بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان يجهر فيها بالقراءة وفعلها جماعة افضل ولا ينقص منها ولا بأس بزيادة نصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف بعدما تحدث عن الوتر وعن السنن شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة التراويح وصلاة التراويح هي احد السنن المؤكدة التي لها اسم خاص وهو التراويح وسيأتي سبب تسميتها بذلك وهي داخلة في قيام الليل. اذ قيام الليل يشمل النافلة المطلقة كلها ويشمل بعض السنن المقيدة كالتراويح واحياء ما بين العشائين ويدخل فيها كل مكان صلاة من بعد غروب الشمس وصلاة المغرب الى طلوع الفجر كما مر معنا. ولذلك فان اقرب الوجهين ان الوتر داخل كذلك في قيام الليل وسيأتي الاشارة لخلاف فيما يتعلق بالوتر وقول المصنف التراويح عشرون ركعة اي يسن صلاة التراويح وهذه السنية لصلاة التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاها وحده وصلاها باصحابه ثلاث ليال او اربع على اختلاف الرواية الواردة في ذلك. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هنا لا يشرع التأسي في لان التأسي كما يكون بفعله فانه يكون بتركه. ولكن بشرطين الشرط الاول ان ينقل لنا الترك. والشرط الثاني ان لا يكون ذلك معللا وهذا الترك لصلاة التراويح جماعة معلل بخشية ان يشق على امة محمد بايجابها وفرظها عشرون ركعة اي ان المستحب ان تصلى عشرين ركعة لما جاء في حديث يزيد ابن رومان في موطأ الامام مالك ان الصحابة كانوا يصلونها عشرين ركعة وتقدير الصحابة لها بهذا العدد الظاهر من فعلهم انهم اخذوه توقيفا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يشهد له ما روى ابو بكر ابن عبد العزيز. آآ اه ابو بكر جعفر بن عبد العزيز او ابو بكر بن عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة فان كان هذا الحديث ثابتا فان عمل الصحابة رضوان الله عليهم يكون مستندا اليه والعلم عند الله عز وجل وقول المصنف عشرون ركعة اي فقط من غير زيادة عليها ولا نقص عنها هذا هو الاتم والاكمل. واما الزيادة والنقص عنها يأتي ما يتعلق بحكمهما في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف يجهر فيها بالقراءة تعبير المصنف بانه يجهر فيها بالقراءة اي يجهر في كل الركعات ولا يقتصر الجهر على الركعتين الاوليين منها فقط دون ما ما ما وتعبير المصنف يجهر فيها يشمل المصلي للتراويح سواء كان اماما او كان منفردا فانه يجهر فيها هذا هو ظاهر عبارة المصنف. بينما آآ الذي جرى عليه جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية وقبل صاحب التنقيح ان الذي يجهر انما هو الامام فحين اذ يكون على تقييدهم هذا ان المستحب للامام مطلقا الجهر. واما المنفرد اذا صلى التراويح وحده في بيته مثلا او في المسجد فانه ويكون على الخلاف المعروف في البناء على الاصلح فيكون الاصلح له الجهر او الاصلح له الاصرار بناء على ما سيأتي ان شاء الله في محله ما تعلق بالجهر في النافلة وقوله وفعلها جماعة افضل اي ان فعل صلاة التراويح جماعة افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وترك الجماعة وبقي يصليها وحده عليه الصلاة والسلام فدل على انها تفعل جماعة وفرادى ولكن الاصل انها تصلى جماعة فلذلك فان التراويح تصلى في رمظان خاصة ولا تصلى في غيره عشرين ركعة والافضل فيها ان تصلى جماعة وفي المسجد كذلك وسيأتي التنصيص على المسجد في كلام المصنف لكن بعد بضعة جمل. وقوله آآ وفي المسجد افضل عفوا وفي افضل يدلنا على انها يجوز ان تصلى فرادى هذا مفهومها من غير كراهة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها ثم قال المصنف ولا ينقص منها اي ولا ينقص من العشرين ركعة فالاصل الا ينقص من العشرين وهذا هو مشهور المذهب ان السنة الا ينقص عن العشرين وانما يجوز له الزيادة عليها كما سيأتي لاختلاف الاحاديث في الزيادة واما النقص عنها فلم يرد فيها حديث اي في التراويح الا حديثا معلولا ان الصحابة كانوا يصلون عددا اقل من عشرين وتختلف في وهذا معنى قوله ولا ينقص منها اي من العشرين لكن لو نقص فهو جائز لانها سنة ونقص والنقص عن ذلك فهو جائز لكن السنة الا ينقص عن عشرين ركعة. وقول المصنف ولا بأس بالزيادة اي على العشرين فيزيد الى ثلاثين او اقل او اكثر الى اربعين قوله نصا اي نص عليه احمد. وذلك بقول احمد وفعله. فاما قوله فقد قال احمد ان او او قال احمد فيما نقله عنه اسحاق بن منصور كوسج انه سأله كم ركعة نصلي في قيام رمضان؟ فقال احمد قد قيل فيه الوان تروى نحو من اربعين. انما هو تطوع فلك ان تزيد لانه اختلف في النقل في عدد الركعات. واما فعله فقد قال عبد الله رأيت ابي يصلي في رمضان ما لا احصي اي من الركعات من الركعات ما لا احصي فدل على انه يجوز الزيادة والنص من مذهب احمد نحن نقول ليس هذا دليلا وانما هو هو بيان لمذهب احمد في المسألة ومر معنا في الدرس الماظي هل الفعل يكون مذهبا ام يقتصر على القول نعم يسلم من كل ركعتين. نعم. قول المصنف يسلم من كل ركعة اي يستحب له ان يسلم من كل ركعتين وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في صلاة التراويح انه يصلي ذلك والقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى فدل ذلك على ان السنة ان تصلي التراويح ركعتين ركعتين وهذا هو المنقول. عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن من بعدهم. لكن لو اراد امام ان يزيد عن ذلك فنقول ان هذا على خلاف السنة وقد ذكر بن مفلح ان الامام او المنفرد اذا صلى التراويح وزاد عن ركعتين بان اراد ان يسلم من كل اربع قال قال بن مفلح فظاهر كلامهم انها كغيرها من الصلوات اي من صلوات الليل فيجوز فيجوز الزيادة عليها هذا كلام ابن مفلح ووضحه ابو قندس فقال اي من التطوع باكثر من مثنى ليلا والمرجح جوازه واختار الشيخ عدم جوازه. هذه هي المسألة التي فيها خلافة تكون من قال بعدم جواز ذلك كالشيخ فيما نقله عنه ابن قندس لا يصح واما المشهور فانه يجوز آآ التنفل في الليل بركعتين ركعتين واربعا اربعا ونحو ذلك وقد الحق به بالمفلح صلاة التراويح نعم وان تعذرت الجماعة صلى وحده ينوي في اول كل ركعتين. نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى قوله وان تعذرت الجماعة صلى وحده هنا عبر المصنف بجواز الصلاة منفردا للتراويح بانها اذا تعذرت الجماعة وهذا يدلنا على ان الاصل في صلاة التراويح ان تصلى جماعة بل ان عبارة المصنف هنا انها لا تصلى فرادى الا عند تعذر الجماعة وهذا يدل على تأكيد الجماعة. تأكيد الجماعة ولكن تصح وحدها ولكن عند وجود العذر كما عبر المصنف. المسألة كان في قوله ينوي في اول كل ركعتين. هذه فيها مسائل المسألة الاولى قوله ينوي آآ المراد بالنية اي نية صلاة التراويح وهي نية احد امرين اما ان ينوي ان ما سيصليه من التراويح او ان ينوي ان ما سيصليه من قيام الليل. نص على هاتين النيتين ابن النجار في شرحه على المنتهى فنص على التخيير بين هاتين النيتين فهو ينوي احد الامرين فمجرد نيته بانها من قيام الليل تكون كافية. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قوله ينوي في اول كل ركعتين هذا يدل على ان النية تتجدد مع كل ركعتين او كل بعد كل تسليمة وافتتاح الركعات التي بعدها فيكون بعد كل تسليم وافتتاح ركعتين بعدها فانه ينوي لهما نية جديدة وهذا هو المشهور عند المتأخرين ونقل صاحب الانصاف قولا اخر انه تكفي نية واحدة في اول الصلاة اي في اول صلاة التراويح كلها فهذه النية تستصحب حكمها فيما بعدها فيستصحب حكمها فيما بعدها نعم هذا اللي نقله صاحب الانصاف. نعم فيقول اصلي ركعتين من التراويح المسنونة نعم. فيقول اي فيقول في نفسه من غير تلفظ ويكون ذلك سرا. فيقول اصلي ركعتين من التراويح المسنونة. هنا قوله اصلي ركعتين من التراويح ركعتين بناء على انهم يشترطون تجديد النية واستصحاب ذكرها في اول كل ركعتين وهذه هذا اخذناها من قوله يصلي ركعتين وقوله من التراويح ظاهر كلام المصنف انه يلزم ان ينوي انها صلاة تراويح بينما ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى بين انه ينوي اما انها من التراويح او ينوي انها من قيام الليل وقوله المسنونة لانها ليست فرض ظن وهذا بناء على تعيين الفرضية والنافلة التي سبق الاشارة اليه. نعم. ويستريح بعد كل اربع بجلسة يسيرة ولا بأس بتركها. اي ولا بأس بترك تلك الاستراحة. هذه الاستراحة هي التي لاجلها سميت التراويح بهذا الاسم تراويح وهذه الاستراحة ظاهر كلام المصنف انها مستحبة. ولذلك اشتق من هذا الفعل اسم الصلاة. فسميت تراويح. ولذلك قالوا ويستريح اي ويندب كما يندب صلاة التراويح يندب ان يستريح بعد كل اربع يعني اربع ركعات بجلسة يسيرة هذه الجلسة يجوز له ان يطوف فيها؟ يجوز له ان يتحدث فيها؟ يجوز له ان يدعو كما سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بالدعاء عند بعض اهل العلم ولكن لا يجوز له او يكره له ان يتنفل في هذه الفصل بين الركعات في التراويح. وقوله ولا بأس بتركها اي ان ترك هذا ليس مكروها ولكن الاولى له ان يستريح ولو شيئا يسيرا ولا يدعو الى استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح. نعم قوله ولا يدعو اذا استراح. قوله لا يدعو ليس معناه عدم الكراهة ليس معناه الكراهة وعدم مشروعية وانما معنى قوله ولا يدعو اي لا يسن هكذا صرح مرعي في الغاية بان قول المصنف لا يدعو فسرها هناك بانه لا يسن وسيأتي مما ما يدل في المسألة التي بعدها على آآ جواز الدعاء بين الترويحات او بين الركعة بين التسليمات. وقول المصنف ولا يكره الدعاء بعد التراويح هنا بين انه لا يكره هذا خلافا لابن عقيل حيث قال بكراهية الدعاء بعد صلاة التراويح وحيث قيل بعدم كراهية الدعاء بعد صلاة التراويح فكذلك قالوا في اجزائه وابعاظه فلو جلس في بين الترويحات بين اربع الركعات او بين الركعتين فدعا فانها تأخذ حكم ما يكون بعده نص عليه جماعة من المتأخرين. فدلنا ذلك على ان دعاءها بين الترويحات هو مباح ولكنه ليس مسنونا كما اه صرح به اه مرعي وغيره. نعم. وهذا معنى قوله ولا يدعو لذلك من الاشكالات دائما اذا جاء النفي هل النفي هذا قد يكون نفي تحريم او يكون نفي كراهة او نفي سنية او نفي خلاف الاولى ومعرفة احد هذه الانواع الاربعة يحتاج فيها الرجوع الى المطولات. والى من صرح اه بالحكم من غير اه في غير ذلك الكتاب الذي اه اجملها. نعم ووقتها بعد العشاء نعم قوله ووقتها اي ووقت صلاة التراويح بعد العشاء. هنا عبر المصنف بعد العشاء اه لان هذا هو وقت مشروعيتها وبناء على ذلك فان من صلى العشاء ثم صلى التراويح ثم بان له انه صلى العشاء على غير وضوء فصلاته باطلة فيلزمه اعادة صلاة العشاء وحينئذ فيشرع له ويندب ان يعيد التراويح لان التراويح لم تصادف وقتا. وكل عبادة فعلت قبل دخول الوقت فانها غير صحيحة فيه وسنتها قبل الوتر الى طلوع الفجر الثاني. نعم. قوله وسنتها اي ووقتها بعد العشاء وجوبا وبعد سنة العشاء لكن ندبا اذا قوله وسنتها اي ويكون وقتها بعد سنة العشاء البعدية لكنه ليس وجوبا ولكن ندبا. وهذا نستفيد منه مسألة قد يقع فيها بعض الاخوة وهو ان بعض الناس قد يدخل مع الامام في صلاة التراويح وينوي في اول ركعة انها السنة البعدية وعند الفقهاء ان هاتين السنتين لا تتداخلان التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية فحين اذ يكون قد فوت احدى السنتين وهي السنة البعدية لانها لا يشرع فيها صلاة الجماعة في الجملة. وعلى ذلك الاولى بالمسلم وان كان قد تأخر عن صلاة التراويح ان يصلي السنة البعدية على سبيل الانفراد ثم يدخل مع الامام ولو فاتته ركعة او اكثر من ركعة لان السنة البعدية للعشاء افضل من صلاة التراويح اذا قوله وسنتها اي سنة التراويح كما مر معنا وان هذا يتعلق بندب الوقت لا بالوجوب وقول المصنف قبل الوتر هذا هو منتهى صلاة التراويح ومنتهى صلاة التراويح له وقتان وقت آآ وجوب ووقت ندب ومعنى قولنا وقت وجوب اي يجب ان تصلى لكي تكون الصلاة صحيحة قبل انقضاء هذا الوقت ووقت الوجوب الذي يشترط لصحة صلاة التراويح ان تصلى قبل انقضائه هو طلوع الفجر الثاني. وهذا معنى قوله قبل الوتر الى طلوع الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني وهو الصادق فلا يشرع صلاة التراويح لانه قد انقضى وقتها واما المندوب فان السنة ان يصليها قبل الوتر وهذا يدلنا على ان من صلى الوتر ثم اراد ان يصلي التراويح بعدها صح. ولكن الافضل في حقه ان يصلي التراويح قبل الوتر. وسيأتي ان فعلها في اول وقت افضل نعم. وفعلها في مسجد واول الليل افضل. نعم. قوله وفعلها في مسجد افضل من فعلها في غير المسجد ولو كان جماعة بان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده صلوا التراويح في مسجده صلوات الله وسلامه عليه وقوله اول الليل افضل اي تصلى التراويح في اول الليل افضل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه واختاره ولان في ذلك مصلحة والمصلحة هي الا يتفرق الناس فيصلي عمومهم هذه الصلاة ويستمعون قبل نومهم وقبل آآ ذهابهم الى فرشهم فتكون المصلحة فيه اكثر والنشاط فيه اقوى كذلك. وحضور الجماعة اكبر وهو الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليهم ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعات. نعم قوله يوتر آآ المراد بهذه المسألة الوتر جماعة الوتر جماعة فالمصنف يقول انه استحب لمن صلى التراويح ان يوتر بعدها في الجماعة فيصليها مع مع الجماعة مع جماعة سواء الذي صلى بهم التراويح او غيره غيرهم من الجماعة بان يتغير الامام فيصلي بهم الوتر امام غير الذي صلى بهم التراويح مثل ما يحدث احيانا في الحرمين مكة والمدينة. قوله بثلاث ركعات فيصلي بهم ثلاث ركعات لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك يصلون عشرين ركعة ثم يوترون بعدها بثلاث وكان ابي يصلي بهم التراويح عشرين ولا يصلي الوتر معهم وانما يصليه في بيته. وسيأتينا في نقض الوتر. في في في من اراد ان يتهجد بعده. نعم فان كان له تهجد جعل الوتر بعده والا صلاه نعم. قال المصنف ان كان له تهجد معنى قوله فان كان له تهجد اي له صلاة في اخر الليل وسيأتي الكلام المصنف قريبا ما معنى التهجد؟ جعل الوتر بعده والا صلاه من اراد ان يصلي بعد التراويح صلاة اخرى والامام الذي صلى معه التراويح يوتر لان هناك من الائمة من لا يوتر مثل ما نراه في مكة والمدينة مؤخرا فان صلاة اول الليل يصلون التراويح بلا وتر. وقلت مؤخرا لانه قبل نحو عشرين سنة كانوا يوترون وترين وتر في اول الليل ووتر في اخره فاذا صلى الشخص مع امام اه التراويح وكان الامام يوتر واراد ذلك الشخص ان يصلي صلاة بعده. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون له حالات وان شئت قل اربع مع السورة الممنوعة بهذا الترتيب اول هذه الحالات آآ ان الافضل له ان يخرج ولا يصلي الوتر مع الامام وهذا الذي فعله ابي رضي الله عنه وذكرت لكم الاثر المنقول عنه في ذلك قبل قليل. وهذا هو الافضل وهو الذي نص عليه آآ المصنفون حينما قال فان كان له تهجد جعل الوتر بعده. اي لم يصلي الوتر معهم وانما صلى وحده بعد تهجده في اخر الليل وقد نص صاحب الغاية مرعي ان هذه الصيغة وهذه الصفة هي الافضل فحينئذ تكون هي الدرجة الاولى في الافضلية لمن اراد ان يصلي بعد صلاته التراويح مع الامام الدرجة الثانية ان يصلي مع الامام الوتر ولكن يشفع الوتر بركعة فحينئذ حينما يوتر الامام بثلاث هو يصلي اربعا فيصلي اربعا فيزيد ركعة وهذا ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم نص عليهم المصنف بعد ذلك فقال فان احب متابعة الامام قام اذا سلم الامام فشفعها باخرى. اي فيزيد ركعة اخرى وهذه من الصور المعدودة التي تأتينا ان شاء الله في كتاب الامامة التي يجوز فيها مخالفة افعال الامام الاصل ان المأموم لا يجوز له ان يخالف افعال الامام في عد الركعات الا في مواضع معدودة كصلاة الخوف ومنها هذه المسألة او الصورة الثالثة او الدرجة الثالثة نقول الصورة الثالثة نقول الدرجة الثالثة في الافضلية والجواز هي جائزة لكنها اقلها افضلية ان يوتر مع الامام ويسلم بتسليمه ثم يصلي تهجده وصلاته في اخر الليل شفعا بلا وتر لورود النهي عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن وترين في ليلة فقال لا وتران في ليلة. وهذه السورة الثالثة نص عليها المصنف بعد ذلك فقال ومن اوتر ثم اراد الصلاة بعده اي بعد الوتر الذي سواء منفردا او بجماعة لم ينقض وتره بركعة. وصلى شفعا ما شاء الى طلوع الفجر ولم يوتر فيصلي شفعا مثنى مثنى ولا يوتر بركعة. هذه هي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة وهذا منهي عنه. وهو نقض الوتر بركعة ومعنى هذا ان يصلي ان يصلي المرء مع امامه الوتر. او يصلي وحده الوتر ثم اذا اراد ان يتهجد اخر الليل افتتحه بركعة لتكون هذه الركعة ناقضة للوتر الذي قبله فحين اذ يحرم بركعة واحدة ينوي بها نقض الوتر الذي صلاه في اول الليل. فتكون هذه الركعة التي احرم بها مع الركعة السابقة شفعا هذا النقب ورد النهي عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قال لا وتران في ليلة فمن مفهوم الاولوية لثلاثة اوتار في ليلة وهذا فهم اولوي. فدل على ان النقض غير مشروع. اذا هذه اربع درجات نص عليها المصنف في كلامه نعم ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة سواء طالما بينهما او قصر. نعم. يقول المصنف يكره التطوع بين التراويح يعني بين التسليمتين يعني بين كل ركعتين او بين كل تسليمتين حينما يتروح ويستريح بجلسة ولو طالت لا يستحب بل يكره لي المأموم ان يصلي وهذا تكراهة ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كرهوا ذلك وقوله لا طواف بينها اي لا يكره الطواف بينها وقد نص احمد على ذلك بناء على الاجماع الفعلي لاهل مكة فان اهل مكة كانوا اذا تروحوا بين في صلاة التراويح يطوفون بالبيت. وحينئذ نقول ان ما تبع الطواف اخذ حكمه من باب التبع الى الاستقلال فمن طاف بين تسليمات صلاة التراويح سبعة اشواط شرع له ان يصلي ركعتي الطواف. فهذا من باب التبع وركعتي الطواف تأخذ حكم الطواف من باب التبع في احكام تنفرد بها عن جميع صلاة النافلة من ذلك انه يجوز ان تفعل عن الحي فتف تصلى عن الحي ركعتي الطواف فيمن حج او اعتمر عن الحي او كذلك الميت وهكذا. نعم. ويستحب الا ينقص طبعا هنا قوله ولا لا طواف بينها سواء طافهم مع امامهم او طافوا دون فكل ذلك مشروع وقوله ولا ولا تعقيب اي ولا يكره التعقيب هذا هو المعتمد في مذهب الامام احمد انه لا يكره التعقيب. فسر المصنف التعقيب بانه التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. اذا التعقيب هو ما جمع وصفين الوصف الاول ان يكون بعد التراويح والوتر معا. ليس بعد التراويح وقبل ان يصلوا الوتر. فان هذا ليس ممنوعا فيه لا يسمى تعقيبا لا يسمى تعقيبا وليس ممنوعا كذلك ولكن التعقيب الذي فيه خلاف بين اهل العلم هو صلاة الجماعة بعد التراويح وبعد الوتر كما ذكر المصنف بعدهما معا لان من كرهه من الفقهاء وهو احدى الروايتين عليه جماعة حتى من المتأخرين يقولون ان المكروه هو ان يصلى بعد وتر جماعة. بعد الوتر جماعة وغير المكروه هو ان تصلى جماعة جماعة قبل الوتر اذا هذا القيد الاول في التعقيب انه تصلى بعد التراويح والوتر معا. القيد الثاني ان تصلى جماعة لانه مر معناه قبل قليل انه يجوز للمرء ان يتطوع شفعا منفردا بعد التراويح والوتر يجوز له ذلك فلا يسمى هذا تعقيبا فهذه الصورة فيها وجهان والخلاف فيهما قوي ولكن المعتمد في مذهب الامام احمد كما ذكر المصنف انه ليس مكروه. وهذا قوله ولا تعقيب اي ولا يكره التعقيب في صلاة الليل من رمضان وهو التطوع بعد التراويح والوتر جماعة. قوله سواء طالما بينهما او قصر. سواء طال الفصل بين التعقيم وبين الوتر او قصر. فمن حين سلم الامام قامت جماعة اخرى وصلوا في اخر المسجد او خارج المسجد او في مسجد اخر فكل ذلك ليس داخلا في الكراهة بل هو جائز ما لم يكن فيه جمع لوترين كما سبق معنا. هذه المسألة آآ ذكر بن مفلح لما ذكر هذه المسألة ان ظاهر كلامهم حينما ذكروا هذا الشيء انه يجوز وعبارته لا بأس التراويح في مسجد واحد وفي مسجدين. في التعقيب في التراويح في مسجد احدهما في مسجدين ولذلك فان بعضا لما اعترظ على من يصلي في رمظان في وقتين مختلفين في اول الليل وفي اخره. رد على ذلك الشيخ عبدالله ابابطين في رسالة طبع جزء منها في الدرر وقال ان هذا اولا ليس هو داخل في في انه ان قيل انه تعقيب فليس هو داخل في التعقيب المكروه بدليل ان المعتمد في المذهب انه آآ ليس مكروها واستدل بكلام الفقهاء هنا. والامر الثاني انه على القول بكراهية التعقيب فان مرادهم بالتعقيب هو ان يصلى بعد الوتر وحينئذ نقول ان من صلى الجماعة الاولى الاولى له الا يوتر ليصلي الجماعة الثانية مع الجماعة الثانية فيترك الوتر او يشبع الوتر بركعة لكي لا يتحقق له كراهية التعقيد عند من يقول به وقد جاء عن بعض السلف كسعيد بن جبير رحمه الله تعالى فيما نقله ابن ابي شيبة ونقله الشيخ عبد الله في رسالته ان انه كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون ان سعيدا من التابعين فكانت اذا جاءت العشر زاد في ركعات وجعلها في اخر الليل ادل على ان الصلاة في العشر خاصة وزيادة الركعات وقد يكون قسمها الى قسمين او اكثر انه مشروع وانما محل اشكال في قضية من صلى الوتر في التراويح الاولى هل يشرع له ان يصليها جماعة في الثانية؟ هذا التي فيها خلاف ومشهور المذهب انه ليست مكروهة. ويستحب الا ينقص عن خاتمة في ولا يزيد. نعم قوله يستحب الا ينقص عن ختمة في التراويح. نص عليه اهل العلم قالوا يستحب لان عمر رضي الله عنه امر بختم القرآن في التراويح وهذا فعل الصحابة ظاهر مشتهر دل على استحبابه. قوله ولا يزيد اي ولا يستحب له ان يزيد عن ختمة الحكم متعلق بالامام لا بالمنفرد لان المنفرد امير نفسه. وانما الامام هو الذي يستحب له الا يزيد عن ختمه. قال المصنف الا في حالة يجوز ويندب له الزيادة ان يؤثروا يعني ان المأمومين خلف ذلك الامام يؤثر الزيادة فيرون ان الزيادة آآ مرغبة لهم لرغبتهم. فحين اذ نقول ما زاد اذا زاد الامام عن ختمة فيشرع له ان يستأذن من يصلي خلفه هل يزيد عن الختمة ام لا واما الختمة فان هذه مستحبة وقد امر بها عمر فلا يستأنس برأي الناس استثقلوها او لم يستثقلوها فانه يشرع ويستحب كما بين المصنف لفعل الصحابة ان يكون في رمظان ختم القرآن مرة ويبتدؤا ويبتدئها اول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لانها اول ما نزل. فاذا سجد قام فقرأ من البقرة وعنه انه يقرأ بها في العشاء الاخرة. قال الشيخ وهو احسن مما نقل عنه انه يبتدأ بها التراويح. نعم هذه المسألة يقول المصنف ويبتدئها اي ويستحب ان يبتدأ صلاة التراويح طيب اول ليلة اي اول ليلة من رمضان وهذا نستفيد من حكم في غير سياقه ان صلاة التراويح تشرع في الليلة التي يكون رمظان بعدها الليلة التي بعدها يكون فيه رمظان اه وهذا معنى قوله يبتدئها اول ليلة يعني غدا سيكون اول صيام من رمضان بسورة القلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق بعد الفاتحة يقرأها بعد الفاتحة قال لانها اول ما نزل من القرآن وقد نزل القرآن في رمضان فناسب ان يقرأ باول ما نزل وهذا الاستحباب قول نعم قبل ان ننتقل لما بعدها وهذا الاستحباب نص عليه الامام احمد في منصوصه وقد ذكر جماعة من اصحابه منهم منصور ان الامام احمد حينما نص على ذلك الظاهر انه بلغه فيه اثر عن الصحابة وان هذا الاثر لم يصلنا وهنا اريد ان اقف على مسألة اه ذكر جماعة من اهل العلم ومنهم ابن ماكولا والسمعاني وغيرهم ان الامام احمد في معرفته باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان له قصب السبق في ذلك ولكن قد يوافقه في معرفة عدد الاحاديث وطرقها عدد من الائمة بل ربما فاق بعضهم علم احمد فيه. واما احمد فقد تميز بامر لم يجاريه فيه احد وهو علمه باثار الصحابة واخبارهم. فكان من اعلم الناس بذلك وهذه المسألة مهمة جدا ان احمد كان معنيا بعللها الاسنادية وعللها الفقهية ولذلك فان اغلب فقه الامام احمد مبني على اقوال الصحابة رضوان الله عليهم انا اقول هذا لما؟ لان احمد في كثير من المسائل كان يقول لم اسمع فيه شيئا ولم ينقل فيه شيء وكان ينفي كثيرا من الاحكام لعدم نقل اثر له حول ذلك. وهنا نص احمد على ذلك لذلك اه استظهر الشيخ منصور البهوتي ان احمد ربما وصله اثر لم يصلنا وكم من الاثار التي نفاها كثير من طلبة العلم ثم طبعت بعد ذلك كتب فبانت تلك الاثار في تلك الكتب ومنها ما ذكرت لكم في الدرس الماظي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما القنوت للائمة او لائمتكم فان قنطوا فاقنتوا والا فلا كان بعض طلبة العلم ينكر هذا الاثر وانه لا وجود له. ووجد في بعض الكتب التي طبعت مؤخرا في التي اؤلفت في غرائب ما رواه مالك في خارج في خارج الموطأ طبعا نقل هذا الاثر ابن حجر في لسان الميزان الاثر الاول اعمى. طيب يقول المصنف اه انه يستحب ان يقرأها في اول ركعة من التراويح فاذا سجد قوله اذا سجد يعني سجد للتلاوة في اخر سورة القلم قام من سجود التلاوة فقرأ من البقرة فاستفتح فقال الف لام ميم ذلك الكتاب. اذا هذا الصيغة الاولى لانها ظاهر عبارتهم. قال وعنهم اي وعن احمد في ذلك هنا وعنه هذا فهم من نفس النقل عن احمد لان الرواية المنقولة عن احمد هي نقلها ابراهيم بن الحارث وقد ذكر ابن مفلح ان الذي نقله ابراهيم بن الحارث انه يقرأ بها في العشاء الاخرة ونص الرواية نقلها ابن ابي يعلى في الطبقات وبناء على ذلك فقال وعنه انه يقرأ بها اي بسورة القلم في عشاء الاخرة يعني في صلاة العشاء التي تكون سابقة لصلاة التراويح قال الشيخ يعني تقيد دين ابن تيمية وهو احسن مما نقل عنه انه يبتدأ بها اي بسورة القلم في التراويح. هذا انسب لان قراءتها في العشاء قد تكون انسب من قراءتها في التراويح لان الاصل ان قراءة التراويح تكون لختم القرآن من اوله هكذا ذكر الشيخ فكأن الشيخ تقي الدين يميل لذلك وهو الذي مال له ايضا العلامة محمد بن مفلح نعم. ويختم اخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. نعم يقول المصنف ويختم اي ويختم القرآن اخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ختم القرآن في التراويح سنة فيسمع من خلفه القرآن كاملا ويكون المندوب ختمه لها في اخر ركعة من التراويح اجعلوها ليس في اول صلاة الليل وانما يجعلها في اخر ركعة ويكون بعدها الشفع والوتر الذي هو الوتر التابع وهكذا يقول اجعلوها اخر ركعة من التراويح قبل ركوعه. يعني قبل ان يركع فيقرأ الناس فيجعل هذه الصورة في اخر ركعة من التراويح في تلك الليلة التي يريد ان يختم. ثم قال نعم ويدعو وبدعاء القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم. قوله ويدعو بدعاء القرآن. يعني اذا ختم القرآن فانه يدعو قبل الركوع فيشرع الدعاء في هذا الموضع هذا الدعاء الذي شرع في هذا الموضع هو ظاهر الاستحباب عند اهل العلم لان احمد وقبل سفيان بن سعيد الثوري امام اهل الكوفة ذكر ذكر ان اهل مكة ما زالوا يختمون القرآن في صلاتهم اي على هذه الهيئة وهذا ايضا من الاجماع الفعلي ان صح التعبير بتسميته اجماعا على استحباب ان يكون الختم في صلاة التراويح نفسها وقول المصنف ويدعو بدعاء القرآن المراد بدعاء القرآن هو الاثر المروي فقد نقل ابن الجزري ان بعض المصنفين صنف في فضائل القرآن ونقل اثرا في ذلك وحكم عليه ابن الجزري بانه معضل وهو نصه هكذا ويسمى بدعاء القرآن يقوله عند ختم القرآن اللهم ارحمه اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته اناء الليل والنهار واجعله حجة لي يا رب العالمين. هذا الدعاء استحب الفقهاء ان يدعى به عند ختم القرآن هذا يسمى دعاء القرآن وجاء فيه اثر لكن ذكر ابن جزري انه معضل بمعنى ان فيه سقطا كثيرا بين الرجال في اسنادهم. هذا معنى قوله دعاء القرآن. قوله يرفع يديه اي ويستحب رفع اليدين لانه دعاء وهو محل رفع اليدين ويطيل اي ويطيل الدعاء بالشروط السابقة ما لم يكن الدعاء بملذات الدنيا ما لم يكن فيه خطاب لادمي لغير الله عز وجل كافي الخطاب والا يكون فيه اه كلام الدنيا من الوعظ وغيره الذي يفسد الصلاة. وقول المصنف ويعظ بعد الختم يعني اذا سلم من صلاة التراويح تلك فانه يشرع له ان يعظ بمعنى انه آآ يعني يذكر الناس بما فيه تقريب الى الله عز وجل اما بالقرآن او في رمضان او ما يتعلق به وهذا ايضا استدل احمد بتتابع عمل اهل البصرة عليهم فقد قال احمد لا بأس بالرجل يتكلم عند ختم القرآن في شهر رمضان فيثني اي على الله عز وجل ويعظ ويدعو قال وعامة البصريين يفعل ذلك. فهو من باب الاستدلال بالعمل المتتابع الموروث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واحمد ادرك الطبقة الثالثة بل جاء في بعض الاخبار ثم الذين يلونهم فمثل هذه القرون الفاضلة عملها يختلف عن عمل غيرها ولذلك قرر المحققون ان من قال بحجية عمل اهل المدينة انما محله في القرون الفاضلة فقط دون ما عداها من القرون لان المحدثات في تلك القرون كانت اقل ولا شك انها معدومة في عهد الصحابة ثم اقل ما تكون في من تبعهم ثم الى القرون الثلاثة الفاضلة وهكذا والمراد بالقرن كما تعلمون هم الطبقة فالصحابة الاول والتابعون الثاني وتابعوا التابعين هم الثالث نعم وقلت ان احمد ادركهم لماذا؟ لان لما جمعت ثلاثيات احمد كانت كبيرة فدل على انه ادرك الطبقة الثالثة. وربما ادرك الثانية فيما قيل. نعم. وقيل له يختم في الوتر ويدعو فسهل فيه. نعم قوله وقيل له اي وقيل لاحمد هل يختم في الوتر ويدعو؟ اي يجوز له ان يؤخر ختمه فيجعله في الوتر. فيقرأ القرآن ويبقي صورا يجعل هذه السور لنقل مثلا اخر ثلاث سور فيجعلها في شفعه ووتره في اخر ثلاث ركعات ويجعل الناس في اخرها ثم يدعو بعد ذلك فسهل فيه اي ان ذلك سهل وهو جائز. هذا معنى قوله ذلك. قال في الحاوي الكبير لا بأس به. نعم اه قال في الحاوية الكبيرة المراد بالحاوي الكبير لابي طالب البصري ابن عدلياني ونص ابي طالب قال ان جعله بالوتر ودعا في موضع القنوت فلا بأس فالنقل الموجود في الحاوي الكبير زيادة وجعله في القنوت. فدل ذلك على ان من جعل ختمه في وتره يجوز له الامران اما ان يختم قبل ركوعه واما ان يختم بعد ركوعه فيجعله في موضع القنوت. فكلاهما جائز. نعم اصل يستحب حفظ القرآن اجماعا. نعم. هذا الفصل اورده المصنف يعني تبعا لترتيب صاحب الفروع لان صاحب المنتهى اجله بعد كل صلاة التطوع او كل الاحكام التي ستأتي بعد ذلك وهي متعلقة باحكام القرآن وادابه. اول مسألة اوردها المصنف قال يستحب حفظ القرآن اجماعا هذا باجماعه اهل العلم حكاه جماعة انه يستحب حفظه والمراد بحفظه اما حفظ جميعه فهو مستحب واكد او حفظ بعضه فالمرء كلما حفظ واية فقد نال شيئا مستحبا وحفظه فرض كفاية اجماعا. قوله وحفظه اي وحفظ جميعه مندوب للجميع ولا شك ولكنه فرض كفاية اجماعا كذلك فاذا فعله البعض ولو كان واحدا سقط به الوجوب عن باق وقول المصنف وحفظه تحتمل احتمالين طبعا هنا الحفظ بمعنى حفظ القلب فقوله حفظه هنا تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون من سقط به فرض الكفاية يحفظ جميعه. وهذا الاحتمال هو الذي مال اليه مرعي في الغاية بين انه لا يسقط فرض الكفاية الا بحفظ واحد لجميع القرآن والاحتمال الثاني الذي نفاه مرعي هو ان يحفظ الكل الكل. فيكون بعضهم يحفظ جزءا وبعضهم جزءا وبعضهم جزءا في الزمان الواحد. ولكن الذي صرح به مرعي وعجزا به وجعله اتجاها عنده هو ما ذكرته لكم. نعم. وهو افضل من سائر الذكر. نعم. قوله وهو افضل من سائر الذكر لا شك ان القرآن كلام الله عز هو افضل من سائر الذكر كله. كل الاذكار هو افضل منها وآآ جاء في بعض الاثار وهو قول ابي عبد الرحمن السلمي وذلك ان فظل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. وهذا من قول ابي عبد الرحمن وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين جماعة من المحققين منهم بن الجوزي والشيخ تقييد وغيرهم وهذا يدل على ان كلام الله عز وجل هو الافظل ولا شك. وقد جاء في خبر عطية عن ابي سعيد من شغله ذكري عن مساءلتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين هنا استثناء آآ جزم بهذا الاستثناء جماعة. منهم منصور ومرئي منصور في الكشاف ومرعي في الغاية انه استثنى من ذلك شيء واحد وهي الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة بمحال معينة. فحينئذ نقول ان الذكر دبر الصلوات افضل من قراءة القرآن فيها وان الذكر في الاوقات التي جاء فيها ذكر معين افضل افضل من القرآن. وهذا صحيح بدليل ان هناك اذكار في اثناء الصلاة في مواضع لا يجوز فيها قراءة القرآن. نهينا عن قراءة القرآن ركوعا وسجودا. ووردت فيها اذكار اخرى. فاذا كان هذا في الواجب فالمندوب مثله نعم. هو افضل من التوراة والانجيل وبعضه افضل من بعض قوله وافضل من التوراة والانجيل ولا شك لان القرآن آآ ختمه الله عز وجل به الكتب وهو افضلها آآ عبارة وافضلها معنى وقد خصنا الله عز وجل به تفضلا منه وكرما وقول المصنف وبعضه افضل من بعض هذه بنى الف فيها الشيخ تقييدي الرسالة كما تعلمون سماها جواب اهل الايمان في ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وهذه الافضلية تجلس عليها الاحاديث في الصمد سورة الصمد الاخلاص وسورة الفاتحة. واية الكرسي كذلك وهذه الافضلية ليست في الثواب فقط نعم الثواب لورد النص به وافضلية كذلك من جهة المتعلق الذي تعلقت به تلك الايات والسور ولذلك يقول اهل العلم ان افضل ما في القرآن ما كان اخبارا عن الجبار جل وعلا في افعاله وصفاته ونعوت كماله جل وعلا وبناء على ذلك فان افضل سورة هي قل هو الله احد تكلمت عن ذاته اية الكرسي تكلمت ونعتت ذاته جل وعلا ثم يليها ما يتعلق باحكام المكلفين لانها احكام في بيعهم وشرائهم وصلاتهم وزكاتهم ثم يليها ما يتعلق بالاخبار والامثال والقصص وغيرها. نعم. ويجب منهما يجب في الصلاة نعم قوله ويجب منه اي ويجب من حفظه. ما يجب في الصلاة عبر مصنفه بما يجب في الصلاة لان النص الذي ورد عن احمد رواية الشالنجي اسماعيل بن سعيد اه ان احمد قال يحفظ الفاتحة والسورة. واختلف في توجيه السورة او وسورتين عند من نقلها هكذا ولذلك قالوا هذه مبنية على قول من يرى انه يجب حفظ آآ انه يجب قراءة الفاتحة مع سورة ولكن المعتمد في مذهب احمد ان الواجب في الصلاة انما هو الفاتحة فقط دون ما عداها. فحين اذ اراد المصنف ربما انا اجتهادا مني تأوي كلام المصنف اراد ان لا يخالف نص احمد الذي بنيت عليه المسألة وان تكون العبارة متوافقة مع معتمد المذهب فقال ويجب منه ما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة على المشهور فيجب حفظها. استشكل بعض المتأخرين وهو بنصر الله في بعض حواشيه هذه المسألة. فقال ان انه قد مر معنا انه يجوز قراءة الفاتحة من المصحف فحيث جاز قراءة الفاتحة من المصحف فانه لا يجب حفظه لان له بديله القراءة. فقال هذا اشكال ولم يجب عنه لكن يمكن ان يجاب عن ذلك ان وجود المصحف ليس موجودا عند كل احد واحسان القراءة وخاصة في ازمنة متعددة ليس كل احد يحسن القراءة لا يحسن كل احد القراءة نعم. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم. نعم. قال يبدأ الصبي وليه قدم المفعول على على الفاعل لاجل متعلق الحكم متعلق بالصبي يقول ان الصبي الصغير وهو من كان دون البلوغ وليه وهو ابوه او غيره يبدأ به اي بتعليمه القرآن هنا به يشمل الحفظ وغيره لانه يقصد التعليم والحفظ منه ولا شك قبل العلم اي قبل ان يعلمه سائر العلوم الشرعية الاخرى لان العلم في حقه نافلة وليس بواجب. لانه لم تجب عليه العلوم. فيبدأ به اي بالقرآن قبل كل شيء. وهذا منصوص الامام احمد كما سيأتينا او او ونذكره الان فقد جاء ان الميموني اه قال جاء رجل للامام احمد فسأله اه ايما احب اليك ان ابدأ ابني بالقرآن او بالحديث فقال احمد ابدأ بالقرآن فقال اعلمه كل القرآن قال نعم الا ان يعسر عليه ولذلك قال المصنف ويبدأ ويبدأ الصبي وليه به اي بتعليم القرآن قبل العلم. تعليم الحديث تعليم الفقه والفقهاء والعلماء قديما اذا اطلقوا الحديث يعنون الفقه والرواية معا لان الفقه ودراية الحديث وروايته اسانيده. قال فيقرؤه كله كما نص احمد فيقرؤه الولد ويقوم لسانه به. قال الا ان يعسر على الولد ذلك. كما في نص احمد ما قلت لكم قبل قليل فانه يعلمه منه ما تيسر. نعم. والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. نعم. قوله هو المكلف اي البالغ العاقل يقدم العلم بعد القراءة الواجبة اي يجب عليه ان يتعلم القراءة الواجبة وهي الفاتحة ثم يقدم العلم المقصود بتقديم العلم هنا العلم الواجب عليه مثل تعليم الصلاة والزكاة ان كان عنده مال والصوم. قال كما يقدم الكبير نفل العلم على نفي القراءة نفل العلم على نفي القراءة مثل ما ذكروه قديما. وبناء على ذلك فالترتيب حسب ما ذكر مصنف ان البالغ يجب عليه تعلم القراءة الواجبة ثم العلم الواجب ثم العلم النافلة ثم القراءة النافلة تعلمها هذا هو الترتيب الذي اورده المصنف فيما يفهم من كلامه. وقول المصنف في ظاهر كلام الامام احمد واصحابه قوله في ظاهر كلام المصنف والاصحاب هذه مأخوذة من عبارات ومعنى كلام صاحب الفروع وقد اخذها صاحب الفروع من رواية الميموني التي نقلت لكم قبل قليل وذكر ان ظاهر سياق كلام الميموني او كلام احمد في رواية الميموني في غير المكلف قال واما المكلف فانه حسب ما مر معنا في افضل العلم السابق فانه يرتب بالترتيب الذي ذكره المصنف. نعم ويسن ختمه في كل اسبوع. نعم. يقول يستحب ختمه في كل اسبوع وعبر المصنف بالسنية لاجل حديث لان المصنف يرى انه حيث قيل يسن فلا بد ان يكون اصل الاستحباب ودليله نقل. واما اذا قيل يستحب فيشمل النقل ويشمل المعاني. وهنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اختمه في اسبوع وهذا يعني خرج مخرج الامر والندب فدل على انه يستحب ختمه في كل اسبوع وكان وكذلك كان احمد يفعل يختم القرآن في كل اسبوع مرة فيما نقله الله عنه. وان قرأوا في ثلاث فحسن ولا بأس بها ولا بأس به فيما دونها احيانا نعم القول هو ان قرأها في ثلاث فحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك للصحابي. قوله ولا بأس فيما دونها احيانا حكي الاجماع عليه وفي الاوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر. مثل الليالي الوترية. نعم. والاماكن فاضلة كمكة لمن دخلها من غير اهلها. فيستحب الاكثار فيها من قراءة قرآن اغتنام للزمان والمكان. ولو كان ختم في اقل من ثلاث لان هذا داخل في ختمه في احيان وهذه الاحيان تكون لمصلحة التي اوردها المصنف. نعم. ويكره تأخير الختم فوق اربعين بلا عذر. نعم هذا نص عليه احمد والمستند في ذلك ما جاء عن الحسن البصري وغيره وقال احمد اكثر ما سمعت في ختم القرآن اربعين فدل على ان من كان قادرا على القراءة نظرا او كان حافظا للقرآن يكره في حقه ان يمر عليه اربعون ليلة ولا يختم فيها القرآن وقوله بلا عذر طبعا اعذار مثل المرض والسفر وغيره هذه يخفف فيها ولا شك ويحرم ان خاف نسيانه. قوله ويحرم اي ويحرم تأخير الختم وقوله ان خاف نسيانه اي خاف نسيان القرآن المراد بالنسيان امران او احتمالان. الاحتمال الاول ان المراد بالنسيان نسيان الحفظ نسيان الحفظ وهذا ظاهر كلام كثير من الشراح ان من خشي نسيان القرآن حرم عليه عدم مراجعته وقراءته ولو نظرا في كل اربعين. فلو كان يقرأه في كل اربع كيفه معذور واما ان كان لم يقرأه في كل اربع ولو نظرا فانه ليس بمعذور ويدخل في في الاثم. فلا يلزمه المراجعة لعينه ولكن يلزمه القراءة لكي لا ينسى ولو يعني يبقى في ذهنه بعضا. هذا هو ظاهر كلامهم. قال بعض المتأخرين ان المراد بالنسيان هنا نسيان القراءة في المصحف. الاول نسيان الحفظ والثاني نسيان القراءة في المصحف لان بعض الناس اذا لم يكن معتادا على القراءة مثل من لم يعتد على الحروف العربية اذا ترك القراءة ربما لم يحسنها ولم يحسن القراءة كما ان المصحف له رسم خاص به ومن كان عهده بذلك الرسم ربما نسي ذلك الرسم فقرأ قراءة خاطئة او غير ذلك من الاحتمالات. هذا التوجيه نقله مرعي في الغاية وقد نقله عن ابي يوسف لصاحب ابي حنيفة النعمان الامام ظاهر كلام مرعي انه جزم به. لانه قال قال ابو يوسف اه الا نسيان الا المراد بالنسيان الا يمكنه القراءة في المصحف فجزم به مرعي وقد استحسن هذا القول شارح الغاية وهو عبد الحي فقال وهو احسن ما قيل في ذلك. اذا النسيان هنا خوف النسيان هنا يحتمل امرين نسيان الحفظ ونسيان القراءة. نعم قال احمد ما اشد ما جاء في حفظه ثم نسيه. نعم قال احمد فيما نقل عنه انه قال ما اشد اي من الاخبار ما جاء فيمن حفظه اي حفظ القرآن ثم نسيه و يعني هنا من باب الاستفهام او من باب التنبيه لخطورة ما نقل في ذلك. نعم ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. طبعا بعض المتأخرين عفوا بعض الفقهاء المالكية آآ حكى الاجماع على ان من نسي غير الواجب لا اثم عليه وهذا اجماع يعني ليس مجزوما به لكن ان كان كذلك فيكون قول احمد ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه اي من حيث الكراهة الشديدة نعم. ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة. نعم. السواك واضح؟ يستحب في هذا الموضع والتعوذ قبل القراءة باي صيغة جاءت عن طريق القراء وسبق الاشارة في التعود هناك الصيغ التعود عند الفقهاء وعند القراء هناك. نعم. وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤاله الثبات والاخلاص. يعني ويستحب حمد الله عند قطعها المراد بقطعها هنا اذا فرغ من القراءة بكليته كما بينه منصور على توفيقه ونعمته لان من نعم الله عز وجل ان يسهل القرآن على العبد فليس كل احد يسهل عليه القراءة ولا كل احد اه يرين لسانه به نعم. فان قطعها قطع ترك واهمال اعاد التعوذ اذا رجع اليها. يعني قطعا قطعها اي قطع القراءة ترك ترك واهمال انشغل بامر يكون فيه اهمال القراءة فانه اذا اراد القراءة والرجوع فيتعود مرة اخرى. وانقطعا لعذر عازم على اتمامها اذا زالك تناول شيء او اعطائه او اجاب سائلا كفاه التعوذ الاول. نعم. وظاهر اطلاق المصنف سواء طال ذلك او لم يطل. فما دام لعذر وقد كان عازما على الرجوع. فاجتمع فيها الامران واما اذا لم يك عازما على الرجوع وهو القطع لانشغاله بامر من الامور فانه يستحب له ان يعيد التعوذ ويختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. نعم هذا استحبه احمد وقبله عبدالله بن مبارك. لما جاء عن طلحة بن مصرف انهم ان الاخيار او انه قال ادركت اهل الخير او نحو عبارته كانوا يختمون في اول النهار واول الليل. اه في الشتاء يكون في اول الليل لان الشتاء طويل. ليله طويل. والصيف لان نهاره طويل يكون الختم في اوله وذكروا ان السبب في ذلك ان يعني الملائكة تستغفر لمن ختم القرآن فيكون استغفارها لمن ختم القرآن في ذلك اليوم اكثر وفي مدة اطول ويجمع اهله وولده عند ختمه ويدعو نصه. نعم. هذا لما استدل احمد بما جاء عن انس انه كان يفعل ذلك ويكبر فقط لختمه اخر كل سورة من اخر الضحى. نعم هذه مسألة التكبير بعد بعد قراءة المفصل من الضحى فما بعده قصار مفصل. قول المصنف يكبر فقط فقط يعني من غير زيادة لذكر اخر قل الله اكبر فقط لختمه اخر كل سورة من اخر الضحى لختمه بمعنى انه اذا قرأ القرآن حتى اذا وصل الضحى فانه يكبر لا انه ابتدأ القراءة من سورة الضحى. اذا التكبير الذي يكون من الضحى الى اخر القرآن وهي الناس انما كن لمن قرأ القرآن من اوله الى ان وصل الى قصار المفصل في الضحى. وهذا قوله لختمه. قوله اخر كل سورة من اخر الضحى اي من سورة الضحى الى اخر الناس فيكبر بعد كل سورة وهنا مسألة ذكرها ابن الجزري في النشر وهي قضية ان التكبير هل يكون لاول السورة ام يكون لاخرها فان قلت انه يكبر لاول السورة فيكون قبل الضحى وقبل الانشراح وهكذا وان قلت في اخرها فيكون بعد الضحى وقبل قراءة سورة الانشراح الم نشرح لك وظاهر عبارة المصنف الميل للثاني حيث قال ويكبر لختمه اخر كل سورة فيكون في اخر آآ فيكون التكبير لاخر السور لا لاولها فيبدأ بعد قراءة اخر الضحى ويستمر ذلك الى المنتهى. فيكون في اخر السور لفي ابتدائها اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذه مسألة التكبير اه المستند فيها حديث رواه الحاكم في المستدرك آآ ان ابن كثير قال اقرأني مجاهد حتى اذا وصلنا الى الضحى امرني بالتكبير وذكر ان ابن عباس اقرأه حتى اذا وصل الضحى امره بالتكبير. او فكبر فكبر تبعا له فالمقصود ان هذا الحديث الذي عند الحاكم هو الحجة في هذا الباب ولكن علماء الفقه مسلكا هل التكبير مشروع لكل من قرأ حتى وصل الى سورة الضحى ام ان هذا خاص بمن قرأ بقراءة ابن كثير فقط دون من عداه لان علماء الاقراء يقولون انها انما جاءت من طريق ابن كثير المكي احد المقرئين المشهورين دون من عاداه من المقرئين ظاهر كلام المصنف هنا ومن سبقه انها مطلقة ولكن المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين يقول انما يشرع التكبير لمن قرأ بقراءة ابن كثير وحده واما من قرأ بقراءة غيره كقراءة نافع او قراءة عاصم فلا يستحب له التكبير عند قراءة الضحى وما بعدها وهذا هو التحقيق في هذه المسألة لانه ان لان الحجة في سنية هذا الامر انما هو التلقي لا مجرد الحديث وربما بعض الحاضرين يعلم انه قبل اكثر من عشرين سنة الفت رسالتين لبعض المشائخ المعروفين المقرئين الكبار في من اهل المدينة احدهما يضعف الحديث والاخر يقويه ونقول سواء ضعف الحديث ام قوي فالنقل انما جاء من طريق علماء الاقراء وبناء على ذلك فنقول ان علماء الاقراء الحجة ان ما وردنا من طريق ابن كثير دون من عاداها التكبير. وهذا هو الاقرب وهذا هو تحقيق المسألة لا مطلق القراءة التكبير طيب نعم ولا يكرر سورة الصمد. نعم ولا يستحب لمن اراد الختمة ان يكرر سورة الصمد بعد ذلك. فلا يشرع ذلك. ولا يقرأ الفاتحة وخمسة من البقرة عقب الختم نصه. نعم قوله ولا يقرأ الفاتحة بعد وخمسا من البقرة اه اي الخمس من البقرة ذكر بن مفلح انها تنتهي في قول الله عز وجل واولئك هم المفلحون بناء على اختلاف علماء الاقراء في عد الف لام ميم اية ام لا؟ فالكوفيون يعدونها اية وغيرهم من المكينة والحجازيين لا يعدونها اية. فحين اذ خامس اية هي قول الله عز وجل واولئك هم المفلحون. استحب بعض الفقهاء قراءة ذلك لاجل الحديث الذي روي عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب الحال المرتحل. فسر ابن عباس الحال المرتحل بانه الذي ما ان يختم القرآن حتى يشرع في قراءته. ولكن نص احمد على عدم مشروعية ذلك فنقل ان احمد سئل اذا قرأ القارئ اعوذ برب قل اعوذ برب الناس هل يقرأ من البقرة شيئا؟ فقال لا اي لا يقرأ شيئا ذكر ابن ابي عمر بعدما نقل هذا النص عن احمد قال ولم يستحب احمد ان يصل ختمته بشيء من القرآن ولعله لم يثبت فيه عنده اثر صحيح. ونقلت لك هذا الكلام للمسألة قبل قليل ان احمد اعتماده على النقل فلا يثبت الا ما ورد فيه النقل ولا ينفي الا بحسب علمه عدم وجود النقل واجاب العلما عن حديث ابن عباس ان ثبت بان المراد ليس الاتصال حال المفتاح للمتصل وانما لا يقطع ولا يفر القرآن بل ما ان يختم حتى يرجع من غير استحباب البداءة بعد ذلك. نعم طبعا المخالفة قوله آآ ولا يقرأ الفاتحة خمسا ان خالف في ذلك ذكر مرعي انه لا بأس بذلك لا بأس به ولكن الاولى له ان لا يفعل ذلك لان من اهل العلم من يعني استحب ذلك نظرا لظاهر الحديث المروي نعم ويستحب ويستحب تحسين القراءة وترتيلها واعرابها والمراد الاجتهاد على حفظ اعرابها الا انه يجوز الاخلال به عمدا نعم يقول المصنف ويستحب تحسين القراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن باصواتكم سأل صالح اباه عن معنى هذا الحديث فقال التزيين هو ان يحسنه فدل على استحباب تحسين الصوت وترتيله بان يقرأ بتمهل اذا المراد بالترتيل التمهل واعرابه والاعراب هو نطقه بلسان العرب فينطق الحرف بمخرجه العربي وتنطق الحركة بمخرجها العربي ويخرج الاداء من حيث المدود ومن حيث هذه المعاني بمخرجها العربي. قال والمراد الاجتهاد في حفظ اعراض وبها لا انه يجوز الاخلال به عمدا فقوله يستحب الاعراب انك تتعلم الاعراب كله لا انه مفهومه انه يجوز لك ترك الاعراب في القراءة فقوله يستحب الاعراب ايستحب لك حفظ الاعراب ومعرفته سواء قرأته ام لا فاذا قرأت القرآن وكنت عارفا الاعراب فوجب عليك ذلك. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو شاق علي فله اجران فدل ذلك على ان من الناس من يشق عليه اعراب القرآن فحينئذ اه لم يتعمد الاخلال به ففات عليه معرفة اعرابه. والاعراب هذا امره مهم جدا. وقد استشكل بعض المعاصرين يأمر الصحابة كما جاء عن ابي بكر وابي هريرة وابن عمر وغيرهم الامر بالاعراب وقد كانوا فصحاء. وقد كان وقد ان يخاطبون عربا فصحاء في لسانهم فكيف يعربون نقول ليس كذلك لان القرآن في كثير من مواضعه نزل ببعض لغات العرب لا بجميعها. واضرب مثالا سريعا مر معنا قبل وهو قضية القاف المشقوقة وغيرها فان علماء اللغة يقولون ان القاف غير المشقوقة هي لغة مضر حتى قال بعضهم لا يبعد ان النبي نطق بها مثل ان يقول المستقيم ومع ذلك لا يجوز قراءة القرآن بها لانها لم تنزل هكذا اذا يجب هذا الاشكال الذي اورده بعض المتأخرين وهو الرافعي الاديب في معرفة معنى الاعراب ليس في محله. نعم. فان ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة. ذكره في الاداب الكبرى عن بعض الاصحاب. نعم الاداب الكبرى هو الابن مفلح. اذ ابن مفلح له الاداب الصغرى والاداب الكبرى وقيلوا الوسطى الظاهر انها كتاب واحد اخرجه ثم زاد عليه ثم زاد عليه. هذا الذي يظهر والله اعلم. المطبوع بين ايدينا والعلم عند الله عز وجل هو الاداب الكبرى. لان كل ما نسب الى الاداب الكبرى موجود في المطبوع بين ايدينا والمسمى بالاداب الشرعية والمنح المرعية والتفاهم في القرآن والتدبر بالقلب منه افضل من ادراجه كثيرا بغير تفهم. نعم التفهم في القرآن والتدبر بالقلب لمعانيه اه افضل من ادراجه من غير تفكر في المعاني. هنا التدبر بالقلب بمعرفة المعنى بمعرفة معنى الالفاظ اه ليس التأمل فيما لا يكون صحيحا. وسيأتي التفسير بعد قليل. وانما التدبر في معانيه ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف. نعم قال احمد يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر. نعم هذا يدل على ان المشروع ان يقرأه اه بتحسين لصوته من غير تكلف لا تكلف في الصوت ولا تكلف في الاداء في قضية مد حروف المد واللين قالوا يقرأه بحزن وتدبر لان القرآن روي انه نزل بحزن وقد كانت قراءة ابي موسى كذلك بحزن والتدبر للمعاني والالفاظ. قال الشيخ قراءة القرآن اولا النهار بعد الفجر افضل من قراءته اخره نعم هذه المسألة قوله قال الشيخ يعني تقي الدين اتى بهذه المسألة ولعل الشيخ كما ذكر الشيخ منصور استنبطها من قول الله عز وجل ان قرآن الفجر كان مشهودا وبناء على ذلك فيكون قراءة القرآن في اول الفجر افضل من قراءته في اخر في اول النهار بعد الفجر افضل من قراءته في اخر النهار موافقة ظاهر القرآن نعم وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة بقراءة قارئ اي من السبعة والاخرى بقراءة قارئ اخر جائز ولو في الصلاة المصنف ان من قرأ اية واحدة فقرأ كلمة منها بقراءة وقرأ الثانية بقراءة اخرى قال انه تصح قراءته وتجوز الا ما لم ما لم يكن في ذلك احالة لمعنى القرآن. قال ما لم يكن في ذلك احالة لمعنى القرآن بحيث يكون معنى القرآن حينئذ غير مستقيم ومثل ذلك بالجزري فيما اذا كانت احدى القراءتين احدى قراءة الكلمتين مرتبة على الكلمة الاخرى وقال مثال ذلك قول الله عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات يقول لو قرأ الكلمتين بالرفع فتلقى ادم من ربه كلمات لم يصح وكذلك النصب في الموضعين لا يصح فلابد ان ينصب احداهما ويرفع الاخرى هكذا مثل بالجزري لان هنا جمع لقراءتين في موضع واحد هذا ما ذكره المصنف عندنا هنا مسائل المسألة الاولى في قول المصنف وقرأ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ اي من السبعة جائز ولو في الصلاة قوله ولو في الصلاة اي ولو كان الفعل في اثناء الصلاة هنا المصنف قيد بان القراءة تكون من القراء السبعة دون من عاداهم وقد مر معنا ان كنتم تتذكرون في صفة الصلاة انه يجوز القراءة بكل في الصلاة بكل قراءة متواترة. سواء كانت السبع او العشر او غيرها مما قد يكون متواترا وقد نقل البغوي كما ذكرت لكم ان البول قال ان العشر كلها متواترة اذا فعبارة المصنف من السبع فيها اشكال ولذلك الحقيقة احسن ابن بلدان في مختصر الافادات حين استبدل هذه الكلمة بقوله من السبع بقوله بقراءة متواترة وعبارته اجود لكي لا تكون قاصرة على السبع دون باقي العشر وهذا اجود المسألة الثانية في قوله جائز ولو في الصلاة هنا قوله جائز ليس معنى الجواز هنا استواء الطرفين بل هو الجواز مع تفضيل احد الطرفين ولذلك نقول ان الافضل والاولى ان يكون القراءة في المجلس الواحد بقراءة واحدة تقوم بقراءة واحدة ونص على هذا منصور وبناء على ذلك فان القراءة بالجمع وبغيرها من الوسائل التي يفعلها المقرئون الاولى ان يقرأ القراءة الكاملة ثم يرجع لقراءة الثاني وهكذا هي اولى من ان يجمع كل كلمة من قرأ بها من القراء. هذا الاولى هو الاولى كما ذكر منصور ولا بأس بالقراءة في كل حال. نعم قول المصنف ولا بأس هنا بمعنى تباح القراءة اي للقرآن في كل حال قوله في كل حال يعني تشمل كل زمان وكل مكان وكل صفة يكون عليها المرء. لكن لا شك قبل ان نفصل في هذه الاحوال التي اوردها المصنف ان اكمل الاحوال ان يكون المرء مستقبل القبلة وان يكون على طهارة وان يكون متهيأ لاكمل الاحوال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا. ولا تكره في الطريق ان الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا مع حدث نعم قوله ولا ولا تكره في الطريق نصا نص على ذلك اه الامام احمد في اه رواية ابن ابن اه منصور اسحاق ابن منصور كوسج عنه فانه سأله ايقرأ في الطريق؟ فقال لا بأس به ولما حدث اصغر يجوز ذلك ونجاسة بدن وثوب. نعم. ولا حال مس الذكاء والزوجة والسترية. نعم اي ولا يكره حال ذلك. نعم. وتكره في المواضع القذرة نعم قوله وتكره في المواضع القذرة هذا على سبيل العموم الا ان هناك مواضع يحرم مثل قراءتها اذا كان متخليا فاذا كان في موضع التخلي فانه يحرم. وكذلك يحرم اذا كان جنبا او كانت المرأة حائضا في المشهور واستدامتها حال خروج الريح. نعم قوله واستدامتها اي واستدامة القراءة حال خروج الريح. هنا الاستدامة ليس معناها ان اداء القراءة مشروع وانما المراد بالاستدامة هنا عدم الاستمرار فيها وانما المندوب له قطعها وبناء على ذلك قم فاذا خرجت منه الريح امسك وقطع قراءته حتى تنقطع اه او حتى تنقضي خروج الريح منه. نعم وجهره بها مع الجنازة اي ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة لانها شبيهة بالنياحة. ولا تمنع نجاسة الفم القراءة لو كان في فمي المرء نجاسة فانها لا تمنعه القراءة مثل دم خرج من فيه فهذه نجاسة لا تمنع القراءة. وتستحب في المصحف. نعم. قوله تستحب في المصحف فهي افضل من الحفظ غيبا. من القراءة غيبا عن الصدر. لان فيها تعبد الله عز وجل بالنظر وظبط للقراءة وكثرة تأمل اكثر معروف الذي يقرأ بالمصحف يكون كذلك وقد نقل عبد الله ان اباه كان في كل يوم يقرأ في المصحف سبعا ويفهم من هذا السبع انه سبع القرآن فيما ذكره بعض المتأخرين والاستماع لها نعم مستحب الاستماع عبر بالاستماع لان فيه ارخاء للسمع واما السماع فهو من غير قصد الاستماع لها. ويكره حديث عندها بما لا فائدة فيه اي عند القراءة بما لا فائدة فيه ولذلك تكلم اهل العلم عن قراءة القرآن في الاسواق والناس في صخب ان هذا داخل في الكراهة فلا يعني يوضع القرآن في الاماكن التي فيها صخب مثل بعض الناس يجعل في محل تجاري قرآن نبه عليه بعض الفقهائنا في هذا الموضع ان هذا يدخل في الكراهة لان الناس يبيعون ويشترون. وربما تحدثوا بامور قد تكون غير مناسبة اذا في ذلك الموضع وهذا هو الذي جعل بعظ اه فقهاء القرن الماضي او الذي قبله اول ما جاءت الاسطوانات حينما الف بعضهم رسائل موجودة عند المعنيين بجمع الكتب يحرمون فيها سماع القرآن من هذه الاسطوانات. كان تعليمهم ذلك او يمنعوا ما اقول يحرمون يقولون يمنعون قالوا لانها قد توضع في المكان الذي يكون فيه حديث الدنيا ويكون فيه الصخب فمنعوا من استماع القرآن من اسطوانات الكبيرة قبل ان تأتي الصغيرة ثم هذه التسجيلات الرقمية. نعم. وكره احمد السرعة في القراءة. نعم هذا نقله حرب الكرماني فقال سألت احمد عن بالقراءة فكره قال الا ان يكون لسان الرجل كذلك او لا يقدر ان يترسل قال حرب قلت فيه اثم قال اما الاثم فلا اجترئ عليه. هذا تصريح على ان المراد الكراهة وتأوله القاضي اذا لم يبين حروفه. قوله وتأوله القاضي اي تأول القاضي كلام احمد في الكراهية اذا لم يبين الحروف فبعض الناس اذا اسرع في الكلام اكل حروف فيكون عنده بعض الحروف لا تخرج وهذا واضح حتى في يعني كلامنا الذي نعرفه. نعم. وتركها اكمل وترك السرعة اكمل. وحينئذ نقول فيما يفهم من كلام المصنف ان السرعة آآ لها حالتان الحالة الاولى السرعة مع عدم الابانة للحروف كما تأوله القاظي فتكون تلك السرعة مكروهة والحالة الثانية السرعة مع ادانة الحروف فانها تكون غير مكروهة لكنها خلاف الاولى. هذا مؤدى كلام المصنف وتوضيحه في المسألة. نعم وكره اصحابنا قراءة الادارة. نعم. قوله كره اصحابنا عندما يعبر الفقهاء بهذه المسألة قال اصحابنا كره اصحابنا يدل على وجود الخلاف العالي فانه يدل على ان غير اصحاب احمد غير الحنابلة يخالفون في هذه المسألة هذا باستقراء استخدامه لهذه الكلمة فهي الماح للخلاف في هذه المسألة اذ كثير من الجمهور من الشافعية والحنفية يجيزون ذلك. وعن مالك وجهان قوله وكره اصحابنا قراءة الادارة ثم فسر الادارة فقال وهي ان يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره. نعم. قوله وهو ان يقرأ قارئ ثم يقطع ان يقطع القراءة ثم يقرأ غيره معنى قوله ثم يقرأ غيره اي يقرأ غيره من الموضع الذي قطع فيه القارئ الاول من من باب التتميم له والاكمال فيقرأ الاول الايتين الاوليين مثلا والثاني الايتين التي بعدها او وجه والثاني يقرأ وجه وغيره. هذي تسمى الادارة قبل ان انتقل لما بعدها هذه الادارة بهذه الصفة مفهوم من كرهها انه لو كان جماعة يكرر كل واحد منهم نفس الايات فيقرأ الاول لنقل سورة الفلق ثم يأتي الثاني فيقرأ الفلق والثالث يقرأ الفلق فلا يكون من باب ان الثاني يقرأ من حيث قطع الاول فلا يدخل ذلك في قولهم في هذا ما صرح به منصور ولذلك قال اما لو اعاد ما قرأه الاول وهكذا فلا ينبغي الكراهة. اخذها من هذا المفهوم اذا هذا قول الاصحاب نعم وحكى وحكى الشيخ عن اكثر العلماء انها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. نعم. قوله وحكى الشيخ اي الشيخ تقي الدين عن فللعلماء هذا قول اصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي واحد الوجهين عن مالك انها حسنة اي انها جائزة بل هي حسنة ليست جائزة بل هي فوق المباحة وهذا يفعله كثير من الناس عندما يجتمعون حتى في بيوتهم في البيت الواحد يقرأ الرجل اية ويقرأ بنوه كل واحد منهم ان كانوا حفظة او يقرأون مصحف ما بعد ذلك. ولذلك قال انها حسنة وقوله كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. قوله الكاف هذه كافة تشبيه. نستفيد من هذه الجملة قول كاف التشبيه. وهذه الفائدة التي سأذكرها لكم ذكرها ابن قندس ان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جعل الادارة لها صورتان لا صورة واحدة الصورة الاولى التي اوردها المصنف وهو ان يقرأ القارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره ما بعده. اي ما بعد ذلك من الموضع الذي وقف عنده والصورة الثانية ان يقرأون مجتمعين بصوت واحد فكلهم يقرأ بصوت واحد فحينئذ تكون الادارة لها صورتان وبناء على ذلك فالشيخ يرى ان الادارة بالصورتين جائزة ومفهومه ان من منع الادارة الاولى فالادارة الثانية تكون مكروهة كذلك وقد ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى ان الصورة الثانية وهي القراءة مجتمعين بصوت واحد ليست مكروهة على الصحيح من المذهب فقال بالنجار في شرحه ان قراءة القرآن جماعة مجتمعين بصوت واحد لا يكره على الصحيح اي في المذهب مما يدل على انها تحتمل انها داخلة في الادارة المكروهة وتحتمل على خلاف ذلك ثم قال وهي المعروفة في عصرنا باسم النعماني النعماني هكذا ربما كانت موجودة في مصر لانه كان مصريا نعم ذهب الى حلب فترة ثم رجع الى مصر. من لهم تسمية في ذلك فيما نقل لنا بعض المشايخ اهل المغرب يقرأون هذه القراءة بصوت المجتمع يسمونه الفلالي يقرأونها مجموعة بصوت واحد يقرأون صوتا واحدا هذه هي التي كان يسميها فيما يظهر ابن النجار بالنعماني. وذكر انها غير مكروهة وهو اختيار الشيخ تقي الدين انها ليست مكروهة كذلك نعم. وكره احمد قراءة الالحان وقال هي بدعة. نعم. القراءة بالالحان مكروهة. وقبل ان افسر معنى الالحان. قال احمد هي بدعة فقد نقل عبد الله ان احمد سئل عن القراءة بالالحان فقال محدث. محدث الا ان يكون طباع ذلك او طباع ذلك قال عبدالله يعني ان طبع الرجل يكون كما كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقول احمد هي بدعة يدل على ان القراءة بالالحان منهي عنه. وما المراد بالالحان؟ المراد بالالحان امور الامر الاول الافراط في المدود حتى تخرج عن نطق العرب ولذلك قال احمد لما تكلم عن الالحان قال اترضى ان اترضى ان يقال لك يا محمد باشباع الحركة حتى تكون قريبة من الحرف. وهذا الاشباع لا شك في كراهته. هذه الامر الاول ومعلوم ان من عني بالالحان فانه سيتكلف في مدود واضحة لكي تجري على هذا الطبع. الامر الثاني وهل سيأتي بكلام مصنف ان يتعمد قراءتها بي بترجيع هكذا عبر الفقهاء بترجيع الاغاني واهل الغنى اذ لاهل الغناء لحون خاصة بهم وهذه اللحوم الخاصة بهم معروفة لهم وقد عرفوا بها فمن تعمد قراءة القرآن بها فاقل احواله الكراهة نص عليه احمد وبين احمد ان هناك فرقا بين من طبع على ذلك. وخرج من منه من غير قصد تشبه او تعلم وبين من تعلم ذلك فقرأ بهذه المقامات الغنائية يكفي انها مقامات غنائية وتسمى غناء ولما انتشرت عند اهل العصر بدأ في هذه المئة الاخيرة اكثر كل المقرئين تعلموها من المغنيين. تعلم المقرئون ذلك من المغنيين. وكان اشهر المغنيين ولا اريد ان اسمي احد يقيم دورات للمقرئين في الاذاعة في بعض الدول ليعلمهم المقامات وهذا مثبت وليس كلاما مرويا بل هو مثبت في كتب. فدل ذلك انها هي لحون التي نهى عنها اهل العلم وقد نص كبار علماء الاقراء ومنهم بالجزري فيما نقله عنه ابنه في ويسمى ابن الناظم في كراهية هذه المسألة قال ولم اعلم احدا القراءة بالمقامات من نص عليها من المتقدمين ذكر الجزري او حسب ما في الذهن ربما كن قد يعني غيرت العبارة فالمقصود ان اقل احوالها الكراهة ان لم تصل للتحريم يجد تشبه. اما من جبل عليها واستقام بها لسانه من غير تعمد لها فهذا نص عليه احمد وقد نبه لهذا الملحظ ذكرته ابن القيم فقد بين في الزاد اظن ان فصل الخطاب في هذه المسألة ان من خرج منه ذلك اللحن بسبب طبيعته واستقامة لسانه جاز. واما من تقصده وتعلمه وبحث عنه فان ذلك يكون مكروها في حقه نص عليه احمد نص عليه ابن القيم وكذلك ايضا ابن الجزري بل يجب ان يقال انه باتفاق من كلام اهل العلم المتقدمين يحتج من يحتج حينما يقول ان الشخص اذا ارتل القرآن كان بمقام هذا هو قول ابي موسى فان قول احمد في ابي موسى انه كان خرج منه طبعا ولذلك لا يشك المرء ان تعمد القراءة بهذه المقامات وهي لحون الاغاني انه منهي عنها اقل احواله الكراهة. وفي كل يوم ازداد قناعة بذلك ولا اجد من كلام اهل العلم الا ما يؤيده. ولا اجد في كلام اهل العلم ما يعارض ذلك. ولا كلمة عن متقدميهم انا اقول هذا لما؟ لاني اعلم ان من الحاضرين من يعنى بالقراءات ويحفظ ويعنى ربما او يجالس من يعنى بالمقامات فليحذر من ذلك وليكن قراءته سجية وطبعا والله عز وجل يعني يرزق بعض الناس اصواتا ويجعل اه اصواتهم تحبر مثل ما قال ابن ابو موسى حبرت لك تحبيرا يستطيع تحبيره من غير تعمد تشبه باحد. نعم. فان حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم. نعم. حرم ذلك اي ان حصل مع الالحان تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم وهذا واظح لا شك فيه ويبقى ما عداه على الكراهة. وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه لا شك في ذلك. وهذا يكفي ان تبيه بالاسم في حد ذاته سماه كذلك. بل ان اهل فعل بعض الفساق الذين يقرؤون القرآن. نعم. ولا يكره الترجيح. نعم قول المصنف ولا يكره الترجيع آآ المراد بالترجيع هنا احتمالات. الاحتمال الاول وهو ظاهر عبارة صاحب الكشاف ان المراد بالترجيع هو تحسين القراءة. تحسين الصوت بالقراءة ولكن التعبير عنه بانه لا يكره فيه تأمل والامر الثاني ان المراد بالترجيع هو اشباع الحركة والمد في محله. اشباع المد ليس الحركة لان اشباع المد الحركة ليس حسنا الاشباع المادي في محله. والدليل على ذلك انه جاء في الصحيح ان النبي من حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته متجها الى مكة في فتحها فقرأ سورة الفتح قال عبدالله رضي الله عنه وكان على ناقته وهي تسير به فكان يقرأ سورة الفتح ويرجع بها هذا الترجيع فسره عبد الله ونقله عنه معاوية بن قرة رضي الله عنه حينما نقل عنه هذا ذلك وقال ان عبد الله نقل له الترجي وهو ان يقول آآ آآ ثلاث مرات هذا الترجيع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان راكبا على الدابة والدابة هي التي جعلته يرجع هذا الترجيع وذلك فان علماء الاقرار والفقهاء لهم منهجان. هل هل الترجيع في ذاته مشروع ام ليس مشروعا ابن البنا حينما الف كتابا في التجويد من طلاب القاضية بيعلى له كتابان او ثلاثة منها احدها عيوب القراء وقد طبع بين ان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة سور اربع منها الترجيع ومنها الحدر ومنها التمهل فالترجيع اما يكون ترديدا او اشباعا للمد فمن فمن قال بمشروعيته فقال هو اشباع المد اذا هذه هي مسألة الترجيع ولذلك قال المصنف ولا يكره الترجيع نعم وكره وكره ابن عاقلين القراءة في الاسواق يصيح فيها اهلها بالنداء والبيع. نعم هذه سبق الاشارة اليها في قضية آآ ويكره الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه. وذاك القرية كره ابن عقيل القراءة في الاسواق التي يصيح فيها اهلها بالنداء على السلع ويبيع هنا اشكال في نقلهم عن ابن عقيل فالحقيقة ان ابن عقيل نقل هذا الكلام في الفروع عفوا في الفنون ونص عبارته انما هو التحريم وليس الكراهة وانما الذي قال يكره انما هو ابن مفلح. فقال ويتوجه احتمال يكره فالمصنف وهو الحجاوي عندما نقل هذه المسألة من الفروع نسب لابن عقيل الكراهة والصواب ان الذي كرهه انما هو ابن مفلح توجها منه والذي نقله ابن عقيل انما هو التحريم للكراهة. نعم. ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين. نعم رفع صوته بالقراءة ولم يكن اماما فادى رفعه للصوت لتغليط المصلين في قراءتهم فانه يكره في حقه هذا الذي جزم به المصنف وقال جمع المتأخرين مثل مرعي وايده علي عبد الحي انه يتجه انه يحرم عليه ذلك. نعم ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل. نعم قوله يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة اي اللغة العربية لا بغيرها لا العامية لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. وقوله لا بالرأي من غير لغة لا بالرأي من غير ان يكون اجتهادا في اللغة من حيث الاشتقاق ومن حيث الغريب لان معرفة الغريب مهم. وقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اعربوا القرآن واعرفوا غرائبه غرائبه اي غريبه الذي يكون مهجورا عند بعض الناس عن اسماعهم. قوله ولا نقل اي عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن التابعين بما سيأتي فمن قال في القرآن برأيي او بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم روي في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك واخطأ ولو اصاب. نعم. روى ايضا فيه حديث وان كان في اسناده مقال ان من قال في القرآن برأيه فقد اخطأ ولو اصاب ولا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل ان يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدمي يا موسى نعم هذه المسألة وهي قضية التكلم والاقتباس للقرآن بان يجعله مقام كلامه المعتاد هذه المسألة قبل ان اذكر هذه المسألة هنا نكتة في موضع بحثها اه فقهاؤنا المتأخرون يبحثونها في موضعين في هذا الموضع هنا في صلاة التطوع وبعضهم مثل صاحب الانصاف يذكرها في كتاب الصيام عندما يتحدث عن احكام الاعتكاف وانه يستحب الاقلال من من الكلام ثم ذكر هذه المسألة هناك. فهذه المسألة من المسألة يعني يعاين بها في اين موظعها في كتب الفقهاء ولا يعرف ذلك لمن الا لمن اعتاد عليها. قول المصنف لا يجوز ظاهر كلامهم الحرمة. لان هذا تنزيل القرآن في غير ما نزل له ان يجعل القرآن بدلا من الكلام اي كلامه وخطابه الادميين. قال مثل ان يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدر يا موسى كانه يقول من باب الاقتباس في ذلك هذا ما مشى عليه المصنف وجماعة وقد ذهب الشيخ تقي الدين ونقل قول الشيخ تقي الدين مرعي في الغاية مما يدل على تقويته لقول الشيخ تقي الدين جواز قراءة ما يناسب مقامه لا مطلق الا اقتباس ومثل لذلك بقوله ان من دعي الى ذنب فقال ما يكون لنا ان نتكلم بهذا فانه يجوز له ذلك لان سياق الاية جاء لمعنى هذا المقام واما غيرها فلا فيكون في ذلك وجهان والمسألة الف فيها مؤلفات وخاصة ان الادب لان كثيرا من الادباء في شعرهم وفي نثرهم يقتبسون كثيرا من الاية وينزلون حتى ان بعض من كتب في علوم القرآن جعل هذا علما من علوم القرآن في قضية الاقتباس نعم. ويلزم الرجوع الى تفسير الصحابي. نعم. قوله ويلزم الرجوع لان قول الصحابي حجة وتفسيره كذلك يكون حجة اه طبعا ما لم يكن قد عارضه آآ تفسير اخر عن صحابي او نص حديث. لا التابعي. نعم قوله للتابعي اي ان التابعي لا يلزم الرجوع الى قوله وفيها وجهان في مذهب احمد هل يلزم الرجوع لقول التابعي في تفسير القرآن ام لا؟ والمعتمد عدم لزوم الرجوع اليه. كمجاهد؟ بخلاف ابن عباس فيلزم الرجوع لتفسيره وعندما قالوا ان التابعي لا يلزم لا يلزم الرجوع لتفسيره قالوا محل ذلك فيما اذا كان التابعي لم يكن مستنده اللغة لانه اذا كان مستنده اللغة فانما نرجع للغة او يكون مستند التابعي النقل مثل ما جاء عن بعض التابعين ان وهو مجاهد في قطعة تفسير له انه قال كل ما قلته انما انقله عن ابن عباس او غير ذلك فانه اذا كان مستنده النقل او مستنده اللغة فانه يكون الحجة في نقله واللغة التي جاء اليها نعم ولا يجوز النظر في كتب اهل الكتاب نصا. كتب اهل الكتاب وهي التوراة والانجيل والزبور وغيرها. وفي كتبهم مؤلفاتهم تتعلق بدينهم نصا بل هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمر عن قراءة فيها. ولا كتب اهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل. ولا رواياتها. نعم لو قال فان النص يعود للتي بعدها لكان اجود لان تلك مسائل اجتهادية والاولى فيها نص قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم في نواقض الوضوء جملة من احكام المصحف. فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الاوقات الا اوقات النوم. نعم هذا الفصل عن النوافل المطلقة والسابقة وسيأتي بعدها ايضا النوافل المقيدة عند سبب. هنا النوافل المطلقة التي ليس لها سبب تستحب في جميع الاوقات الا اوقات النهي وسيأتينا ان شاء الله تفصيل اوقات النهي وصلاة الليل سنة مرغب فيها. نعم قوله صلاة الليل اي صلاة الليل في النافلة المطلقة. لا المقيدة التي هي الوتر وهي ما بين والعشاء التراويح التي سبق ذكرها وتعبير المصنف سنة مرغبة فيها يدل على انها من افضل الصلوات صلاة الليل افضل الصلوات المطلقة وهي افضل من صلاة النهار. ورد حديث بذلك نصا. وبعد النوم افضل لان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. نعم هذا نصف كلام احمد فان احمد ذكر في الاية ان الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. هذا نص احمد بعينه. نعم والتهجد وانما هو بعد النوم يقول المصنف والتهجد انما هو بعد النوم الفرق بين صلاة التهجد وغيرها ان التهجد لا يكون الا بعد نوم فمن نام ثم استيقظ من نومه فهذا الصلاة صلاة قيام ليل وتهجد لانه جاء بعد استيقاظ نوم ولا شك ان صلاة الليل اذا كانت بعد النوم فهي افضل. لان داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فدل ذلك على ان افضل قيام الليل ما سبقه نوم ولحقه نوم كذلك. هنا ذكر ان التهجد افضل فسبقه النوم ولحقه نوم سيأتي بعد بعد قليل استحباب النوم بعد التهجد. فاذا استيقظ طبعا قوله فاذا استيقظ يشمل لصلاة الليل ولغيرها. هنا مناسبة ذكر الاوراد ومن ومن ميزات حقيقة كتاب القناع انه معني بالاداب فبث الادب وقد كانت له عناية بالاداب في مؤلفات له مفردة فكان يبث الاداب بخلاف غيره من كتب الفقه التي تقلل منها والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الاقناع مع زيادات من الكشاف كان من اكثر ما اورده في الكتاب المسمى باداب المشي للصلاة ما يتعلق بالادعية والاداب بث فيها كثيرا منها بل ربما تصل لثلث الكتاب او اكثر لانها من الامور المهمة. نعم. ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا لا قوة الا بالله ثم ان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توظأ وصلى قبلت صلاته. نعم هذا ورد في صحيح البخاري من حيث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال على كذا. نعم. ثم يقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. نعم هذا اللفظ جاء في مسند الامام احمد من حديث حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من الليل قال بنص الحديث كما هو. نعم. لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك لذنبي واسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني. وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نعم هذا عند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال ذلك. لكن هنا في قوله لا اله الا انت لا شريك لك النسخ التي بين ايدينا من سنن ابي داوود والنسائي ليس فيها زيادة لا شريك له. فربما نقلها المصنف من بعض الكتب الناقلة او غيرها نعم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. نعم هذا عند آآ اهل السنن من ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليقل ذلك. نعم. وهنا الاشكال ايضا ان اللفظ الذي جاء عند الترمذي والنسائي فيه تقديم وتأخير. فالذي عندهما الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي هكذا في السنن الترمذي والنسائي والمصنف يبدو انه تبع النووي في الاذكار الذي فيه الاذكار النووي تقديم رد علي روحي على عافاني. نعم. ثم يستاك ثم يستاك بعد استيقاظه وبعد ذكره تلك الاذكار واذا توضأ وقام الى الصلاة من جوف الليل ان شاء استفتح باستفتاح مكتوب الذي سبق ذكره قبره. وان شاء بغيره. للاستفتاحات وسبق معنا ان نحو سبعة كقوله اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم هذا له الفاظ مختلفة في الصحيحين ربما المؤلف جمع بين بعضها. نعم. وان شاء اذا افتتح وان شاء اذا افتتح الصلاة قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. نعم هذا في مسلم. نعم. ويسن ان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم هذه السنية وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معا. فقد فعلها وامر بها ولذلك قال ويسن وقوله بركعتين خفيفتين اي من غير اطالة لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود هنا مسألة في قوله ويسن ان يفتتح تهجده المصنف خص استحباب افتتاح الركعة الافتتاح بالركعتين خفيفتين في التهجد. وسبق معنا ان التهجد ما كان بعد نوم والتعبير بالتهجد وافق فيه المصنف ما ذكره الموفق في الكافي وفي المغري وكذلك ابن ابي عمر وهو الشارح ذكر هذا ولكن عبارة مرعي في الدليل وعبارة صاحب الفروع قبله وصاحب المنتهى كذلك قبله انه اذا افتتح قيام الليل افتتح قيام ليل فيشمل ما كان تهجدا وما كان قبل ذلك اي قبل نومه فكل قيام الليل ولو كان في اوله يستحب ان يفتتحه بركعتين خفيفتين طبعا هذا في غير التراويح لان هذا المقصود صلاة الليل المطلقة. لان هذا هو سياقها. واما التراويح فانها تصلى بحسب صفتها وان يقرأ حزبه من القرآن فيه. نعم. يقرأ حزبه الذي يقرأه في كل يوم يكون يجعله فيه لكي يكون اعظم اجرا وان يخفي بعد تهجده يخفي يعني ينام بعد تهجده كما فعل داوود فيستحب له ان ينام قبل قبل قيامه وبعده وهذا يختلف عن الاضطجاع الذي يكون بعد الوتر هذاك استحباب مختلف عن هذا. هذا يغفي فيكون فيه نوم وليس اضطجاعا بل نوما كاملا. هذا مستحب وهو اكمل صفات قيام الليل والنصف الاخير افضل من الاول. نعم. النصف الاخير افضل من الاول اي افضل من النصف الاول من الليل. نعم. ومن الثلث الاوسط. اي والنصف الاخير افضل من الثلث الاوسط النصف الاخير كله مشتملا باوله الى اخره افضل من الثلث الاوسط. لان الثلث الاوسط سدسه نصفه الاول وهو يعتبر من النصف الاول ونصفه الثاني يعتبر من النصف الثاني لانه مكون من سدسين. نعم والثلث بعد النصف افضل. قوله والثلث بعد النصف يعني السدس الرابع والخامس من الليل افضل اي افضل مطلقا من غير قيد فهو افضل من جميع الليل من النصف الاول والنصف الثاني وقوله نصا لان احمد فيما نقل عنه المروذي قال افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سهو او ربعه. فدل على ان هذا النصف افضل نعم وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولا يقوم كله الا ليلة عيد قوله وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وكان قيام الليل واجبا على النبي وحده قم الليل الا قليلا ولم ينسخ وجوبه عن النبي وذلك وجب عليه فعله عليه الصلاة والسلام والنبي قد يجب عليه اشياء كثيرة ولا تجب لنا وقد يندب له اشياء وتجب علينا ولكن لا اعرف مثالا للثاني لكن ذكر الشيخ تقييدي في المسودة انه قد يندب له شيء ويجب علينا قال مثل ما يندب للامام ويجب على المأموم فعله من باب المتابعة. نعم. ولا يقوم كله الا ليلة عيد وتقرأ مداومة قيامه كله. نعم هذه المسألة مسألة فيها اشكال في فهمها قول المصنف ولا يقومه كله المعتمد في المذهب انه لا يستحب قيام الليل كله هذا هو النصوص عندهم وقوله الا ليلة العيد استثني من ذلك ليلة العيد ليشمل ليلة العيد الفطر والاضحى فمشهور المذهب انه يستحب قيامهما وعبرت ومشهور الخلاف المشهور الذي تعرفونه عند بعض اهل العلم في المسألة فالمذهب انه مستحب احياء الليلتين لحديث الروية فيهما. ما عدا هاتين الليلتين لا يستحب لا يستحب ان المرء يحيي الليل من اوله الى منتهاه وهذه المسألة في الاستحباب وعدمه هذا هو المشهور لم يستثنوا الا هذه الليلة واختار بعض اهل العلم او او قبل ان اقول اختار بعض اهل العلم ذكر ابن مفلح ان ظاهر كلام الاصحاب حينما لم يستثنوا الا ليلة العيدين انه حتى العشر الاواخر لا يستحب احياء الليل كله من اوله الى اخره وعلى ذلك فيكون قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر احيا الليل اي احيا اكثره واختار الشيخ تقي الدين استثناء الليالي الفاضلة كالعشر الاواخر من رمظان فانه يستحب احياء ليلها كاملا لظاهر الحديث اذا هذه المسألة الاولى في قضية ما الذي يستثنى؟ المذهب يستثنى ليلة العيدين فقط واختار الشيخ تقي الدين لظاهر الحديث استحياء حتى الليالي الفاضلة ومنها العشر الاواخر وان ظاهر كلام مذهب ان العشر الاواخر لا يستحب احياء جميعها. فان احيا كل الليل ليس مكروها عندهم ليس مكروها عندهم ذلك. انظر معي. يقول المصنف وتكره مداومة قيامه كله. ليس المكروه احياء كل الليل لانه خلاف الاولى وانما الذي يكره ان يستمر وان نداوم على احياء الليل كله الشهر كله او السنة كلها وهذا هو الذي جزم به المصنف حينما قال وتكره مداومة قيامه كله اي يكره استيعاب كل ليلة من ليالي السنة بالقيام مستحب بكرة واستيعاب كل الليالي واما فعلها ليلة واحدة فهو عندهم خلاف الاولى الا في المستثنيات وعرفنا ان المستثنى اما امر او امران. طيب هذه المسألة صاغها المصنف بهذه بهذا بهذه العبارة. بينما صاحب المنتهى عبر بعبارة اخرى فقال وتكره مداومته هكذا اخذها من التنقيح فظاهر سياق صاحب المنتهى يدل على انه يقول يكره المداومة على قيام الليل وهذا الذي بينه صاحب شرح المنتهى صاحب المنتهى في شرحه كذلك فقال يكره المداومة على قيام الليل وبني على ذلك انه استحب ان يكون قيام الليل غبا مثل صلاة الظحى التي سنتكلم عنها ان شاء الله في درس قادم هذا الفهم عابه الحجاوي وقال ان هذا الفهم فهمه بعض المتأخرين من اصحابنا وهو انه يكره المداومة والاستمرار على قيام الليل وانما يستحب ان يكون غبا قال وهذا ليس مرادا لاحد وان بمعنى ان عبارة ابي النجار ليست مرادة لاحد من الفقهاء فلم يقل احد من الفقهاء انه يكره الاستمرار عليه في كل ليلة. فهذا فهم خاطئ لعبارة بالتنقيح وان مراد التنقيح ما ذكره او ان مراد صاحب التنقيح وهو المنقح ما ذكره مصنفنا وانما كراهية المداومة على قيام كل الليل والاستمرار على ذلك نعم ويستحب ويستحب التنفل بين العشائين. نعم هذا احياء ما بين العشائين وهو مستحب. نعم. وهو من قيام الليل من المغرب الى طلوع الثاني. نعم هذه المسألة وهي قضية الليل يبدأ من طلوع ام غروب الشمس من المغرب الى طلوع الفجر الثاني هذا هو وقت قيام الليل فيدخل فيه احياء ما بين العشائين يدخل فيه صلاة التراويح يدخل فيه التنفل المطلق يدخل فيه ايضا كل آآ السنن غير الراتبة والراتبة التي تصلى بعد العشاء والمغرب واما الوتر فهل هو من قيام الليل ام لا حكي عند بعض المتأخرين ونقل عن المؤلف ان ان في المسألة وجهان ولعل الاقرب والاصوب انه داخل في قيام الليل فيأخذ حكمه لان من قال انه ليس من قيام الليل يبني عليه صلاته بعد طلوع الفجر وقبل وقبل الصلاة التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم ويستحب ان يكون له تطوعات يداوم عليها. نعم قوله يستحب ان يكون له تطوعات نداوم عليها اه التطوعات تستحب الاستمرار لها لكن ليس على سبيل الالزام. ولذلك آآ نقلوا او قال الشيخ تقي الدين ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم لا يداوم عليها حتى يلحق بالرواتب الا يجعله من باب المداومة ولكن آآ مراد المصنف في قوله يستحب ان يكون لهم تطوعات اي ورد خاص به. من القرآن وورد خاص به من وما زال كثير من اهل العلم يجعلوا له وردا خاصا به من الاذكار وكان بعض المحبين لذلك الشخص مهما كان قد يكون محب له ابنا وانا لا اقصد قصة وانما اقصد وصفا او المحب له فضلا يأخذ ورد شيخه ويذكره يقول لكي يكون باب التعلم وهذا الورد جائز ان الشخص يجعل له وردا لكن متى يكون منهيا عنه؟ حينما يعتقد له فضل فضل مثل ما يفعل بعض الطرقية عندما يقول الورد الفلاني هو الافضل او ان له الميزة الفلانية. اذ المرء يجوز له ان يدعو بما شاء ما لا يكون اثما او قاطعة رحم لكن بشرط الا يجعل له عددا الا يجعل له وقتا يعني فظلا بوقت او فظلا بعدد او يجعل له فظلا معينا الا بدليل نقلي فاذا لم يجد ذلك فللشخص ان يجعل له اورادا وقد كان ابو عمر اخي الشيخ الموفق له ادعية كثيرة يدعو بها وذكر ذلك عن كثير من اهل العلم اذا تطوعات قد تكون قراءة للقرآن قد تكون التطوعات. ذكرا قد تكون التطوعات كذلك ايضا صلاة يصليها المرء اه وقد تكون تلك التطوعات علما شرعيا فان من افضل التطوعات العلم الشرعي فيجعل الشخص لنفسه وردا من العلم من القراءة والبحث ونحو ذلك نعم وقوله اذا فاتت يقضيها هذه الجملة فيها اشكال طبعا تبع المصنف على هذه الجملة صاحب الغاية مع ان هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الاقناع دون بعضها وهول الاشكال الذي عندي ويحتاج الى حل ولا اعرف حل له يعني او او او لم يظهر لي حله بعد وهو ان قاعدة المذهب ان كل سنة فات محلها لا تقضى لا تقضى فكيف نقول الا ان يرد النص به فكيف نقول ان هذه تطوعات تقضى؟ لكن يمكن توجيهه توجيها يعني قد يكون له وجه ان قوله اذا فاتت يقضيها ليس بمعنى القضاء المقصود في اصطلاح الفقهاء بمعنى فعلها بعد خروج وقتها. وذلك ان التطوعات المطلقة ليس لها وقت فليست مؤقتة بحيث لم تكن مؤقتة فان الشخص لو فعلها من اليوم الثاني فلا يسمى قضاء وهذا توجيه كلام المصنف وينحل به الاشكال باذن الله عز وجل. نعم. وان يقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد. نعم هذه المسألة علق باوراد الصباح والمساء هنا بس فائدة ان اوراد الصباح متى تقال؟ فيه اقوال كثيرة ذكرها بالجزري وذكرها غيره ابن علان وغيره ممن تكلم عن هذه المسألة. لماذا اوردت هذه المسألة؟ لان المتأخرين من اصحاب احمد نقلوا في هذا الموضع عن اه زي لفصيح ثعلب للبغدادي انه قال ان الصبح يبدأ من نصف الليل. فحين ذلك يقولون ان الصبح هنا المتعلق بالاذكار فقط دون ما عدا من الاحكام الاخرى المتعلقة بالنهار يشرع البداءة فيها من حين نصف الليل. وهذا احد الاقوال فقيل انها تكون من نصف الليل تبدأ وقت يبدأ وقتها وقيل من طلوع الفجر الصادق وقيل من طلوع الشمس وقيل بعد ذلك والاقوال يعني مذكورة في محله فتراجع هناك وتحرم نعم. واستحب احمد ان تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار. فاذا نشط طولها واذا لم ينشط خففها. نعم. واقع. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. نعم. قل مصنف صلاة الليل والنهار مثنى اثناء هذا ورد به الحديث ومعنى قوله مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين قوله وان تطوع في النهار باربع كالظهر. يعني باربع ركعات وقوله كالظهر يعني صلاها كصلاة الظهر بتشهدين فلا بأس بلا بأس يعني لا كراهة ليس مجرد الجواز بل الجواز بلا كراهة. ثم قال وان سردهن اي سرد الاربع في النهار. ولم يجلس في اخرهن بل صلاها اربع متوالية من غير التشهد الاول وانما التشهد الاخير في اخرها. قال جاز اي جاز فعله ذلك. وقد ترك الاولى اذ الاولى ان يتطوع بمثنى مثنى وهو الافضل ثم يليه ان يصليها اربعا بتشهدين ثم يليها ان يصليها بها اربعا بتشهد واحد صرح بهذا الترتيب مرعي في الغاية. نعم. يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ولو صلى اكثر من ثنتين. وان زاد على اربع وان زاد على اربع نهارا او اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد او نسيه بسلام واحد كره وصح. نعم قوله زاد عن اربع في النهار بان صلى ستا او ثمان او عشر بسلام واحد فانه مكروه. لان النقل انما جاء في الاربع في حديث سعد في الضحى وجاء ايضا في غيرهم. آآ قال او زاد عن اثنتين في صلاة الليل كره كذلك طبعا سيأتي باستثناء بعد قليل قال ولو جاوز ثمانية اي ثماني ركعات هنا لو فيها اشارة لخلاف والخلاف هو في الحقيقة اه ليس في الثمان وانما في الست. فقد نقل ابن عقيل وجهين في المذهب هل يحرم ولا يصح التنفل باكثر من ست ام لا فيكون فيها الثمن. اذا هذا ما يتعلق بقوله ولو جاوز ثمانية اي في الليل او النهار بصلاة الليل او النهار. قال علم العدد او نسي اي سواء صلى ولم يعلم عدد الركعات مثل بعض الناس قد يفتتح الليل ويصلي وهذا موجود وتراهم في الحرم يصلي ركعات كثيرة لانه نسي فيصلي يصلي يصلي ما شاء الله عز وجل له من غير ان يجلس فهذا جائز لكن بدون مع الكراهة كما ذكر المصنف. قال بسلام واحد كره له ذلك وصح اي وصحت صلاته اذا زاد عن اربع في النهار وثنتين في الليل بسلام واحد اه استثني من ذلك صورتان الصورة الاولى اوردها منصور في الكشاف انه قال ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر لان النبي جاء عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بسلام واحد وخمسا وسبعا. وجاء وتسع فحينئذ يستثمر وتر واستثنى هو اي منصور في حاشيته على الاقناع صورة اخرى وهي الضحى اذ جاء في بعض طرق حديث ام هانئ انه صلى ثمان فتستثنى هاتين الصورتين من الكراهة واحدة في صلاة الليل والثانية في صلاة النهار وجزم منصور في شرحها المنتهى بالصورتين وجزم بها كذلك اه عثمان في هداية الرغبة. نعم والتطوع في البيت افضل اي في جميع المواضع الا ما سبق فيما يتعلق في الجمعة. والخلاف فيها او ما يشترط له جماعة فان مستحب ان تكون في المسجد واصراره اي عدم اعلانه افضل ان كان مما لا تشرع له الجماعة. قوله واصراره اي عدم اعلانه لان الاصرار قد يكون في مقابل الجهر ليس المراد هنا الاصرار هنا بمعنى عدم الاعلان بحيث لا يراه الناس اه افظل اذا كانت الصلاة مما لا تشرع له الجماعة وانما تصلى فرادى واما ما تشرع له الجماعة فاعلانها افظل فتصلى في المساجد وتصلى جماعة ويجهر في القراءة فيها وظاهر كلام المصنف طبعا مما تشرع له الجماعة الكسوف والتراويح كما تعلمون والاستسقاء كذلك ومما وظاهر عبارة المصنف ان ما تشرع له الجماعة يستحب اعلانها ولو صلى وحده فمن صلى الكسوف وحده فيستحب له اعلانها بان يصليها في المسجد مثلا او يصليها ويجهر بالقراءة ونحو ذلك. نعم. ولا بأس بصلاة التطوع جماعة. نعم ولا بأس بصلاة طوعي جماعة قيد بذلك بشرط الا يجعل راتبة فيصلونه على سبيل الراتبة دائما يصلون نوع من من صلاة التطوع الراتبة فانه ممنوع من ذلك نص على هذا القيد المهم وهو مقصود المذهب الشيخ تقي الدين. نعم. ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى نعم قوله لهذه عندك اشكال في قضية الفاصلة فيها خطأ قوله ويكره جهره فيه نهارا انتهت المسألة. يعني يكره الجهر بالقراءة فيه اي في صلاة التطوع نهارا اما صلاة الفريضة فقد تقدم معنا في صفة الصلاة في قضية الجهر في القراءة فيها فحين اذ يكون اصراره في صلاة النهار افضل وبناء على ذلك انه لو جهر فهل يكون ذلك مكروها ام لا؟ عبارة صاحب الغاية افضل فنستفيد من قوله افضل ان مخالفة الافضلية ليس بمكروه هذا عبارة صاحب الغاية. بينما هنا صرح بالكراهة نعم وليلا يراعي المصلحة. قوله وليلا يراعي المصلحة. آآ في صلاة الليل يراعي المصلحة في آآ الجهر وعدم الجهر. طبعا كل هذا في غير الصلاة التي يستحب فيها الجار كالكسوف والاستسقاء فان كان الجهر انشط له في القراءة او بحضرته من يستمع قراءته او ينتفع بها فالجهر افضل وان كان بقربه من يتهجد او يستضر برفع صوته او خاف رياء فالاصرار افضل نعم هذي امثلة للمصلحة. نعم. وما ورد عن صلى الله عليه وسلم تخفيف او تطويله فالافضل اتباعه. نعم تخفيفه مثل ما مر علينا تخفيف ركعتي سنة الراتبة قبل الفجر. والسنة الراتبة بعد المغرب والمرة مر معنا قبل قليل الركعتين عند قيام الليل او عند التهجد. قوله او تطويله استحب اه صلاة الكسوف اه واستحب تطويل بعض الصلوات كذلك. قال في الافضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه افضل من طول القيام. قال وما عدا ذلك مما لم يردنا فيه نقل. فكثرة الركوع والسجود افضل من اطالة القيام وهذي مبنية على قاعدة اوردها ابن رجب في القواعد. فقد ذكر ابن رجب انه اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد غير متعدد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة قال فايهما يرجح؟ ذكرا وجهين في المذهب ثم قال ظاهر كلام الامام احمد ترجيح الكثرة فاستقرأ ابو الفرج ابن رجب هذه القاعدة وهذه من تفرعاتها. نعم ويستحب الاستغفار بالسحر والاكثار منه. نعم ومن فاته تهجده قضاء قبل الظهر. نعم قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر هنا عبر المصنف بالتهجد وهو القيام الذي يكون اه بعد النوم والحديث الذي ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح مسلم من فاته حزبه من الليل قظاه من النهر آآ لعل مرادهم بقوله من فاته تهجده من فاته وتره لانهم قالوا انما يقضى الوتر دون ما عداه. هذا احتمال الاحتمال الثاني ان نقول ان قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه المعروف. وانما يكون من باب البدن وقد جاء في مسند الامام احمد من حديث نعم في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته صلاة الليل صلاها ضحى او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. اخذ من ذلك اهل العلم ان صلاة الضحى تتأكد في حق من فاته ولم يصلي الليلة في قيام الليل فحين اذ لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه الاصطلاحي وانما من باب معنى البدن انه يستحب له ان يصلي الضحى مكان التهجد وهو ظاهر الحديث. نعم وتقدم في سجود السهو من نوى عددا فزاد عليه. نعم. تقدم. نعم. وصلاة القاعدة على النصف من اجل صلاة القائم. نعم قوله صلاة القاعد على النصف من اجر صلاة القائم بناء على ذلك يدلنا على ان صلاة النافلة جالسا صحيحة ولو كان الشخص غير معذور. الا المعذور الا المعذور فانه يحصل على الاجر كاملا لحديث المعروف. في الصحيح اه ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما ويسن ان يكون في حال القيام متربعا. انظروا هنا انا سأذكر بعض المضمرات وهي مهمة لفهم المسألة القادمة قوله ويسن اي ويسن للمعذور وغيره اذا صليا ان يكونا في حال القيام متربعا. جلسة التربع هي التي يجلسها اكثر الحاضرين وتعرفونها ولا تحتاج الى شرح لماذا هي مستحبة لفعل الصحابة ونقل ان النبي هكذا فعل لكن الثابت انه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم آآ هي مستحبة في هذا الموضوع وهي افضل الجلسات وقوله يسن يدلنا على ان الجنس غيرها من سائر الجلسات جائزة. فلو جلس مفترشا او جلس على كرسي او جلس محتبيا كما فعل بعض الصحابة والتابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز فانه يجوز له ان يصلي لانه يسمى جلوسا طيب اه قال فاذا بلغ الركوع فان شاء قام ثم ركع وان شاء ركع من قعود يقول الشيخ ان الشخص اذا صلى جالسا سواء كان لعذر او لغير عذر والاصل انه لغير عذر هنا لانه لا يستطيع القيام من صلى لغير لغير عذر ثم اراد الركوع فانه في هذه الحالة مخير بين الصفتين. اما ان يستتم قائما ثم يهوي من قيامه للركوع وهذا معنى قوله فاذا بلغ الركوع فان شاء قام اي استتم قائما ثم ركع وان شاء جاز له ايضا ركع من قعود يعني يقوم من قعوده راكعا لان قعوده هنا بدل عن قيامه وقد سقط عنه قيامه اما لعجزه او كونه نافلة فيقوم حينئذ ويركع هذه مسألتنا. المسألة المشكلة في التي ستأتي. نعم. لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. نعم. وقوله لكن يثني رجليه في الركوع والسجود. طيب نحل الفاظها ثم اذكر المظمر فيها. قوله يثني رجليه معنى يثني رجليه يعني يرد ركبتيه الى القبلة. فيجعل ركبتيه جهة للقبلة وهذا التفسير الذي ذكره اهل العلم هو الذي ورد في الحديث وان كان في غير هذا السياق وقد جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بها على سهوه في صلاته قال فثنى رجليه ثم سجد. فقوله فثنى رجليه اي توجه فثنى ركبتيه ثم سجد فثني الركبتين والرجلين معناه ان يوجه الركبتين وان يردهما الى القبلتين يرد القبلتين مثل مثل حالة الافتراش او حالة التورك ولم يذكر افتراشا ولا توركا لانه مخير بين الافتراش والتورك والاقعاء كله يعني داخل في معنى ثني الرجلين طيب قوله ثنى رجليه في ركوع وسجود او في الركوع والسجود اما السجود واضح فمن صلى جالسا فانه يثني رجليه هذا هو الافظل في حقه ان يثني ولا ولا يجلس بالايماء في السجود وهو متربع فالافضل له ان يثني رجليه فانها اشبه بهيئة السجود واما الركوع فبعض اهل العلم قال ان الركوع اشبه بالسجود من جهة ان كليهما فيه اماء وقد جاء عن انس انه كان يثني رجليه في الثنتين وهذا الذي احتج به احمد ومن اهل العلم من قال ان الركوع فيه شبه بالقيام من حيث صفة القدمين في الركوع صفة الساقين مع القدمين انها تكون منصوبة في القيام وفي الركوع ولذلك قالوا انما يثني رجليه في السجود واما في الركوع فيكون متربعا ذكرت هذا لكي نعرف ان المسند الاثر وهو اثر انس والمستند كذلك المعنى في قضية الشبه. فيكون هذا من باب الالحاق بالشبه. مقياس الشبه. هل هو ملحق بالسجود ام ملحق بالقيام؟ طيب محل ذلك ما هو نقول محل ذلك لمن كان قد صلى قاعدا وهو عاجز عن الركوع والسجود فيكون قول المصنف لكن يثني رجليه في الركوع والسجود الظاهر ان مراده ومراد الفقهاء ان ذلك انما هو للمعذور فقط واما غير المعذور الذي يصلي النافلة جالسا فانهم قد صرحوا في مواضع اخرى انه انما رخص له في ترك القيام فقط ولم يرخص له في ترك الركوع والسجود. صرحوا به في غير هذا المحل فحينئذ نحمل ما صرحوا به بذلك الموضع ونحمله هنا فنقول فيكون قوله ويثني رجليه لمن جاز له ان ان يأتي بالركوع والسجود جالسا فلا يكون الاماء الا للمعذور فننتبه لهذه المسألة. نعم ويجوز له القيام اذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه. نعم يقول لو ابتدأ الصلاة جالسا في النافلة ثم اراد القيام او العكس فهو جائز. نعم لانها بدل. ولا يصح من مضطجع لغير عذر. نعم لا يصح صلاة النافلة ولا الفريضة من باب اولى مضطجع الا ينال الا لعذر والعذر آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا هو صلاة المضطجع وسيأتي تفصيلها في صلاة ذوي الاعذار. ولهم وله ان وله ان يصح وله يصح ويسجد ان قدر عليه. والا او ما نعم قوله وله اي وللمعذور يصح ان يصلي مضطجعا ويسجد ان قدر عليه يعني وله ان يسجد ان قدر على السجود من اضطجاعه فيقوم من اضطجاعه ويسجد ولا يلزمه الجلوس للسجود قال والا او ما هنا تصريح بان القادر على السجود يسجد ولا يومئذ. فدل على ما ذكرت لك قبل قليل من حيث التقييد. المسألة السابقة. كن بذلك بحمد الله عز وجل. انهينا الجزء المطلوب واعتذر. ان كنت قد اطلت عليكم اليوم نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم عليه