقيام الانتقال واقل الانتقاد تحريك قدمه عن محلها وهذا نص عليه الاوزاعي. نعم وللمزوجة والاجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض. لانها تابعة معها. نعم ولا يجوز منعهم ولا يجوز منعهم كما لا يجوز منعهم من الفريضة. معنى قوله لا يجوز هنا ان يحرم ومن فاته شيء من هذه السنن سنة له قضاؤه وتقدم اذا فاتت مع الفرائض. نعم قوله سنة له قضاء وان استحب قال وتقدم اذا فاتت مع الفرائض تقدمت في باب شروط الصلاة انه اذا فاتت مع الفرائض فانه يشرع قضاؤها مع الفرائض التي فاتت الا اذا كثرت الفرائض الفائتة فانه لا يشرع للمشقة الا اه سنة الفجر فانه يشرع قضاؤها مع الفجر مطلقا. نعم وسنة فجر وسنة ظهر الاولة بعدهما قضاء ويبدأ بسنة قضاء احسن بعدهما قضاء ويبدأ بسنة الظهر قبلها اذا قضاها قبل التي بعدها. نعم قول المصنف وسنة ظهر وسنة ظهر الاولة بعدهما قضاء هذا خبر قلنا قضاء لانها تكون خبر يقول ان سنة الظهر الاولة يعني القبلية الاولة يعني القبلية. واما الثانية فهي البعدية سنة الظهر الاولة اي القبلية بعدهما اي بعد صلاة الظهر وسنة الفجر بعد صلاة الفجر لانه قال سنة الفجر وسنة الظهر الاولة. فكلمة الاولة اه خطأ وجود الفاصلة لان الاول صفة لسنة الظهر اذا سنة الفجر وسنة الظهر القبلية بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر تكون قضاء وهذي سبقت معنا لانه بعد خروج وقتها لان السنن القبلية ينقضي وقتها بفعل الفريضة. قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها اذا قضاها قبل التي بعدها آآ هنا قوله ويبدأ بسنة الظهر قبلها اي السنة الظهر القبلية اذا فاتته سنة قبلية اذا قظاها بعد الصلاة يبدأ بها قبل السنة البعدية وهنا اشكالية الظمائر هي التي تحوس لها المسألة سهلة ويبدأ بسنة الظهر قبلها هي معنى قوله ويبدأ بالسنة القبلية للظهر. وهي معنى لو قلنا ويبدأ بسنة الظهر الاولة نفس المعنى ولكنه غاير في العبارات اذا قظاها ايقظ السنة القبلية قبل التي بعدها متى يكون قضاؤها؟ بعد صلاة الظهر فيصلي القبلية قبل التي بعدها وهي السنة البعدية وهذا الترتيب مندوب اليه وليس بواجب. نعم ويسن غير الرواتب اربع طيب. بدأ المصنف بذكر السنن غير الرواتب مر معنا ان السنن الرواتب عشر ركعات ثنتان قبل الظهر واثنتان قبل واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر وان هناك سنة راتبة بعد الجمعة وهي ركعتان الى ست فهو على سبيل التخيير بين عدد الركعات تصلي ركعتين او اربعا او ستا هذه سنة راتبة على مشهور المذهب فهي سنة خاصة بالجمعة لان الجمعة صلاة منفصلة عن الظهر وليست بدلا عن الظهر بل الظهر يكون بدلا عنها هناك نوع ثاني من السنن السنن غير الراتبة وهناك نوع ثالث وهي السنن المطلقة والمطلقة لا عد لها الا تكون لسبب او لغير سبب والسنن غير الراتبة هي عدها المصنف ثمان وعشرين ركعة بينما عدها صاحب الغاية اربعا وعشرين ركعة وعدها صاحب المنتهى وتبعه عثمان في الهداية عشرين ركعة والفرق الخلاف في الثلاث الاخيرات فبعضهم اثبتها وبعضهم نفاها وسيأتي التفصيل فيها. يقول المصنف ويسن غير غير الرواتب. هذه السنن تسمى غير الراتبة قلنا انه مصنف عدها ثمان وعشرين اولها اربع قبل الظهر فصلاة اربع ركعات قبل الظهر مستحبة ورد فيها حديث او اكثر من حديث في ذلك فهي مستحبة لكنها ليست راتبة الراتبة اثنتان فقط وبناء على ذلك فحيث قلنا ان الراتبة ثنتين فالتي تقضى هي الراتبة دون غير الراتبة والتي يستحب المداومة عليها ويكره تركها هي الراتبة وهي ركعتين دون غير الراتبة واما غير الراتبة فانها مشروعة ومستحبة. ومن اراد ان يجمع بين الصلاتين فان صلى ستا فهو الاتم والاكمل اربعا غير راتبة وركعتين راتبة وان صلى اربعا من باب التداخل فتدخل الراتبة في غيرها فله وجه في المذهب وهذا محتمل ثم قال المصنف اربع بعدها ايضا جاءت عند الترمذي من حديث ام حبيبة انه يستحب ان يصلى اربعا بعد الظهر وانها نجاة من النار وهذه غير الثنتين التي تكون راتبة. ومثلها الكلام في قضية التداخل وعدمه الصلاة الثالثة واربع قبل الجمعة هذه التي قبل الجمعة اربع غير راتبة والاربع التي قبل الجمعة لم يذكرها صاحب المنتهى ولم يذكرها عثمان فلم يذكروا ان قبل الجمعة صلى اربع. وقد ذكرت لكم قبل قليل لما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها ان مراد هناك ولا سنة راتبة واما على طريقة صاحب المنتهى لا سنة راتبة ولا غير راتبة. وكنت في اول كلامي مشيت على شرح عبارة صاحب المنتهى ولكن على المنتهى هناك نقول لا سنة راتبة هناك حينما قال المصنف ولا سنة لجمعة قبلها على قوله هو لا سنة راتبة لانه اثبت بعد ذلك سنة غير راتبة واما على طريقة صاحب المنتهى حيث لم يثبت سنة قبل الجمعة فنقول لا سنة راتبة ولا غير راتبة لانها لانه عد ان السنن غير الراتبة عشرون ركعة فحسب اذا هذه مما خالف فيه صاحب المنتهى وان كان اثبت صاحب الغاية قال المصنف اربع قبل العصر هذه جاء فيها ايضا عند الترمذي رحمه الله امرء صلى قبل العصر اربع من حديث ابن عمر واربع بعد المغرب جاء فيها حديث كذلك عند الترمذي من حديث ابي هريرة قال المصنف وقال الموفق ست اي ست ركعات وذلك ان حديث ابي هريرة عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ستا باعد الله عز وجل وجهه عن النار او نحو النجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة فالموفق يقول ان الست كلها غير راتبة والمذهب يقول لا ان الست ثنتين راتبة واربع ليست براتبة لانه جاءت احاديث اخرى في تخصيص اربع ثم قال المصنف اربع بعد العشاء هذي غير الراتبة جاء فيها حديث عائشة عند ابي داوود قال المصنف قال جماعة يحافظ عليهن اي يشرع المحافظة عليهن. هنا عبر المصنف بقوله قال جماعة لان تعبيرهم بانها غير مؤكدة يدل على ان المحافظة عليها مشروع لكنه ليس مؤكدا مع غيرها الصلاة السابعة قال المصنف هو يسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها. هذه السنة القبلية للمغرب المذهب فيه وجهان الوجه الاول ما ذكره المصنف وحده من المتأخرين انه يستحب لمن شاء. عبر المصنف بقوله من شاء موافقة للحديث وان المشيئة هنا المراد بها التخيير وعدم التأثيم ولذلك قال ويسن لمن شاء ركعتان بعد اذان المغرب قبلها اي قبل الصلاة لان النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان اصلي بين المغرب قال لمن شاء قالها في الثالثة واما المشهور عند المتأخرين وهو الذي جزم به في المنتهى وفي الغاية وصححه منصور وغيرهم ان السنة ان صلاة ركعتين قبل المغرب ليست سنة وانما هي مباحة وانما هي مباحة واريد ان تنتبه قبل ان افرغ على قضية مباحة ان عندما قالوا انها مباحة مرادهم اذا لم يكن هناك سبب قد اجتمع معها كتحية المسجد فانها تصلى تحية المسجد فتستحب لكونها تحية مسجد لكن لو كان المرء مقيما في المسجد او كان في بيته فدخل عليه المغرب فاراد ان يصلي ركعتين قبل المغرب فنقول لا سنة خاصة فيها. وحيث قالوا انها مباحة فهل يؤجر عليها ام لا؟ نقول نعم يؤجر فهي مباحة باعتبار التخصيص بهذا الوقت مثاب على الفعل اذا الاثابة قد تكون عن امرين على مطلق الفعل وقد تكون الاثابة على التخصيص ولذلك فرق بين السنة المطلقة يثاب عليها فقط على فعلها والسنة المقيدة فهي افضل لانه ثاب على فعلها وعلى ما خصصت به من زمان او مكان او موظع ونحو ذلك وذكرت لكم قبل قليل ان صاحب الغاية والمنتهى ومنصور وعامة الاصحاب ان السنة القبلية للمغرب مباحة وليست مندوبة وقد ذكره المصنف قبل في باب الاذان فقد مر معنا في باب الاذان انه قال انه يباح ان يصلى ركعتين بعد اذان المغرب ثم قال المصنف اخر سنن غير الراتبة قال وركعتان جالسا بعد الوتر هذه آآ من من السنن غير الراتبة التي اوردها المصنف وقد انفرد بها عند المتأخرين وهي وجه عند المتقدمين وخالفه عامة المتأخرين فقد مشى في التنقيح وفي المنتهى وفي الغاية ومنصور كذلك على ان الركعتين اللتين تصليان بعد الوتر مباحة وليست مندوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما على هذه الهيئة جالسا نقول ان السنة اذا قيل بها على رأي المصنف فانما هي صلاة الركعتين واما الهيئة وهي الجلوس فليست سنة لان الفقهاء لما قرروا في التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا وقد ذكرها هذه المرداوي في التحبير في كيفية التفريق بين افعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحة والمندوبة والواجبة قال ومنها اذا كان الفعل ممنوعا لولا فعله بان كان احدى الرخص ومنها هذا الجلوس فنقول انه مباح ولا نقول انه مندوب فتحقيق المذهب كما ذكره المرداوي في صفة التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نقول اذا قيل بسنيتها فالسنة للركعتين دون هيئة الجلوس لانها خرجت مخرج الرخصة فيها ولكن على العموم ان هاتين الركعتين مباحة كما ذكره عامة الاصحاب. لعلنا نقف لكي نعطي الموضوع الذي بعد حقه اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد