السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها هو المفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى من البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر التي جعلها صنفوا بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة. فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان فالمولد الاول مورد الرواية والمورد الثاني مورد الدراية وله فرعان احدهما المتعلق بالالفاظ والاخر المتعلق بالاحكام وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها فالوجه الاول ان النية كرط لطهارة الاحداث كلها ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة. لما لا تباح بما لا يباح الا بها كالصلاة والطواف وميسي المصحف ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا ولو مستحبا الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اي بالماء او ما يقوم مقامه اي بالماء او ما يقوم مقامه فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاتزام والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين تسمى في الشرع ايش قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه وشاهده هذا الحديث وما في معناه الوجه الثالث ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما بزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب في حديث عبدالله ابن عمرو وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار فيجب ادخالها في الغسل فيجب ادخالها في الغسل ولا يغسل العقب الا بدخول الكعب مع القدم في الغسل ولا يغسل العقب الا بدخول العقب الا بدخول الكعب مع غسل الرجل والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل هل في انفه ماء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ فليستنشق من توضأ فليستنشق واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به بالغسل اولى لانه عن حدث اكبر لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس ان الاستنثار سنة ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينفر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم ينفر. وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فيكون الاستنثار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب ويبقى عليه اسم الامر فيكون الامر به امر سنة واستحباب فيكون الامر به امر سنة واستحباب. والوجه الخامس والوجه السادس ان الماء القليل وهو عندهم ما دون القلتين ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند من عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا. يصير طاهرا. ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء الطهور القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه يصير طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا وعنه انه طهور. وعنه انه طهور وهو المختار وهو المختار ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه رواية ثانية عن الامام احمد والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التثليث عند مسلم واحدة وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده ويسقط غسلهما وتسمية سهوا ويسقط غسلهما وتسمية سهوا اي ان المستيقظة من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل كفيه قبل وضوءه فان سهى وشرع في ضوئه سقط غسلهما لسهوه. سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير فينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة وان كان نجس وان كان قليلا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره وهو المختار وهو المختار. وبيان هذه المسألة المتقدمة ان الحنابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان البول والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات فلهما حكمها وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير وعنه رواية اخرى ان الماء لا ينجس ابدا الا بالتغير لا فرق بين قليله وكثيره وهو المختار. والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بيقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا. لا يرفع حدثا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وعنه انه يبقى على طهوريته وعنه انه يبقى على طهوريته في رفع الحدث كما يزيل الخبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث وهو المختار وهو المختار والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب طهور احداها بتراب طهور لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا ولمسلم اولاهن بالتراب. ولمسلم اولاهن بالتراب وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب والاولى جعل التراب في الاولى. والاولى جعل التراب في الاولى فاذا اجتمعا طارت الغسلات سبعا فاذا اجتمعا طالت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه واذا افرد التراب عن الماء طارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعفير بالتراب وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والتابعان في حديث عبدالله ابن مغفل لا يتناقضان فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فيأخذ ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده بالاناء فيجتمع في الغسلة الاولى ماء وتراب ثم يتبعها ستا بماء فتكون سبعا مع وجود التراب في الاولى واما في حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب مفردا يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجال اليد فيه دون خلقه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات فيتحقق هذا العدد وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات فافرغا على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فاكفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء ان المضمضة واجبة في الوضوء ولا تسقط سهوا ولا عمدا ولا تسقط سهوا ولا عمدا. لقوله في حديث عثمان ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض وفي حديث عبد الله بن زيد تمضمض في حديث عبدالله بن زيد فمضمض وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه المأمور به في اية الوضوء وغسل الفم بالمضمضة من غسل الوجه المأمور به في اية الوضوء. في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واذا امر بالمضمضة وجوبا بالوضوء فوجوبها في الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء فوجوبها في الغسل اولى. لماذا الجواب نعم ايش لانه عن حدث اكبر كما تقدم لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثار سنة لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا ومثله في حديث عبد الله ابن زيد ومثله في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبدالله بن زيد والوجه الرابعة عشر ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمضمضة والانفى بالاستنشاق والاستنثار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنثار بثلاث غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبدالله ابن زيد بذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادسة عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء واجب بالوضوء واجب وهو من فروضه وهو من فروضه لذكرها في حديث عثمان ابن عفان وعبدالله ابن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والوجه التاسع عشر ان التثليت في المذكورات انفا تن ان التثليث في المذكورات انفا سنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس فمرة واحدة الا مسح الرأس فمرة واحدة للحديثين المذكورين للحديثين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا ان التثنية فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين للمرفقين انه غسلهما مرتين وسائر الاعضاء مثلهما وسائر الاعضاء مثلهما في صحة كون التدنية سنة في صحة كون التدنية جنة الا مسح الرأس الا مسح الرأس فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه الحادي والعشرون ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان المستحب في مسح الرأس ان يمر من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وكما تقدم موفر العنق من ناحية الظهر. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يردهما الى موضع الذي بدأ منه لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في لعبدالله بن زيد رضي الله عنه فمزع رأسه فاقبل بهما وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ امين فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار كان ماسحا رأسه بلا خلاف بلا خلاف والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاسب انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس لحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثور من صفر فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم والصفر النحاس كما تقدم والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره. الا ما استثني الا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين. من اثار فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقوله وقوله في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعنه انه لا يسن وعنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار. فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبة ولا يغسل ساقه مع رجله الى الكعبين اذا تبين هذا فان الذي ذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما وبهذا يحصل المتعلم الفقه الاصيل ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يحجب بتطويل الفوائد والاحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة وبها يحصل ترقية المتعلم فان المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة ثم يرقى الى رتبة ثانية وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحكام برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه هذا عن توفيق صلة الفقه بالحديث عندهم ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي ذكرناه من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين يدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب احاديث الاحكام فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت في حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة كلب ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل طبعا اولاهن بالتراب. على ما سبق بيانه فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤكم. واذا قصدت الى الشروح المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة للمسائل التي ذكرناها وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء الاول ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام فمثلا هذه الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب الوضوء فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب المياه والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر عندهم في باب اخر قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث الاحكام فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم لحديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها ولم تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء لماذا اغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء. استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر بعيد دليلا على مسألة اخرى دليلا على مسألة اخرى ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا من بوله الحديث فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة وذكره المصنف في كتاب اي كتاب ذكر فيه بكتاب الطهارة في باب الاستطابة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة. في باب الاستطابة منه. وهو وباب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح الزركشي في شرح الخرف كالزركشي بشرح الخرقين والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير المذهب ذكر كذلك واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار فلا يحتاج ان تتبع كل مسألة لقول المفقه وهو الراجح اذا كان كلامه وفاق المذهب. اذا كان كلامه وفاق المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب فان الاختيار اسم للقول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. اذ الاصل ان الفقيه فيها تابع مذهبه فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختياره. فاذا كان له قول فاذا كان له قول وخلاف المذهب ذكر ذلك وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار والتحقيق واشباه هذه الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة وصبرت طريقته في اختياراته لم تظفر بهذا الولع فلا تراه مدندنا بقول وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او يترجح عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة وهذا له اثر نافع من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس الفقهاء ولا يقع في قلبه انه في ند لرؤوس الفقهاء والاخرى من جهة المتفقه من جهة المتفقه فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة في الفقه فيبقى متأدبا مع الفقه غير مجترئ على الخوظ في غماره وهذا النهج في اصلاح الناس التعليم عظيم الخطر جليل القدر. فانه ربما افضى الى ما يذم ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به لكن طريقة الوصول اليه يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شره. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاد الناس فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الروايات الرواة عنهما ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه روح الحماسة مع اشرابه رح الحماسة فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما من ان هم غلطا في الولاء والبراء في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق المسلمين ولهذا فانه كما يقال لا يصلح للافتاء كل احد ولو كان فقيها يقال لا يصلح للتعليم كل احد ولو كان عالما فان المعرفة بالتعليم وطرقه مما يلزم لارادة نفع الناس والجهل بها ومخالفة ما عليه اهل الفضل والنبل فيه يورث عواقب سيئة كالذي ذكرناه وهذه الاصول في اصلاح الناس بالتعليم هي من التربية العلمية التي اشار اليها الشاطبي في الموافقات. ولابد منها وكان العلماء المتقدمون يرعون هذا ويقومون به حق القيام حسب وسعهم ومن جهل طريقتهم ربما انتقصها وذمها او جاء بطريقة جديدة ضررها اكثر من نفعها وهذه الجملة من القول موجبها بيان وجه اختيار الجادة التي سلكت في بيان معاني هذا الكتاب النافع العمدة في الاحكام نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الاحكام باب دخول الخلاء والاستطابة. باب الاستطابة احسن الله اليكم باب الاستطابة. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب وهي وما بعدها من الابواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة. وهي وما بعدها من الابواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة. ففيه سبعة ابواب. ففيه سبعة ابواب هي من باب الاستطابة وباب السواك وباب المسح على الخفين وباب المذي وغيره وباب الجنابة وباب التيمم وباب الحيض وباب التيمم وباب الحيض وتقدم ان الثلاثة عشر حديثا السابقة لتراجم الابواب المعدودة تتضمن بابين هما باب المياه وباب الوضوء فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة ابواب تتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة ابواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الوضوء اثنان مدبران اي لم يصرح بهما هما باب المياه وباب الوضوء. وسبعة مظهرة. وسبعة مظهرة. مترجم بها وهي المعدودة انفا والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع والباب اصطلاحا اثم لجملة من المسائل ترجع الى اصل جامع فالباب الاول من ابواب كتاب الطهارة مما صرح به وباب الاستطابة. والاستطابة شرعا طيب السبيلين طلبوا طيبي السبيلين بازالة الخبث الخارج منهما بازالة الخبث الخارج منهما بماء بماء او حجر ونحوه بماء او حجر ونحوه وهو يجمع اربعة امور. وهو يجمع اربعة امور اولها طلب الطيب اولها طلب الطيب اي تطييب الجسد بنفي النجاسة المستقذرة عنه. اي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقذرة عنه وثانيها ان الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين ان الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين وهما القبل والدبر وهما القبل والدبر وثالثها ان ذلك يكون بازالة الخبث الخارج منهما ان ذلك يكون بازالة الخبث الخارج منهما ورابعها ان تلك الازالة المحصلة للطيب ان تلك الازالة المحصلة للطيب تكون باستعمال الماء او الحجر تكون باستعمال الماء او الحجر ونحوه ويسمى هذا الباب عند الحنابلة ايضا باب الاستنجاء وباب اداب قضاء الحاجة ويسمى هذا الباب عند الحنابلة ايضا باب الاستنجاء وباب اداب قضاء الحاجة وباب اداب التخلي وباب اداب التخلي فتسميته بباب الاستنجاء لازالة النجوي فيه لازالة النجوي فيه والنجو اسم للخارج من السبيلين اسم للخارج من السبيلين وتسميته باب اداب قضاء الحاجة وتسميته باب اداب قضاء الحاجة كناية عن الخارج المستقذر كناية عن الخارج المستقذر فهو المراد بالحاجة فهو المراد بالحاجة ولزلتها اداب. ولازالتها اداب وهذا معنى الاسم الثالث ايضا وهو باب اداب التخلي وهذا معنى الاسم الثالث ايضا باب اداب التخلي نعم الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء عن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه انا النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلائق اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جميع خبيث وهم ذكران الشياطين الخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والخبائث جمع خبيث جمع خبيث والخبائث احسن الله اليكم جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقد امن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الغائط الموضع المطمئن من المطمئن. احسن الله اليكم. الغائط الموضع المطمئن الغائط مطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة فكانوا به فكنوا به فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه المراحيض والمراحيض احسن الله اليكم والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي ادارة من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. العنزة الحرفة الصغيرة عن ابي قتادة الحارث بن ربعين الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انه ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقان نصفين. فغرز في كل قبر فاخذ جريدة فاخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ويخفف عنهما ما لم ييبسا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث ولبيانها موردان فالمولد الاول مورد الرواية والقول فيه من خمسة وجوه الوجه الاول قوله في حديث ابي ايوب رضي الله عنه بغائط ولا بول هي من افراد مسلم دون البخاري هي من افراد مسلم دون البخاري وهي عنده بلفظ ببول ولا غارق. وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط والوجه الثاني قوله فيه ايضا بنيت نحو الكعبة هو عندهما بلفظ قبل القبلة هو عندهما بلفظ قبل القبلة والوجه الثالث قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مستدبر الكعبة وفيهما بلفظ مستدبر القبلة وفيهما بلفظ مستدبر القبلة والوجه الرابع قوله في حديث انس رضي الله عنه نحوي هي من افراد مسلم دون البخاري هي من افراد مسلم دون البخاري اشار اليه الصنعاني في العدة اشار اليه الصنعاني في العدة والوجه الخامس قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاخذ جريدة رطبة تشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة هذا لفظ البخاري هذا لفظ البخاري اما لفظ مسلم اما لفظ مسلم فهو فدعا بعسيب رطب فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين تشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا والمورد الثاني مورد الدراية. والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان تأمل فرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من ثلاثة وثلاثين وجها فالقول فيه من ثلاثة وثلاثين وجها الوجه الاول قوله اذا دخل الخلاء اي اراد الدخول فيه قوله اذا دخل الخلاء اي اراد الدخول فيه ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان الخلاء علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الادب المفرد علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الادب المفرد والوجه الثاني قوله الخلاء بالمد المكان الذي لا شيء فيه المكان الذي لا شيء فيه وبه سمي الموضع المعد لقضاء الحاجة. وبه سمي الموضع المعد لقضاء البول والغائط. لقضاء حاجة البول والغائط. لخلوه في غير وقت قضائها لخلوه في غير وقت قضائها ويقع اسما للخارج ايضا ويقع اسما للخارج ايضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة ولا يتمسح من الخلاء ولا يتمسح من الخلاء تنوا به عنه كراهية ذكر اسمه تنوا به عنه كراهية ذكر اسمه فالخلاء يجيء تارة اسما للموضع المعدي لقضاء الحاجة ويجيء تارة اسما للحاجة نفسها وهي الخارج من السبيلين والوجه الثالث قوله اللهم اي يا الله قوله اللهم اي يا الله اتفاقا نقله ابو عبد الله القرطبي في تفسيره وابو عبدالله ابن القيم في جدالاء الافهام والاظهر في بنائه انه حذف حرف النداء والاظهر في بنائه انه حذف حرف النداء. ياء المذكور قبل الاسم الاحسن الله. المذكور قبل الاسم الاحسن الله. وعوض عنه الميم في اخره وعوض عنه الميم في اخره وهو قول البصريين وهو قول البصريين والوجه الرابع قوله اعوذ معناه الجأ اعوذ معناه الجأ فالعود هو الالتجاء الى الشيء العوذ هو الالتجاء الى الشيء وهو هنا خبر بمعنى الدعاء وهو هنا خبر بمعنى الدعاء فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم اعذني فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم اعذني والوجه الخامس قوله القوث فيه لغتان قوله الخبث فيه لغتان احداهما ضم الخاء والباء ضم الخاء والباء. واقتصر عليها المصنف وفسره بذكران الشياطين. وفسره بذكران الشياطين اي ذكورهم اي ذكورهم وانه جمع خبيث وانه جمع خبيث والاخرى ضم الخاء وسكون الباء. ضم الخاء وسكون الباء مصدر مصدر وهو المكروه المستقبح وهو المكروه المستقبح ويجوز ان يكون سكونها لغة في ضمها ويجوز ان يكون سكونها لغة في ضمها تخفيفا خلافا لمن منعه تخفيفا خلافا لمن منعه والمقصود ان السكون يمكن ان يكون مصدرا ويمكن ان يكون اسما لذكور الشياطين المعروف لغة بالضم الخبث سكنت الباء تخفيفا والوجه السادس قوله الخبائث جمع خبيثة وهي اناث الشياطين في قول وهي اناث الشياطين في قول وهو الذي ذكره المصنف وهو الذي ذكره المصنف وفي القول الثاني انه اسم لما كره واستقبح من ذات او فعل. انه اسم لما كره واستقبح من ذات او فعل وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح والاول منهما مناسب للاول من المعنيين المذكورين للخبث والاول منهما مناسب للاول من المعنيين المذكورين للخبث والثاني مناسب للثاني والثاني مناسب للثاني فالمستعاذ منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان. فالمستعاذ منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان احدهما ذكران الشياطين واناثهم. ذكران الشياطين واناثهم والاخر المكروه المستقبح. والاخر المكروه المستقبح. وما تعلق به من ذات او فقه وما تعلق به من ذات او فعل وتفسير الحديث بهما صحيح وتفسير الحديث بهما اي بالمعنيين صحيح والاول اقوى لحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتضرة. رواه ابو داوود وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان فالحشوش جمع حف وهو اسم من اسماء عن موضع المتخذ لقضاء الحاجة وهو اسم من اسماء الموضع المتخذ الحاجة ومعنى قوله محتضرة اي ايش؟ تحضرها الشياطين اي تحضرها الشياطين وفي هذه الجملة من القول فائدتان احداهما ان بيان معاني الاحاديث يجيء فيها قولان واكثر فيرجح بينها كما يرجح بين الاقوال المذكورة في معاني ايات القرآن الكريم في التفسير واكمل الترجيح الترجيح بطريق ايش؟ السنة الترجيح بطريق السنة ومن موارد البحث الترجيح بين الاقوال المختلفة في معاني الحديث ترجيح بين الاقوال المختلفة في معاني الحديث بالوارد من السنة بالوارد من السنة فهذا عظيم النفع ومنه المثال المذكور وله نظائر والاخرى ان ما ذكرناه من ان معنى محتضرة اي تحضرها الشياطين من العلم المستفيض من العلم المستفيض المشهور في طبقات الامة المشهور في طبقات الامة من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه من غير الذكر ذلك في الحديث نفسه فالحضور المذكور يمكن ان يقع على اي معنى فالحضور المذكور يمكن ان يقع على اي معنى كان يقول احد ان هذه الحشوش محتضرة اي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغالب. اي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط فتتخذ مكانا لقضائه. فتتخذ مكانا لقضائها. فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي ويأباه ايش النقل المستفيض ويأباه النقل المستفيض وهذا اصل نافع في فهم الاحاديث والاثار. ان ينظر الى ما فهمه منها من تقدمنا ولا سيما القرون المفضلة وائمة العلم ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ومن اعتبر وهذا في كتب الحديث وجد تارة ترجمة يذكر تحتها حديث او اثر يلوح للناظر انه لا صلة بين الترجمة وما ذكر معها من حديث او اثر ويقول هذا من لا معرفة له بطريقتهم. واما العارف بها فيحمل هذا الحديث والاثر على المعنى المذكور من جهة كونه علما مستفيضا مشهورا مذكورا عنده. ويتأكد هذا فيما كان من باب الغيبيات. مما يتعلق باسماء الله وصفاته. فانهم تارة يذكرون حديثا او اثرا ويترجمون عليه بترجمة ويلوح للناظر فيه معنى اخر. فلا يعول على تلك المعاني التي تلوح اذا كانت مخالفة للترجمة التي ذكروها عند ايراد هذا الحديث او الاثر والوجه السابع قوله الغائط فسره المصنف فقال المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه للحاجة سكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى كلامه اي انه الموضع المنخفض من الارض اي انه الموضع المنخفض من الارض. كانوا يقصدونه عند التخلي كانوا يقصدونه عند التخلي ليستتروا به ليستتروا به ثم جعلوه اثما للخارج المستقذر ثم جعلوه اثما للخارج المستقذر من الدبر كما في قوله في الحديث بغائط كما في قوله في الحديث لغائط كناية عنه كناية عنه لاستقباحهم ذكره باسمه تأدبا. استقباحهم ذكره باسمه تأدبا والكناية عن الشيء عند العرب ان يذكر بلفظ اخر يدل عليه ولم يوضع له ان يذكر بلفظ اخر يدل عليه ولم يوضع له ومنه هنا تسميتهم الخارجة غائطا فان هذا اللفظ لم يوضع اسما للخارج. فالخارج له عنده اسم اخر. فالخارج له او عندهم اسم خارج وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة به وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة فيه واضح يعني الغائط في كلام العرب ايش؟ الموضع المنخفض تموا الخارج غائطا. باسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة. لا ان الخارج نفسه يسمى غائطا فله عندهم اسم اخر موضوع ومثله كذلك العذرة فالعذرة في كلام العرب هي فالعذرة في كلام العرب هو هو الفناء هو الفناء يسمون فناء الدار عذرة يسمونها فناء الدار عذرة. وبه سموا الخارج وبه سموا الخارج لانها تلقى في الاثنياء. لانها تلقى في الاثنية اي لو قدر ان احدا وضع حاجته كصغير او مريض في البيت وكانت البيوت حينئذ من تراب ونحوه فانه يؤخذ هذا ويلقى في بناء الدار بعيدا عن موضع سكنهم والوجه الثامن قوله تستقبل اي تتوجه اليها وتلقوها بوجوهكم اي تتوجه اليها وتلقوها بوجوهكم فالقاف والباء واللام اصل صحيح تلقاه والباء واللام اصل صحيح معناه مواجهة الشيء للشيء معناه مواجهة الشيء للشيء قاله ابن فارس في مقاييس اللغة ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشامي ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشامي اي متوجه اليها ملاق لها بوجه اي متوجه اليها ملاق لها بوجهه والوجه التاسع قوله القبلة قوله القبلة هي الجهة والمراد بها هنا الكعبة والمراد بها هنا الكعبة سميت قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة سميت قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة مع اقبالها عليهم ايضا. مع اقبالها عليهم ايضا. والوجه العاشر قوله تستدبروها اي تجعلوا اليها ادباركم اي تجعلوا اليها ادباركم. وتولوها ظهورا. وتولوها ظهوركم ودبر الشيء اخره. وما هو خلفه. ودبر الشيء اخره وما هو خلفه؟ ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة اي جاعلها خلفه اي جاعلها خلفه. والوجه الحادي عشر قوله شرقوا او غربوا اي توجهوا ناحية المشرق او المغرب اي توجهوا ناحية المشرق او المغرب. وهو امر لاهل المدينة ومن وافقهم. وهو امر لاهل المدينة ومن وافقهم. ممن اذا اراد قضاء حاجته فشرق او غرب لم يكن مستقبلا الى الكعبة ولا مستدبرها ممن اذا اراد قضاء حاجته فشرق او غرب لم يكن مستقبلا القبلة ولا مستدبرها. والوجه الثاني عشر قوله مراحيض هو بفتح الميم وكسر الحاء المهملة واخره ضاد معجمة. واخره ضاد معجمة وفسره المصنف فقال جمع المرحاض. جمع المرحاض. وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي انتهى كلامه فالمرحاض بكسر الميم بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة. بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة مأخوذ من الرحظ وهو الغسل مأخوذ من الرحظ وهو الغسل. يقال لاحظت الثوب اذا غسلته يقال لاحظت الثوب اذا غسلته كني به عن الخلاء كني به عن الخلاء ليش يشكوني به على الخلاء والصلة بينه وبين الخلاء لانه موضع غسل السبيلين وازالة الخارج منها لانه موضع غسل السبيلين وازالة الخارج منهما والوجه الثالث عشر قوله نحو اي جهة قوله نحو اي جهة وهي كلمة تدل على قصد وتوجه. وهي كلمة تدل على قصد وتوجه والوجه الرابع عشر قوله الكعبة هي بيت الله الحرام. المعروف بمكة هو بيت الله الحرام المعروف بمكة سمي كعبة لنتوءه وارتفاعه سمي كعبة لنتوءه وارتفاعه. والنتوء ايش البروز والنتوء البروز والوجه الخامس عشر قوله فننحرف هو بنونين بعد الفاء وبنونين بعد الفاء اي نميل اين ميل والانحراف العدول بالشيء عن وجهه والانحراف العدول بالشيء عن وجهه والوجه السادس عشر قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف اي صعدت اي صعدت وعلوت. وحكي فتحها وحكي فتحها وهو لغة طير. وهو لغة طي والكسر هو الفصيح المشهور والكسر هو الفصيح المشهور والوجه السابع عشر قوله يقضي حاجته ان يفرغوا منها بالقائها وطرحها. اي يفرغ منها بالقائها وطرحها والحاجة كناية عن الخارج من السبيلين. كناية عن الخارج من السبيلين والوجه الثامن عشر قوله غلام هو اسم للصغير من الناس واسم للصغير من الناس واختلفوا في حد انتهائه. واختلفوا في حد انتهائه وكأن منتهاه اذا قارب الاحتلام وطر شاربه وكأن منتهاه اذا قارب الاحتلام البلوغ واضطر شاربه اي بان ونبت شعره. اي بان ونبت شعره. ويطلق على غيره توسع ويطلق على غيره توسعا وجاء في شعر العرب غلامة بالهائل الجارية. وجاء في شعر العرب غلامة اي للجارية؟ الوجه التاسع عشر قوله نحوي اي مقارب له اي مقارب له. وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك اختلاف وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف. والوجه العشرون قوله اداوة. هي اناء صغير من جلد هي اناء صغير من جلد يستعمل في الوضوء وغيره. يستعمل في الوضوء وغيره وهذا معنى قول بعضهم وهذا معنى قول بعضهم الاداوة المطهرة الاداوة المطهرة. بكسر الميم وفتحها الاناء الذي يتطهر منه. الاناء الذي يتطهر منه فان المستعمل غالبا في الوضوء هو الاداوة. لماذا لصغرها المقرب من موافقة السنة لصغرها المقرب لموافقة السنة. في قلة ماء الوضوء. في قلة ماء الوضوء والوجه الحادي والعشرون قوله مما اي مجعول فيها ماء اي مجعول فيها ماء فقوله من للبيان فقوله من للبيان اي لبيان ما يجعل في الاداوة اي لبيان ما يجعل في الاداوة. والوجه الثاني والعشرون قوله عنزة فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة واختلف في حقيقتها. واحسن ما قيل فيها قول الفيروز اباد. في القاموس المحيط رميح رميح بين العصا والرمح فيه زج. رميح بين العصا والرمح في زج انتهى كلامه والزج بضم الزاي هو السنان هو السنان وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه ويكون حديدة ملساء ويكون حديدة ملساء قوية فهذا الذي ذكره صاحب القاموس المحيط هو احسن ما قيل في حده لان المتكلمين في بيان اللغة او معاني الحديث من شراحه منهم من يذكر ان العنزة اعصا ومنهم من يذكر ان انها رمح فيه زج ومنهم من يعكس ذلك وحقيقة الامر انها مترددة بين كونها عصا وروحا فهي لا تعد عصا لان في رأسها سنان يشبه سنان الرمح. ولا تعد رمحا لكونها قصيرة لكونها قصيرة. وحمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم لانه اذا استنجى توضأ واذا توضأ صلى. لانه اذا استنجى توضأ. واذا توضأ قل لا واذا صلى جعلها سترة جعلها سترة فانه يعمد الى السنان الذي في رأسها في غرزه في الارض فتنتصب قائمة فتكون سترة. وهذا احسن ما قيل في بعلة حملها ذكره جماعة من المحققين منهم ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام وابن حجر في فتح الباري. والوجه الثالث والعشرون قوله فيستنجي ان يزيل النجوى قوله فيستنجي اي يزيل النجوى وهو اسم للخارج من السبيلين. وهو اسم للخارج من السبيلين فيطهر قبله ودبره من اثر الخارج بالماء فيطهر قبله ودبره من اثر بالماء والوجه الرابع والعشرون قوله لا يتمسح اي لا يمر. بها على قبره او دبره عند استنجائه اي لا يمر بها اي لا يمر بها عند او على على قبله اي لا يمر بها على قبوله او دبره عند استنجائه. والوجه الخامس والعشرون قوله انهما ليعذبان المراد من فيهما المراد من في القبرين المراد من في القبرين وهما المقبوران وهما المقبوران. من اطلاق اسم المحل مع ارادة الحال فيها من اطلاق اسم المحل مع ارادة الحال فيه فالمحل هنا القبر والحال فيه هو المقبول والحال فيه هو المقبور. والوجه السادس والعشرون قوله وما يعذبان في كبير صفة لمحذوف صفة لمحذوف تقديره ذنب كبير في زعمهما تقديره ذنب كبير في زعمهما او امر كبير يشق الاحتراز منه او امر كبير يشق الاحتراز منه وفي للسببية وفي السببية اي بسبب كبير اي بسبب كبير والوجه السابع والعشرون قوله لا يستتر اي لا يجتنبه ويتحرز منه اي لا يجتنبه ويتحرز منه. متباعدا عنه متباعدا عنه ورؤيت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية ورؤيت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية هذا احدها وهو بسين وتائين وراء وهو بسين وتائين وراء. والثاني يستنزه. والثاني انزه بالزاي والهاء. بالزاي والهاء والثالث يستبرئ والثالث يستبرئ بالباء الموحدة والهمزة بالباء الموحدة والهمزة والرابع يستنكر والرابع يستنثر تاء فنون فتاء مثلث بتاء فنون فتاء مثلثة والخامس يستنتر والخامس يستنكر بتائين بينهما نون بتائين بينهما نون. والسادس يتوقع يتوقى والسابع يتقي يتقي والثامن يتطهر. والثامن يتطهر واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الاول. واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الاول وقال كلها صحيحة. وقال كلها صحيحة وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابع والخامس. وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس وذكر ان الرابع مروي باسناد صحيح وذكر ان الرابع مروي باسناد صحيح وسبقه الى ذكرها مع ما بعدها من تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الاعلام. وسبقه الى ذكرها مع تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الاعلام وعد ابو بكر للاسماعيلي وعد ابو بكر الاسماعيلي الوجه الثالث وهو ايش يستبرئ اظهر الروايات وعد ابو بكر اسماعيلية الوجه الثالث وهو يستبرئ اظهر الروايات والوجه الثامن والعشرون قوله يمشي بالنميمة ان يسعى بها بين الناس ان يسعى بها بين الناس والنميمة ايش ما النميمة والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد والوجه التاسع والعشرون قوله جريدة هي غصن النخل وسعفه هي غصن النخل وسعفه الذي يخرج فيه قوصوه الذي يخرج فيه قوسه وقع في رواية في الصحيح بعسيب وقع في رواية في الصحيح بعسيب رطب وهو اسم للغصن وهو اسم لغصن النخل اذا لم ينبت عليه الخوص وهو السم لغصن النخل اذا لم ينبت عليه اذا لم ينبت فيه الخوص او اذا كشط ونزع او اذا كشط خوصه ونزع وسمي غصن النخل جريدا لانه يجرد فينزع منه خوصه للانتفاع منه. لانه يجرد فينزع منه خوصه ليستفاد منه تقريب المسألة ان غصن النخلة تم ايش؟ جريدة تسمى جريدة سمي جريدة باعتبار ما يستقبل انه يجرد منه الخوص. يعني الاطراف المتدلية ليستفاد منه كأن يوضع في اسقف البيوت كما جاء هذا في بناء المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم ويسمى عسيبا اذا كان مجردا من الخوص. فاذا اخذ اخذت الجريدة واخلي منها سمي عسيبا. وكذلك يسمى قبل ان ينبت الخس ايهما اسبق؟ العسيب ام الجريدة العزي فالاسبق منهما في النبات العسيب. والوجه الثلاثون قوله رطبة اي ذات نداة ولين اي ذات نداوة ولين. خلاف اليبس والجفاف. خلاف اليبس جفاف والوجه الحادي والثلاثون. قوله فشق عن نصفين اي قسمها نصفين فجعل كل قطعة منهما كالاخرى فجعل كل قطعة منهما كالاخرى. والوجه الثاني والثلاثون قوله فغرز اي ضعها في الارض مركوزة ثابتة اي وضعها في الارض مركوزة ثابتة فالغرز اشد تمكينا من الغرس فالغرز اشد تمكينا من الغرس. والوجه الثالث والثلاثون قوله ييبسا اي تذهب نداوتهما ورطوبتهما. اي تذهب نداوتهما ورطوبتهما فيجي الثاني فيجي الثاني واما الفرع الثاني المتعلق في الاحكام فالقول فيه من سبعة وجوه واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من سبعة وجوه فالوجه الاول انه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث انه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او اعوذ بالله من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث فيقوله المتخلي عند ارادة دخول المكان المعد للخلاء فيقوله المتخلي عند ارادة دخول المكان المعد للخلاء ويقولها في فضاء عند ايش عند تشميل ثيابه عند تشميل ثيابه عن شدها ورفعها اي شدها ورفعها استعدادا للشروع في قضاء حاجته وعند الحنابلة انه يقول قبله بسم الله وعند الحنابلة انه يقول قبله بسم الله ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويقول بعده الرجز النجس الشيطاني الرجيم وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من اداب الحمام وذكره مرعي للكرم في غاية المنتهى من اداب الحمام وهو في عرفهم ايش؟ ايش الحمام في عرفهم البناء المجعول للاغتسال. البناء المجعول للاغتسال. الذي يقصده الناس للتنظف الذي يقصده الناس للتنظف ويكون غالبا فيه ماء ساخن وبخار فيشترك الناس في الانتفاع بذلك فعند الحنابلة هو ذكر لدخول الخلاء اذا اراده ان كان موضعا معدا فان كان في فضاء قاله عند تشمير ثيابه ومن افادات مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى انه يستحب ايضا عند دخول عند دخول الحمام والوجه الثامن والوجه الثاني انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها. انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. حال قضاء الحاجة في غير بنيان في غير بنيان لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبره ولا تستدبروها الحديث ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة او يسرة ولو يسيرا. ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة او يسرة ولو يسيرا لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك قال المرداوي في الانصاف وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي مظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي انتهى كلامه قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر فلا يكفي هنا فلا يكفي هنا فينبغي الانحراف كثيرا. فينبغي الانحراف كثيرا. انتهى كلامه وفيه قوة انتهى كلامه وفيه قوة اي ان الانحراف اليسير في مذهب الحنابلة كاف بان يتنحى يمنة او يسرة عن جهة القبلة وفي ظاهر كلام صاحب المحرم وهو المج المجد ابن تيمية جد الحفيد وفي كلام حفيده ايضا انه لا يكفي انحراف يسيرا بل لا بد من كونه كثيرا وعلله ابن قاسم بقولهم استقبال القبلة انه لا يضر انحراف يسير فان المصلي اذا انحرف يسيرا عن القبلة صحت صلاته لانه يكون موجها الى جهتها تغليبا فمثله ينبغي ان يكون هنا فلا يكفي انحراف يسير وينبغي الانحراف كثيرا وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها. وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة في البنيان والفضاء بالبنيان والفضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. قال ابن مفلح بالمبدع والظاهر انه كان في الفضاء. قال ابن مفلح في المبدع والظاهر انه كان في الفضاء انتهى كلامه. فجوازه في البنيان اولى. فجوازه في البنيان اولى. والرواية الاولى هي المذهب والرواية الاولى هي المذهب. يعني ايش المذهب؟ انه يحرم الاستقبال والاستدبار ايش؟ في غير بنية في غير بنيان والوجه الثالث ان المتخلي اذا اقتصر على استعمال الماء او الحجر جاز. ان المتخلي اذا اقتصر على استعمال الماء او الحجر جاز لحديث انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء ولم يذكر فيه استعمال الحجر ولم يذكر فيه استعمال الحجر. فدل على جواز انفراد احدهم. فدل على جواز انفراد احدهما والجمع افضل. والجمع افضل. فان اقتصر على احدهما فالماء افضل فان اقتصر على احدهما فالماء افضل. لانه اطهر للمحل وابلغ في التنظيف لانه اطهر للمحل وابلغ في التنظيف. فالاستنجاء له ثلاث مراتب. فالاستنجاء له ثلاث مراتب الاولى استعمال ماء وحجر. بالجمع بينهما استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما والثانية استعمال الماء فقط. استعمال الماء فقط والثالثة استعمال الحجر فقط. والثالثة استعمال الحجر فقط ومثل الحجر ما كان نحوه ومثل الحجر ما كان نحوه ورق وغيره. والوجه الرابع اباحة معونة متوضئ اباحة معونة متوضئ وكذا مغتسل وكذا مغتسل بحمل الماء او تقريبه او صبه بحمل الماء او تقريبه او صبه لحديث انس المذكور لحديث انس المذكور. والوجه الخامس انه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول انه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول والنهي في باب الاداب. فهو للكراهة عندهم. والنهي في باب الاداب فهو للكراهة عندهم والوجه السادس انه يكره استجماره بيمينه انه يكره استجماره بيمينه من غير ضرورة. من غير ضرورة. كقطع يده ولا حاجة كجرحها ولا حاجة كجرحها والا فلا يكره. والا فلا يكره لحديث ابي قتادة رضي الله عنه المتقدم وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فان فعل اجزأه. فان فعل اجزأه. والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها والاستجبار بها مسك حجر ونحوه بها واستنجاء كاستجمار لاتحادهما لاتحاد علتهما واستنجاء كاستجمال لاتحاد علتهما وهي اكرام اليمين وهي اكرام اليمين فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما ويكون الاستنجاء باليسار ويكون الاستنجاء باليسار فيغسل بها ويصب بيمينه فيغسل بها ويصب بيمينه ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى بصب الماء ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء لان الحاجة داعية اليه. لان الحاجة داعية اليه الوجه السابع وجوب الاستنجاء. والوجه السابع وجوب الاستنجاء. لحديث ابن عباس الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول فيجب ازالة الخارج من السبيلين بماء او حجر ونحوه فيجب ازالة الخارج من السبيلين ماء او حجر ونحوه ومما ينبه اليه ان حديث ابن عباس هذا مذكور عند الحنابلة دليلا على كون اجتناب النجاسة من في في بدني المصلي وثيابه وموضع صلاته شرطا من شروط صحتها شرطا من شروط صحتها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل وانبه الى ان انه كل يوم اربعاء يكون بعد المغرب ان شاء الله تعالى مدارسة سواء للطلاب او الطالبات ويعطى الطالب المشارك في المدارسة نسخة مفرغة من الدرس ليستعين بها على ذلك فاذا ترك المدارسة حجبت عنه النسخة لان العطاء على قدر الاعطاء ما الذي يبذل من نفسه في طلب العلم يعان عليه. والذي يبخل بوقته ونشاطه عن بذله في العلم يمسك عنه رجاء ان يصلح من نفسه وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين