بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمة وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل تسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي الى قبل الزوال ما لم يدخل وقت النهي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر بعض الصلوات المسنونة واول كلمة اوردها المصنف قوله تسن صلاة الضحى وقد صرح المصنف بمصطلحه حينما يطلق لفظا تسن فانه قد بين ذلك في حواشيه على التنقيح وان المراد بقوله تسن اي يندب لكن الدليل الى ذلك الندب هو النقل عن رسول الله الله عليه واله وسلم وقوله صلاة الضحى نسبة للوقت الذي تصلى فيه وتسمى سبحة او صلاة او سنة او نحو ذلك من المسميات والمعنى واحد وقول المصنف ووقتها اي وقت صلاة الضحى المستحبة فيه من خروج وقت النهي قوله من وقت خروج النهي اي الوقت الثاني الذي هو ارتفاع قيد ارتفاع الشمس قيد رمح فاذا ارتفعت الشمس قيد رمح فانه خرج وقت النهي الثاني وابيحت الصلاة وهذا الوقت يكون وقت مشروعية الضحى ووقت مشروعية صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وغيرها من النوافل انما تباح بخروج وقت النهي وقول المصنف الى قبل الزوال هذه الجملة المراد بها بيان منتهى وقت صلاة الضحى ومراد المصنف بقوله الى قبل الزوال اي الى قبل دخول وقت النهي الذي يكون قبل الزوال ولذلك قال الى قبل الزوال وهذا الوقت مهي هذا هو عند قيام قائم الظهيرة ثم انقظاؤه يكون به الزوال وسيأتي معنا ان شاء الله في نهاية درس اليوم ان وقت النهي عند قيام قائم الظهيرة هو وقت قصير وليس وقتا طويلا وبناء على ذلك فان من عبر من الفقهاء كصاحب التنقيح والمنتهى وغيرهم بانه الى قبيل الزوال ادق لانه وقت قصير وليس بطويل نعم قوله ما لم يدخل وقت النهي هذا هو المراد. نعم وعدم المداومة عليها افضل. نعم قول المصنف وعدم المداومة عليها افضل شرع المصنف في مسألة هل المداومة على سنة الضحى افضل ام ترك المداومة عليها؟ اورد المصنف قولين وقدم مشهور المذهب وهو استحباب عدم المداومة عليها ودليلهم على استحباب ذلك ان الرسول تركها احيانا وفعلها احيانا فالترك يدل على استحباب على استحباب عدم مداومة عليها. وهذا معنى قوله وعدم المداومة عليها اي على صلاة الضحى افضل وقبل ان ننتقل للقول الثاني تعبير المصنف بانه افظل هكذا عبر جماعة من المتأخرين. ومفهوم قوله افظل كما مر معنا قبل ان مخالفة الافضل ليس مكروها هذا هو الاصل عندهم الا ان ينصوا على الكراهة فحينما قال افظل يدل على ان المداومة خلاف الاولى ولكنها ليست مكروهة وهذا الذي مشى عليه اغلب المتأخرين لكن نص البرهان ابن مفلح في المبدع ان المداومة عليها مكروهة لان النبي لم يك مداوما عليها كما في حديث عائشة وغيرها وغيرهم وحديث غيرها من الصحابة رضوان الله عليهم ثم اورد القول الثاني فقال نعم واستحب جموع المحققون وهو اصوب. نعم اورد المصنف بعد ما قدمه. والعادة ان تقديم القول الاول احد طرائق الترجيح في المذهب ثم يذكر بعده قول اخر قد يسكت عنه فيكون المقدم هو المرجح وقد يؤتى بالقول الثاني بتصريح بالترجيح فيكون حينئذ مرجحا على الاول. قوله واستحبها اي واستحب المداومة على صلاة الضحى. فالضمير هنا عائد الى المداومة على صلاة الضحى قوله جموع جموع محققون. نكر المصنف هؤلاء الجموع وهم عدد من اصحاب احمد من المتقدمين والمتأخرين. ممن صرح بذلك ابو بكر الاجر وابو الخطاب وتلميذه ابو الوفاء ابن عقيل وابو الفرج ابن الجوزي وابو البركات ابن تيمية في شرحه على الهداية وليس في المحرم غالبا ينقل قوله فيقولون قال صاحب المحرر ليس لازم ذلك انه قالها في المحرر وانما قالها في شرحه على الهداية اذ المحرر ليس فيه ذلك قال المصنف وهو اصوب يعني ان المحافظة عليها اصوب لان هذا هو الاصل ويأتون قضية التعبير بالاصوب. طبعا المصطلح الاصوب هذا احد الفاظ الترجيح عند الفقهاء ونستفيد من قولهم اصوب فائدتين الفائدة الاولى ان المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي ففرق بين الترجيح بين قولهم صواب وقولهم اصوب وبين قولهم صحيح وقولهم اصح فحيث قيل انه اصوب او اصح يدل على ان الخلاف قوي في المسألة اذا الاتيان بافعال التفضيل يدل على قوة الخلاف. فهو اقوى من الخلاف الذي لم يذكر فيه هذه الصيغة. الفائدة الثانية انهم حينما عبروا المصلي بقوله فهذا يدل على ان الترجيح مبني على الدليل. اذ من عادة فقهاء اصحاب الامام احمد في غالب استخدامهم انهم اذا ذكروا صيغة الترجيح بالصواب او الاصوب فان معنى ذلك ان مستند الترجيح هو الدليل النقلي. لان الصواب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الغالب نعم الوجه الثالث نعم واختارها الشيخ لمن لم يقم من الليل. نعم قال واختارها الشيخين الشيخ تقي الدين لمن لم يقم من الليل اي لم يصلي من الليل تهجدا ولا وترا ولا غير ذلك وقد مرت معنا المسألة وهناك حديث صريح في مسند الامام احمد بمعنى ذلك انها تكفي عن من لم يقم في الليل والافضل فعلها اذا اشتد الحرب. نعم. قول المصنف الافضل فعلها اي افضل اوقات صلاة الضحى اذا اشتد الحر ومعلوم ان الضحى اولها ومنتهاها في النهار وليس اول النهار وعند قيام قائم الظهيرة او قبيل ذلك يكون الحر فيهما سواء وانما افضل وقت كما جاء في الحديث عندما ترمض الفصال ان يشتد الحر وهذا معنى قوله اذا اشتد الحر وعبر بعض الفقهاء وهو القطيع في شرحه عن المحرر قوله عند علو الشمس اي ارتفاعها ومعلوم انها ترتفع الى ان تصل اعلى علو عند الزوال ثم بعد ذلك يعني تذهب الى الغروب فكلما كانت الصلاة اقرب الى اخر الوقت كلما كانت افضل من ان تصلى في اول وقتها وهذا معنى قوله اذا اشتد الحر واقلها ركعتان واكثرها ثمان. نعم هذا من باب التخيير في السنة ومر معنا مثال سابق امس او في الدرس الماظي فيما يتعلق بصلاة الجمعة السنة البعدية يعني صلاة الجمعة ان اقلها ركعتين ان اقلها ركعتان واكثرها ست وكذلك هنا لان هذا اكثر ما ورد مما صرح النقل انها صلاة ضحى ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهة. نعم. هذه المسألة وهو التطوع في النهار وفي الليل هل يصح التطوع المطلق بركعة فرد ام لا؟ فقول المصنف يصح التطوع المطلق المطلق غير المقيد لان هناك سنن مقيدة مثل تصلى فردا ومع ذلك ليست داخلة معنا في هذه الجملة فقوله ويصح التطوع المطلق اي غير المقيد من الصلوات السابقة بفرد اي بركعة فرد واحدة كركعة او ثلاث او خمس او سبع ونحوها كما صرح به المصنف قال مع الكراهة اه عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف هنا نص على جواز ذلك وصحته مع الكراهة بين مصاحف المنتهى ذكر الجواز ولم يذكر الكراهة ولذلك فهم من عدم ذكر الكراهة نفيها ولكن كثير من المحققين من المتأخرين قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الاقناع هنا مثل ما قيد عثمان وغيره من المتأخرين بكلام صاحب الاقناع مما يدل على ان صاحب كلام صاحب الاقناع مقدم وحيث قلنا ان الزيادة على الركعتين قد يكون مكروها فكذلك ايضا من باب اولى النقص عن الركعتين يكون كذلك اذا هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى وهي الكراهة وهم ما اختلف فيه صاحب الاقناع والمنتهى وقدم فيه في ظاهر كلام المتأخرين كلام صاحب الاقناع لانه قيدوا كلام صاحب المنتهى بكلام صاحب الاقناع فدل على تقديمهم له هذه المسألة الاولى ومشى على هذا القول ايضا من اختاره صاحب الغاية وهو مرعي المسألة الثانية ان المصنف هنا عبر بقوله ويصح التطوع المطلق يدل ذلك على ان المقيد ليس داخلا في ذلك وبعض الفقهاء من المتأخرين عبر بالتطوع بالتطوع مطلقا فقال يصح التطوع مطلقا ليس المطلق الذي يقابل المقيد واخذ من ذلك مرعي ما ذكره انه يتجه على التعبير بانه يصح التطوع مطلقا بانه يصح ان تصلى الضحى ركعة واحدة ويصح ان تصلي التراويح ركعة واحدة بناء على التفريق بين قولهم المطلق وبين التطوع مطلقا فاختلاف وزيادة ان يختلف فيها المعنى ويختل نعم وصلاة الاستخارة نعم قوله وصلاة الواو عطف على قوله صلاة الضحى اي وتسن صلاة الاستخارة ومعنى الاستخارة كما ذكره ابو المظفر بن هبيرة وتبعه تلميذه ابو الفرج ابن الجوزي هو ان يسأل العبد ربه اخير الامرين ما هو الاخير من الامرين يسأل الله عز وجل ثم ذكر ابن هبيرة ان الله عز وجل اه علم نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم علم المستخير احسن لفظ ينطق به في الاستخارة وهو الذي جاء في حديث جابر مما سيورده المصنف بعد قليل اذا هم بامر وظاهره ولو في حج او غيره من العبادات وغيرها والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا طيب. قوله اذا هم بامر هذا لفظ حديث جابر رضي الله عنه ان الشخص اذا هم بامر قوله وظاهره الظمير هنا يعود لامرين يعود للحديث لانه اقرب مذكور اذا هم بامر ظاهر كلام احمد واصحابه كذلك والامر الثاني هو الذي صرح به ابن مفلح اذا فقول المصنف وظاهره اي ظاهر الحديث وظاهر اطلاق احمد واصحابه وهذا يعني مفهوم من سياق المصنف ومن من نقل عنه وهو بن مفلح وقد جمع بين هذين المعنيين في قوله وظاهره او دلالة الظمر في ظاهره منصور في شرحه طيب قوله وظاهره اي وظاهر التعبير وظاهر كلام الاصحاب من احمد واصحابه انه يستخير ولو في حج اي في طاعة او غيره من العبادات او صدقة او بر او طلب علم وقوله وغيرها اي وغيرها وغير العبادات كالعادات والمعاقدات مثل الزواج والبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات هذا هو الظاهر الذي اه ارادوا الذي يعني يظهر من اطلاقهم لما قالوا اذا هم بامر فيشمل كل امر وليس خاصا بشيء دون شيء وكلام احمد يدل على ذلك او ظاهر كلام احمد في بعض سؤالاته يدل على ذلك. ثم قال المصنف هناك كلام يحتاج الى تعديل الشكل والضبط يفهم قول قال والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا عندك الكتاب جعل على الوقت ضمة وهذا غير دقيق والصواب ان تكون كسرة قال والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا قوله والمراد هذا عبارة ابن مفلح وبمفلح انما اتى باول الجملة حينما قال والمراد في ذلك الوقت وسكت واما قوله ان كان نفلا فهذه زيادة من المصنف سيأتي شرحها ولذلك يقول ابن مفلح والمراد بذلك في ذلك الوقت فيكون قول احمد كل شيء كل شيء من الخير يبادر به اي بعد فعل ما ينبغي له فعله ثم قالوا وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر اي بظاهر النص انه بعمومه وفيه نظر معنى قول المصنف والمراد في ذلك الوقت ان كان نفلا يعني انه يشرع الاستخارة للحج وغيره من العبادات ليس في فعلها وانما في مباشرته الفعل في ذلك الوقت هل يصلي الان ام يؤخر الصلاة قبل خروج وقتها لا انه يستخير في ذات الصلاة ومثله الحج يستخير هل يحج هذه السنة ام لا يعتمر هذه السنة او هذا الشهر ام لا اتكون الاستخارة في الوقت لا في الفعل وهذا المعنى صرح به ابن مفلح في كتاب الحج هناك توظيح المسألة في باب الحج وهنا اشار اليها اشارة وهذا معنى قوله في ذلك الوقت وقوله ان كان نفلا اي ان كان العبادة من الحج وغيره نفل وهذه زيادة من المصنف بناء على ذلك ذكر الشراح ان العبادة اذا كانت واجبة فلا يستخار فيها لوجوب الفورية فيها واما اذا كانت مندوبة او مباحة فانه يستخار الله عز وجل في تركها نعم او في فعلها او تركها. نعم. فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك قبل ان تبدأ قول المصنف يركع ركعتين من غير فريضة هذا هو حديث جابر رضي الله عنه ذكر بعض الشراه المتأخرين للبخاري وهو ابن حجر ان ركعتي الاستخارة لا تكون بعد الفريضة ولا السنن الرواتب لها هكذا قال قال لان السنن الرواتب ملحقة بالفريضة ولم اجد هذا الالحاق باسم ولم اجد الحاق السنن الرواتب بالفريضة عند احد من اصحاب الامام احمد وانما ذكره الحافظ ابو الفضل ابن حجر في شرحه على البخاري وآآ يعني ذكر مستندا في ذلك فيرجع اليه ولكن ظاهر اطلاق الفقهاء انه يصح آآ ان تكون مطلق الركعتين الا ان تقول انه لا تتداخل في مسألة التداخل وان وان كل واحدة من العبادتين لا تدخل معا اخرى نعم ثم يقول ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او في عاجل امري عاجلة فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم رضني به. ويقول فيه مع العافية. نعم. هذا الدعاء الذي اورده المصنف ولفظ حديث جابر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم ذكر هذا الحديث بنصه عندنا في هذا الدعاء عدد من المسائل مهمة المسألة الاولى في قوله ويسميه بعينه او قبل ذلك في قول المصنف يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول ثم يقول اه تعبير المصنف ثم يقول آآ ليس فيه تصريحا ليس فيه تصريح ان الدعاء هل يكون قبل السلام ام يكون بعده وكل المتأخرين يكتفون بنقل كلام الشيخ تقي الدين في هذه المسألة وانه يجوز في دعاء الاستخارة ان يكون قبل السلام ويجوز ان يكون بعد السلام. كلاهما جائز فيه ولكن الافضل ان يكون قبل السلام ويريدون كلام الشيخ ولا يعقبون عليه مما يدل على ان هذا هو المذهب لانهم اقتصروا على كلام الشيخ في هذه المسألة المسألة الثانية في قول المصنف ويسميه بعينه اي ويسمي حاجته بعينها سواء كان بيعا او شراء او عقدا او غير ذلك من الامور المسألة الثالثة المهمة لو تلاحظ هنا ان في في الحديث الاتيان باو في الصيغة وهي قوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او في عاجل امري واجله. فهنا قوله او ليس هذا من باب التخيير. وانما هو من باب التشكيك من الراوي فان الراوي قد شك في لفظ الحديث هكذا اثبت رواة الحديث ان الراوي هو الذي شك في لفظ الحديث وهنا فائدة مهمة كثير من المتأخرين ومنهم بعض يعني اعلام الشافعية كالنوو وغيره كانوا يقولون انه ان الافضل ان يجمع بين اللفظين لكي يأتي المستخير باللفظين معا بالغ بعضهم فقال ان الجمع بين هذه الالفاظ لازم لكي يستجاب دعاؤه لكي يكون قطعا اتى بالحديث الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الافهام والصواب في نطقه بكسر الجيم لا بفتحها كما هو مشهور عند بعضنا فهو الجلاء فهو جلاء للافهام ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الافهام هذا القول وضعفه من اوجه ثم بين ان هذه للتشكيك وانها شك من الراوي وان اللفظ الصحيح من اللفظين هو الاول ثم دلل على ذلك بامور اوردها في كتابه. فيقول ان الافضل ان تقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. ولا تجمع بين اللفظين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما. وتذكرون انه مرت معنا قاعدة سابقة فيما لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صيغتان لامر كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والصلاة الابراهيمية والتحيات فان قاعدة المذهب الاخذ باصحها اسنادا وقاعدة غيرهم الاخذ باكثرها الفاظا وهذه منها فانه بناء على هذه القاعدة نأخذ الاصح والاقوى وهو الاول لانه قدم. طبعا هنا في نزاع بين الشراء هل هذا التخيير عائد للجملة الاخيرة قوله وعاقبة امري عند التبديل بين اللفظين ام يعودوا للجملتين الجمل الثلاث ديني ومعاشي وعاقبة امري اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول المصنف ثم رضني به ثبت في الصحيح عن البخاري لفظتين رضني وارضني وكلاهما جائز ويحصل به المعنى ثم قال المصنف ويقول فيه اي في هذا الدعاء مع العافية يقول مع العافية ولم يحدد اين يقال مع العافية ذكر بعض المتأخرين وهو ابن بلبان في مختصر الافادات ان زيادة مع العافية تقال في موضعين الموظع الاول ان يقولها في قوله وبارك لي فيه مع العافية يقولها عندما يقول وبارك لي في مع العافية ثم الموضع الثاني في اخر الدعاء حينما يقول رضني به او ارضني به وهذا الذي ذكره المصنف لم اجده عند اغلب المتقدمين الذين بحثت في كتبهم ولا شك انه قصور من البحث عندي ولم اجده يعني من المتقدمين من سبق المصنف لهذه الزيادة في قوله مع العافية وان كان يعني ولابد فيكون في الاخير فلا يكون داخل الحديث والا فالاصل على قاعدة فقهاء المذهب انه لا يزاد في الحديث شيء. نعم ولا نكون وقت الاستخارة عازما على الامر او عدمه فانه خيانة في التوكل. نعم يقول الشيخ انه المستخير وقت الاستخارة لا يكون عازما هنا العزم بمعنى القطع وليس معناه وجود الميل لاحد الارادتين لان الميل لاحدث ارادتين لابد ان يكون موجودا ولكن لا يكون قاطعا باحدهما لانه اذا قطع واستخار فانهم ذكر بعضهم انه يكون مناقضا للتوكل على الله عز وجل. هكذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل. نعم. ثم يستشير فاذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. نعم قولوا ثم يستشير اي يستشير بعد الاستخارة فاذا ظهرت المصلحة في شيء في احد الامرين فانه يفعله وهذا يدلنا على انه اه لا يبني الاستخارة على مسألة استفتاح بكتاب الله ولا على رؤية يراها ولا على نحو ذلك من الامور كأن يسمع كلمة فيقال يا افلح او يا كذا من الالفاظ والاسماء التي يتفائل بها او يتشائم بها بعدم ورودها بالنص نعم وصلاة الحاجة الى الله او الى ادمي. نعم قول المصنف وصلاة الحاجة الى الله او الى ادم اخذها من اللفظ الذي جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له الى الله حاجة او الى احد من بني ادم فاخذها بالنص. فانه يتوضأ هكذا نص الحديث. نعم. يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا لا فرجت ولا حاجة هي لك رظا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. نعم هذا الحديث مبني على ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن ابي اوفى حديث ابن ابي اوفى ذكر ابن مفلح انه ضعيف وضعفه الترمذي وغيره من اهل العلم ومع ذلك آآ استحب العلماء صلاة الحاجة لاجل الحديث. سنتكلم عن قضية الاحتجاج في الحديث الظعيف بعد قليل عند الحديث عن صلاة التسابيح عندنا هنا فقط في صلاة الحاجة آآ يعني آآ مسألتان اه المسألة الاولى قوله يتوضأ ويحسن وضوء مر معنا معنى الوضوء واحسان وضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله اه ثم ليثني على الله هل يكون ذلك قبل السلام ام بعده مرت معنا قوله ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم. الجملة الثانية قوله لا اله الا الله العلي العظيم ليست موجودة عند الترمذي ولا غيره من رواة السنن وهو ابن ماجة لان ابن ماجة رواه بالمعنى هذا الحديث كذلك من طريق من حديث ابن ابي اوفى وقد يكون موجودا في بعض الدواوين لان المصنف وافق فيها قول صاحب المغني اذ صاحب المغني اوردها كذلك. فقد تكون موجودة في بعض المصنفات او بعض النسخ التي لم تصلنا والعلم عند الله لكن الموجود بين ايدين ليس فيها زيادة لا اله الا الله العلي العظيم. وصلاة التوبة اذا اذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. نعم. اه قوله وصلاة التوبة اذا اذنب ذنبا هذا فيه جاء حديث اه علي رضي الله عنه ذكر بن مفلح انه حسن قال اذا اذنب ذنبا فانه يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. وهل يكون ذلك قبل السلام ام بعده؟ الخلاف فيه جوازا وافضلية مثل الخلاف في قضية الدعاء في الاستخارة وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا اربع ركعات يقول المصنف عند جماعة وصلاة التسبيح الواو هنا معطوفة على صلاة الضحى اي وتسن صلاة التسبيح وتسمى التسابيح. وهذه الصلاة كلفت فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا فمن مضعف ومن مصحح والفت مفردات مؤلفات مفردة بتتبع طرق حديث العباس رضي الله عنه في ذلك والمذهب فيه ثلاثة اوجه هل هي مستحبة ام ليست بمستحبة فالوجه الاول الذي ذكره المصنف حينما قال وعند جماعة وصلاة التسبيح اي وتسن صلاة التسبيح. والذي اخذ بهذا القول من اصحاب احمد هو بن حمدان في الرعاية الكبرى فقد قال باستحبابها اي باستحباب صلاة التسبيح وقول المصنف ونصفه لا اي لا تستحب وممن او ومن النصوص عن احمد في انها لا تستحب ما نقله اسحاق بن منصور كوسج ان احمد قال ليس فيها حديث يثبت ونقل إبراهيم ابن اسحاق ابن هانئ لا ابو اسحاق ابن ابراهيم بن هانئ ان احمد قال ان اسنادها ضعيف وجاء في رواية ابي الحارث عن احمد انه قال ما يعجبني ان يصليها او ان يصليها ادل ذلك على ان منصوص احمد انه لم يثبت فيها حديثا وقد ذكر ابن حامد وتلميذه القاضي ان احمد اذا قال لم يثبت في المسألة حديث فهذا يدل على عدم مشروعيته عنده لان بناء المشروعية انما هو على النقل عنده وهذا معنى قوله ونصه لا طيب قوله ونصه لا هكذا جزم المصنف بانه لا وسكت انها لا تستحب لكن ما يكون حكمها لم يبين شيئا ومثله في المنتهى انه قال لا تستحب وسكت ولم يبين حكمها وفيه وجهان اذا قلنا انها لا تستحب الوجه الاول انها مكروهة وهذا الذي عليه اكثر اصحاب احمد قال في تصحيح الفروع المنصوص عن احمد وهو الصحيح وعليه الاكثر لا تستحب وتكره هكذا قال لا تستحب وتكره وهذا الذي عليه اكثر اصحاب احمد على هذا القول هناك قول اخر انها لا تستحب لكنها تكون مباحة وهذا القول هو قول الموفق ومن تبعه فان الموفق ومن تبعه ذهب الى ان صلاة التسبيح مباحة لان الحديث اختلف في صحته من جهة ومن جهة اخرى ان بعضا من السلف الائمة فعلها كعبد الله بن المبارك فقد فعلها ولا شك ان منصوص احمد صريح في ذلك وهذه بحثت على او بنيت على مسألة مشهورة اصولية وهو مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف وهنا يتكلم الفقهاء عن هذه المسألة فمن اقدم النصوص الموفق عن الاحتجاج بالحديث الضعيف هنا فانه قال واما الحديث وان كان ضعيفا الا انه يعمل به في الفضائل ولا يلزم ان يكون صحيحا في الفضائل. فجاء المحققون بعده بينوا ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما معنى قولهم ان الحديث يعمل به في الفضائل ان يكون اصل الفعل مشروعا. فاذا ثبت اصله فانه يجوز ان يعمل الاحاديث في فضل ذلك العمل المشروع في اصله لا ان يشرع به حكم ومعنى قولنا انه يعمل بالحديث الظعيف في الفظائل بمعنى ان يعتقد المرء انه سيؤجر هذا الاجر الذي ورد به حديث ضعيف. فانه حينئذ ينفعه ذلك الاعتقاد ولا يضره وقيل توجيهات اخرى والكلام فيها طويل واظن اطلت فيه في شرح الاصول. بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر صفتها فقال نعم اربع اربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة قبل ان يركع ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم يقولها في سجوده عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم في سجوده عشرا عشرا ثم بعد رفعه منه قبل ان يقوم عشرا ثم كذلك في كل ركعة نعم ظاهر كلامهم ان الاربع ركعات تكون بتشهد واحد ولا تكون بتشهدين نعم. يفعلها كل يوم مرة فان لم يفعل ففي كل جمعة مرة فان لم يفعل ففي كل شهر مرة فان لم يفعل ففي كل سنة مرة فان لم يفعل ففي العمر مرة. نعم هكذا ورد في الحديث بهذا النص. نعم. وصلاة وهو غير ثابت كما قال احمد لا يثبت مطلقا وصلاة تحية المسجد وتأتي ان شاء الله اخر جمعة بمشيئة الله. نعم. وسنة الوضوء واحياء ما بين العشائين وتقدم. نعم. يقول وممن يستحب صلاة تحية المسجد وسيأتي تفصيلها وسنة الوضوء وسنة الوضوء دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه سمع صوت نعل بلال رضي الله عنه في الجنة فسأله عن ذلك فقال ما اذنت ما توضأت قط الا صليت ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفعل ذلك واما احياء ما بين عشائين فهو بين المغرب والعشاء. تقدم الاشارة اليه وفضله نعم. واما صلاة الرغائب والصلاة الالفية ليلة نصف شعبان فبدعة. نعم. صلاة الرغابة هذه صلاة تصلى في رجب بطريقة مبتدعة ومن اول من الف في انكارها ابن الصلاح ورسالته موجودة ومشهورة وطبعها قديما الشيخ ناصر الدين الالباني واما الصلاة الالفية فهي صلاة ابتليعت في القرن الخامس الهجري وكذلك ايضا صلاة الرغائب نحو في الخامس او الرابع والصلاة الالفية هي ان تصلى ليلة النصف من شعبان جاء رجل من اهل نابلس فصلى في بيت المقدس صلى مائة ركعة في كل ركعة يقرأ قل هو الله احد عشر مرات فصارت الفية باعتبار قراءة قل هو الله احد اي الف مرة يقرأ فيها قل هو الله احد. فلذلك سميت الالفية لا لا بحسب عدد الركعات وهذا معنى قوله والصلاة الالفية فبدعة لا اصل لهما لان هذه الصفة لان هاتين الصلاتين خصتا بصفة معينة ولا يجوز تخصيص صلاة الا بدليل ولا يوجد ذلك دليل حتى باسناد ضعيف وانما هو موضوع وقد تتبع ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات الاحاديث التي في الباب وظعفها كلها وحكم عليها بالوظع والنحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الشيخ نعم يعني قال انها بدعة لا اصل لها اي لا مستند لها. فنفي الاصل لا يكون الا لما انتفى فيه الحديث الصحيح والضعيف معا اذا الموضوع وجوده كعدمه بينما الضعيف قد يكون نسبيا ضعيفا عند قوم يقوى عند اخرين كما تعلمون في المصطلح وقال اي وقال الشيخ تقي الدين واما ليلة النصف من شعبان ففيها فظل وكان في السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لاحياها في المساجد بدعة. نعم. يقول الشيخ واما ليلة النصف من شعبان وهي الليلة التي يكون غدها يوم الخامس عشر من شعبان. هذه هي ليلة النصف من شعبان قال ففيها فضل لانه ورد فيها اكثر من حديث جمع الاحاديث في الباب اه ابن الدبيث في جزء مطبوع سماه فضائل ليلة النصف من شعبان طبع من نحو عشرين عاما او اقل اصح فيها حديثان صحيح ان فيما يتعلق وفيهما ولهذين الحديثين طرق متعددة. ولذلك قال الشيخ ففيها فضل لا شك انها ليلة فاضلة حتى قيل انه انها هي الليلة التي تنزل فيها القرآن قال وكان من السلف من يصلي فيها اي يحيي الليل وممن نقل عنه ذلك بعض التابعين من اهل الشام اه امثال مكحول وخالد بن معدان وغيرهم كانوا يحيون ليلة النصف من شعبان واما عامة علماء الحجاز فقد كانوا ينكرونها فقد انكرها عطاء رضي الله عنه ورحمه وهو من هو في مكانته وعلمه عند اهل مكة وانكرها كذلك ابن ابي مليكة وهو في جلالته وقربه من الصحابة رضوان الله عليهم ونقل عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن فقهاء المدينة السبعة انهم انكروها ومنعوا منها وهذا عند بعضهم ان ما اتفق عليه اهل المدينة ومنها ومنهم يعني او اعلامهم علماء الفقهاء السبعة فانه يكون يعني ممنوعا وحكيا عند بعضهم انه صورة منصور اه الأدلة والحجية وهذا معنى قوله وكان من السلف من يصليها من يصلي فيها لكن خالفه غيره. لان هناك اعمال فعلها بعض السلف وانكرها غيرهم يقول الشيخ تقييدين لكن الاجتماع فيها لاحيائها في المساجد بدعة هذه المسألة وهي الاجتماع لاحيائها له صورتان السورة الاولى ان يكون الذي يصليها الناس اجتماعا علانية في المساجد فيحيون المساجد كأنها ليلة من ليالي رمضان حيث صلى فيها صلاة التراويح هذه التي عاناها الشيخ تقي الدين وانها بدعة اذ لا يشك بكونها بدعة ولذلك لو سمح فيه لتطور الامر كما احدث ابن ابي حمراء صلاة الالفية وابتدعها في ليلة النصف من شعبان اقول هذا القيد ان احيائها علانية في المساجد هو المقصود الشيخ تقي الدين لان ابن رجب هي لطائف المعارف نقل عن بعض الشاميين من التابعين انه كان يصلي ويحيي هذه الليلة فرادى وبعضهم يحونها جماعة لكن من غير اظهار لا يظهرونها الاظهار هو الذي يعني وجها واحدا يكون بدعة يكون بدعة اذا كلام الشيخ تقييد يدل على الفضل واما من حيث المشروعية فقد فعله بعض السلف والصواب عدم الاحياء في الجملة لان سيأتينا كلام بعد قليل والدليل على عدم الاحياء القاعدة المشهورة عندنا ان فضل الزمان لا يلزم منه مطلق العمل فيهم. وهذه قاعدة مسلمة نص عليها الائمة ومن ذلك على سبيل المثال افضل ايام الاسبوع الجمعة وافضل ايام السنة العيد عيد الاضحى. يحرم صيام يوم العيد ويحرم اه ويكره صيام يوم الجمعة ومن افضل اوقات اليوم العصر وهو وقت نهي من بعد الصلاة فيمنع ويحرم الصلاة فيه فليس كل وقت فاضل يشرع فيه مطلق العبادة هذه القاعدة تدلنا على ان ليلة النصف من شعبان لا شك انها ليلة فاضلة. ولكن لم يردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع عبادة ولا نقول ان مطلق الاجتهاد فيها والصلاة ثم نقول العمرة ثم نقول الصدقة ثم نقول صلة الرحم ثم نأتي بكل الطاعات في هذا اليوم. لابد من دليل هي ليلة فاضلة الذي ورد فيها ان انه لا يقهر فيها لمشاحن فيحرص المسلم باماء هذا الحديث ان يعفو عمن ظلمه وان يحسن الى من اساء اليه في هذه الليلة التي ورد لها الفضل. من باب الفهم لهذا الحديث نعم وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد هذا معنى كلام ابن رجب في اللطائف. نعم. الحقيقة ان كلام ابن رجب ليس كذلك على الاطلاق فان ابن رجب قال لا يعرف كلام للامام احمد في ليلة النصف من شعبان يقصد في احيائها لا يعرف له كلام ويتخرج باستحبابها روايتان عن الروايتين في قيام ليلتي العيد. يقول ابن رجب انه يتخرج روايتان عن احمد كما ان احمد له روايتان في استحباب احياء ليلة العيد وعدم استحباب احياء ليلة العيد فهو من باب التخريج ولم يجزم بذلك ولم يقل انها مثلها وانما قال تخريج. وانتم تعلمون ان التخريج قد يكون لاثبات الحكم وقد يكون التخريج لتوليد الخلاف فلا يلزم من التخريج لتوليد الخلاف ان يتبنى المخرج ذلك وهو اظعف التوريد لتخريج الخلاف اظعف. هناك كتب مفردة لذلك في توليد الخلاف ومنهم اللخم اللخمي خرج خلافا في مذهب مالك لم يسبق اليه. ولذلك قيل انه مزق مذهب ما لك بكثرة الخلاف الذي خرجه بناء على ما فهمه من نصوص وما ظهر له من قواعد اذا هذا كلام ابن ابن رجب قلت هذا لم؟ لان مرئي ممن وجد كلام اه صاحب الاقناع حينما قال وفي استحباب قيامها ما في صلاة ما في ليلة العيد قال هذا معنى كلام ابن رجب استحضر في ذهنه مرعي انه مر معنا في الدرس الماظي ان ليلة العيد تستحب احياؤها فقال فقال مرعي واستحباب قيامها كليلة العيد اليه ميل ابن رجب فقال ابن رجب يميل الى استحباب قيام ليلة النصف من شعبان وليس كذلك وانما الحافظ ابو الفرج ابن رجب يميل لتخريج الخلاف وهذا الخلاف الذي خرجه محتمل ولم يجزم به من جهة ومن جهة اخرى لم يرجح احد الروايتين على الاخرى ومرعي جزم بهذا الا ان يكون وقف على نص لم اقف عليه غير النص الذي وقفت عليه في اللطائف فلم اقف الا على هذا النقل عن ابن رجب والذي يظهر لي ابن رجب انه كانه يعني يميل لعدم احيائها وخاصة على هيئة الجماعة فكأنه يميل لذلك والعلم عند الله فيحتاج الى تحقيق مذهب الرجب في المسألة. نعم. فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة للقارئ تمام. نعم بدأ المصنف الحديث عن سجود التلاوة واورده المصلي في صلاة التطوع لان سجدة التلاوة صلاة كما سيأتينا. وقوله سنة مؤكدة عبر كونها مؤكدة لان من اهل العلم من يرى وجوبها وهو الشيخ تقي الدين فالشيخ تقي الدين يرى وجوب او نقل عنه لنقول نقل عنه وجوب سجود التلاوة فاذا نقل في المسألة وجوب وكان الخلاف قويا فان هذا يدل على قوة استحباب هذه المسألة هذا الفعل وهو او هذا المندوب اليه ومنه سجود التلاوة وقوله للقارئ والمستمع القارئ المتلفظ مر معنا قبل ان المراد بالقارئ هو الذي يحرك لسانه وشفتيه او الذي يسمع نفسه ومر معناه التفصيل في هذه المسألة ثم عرف المستمع بانه هو الذي يقصد الاستماع ويقابل المستمع السامع الذي يطرق الكلام سمعه من غير قصد لاستماعه. هذا الفرق بين السامع والمستمع وقوله في الصلاة وغيرها اي سواء كان القارئ مصليا او كان القارئ غير مصل وسواء كان المستمع مصليا اي مأموما او كان غير مصل على تفصيل سيأتي في محله. قال المصنف حتى قرأت هذا تفضل وغيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر ولو مع قصر فصل قصر ولو مع قصر فصله. نعم. قول المصنف حتى في طواف عقب تلاوتها قوله حتى في طواف عقب تلاوتها هذا اشارة لخلاف لان من الفقهاء من يقول ان وجهه في مذهب احمد ان الطائف اذا كان يقرأ القرآن حال طوافه بالبيت فاذا فاذا قرأ اية تلاوة او استمع لطائف بجانبه يقرأ اية اية فيها سجدة تلاوة فانه لا يسجد هكذا قيل فاشار المصنف بقوله حتى الى الخلاف في المسألة. وقوله في طواف سواء كان الطواف طوافا واجبا كالعمرة والحج او طواف مندوبا اليه وقوله عقب تلاوتها يعني عقب التلاوة ولو لم ينهي الشوط واشواط الطواف. فلا يؤخر الاشواط الى المنتهى وقوله ولو مع قصر فصل الحقيقة ان هذه الجملة يعني قد يعترض على صياغتها لان قول المصنف ولو عادة تشير اما الى تقليل او استحضار صورة او لخلاف في المسألة وليس الامر كذلك لانه لابد ان يكون هناك فصل في الغالب ولو قصير والامر الثاني ان هذه المسألة لا خلاف فيها فقد ذكر صاحب الانصاف بعد ذكره مسألة الاستحباب للطائف والخلاف فيها قال وعلى كل قول يشترط لسجوده قصر الفصل فلم يحكي خلافا في المسألة. ولذلك فان صاحب المنتهى لم يعبر بقوله ولو مع فصل وانما قال ولو آآ مع قصار بدون كلمة لو يعني ازال الاشكال الذي قد يرد بكلمة ولو. اذا هذا ما يتعلق بمعنى قوله ولو مع قصر فصل نعم. ويتيمم محدث ويسجد مع قصره ايضا. نعم. قال ان القصر آآ لا يؤثر فيه اذا كان القارئ محدثا حدثا اصغر او كان محتا حدا اكبر وكان مستمعا واراد ان يتيمم لاجل سجود التلاوة نقول نعم اذا تحقق شرط التيمم حيث ابيح له التيمم فيسجد مع قصره اي مع قصر الفصل بين سجود التلاوة وسببه اذ سببه اما قراءة القارئ او استماعه لقراءة القارئ. اذا مع قصره كذلك اذا لابد من شرط سجود التلاوة ان يكون سجود التلاوة آآ ليس الفصل بينه وبين التلاوة او استماع التالي طويلا بل لابد ان يكون متواليا او قصيرا وهنا اورد بالنصر مسألة وهو ان الفصل الطويل بينه اي بين سجود التلاوة وبين التلاوة او الاستماع مكروه كذا قال مكروه قال لان لا يؤدي الى اسقاطه لمشروعية الفورية هكذا ذكر ابن نصر الله. نعم. ولا يتيمم لها مع وجود الماء. نعم هذه مسألة الشرط اللي ذكرناه قبل قليل آآ ولا نقول ان الوقت ضيق فيفوت محلها لانه اذا وجد الماء لم يبح له التيمم مطلقا. ومر معنا الخلاف في مسألة اختلاف شيخ تقييد فان الشيخ تقيديني قد يتساهل في في مثل هذه الصورة وان لم يصرح بهذه الصورة بعينها فانهم يعني يتساهل لاجل ان العبادة قد تفوت نعم والراكب يومئذ بالسجود حيث كان وجهه. قول مصنف الراكب اي المصلي الراكب الذي يجوز له ان يصلي راكبا وهو المسافر مسافة سفر قصير فما زاد يومئ بالسجود ولا يسجد على دابته حيث كان وجهه ولا يلزم التوجه للقبلة ويسجد الماشي بالارض مستقبلا. نعم. قوله ويسجد الماشي بالارض يعني ان الذي يصلي وهو ماشي بان كان مسافرا مسافة سفر قصير فاكثر فانه يجوز له ان يتنفل وهو ماشي لكن مر معنا ان المتنفل في سفره اذا كان يمشي على قدميه وجاء السجود لزمه ان يسجد على الارض. فكذلك اذا كان يتلو كلام الله عز وجل فمرت به اية اية فيها سجدة تلاوة فانه يلزمه ان يسجد على الارض وهذا معنى قوله ويسجد الماشي بالارض ان يكون سجوده على الارض مستقبلا اي للقبلة كسائر صلاة النافلة ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. نعم. تقدم معنا. ولا المصلين لقراءة غير امامه بحال. نعم. قول المصنف ولا المصلي لقراءة غيري امامه بحالب يعني ان المأموم ومثله الامام كذلك اذا استمع قراءة غير غيره غير اي عن الامام غيره هو نفسه والمأموم لغير امامه فلا يسجد له لانه اذا سجد لقراءة غيره فيكون قد زاد في الصلاة وهنا قول المصنف ولا المصلي لقراءة غير الامام بحاله تكلم المصنف عن النهي عن سجوده ولم يذكر ما هو اثر سجوده فلو ان شخصا يصلي فاستمع لقارئ سواء كان ذلك المصلي منفردا او مأموما او اماما فاستمع لقراءة شخص اخر فهل يسجد لسجوده؟ نقول لا يسجد لكن ان سجد وخالف آآ لم يذكر هذه المسألة الا عثمان في حاشيته على المنتهى وقال ان الظاهر من كلامهم ان صلاته تبطل بذلك ان كان عالما بالحكم نعم ولا مأموم ولا مأموم لقراءة نفسه. نعم المأموم اذا قرأ اية فيها سجدة فانه لا يسجد لها. لانها تخالف متابعة الامام ولا الامام لقراءة غيره فان فعل بطلة. نعم قوله فان فعل بطلة ظاهر عبارة المصنف انها تعود للاخير وقلت لكم ان عثمان يقول انها في ظاهر كلام تعود للجميع فحينئذ كلها تبطل كما نقلت لكم عن عثمان لانه قال الظاهر انه يكون كذلك نعم وهي وهي وسجدة شكر صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها. نعم قوله وهي اي سجدة التلاوة وسجدة الشكر التي ستأتي بعد قليل صلاة. اي تأخذ حكم الصلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة. عبر المصنف بقوله نافلة لان النافلة يرخص فيها باشياء معينة ويجب فيها اشياء فمما يجب فيه ما ذكره المصنف قال من الطهارة وغيرها فتجب فيها الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر يجب فيها ستر العورة يجب فيها استقبال القبلة يجب فيها النية يجب فيها الا تكون في وقت النهي كل هذه الشروط الخمس او هذه الامور الواجبة واجبة في نافلة. مما يجوز في النافلة يجوز في النافلة ان تصلى على الراحلة فكذلك سجدة التلاوة وسجدة الشكر تصلى على الراحلة في السفر يجوز فيها ان تصلى قاعدا وسيأتينا كيف تصلى سجدة التلاوة قاعدة ان شاء الله فكل ما جاز في النافلة جاز في سجدة التلاوة والشكر وكل ما وجب فيها وجب فيهما نعم وان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع هذا قوله وان يكون القارئ يصلح امام المستمع هذا شرط مشترط لسجود المستمع فلا يصح سجود المستمع الا بقيدين القيد الاول ان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع فلابد ان يصلح اماما له والشرط الثاني انه يسجد لابد من فعله فلابد من فعل القارئ فان لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع هو الشرط الثاني ما ذكره هنا في قوله وان يكون القارئ يصلح اماما للمستمع. معنى قوله انه يصلح ان يكون اماما للمستمع اي للمستمع الذي سمع منه تلاوة اية فيها سجدة وهذا الشروط اه معتبرة في المكان ومعتبرة في صفة الشخص القارئ وسيورد المصنف هذين الامرين بعد قليل فبدأ اولا فيما يتعلق بالمكان فقال فلا يسجد قدام القارئ يعني فلا يسجد المستمع قدام القارئ كما ان الامام لا يصح ان يكون المأموم قدامه انما جعل الامام ليؤتم به فيكون خلفه او عن يمينه. نعم ولا عن يساري مع خلو يمينه ولا يكون المستمع اليساري كلاهما ساجد بصف واحد والمستمع عن يساره وانما يكون عن يمينه او خلفه الا ان يكون شخص ساجد عن يمينه وشخص اخر ساجد عن يساره لانه يصح ان كون الشخص عن يمينه وعن شماله مأمومين ولا رجل لتلاوة امرأة وخمثة. نعم. قوله ولا رجل لتلاوة امرأة هذا مبني على ان المرأة لا يصح ان تكون امامة للرجل ومثله الخنثى لان الخنثى اه مشكل وهو امرأة ام لا وهذا هو المذهب وهناك وجه استظهره القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح بل في بعض نسخ التنقيح قال وهو الصواب انه يصح ان يسجد لتلاوة المرأة اية فيها سجدة تلاوة لان المرأة يصح ان يصلى خلفها احيانا كما مر معنا في صلاة التراويح كانت قارئة الرجل ليس بقارئ فان قيل بصحتي نحن نمشي على المذهب فان قيل على هذا ما استظهره بعض المتأخرين من صحة آآ السجود لاستماع للاستماع لقراءة المرأة فانه حينئذ يصح ان يكون مستمع متقدما عليها. مثل ما قلنا هناك بامامة مرأة نفس الحكم. نعم ويسجد لتلاوة امي وزمن وزمن وصبي. نعم الامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لكنه قد يقرأ اية واحدة فيها سجدة فيسجد له لانه لا يلزم في المتابعة ان يكون محسن القراءة والزمن هو الذي لا يستطيع السجود فيكون مريضا لا يستطيع السجود بينما لا تصح الائتمام به. فمن كان عاجزا عن ركن لا يصح امامته الا بمثله في الجملة والصبي يصح ان يسجد معه لان الصبي تصح امامته في النافلة وان كانت لا تصح في الفريضة آآ بقي هنا هنا طبعا المسألة الاخيرة هذه قوله ويسجد لتلاوة امي وزمن وصبي هذه متعلقة كون القارئ يصلح ان يكون اماما للمستمع من حيث صفته من حيث صفته آآ هنا هنا مسألة زادها مرعي فقط مر معنا في كلام المصنف انه لا يصح ان يكون المستمع امام القارئ ولا يصح ان يكون عن يساره وسكت ان يكون خلفه. ذكر مرعي وجزم به جماعة من المتأخرين بعده ولا يصح كذلك ان يكون فذا خلفه بل لا بد ان يصافى وهذا لم يذكرها احد يعني من المتقدمين وانما خرجوها على هذه القاعدة. وكثير من المتأخرين لم يعترض على عبارة قرعي في هذه المسألة. والحقيقة ان فيها تأمل لان المتقدمين لم يذكروها من جهة ومن جهة اخرى ان المصافة ليست معتبرة هنا ليست معتبرة نعم هناك تختلف لان المصافة آآ تسقط اذا كانت المأمومة امرأة فيصح ان تكون فذا ولا يصح ان تكون عن يسار الامام نعم ولاه الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة. نعم يقول لو ان المستمع ليس في صلاة ليس مأموما واطال القارئ في السجود او لم يطل فان له ان يرفع قبل رفع القارئ من سجوده ما لم يكن طبعا القارئ هو الامام فانه لا يجوز مسابقته. وهذا قالوا لانه ليس اماما حقيقة وانما مستن به في ابتداء الفعل ولا يلزم في انتهائه ومن مفهوم اه هذه الجملة او من لازم انا اقول مفهوم من لازم هذه الجملة فكما يجوز ان يرفع رأسه قبل القارئ فيجوز كذلك ان يسلم قبل القادم وهذا اللازم صرح به مرعي وقال ويصح ان يسلم قبله اي قبل القارئ. نعم ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة. لو ان اماما او منفردا يقرأ بصوت عال فاستمع له شخص فسجد من في الصلاة فانه يسجد من ليس في الصلاة ولكن بالصفة التي تقدم ذكرها من حيث الموضع ونحوها وان سجد في صلاة او خارجها استحب رفع يديه وقياس المذهب لا يرفعهما فيها. نعم هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين بالتكبير قال المصنف ان سجد في صلاة او خارجها يعني كان يقرأ وحده ثم جاءه سجود او استمع لقارئ يقرأ خارج الصلاة فانه يشرع له التكبير وهو قول الله اكبر وهو واجب كما سيأتينا بعد قليل واما رفع اليدين فهو مستحب وقد نص على ذلك احمد وفعله فقال ابو داوود رأيت احمد اذا اراد ان يسجد في سجود القرآن رفع يديه حذاء اذنيه ثم هوى ساجدا ونقل بن هانئ في مسائله ان احمد سئل عن رفع اليدين عند الهوي لسجود القرآن فقال نعم يرفع يديه ونقل ذلك عن جماعة من التابعين وجاء في رواية الاثرم انه خير فقال ان شاء رفع وان شاء لم يرفع يديه المقصود ان هذا مأخوذ من نصوص احمد بهذه المسألة ولعموم حديث اه وائل بن حجر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه استدل احمد بحيث وان وهذا معنى قوله استحب رفع يديه وبناء على ذلك فالقاعدة التي اوردها ابن قدامة وذكرت لكم هذه القاعدة قبل ان ابن قدامة ذكر قاعدة في المذهب ان رفع اليدين مستحب في كل تكبير ما لم يكن يسبق ذلك التكبير سجود او يلحق ذلك التكبير سجود هذه القاعدة التي اوردها ابن قدامة يستثنى منها على المذهب ثلاث سور سورة في الطرد وصورتان في العكس فاما صورة الطرد فهو عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة فعلى مشهور المذهب انه لا يرفع فيها اليدين مع ان الحديث ثبت في الصحيح والف ابن القيم رسالة في تصحيح ذلك وهو وجه وهو رواية عن احمد الصورة الثانية مرت معنا في الدرس قبل الماضي وهي اذا آآ قناة آآ قنوت الوتر او كان ختم وما في معناه فانه اذا هوى من بعد القنوت الذي يكون بعد الرفع من الركوع فانه يرفع يديه بالتكبير قالوا لطول القيام ومرت وذكرت لكم انه نقل فعل احمد في المسألة. وهذا الموضع الثالث وهو اذا هوى لسجدة التلاوة فانه يرفع يديه هذه المواضع الثلاث في الصلاة هي المستثناة على المذهب من القاعدة التي اوردها ابن قدامة ثم قال المصنف وقياس المذهب قياس المذهب هذا هو الذي جزم به الموفق. لانه ذكر القاعدة اللي ذكرت لكم قبل قليل الموفق وتلميذه ابن ابي عمر مشيا على ذلك. طبعا وابن ابي عمر يسمونه المصحح فاذا اطلق المصحح عند المتوسطين فيقصدون به ابن ابي عمر واما المتأخرون فاذا اطلقوا المصحح فيقصدون به صاحب تصحيح الفروع العلامة علاء الدين المرداوي رحمة الله على الجميع طبعا ابن ابي عمر سمي المصحح لانه الوحيد الذي اذن له الموفق ابن قدامة بتصحيح كتابه الجليل المقنع فصحح كثيرا من الفاظه لذلك سمي المصحح نعم الموفق تلميذه المصحح ابن ابي عمر ذهب الى ان قياس المذهب انه لا يرفع يديه ما فيه بلوجهين الوجه الاول ما ذكرت لكم القاعدة والوجه الثاني عدم ورود النص. ولذلك فان منصور قال ان دليل هذه الرواية مقدم على الاطلاق والعموم الوارد في حديث وائل لانه اخص منه نعم ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. قول المصنف يلزم المأموم متابعة امامه بصلاة الجهر. يعني يلزمه متابعة الامام ما به يعني الذي يأتم به في سجوده للتلاوة اذا سجد الامام فاذا سجد الامام لزمه متابعته في سجود التلاوة فلو تركها اي ترك المأموم المتابعة فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. ليؤتم به. هذا عبارته آآ تعبير المصنف بانه يلزم متابعته مطلقة ولذلك فهم منصور ان هذا الاطلاق يشمل جميع الصور سواء كان المأموم يسمع قراءة الامام او لا يسمعه لوجود مانع من سماع القراءة كبعد وطرش ونحو ذلك قال لانهم اطلقوا ذلك. هذا الذي مشى عليه منصور بينما مرعي وقلت لكم دائما يعني يلحظ في طريقة من سرور مرعي وهما متقاربان في الزمان ان مرعي ينظر في كثير من الاحيان وليس دائما الى المعاني ومنصور ينظر للظواهر. بينما مرعي ذكر انه يتجه ان السجود يجب ان سمع قراءة الامام واما ان لم يسمع قراءة الامام فيأخذ حكم الصلاة السرية الذي سيأتي حكمها بعد قليل نعم. ولا يقوم ركوع في الصلاة او خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة. نعم. يقول ولا يقوم ركوع في الصلاة او جهان يعني لو ان شخصا يصلي فجاءت تلاوة فاراد ان يقوم يعني بدلا من ان يسجد سجود التلاوة ان يركع سواء في صلاته او خارج صلاته لا يقوم مقامه ولا يجزئ ولا يؤجر عليه. قال ولا سجوده الذي بعد الركوع يعني لو ان شخصا يتنفل وحده آآ نوى بسجوده الذي بعد الركوع ولم يطل في ركوعه لكي لا يكون الفصل طويلا نوى ان السجود الذي بعد الركوع سيجعله سجود تلاوة يقول لا يجزئه عن سجدة التلاوة طيب حينما نقول انه لا يجزئ عن سجدة التلاوة نستفيد اولا انه لم يتحقق له فعل سجدة التلاوة فلا يتحقق له فعل السنة هذا من جهة واما بطلان صلاته فتكلم عن ذلك مرعي وقال ان الذي تعمد ذلك فانه ان نوى بسجوده او ركوعه التلاوة بطلت صلاته ان كان عالما الحكم واما ان كان ناسيا او جاهلا الا تبطل صلاته؟ لكن يتجه عند مرعي ان ركوعه وسجوده ذلك لا يجزئه لانهم لم ينوي به ركوع الصلاة ولا سجود الصلاة وانما نوى به آآ ما ينوب عن سجدة التلاوة. نعم واذا سجد في الصلاة ثم قام فان شاء قرأ ثم ركع وان شاء ركع من غير قراءة وان لم يسجد القارون لم يسجد المستمع. قول المصنف واذا سجد اي للتلاوة في الصلاة ثم قام. ثم قام من سجوده فان شاء قرأ قرأ يعني سورة اخرى او تتمة يعني اية اخرى بعدها ثم ركع وان شاء ركع من غير قراءة فيكبر للرفع ثم يكبر بعد ذلك للركوع هذه المسألة الاولى. طبعا المصنف اطلق هذا في جميع سداد التلاوة وهذا التخيير عند بعض المتأخرين عبارتهم كانت ادق حينما ذكروا انه اذا قرأ سجدة في اخر سورة فيكون مخيرا حينئذ واما اذا كانت السجدة ومفهوم كلامهم انها اذا كانت الاية التي فيها سجدة ليست اخر السورة فان الافضل ان يقرأ معها شيئا لانه مر معنا ان الافضل ان يقرأ سورة كاملة فيقرأ السورة الكاملة هذا افضل مرة معنا في القراءة في صفة الصلاة ثم ذكر مصنف قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع هذا الشرط الثاني ذكرت لكم حينما قلنا ان المستمع له شرطان ان يسجد القارئ هذا الشرط الاول واخره المصنف والشرط الثاني ما تقدم ان يكون القارئ ممن يصلح ان يكون اماما له على تفصيل في المسألة وهو اربع عشرة سجدة. نعم قوله وهو الضمير هنا يعود الى مواضع او الايات التي آآ يشرع فيها السجود. وقد اعترض بعض المتأخرين على كلمة وهو فقال انها ليست دقيقة والاولى ان يقول وعدها اه اربع عشرة سجدة بدلا من قوله وهو نعم في الحج اثنتان. نعم قوله في الحج ثنتان لان هناك خلافا في السجدة الثانية اه في اخر السورة بقول عند قوله لعلكم تفلحون علي يسجد لها ام لا والسجدة الاولى عند قول الله عز وجل ان الله يفعل ما يشاء وفي المفصل ثلاث المفصل ثلاث اللي هي النجم وحدة في النجم وفي الانشقاق وفي اقرأ التي هي العلق. نعم. او القلم. نعم. طبعا هنا اثنتان وثلاث هذه خمس. نعم وسجدة هنا تكلم عن سجدة ليست من اربع عشر فقال يعني كأنها جملة اعتراظية وسجدة صاد ليست من عزائم السجود بل ساجد شكر يسجد لها خارج الصلاة وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي. نعم قول المصنف والسجدة صاد وذلك بقول الله عز وجل وخر راكعا واناب قال ليست من عزائم السجود قوله ليست من عزائم السجود هذه نص قول ابن عباس وقد ثبت في البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال انها ليست من عزائم القرآن ولذلك يعبرون بعزائم القرآن يعني عزائم السجود في القرآن وهذا نص حديث قول ابن عباس وهو ترجمان هذه الامة والدليل في ذلك ما جاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا والحديث صحيح وهو صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا ولم يسجدها تلاوة فكل من قرأ القرآن اذا وصل لهذه الاية شرع له ان يسجد هذه السجدة لكنها في الصلاة لا تسجد ولذلك قال المصنف والسجدة صاد ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر لنص الحديث سجدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي سجدها داوود شكرا آآ توبة ونسجدها شكرا قال يسجد لها خارج الصلاة لان فعلها في اثناء الصلاة لم يثبت عن النبي ولا تلحق بالعزائم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عزائم السجود قال وفيها اي من سجدها في الصلاة تبطل صلاة غير الجاهل بالحكم والناسي طبعا محل ذلك في من كان عالما الحكم اي معتقدا له واما من كان يعتقد خلاف ذلك كالشافعي مثلا فانه عن شافعي مذهبا فانه حينئذ نقول تصح صلاته بناء على اعتقاده في المسألة. نعم اذا مر معنا ان في الحج ثنتين وفي المفصل ثلاثة هذه خمس رجع المصنف ليعدي ما بعدها فقال وساجلس حا ميم عند يسأمون. نعم قوله وسجدة حميم عند يسأمون. اه يعني هذه في فصلت فيكون المجموع ست فاورظ المصنف ستا نعم ستا وسكت عن باقي وهي تقريبا كم آآ هي اربعة عشر او الاثنتان وثلاث خمس وواحدة ست بقي ثمنه نعم بقي الثمن احسنت بقي الثمان هذه الثمان التي بقيت واحدة في الاعراف وهي معلومة للجميع وفي الرعد والثانية في الرعد والثالثة في النمل والرابعة في الاسراء والخامسة في سورة مريم هذه خمس والسادسة في سورة الفرقان والسابعة في النمل والتي بعدها في السجدة بسورة السجدة بالنحل وسورة السجدة احسنت. نعم. ويكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام. قوله يكبر يا هنا معطوف على السابق سواء سجد في الصلاة او خارجها اذا سجد للتلاوة بلا تكبيرة احرام الا يكبر لها تكبيرة الاحرام بل يكبر تكبيرة انتقال نعم واذا رفع يعني ويكبر تكبيرة اخرى اذا رفع فيكون مجموع تكبيرتين ويجلس في غير الصلاة ولعل ولعل جلوسه ندب. نعم. يقول ويجلس في غير الصلاة يعني اذا رفع فقوله واذا رفع يكبر تكبيرة ويجلس بعد الرفع في غير الصلاة ثم بين ان الجلوس بعد الرفع من سجود التلاوة ليس واجبا. ولذلك قال ولعل جلوسه ندب والتعبير بقولهم لعل هذا آآ مصطلح عند كثير منهم اه يدل على عدم الجزم به ومن اكثر من يكثر منه اه ابن موفق يكثر منه كثيرا كلمة لعل كذا لعل كذا وهذا من باب يعني عدم الجزم وذاك يفرقون بين الاحتمال المجزوم به يكون وجها والاحتمال غير المجزوم به يبقى احتمالا غير وتخريجا هذا الذي اورده المصنف بانه لعل لعل الجلوس ندب وليس بواجب في الصلاة اي بعد سجود التلاوة تبع فيه المصنف بالصياغة واللفظ ابن مفلح وحفيده البرهان ابن مفلح في المبدع و جزم به من المتأخرين صاحب الغاية وعثمان فقد جزم بان هذا الجلوس مندوب اليه وليس واجبا بينما صاحب المنتهى قال ويجلس وسكت ولم يذكر انه واجب او ليس بواجب والذي صرح بالوجوب منصور فقال منصور الظاهر وجوبه اذا فيكون عندنا قولان في قضية الجلوس بعد سجدة التلاوة الذي مال له المصنف ومرعي وعثمان انه مندوب اليه والذي مال اليه منصور وجوب الجلوس بعد سجدة التلاوة وهل سيأتينا ثمرته بعد قليل؟ نعم ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد. نعم. يسلم تسليمة واحدة فقط لانها هي التي وردت. وتجزئ حينئذ وبناء على ذلك فنقول ان التسليمة الاولى هي الواجبة بل هي ركن والتسليمة الثانية ليست واجبة وانما يندب لها ندبا يندب لها ندبا ممن صرح بانه مندوب للتسليمة الثانية عثمان في الهداية شرح العمدة صرح بان الثامنة ثانية مندوب اليها وقلت هذا لان القطيع ذكر قاعدة مقتضى تلك القاعدة عدم ندب التسليمة الثانية فانه قال ان قاعدة المذهب ان الصلاة التي ليس فيها ركوع فلا يكون فيها الا تسليمة واحدة كصلاة الجنازة وصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر وسيأتي معنا ان شاء الله ان التسليمة الثانية غير مشروعة في سجود في صلاة الجنازة مظاهر ذلك التعليل عدم ندبها هنا ولكن صرح عثمان ولعله اوجه بان التسليمة الثانية مندوبة وليست واجبة ويكفيه سجدة واحدة نصا. نعم قوله ويكفيه سجدة واحدة ولا يسجد سجدة ثانية نصا آآ سواء سمع طبعا هنا يكفيه ليس معناه سقوط تكليف وانما يكفيه ان يسقط بها تحقيق السنة فيسجد لها سجدة واحدة. لا يكرر اذا سمع اية واحدة ولا يكرر وجوبا اذا سمع اكثر من اية وانما يندب له ذلك. نعم الا اذا سمع سجدتين معا فيسجد فيسجد لكل واحدة سجدة. نعم قوله الا اذا سمع مراد هنا الا اذا استمع ولكن نزلها منزل مما هو ظاهر في ذهن القارئ ان السجود انما هو مشروع للمستمع دون السامع لان مجرد السماع لا يكفي ولو عبر بالاستماع لكان ادق الا اذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ما معنى هذا الكلام يعني لو ان المستمع استمع لقارئ يقرأ وهذا القارئ قرأ ايتين متواليتين في كل واحدة من الايتين سجدة مثل قرأ لنقل الحج او قرأ المفصل وفيه ايات متوالية. فانه حينئذ يكرر السجود بتكرار بتكرار الايات التي مرت عليه فيسجد سجدتين لهما لانه استمع لهما معا. هذا من جهة من جهة اخرى او الصورة الثانية اذا كرر القارئ الاية فلو ان القارئ قرأ اية فيها سجدة ثم سجد ثم كررها مرة اخرى فيسجد لها كذلك هو ويسجد المستمع لها كذلك اذا فانه حينئذ يسن له اي للمستمع اذا سمع سجدتين معا ان يسجد سجدتين يسمع ايتين فيهما سجود تلاوة ان يسجد ومثله اذا كررها ولو كررها الامام هذا كلامهم في التكرار لكن ذكر بن نصر الله في حواشيه الكبرى على الفروع لان ابن نصر الله له حاشيتان كبرى وصغرى هذا في الحواشي الكبرى وهو غير مطبوعة. ذكروا بن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع انه يفصل في ذلك احتمال من عنده فقال ان كان القارئ قد كررها لاجل مراجعة حفظه او ليتدبر الاية او ليفهمها او يستنبط منها حكما او ليعتبر بدلائلها فانه في هذه الحالة لا يكرر سجود التلاوة واما اذا لم يكن احد هذه الاسباب فانه يكرر سجود التلاوة لزوال المانع ووجود المقتضي نعم وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود. نعم هذا اركان سجود التلاوة واركان سجود التلاوة ثلاثة اولها السجود وسيأتي التفصيل فيه الثاني التسليم والمراد بالتسليم التسليمة الاولى فقط هذا ركنان الركن الثالث الرفع من السجود بان يرفع من السجود. اذا دلنا ذلك على ان اركان سجود التلاوة ثلاثة. نبدأ بالاول وهو قوله سجوده لها تعبير المصنف في قوله سجوده لها آآ هذا الركن اورده المصنف وجزم به ولم يذكره في التنقيح وقد استشكله منصور فقال ان في عد السجود ركن نظر لانها هي السجود فكيف يكون السجود ركنا فيه وهي سجود. فالشيء لا يكون ركنا في نفسه ثم وجه ذلك قال الا ان يكون مراد المصنف السجود على الاعظم والسبعة فانه حينئذ يكون صحيحا. اذا هذا الركن الاول وان نأخذ بتوجيه مرعي ان المراد بالسجود هنا السجود عفوا توجيه منصور ان المراد بالسجود هنا السجود على الاعظم السبعة الركن الثاني التسليم وهو الاول مقصود التسليمة الاولى فقط دون الثانية لان الثانية مندوبة. والركن الثالث هو الرفع من السجود الرفع من السجود فاذا رفع من السجود فيكون كذلك. اه نفهم من قصر المصنف على هذه الاركان الثلاث ان ما عداها يكون واجبا وبناء على ذلك فنقول ان الواجبات ثلاثة اشياء مأخوذة بمفهوم كلام المصنف اولها التكبير للانحطاط تكون واجبا الثاني التسبيح الواجب في السجود وهو قول سبحان ربي الاعلى مرة والثالث التكبير للرفع التكبير للرفع وليس الرفع الرفع ركن والتكبير له واجب يبقى عندنا امر رابع مختلف فيه مر معنا قبل قليل وهو الجلوس للتسليم اما العياء ففهم فمنصور قال ظاهر كلامهم الوجوب والمصنف جزم بالندب. نعم طبعا فائدة عندما نقول ان التسليم الجلوس بعد آآ بعد السجود ليس واجبا انه قد يقف ويسلم واقفا فيقوف فيقف مباشرة نعم ويقول في سجودهما يقول في سجود صلب في سجود صلب الصلاة. نعم مما يجب فيها وهو التسبيحة واحدة ومما يستحب تماما. وان زاد غيره مما ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس وقول المصنف ومنه لانه جاء في مسند احمد من حديث عائشة آآ ادعية اخرى في ذلك يعني منهم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره لاخره والافضل سجوده عن قيامه. نعم يقول المصنف ان الافضل لقارئ القرآن والمستمع اذا استمع قارئا ان يقف ويخر لظاهر القرآن انه يخر الاثقال فيكون والخروج لا يكون الا عن قيام وهذا الذي ثبت عن جماعة من الصحابة رظوان الله عليهم انهم كانوا يقومون اذا ارادوا السجود. وهذا معنى قوله الافضل سجوده عن قيام ولا يكون سجوده اذا حال جلوسه. ما هو درجة الافضلية اورد عثمان في حاشيته نكتة ان مقتضى قولهم السابق الذي مر معنا ان سجود التلاوة كصلاة النفل مقتضى كلام هناك ان من سجد عن قيام يختلف اجره عن من سجد عن قعود فمن سجد عن قعود له نصف اجر من من سجد عن قيامه. هكذا قال عثمان ومسألة الاجور علمها عند الله عز وجل ولكن اولى ان نقول هو الافضل لظاهر الاية ولفعل الصحابة رضي الله عنهم واما تقدير الاجر فعلمه عند الله عز وجل ويكره لامام ويكره لامام قراءة سجدة في صلاة سر. وسجود وسجوده لها. نعم فان فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها. نعم لانه لان المأموم ليس بتال وليس بمستمع. نعم. والاولى السجود الاولى للمأموم السجود في يقرأ في السرية اذا سجد الامام ويكره اختصار ايات السجود وهو ان يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها او ان يسقطها من قراءته. نعم. قول المصنف ويكره اختصار ايات السجود اه التعبير باختصار السجود هذا نصه احمد انه يكره اختصار السجود وعرف المصنف اختصار ايات السجود بان يجمعها ان يجمع الايات في ركعة واحدة يسجد فيها فيقرأ الايات التي فيها السجود في اية واحدة سواء كانت متوالية من سورة او من سور ويسجد سجدة واحدة فهذا آآ مكروه. لان المشروع ان يسجد لكل اية تلاوة يسجد عندها ولا يجمع الايات فيسجد لها سجدة واحدة هذا معنى اه قولي وهو ان يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها ثم قال المصنف او ان يسقطها من قراءته قول المصنف او اه موهبة فقد يظن انها معطوفة على قوله وهو ان يجمعها او ان في ركعة يسجد فيها او ان يسقطها فيكون اختصار اية السجود له صورتان وليس كذلك هكذا بل ان قوله او ان يسقطها اه معطوفا على قوله ويكره الاغتصاب. الاختصار او لان هذا ليس من باب الاختصار اذ قد عرف احمد في مسائل اسحاق منصور الاختصار وعرفها صاحب مستوعب وقصروها على الصورة الاولى اي وكذلك يكره ان يسقط ايات السجود من قراءته في الصلاة فبعض الناس اذا وصل لاية السجود قبلها وقف ولم يقرأها فنص احمد على كراهة ذلك. نعم ولا يقضى هذا السجود اذا طال الفصل. نعم لانها سنة فات محلها كما لا تقضى صلاة كسوف واستسقاء. وكذلك سائر المندوبات من الصلوات لا تقضى الا ما استثني وهو الرواتب والوتر وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة او دفع نقمة ظاهرة عامتين او في امر يخصه نصا. نعم هذه مسألة سجود الشكر فعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولها قيود. القيد الاول عند تجدد النعمة قوله عند تجدد يدل على ابتداء النعمة وهذا معنى قوله تجدد ومفهوم هذه الجملة انه اذا لم تكن مبتدأة النعمة وانما مستدامة فانه لا يسجد لدوامها فمن كانت صحته مستديمة عليه فلا يسجد لدوام الصحة وانما يستجد وانما يسجد سجود الشكر لما استجد عليه من نعم كالشفاء من المرض وغيره الامر الثاني قوله ظاهرة لان النعم نوعان اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون باطنة. فالباطنة والخفية التي لا ترى لا يسجد لها سجود الشكر. مثل انشراح الصدر في بعض الاحيان وانما يسجد الشخص للظاهر البين مثل ان يرزق مولودا او اه مثلا اه يعني يعني كثير النعم يربح في تجارة او ينصر على عدو او غير ذلك. اه قال المصنف او دفع او دفع نقمة ظاهرة كذلك لابد ان تكون النقمة ظاهرة عند اندفاعها لا عند استمرار دفعها قول المصنف عامتين او في امر يخصه لا يلزم ان تكون عامة للناس جميعا بل انه يجوز ان تكون لعموم الناس او خاصة بالشخص الذي سجد بان يأتيه مولود او ينجح في وظيفة يرغب بها نصا اي نص عليها احمد في ذلك. نعم والا فنعم الله في كل وقت لا تحصى. نعم قوله والا هذا مفهوم كونها متجددة وظاهرة لان نعم الله عز وجل مستمرة معنا غير يعني كثيرة جدا ولا تحصى والا لانشغل المرء واستحب له ان يسجد في كل لحظة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولا يسجد له في الصلاة فان فعل بطله. لا من جاه وناسي فان فعل سجود الشكر في الصلاة ومنها سجدة سورة صاد بطلت صلاته صفتها واحكامها كسجود التلاوة. نعم تماما وسبق ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره وقال نعم هذه مسألة يعني متفرعة على ان يسجد في امر يخصه في قوله او امر يخصه هذه متفرعة عليه فهو يعني تفريع على السجود لامر يخصه فقال من رأى مبتلا فهنا احس بنعمة متعلقة به حيث دفع الله عز وجل عن هذه النعمة التي اصاب بها المبتلى الذي امام فكأنها آآ متجددة وان لم تكن متجددة النعمة التي حصلت عليه لكن كأنها متجددة فهذه بمثابة الاستدراك وهذا الذي نبه عليه صاحب الانصاف فقال هي استدراك على النعمة الظاهرة المتجددة في امر يخصه فهي من باب الاستثناء وان كان بمعنى او باخر تلحق به قال ومن رأى مبتلا في دينه فسجد بحضوره وغيره بحضوره وغيره يعني بحضور المبتلى وبغير حضور المبتلى وذكر في الفروع ان ظاهر كلامهم لا يسجد ثم قال ولعله ظاهر الخبر هكذا ذكر المفلح وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم جاء في حديث عند الترمذي نعم. وان كان في بدنه سجد قال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية. نعم قال وان كان في بدنه اي الذي امامه مبتلى في بدنه سجد وقال ذلك للدعاء السابق وكتمه منه الا يسمع المبتلى في بدنه هذا الدعاء لان اه بسماعه ذلك اذية له بخلاف المبتلى في دينه فانه لابد ان يعني يرى او يعلم انه على خطأ. وقول المصنف يسأل الله العافية هذه اخذها من كلام القاضي ومن تبعه. نعم قال الشيخ المراد به تقي الدين ولو اراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب. وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعه. نعم. اراد المصنف في نقله عن الشيخ تقي الدين ان يبين ان السجود مشروع على سبيل الانفراد في بعض الاحوال. مر معناه ان ان الركوع لا يتطوع به على سبيل انفراد واما السجود فانه يشرع فعله على سبيل الانفراد في غير ما مضى كسجود التلاوة وسجود الشكر في اسباب اخرى منها لو اراد الدعاء لله عز وجل اعفر وجهه لله في التراب لان من اسباب اجابة الدعاء كثرة السجود كما جاء في الحديث فاعني على نفسك بكثرة السجود قال وسجد له اي لله عز وجل ليدعو فيه اي في السجود فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعه لا يوجد دليل يمنع ذلك لان الدعاء في السجود مشروع وقد فعله الشيخ فقد كان الشيخ اذا استغلقت عليه المسألة يعني الشيخ تقي الدين نقلوا عنه انه كان يأتي بعض المساجد آآ يطيل السجود فيها ويقول اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هذه صورة اوردها الشيخ يشرع فيها التطوع بالسجود هناك صورة اخرى اوردها الشيخ تقي الدين ايضا من المناسب ذكرها لاجل الجملة التي بعد هذه الجملة وهي عند يعني رؤية اية من ايات الله عز عز وجل عند رؤية اية من ايات الله عز وجل فانه يشرع السجود وقد ورد فيها حديث اذا هذان موضعان يشرع فيهما السجود. نعم والمكروه هو السجود بلا سبب. نعم. اما السجود بلا سبب ذكر المصنف تبعا للشيخ تقييدي لان هذا هو كلام الشيخ تقيي الدين نقله ابن مفلح واقره عليه ان السجود لغير سبب والتعبد به مكروه لكنه ليس ممنوعا منه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سجد من غير سبب ولم نقل بحرمته لان السجود في حد ذاته مشروع في اكثر من عبادة منها ما مضى. نعم فصل هذا الفصل ختم به المصنف صلاة التطوع لانه يتعلق بوقتها فان صلاة التطوع اه سواء كان من ذوات الاسباب او من غيرها تجوز في كل وقت الا في اوقات النهي. فناسب ذكر اوقات النهي هنا اوقات النهي خمسة. نعم قال المصنف خمسة على سبيل البسط وبعضهم يجعلها ثلاثة على سبيل الاجمال. فيجعل الاول والثاني وقتا واحدا ويجعل الرابعة والخامسة وقتا واحدا فتكون اوقات خمسة اول الاوقات الخمسة نعم بعد طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول بعد الطلوع ادلنا ذلك على ان النهي متعلق بطلوع الفجر لا بالصلاة وعلى ذلك اكثر الاحاديث كما قال احمد وغيره فقال بعد طلوع فجر ثان اي الصادق الى طلوع الشمس. اي ابتداء طلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. هذا هذا الوقت الثاني وهو بعد طلوعها مثل ما مر معنا ان المراد بالطلوع هو بدو ظهور شيء من الشمس او قرصها فهذا هو بدوء ولو شيء يسير منها هذا هو وقت الثاني وهو متصل بالاول وينتهي ذلك الوقت حتى ترتفع قيد رمح بيدرمح آآ قوله قيد رمح هكذا جاء في الحديث قيد رمح ويعبر عرب بالقيد وبالقدر وبالقدة وبالقاب قاب رمح وبنحو ذلك من الالفاظ وقد جاء في بعض الالفاظ قيد رمح وجاء عند ابي داوود بيد رمحين وجاء في خبر نقله ابن رجب في فتح الباري عن محمد ابن سيرين قيد نخلة وبناء على ذلك فما هو هذا المقدار؟ ذكر كثير من الفقهاء توجيهات او الفاظ متعددة في بيان معنى قيد الرمح فذكر اغلب المتأخرين ومنهم ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى ان المراد بقيد الرمح ما يكون برأي العين هكذا قال وتتابع من بعده على نقل هذه الجملة ربما هو نقلها من احد قبله والامر الثاني او التفسير الثاني ما ذكره صاحب المستوعب فقد ذكر ان وقت النهي يستمر لحين بياض الشمس. هكذا قال والظاهر من كلام صاحب المستوعب انه اراد بقوله الى بياضها اي بياض الشمس تفسير معنى قيد الرمح وان كان كما نبه الى ذلك صاحب الانصاف ان من الاصحاب من اعتبر قول صاحب الانصاف قولا يخالف قول من قال قيد رمح. ولكن الظاهر انه اراد ان يفسر قيد الرمح بانه بياض الشمس ومعنى بياض الشمس اي ظهور لونها المعروف لان الشمس اول ما تخرج في الصباح قد يكون فيها بعض يعني حمرة نظرا لانعكاس الضوء فاذا صفى لونها فانها تكون بيضاء هذا الذي يظهر من معنى كلامه والحقيقة ان قيد الرمح مشكل فان الرمح او مشكل عند بعض من اراد ان ينظر نظرا اوليا فان الرمح يختلف قربا وبعدا اذا اردت التحديد بالرمح على سبيل دقة ومما يدل على انه ليس المراد بالربح على سبيل الدقة اللفظ الاخر الذي عند ابي داود قيد رمحين وبناء على ذلك فان الاقرب ان المراد بقيد الرمح هو مقدار يقدر به العرب وليس من وحدة قياس الابعاد والمسافات ليست كالشبر ليست كالذراع وانما هي وحدة يقدرها العرب تقديرا اشارة ويضربون بها المثل اكثر في اكثر من مسألة ليس في قضية ارتفاع الشمس وحدها وبناء على ذلك فان الشمس اذا ارتفعت كاملة عن عن عن الارض فبدأت بالطلوع هذا الوقت الثاني الى ان خرج كامل القرص وارتفع عن الارض وانفصل عن الارض حتى صار شعاعه مستقلا فانه في هذه الحال يكون قد خرج وقت النهي ولذلك فان مشايخنا يقدرونه بالزمن وقد يكون اضبط وعمت مشايخنا ومنهم الشيخ بن باز والشيخ محمد العثيمين يرون ان تقدير هذه المدة بربع ساعة ولم يفرقوا بين الصيف والشتاء هكذا وجدت في بعض الاوراق التي قيدتها للشيخ انه يقول ذلك ووجدت في الفتاوى احيانا يقول خمس خمسة عشر دقيقة ربع ساعة واحيانا يقول بس او عشرين دقيقة من باب الاحتياط فهو لعلها اخذها من باب الاحتياط لكن الذي يكرره في الدروس انها ربع ساعة الذي في الدرس كان يقول ربع ساعة لكن في الفتاوى مر اغلب الاوقات يقول ربع ويقول احيانا من ربع الى الثلث. فلعلها من باب الاحتياط لضبط هذه المسألة كما ذكرت لكم ان من اهل العلم وهذي قيدته ولا ادري من اين قيدته؟ ام من كتاب؟ ام من في احد ان المراد بارتفاعها قيد رمح هو ارتفاع الشمس عن الارض بحيث تكون هي وشعاعها منفصلة عن الارض انا وجدتها عندي في اوراقي لكن لا ادري ممن نقلتها فان كانت صوابا فالحمد لله والا فعلمها عند الله. نعم وعند قيامها ولو يوم ولو يوم جمعة حتى تزول. نعم هذا الوقت الثالث عند قيامها اي قيام الشمس وهو الذي يسمى انتصاب الشمس وحينما تكون مستوية فيسمى انتصاب الشمس قيام قائم الظهيرة قيام الشمس استواء الشمس كلها معنى واحد وذلك حينما يكون الشمس في كبد السماء كما مر معنا وذكرنا في المواقيت انه لا يكون هناك لها شيء او يقصر فيؤها عند اقل ما يقصر الفيء عنده حينذاك قول المصنف ولو يوم الجمعة آآ هنا هذا اشارة لخلاف المسألة. قوي جدا اه فان الشيخة تقي الدين وفاقا لمالك يرى ان يوم الجمعة ليس فيه لمن صلى الجمعة في المسجد ليس فيه وقت نهي ثالث. وهو عند قيام قائم الظهيرة لان النبي استحب الصلاة في يوم الجمعة الى حين يدخل الامام فتستحب مطلقا وسيأتي الدرجها بعد قليل قوله حتى تزول اي حتى تزول الشمس وهذا الوقت وقت قصير جدا كان المشايخ يقدرونه كما ذكرت لكم بدقيقتين الى ثلاث بالكثير قبل دخول اذان الظهر بدقيقتين الى ثلاث على اقصى تقدير. بالاحتياط. نقول ثلاث دقائق. نعم وبعد فراغ صلاة عصرا حتى تشرع في الغروب. نعم هذا الوقت الرابع بعد فراغ صلاة العصر العبرة بالصلاة. واكثر الاحاديث عليها قال المصنف حتى تشرع في الغروب. هذه المسألة يعني تعبير مصنف آآ يعني يورد قول المصنف حتى تشرعها في الغروب يعني حتى تبدأ في الغروب وهذه العبارة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان قوله تشرع في الغروب اي تبدأ هي في الغروب وحينئذ يكون اصفرار الشمس وقت اصفرار الشمس داخل في الوقت السابق لا في الوقت هذا داخل في الوقت الثالث لا في الوقت الرابع وهذا الذي صرح به صاحب الفروع فقال الى غروبها لا لاصفرارها وذكر في الانصاف خلاف ذلك فقال في الانصاف ان المذهب انها اذا مالت الشمس للغروب فانه يبدأ وقت النهي قال ظاهر ذلك هذا كلام صاحب الانصاب ان وقت النهي يحصل قبل شروعها في الغروب فيكون اوله اذا اصفرت الشمس وهذا قول المجد وهو الاحوط وقال اكثر الاصحاب اذا شرعت في الغروب. كما قال صاحب الفروع اذا هذا توجيهان والاكثر ان العبرة بالشروع في الغروب بان تبدأ لا بان تصفر ما ثمرة هذا؟ ثمرتها في صلاة الجنازة لا تصلى على صلاة الجنازة في هذا الوقت آآ يكون وقت نهي مطلقا حتى وان لم يكن قد صلى الظهر عفوا وان لم يكن قد صلى العصر فانه يحرم تأخير العصر لهذا الوقت لكن لو لم يكن قد صلى العصر فانه يحرم عليه التطوع حينذاك نعم. اذا هذا معنى قولي حتى تشرع اي الشمس في الغروب ولو جمعا اي ولو جمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر فيبدأ وقت الظهر وقت النهي من حين الجمع كما في يوم عرفة فمن صلى؟ فمن صلى العصر ومنع التطوع وان لم يصلي غيره. نعم فالعبرة حينئذ بصلاته هو لا بصلاة غيره فمن صلى العصر يمنع من التطوع بعدها باي النوافل الا ما يستثنى وان لم يصلي غيره من الناس. هنا قوله وان لم يصلي غيره خطأ الصواب ان تقول وان لم يصلي غيره. يعني غيره من المصلين. نعم ومن لم يصلي لم يمنع وان صلى غيره احسنت. ومن لم يصلي لم يمنع وان صلى غيره مثل المرأة تصلي في تؤخر صلاتها في بيتها. قد يكون المسجد صلى. نقول وقت النهي لم يحن فيها في حقها فحينئذ يجوز لها ان تتنفل باربع ركعات قبل صلاته عصر نعم والاعتبار بفراغها لا بالشروع فيها. نعم اه يعني الاعتبار بفراغه من الصلاة من صلاته هو لا بشروعه هو في الصلاة. العبرة بانتهائها يترتب على ذلك فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها. نعم يمنع لو قلبها نفلا ثم تنفل بعدها يجوز له ذلك حتى يصلي العصر. نعم تفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح. نعم بدأ يتكلم في مستثنيات آآ الصلاة اه صلاة التطوع في اوقات النهي اول استثناء هنا سنة الفجر فانه آآ تفعل بعده اي بعد طلوع الفجر فالظن في قوله بعده اي بعد طلوع الفجر وبناء على ذلك فنقول ان سنة الفجر يجوز صلاتها في وقت النهي مطلقا اي دائما بشرط واحد ان تصلي قبل صلاة الفجر فلا نقول انها داخلة في وقت النهي بل هي بل هي مستثناة من النهي باتفاق اذ هما وتفعل سنة الفجر بعده هنا بعده الضمير يعود ليس صلاة الفجر وانما يعود لطلوع الفجر نعم وقبل الصبح؟ نعم هذا هو الشرط اللي ذكرت لك قبل قليل؟ لانه قبل صلاة الصبح وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما او تأخيرا. نعم هذي المستثنى الثاني من النوافل في وقت النهي وهو سنة الظهر لمن جمع الظهر والعصر سواء جمع جمع تقديم او تأخير فانه يجوز له ان يصلي السنة البعدية للظهر بعد صلاة العصر وهو وقت نهي في حقه آآ وهنا قول المصنف سنة الظهر بعد العصر نفهم منها بالمفهوم ان السنن الرواتب حيث قلنا انها تقضى فانها لا تقضى في وقت النهي بعد العصر لا تقوى وقت النهي بعد العصر الا هذه السنة سنة الظهر فقط لان هذا وقتها. فسنة الفجر من فاتته لا يقضيها بعد العصر نعم. واذا شرعت في الغروب حتى تغرب. نعم هذا الوقت الخامس وهو من اخطرها كذلك اه اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب ومر معنا ان الوجه الثاني انها من اصفرار الشمس ويجوز قضاء الفرائض وفعل المنظورة ولو كان نذرها فيها. نعم هذا الامر الثالث مما يجوز وان كان ليس من التطوعات لكنه من الواجبات قضاء الفرائض من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها والامر الرابع قول هو فعل منذورة اي الصلاة المنذورة فمن نذر ان يصلي صلاة حكمه حكم الفريضة يجب عليه المبادرة والفورية لها فيصليها فيه قوله ولو كان نذرها فيه لو ان امرأ نذر ان يصلي ركعتين بعد العصر المذهب انه يلزمه الوفاء بذلك لانها صارت واجبة وعبر المصنف بقوله ولو اشارة للخلاف لان من فقهاء المذهب من يقول ان من نذر ان يصلي في وقت نهي لم ينعقد نذره كما لو نذر ان يصلي بان يصوم يوم العيد لكن الوجه المقدم قالوا هو ملحق بمن نذر ان يصوم يوم التشريق. نعم. وفعل ركعتي طواف فرضا كان او نفلا ويا. واعادة جماعة اذا هذا الموضع الخامس الخامس نعم وهو ان ركعتي الطواف آآ تصلى ولو كان وقت نهي للحديث لا تمنعوا آآ يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين من ليل او نهار وهذا مطلق. قالوا وفعل ركعتي طواف فرضا كان او نفلا اي الطواف فانه يجوز ولو في وقت النهي بل حتى في وقت النهي المغلظ الذي جاء في حديث عقبة نعم. وهي عادل جماعة اذا اقيمت وهو في المسجد ولو مع غير امام الحي. نعم هذا الموظع الخامس ان اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد يعني من دخل المسجد آآ اه اقيمت الصلاة وهو في المسجد فانه اه يصلي معهم ولو كان قد صلى العصر قبل ذلك او صلى الفجر قبل ذلك فانه يصلي معهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا قول المصنف اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد هذا القيد اه يدلنا على ان هناك سورتين الصورة الاولى ان يكون هذا الذي صلى في رحله او صلى المرة الاولى دخل المسجد قبل الاقامة فاقيمت وهو في المسجد. فهنا نص انها اذا اقيمت وهو في المسجد فانه يصلي معهم ولو كان قد ولو كان في وقت النهي الصورة الثانية سكت عنها المصنف وهو اذا دخل المسجد بعد الاقامة اي وهم يصلون آآ ذكر منصور ان ظاهر كلام المصنف انه لا يصلي معهم بل ينتظر في وقت النهي ولكن هذا المفهوم كانه عابه منصور وقال ان ان قول جماعة من اصحاب الاحمد ونص الامام احمد انه يدخل معهم ولو كان لم يدرك الاقامة وقوله ولو مع غير امام الحي اي ولو كان الامام غير الامام الحي فانه يتبعهم في ذلك. وسواء كان صلى جماعة او وحده في كل وقت منها نعم ولو كان صلى جماعة او وحده فسقط عنه الفرظ قبل ذلك وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الاوقات الثلاثة المصنف وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين صلاة الجنازة قد تكون واجبة قد تكون ليست واجبة اذا سقط الوجوب بفعل البعض فان كان لاول مرة تصلى عليها فهي واجبة فحينئذ تفعل ولو في وقت النهي يجوز الوقتين الطويلين. اما الثلاث الاوقات القصيرة سنتكلم عنها بعد قليل الاشكال كله فيما لو كانت الصلاة ليست واجبة بان يكون فرضول الكفاية سقط بفعل بعض الناس فهل يصلى عليها في وقت النهي ام لا؟ وهذا كثير عندنا جدا فعلى سبيل المثال الان بعض الناس يأتي فيصلي على الجنازة قبل ان يصلى عليها بعد صلاة العصر فسقط فرض الكفاية على المسلمين بصلاة بعض الناس الذين يحضرون قبل صلاة العصر وكل من كان في المسجد عندنا يصلي بعد صلاة العصر فهذا وقت نهي في حقه لانه صلوا العصر فصلوا على الجنازة بعده فصلوا على الجنازة بعدها وهذا محل اشكال لانهم تنفلوا في وقت نهي ومن شدة اشكال هذه المسألة الف فيها عبدالغني النابلسي الحنفي مؤلفا مستقلا في هذه المسألة بعينها واورد جزءا من هذه المسألة ابنه في في شروحاته على المختصرات الحنفية وكان احد المشايخ مستشكل هذه المسألة جدا وهو نعم وهو الشيخ عبد الله بن عقيل هو دائما يكرر استشكاله في هذه المسألة حيث انها يعني دائما يقول انه وقت نهي تكيف يصلى بل ان بعض المشايخ عليهم رحمة الله كان يقول يمنع بعض الناس من ان يصلوا على الجنازة قبل العصر لكي لا يفسدوا على الناس صلاتهم وهكذا ذكر بعضهم في هذا المسألة لكن على العموم هذه المسألة ذكرها ابن مفلح في غير هذا الموضع في موضع اخر وبناها على اصل عند اصحاب احمد وهو ان فرض الكفاية اذا فعله البعض فهو الذي تسقط بهم الكفاية فهو واجب في حقهم واما الباقون فهل يكون في حقهم في حكم الواجب ام في حكم مندوب وجهان مذهب احمد وحيث قلنا وهو الذي رجح ابن مفلح انها تأخذ حكم الواجب فحينئذ يجوز صلاتها ولو في وقت النهي وهذا هو ظاهر اطلاق المصنف فان المصنف يقول وتجوز صلاة جنازة ولم يفصل ولم يفرق بين جنازة التي صلي عليها والتي لم يصلى عليها سواء كانت الصلاة عليها يسقط بها الكفاية ام لا في الوقتين الطويلين فقط الوقت ان الطويلان هما من اه طلوع الفجر اه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والوقت الثاني من صلاة العصر الى حين آآ شروع الشمس في الغروب هذان المقتان الطويلان واما وهما بعد الفجر والعصر لا في الاوقات الثلاثة الاوقات الثلاثة من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة وعند شروعها في الغروب. هذه الاوقات الثلاثة ورد فيها حديث عقبة بن عامر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا ان نصلي فيها وان ندفن فيها موتانا فقوله ان نصلي اي نصلي على الجنازة فيشمل كل صلاة يعني واجبة او نافلة قال الا اي اخاف عليها يخاف عليها ان ترفع ان تدفن بلا صلاة ان تسرق غير ذلك فانه حينئذ يجوز ولو كان في اوقات النهي الثلاثة. وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا. نعم قول المصنف وتحرم على قبر الصلاة على قبر تجوز كما سيأتينا الى شهر لحديث المساعدة التي تقوم المسجد والصلاة على الغائب سيأتينا ايضا في صلاة الجنازة مد الله في العمر وبارك في الوقت فتجوز بشرط الا يصلى في البلد وسيأتي ان شاء الله في محله لكن صلاة الغائب والصلاة على القبر لا تجوز في وقت النهي مطلقا اي في الاوقات الخمسة كلها نفلا وفرظا معنى قوله نفلا اي اذا صلي عليه وفرضا اذا لم يكن قد صلي عليه فلا يصلى عليه في وقت النهي وبناء على ذلك فصلاة الصلاة على الغائب على مشهور المذهب لا تصلى بعد الفجر ولا بعد العصر وانما صلي في الاوقات الثلاثة الاخرى نعم ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة. نعم. ويحرم التطوع بغيرها اي بغير المستثنيات السابقة في غير الاوقات الخمسة اورد المصنف اربع مستثنيات تطوع واثنان من باب الفرائض الفرائض اورد القضاء ان الفريضة واورد المنذورة. واما واما النافلة فاورد سنة الفجر اذا صليت قبل صلاة الفجر واورد كذلك سنة العصر سنة الظهر البعدية اذا صلاها بعد العصر اذا جمع الظهر مع العصر واورد كذلك ركعة التطوع واورد كذلك ايضا اعادة الجماعة لمن دخل المسجد وقد اقيمت الجماعة وسيأتي موضع خامس في كلام المصنف بعد قليل. وهذا معنى قوله في غير الاوقات الخمسة. نعم. وايقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي هو فيها. نعم. هذه المسألة وهي قضية ما الذي يحرم من الصلاة التطوع في وقت النهي؟ يحرم امران ابتداؤها ويحرم اتمامها نبدأ بالابتداء فنقول يحرم ابتداء صلاة التطوع في وقت النهي ولو كان في اخر وقت النهي وسيأتي التفصيل على هذه من كلام المصنف. الثاني يحرم استدامة الصلاة ومعنى ذلك انه يحرم اذا ابتدأ في الصلاة قبل وقت النهي ودخل وقت النهي ان يستديم الصلاة وما الذي يجب عليه؟ الذي قرره المحققون مثل الشمس الزركشي وصوبه آآ المرداوي وجزم به مرعي وان كان مشكل على ظاهر عبارتهم لكن جزموا به انه من افتتح الصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي فانه يخفف صلاته يخففها ويتمها ولا يقطعها والاصل بقاء الاباحة حتى يعلم. نعم معنى قوله والاصل بقاء الاباحة حتى يعلم يعني اذا شك. هل دخل وقت النهي ام لا؟ الاصل اباحة صلاة النافلة له حتى يعلم ان يتيقن دخولها لان آآ لم تقلوا عن الاصل الا بيقين وعكسه بعكسه فاذا تحقق دخول وقت النهي الاية فلا يتنفل وهو شاك في خروج وقت النهي حتى يتيقن خروجه اذ الاصل بقاء وقت النهي وان مصدقها فيها لم تنعقد ولو جاهلا. نعم. يقول المصنف ان ابتدأها اي ابتدأ الصلاة في وقت النهي لم تنعقد الصلاة ولو كان جاهلا اما جاهلا بالوقت او جاهلا بالحكم لا تنعقد في حقه مطلقا فان كانت السنة لم يخرج وقتها بعد وقت النهي في شرع له يعني فعلها مرة اخرى آآ واما ان كان قد ابتدأها قبل ذلك فذكرت حكمها قبل قليل. حتى ما له سبب. نعم. قوله حتى ما له سبب. اي كل ذوات الاسباب غير السابقة والصورة سيولدها المصنف بعد قليل فانها لا تصلى في اوقات النهي فسجود تلاوة وسنة وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة. طيب قوله هذه امثلة للذوات الاسباب لا تصلى قوله وتحية المسجد فكل من دخل المسجد فانه لا يصلي التحية اذا كان في وقت النهي سواء الطويل او القصير الا في سورة واحدة وهذا معنى قوله في غير حال خطبة الجمعة. وفيها وفيها تفعل اذا دخل والامام يخطب ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة. نعم يقول وفيها اي وفي الجمعة وحال خطبة الجمعة لا يمنع من آآ صلاة ركعتين تحية المسجد في وقت النهي اذا دخل الشخص وهذا هو سبب ومقتضي آآ ركعة تحية المسجد والامام يخطب. واما اذا دخل والامام لا يخطب فانه لا يصلي قال ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال وذلك انه يجوز على المذهب وهو مفردات المذهب كما سيأتي ان تكون الخطبة بل والصلاة قبل قبل الزوال قد يوافق ذلك وقت النهي وقال هذا بلا كراهة لاجل الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالصلاة. وهذا الحديث مشكل حقيقة والمذهب قيدوه جدا جدا جدا فقالوا نقيده بثلاثة قيود فقيدوه بالجمعة والقيد الثاني انه اذا دخل والامام يخطب. لا بد ان يكون الامام يخطب. فاذا دخل والامام لم يخطب بعد فانه لا يصلي بل يجلس اذا كان وافق وقت النهي تعقيده بهذين القيدين ولذلك يقول ابن مفلح او غيره نسيت الان ان الاصحاب لم يجدوا جوابا عن هذا الحديث يعني بمعنى انه يكون مقنعا. اما الشيخ تقي الدين فقال ان يوم الجمعة ليس وقت نهي مطلقا سواء دخلت لاجل تحية المسجد او لاجل مطلق السنة وسواء كان الامام يخطب او او تأخر في صلاته الم يدخل الا بعد وقت النهي فالحكم فيهما سواء وقول المصنفين كراهة اي فلا يكره لاجل امر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. ومكة كغيرها في اوقات قوله ومكة كغيرها في اوقات النهي لا فرق بين مكة وغيرها في اوقات النهي ان الحكم فيها سواء وهذا اشارة لخلاف اورده بعض الفقهاء في ان مكة مستثناة لان لها فضلا معينا وليس كذلك. نكون بحمد الله عز وجل انهينا الاحكام المتعلقة بصلاة التطوع ونبدأ ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق باحكام الجماعة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الله وسلم على نبينا محمد