غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبتي بدأنا بمدارسة باب الاستنجاء وذكرنا تعريف الاستنجاء. قال الشيخ مرعي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن وتدارسنا هذا التعريف سريعا وعرفنا ان الشيخ مرعي لما عرف الاستنجاء اتى بتعريف شامل يدخل ضمنه الاستجمار اتى بتعريف شامل يدخل ضمنه الاستجمار فلذلك قال بماء طهور او حجر طاهر مباح منق. لان استعمال الحجارة وما يقوم مقامها من المناديل الورقية وما شابه ذلك هذا يسمى استجمارا بالمسمى الدقيق له. لكن الشيخ اتى بتعريف عام للاستنجاء ادخل فيه الاستجمار كما قلنا. الاستنجاء هو وازالة ما خرج ما اسم موصول فيه ابهام. فلذلك فسرناه فقلنا المراد بما خرج اي ازالة نجس خرج من السبيلين معتادا كان مثل البول او الغائط او غير معتاد كالدم فقوله ما خرج يقصد به النجس المعتاد او غير المعتاد ازالة ما خرج من السبيلين. فالاستنجاء عملية تختص بالسبيلين القبل والدبر ازالة ما خرج من السبيلين ثم بين لنا الوسيلة الالة المستعملة في ازالة هذا الخارج من السبيلين. فقال بماء طهور بماء طهور وهذا يدل على ان الماء الطاهر والماء النجس لا يستعمل او لا يصح استعماله في الاستنجاء. قال او الوسيلة الثانية وهي الرخصة كما ذكرنا بالمحاضرة السابقة الرخصة قال او حجر ما صفات هذا الحجر؟ طاهر. فاخرج الحجر النجس فاخرج الحجر المحرم. والمراد بالحجر المحرم كما ذكرنا في المحاضرة السابقة المغصوب المسروق اه اذا كان مثلا شيء مقام الحجر اه مثلا لو ان شخصا استعمل معدنا ان لا يكون من الذهب ولا من الفضة لان الحجر هنا او الحجرية ليست مقصودة لذاتها الحجر او ما يقوم مقام الحجر كما ذكرنا. فيشترط في الحجر او ما يقوم مقامه مناديل ورقية او ما شابه ذلك حتى يصح الاستجمار به ان يكون طاهرا فاخرج النرجس كما قلنا مباح فاخرج المغصوب المسروق آآ الذهب والفضة لان الذهب والفضة لا يجوز الاكل والشرب بها. من باب اولى لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها وكذلك يخرج بقيد المباح الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. لان الروث النجس والعظام النجسة والطعام النجس هذا يخرج بالقيد سابق بقيد الطهورية. واما قيد المباح يخرج به الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. فلا يباح الاستنجاء بها ممتاز في كلمة مباح اخرجنا بها المحرمات وذكرنا امثلة عديدة على المحرمات سواء محرمات لحق الله او محرمات لحق الادميين. مغصوب مسروق ذهب فضة روث طاهر عظام طاهرة طعام طاهر. طب لماذا يا شيخ الرؤوف الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر لا يجوز الاستجمار به؟ هذا سنتعرف عليه بعد قليل حينما يأتي شيخ مرعي لينص على هذه الثلاث بالتحديد انها آآ يحرم الاستجمار بها. لكن دعونا في قيود الحجر قال حجر طاهر اخرجنا النجس مباح اخرجنا غير المباح منقن فلابد وان يكون منقيا وسيبين لنا الان ما هو الانقاء المطلوب تحصيله من الحجر او ما يقوم مقام الحجر. ما هو الانقاء؟ المطلوب تحصيله. الاحجار او ما يقوم مقامها التي لا تصل بنا الى حد الانقاء لا يصح استعمالها في الاستجمام ايضا. فلذلك الحجار الملساء مثل الحجارة التي تكون عند البحار الحجار الملساء من كل جهاتها التي تكون عند البحار. يقولون هذه حجارة لا توصل الى حد الانقاء. فلا يصح الاستجمار بها فهذه ضوابط ثلاث للحجر الذي يصح استعماله وما يقوم مقام الحجر. ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون منقيا. ثم سيبين لنا ما هو ضابط الانقاء المراد الوصول اليه. لكن قبل ان اصل الى ضابط الانقاء احبائي هناك تعليق سريع وهو ان الذي يقوم مقام الحجر الذي يقوم مقام الحجر يجب ان يكون جامدا كالحجر يجب ان يكون جامدا كالحجر فلذلك يقولون بعبارة عامة يصح الاستجمار بكل جامد طاهر مباح منقن فكلمة جامد تشمل الحجر وتشمل كل شيء صلب مثل الحجر فكلمة جامد اعم لو انه مثلا هنا استعمل كلمة اه جامد ربما كانت اعم من كلمة حجر لكن هذا هو المتداول عند الفقهاء قديما خاصة استعمال كلمة في هذا المكان لكن في الحقيقة الحجر ليس مقصود لذاته بل كل جامد الطاهر مباح منقن يأخذ حكم الحجر في جواز الاستجمار به. فالان ما هو ضابط الانقاذ بالحجر او بكل جامد يقوم مقام الحجر وتوفرت فيه الضوابط الثلاث. ضابط الانقاء قال الشيخ مرعي ان يبقى اثر لا الا الماء هذا ضابط الانقاء الذي نريد الوصول اليه من خلال الاستجمار اذا استعملت الحجر او المناديل الورقية فالانقاء من خلاله يكون الوصول الى هذه الدرجة او الى هذه المرحلة. مرحلة ان يبقى اثر في القبل او في الدبر لا يزيله الا الماء. اذا وصلنا لهذه المرحلة معناها الاستجمار صحيح اذا وصلنا الى مرحلة بقاء اثر لا يزيله الا الماء معناها وصلنا الى درجة الانقاء المطلوبة فالاستجمار صحيح. طبعا بالشروط لان الاستجمار كما سيأتي معنا الان له شروط ومواصفات شرعية ليكون تاما. لكن المهم هذا ضابط الانقاء هذا الضابط احبائي يشير او ينبهنا على قضية وهو ان الاستجمار بالحقيقة لا يزيل الخبث تماما عن القبل او الدبر بما انه يقول الانقاء المطلوب من الحجر وما يقوم مقام الحجر هو ان يبقى اثر في القبل او في الدبر لا يزيله الا الماء ان نصل لهذه المرحلة معناها اذا الاستجمار لا يزيل الخبث تماما مئة بالمئة عن الموطن اليس كذلك لكنه يقوم بتخفيف النجاسة عنه الى هذه المرحلة. لكن الاستجمار ايش فائدته؟ تخفيف النجاسة حتى نصل الى هذه المرحلة المقبولة شرعا. ولذلك قلنا الاستجمام رخصة من الله سبحانه. رخصة تسهيلية توسعة على الناس. والا فهو في لا يزيل الخبث مئة بالمئة لكنه يخفف منه لدرجة مقبولة شرعا. ولذلك احبائي اذا تذكروا معاي تعريف الطهارة لما قلت الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه وازالة الخبث وما في معناه قلت الذي هو في معنى ازالة الخبث الاستجمار. لانه ليس حقيقة ازالة خبث مئة بالمئة وانما هو تخفيف منه لدرجة كبيرة. فهو في معنى ازالة الخبث. ممتاز؟ اذا عرفتم لماذا الاستجمار في معنى ازالة الخبث ولماذا هو رخصة تسهيلية من الشارع وبقي عليكم ايضا وبقي علي ان ارشدكم الى قضية وهو اه ان اذا وصل الانسان بالاستجمار الى درجة الانقاء التي ذكرها الشيخ مرعي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وصاحبنا لم يستعمل الماء هذا جائز كما سيأتي معنا يعني فقط اقتصر على الاستجمار بحيث وصل الى درجة الانقاء المطلوبة ولم يستعمل الماء ولبس ثيابه. هذا يصح. كما سيأتي معنا ان شاء الله في صور الاستنجاء ومراتبه هذا الشخص الذي لبس ثيابه بعد الاستجمار مباشرة لو انه عرق مع المشي والذهاب والعودة فهذا الاثر الذي لا يزيله الا الماء نزل على ثيابه. هل تكون الثياب نجسة؟ قال الحنابلة هذه نجاسة معفو عنها لان الشارع الذي رخص في الاستجمار يعلم سبحانه وتعالى بقاء هذه الاثار. فبالتالي هو يريد ان يعفو عنها فبالتالي اذا استجمر الانسان استجمارا صحيحا وبقي اثر لا يزيله الا الماء ثم لبست الثياب وذهبت وعدت فتعرقت فنزل هذا الاثر الذي لا يزيله الا الماء على ثيابك وعلى ملابسك فانه نجاسة معفو عنها لا يجب عليك ان تزيلها وصلاتك صحيحة معها هذه فائدة مهمة يتم بها الكلام عن قضية الانقاء بالحجر. اذا فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء لكن اه الان سيبين لنا شرط مهم في الاستجمار. قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة اديني المحل هذا ضابط مهم الاستجمار عرفنا قبل قليل ضابط الته لكن بقي علينا ان نعرف ضابط صفته الالة كل جامد طاهر مباح منقن. هذه شروط الة الاستجمار. لكن ما صفته الواجبة الان اتى ليبين قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل فلابد في الاستجمار وجوبا لا يجزئ اقل من ذلك. لابد من ثلاث مسحات لابد من ثلاث مساحات. سواء كانت هذه المساحات الثلاث بحجر واحد له عدة جهات او بثلاثة احجار. لا يهم. المهم ثلاث مساحات. الان اخواني بعض الحجارة آآ لها عدة جهات فيمكن ان تستجمر من جهة ثم تستجمر من جهة ثانية ثم تستجمر من الجهة الثالثة. ثلاث مسحات تعم المحل يجزئ. واذا استعملت ثلاثة احجار يجزئ فليس المراد ثلاث احجار لا المراد ثلاث مساحات كذلك مثلا المناديل الورقية يمكن الانسان ياخذ ورقة مناديل ورقية كبيرة فيمسح المسحة الاولى من جهة ثم يلف الورقة او المنديل فيمسح من الجهة الثانية ثم يلف ويمسح من الجهة الثالثة فهذا لا حرج حتى لو استعمل من دين واحد لكن المهم ان امسح به ثلاث مساحات كل مسحة بهذا القيد مش اي مسحة كل مسحة تعم المحل تعم المحل الذي يخرج منه. الخارج النجس جميل ممتاز. اذا طب يا شيخ لو اننا وصلنا الى درجة الالقاء المطلوبة في الاستجمار يعني بحيث بقي اثر لا يزيله الا الماء لو انني وصلت الى هذه الدرجة من المسحة الاولى يكفي؟ لا يكفي. طب من المسحة الثانية لا يكفي. لابد ثلاث مسحات يقينا لا ابو الثلاث مساحات. طب ما كفت يا شيخ؟ تزيد. حتى تصل الى الانقاء اذا لم تكفي الثلاث مساحات تزيد حتى تصل الى ضابط الامقاء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. طبعا هذا في حال كونك ستقتصر ها ستقتصر على الاستجمار المناديل الورقية او الاحجار. لكن اذا كنت ستستعمل الماء وتكمل العملية بالماء عملية الاستنجاء بالماء. فهنا لا يشترط ذلك لو ان انسان استعمل المناديل الورقية مرة او مرتين ثم خلص هو سيستعمل الماء بعد ذلك. فهنا لا تشترط هذه الشروط. فاشتراط الثلاث مساحات تعم كل مسحة لمحل هذا لمن سيقتصر على الاستجمار. هذا اكتبوه. هذا الشرط لمن سيقتصر على الاستجمار. اما من سيكمل بالماء استعمل الماء تماما فهذا لا يشترط اه او لا يجب عليه ذلك. تمام اذا عرفنا الة الاستجمار ما شروطها؟ عرفنا اه صفة الاستجمار ما هو شرطها؟ ثلاث مساحات عرفنا الانقاء المطلوب تحصيله من الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. الان دعونا نعود الى الماء لو ان الانسان استنجى بالماء ما هو الانقاء المطلوب تحصيله بالماء شخص قال انا ما بدي استعمل الحجارة او ما يقوم مقام الحجارة. انا بدي استعمل الماء. اللي هي الحالة الاصلية العزيمة. الحالة الاصلية فما هو الانقاء المطلوب مني تحصيله من خلال الماء؟ قال الحنابلة والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان يعني باختصار ان يعود المحل نقيا طاهرا كما كان. وتزول النجاسة عنه تماما فاذا استعملت الماء لا يجوز ان يبقى اثر للنجاسة لا يجوز او لا يصح ان يبقى اثر للنجاسة. يجب ان تزيل النجاسة تماما. وازالة النجاسة تماما هي التي يعبر عنها الحنابلة بقولهم عود خشونة المحل كما كان. ان يعود المحل خشنا كما كان. طبعا عودة خشونة المحل. الخشونة في الحقيقة هذه يعني تتحقق ربما في الدبر واما في القبل فقضية عودة الخشونة اصلا لا يوجد خشونة حتى نعود اليها. فقول عودة الخشونة هي اقرب آآ او تصلح للدبر واما استعمالها في القبل تحتاج الى نظر والله تعالى اعلم. فلذلك نأتي بعبارة تشرح ما يقولونه عود خشونة المحل كما كان اي ان يعود المحل كما كان خاليا من النجاسة تماما الان اخواني لما نأتي الى باب النجاسات ان شاء الله فنعرف ان الاستنجاء بالماء الاستنجاء بالماء عند الحنابلة يشترط له سبع غسلات هذا سنذكره لكن جيد ان نستحضره هنا الان الاستنجاء بالماء يشترط فيه عند الحنابلة سبع مرات سبع مرات تدير الماء على موطن النجاسة قبلا او دبرا قال ما دليل الحنابلة؟ وهل يا شيخ هناك روايات اخرى في المذهب اخاف من ذلك هذا سنناقشه ان شاء الله لاحقا. لكن قيدوا هذا القيد تقولون الحنابلة لا يشترطون سبع غسلات. يعني حتى لو حصل الانقاء بغسلة واحدة او بغسلتين لا يكفي عند الحنابلة. لابد من سبع غسلات. كيف الاستجمار؟ ثلاث مسحات الاستنجاء بالماء سبع غسلات. تدير الماء سبع مرات على النجاسة قبلا او دبرا مع تحقيق الانقاء المطلوب وهو زوال النجاسة تماما عن الموضع والذي عبر عنه بقوله عودوا خشونة المحل كما كان لكن اخواني هنا ختم بمسألة فقال وظنه كاف ويعني وظنه الضمير في وظنه يعود على الانقاء. يعني وظن الانقاء كاف وهذه تعود على مسألة الاستجمار او مسألة الاستنجاء بالماء هذه مسألة الختامية تعود على كلا المسألتين ان حصول الانقاء بالحجارة او ما يقوم مقامها وهو ان نصل الى بقاءة لا يزيله الا الماء او حصون الانقاء بالماء وهو عود خشوع المحل. هل يشترط ان يصل الانسان اليه علما جزما يقينا؟ او يكفي ان يغلب على ظنه وصوله الى الانقاء يعني هل يشترط ان اعلم انا المكلف يقينا جزما انني حصلت الانقاء. ووصلت الى مرتبة الانقاء بالاستجمار او بالاستنجاء ام يكفي غلبة الظن انني وصلت الى الانقاء بالاستجمار او الاستنجاء ما رأيكم؟ الحنابلة يقولون نكتفي بالظن لانه يصعب اخواني في الحقيقة ان يصل الانسان الى درجة اليقين التام انه حقق الانقاء سواء بالحجارة او بالماء خاصة في الدبر يعني ربما في القبل امر اسهل. لكن في الدبر كونها منطقة خلفية ان تصل الى درجة يقيني والجزب التام انك حققت ضابط الانقاء بالاستجمار او ضابط الاسقاء بالاستنجاء لربما فيه شيء من الصعوبة. فنكتفي بالظن. لذلك قال وظنه اذا ظننت انك وصلت لحد الانقاء بهذا او بهذا بالاستثمار او بالاستنجاء فهو كاف باذن الله ثم اه بعد ان فرغ من هذه القضية اراد ان يبين لنا ما هي اه مراتب الاستنجاء من حيث اكمل مراتب الاستنجاء الى اضعفها. سيقسم لنا مراتب الاستنجاء الى اربعة مراتب او اربع مراتب من اكمل صور الاستنجاء الى اضعف صور الاستنجاء ممتاز انظروا ماذا قال. قال وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء هذه اكمل الصور لذلك عبر عنها بالسنية سيأتي معنا ان الاستنجاء كله كعملية واجب الاستنجاء كعملية واجب لكن السنة فيه يعني الافضل في صوره والاكمل في صوره. الصورة المسنونة بالتحديد هي ان تستعمل اولا الحجارة وما يقوم مقامها من المناديل الورقية ثم بعد ذلك تتبع بالماء هذه اكملها قال فان عكس كره يعني انعكس ان استعمل الماء ثم بعد ذلك اتى بالحجارة او المناديل الورقية بعد الماء قالوا هذا مكروه. ليه؟ قالوا هذا عبث انت تحصل الانقاء بالماء ثم بعد ذلك تستعمل الحجارة بعد الماء او مناديل بعد الماء قالوا هذا عبث طبعا اخواني لو ان شخص اه استعمل المناديل فقط لتنشيف الماء لتنشيف الماء. وليس للاستنجاء هذا ما في اشكال انه يكون البعض تتعارض عليه الامور. اذا استعمل مناديل بعد الماء لتنشيف المياه هذا ما في اشكال. لكن المراد ان يستعمل الحجارة او المناديل الورقية للاستجمار او الاستنجاء بعد استعماله قالوا هذا عبث لا داعي اليه لانك حصلت الانقاء بالماء فلا معناه ان تعود فتستعمل الحجر او المناديل الورقية. لذلك قال فان عكس كره فهذه ادنى الصور ثم قال ويجزئ احدهما والماء افضل ويجزئ احدهما اي يجزئ حتى تحقق واجب الاستنجاء الواجب الكلي يجزئ ان تستعمل الحجارة وحدها وهو الاستجمار ويجزئ ان تستعمل الماء وحده. لو شخص اراد ان يقتصر على احدهما. يجزئ يا شيخ يجزئ. بس بالضوابط ان الاستجمار بتحقق ضابط الالة وثلاث مساحات تعوم كل مسح المحل مع الوصول الى الانقاء. واذا استعملت الماء سبع غسلات اه مع اه عودة خشونة المحل وصول لدرجة الانقاء اذا حققت الضوابط ما عندنا مشكلة. يجزئ احدهما لكن اذا اقتصرت على احدهما فايهما افضل؟ قال والماء افضل. الماء افضل بالتأكيد. بالتالي احبائي لو بناء على هذا الكلام رتبنا صور اه الاستنجاء من افضلها الى اضعفها. نقول اكمل سور الاستنجاء ان يستعمل الحجارة ثم الماء المرتبة الثانية بعدها مباشرة ان يستعمل الماء وحده المرتبة الثالثة بعدها مباشرة ان يستعمل استجمار وحده بالحجار او المناديل الورقية. المرتبة الرابعة وهي الاضعف وهي المكروهة ان يستعمل الماء ثم يستعمل الحجارة بعد ذلك. هذه المرتبة الرابعة وهي مكروهة وان كانت تحقق الوجوب تمام الان سيبين لنا حكم مسألة هكذا يعني آآ استطرادية سميها او سميها تتعلق بالاستنجاء عموما وهي مسألة ما حكم استقبال القبلة واستكبار ما في اثناء عملية الاستنجاء. شخص يستنجي يزيل الاذى عن قبره او دبره. ما حكم استقبال القبلة؟ واستدبارها؟ وعلينا قبل ان نبين حكم هذه المسألة نفرق بين مسألتين. مسألة استقبال القبلة واستدبارها احال الاستنجاء ومسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لانه المشهورة عندكم هي الحالة الثانية. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي التي وقع فيها الخلاف الشهير آآ ويبين الحنابل حكمها عادة في اداب التخلي. لكن هنا يتكلم عن حكم الاستقبال والاستدبار في حالة الاستنجاء. فقال يكره حكم الكراهة يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لجهة القبلة اخواني الشرع عظم جهة القبلة في العديد من المواطن. وبناء على هذا الحنابل رحمة الله عليهم حكموا ان علينا تعظيم هذه الجهات ولا نتوجه اليها بالاذى والقاذورات فقالوا بالتالي يكره استقبال القبلة واستدبارها في عملية الاستنجاء. بعض اخواننا رفقة رد سريع يظن ان ان عملية الاستنباط الاحكام الشرعية لابد ان يكون من نص صريح من الكتاب او السنة. في الحقيقة اخواني عملية الوصول واستنباط الاحكام الشرعية ليست فقط بهذه الطريقة اه آآ يعني آآ السهلة الميسرة كما يتوهم البعض. علمائنا وفقهائنا وائمتنا يأتون باستقراءات كلية يستنبطون منها قواعد فقهية يحكمون من خلالها ده الفروع. فهناك الكثير من الاحكام بنيت من استقراءات قام بها الفقهاء والمحدثون والعلماء والنظار. كذلك اقيس واحيانا الاقيس لها انواع قياس العلة قياس الدلالة قياس الشبه احيانا استحسان بدليل استصلاح سد رائع. فاوجه الاستدلال كبيرة جدا. فلا يقف الطالب عند مسألة ويقول هذه المسألة والله ليس الحنابلة دليل عليها من الكتاب او السنة. اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها في الاستنجاء. لا يوجد حديث. العملية الاستدلالية ليست بهذه البساطة كما تتوهم. اخي يا طالب العلم فعليك ان تتروى وان تتمهل في طلب العلم حتى تفهم طرائق العلماء في الاستدلال على المسائل وفي الوصول الى احكامها. المسألة اعقد من ذلك ومسألة فيها خطوات ودراسة اصولية مقاصدية علمية. حتى تعرف ان هناك مناهج وطرق في بناء الاحكام الشرعية متنوعة وليست فقط طريقا واحدا كما تتوهم تمام؟ اذا اقتصر على هذا الاشارة وانتقل مع الشيخ مرعي ليبين لنا حكم استعمال الروث والعظم والطعام في عملية الاستجمار كما قلت لكم قبل قليل الشيخ مرعي سينص على حكمها فقال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة ما هو الذي يحرم اكتبوا ويحرم الاستجمار هو لم ينص على هذا لكن السياق واضح يفهم منه هذا ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة الان اخواني الروث والعظم والطعام اذا كان نجس فهذا لا يصح الاستجمار به لقيد الطهورية نحن اننا نشترط في الحجر وما يقوم مقامه ان يكون طاهرا الم يقل الشيخ قبل قليل بحجر طاهر فاذا كان الروث والعظم والطعام اه نجس فهذا ليس طاهرا فلا يصح الاستجمار به لهذا القيد وهذا واضح لكن اذا كان الروث والعظم والطعام طاهر هل يصح الاستثمار به؟ ايضا لا يصح الاستجمار به لماذا احبائي؟ جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة الكرام ان يستجمروا بالروث والعظم الطاهر وذكر انه زاد اخواننا من الجن الجن المؤمن اخواني يأكلون الروث والعظام الطاهرة. فهذا طعامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نؤذي اخواننا من الجن المسلمين الذين يقتاتون على العظم آآ الطاهر وعلى الروث الطاهر واما الطعام احبائي طعام الانسي او طعام البهائم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على طعام اخواننا من الجن الا نلوثه اهو فمن باب اولى قال الحنابلة ان نحرص على طعام الانس ان لا نلوثه. ومن باب المساوي ان نحرص على طعام البهائم فلا فبالتالي الروث الطاهر والعظام الطاهرة والطعام الطاهر. الاطعمة هذه لا يجوز لنا ان ولا يصح لا يجوز ولا يصح ان نستجمر بها طب انا اركز هنا قلت لا يجوز ولا يصح. بينما الماء اه الطهور المحرم ايش كنا نقول؟ لا اه يجوز استعماله لكن يصح يصح في ازالة الخبث يصح. الماء الطهور المحرم. اذا تذكر كنا نقول انه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. اذا هو يصح في ازالة الخبث ويصح الماء الطهور المحرم في الاستنجاء الماء لكنه محرم الاستعمال فعليكم ان تفرقوا بين الحكم بالتحريم والحكم بالصحة. التحريم حكم تكليفي. الصحة والفساد حكم وضعي. فنقول استعمال الماء الطهور المحرم بالاستنجاء وفي ازالة الخبث لكن يصح واما الاستجمار فالاستجمار بالمحرم الاستجمار بالمحرم سواء كان المحرم مغصوب مسروق روث عظام طعام لا يجوز يعني يحرم ولا يصح طب لماذا يا شيخ فرقتم بين الماء الطهور وبين آآ الحجر الطاهر؟ لماذا قطب الماء الطهور المحرم يحرم استعماله لكن يصح الاستنجاء به. فالحكم من حيث الصحة يصح. لكن حرام واما في الحجر فقلتم لا يحرم استعماله ولا يصح اصلا. فان فعلت لا يصح وعليك ان تعيد لماذا فرقتم؟ ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة قلنا الاستجمار رخصة والرخص عند الحنابلة لا تصح بالمعاصي الرخص عند الحنابلة لا يصح فعلها بالمعاصي فالمعصية تؤثر في صحتها. واما استعمال الماء فهو عزيمة يعني هو الحالة الاصلية. فبالتالي تحريم استعمال الماء لا يؤثر عندهم في لازالة الخبث. وان اثر في رفع الحدث ممتاز فالفرق اذا بين الماء الطهور المحرم وبين الحجر الطاهر المحرم ان الماء الطهور المحرم استعمال الماء هي الحالة الاصلية العزيمة في الاسلام تنجاء فلم يؤثر تحريم الماء على ازالة الخبث. واما استعمال الحجارة وما يقوم مقامها فهي رخصة. والرخصة لا تصح تعصي وتؤثر المعصية في صحتها فتبطلها لذلك قالوا يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. ركزوا ولو كان الطعام لبهيمة فالحشيش. اخواني كنت في صحراء ولا في غابة عفوا وفي رحلة واخدت حشيشا واستجمرت به لا يصح لانه طعام البهائم هذا الحشيش. جميل طيب فان فعل يعني لو ان شخصا فعل هذا الشيء المحرم بمعرفة منه او بجهل مثلا شخص قلنا له يا اخي لا تستجمر بالروث الطاهر ولا بالعظام الطاهرة ابه فاخذ روثا طاهرا واستجمر به ماذا يحدث؟ قلنا هذا حرام. صح. كحكم تكليفي. طب كحكم وضعي صحيح يصح منمشي له اياها من حيث الصحة نحكم عليه انه فاسد وعليه ان يعيد مرة اخرى قالوا ان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء هذه مسألة انتبهوا عليها غريبة شوي عليكم اذا شخص فعل ذلك فعل هذا المحرم واستجمر بشيء محرم بروث طاهر عظم طاهر طعام طاهر. هنا قال الحنابلة هذا شخص فعل حراما ولا يصح استجماره ولا يمكن ان يطهر هذا الموطن الا باستعمال الماء. يعني لا يمكن ان يأتي باستجمار اخر صحيح. مش ممكن خلاص اعطيناك فرصة انت خالفت الامر واتيت بشيء محرم الاستجمار به فاستجمرت به. هنا نمنعك من الرخصة ان استجمرت بشيء محرم روث عظام طعام مغصوب هنا قال الحنابلة فعله حرام ولا يصح استجماره وعليه ان يستنجي بالماء ولا يستطيع ان يستجمر مرة اخرى. فلو قال خلص بما انه هذا الحجر محرم خلص انا اتي باحجار غير محرمة واستجمر بها منقول له انتهت فرصتك اعطيناك فرصة استعملت اشي محرم يغلق عليك الباب تماما وعليك ان تعود الى الاستنجاء بالماء وهذا خاص بهذا القيد ايش يعني خاص بهذا القيد يا شيخ؟ احنا قلنا يشترط في الاستجمار في الشيء الذي تستجمر به او في الالة ثلاثة شروط. اول شرط ان يكون طاهرا مباح ثالثا منقذ. الان اذا اتيت بحجر غير منقن او حجر غير منقية واستعملتها لا يصح الاستجمار لكن تستطيع ان تأتي باحجار صحيحة مرة اخرى وتعود تستجمر بها. اذا اتيت بشيء نجس مش طاهر. اتيت بشيء نجس واستجمرت به نقول استجمارك غير صحيح وتستطيع ان تأتي باحجار او اشياء طاهرة وتستجمر بها. اذا اتيت بشيء محرم لتستجمر به لا يصح لكن لا تستطيع ان تأتي باحجار مباحة وتستجمر بها. انتهت فرصتك. لانك فعلت المعصية واستجمرت محرم سنمنعك من استخدام الرخصة ونجبرك على الاستنجاء بالماء. فهذا القيد او هذه المسألة فان فعل لم يجزئه بعد الا الماء خاصة باختلال شرط الاباحة خاصة باختلال شرط او ضابط الاباحة ممتاز انتبهوا الى هذه الفكرة فان فعل لم يجزيه بعد ذلك الا الماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة ماذا يقصد كما لو تعدى الخارج موضعه العادة هادي مسألة اخرى لكنها يعني لقربها من المسألة السابقة ذكرهما في موطن واحد الان احبائي يقولون الاستجمار ركزوا الاستجمار انما يكون في القبل او في الدبر. المكان المعتاد ان تصل النجاسة اليه في القبل او الدبر اعيد الاستجمار يقود الحنابلة يكون في المكان الذي يعتاد في المكان الذي يعتاد اصول النجاسة اليه من القبل او من الدبر فمثلا في القبل المعتاد ان البول يكون على حشفة يعني على رأس ذكر الرجل هذا المعتاد وكذلك المعتاد اه في الدبر ان يكون اه اثر النجاسة يعني اثر الغائط ان يكون بين صفحتين فاذا تجاوز البول المكان المعتاد ونزل على الخصيتين والفخذين. او تجاوز الغائط المكان المعتاد. ونزل الى اسفل الى الفخذين وما شابه ذلك الان يقول للحنابلة القدر الذي خرج عن المكان المعتاد ركزوا العبارة دقيقة القدر الذي خرج وتجاوز المكان المعتاد هذا الذي خرج وتجاوز لا يصح الا استعمال الماء فيه والقدر الذي بقي في المكان ولم يتجاوز هذا الذي آآ يصح استعمال الحجارة في او الاستجمار عموما فيه انت فهمتم نفرض ان شخص ذهب الى الغائط فهناك قسم تجاوز موطن الموطن المعتاد ونزل الى الفخذين من النجاسة وقسم بقي في الموطن المعتاد. يقول الحنابلة الذي بقي في الموطن المعتاد هذا تستجمر عنه. لكن الذي نزل وتجاوز ووصل من الفخدين هذا لا يصلح لان تستجمر له. هذا لابد ان تستعمل فيه الماء فقط لذلك قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. العبارة كما قلت لكم مجملة او ربما فيها شيء من الغموض. وانا بسطت لكم مقصود الحنابل بها فعليكم ان تفرقوا بين الذي بقي في الموطن المعتاد والذي تجاوز. فالمتجاوز هو الذي علينا ان نستعمل الماء فيه لا خيار اخر. والذي بقي في الموطن تستطيع ان تستجمر ولا حرج في ذلك الان بعد ان رأى يعني خاض بنا هذه الرحلة اتى بالحكم العام للاستنجاء فقال ويجب الاستنجاء. فعملية الاستنجاء اساسا التي عقد لها هذا ما حكمها الوجوب فلا يصح عبد الله ان تبول او ان تتغوط ثم تلبس الثياب مباشرة. وتقول يلا الاستنجاء ما هو واجب؟ لا. الاستنجاء واجب الاستنجاء واجب وله صور يسن ان تحقق اكملها لكن باي صورة من الصور الاربع اتيت فهو مقبول باذن الله ويجب الاستنجاء. الان ايش قال؟ ويجب الاستنجاء لكل خارج. لاي شيء يخرج منك طبعا بشرط ان يكون نجسا لذلك قال لكل خارج الا الطاهر لانه اذا كان طاهرا فلا يجب ان تستنجي منه كما ذكرنا في التعريف اذا قال الا الطاهر فاذا خرج شيء طاهر منك. مثل ايش يا شيخ طاهر؟ مثل مني المانيا احبائي طاهر وكان هناك مني على ذكر الرجل فلا يحتاج الى غسله ولا الاستنجاء منه. لانه طاهر كذلك لو ان شخصا فرضا بلع آآ عملة معدنية بلعها من فمه خرجت معه كما هي. لم تتلوث باي نجاسة فرضا الان خرجت طاهرة بالتالي ايضا لا يجب الاستنجاء منها. لذلك قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر واستثنى شيئا اخر انتبهوا قال الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. استثنى ايضا شكل من اشكال النجاسات لا يجب الاستنجاء منها. يعني خرجت من القبل او بالدبر ولا يجب الاستنجاء منها. ما هي؟ قال النجس الذي لم يلوث المحل اثناء خروجه اخواني الاستنجاء عملية معللة يعني معقولة المعنى. لماذا امرنا الله بالاستنجاء حتى نقطع الاذى عن القبل او الدبر. للنظافة فاذا خرجت نجاسة من الانسان قبلا او دبرا ولم تلوث المحل اي شكل من اشكال التلوث لم تلوثه ابدا فقالوا الى لا معنى للاستنجاء. فالاستنجاء ليست مجرد عملية تعبدية. عملية معقولة المعنى نحن نفعلها تعبدا لله لكننا فهمنا علتها باختصار. فبالتالي قال الحنابل الطاهر لا تحتاج ان تستنجي منه. النجس الذي لم يلوث المحل لا يحتاج ان فستان جامع. جميل الان دعونا ننتقل الى فصل في اداب الخلاء سيعقد هذا الفصل الشيخ في اداب اه الخلاء دخولا وخروجا واقامة فيه سيذكر مسنونات ثم مكروهات ثم محرمات رتبها بهذا النسق مسنونات الخلاء مكروهات الخلاء محرمات الخلاء. دعونا ننظر ماذا ذكر قال فصل يسن على هذا الفصل تابع لباب الاستنجاء. لاحظوا كيف عندنا كتاب الطهارة الكتاب تحته ابواب. الابواب تحتها فصول. جميل قال فصل يسن لداخل الخلاء ايش ؟ واحد. تقديم اليسرى. اذا يسن ان تقدم اليسرى اذا دخلت الخلاء السنة الثانية قال وقول بسم الله اللهم اني هو لم يذكر اللهم بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث اه القاضي عياض قال هي ساكنة الباء الخبث واذا كانت ساكنة فان معنى الخبث الشر فكأنك تقول اعوذ بالله من الخبث اي من الشر والخبائث هم اهل الشر الشياطين فكلمة الخبائث على تفسير القاضي عياط تشمل ذكور الشياطين واناث الشياطين. وكلمة الخبث معناها الشر واما الخطابي رحمة الله عليه من ائمة الحديث المشهورين فقال هي ليست الخبث بتسكين الباء بل هي الخبث بضم الباء. واذا ضممنا فقلنا الخبث حينئذ الخبث تصبح جمع خبيث. فيكون المراد بالخبث على رأي الخطابي ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة والمراد بها اناث الشياطين. فهذه السنة الثانية السنة الاولى تقديم اليسرى دخولا. السنة الثانية ان تقول بسم الله اعوذ بالله تستجير بالله من الشر ومن اهله او من الشياطين واناث الشياطين. السنة الثالثة قال واذا خرج قدم اليمنى. اذا خرجت من الخلاء تقدم اليمنى والسنة الرابعة والاخيرة خيرة وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. يعني اذا خرجت باليمنى وانت خارج تقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فذكر اذا اربع سنن الخلاء. طبعا هناك غيرها لكن سنقتصر على ما ذكره ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك الان دعونا نذهب الى المكروهات فقالوا ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر يكره في حال التخلي اولا هذه الاولى استقبال الشمس والقمر. يرى الحنابلة ان استقبال الشمس والقمر مكروه اثناء اثناء عملية قضاء الحاجة. لذلك قال ويكره في حال التخلي يعني اثناء عملية قضاء الحاجة يكرهوا استقبال الشمس والقمر. ما الدليل على ذلك يعني في الحقيقة اتى الحنابلة بتعليلات لهذه المسألة ربما عندما نقرأها لا نراها بتلك القوة كقوله مثلا ان الشمس والقمر فيها من نور الله او والبعض يقول ان اسماء الله مكتوبة فيها. والبعض يقول لانهما ايتان عظيمتين وعظيمتان من ايات الله. لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله وبها يستضيء الكون. وقيل انه روي ها لاحظوا. استفي دليل قال وروي ان معهما مع الشمس والقمر ملائكة وملائكة الرحمن. لكن الاحاديث وهذه التعديلات في الحقيقة ليست بتلك القوة ليست بتلك القوة لذلك ارى كثير من اهل العلم ان هذا لا اصل له قضية كراهية آآ التخلي آآ في استقبال الشمس والقمر. قالوا هذا لا اصل له لكن انا عموما ما اريد ان اقول لطالب العلم حتى لو وجدت بعض المسائل النزر اليسير التي ترى الادلة فيها لا تنهض او اعتمدت على اثار ضعيفة جدا جدا جدا بل قد يحكم عليها البعض بالوضع فهذا لا يعني ان تكون جل مسائل المذاهب من هذا القبيل. وكل مذهب كما قلنا الا ان تجد في بعض المسائل بنيت على احاديث ضعيفة جدا او في نظر في طريقة الاستدلال عليها. بالتأكيد لكن لا تستعجل لا لا تهجم هجوما سريعا على نقد المسائل الفقهية. بما انك والله وجدت بعض المسائل النزر اليسير آآ يعني ادلته ليست قوية او لا تنهض. لانك مع الوقت ستعرف لماذا يقولون مثل هذا الكلام. وما وجهة نظرهم في هذه القضايا؟ فلذلك لم يقولوا بالتحريم وانما اقتصروا على الكراهة. وادي وهذا تعليق سريع فقط على هذه المسألة. ويكرهوا في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ثانيا ايضا من المكروهات في حال التخلي يكره ان تستقبل مهب الريح فقوله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح ايضا فيكره استقبال مهب الريح. وهذه قضية معلومة. معقولة لماذا؟ قالوا الشريعة امرتنا بالتنزه من البول امرتنا ان نتنزه من البول ومن باب اولى ان نتنزه من الغائط. واذا الانسان بال او تغوط في مهب الريح وهذا احتمال كبير ومظنة ان تنتقل النجاسة على ثيابه وعلى بدنه والا يعرف موطنها فتعمه النجاسة. فنقول اذا الاصل بما ان الشريعة امرت بالتنزه من البول البول في مهب الريح مكروه وهذا اذا مأخوذ من قاعدة كلية يعني لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره التخلي في مهب الريح لكنه معقول المعنى معلل من قواعد الشريعة المستقرأة. فالعلماء استقرأوا الشريعة ماذا امرتنا بالنسبة للبول والغائط؟ امرتنا ان نتنزه. وان نبتعد في اي شيء يسبب او يكون مظنة لوصول هذا الاذى فالاصل ان يكون في ادنى درجاته مكروه اذا ومهب الريح والكلام هذا المكروه الثالث يكره استقبال الشمس والقمر يكره اه آآ استقباله مهب الريح. ثالثا يكره الكلام الكلام اخواني في حال التخلي وانت تقضي حاجتك مكروه الكلام عموما بما فيه ذكر الله وبما فيه من رد سلام واجابة مؤذن. كل هذا الكلام مكروه. لا يقولون حرام لكن يقولون مكروه. باستثناء شيء واحد وصل الى عندهم وهو قراءة القرآن. فقراءة القرآن في حال التخلي حرام وما سوى ذلك من الكلام سواء كان كلام العامة او حتى ما فيه ذكر الله فهو مكروه عند الحنابلة ثم قال والبول في اناء يكره ايضا البول في الانية وهذا له عدة علل منها اولا ان الانية اخواني قد يستعملها شخص اخر بعدك يظن انها ما فيها شيء. يضع فيها طعاما او شرابا او ما شابه ذلك وهو لا يعلم ان شخص بال فيه او قد يراك شخص بلت في الاناء فيستقذر من استعماله في امور الحياة. فقد تفسد الاناء او كما قلنا يضع الشخص فيه امتعة او طعام او شراب وهو لا يدرك ان فلانا بال فيه هذا من حيث التعليل الحياتي كما يقولون. واما من حيث التعليم من حيث النص فانه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرج الطبراني في الاوسط انه نهى ان ينقع بوله في التسط في البيت نهى ان ينقع البول في الطست في البيت. وقد ذكر بعض اهل العلم ان معنى ان ينقع يعني ان يمكث ويركد بالتالي هذا الحديث قالوا لا يدل على مذهب الحنابلة لانه اه يدل على ان المنهي عنه هو ان يركد البول في التسط في البيت ما ان يبال في الطست مباشرة ويرمى ويلقى ما فيه هذا لا حرج فيه. والبعض قال لا بما انه نهي عن ان ينقع البول في الطست فهو دعوة بالبول في الانية عموما ولذلك الحنابلة ما قالوا بالتحريم وانما قالوا بالكراهة. لذلك متى كان هناك حاجة لان يبالى في اناء شخص مريض متعب لا يستطيع الذهاب لدورة المياه. فالحنابلة يقولون الكراهة الحاجة تزيل الكراهة. اذا البول في اناء قال وشق. ايضا يكره البول في الشق لان الشق والجحر يكون فيها دواب وبهائم اه قد تؤذيها انت بالبول فيها وقد تؤذيك هي وروي ان سعد بن عبادة الصحابي الجليل بال في جحر فخرجت حية او ما شابه ذلك فقتلته فالبول في الشق جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن سرجس وان كانت بعض اهل العلم يضاعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر تمام هذا الحديث الاصل في الباب وعلته معلومة يا اخواني حتى لا تؤذي انت هذه البهائم وحتى لا تؤذيك. وهل اه خلت الدنيا الا ان هنا في شق او في جحر من هذه الجحور جيد ونار ورماد يكره ايضا البول في النار والرماد. لماذا؟ قالوا من ناحية طبية لانه يورث اه السقم؟ وهل هذا ثبت طبيا اذا كان فعلا ثابت طبيا فالشريعة فعلا قاعدتها لا عمل ضرر ولا ضرار فاي شيء نجلب لك الضر فاقل احواله ان يكون مكروها فالنار والراماد قال الحنابلة انها تورث السقم يكره البول فيها. اقول ان ثبت هذا فالكلام كما هو وان لم يثبت هذا فاصبحت القضية اخرى جيد. اذا ونار ورماد لكن يعني انت بشكل عام اشتري بالباب في النار والرمد. ايضا الانكينة واسعة. قال ولا يكره البول قائما ولا يكره البول قائما آآ هذه قال ولا يكره لان هذه مسألة خلافية هل يجوز البول قائما هو مكروه هل يباح ام هو مكروه؟ الحنابلة قالوا يباح البور قائما. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم وهو قائم كما جاء في الحديث عند السبعة فقاد الحنابل هذا الحديث اصلا يدل على جواز ان يبول الانسان قائما ما دام انه كما قلنا يأمن التلويث والنظر. الان اذا لم يأمن التلويث النظر لا تختلف القضية تختلف القضية لكن اذا امن التلويث وامن النظر نظر الناس اليه وان تنكشف عورته. فلا مانع من ان يبول قائما كان يبول مثلا في امر حاضن في بيته وما شابه ذلك. فلا يكره البول ايمن عند الحنابلة انتهى من ذكر المكروهات ونبه على عدم كراهة البول قائما انتقل الى محرمات الخلاء فذكر ثلاثة المحرم الاول قال استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله هذا هو المحرم الاول لاحظوا الان استقبال القبلة واستدبارها اين في حال التخلي هنا الاستنجاء مكروه استقبال القبلة واستدبار حال الاستنجاء. هذا مرة معنا مكروه لكن الان هنا يتكلم عن حكم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي فقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. فوضع شروط للتحريم الشرط الاول ان يكون الاستقبال والاستدبار في الفضاء فالصحراء هنا رمز للفضاء قد يكون صحراء قد تكون غابة المهم المراد الفضاء عموما هذا الشرط الاول للتحريم ان يكون في فضاء تانيا مع عدم وجود حائل فاذا كنت في فضاء وهناك حائل يسترك ايضا لا يوجد تحريم لاستقبال القبلة واستدبارها لكن الكلام في فضاء ولا يوجد حائل يسترك. فهنا نعم التحريم قائم اما اذا كنت في بنيان في بيتك مثلا الان هذه ليست صحراء في البيت وفي المنزل والمرحاض المهندس سامحه الله. المعماري بناهم مستقبلا للقبلة او مستدبرا لها فحينئذ نقول لا حرج وليس محرما او كنت في صحراء وكان هناك حائل شجرة او وضعت خشبة امامك هذا ايضا يزيل التحريم. قال ويكفي ارخاء ذيله يعني يكفي في الحائل ان ترخي الذيل. والمراد بالذيل هنا طرف الثوب من الاسفل لو شخص لابس اه ثوب مثلي وكان في الصحراء واراد ان يبول او يتغوط فما وجد حائل لكن وجد طرف الثوب. فارخى طرف الثوب امامه وهو يبول او من خلفه وهو فقال الحنابلة يكفي هذا حائلا ما عندهم اشكال قال ويكفي ارخاء ذيل الهيدين الثوب امامه او خلفه بحسب مكان قضاء الحاجة اذا ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ان تستقبلها او ان تستدبرها تعطيها ظهرك. اثناء قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله حتى يحقق الحائل المحرم الثاني قال وان يبول اي يحرم ان يبول او يتغوط في اماكن محددة فيذكرها. هذا المحرم الثاني البول او الغائط في اماكن محددة ما هي؟ الف طريق مسلوك. لانه طريق يسلكه الناس تنين ظل نافع يعني اماكن لها ظلال يستفيد منها الناس ظل نافع كالشجر او الاماكن التي تعدها الدولة والمؤسسات يستظل الناس تحتها في الطرقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. يعني الامران اللذان يجلبان اللعنة قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او في ظلهم هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية. البول في طرق الناس الطريق المسلوق. وهذا اخرج به الطريق المهجور. فالطريق المهجور لا فيه الاشكال في الطريق المسلوك والظل النافع بالتالي الظل الذي لا ينتفع به لا حرج فيه. لاحظوا كل كلمة لها دلالتها. طريق مسلوك او ظل نافع كارثة او جيم سموها تحت شجرة عليها ثمر يقصد. ايضا يحرم البول تحت شجرة عليها ثمار يقصدها الناس لاحظوا الشروط شجرة عليها ثمار يقصدها الناس. فاذا كانت الشجرة لا يوجد عليها ثمار لا يحرم آآ البول او التغوط تحتها الا اذا كان لها ظل نافع طيب وكذلك الشجرة اذا كان لها ثمار ولكنها ثمار غير مقصودة يعني ما في احد يأتي يقطفها ليأكل منها او ينتفع بها. بعض الشجر وبعض الشجر اخواني ثماره. الناس لا تلتفت اليه فاذا كان شجرة لها ثمرة لكنه غير مقصود ايضا لا يحرم البول او التغوط تحتها اذا لم يكن لها ظل نافع ممتاز لازم تقول اذا لم يكن لها ظل نافع. انه الشجرة حتى لو لم يكن لها ثمر او كان لها ثمر لكنه غير مقصود ولها ظل نافع. فيحرم البول والتغوط تحتها بسبب القيد الثاني او المكان الثاني اللي هو ظل النافع لكن شجرة ليس لها ظل نافع. وليس لها ثمر او لها ثمر لكنه غير مقصود فهذه آآ يبول او يتغوط تحتها ولا احرق المكان اه الرابع والاخير قال وبين قبوري المسلمين يحرم البول او التغوط بين قبور المسلمين احتراما لهم. وهذا يخرج قبور المشركين. وان كنا طبعا نقول الانسان يعني اذا كان لا يحرم البول في قبور المشركين مش معناته ان الشخص يروح يبول فيها هذا لا يليق بالمسلم عموما لكن التحريم للبول او الغائط يتعلق بقبور المسلمين. جيد فاذا المحرمات اولا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ثانيا البول او التغوط في الاماكن الاربعة التي ذكرها اه المحرم الثالث قال وان يلبث فوق حاجته يحرم على الشخص ايضا اذا فرغ من قضاء الحاجة ان يبقى ماكثا عليها كاشفا عورته لماذا؟ قال انكشف العورة عند الحنابلة بلا حاجة محرم حتى ولو كنت خاليا. حتى لو كنت خالي يا شيخ نعم بعض الاخوة يتساهل او ياخذ بعض الاراء ان كشف العورة اذا كنت خاليا جائز الحنابل مذهبنا يا اخواني يحرم كشف العورة بلا حاجة حتى ولو كنت خاليا فان الله احق ان يستحيا منه. كما قال صلى الله عليه وسلم لاجابته كما جاء في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده الله احق ان يستحيا منه. فلماذا تستر عورتك اذا كنت خاليا استحياءا من الله؟ سبحانه وتعالى. كما انك تستحي ان تظهر امام الناس وانت كاشف العورة فالله احق ان تستحي منه. بالتالي اذا فرغت من قضاء الحاجة وانتهيت الحنابلة يلزمونك بالقيام مباشرة. ولا تجلس في المرحاض تفكر في امور الدنيا وتخطط لحياتك المستقبلية هذا حرام قال ويحرم ان يلبث فوق حاجته. اذا فرغت من قضاء الحاجة تستنجي ثم بعد ذلك تلبس ثيابك وتغادر الخلاء فهكذا نكون انتهينا من باب الاستنجاء ومن اه الفصل الذي عقده في سنن الخلاء ومكروهات الخلاء ومحرمات الخلاء بسم الله دعونا ننتقل لباب جديد وهو باب السواك. باب السواك انتهينا من كتاب الطهارة مع ما فيه من انواع المياه. انتهينا من باب الانية انتهينا من باب الاستنجاء واداب التخلي من باب الرابع عقده في السواك وفيه فصل في سنن الفطرة عموما الان السواك احبائي كلمة السواك. السواك هذه الكلمة تطلق على الالة التي يستاك بها وتطلق ايضا على عملية اه استعمال هذه الالة عملية التسوك فكلمة السواك تأتي اسم الة للعود الذي يستاك به وتأتي مصدرا بمعنى الحدث عملية التسوق تسمى سواك ايضا وهنا لما قال باب السواك هو يقصد المعنى المصدري للسواك. يعني التسوك فهمتم؟ لا اسباب السواك باب الاعلى والله تعالى اعلم قال يسن السواك السباكة طبعا هاي اضافة مني يسن بعود رطب لا يتفتت. بدأ بذكر آآ الالة التي يسن الاستياك بها فقالوا يسن اولا بالعود. هذا اول قيد للالة التي تستاق بها ان تكون عودا بالتالي يقود الحنابلة لا يتحقق السواك بالاصبع او بخرقة او بمنديل او منشفة لا يتحقق. لا بد ان تكون الالة عود. الان عود اراك عود زيتون عود آآ عرجون آآ دخل ما عنده مشكلة لكن بالشروط التي ستأتي ان شاء الله لكن مهم ان يكون عودا اذا يسن بعود ثانيا رطب الان عبارة رطب في الحقيقة هذي عبارة المنتهى وتابعه الشيخ مرعي عليها لكن في الاقناع لم يقل رطب قال بعود لين. لماذا لين؟ عبارة الاقناع اخواننا ربما تكون ادق من عبارة الشيخ مرعي تبعا للمنتهى لان العود الذي يسن الاستياك به يشترط فيه ان يكون لينا. وكلمة لين تشمل الرطب وتشمل اليابس المندر رطب اللي هو العود اللي فيه ميته اللي فيه خضار وما زال اخضر رطب ويدخل فيه ايضا اليابس الناشف الذي تم تنديته ووضعه في الماء. فندي اصبح طريا. فكلمة لين تشمل الرطبة واليابس المندى فهي ادق واشمل من كلمة الرطب. لان هنا يعني ابن عوض لما شرح كلمة رطب قال الرطب يعني اللين. لكن في الحقيقة الرتب اخص من اخص من الليل لان اللين يدخل فيها ايضا اليابس الذي تم تنديته. فكانت لربما عبارة الاقناع ادق من عبارة دليل الطالب والمنتهى والله تعالى اعلم. اذا بوعود رطب ونحن قلنا لين ادق يسن بعود اه لين جيد ما هو الشرط الثالث؟ قال لا يتفتت. لا يتفتت في الفم هذا الشرط الثالث. الان بقيت ثلاثة شروط اخرى لم يتطرق اليها. انا ساتطرق اليها لاكمل لكم عقد المسألة. قال الحنابلة في كتبهم الاخرى. رابعا ان يكون منقيا فان كان هذا العود اللين لا ينقي ما في منه فائدة منقيا. رابعا لا يضر لانه اذا كان يسبب ضرر للثة او للاسنان بعض عيدان الاشجار فعلا مؤذية يقول الاطباء فهذه ايضا لا لا يسن استعمالها ولا يجرح هذا القيد الخامس لانه اذا كان يجرح فهو ايضا مؤذي وانت لا تطبق السنة فتضر نفسك. هذه قيود خمسة للسواك الة السواك قيودها ان تكون بعود لين لا يتفتت منقن آآ لا يضر ولا يجرح. هذه ست شروط او قيود لالة السواك. اذا اختل وصف من هذه الاوصاف المراد طبعا بالاوصاف الخمسة اللي هي ملين ما كان لين كان جاف جدا او لا يتفتت فكان بيتفتت او منقن ما كانش منقي تمام او لا يضر فكان بضر او بجرح اذا قل شرط من هذه الخمسة فيكون مكروها يكون مكروها. واما اذا اختل الشرط الاول فما كان عود اصلا وهنا لا يوجد سواك اصلا عند الحنابلة. اذا لم تستعمل العود استعملت الاصبع او الخرقة فهذا لا يسمى سواك اصلا عند الحنابلة. فكل العملية غير موجودة لكن اذا استعملت عود لكن هذا العود اختل فيه وصف من هذه الاوصاف الخمسة فكان مثلا يابس او لا يتفتت او او يتفتت عفوا او كان مضر او كان بيجرح او كان غير منقي فهذا مكروه. كما ذكر الاصحاب ثم الان بعد ان ذكر الة السواك سيعطينا حكمه فقال وهو مسنون مطلقا السواك قال وهو مسنون مطلقا اي هو سنة في جميع الاحوال الا ما سيستثنى. فقال الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب الان اخواني ما معنى قوله وهو مسنون مطلقا؟ اي هو كما قلنا مسنون في كل الاحوال. واستثنى سورة واحدة. سورة الصائم الصائم احبابي بعد الزوال بعد الزوال يعني عند وقت الظهيرة اذا دخل وقت الظهر بعد الزوال يكره له السواك لماذا قالوا لان اه الانسان الصائم انما تظهر رائحة فمه وتصعد هذه الرائحة من المعدة الى الفم عند وقت الزوال. يعني بعد الزوال وما بعد ذلك تبدأ رائحة الفم تظهر ورائحة الفم هذه اثر طاعة يحبها الله كما جاء في الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا هو المعتمد هذا الحديث فهذا الحديث يدل على ان هذه الرائحة لانها اثر طاعة فهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فبالتالي لا ينبغي للمؤمن ان يزيلها لا ينبغي للمؤمن ان يزيلها. وازالتها مكروهة ليست حرام لكنها مكروهة. طيب يا شيخ قبل الزوال يقولون في في العادة رائحة الفم انما تخرج بعد الزوال واما من الفجر الى الزوال لا تكون الرائحة فقد خرجت بعد فلا يكره السواك فلا يكره السواك بل يكون مسنونا يبقى على السنية. اذا قال الا بعد الزوال للصائم فيكره. وقبل الزوال قال ويسن له اي للصائم الضمير في له يعود على الصائم ويسن له قبله. بس بعود يابس. يعني يسن السواك للصائم قبل الزوال لكن السنية بعود يابس ضيف مندا. لانه اليابس الغير مندى هذا لم تتوفر فيه شروط الالة انه اليابس الجاف هذا مخالف للاية اللي ذكرناها قبل قليل لابد تكون سواك بعود رطب او لين. واليابس غير منده هيك هكذا اطلاق اليابس ربما ما فيه دقة لان اليابس مطلقا او عفوا اليابس غير المندى ليس من الالة التي يسن السواك بها. وانما اليابس فنضيف كلمة المندا فاذا قبل الزوال يسن بعود يابس مندى ويباح برطب لماذا بالنسبة للصائم بالتحديد فرق الحنابلة قبل الزوال بين العود اليابس المندى وبين الرطب. ما رأيكم يقول الحنابلة العود الرطب هذا قد يتحلل او هو مظنة التحلل في الفم. لانه رطب. فنخشى ان يبتلعها الانسان ما تحلل مع ريقه فيدخل الى معدته. وهذا لا يجوز له ان يصل الى جوفه شيء فالرطب لانه مظنة التحلل قالوا لا يسن السواك به قبل الزوال لكن يباح واما اليابس المندى فلانه ما زال يابسا وان كان ندي فانه لا تتحقق فيه هذه المظنة مظنة التحلل فيكون اه على الحالة الاصلية مسنونا للصائم. فقال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي من يستاك بغير العود هذا لم يصب السنة لم تتحقق سنية السواك عنده وقد ذكرنا المسألة قبل قليل ان اول قيد من قيود السواك ان يكون عودا فباصبع او بخرقة لا تتحقق سنية السواك. اذا لاحظوا كيف ان نفسر في احكام الصائم. بعد الزوال مكروه. قبل الزوال تقول بيابس مندى مسنون برطب مباح. وعرفنا سبب التفريق بين اليابس المندى وبين الرطب. ثم اراد ان يبين لنا ان السواك يصبح سنة مؤكدة في احوال محددة. يعني السواك في حالته الاصلية احبائي سنة لكن يتأكد ويرتقي من سنة الى سنة مؤكدة في احوال محددة والسنة المؤكدة هي السنن التي واظب عليها رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. ثبت بالاحاديث انه كان يواظب عليها اكثر من غيرها. فما هي الاماكن التي كان يواظب فيها صلى الله عليه وسلم بالسواك اكثر من غيرها فقال ويتأكدوا اي السواك يصبح سنة مؤكدة يعني عند وضوء. وسنعرف ما هو موطنه عند الوضوء بالتحديد. وصلاة عند الصلاة معروف هذي من المواطن التي يتأكد فيها السواك وقراءة اي للقرآن وانتباه من نوم اذا انتبه الانسان من نومه لان رائحة الفم تكون متغيرة عند الاستيقاظ وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا انتبه من النوم يشوس فاه بالسواك وتغير رائحته فم طبعا تغير رائحة الفم هذا مفهوم عام يدخل تحته الانتباه من النوم. لان الانتباه من النوم او الاستيقاظ من النوم عادة ما يصحبه تغير في رائحة الفم وكذا عند دخول مسجد هذه حالة ايضا. وعند دخول المنزل كما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها. وعند اطالة السكوت انهم يقولون طول السكوت ايضا يغير رائحة الفم فيدخل تحت المفهوم الكلي اللي ذكرناه قبل قليل. تغير رائحة الفم وسفرة اسنان. اذا اصفرت الاسنان يتأكد استعمال السواك لتعيدها الى بياضها. قالوا لا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. يعني لو في هناك عود واحد استاكوا به الرجل مع زوجته هل هناك حرج في ذلك احبائي؟ لا حرج في ذلك لا يكره ان يستعمل العود اكثر من شخص نعم اذا كان هناك امراض اصلا يشترى بذلك لكن لا يريدن ممرض على مصح كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن اذا ما كان هناك امراض فلا بأس ان يستاك بالعود الواحد الاثنان فصاعدا. وقد ثبت ان عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنديه وترتبه له ثم تناوله اياه جميل ننتقل الى فصل يتعلق بهذا الباب طبعا هو ليس له علاقة بالسواك لا فصل يتعلق بما يسمى سنن الفطرة سيذكر هناك مجموعة من الامور تتعلق بالنظافة الشخصية وتبين لنا حكمها بالتفصيل. فقال رحمة الله عليه فصل يسن حلق العانة اتي هذا اول شيء يسن هاي مسنونات لاحظوا كلمة يسن انتبهوا ضعوا تحتها خط فحلق العانة ليس واجبا سنة مستحب لكن حتى لو كان سنة مستحب ليس معنى انه سنة مستحب معناها جاء الفرج يعني لا يلزمني ان اتبع هذه السنة. لا يا اخواني ترى نحن فقط نبين مراتب الاوامر. انه هذا واجب وهذا سنة. والا فالانسان المؤمن يتبع امر الشارع سواء كان واجبا او مندوبا. ولم يكن من هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني يأخذوا التفاصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اوامره. انه هذا يا رسول الله واجب ولا مندوب؟ خلص قال المندوب معناها ما راح نفعل. هكذا حال كثير من الناس اليوم. هو يا شيخ واد جيبوا لنا مندوب اذا عرف انه مندوب معناها هذا داع لان يترك. انت تأخذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة هذه التفاصيل الدقيقة للتفقه. لكن انت تتبع انت تتبع حتى تعرف وين اين مواطن العذر واين الاشياء التي هي اخف من غيرها حتى تعرف ماذا تقدم عند التزاحم وليس لان تهجر. اذا يسن اولا حلق العانة. لان كلمة حلق احبائي اينما وردت في كتب الفقهاء فالمراد بالحلق الازالة التامة للشعر. الازالة التامة بالشعر والتي تكون عادة بالموس او بشيء حاد الازالة التامة للشعر. هذا هو مفهوم الحلق وهناك فرق بين الحلق وبين التقصير. التقصير حتى لو كان من جميع الشعر لا يسمى حلقا يسمى تقصيرا ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ هذا يدل على ان فرق بين التحليق وبين التقصير فالحلق ازالة كامل الشعر. فيسن حلق ازالة كامل الشعر في منطقة العانة. والعانة احبائي هي المنطقة اه فوق منطقة الفرج للرجل يعني القبل. فوق منطقة القبل للرجل او للمرأة تمام وتزيلها باي شيء بالموس حتى لو استعملت الات مساعدة او كريمات او ما شابه ذلك لا حرج ثانيا من المسنونات نتف الابط الكمال نتف الابط. تأخذ الشعرة وتنتفها نتفا. فان لم تطق ذلك فيكتف الانسان بالحلق لا حرج في ذلك لكن هذا الكمال لمن اطاقه ثالثا تقليم الاظفار اظفار اليدين اظفار الرجلين فلا يتشبه الانسان باعداء الامة باطالة اظفاره فهي اصلا تجمع تحتها الاقذار والتشبه باعداء الامة والى غير ذلك من القبائح التي تتحقق في اطالة الاظفار فيسن تقليم الاظفار وثالثا او رابعا النظر في المرآة الحنابلة يقولون من المسنون النظر في المرآة ويعتمدون على احاديث كان فيها ضعف في ذلك وانه صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الان الله معك كما حسنت خلقه فحسن خلقي هذا المقطع ثابت في الاحاديث الصحيحة لكن يعني انه كان ينظر في المرأة ويقول هذا الحديث لربما لم يثبت باحاديث صحيحة لكن فضائل الاعمال اذا لم يشتد ضعف الحديث الوارد فيها يتوسع فيها الحنابلة وغيرهم من المذاهب الفقهية. اذا والنظر في المرآة مع قول هذا الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي واحرم وجهي على النار. والتطيب بالطيب والاسلام يدعو دائما للمسلم ان تكون رائحته طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وكان آآ يدعو الناس الى قبول الطيب والا يردوه وكان هو صلى الله عليه وسلم بنفسه يتطيب في قبل ان يحرم وفي يوم الجمعة وفي سائر ايامه يحب عليه الصلاة والسلام الرائحة الطيبة. فهذا من من المسنونات التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان المسلم وحتى المرأة في بيتها في بيتها تحرص على الطيب امام زوجها وهذا من سبل التحبب اليه. تحرص على الطيب امام زوجها واما طيب المرأة خارج المنزل فيقول الحنابل هو ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذه لعلها تمر معنا في وقت لاحق ان شاء الله والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة هنا قال كل ليلة ولكن يظهر لي انها كل يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة لعل هذه النسخة فيها اشكال اذا هذا ظرف والظرف منصوب ويسن الاكتحال هذا التقدير. كل ليلة. اذا الاكتحال ايضا من سنن التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم ان قدر على ذلك ان يكتحل كل ليلة في كل عين ثلاثة اميال. لانه هذا عود الكحل يسمى ميل عود الكحل يسمى ميلان فيكتحل في كل عين في كل ليلة ثلاثة. وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى عنه مختلفة ومجموعها اه قد يقوي بعضها بعضا لتحصيل هذه السنة وقد رويت احاديث ايضا في ان هذا الاكتحال للعين يقوي البصر ويجلو ويبعد عنه الامراض. اذا والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا حفوا الشارب ايضا الحف اخواني هو المبالغة في القص. المبالغة في قص الشارب فهذا هو الاكمل ان تبالغ في قص شاربك فان لم تبالغ فاقل شيء القص العام اقل شيء القص العام حتى لانها لا تجتمع الجراثيم وحتى اذا اكلت طعاما لا تبتلع شاربك مع الطعام فهذا فيه من الضرر والشريعة شريعة عظيمة اخواني اتت لتهتم بنظافة الانسان في ادق التفاصيل سبحان الله كذلك قال واعفاء اللحية اعفاء اللحية المراد اطلاقها يعني جعلها تطلق تماما لا تمسها. اعفاء اللحية مسنون وزاد آآ في الاقناع ما لم تصل الى حد الشهرة او المبالغة فيها. لان يقولون اذا اللحية طالت واصبح فيها شهرة يعني طول زائد عن المعتاد هذا حد الشهرة طول الزائد عن المعتاد بحيث تلفت النظر ويصبح كل الناس ينظرون الى هذا الرجل. نعم هنا ليس من السنة اعفاء اللحية الى هذا القدر الخارج عن يقول الحنابلة اعفاء اللحية الى القدر المعتاد. اما اذا خرجت عن القدر المعتاد فليس هذا من السنة اذا واعفاء اللحية طب لكن ما حكم حلق اللحية؟ قال وحرم حلقها وحرم حلقها وعرفنا قبل قليل ان الحلق معناه الازالة التامة. الازالة التامة هذا حرام احبتي يحرم حلق اللحية. اذا اعفاء اللحية للقدر المعتاد مسنون. وحلق اللحية تماما حرام. سيعطينا حكم ثالث في اللحية قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني اذا قبضت على لحيتك هكذا فالشعر الذي يزيد عن القبضة يباح لك ان تقصه. شخص قبض على لحيته والشعر الزائد قصه لا حرج في ذلك ممتاز الان بقيت حالة لم يذكرها الشيخ وهو الشعر الذي دون القبضة لو ان شخصا اخذ من الشعر الذي دونه القبضة ولكن لم يصل الى حد الحلق لم يصل الى حد الحلق. اه اخذ ما دون القبضة. يعني ما هذا الشخص مسك على لحيته؟ لا يوجد شعر تحت القبضة يعني او نزل. كل يعني اسفل كله دون القبضة هل يجوز له ان يأخذه؟ في الحقيقة يعني الحنابلة لا يتطرقون او قل اقول قل ان يتطرقوا لهذه المسألة ولعل اللبأ اظن في حاشيته تطرق اليها وذكر ان الامر يتراوح ما بين الكراهة عند الحنابلة والتحريم لان هنا قال يباح اخذ ما زاد على القبضة طب مفهوم المخالفة اللي ما زاد على القبضة الذي لم يزل عن القبضة سكت عنه لم يذكر حكمه. ذكر حرم الحلق حرمة الحلق تماما واباحة اخذ ما زال عدد القبضة. وما بين هاتين الرتبتين لم يذكر فذكروا انه ما بين الكراهة اما ان يكون كراهة مكروها على اصول الحنابلة واما ان يكون حراما اما ان يكون مكروها واما ان يكون حراما لكن اخواني عموما انا اقول ترتيب اللحية وتهذيبها حتى لو قلت عن القبضة يعني حتى لا تكون مشتتة هذا من اداب الدين لا يظهر لي في حرج في ذلك بل الانسان المسلم ينبغي ان يكون مرتبا منسقا منظما فاذا كان هناك شعارات تائهة هنا وهناك وغير منسقة فقص الانسان شعرة من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا حتى لو كان فيما دون القبض فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم لانه يحقق المقصود ان يكون المسلم مرتبا والشريعة لا تدعو ان يكون المسلم اه مبعثر المنظر. مبعثر الهيئة. بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص ان يضع الدهن على رأسه وعلى لحيته وان يتطيب وهذه هديه صلى الله عليه وسلم يعطينا الفكر العام كيف يكون المسلم في هندامه وفي منظره. فلا يقول الشخص بس والله انا اعفي اللحية حتى لو كان شكلي مبعثرا وحتى لو كانت شعثة جدا. انا اهذب وارتب ولكن حقق مقصد الشارع في اعفاء فاللحية فقد امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وارخائها. اه وهذا يدل على ان ينبغي على المسلم ان يرخي لحيته يعني بغض النظر عن القدر المعتاد لكن ينبغي ان تحقق ارخاء اللحية واعفاءها اتباعا لسنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. واياك ان تكون كما يكون حال كثير من منهزمين انه في الشركة يعني الناس يستهزئون بي ويقولون فلان مطلق لحيته وكيف الناس تراني في الشارع والله زوجتي تقول لي شكلك مش حلو باللحية اياك يا اخي كريما ترد على هذا اتبع امر ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وارخوا اللحى ففيه الخير لك في الدنيا وفي الاخرة ختم الشيخ هذا الفصل بمسألة اخيرة وهي واجب هي المسألة الوحيدة الواجبة فقال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل يقول الشيخ في هاي المسألة الاخيرة هي مسألة الختان الختان احبائي هو قطع وما هو الختان؟ هو ان تقطع او تقص الجلدة التي على حشفة ذكر الانسان الذكر طبعا ذكر الذكر او نقول قبل الذكر قبل الذكر حشفته اي رأسه تكون عليه جلدة حينما يولد ان تقاس وتقطع هذه الجلدة التي على حشفته هذا يسمى ختانا بالنسبة للذكور. وبالنسبة للاناث تكون هناك جلدة فوق آآ مدخل الجماع تكون هناك جلدة فوق مدخل الجماع ايضا الختان ان يقطع شيء شيء من هذه الجلدة وحكمة الختان للذكر النظافة. احبائي هكذا قال الفقهاء لانه هذه الجلدة التي على رأس حشفة الذكر آآ تجمع في داخلها الاوساخ والقاذورات والنجاسات فقصها يحافظ على نظافة الانسان وعلى اه نقائه واما بالنسبة للانثى فالحكمة من قطع هذه الجلدة او قطع جزء من هذه الجلدة هذا تعبير الحنابلة قطع جزء من هذه الجلدة القصد ومنه قالوا تعديل شهوة المرأة يقولون ان بقائها كما هي من دون قطع يجعل شهوتها مفرطة وقطع بعضها يعدل هذه الشهوة. لكن قالوا لا تقطع جميعها حتى لا تضرر المرأة فتقطع الشهوة بالكلية. لا تقطع جميع الجلدة وانما يقطع جزء منها لتعديل شهوتها فهذا او هذه الحكمة من ختان الذكر ومن ختان الانثى وكلاهما واجب عند الحنابل. نعمل مسألة خلافية فيما يتعلق بالانثى ولكن عموما الحنابل يرون الوجوب. وجوب الختان على الذكر وعلى الانثى. ووقت الوجوب عند البلوغ يعني هذا الشخص الذكر او هذه المرأة الانثى. متى يجب وجوبا عليها الختان قالوا عند البلوغ هذا وقت الوجوب فاذا بلغ ولم يختتم مع قدرته وعدم تضرره فهو اثم الان اذا بلغ واراد ان يختتن واخبره الاطباء ان الاختتان الان سيسبب له ضرر او سيسبب لها مرض معين وهذا لا يجب عليه يسقط الوجوب في حال وجود الضرر لكن في حالة عدم وجود ضرر فيجب على الذكر وجوبا على الذكر البالغ وعلى الانثى البالغة ان تختتن. هذا رأي الحنابلة. قال وقبله يعني ان يتم الختان قبل البلوغ هذا افضل لانه اسهل في الحقيقة لذلك نحن في بلادنا يتم الختان اول ما يولد الانسان اول ما يولد ولكن ربما في بلادنا هنا الشامية يهتمون بختان الذكر اكثر من ختان الانثى في الحقيقة ويسيرون على قول مذاهب اخر لا ترى وجوب ختان الانثى لكن المهم اه الختان قبل البلوغ افضل لانه يكون اسهل وايسر وخاصة في يعني الايام الاولى كما يقولون الايام الاولى اللي الطفل. لكن انظروا ماذا يقول الحنابلة قضية الايام الاولى يقول الحنابلة يكره الختان عند الولادة الى اليوم السابع الختان يكره من يوم الولادة الى اليوم السابع. بعد اليوم السابع يقبل ولا يكون مكروها فلذلك لما نقول الايام الاولى يعني ما بعد السابع. واما من اليوم الولادة الى اليوم السابع فالختان مكروه. فالختان مكروه وتبدأ مشروعيته بعد السابع وتبدأ مشروعيته بعد السابع جميل. وكما قلنا الافضل ان ان يختن الرجل او تخن المرأة قبل ان يبلغا لانه اسهل وايسر. والبرء يعني شفاء المنطقة من جرح القطع يكون اسرع ايضا. ففيه عدة مصالح فلذلك قال الحنابلة وقبله افضل. اذا هذا مرور سريع على احكام الفطرة وما بها من احكام في المحاضرة القادمة باذن الله القادمة باذن الله نبدأ اه الوضوء شروطا واركانا وهيئة وسننا. نسأل الله ان يعيننا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم