السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس السادس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين مئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب الجنابة نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب الجنابة. هذا هو الباب الخامس من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والجنابة المني والجنابة المني. لانه اذا خرج جانب محله المستقر فيه. لانه اذا خرج جانب محله المستقرا. فيه من البدن. فباعه بانفصاله عن البدن. فباعده بانفصاله عن البدن. اي خروجه من مخرجه المعروف. اي خروجه من مخرجه المعروف. ثم جعل اسما الحال التي تعتلي الانسان اذا خرج منه منيه. ثم جعل لك اسما ثم جعلت اسما للحال التي تعتري الانسان اذا خرج منه منيه ولو حكما. ولو حكما فهو على فهو جنب وعلى جناب فهو جنب وعلى جنابة. والجنابة شرعا وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. ناشئ من خروج المني ناشئ من خروج المني بلذة. او انتقاله او انتقاده. او التقاء الختانين. او التقاء الختانين ان فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين احدهما انه وصف قائم بالبدن. انه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر اخر انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. انه ناشئ عند الحنابلة من واحد من ثلاثة اسباب. الاول خروج المني من مخرجه بلذة خروج المني من مخرجه بلذة الا في حق نائب ونحوه. الا في حق نائم ونحوه. كما يأتي بيانه كما سيأتي بيانهم. فلا تشترط لذته فلا تشترط لذته هم والثاني انتقال المني ولو لم يخرج. انتقال المني ولو لم يخرج بان يحس المرء بحركته بان يحس المرء في بدنه من غير خروجه. بان يحس المرء بحركته في بدنه من غير خروج ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره. ويحس الرجل بانتقاله اقوى في ظهره وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها. وتحس المرأة بانتقاله اقوى في ترائب صدرها فالانتقال وجود حركة دون خروج مني. فالانتقال وجود حركة له في البدن دون خروج مني. والثالث التقاء الختانين ثالث التقاء الختانين وهما قبل الرجل والمرأة وهما قبل الرجل والمرأة بلا انزال بلا انزال فلا يتدفق ايوب من مخرجه فلا يتدفق المني من مخرجه. وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم تغيب حشفة اصلية متصلة تغييب حسافة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي. وسيأتي بيان هذه الجملة عند ذكر الحكم المتعلق بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربع الحديث. ووجود المني في السبب الاول حقيقي. ووجود السبب الاول حقيقي. لانه يبرز ويخرج بائنا من الفرج لانه يخرج ويبرز بائنا من الفرج اي منفصلا عنه ظاهرا منه اي منفصلا عن ظاهرا منه. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اما في الثاني والثالث فهو حكمي. اذ لا وجود للمني اذا اذ لا وجود للمني بارزا من البدن شطارة يحس بحركته كما في الثاني. كما في السبب الثاني. فتارة حركته كما في السبب الثاني. وتارة يؤتى من الافعال ما يؤدي اليه لكنه لا يخرج وتارة يؤتى من الافعال بما يؤدي اليه لكنه لا يخرج كما في السبب ذلك وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما. وهذا معنى قولنا المتقدم اذا خرج منه منيه ولو حكما اي ولو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. اي لو جعل ذلك حكما دون وجود حقيقة الخروج. والترجمة باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة. وغيرهم. والترجمة باب الجنابة نادرة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى. وقد ترجم بها المصنف ايضا في عمدة الاحكام الكبرى وهو مسبوق بالترجمة بها وهو مسبوق بالترجمة بها متعلقة بحكم من الاحكام. متعلقة بحكم من الاحكام. ففيما سائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله ففي مسائل الامام احمد برواية ابنه عبد الله باب الجنابة تصيب الثوب. باب الجنابة تصيب الثوب. ثم ثم ترجم فقهاء الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة ثم ترجم الحنابلة بقولهم باب الغسل من الجنابة. وقع هذا في كلام جماعة منه وقع هذا في كلام جماعة منهم كالخرقي في مختصره انخراطي في مختصره وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه. وابي محمد ابن قدامة في عمدة الفقه والكافي. والكافي لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة. لان الغسل هو الحكم الشرعي الاعلى المرتب على الجنابة متعلقا بكتاب بكتاب الطهارة. متعلقا بكتاب الطهارة ثم استقرت الترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ثم استقرت ترجمة عند الحنابلة بقولهم باب الغسل. ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه ويذكرون فيه موجبات الغسل وانواعه وسائر احكامه. وسائر احكامه وهذا هو المراد من الترجمة. وهذا هو المراد من الترجمة هنا. وهذا هو المراد من الترجمة هنا قال السفاريني في كشف اللثام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك. قال السفاريني في كشف وكشف الايتام باب الجنابة اي احكامها من موجباتها والغسل منها ومتعلقات ذلك انتهى كلامه واجبات الغسل المذكورة وموجبات الغسل المذكورة في احاديث الباب نوعان. وموجبات المذكورة في احاديث الباب نوعان. احدهما خروج المني من مخرجه خروج المني من مخرجه. والاخر ايلاج الحسنة في الفرج. والاخر علاج الحشفة في الفرج. وسيأتي بيانه وما مضى من القول فيه بيان اصل نافع في ادراك معاني العلوم عامة ومعاني الفقه خاصة فان العلم على اختلاف انواعه ينشأ شيئا فشيئا من قليل وينتهي الى كثير وتتغير في هذا مسالك اهله في وجوه ترتيبه وبيانه فتطور العلوم زيادة على ادراك مبتدأها يجعل الاخرة اذا للعلم ذا ملكة ثاقبة في فهمه. ومن جملة ذلك وهو مبين له ما اتفق هنا من تطور الترجمة المدلول بها على هذا المعنى انها وقعت في تصانيف فقهاء الحنابلة على ثلاثة انحاء. اولها باب الجنابة وثانيها باب الغسل من الجنابة. وثالثها باب الغسل فابتدأ تقرير المطلوب في هذه الجملة من مسائل العلم بالترجمة بباب الجنابة لانه اكثر موجبات الغسل وقوعا واكثرها واكثرها شيوعا ثم ترجم بما يجب على العبد اذا اجنب. فقيل باب من الجنابة. ولما تزايدت الفروع المذكورة تحت هذا الباب صارت دائرة واوسع من قصرها على الغسل من الجنابة. فان موجبات الغسل انواع كثيرة فذوبوا بعد بقولهم باب الغسل. لتكون الترجمة الثالثة اتم واكمل وهذا ظاهر في من تتبع تطور الفقه عند الحنابلة او غيرهم. وهذا التطور تارة يجيء في التراجم وتارة يجيء في المسائل من جهتين احداهما من جهة الفروع المذكورة في الباب من جهة الفروع المذكورة في الباب. في ذكر فيه شيء ثم يزاد بعده شيء ثم يزاد بعد شيء اخر حتى يستتم الباب. والجهة الاخرى من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله من جهة الالفاظ المعبر بها عن فروع الباب ومسائله. ولا يتم فهم الفقه بل العلم كله الا باعتبار هذا الاصل وهو تطور هذا الفن بعد معرفة نشأته وانا اضرب لك مثلا اخر يبين لك شرف هذا المقام وشدة الحاجة اليه من اراد ان يكون ادراكه العلم وافيا. فعلم النحو كان مبتدأه بما اتفق من قصة علي رضي الله عنه مع ابي الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي. بان سأله عن اشياء ثم امره علي بان ينحو هذا النحو. وجمع السيوطي الاثار الواردة في مبدأ النحو في جزء تقدم اقرأه وشرحه في احدى سنوات برنامج الدرس الواحد فابتدأ تصنيف النحو على الوجه الذي جعله او الاسود فقيد شيئا من مسائله. ثم زاد عليه من بعده الى ان تم النحو بصورته التامة. وفي اثناء بناء النحو كانت كانت تراجمها تتغير وتتطور. ومن المشهور عند النوحاء قولهم ان اول من ترجم بقوله باب نائب الفاعل هو من ابو عبد الله ابن ما لك صاحب الالفية. وكان هذا الباب يسمى عند غيره قبله باب المفعول الذي لم يسمى فاعل. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فمعرفة مبتدأ النحوي اولا ثم معرفة تطوره واكتماله وما جاء في اثناء ذلك من تجدد تراجمه ومسائله المذكورة في ابوابه المعبر بها عن تلك المسائل يجعل ادراكك العلم ادراكا صحيحا ولا تقع في الغلط. فان من جهل تطور العلوم وقع في الغلط على اهلها ومن وجوه الغلط ما يقع عند جماعة من المعاصرين. اذا وجدوا لمن يعتنون بكتابه نشرا بما يسمى تحقيقا يقول عن حديث لابي هريرة وتابعه ايضا انس بن مالك وابو سعيد الخدري فروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لفظه او قريبا منه. فانهم يبادرون الى التعقيب على المصنف. بقولهم ان المذكور هنا ايش؟ شاهد وليس متابعة بما تقرر من المتابعة والشاهد عند المتأخرين. ومن عرف تطور الالفاظ عند المحدثين وجد ان القدماء يطلقون تارة المتابعة على الشاهد. وتجد في البخاري خاصة بغير موضع من صحيحه ان يذكر حديث صحابي ثم يقول وتابعه ابو هريرة او تابعه فلان. فالمتابعة هنا بمعنى الشاهد. فمن جهد طور العلم وتجدد ارتسام صورته واكتمال مسائله والالفاظ المعبر بها عن ذلك وقع على وقع في الغلط على اهله. ومن وعد ذلك وعيا تاما صارت هذه العلوم ملكة راسخة في نفسه فامكنه ان يتصرف فيها مدا وردا. وصار ايسر للناس معرفة حقائق هذه العلوم ولم تضطرب عندهم تلك الحقائق. واما الجاهلون هذا فانهم يروجون هنا دعوة الاضطراب بين كذا وكذا. حتى تولد من هذا دعوى الاضطراب في باب الاعتقاد فتجد من الناس من يقول مثلا ان اهل السنة مختلفون في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقسمه قسمين هما توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد الارادة والقصد والطلب وان منهم من يجعله ثلاثة اقسام هي توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. ويزعم ان ذلك اختلافا بينهم وهذا غلط عليهم. اذ الامر ليس اختلافا الا من جهة الالفاظ. فهؤلاء اناطوا القسمة الثنائية باعتبار واولئك اناطوا القسمة الثلاثية باعتبار اخر فصحت القسمتان. فاولئك قسموه باعتبار ما يجب لله وهؤلاء قسموه باعتبار ما يجب على العبد. فمن وعى هذا لم يقع في في المسألة. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي نشأ الغلط والخبط فيها بسبب قصور وعي بحقائق العلوم واكتمال الفنون. والواقع هنا في كلام المصنف وما بين بعده ان نموذج على تطور الترجمة الفقهية المتعلقة بهذا المقصد في كتاب الطهارة انها كانت اولا عند الحنابلة باب الجنابة ثم صارت باب الغسل من الجنابة ثم استقرت باب الغسل. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة هو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت اعد اعد عن ابي ابو هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست. فانخنست. دون ان قال انخنست منه. احسن الله اليكم وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا جئت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه عن ابيمونة بنت الحارث او زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها زوجي. احسن الله اليكم. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنازة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او قال ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او قال ثلاثة ثم تمضمض واستنشق قال قال الاخ او قال قال الشيخ محمد او قال وذكرنا ان هذا يؤتى به اذا كان على وجهه ايش؟ الشك. لكنه قال قال ما قال قالت مع ان المتحددة امرأة هي ميمونة. فلماذا ها انت وش درينا؟ تحتاج دليل لا حنا نبهنا على هذا بالذات ها ارفع صوتك. اي على تقدير جنس الراوي سواء كان رجلا او امرأة. فالاكمل ان يقال قال يعني الراوي سواء كان هذا الشك من راويه الاعلى وهي ميمونة او ممن دون ميمونة. نعم. احسن الله ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها. فجعل ينفظ الماء بيده. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا احدكم فليرقد. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله الا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. كنت اغسل الجنابة يعني ايش؟ المني عن الجنابة وهنا المني هذا وقع على ما هو عليه مطابقة. نعم. احسن الله اليكم. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسن الله اليك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه بدون تردد عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده رضي الله عنه. عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الغسل. فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على رأسه ثلاثا. يفرغ على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء ثلاثة. دون دون الماء. يفرق على رأسه. احسن الله اليكم. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب حنفية ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث حديث. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى. وكلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة الا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. الحديث. وحديث جابر الاخير وحديث جابر الاخير والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام. والاحكام المتعلقة بباب الجنابة الواردة في الاحاديث المذكورة عشرة احكام فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر فالحكم الاول ان بدن الجنب طاهر. فالحدث لا يقتضي تنجيسه فالحدث لا يقتضي تنجيسه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنستم منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ودلالة الحديث عن الحكم المذكور من وجهين. ودلالة الحديث على الحكم المذكور من وجعين احدهما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله تنزيها لله تنزيها لله عما لا يليق بجلاله. تنزيها لله اي عما لا يليق بجلاله. استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه استبعادا لكون نجاسة الجنب حكما من احكامه سبحانه والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. والاخر في قوله صلى الله عليه وسلم لما ان المؤمن لا ينجس. اي لا تصير عينه نجسة. اي لا تصير عينه وهي ذاته ونفسه نجسة. حيا ولا ميتا. حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال. حيا ولا ميتا باي حال من الاحوال واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة. كالعرق والريق مخاط والدمع طاهرة ايضا. واذا لم ينجس الجنب ففضلاته الطاهرة كالعرق والريق والمخاط والدمع طاهرة ايضا. وكذلك سؤره. وهو بقية طعامه وشرابه وكذلك سؤره وهو بقية طعامه وشرابه وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست وقول ابي هريرة رضي الله عنه فانخنست هو بنون ثم خائن معجمة. ثم نون ثم سين مهملة. وبنون ثم خاء معجمة ثم سين بنون ثم خاء معجمة ثم ثم سين مهملة. اي انصرفت عنه مختفيا. اي انصرفت عنه مختفيا فالانخناس الانقباض والتأخر. فالانخناس الانقباض والتأخر ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تفسير المصنف للكلمة المذكورة. ووقع في حاشية نسخة عتيقة من العمدة الاشارة الى تصنيف تفسير المصنف للكلمة المذكورة واقعا في احدى النسخ. واقعا في احدى النسخ انه قال انخنس انسل انه قال ان خنس انسل. انتهى كلامه. والانسلال هو الذهاب والانسلال هو الذهاب بخفية. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. وهي عند البخاري في رواية موضع فانخنست. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت. ففيها ان ابا هريرة رضي الله عنه قال فانسللت وقد خلت النسخ المجودة من العمدة وشروح العمدة المشهورة من هذه الزيادة فقد خلت النسخ المجودة من العمدة واش شروحها المعتمدة من هذه الزيادة. فلا وجه لاثباتها فلا وجه لاثباتها في كلام المصنف من كتابه. فلا وجه لاثباتها في كتاب المصنف من كلامه بيان هذا القول الذي مضى ان احدى النسخ العتيقة لكتاب العمدة المحفوظة في مكتبة امريكا ومصورتها في مكتبة الملك فهد رحمه الله. وهي نسخة عتيقة اثبت في حاشية لها انه وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه انخنس انسل. يعني وين وقعت في حاشية النسخة العتيقة والنسخ المعتمدة المجودة من العمدة ليست فيها هذه الزيادة وكذلك شروح العمدة المشهورة ليس فيها الزيادة فلا تثبت حينئذ. طيب ما وجه وقوعها هنا يعني الان هو قالها ولا ما قالها عبد الغني؟ ها؟ ما قالها؟ كيف؟ هذي نسخة عتيقة عليها كاتبها في وقع في نسخة قال المصنف رضي الله عنه خنسا سلة ها سورة ايش شغلتها وانها ما ذكرت يعني مع الشرح مع الاصل لعدم كلام المصنف ليس ما ذكر يعني ليش ما نثبت الداخل؟ نعم. احسنت ووجه عدم اثباتها انه اتفق ذكرها منه عند قراءة الكتاب عليه. ووجه عدم ادراجها انه اتفق ذكره لها عند قراءة الكتاب عليه. فكأنه رأى المعنى غامضا على من عنده فبين لهم فالحق في حاشية النسخة. ولم يدخل في صلب الكتاب. وهكذا ينبغي ان اخونا وهكذا ينبغي ان يكون وهو المعلوم من النظر في النسخة اعتمد للكتاب مع شروحه المشهورة ادخلت من كلامه ذلك. واضح لذلك زيادات النسخ واختلافها ونحو ذلك هذا ليس كل شيء يدخل. في اشياء تدخل واشياء لا تدخل. فاثبات كلام مصنف ما يحتاج الى دراية باصول ما يكتب وما لا يكتب عنه في كتابه من اعتنى ببيان ذلك هم المحدثون في اداب كتابة الحديث. فوضعوا قواعد واصولا علقوا بكتابته واختلاف نسخه. فينبغي ان يعتني ملتمس العلم بفهم تلك الاصول ثم ما زايد بعدها من القواعد والاصول المقررة في علم البحث المعاصر والحكم الثاني ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر. ان صفة الغسل الكامل ان ينوي رفع الحدث الاكبر او استباحة الصلاة. او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي قائلا بسم الله. ثم يسمي قائلا بسم الله. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم. كوضوء في ذلك كله وقد تقدم ويغسل يديه ثلاثا. ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء خارج الماء قبل ادخالهما في الاناء ويصب الماء بيده اليمنى على شماله ويصب الماء بيده اليمنى على شماله لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت رسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت غسل يديه. انها قالت غسل يديه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاكفأ بيمينه على يساره فاكفأ بيمينه على يساره. مرتين او قال ثلاثة. مرتين او قال قال ثلاثة ومعنى قولها فاكفأ بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى. ومعنى قولها اكفى بيمينه على يساره اي صب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى واو في قول مرتين او ثلاثا للشك. واو في قول مرتين او للشك ووقع في رواية ابن ماجة فغسل كفيه ثلاثا. دون شك وقع في رواية ابن ماجة فغسل يديه ثلاثا دون شك ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. ولا يكفي غسلهما من نوم الليل عن غسلهما في الجنابة. كالعكس على الاصح. كالعكس على الاصح ويعتبر لكل منهما نية مستقلة. ويعتبر لكل منهما نية مستقلة وان نواهما كفى. وان نواهما كفى فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ليل فالمذهب عند الحنابلة انه يجب على جنب مستيقظ من نوم ناقض لوضوء ان يغسل كفيه تلاتا ان يغسل كفيه ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه. ثلاثا لجنابته وثلاثا لاستيقاظه من نومه وهذا هو الاكمل. وهذا هو الاكمل. فان نواهما معا فان نواهما معا اجزأه. وكفاه عنهما فعل واحد وكفاه عنهما فعل واحد. فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط فيغسل كفيه ثلاث مرات فقط. فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا فان نوى غسلهما عن الجنابة فقط وجب ان يغسلهما عن الاستيقاظ ايضا. وكذلك لو نوى غسلهما عن الاستيقاظ فقط وجب عليه ان يغسلهما عن الجنابة وقيل يجزئ غسلهما بنية بنية احدهما. وقيل ليجزئ غسلهما بنية احدهما. وهو المختار. وهو المختار. فلو نوى غسلهما ثلاثا عن الجنابة او عن الاستيقاظ من نوم الليل الناقظ لوضوء اجزأ ذلك ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. ويغسل ما طاهرا كالمني او نجسا كالمذي. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم فرجه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل فرجه. اي لازالة ما لطخه من اي لازالة ما لطخه من اداء. فان كان على غيره من بدنه كفخد وساق غسله ايضا. فان كان على غيره من بدنه كفخد وساق غسله ايضا. اي لو قدر انه وجد من الخارج منه حين من مذي او مني شيء علق بفخذه او وقع على ساقه فانه يغسله في هذا الموضع. لانه تابع لغسل الفرج المتلوث عادة بالاذى ثم يضرب بيده الارض او الحائط ثم يضرب بيده الارض او الحائط تباعا للوارد في حديث ميمونة رضي الله عنها اتباعا للوالد في حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم ضرب بيده الارظ. انها قالت ثم ضرب يده بالارض ثم ضرب يده بالارض او الحائط. قاله مرتين آآ مرتين او قال ثلاثا واو للشك كما تقدم. واو للشك كما تقدم نظيره اكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. واكثر الرواة لم يذكروا العدد في الحديث. لا به ولا مشكوكا به لا مجزوما به ولا مشكوكا فيه. وموجب وموجب الضرب بيده على في الارض او الحائض ازالة ما يظن بقاؤه. وموجب الضرب بيده على الارض او الحائط ازالة ما يظن بقاؤه عالقا بها. عالقا بها من رائحة او غيرها من رائحة او غيرها. مبالغة في التنظيف. مبالغة في التنظيف وفي معنى الضرب اليوم الصابون وفي معنى الضرب اليوم الصابون او امرار ليف ونحوه او امرار او ريف ونحوه. ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائط ويتأكد هذا اذا كانت الارض او الحائض من سأل ينتفع بالظرب فيها. من ساء لا ينتفع بالظرب فيها. وبيان هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل ما لوث فرجه وفرغ من ذلك ضرب بيده على الارض او الحائض لازالة ما يعلم. من رائحة او غيرها. وفي ومثل هذا ايضا اليوم الصابون. لانه يوصل الى الغاية المطلوبة. وهي العالق وتطيب اليد. ومثله ايضا الليف او غيره من الاشياء الخشنة التي يدلك بها البدن. ويتأكد هذا اي استعمال الصابون او الليف اذا كانت الارض او الحائط ملساء لا ينتفع بها في ازالة ما علق. وهو الواقع اليوم في المواضع التي يغتسل فيها الناس فان ارضها وحائطها صار املس لا ينتفع فيه بحصول المقصود المذكور. فيفزع الى ما يتحقق به ذلك وهو الصابون او الليف ونحوهما ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. ويتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءه للصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وتوضأ وضوءها للصلاة والوضوء بالضم الفعل. والوضوء بالضم الفعل اي غسل الاعضاء اي غسل الاعضاء وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. وبالفتح الماء الذي توضأ به. فالاول هو المذكور في حديث عائشة. فالاول هو المذكور في حديث عائشة والثاني هو المذكور في حديث ميمونة. انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وان اتصل على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين وان اقتصر على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين جاز فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. فان ميمونة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها الا هذا. والمراد بالذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين والمراد بذراعين المذكورين في حديثها هما اليدان الى المرفقين ويحثي الماء على رأسه ثلاثا. ويحتي الماء على رأسه ثلاثا. فيخلل شعره بيديه فيخلل شعره بيديه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه. فاذا روى بشرته اي جلدة رأسه افاض الماء عليه ثلاثا. اثر والماء عليه ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات وحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وحديث ميمونة رضي الله عنها ثم افاض على رأسه الماء ولم تذكر عددا. ولم تذكر عددا. فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين فيحمل حديثها على ما جاء في الحديثين الاخرين. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عدده. انها ذكرت فعلا ولم تذكر عددا. وذكر العدد في حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما. وصفة تخليل شعره بيده وصفة تخليل في شعره بيده ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع. ان يدخل كفيه مفرقتي الاصابع اصابع في اصول شعره. في اصول شعره. وهي اسافله خارجة من بشرة الرأس. وهي اسافله الخارجة من بشرة الرأس فمن اراد ان يخلل شعر رأسه بيديه يعمد الى كفيه فيفرق اصابعهما ولا تضمها فيجعلها مفرقة. ثم يغرزها في شعره. حتى تصل الى اصول الشعر. وهي السافل الشعر الخارجة من الرأس. يعني النابتة منه فيدخله فيها. فيكون هذا تخليلا لشعر رأسه. ويفعل المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. ويفعله المغتسل ليلين شعره ويسهل جريان الماء فيه. وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع وارواء بشرة الرأس غمرها بالماء حتى تتشبع اي تمتلئ ويظهر شبعها اي تمتلئ ويظهر شبعها. ويكون هذا فوضة الماء عليها. ويكون هذا بايفاضة الماء عليها. اي صبه وافرا متتابعا اي صب به وافرا متتابعا. وتنقض المرأة شعرها وتنقض المرأة شعرها فتحل ضفائره. فتحل ضفائره في ونفاس في حيض ونفاس وجوبا لا في جنابة. وجوبا ما في جنابة فيكفيها فيها الافاضة. فيكفيها فيها الافاضة وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا. وعنه انه لا يجب في الحيض والنفاس ايضا وهو المختار. وهو المختار. فيكفي وصول الماء ظاهر عليها فيكفي وصول الماء ظاهر شعرها وباطنه من غير نقض من غير نقض. فان لم يصل وجب نقضه حتى في الجناب. وجب نقضه حتى في الجنابة. وبيان هذه الجملة ان غسل المرأة رأسها فرق فيه الحنابلة بين حال الجنابة وحال الحيض والنفاس فانهم لم يوجبوا النقض بحل ظفائر شعر الرأس في الجنابة. فيكفيها ان ان تغمر رأسها بالماء حتى يصل باطنه كما يصل ظاهره. واما في الحيض والنفاس فانهم يوجبون النقض. والمختار ان الثلاثة سواء. فلا يجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعر رأسها اذا غسلته في جنابة ولا حيض ولا نفاس بشرط ان يصل ايش؟ الماء الى بشرتها فتتروى وتتشبع فان لم يصل وجب النقض ولو كان في جنابة فان لم يصل وجب ولو كان في جنابة ويعم بدنه غسلا ويعم بدنه غسلا كله بافاضة الماء. فيشمله كله بافاظة الماء عليه. فيشمله كله الماء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل سائر جسده انها قالت ثم غسل سائر جسده. وحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم غسل جسده ثم غسل جسده. يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثا. وقيل الى مرة وهو المختار. وقيل مرة وهو المختار. فالمذهب المعروف عند الحنابلة انه يندب غسل الرأس والبدن ثلاثا وعند الحنابلة في قول اخر ان ندب الغسل ثلاثا يختص الرأس. واما البدن فيغسل مرة واحدة. وهو المختار انه السنة. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر سائر جسده باقيه. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها سائر جسده باقية فسائغ الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا. فسائر الشيء الباقي منه قليلا كان او كثيرا. ويندب دلك بدنه بيديه. ويندب دلك بدنه بيديه ليصل الماء الى جسده كله. ليصل الماء الى جسده كله. ولا يجب. ولا يجب واذا اغتسل تفقد اصول شعره. واذا اغتسل تفقد اصول شعره وداخل اذنيه وداخل اذنيه. وتجويه فاء غضاريفهما. وتجويف غضاريفهما. وما تحت وما تحت تاء حلقه وابطيه. وما تحت حلقه وابطيه. وعمق سرته وعمق سرته اي ما امتد داخلها اي ما امتد داخلها وما بين جانب مؤخرته وما بين جانبي مؤخرته. والطي ركبتيه وطي ركبتيه. وهذه المواضع المذكورة من البدن تفتقر الى تأكيد وصول الماء اليها. وهذه المواضع من البدن تفتقر الى تأكيد اصول الماء اليها. فذكر الفقهاء انه يتفقدها اذا اغتسل لئلا يترك شيئا منها لم يصله الماء. ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر ويغسل قدميه ثانيا في مكان اخر. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ثم تنحى فغسل رجليه فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه. ومعنى ايه؟ ومعنى الى مكان اخر فتباعد الى مكان اخر غير الذي كان فيه. غير الذي كان فيه. وعنه انه يغسلهما في مكان اخر ان خاف تلوثا. لا مطلقا. وعنه انه يغسل في مكان اخر ان خاف تلوثا لا مطلقا. اي اذا خاف لصوقا لتراب او شعر فانه يغسلهما في مكان اخر لم يخف غسلهما في المكان نفسه. فان لم يخف غسلهما في المكان نفسه هو المختار وهو المختار. وهذا الغسل لهما غسل ثاني بعد غسل الاول في الوضوء وهذا الغسل لهما غسل ثان بعد الغسل الاول في الوضوء الكامل. الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها واعاد النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما لازالة ما علق بهما من تراب او شيء نازل من كشعر وغيره. وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل وتثنية غسلهما في الوضوء اولا ثم عند الفراغ من الغسل ثانيا هي الاكمل. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكاملة. فاذا فرغ من غسل قدميه استتم صفة الغسل الكامل وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهي الواردة في عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم بدنه كله. ويجزئ من الغسل ان ينوي ويسمي ويعم البدن كله. ومنه رأسه مرة واحدة. ومنه رأسه مرة واحدة فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه فيغسل ظاهر بدنه وما في حكمه كالانف والفم. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. اما العينان فلا يجب غسلهما ولا يندب. ويغسل ويغسل باطن شعره. ويغسل باطنه شعره وظاهره ومسترسله. ويغسل باطن شعره وظاهره ومسترسله والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا. والبشرة التي تحت شعر ولو كان كثيفا ومات تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وما تحت حشفة ان امكن شمرها اي رفعها وبدوء ما تحتها. اي رفعها وبدوء ما تحتها لان له حكم الظاهر. لان له حكم الظاهر. فالمذكور فيما سلفا اولا هو الغسل الكامل. لانه الوارد في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ومن عرف الغسل الكامل احتاج ان يعرف الغسل المجزئ فذكرناه بعده وملخصه ان مريد الاغتسال غسلا مجزئا عليه ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها ثم يسمي ويفيض الماء على جسده كله. ويغسل ظاهرة بدنه ومنه الرأس. ويشمل بغسله باطن شعره. وظاهره ومسترسله ومات تحت الشعر الكثيف من البشرة زيادة على الخفيف. فيتفقد جسده تفقدا كاملا. ويندرج في هذا ان يغسل ما له حكم الظاهر. مثل مضمضة فمه واستنشاق انفه. وكذلك حشفة اقلف. وسيأتي معنى فانما تحتها يمكن ان يبرز اذا شمرت يعني اذا رفعت. فيتنبه الى ان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الغسل المجزئ. فلو عمد احد الى افاضة الماء على بعد النية والتسمية ولم يتمضمض ولا استنشق فانه يكون حينئذ باقيا على جنابته لانه بقي منه ان يتمضمض ويستنشق واضح؟ فلو قدر ان احدا فعل ذلك ثم خرج الى المسجد. فصلى صلاة الفجر بذلك. فصلاته حينئذ تكون باطلة. فان تذكر هذا في اثناء خروج ثم رجع الى البيت او عمد الى الميضئة في المسجد تمضمض واستنشق ثم صلى فان صلاته تكون قولان طيب اللي يقول باطلة لماذا؟ ها؟ نعم عدم الموالاة. واللي بتقول باطل انت؟ لماذا طيب هو جاب تمضمض واستنشق. طيب واللي يقول صحيحة ها ايش لان والذي يكون صحيحه هو الصحيح. لانه كما تقدم معنا في المقدمة الفقهية الصغرى ان الموالاة ترتيب يسقطان في رسل اللا وضوء. فاذا فعل ذلك اجزأه. ومن النافع الذي يحتاجه الناس هذا الباب ولا سيما النساء في الشتاء وهو ان من احتاج الغسل وجوبه عليه ثم قدم غسل رأسه ولفه ليجف ونام ثم اصبح فافاض الماء على جسده فانه يجزئ عنه. لانه اغتسل غسلا كاملا. فلا يشترط ترتيب ولا موالاة في الغسل. والحكم الثالث انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. انه يباح تنشيف اعضاء مغتسل. اي تجفيفها. اي تجفيفها بما يذهب برطوبة الماء بما يذهب برطوبة الماء. كخرقة ونحوها كخلقة ونحوها لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت فاتته خلقة فلم يردها. اتيته بخلقة فلم يردها. وقوله يردها بضم الياء وكسر الراء. بضم الياء وكسر الراء واسكان الدال من الارادة واسكان الدال من الارادة. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. وتركه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لامرين. احدهما انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح انه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح الاخر انها قضية عين. والاخر انها قضية عيب. اي واقعة معينة. اي معينة فيحتمل انه لم يقبل الخلقة يحتمل انه لم يقبل الخرقة لشيء يتعلق بها لشيء يتعلق بها. او استعجاله صلى الله عليه وسلم او الاستعجاله صلى الله عليه وسلم. والخرقة هي ايه ما الجواب؟ نعم. نعم قطعة من الثوب والخرقة هي القطعة من الثوب. وقع في البخاري فناولته ثوبا. ووقع في البخاري فناولته ثوبا. وهو من ذكر الشيء باسمه العام وهو من ذكر الشيء باسمه العام. فالخرقة من الثوب كما تقدم فالخرقة من الثوب كما تقدم. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وفي الصحيحين ايضا اوتي بمنديل. وهو تعيين لنوع خرقة الثوب. وهو دين لنوع خرقة الثوب. انها تستعمل منديلا. انها تستعمل من قنديلا ويبينه رواية ابي عوات ابي عوانة الاسرايين في اخرجه على مسلم يبينه رواية ابي عوانة اسرائيل في مستخرجه على مسلم. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل. انها قالت فاتيته بثوب يعني بالمنديل فالمنديل خرقة من ثوبه. فالمنديل خرقة من ثوب واضح؟ يعني هذا منديل وهذا المنديل خرقة والخرقة من ثوب. واضحة الصلة بين الالفاظ الثلاثة ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ كيته ملحفة فاعطيته ملحفة. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملحفة هي الملاءة التي يتغطى بها. والملاءة العباءة والملاءة العباءة. واسم الملحفة معروف عند الناس اليوم. ورواة هذا اللفظ ثقات ورواة هذا اللفظ ثقات. يعني قبل شوي كان منديل من خرقة من ثوب والانصار ايش؟ ملحفة. طيب كيف هذا؟ نوجه الرواية ديه ها؟ لا لا هو نفس الشيء هو نفس القطعة. ما في غيرها يعني ليس شيء عند الغسل شيء بعد ذلك. ابن عثيم قبل شوي قلنا منديل هي خرقة من ثوبه لا لا ها يا عبد الله ايش؟ يعني انت قربت فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به. فكأن المنديل كان كبيرا يصلح ان يلتحف به فانتظمت معاني الالفاظ الاربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة. فانتظمت معاني الالفاظ اربعة الثوب والخرقة والمنديل والملحفة على الوجه الذي بيناه. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم. يرحمك الله. ومثل مغتسل متوضئ ومتيمم تنشههما فيباح تنشفهما وتركه افضل وتركه افضل افضل الا الميت. فيستحب تنشيفه. الا الميت فيستحب تنشيفه بثوب لئلا يبتل كفنه فيفسد به. لئلا يبتل كفنه فيفسد ولا ينجس ما نشف به. ولا ينجس ما نشف به يعني الميت والحكم الرابع انه لا يكره نفض مغتسل الماء عن بدنه بيديه انه لا يكره مغتسل الماء عن بدنه بيديه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ينفض الماء بيده فجعل ينفض الماء بيده. والنفض تحريك واهتزاز والنفظ تحريك واهتزاز. فالنافظ فالنافظ الماء بيديه حركهما على بدنك. فالنافذ الماء بيديه يحركهما على بدنه يدفع الماء عنه ويدفع الماء عنه. فيهتز بذلك ويسقط. ويهتز بذلك ويسقط قطره ويسقط قطره. اما نفض مغتسل يده بكرة. اما نفض مغتسل يده فيكره. قال في شرح المنتهى ويكره نفض بيده لا نفض الماء بيده عن بدنه. ويكره نفض يده. لا نفض الماء بيده عن بدنه. يعني ان المغتسل تارة يكره له نفض وتارة لا يكره. فيكره نفض الماء اذا كان نفضا بيده. ينفض يده فهذا يكره اما نفضه الماء عن جسده بان يمر بيده على بدنه جسدا ورأسا ثم حرك الماء عن جسده فهذا لا يكره. وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة وهو من وجوه الفروق في المسائل عند الحنابلة. وقيل لا يكره ايضا نفض يديه. وقيل لا ويكره ايضا نبض يديه كما لا يكره نفض الماء بهما. كما لا يكره نقض الماء عن بدنه وهو المختار. وهو المختار. الحكم الخامس انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد انه لا يكره ان يغتسل الرجل وامرأته من اناء واحد يغترفان منه يغترفان منه لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت واغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا اي نأخذ منه الماء بايدينا. ان نأخذ اي نأخذ منه الماء بايدينا. فالغرث واه بالفتح المرة من ملئ الكهف. فالغرفة بفتح الغين المرة من من ملء الكف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكهف وبالضم غرفة اسم للماء الذي يجعل في الكف. ووقع في رواية في الصحيحين تختلف ايدينا فيه تختلف ايدينا فيه. اي كان يغترف صلى الله عليه وسلم قبلها تارة وتغترف هي قبله تارة اخرى. فهما يتسابقان في الاخذ من الماء ولا يكره ايضا وضوءهما معا. ولا يكره ايضا وضوءهما معا ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته ومثل امرأته في عدم كراهية اشتراكهما في وضوء وغسل امته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع امرأته وامته. وهو في الاغتسال مخصوص بالرجل مع وامته دون سائر النساء. ولو كن من المحارم. دون سائر النساء ولو كنا من المحارم. اما الوضوء فيجوز مع غير فيجوز مع المحارم منهن. اما الوضوء مع المحارم اما الوضوء فيجوز مع المحارم منهن. وبيان هذه المسألة ان الحنابلة فرقوا فيما يتعلق بوضوء الرجل امتثاله مع المرأة. فاما ان كانت امرأته او امته اللاتي هي ملك يمينه فانه يجوز ان يشترك معها في وضوءه وغسله. واما ان كان غسلا فلا يجوز ان يشاركه الا امرأته وامته دون سائر النساء ولو كن محارم اما في الوضوء فيجوز مع المحارم دون غيرهن. واما في الوضوء فيجوز من المحارم دون غيره ان لان ما ينكشف من المحارم في الوضوء يجوز ان ينظر اليه الرجل الذي هو محرم لهن. لان مايمكنش نقول للنساء في الوضوء يجوز الرجل الذي هو محرم لهن ان ينظر اليهن. واما في امتثال فلا يجوز ابدا. واما في الاغتسال فلا يجوز ابدا. والحكم سادس انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء انه يسن لجنب ولو انثى الوضوء عند ارادة نوم. الوضوء عند ارادة نوم. لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا قال نعم اذا ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد اي فلينم وهو على جنابته. اي فلينم وهو على جنابته والرقاد والرقود هو النوم. والرقاد والركود هو النوم. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. ومثل جنب حائض ونفساء انقطع دمهما. اذا اراد النوم قبل اغتسالهم. اذا اراد النوم قبل اغتسالهما. يعني ان المرأة اذا اكانت حائضا او نفساء ثم انقطع دمها وهي تريد ان تنام قبل ان تغتسل فانه يسن ايش؟ ان تتوضأ. واما اذا لم ينقطع الذنب فانه لا يسن لها الوضوء حينئذ ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ ويسن ايضا للجنب الوضوء ويسن ايضا الوضوء للجنب عند معاودة وطئ. اي ارادته بعد الفراغ من مثله اي ارادته بعد الفراغ من مثله ولم يغتسل بعد. ولم يغتسل بعد اي بان يأتي اهله ثم يفرغ من اتيان اهله ثم تتطلع تتطلع ثم تتطلع نفسه لاتيانهم مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ هنا ايضا. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء. ويسن ايضا الوضوء له وللحائض والنفساء لاكل وشرب وبين لاكل وشرب. ويسن له ولحائض ونفساء انقطع دمهما ولحائض ونفساء انقطع دمهما. الوضوء لاكل قرب ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. ويكره ترك الوضوء لنوم فقط. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. فيغسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى ويتوضأ. يعني في الاكل والشرب يكون حكم الوضوء للجنب وللحائض والنفساء ايش؟ سنة واذا تركوه يكره او لا يكره لا يكره. فتختص الكراهة بالنوم فقط. فتختص الكراهة بالنوم فقط انه ان ينام دون وضوء. والحكم السابع والحكم السابع ان مما يوجب الغسل خروج خروج المني من نائم. ان مما يوجب الغسل خروج المني من نائم ولو بلا لذة. ولو بلا لذة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت ومعنى قول ام سليم رضي الله عنها اذا هي احتلمت اي رأت المجامعة في النوم اي رأت المجامعة في النوم. والاحتلام افتعال من الحلم. والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام. بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وهو ما يراه النائم. وهو ما يراه النائم. والمراد به هنا نوع خاص. والمراد هنا نوع خاص وهو الجماع. وهو الجماع. وام بضم السين وام سليم بضم السين. وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة. وهي قاعدة هذا الاسم في رواة الكتب الستة في هنا او الاسماء او اسماء الاباء انها جميعا تجيء بضم السين مصغرا سليم ولم يقع خلافه الا في راو واحد. وهو سليم ابن حيان وهو سليم ابن حيانة البصري فاسمه على زنة فعيل بفتح السين وهو من رواة الكتب جدا وهو من رواة الكتب الستة. والماء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي المني الخارج منه منها والماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اي المنية الخارج منها بان وجدته في بدنها او ثيابها بان وجدته في بدنها او ثيابها. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران. ومثل نائم مجنون ومغمى عليه وسكران فلو افاق احدهما وجب عليه الاغتسال. فلو افاق احدهما فلو افاق احدهم وجب عليه الاغتسال. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. ولو لم يكن واجدا اللذة عند خروجه. اما المستيقظ فيشترط لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة. اما المستيقظ فيجب لوجوب الغسل عليه خروج المني بلذة ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ويلزم من وجودها ان يكون دفقا. ولهذا لم يعبر في منتهى الايرادات وغيره الا باللذة. ولهذا لم يعبر في منتهى الارادات وغيره الا باللذة فكل خارج بلذة يخرج دفقا. فكل خارج بلذة يخرج دفقا. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى. اشار الى هذا ابن النجار في معونة اولي النهى والدفق هو دفع الشيء قدما. والدفق هو دفع الشيء قدما. قاله ابن فارس. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. اي بان يخرج الشيء مندفعا. اي بان يخرج شيء مندفعا بارزا ثم يتبعه غيره. ومنه دفق الماء على هذه الصورة ومنه الماء على هذه الصورة من نهر او عين او غيرهما. واذا خرج مني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا يجب عليه غسل. واذا خرج المني من يقظان بلا لذة كبرد ومرض من غير شهوة فلا عليه غسل. والحكم الثامن طهارة المني وجواز غسله وفركه. طهارة المني وجواز غسله وفركه. لحديث عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة. كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج الى الصلاة فيخرج الى الصلاة. وان بقع الماء في ثوبه. وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في فيصلي فيه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه. ولو كان نجسا لم يجزئ تركه فقط ولا وجب الغسل. ولوجب الغسل. لان فركه يقلله ويخففه ولا يزيله كلية. لان فركه يخففه ويقلله ولا يزيله كلية هو فرك المني ايش؟ ايش معنى فرك المني ها محمد ايش قصوا ولا كسروا عينه. ها يا عبدالله. ها حكم وقرص حدهم يعني كيف حتى يعني حقهم. عبد العزيز. طيب واعظي على بعض اللهم بارك ما شاء الله اصول العربية موجودة. هذي هذي الكلمة لو تذهبون الى اكثر معاجم اللغة العربية لم تفسر. تذكر فقط تصريفه وبعضهم ذكر الدلك وفيه نظر. لكن ايش قلت يا عبد العزيز انت؟ لا ما قلت انت لا في عبارة طيب او كذا عبارة ثاني يوم. المهم بعظهم ذكر ثني بعظه على بعظ بعظهم الذي ذكر الحك ايضا الحك هذي كلها من من المعاني كذلك الذكر عبد الله. فهذه معاني توجد عند العرب وتبقى في السنة الناس. ولذلك ذكر ابن ابن تيمية في موضع ان معاني العربية احيانا لا يحتاج فيها الى نقل. لماذا؟ لانها مشهورة متكررة في النفوس وان كان الناس يجهلون عربية شيء. فمثلا اه البخنق تعرفون اللي نسميه البخنق ها البخنق هذا اللي تشده النساء على رأسها على شعرها هذا عربي فصيح فهو معروف باق بهذا الاسم الى يومنا ومن الفوائد اللازمة في العلم ان المعاني التي يذكرها بعض اصحاب اللغة بقولهم معروف او يسكتون عن معانيها فانك تجد بيانها في المعاجم التي العجم في القرون الوسطى. العجم المسلمين في القرون الوسطى. يعني مثل الفرك الان ما وجدت بيان تام في المعاجم مشهورة تفزع الى من؟ الى المعاجم التي صنفها علماء المسلمين من العجم لانهم استحضروا حاجة الى بيان معناها فبينوه في كتبهم. ومن هذا ومنه هذا الموضع. ففرق المني ان يغمزه بيده ويحكه. ففرك المني ان يغمزه بيده ويحكه ويحركه حتى يتفتت ويتقشر. حتى يتفتت ويتقشر ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب ذكره المطرزي الخوارزمي في كتاب المغرب. وغسل المني لا يقتضي نجاسته. وغسل المني لا يقتضي نجاسته لجواز غسل المتفق على طهارته. لجواز غسل المتفق على طهارته كالتراب والطيب كالتراب والطيب. فلا يكونان نجسين لجواز غسلهما فلا يكونين نجسين لجواز غسلهما. وقولها بقع الماء جمع بقعة بضم الباء وتفتح. اصلها القطعة من الارض اصلها القطعة من الارض. تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها تكون على هيئة غير هيئة التي الى جنبها. اي مع اختلاف بينهما. اي مع اختلاف بينهم فكان الماء فهذه بقعة وهذه بقعة وهذه بقعة. والحكم التاسع ان ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها. ان مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها او قدرها من مقطوعها. او قدرها من مقطوعها لحديث في فرج في فرج لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل. والشعب الاربع الرجلان واليدان. والشعب الاربع الرجلان واليدان فالشعبة القطعة والجزء. فالشعبة القطعة والجزء. فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع فمتى جلس الرجل بين تلك الشعب الاربع وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل وغيب حشفته في فرج وجب عليه الغسل. ولو لم يخرج منه المني. ولو لم يخرج منه وبه صرح في اللفظ الاخر. وان لم ينزل وبه صرح في اللفظ الاخر ان لم ينزل ومثله كذلك المرأة ومثله كذلك المرأة فيجب عليها ولو لم تنزل فيجب عليها ولو لم تنزل. والحشفة ما دون موضع القطع من ختان والحجبة ما دون موضع القطع عند الختان عند الختان في رأس الذكر. في رأس الذكر والحكم العاشر انه يسن الاغتسال بصاع انه يسن الاغتسال بصاع وهو اربعة امداد. لحديث جابر رضي الله عنه وانهم سألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع الحديث ومعنى اوفى منك اتم واكتر شعرا ومعنى اوفى منك اتم واكثر شعرا. لطوله وحسنه. لطول وحسنه. وقوله خيرا منك بالنصر. وقوله خيرا منك بالنصب. ورويت ايضا بالرفع. ورويت ايضا بالرفع وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح فيسن لمغتسل ان يستعمل من الماء قدر صاع ويصبغ به ويصبغ به. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء. والاسباغ يكون بتعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ولا يكون مسحا قاله صاحب الروض المربع قاله صاحب الروض المربع فان اسبغ وبما دون الصاع اجزأه. فان اسبغ بما دون الصاع اجزأه. ويسن الوضوء الدين ويسن الوضوء بمد. ومن اغتسل غسلا كاملا كم يلزم من الماء صاع طيب والوضوء بيمد موب يتوضأ ها خمسة امداد اربعة ايش؟ يعني امداد يعني صاع يعني صاع طب حق الوضوء صرت مثل سعد. ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوئي في صاع غسله ومن اغتسل غسلا كاملا ان درج مد وضوءه في صاع غسله زاد على المسنون فيهما جاز. وان زاد على المسنون فيهما جاز. لكن يكره الاسراف على نهر جار ولكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. والاسراف هو الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. الزيادة على المأذون فيه دون حاجة. وقول محمد بن علي وعنده قومه وقول محمد بن علي عنده قومه هكذا وقع في العمدة. هكذا وقع في العمدة وليست في الصحيحين وليست في الصحيحين. وعند البخاري وحده وعنده قوم. وعند البخاري وحده وعنده قوم. واخطأ بعض شراح العمدة كابن الملقن فجعلوه متعلقة بقوم جابر. واخطأ بعض شراح العمدة بالملقن فجعلوها متعلقة قول جابر نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري. نبه الى ذلك كله ابن حجر في فتح الباري واطلق المصنف عزو اللفظ الذي ذكره في حديث جابر. واطلق المصنف عزو اللفظ الذي في حديث جابر فقال وفي لفظ وفي لفظ ولم يعين من رواه ولم يعين من رواه. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ. وهو عند البخاري وحده بهذا اللفظ واصله عند مسلم واصله عند مسلم ان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. فكان المصنف تسامح في اطلاقه لاجل ذلك. وجملة يريد النبي في الحديث وجملة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مدرجة من كلام المصنف مدرجة من كلام المصنف. والمدرج في الحديث ايش هذا حسين المدرج في الحديث يعني ما الحق فيه زيادة وليس منه. ما الحق فيه زيادة وليس منه سواء كان في سنده او متنه سواء كان في سنده او متنه. ومن اشهر الادراج تفسير حديث. ومن اشهر وجوه الادراك تفسير الحديث. كالواقع هنا فان المصنف فرحمه الله قصد شرحه وتفسيره فادرج ذلك وقال يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار البيقوني الى المدرج فقال ايش ايش المدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب. ونكون قد وضعنا الاصل في طريقة الشرح الجديدة. وهذه الطريقة اعتنينا فيها ببيان ايش؟ الاحكام ثم في اثناء ذلك ادرجنا ما يتعلق الرواية او ما يتعلق بالدراية في بيان معاني الالفاظ. وهذا والله اعلم اوفق في مناسبته روح برنامج اصول العلم. واما باعتبارات اخرى فكل شيء له اعتبار يكون به وبعد هذا التطبيق عليه فارجو ممن عنده اقتراح يتعلق بصورة التطبيق ان اداني به بان يكتبه ويضعه هنا او يعطيه احد الاخوان يوصله الي او يأتيني وهو في اي وقت مكتوب بهذا الاقتراح. بقي في اخر هذا درسا لانبه الى امرين يتصلان بما ذكر في المجلس الاخير وهو مقامات الدرس العلمي احدهما ان تلك المقامات الثلاثة هي صفة الكمال. هي صفة الكمال والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. والمجزئ منه المقام الثاني والثالث. فمن استعصى عليه ان في الكتاب قبل الدرس فلا ينبغي له ان يتساهل في اعتبار المقام الثاني والثالث ومن فقد منه المقام الثاني وهو المقام المتعلق بايش؟ بحال الدرس فقد ضاع عليه درسه. ومن ضاع او من فاته المقام الثالث فقد ضعف فاخذه للعلم. فمن ضاق وقته واراد ان يقتصر فيقتصر على الثاني والاتيان بالاول اكمل له وانفع. والاخر ان ما ذكرناه في المقام الثالث مما يتعلق مراجعة الدرس محله الدرس الماضي فقط. فلا يراجع درسين ولا ثلاثة. ويقتصر على مراجعة الدرس الذي اخذه في المجلس السابق. وهكذا يستمر في كتابه. حتى تنتهي السنة الوصية عادة فاذا توقفت السنة الدراسية عادة واتت الاجازة الصيفية فانه يغتنمها في مراجعة ما حصله حفظا وفهمه فتكون محلا لمراجعة محفوظاته ومحلا لمراجعة مفهوماته التي حصلها في سنته الدراسية. وبهذا يثبت العلم ويرسخ وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين