السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة للاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته الى ذكره رحمه الله الاحاديث المتعلقة من باب الحيض. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ وعبدالغنيم وعبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحب فلا طهر افادعوا الصلاة فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيطين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت واغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر فيباشروني وانا احايض وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وعن عائشة رضي الله عنه بدون الواقف عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت خامس حديث عن من؟ عن عائشة وهذا الذي ذكرنا قبل وهذا الذي ذكرنا قبل ان ان معرفة رواة الباب يحيطك علما باثرهم فيه. فباب الحيض فيه احاديث خمسة جميعا عائشة رضي الله عنها. نعم الله اليكم وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الحيض. الواردة في الاحاديث المذكورة تسعة احكام فالحكم الاول ان الصلاة تحرم على الحائض ان الصلاة تحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ودلالتهما على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقبال الحيضة ووجود وهما امر بعدم الصلاة وهما امر بعدم الصلاة. حال الحيض يستلزم النهي عنها المفيدة للتحريم يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض. وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم. لا تجب الصلاة على الحائض. دون قولهم لا تجب الصلاة على حايض او قولهم يجب على الحائض ان تترك الصلاة. فهم يذكرون هذا الفرع تحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض والحامل على اختيار هذا اللفظ ان اصل حكم الصلاة هو ايش؟ الوجوب. اصل حكم الصلاة هو الوجوب. فلا فيحسن عند النقل عنه لعارض ان يقال لا تجب او ان يقال يجب على الحائض ترك الصلاة. بل يعبر بالتحريم. الدال على طلب الترك على وجهه الجزم لانهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم ايش عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف تجب على كل مسلم غير حائض ونفساء. فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا يجب عليهما ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء انها تحرم عليهما لاجل المعنى الذي ذكرناه. فيحرم على الحائض ومثلها النفساء ان تصلي ال حيضها ولو نفلا. ولا يصح منها لو صلت. للزوم حدث لها وعذرها به شرعا. ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به فالمرأة حال حيضها او نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها. ومن شروط رفع الحدث وهو هنا متعذر. ولاجل هذا عذرتها الشريعة. فلا تجب عليها حال كونها حائضا او نفساء حائضا او نفساء. والحكم الثاني ان الدم الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض ان المرء الخارج ان الخارج من المرأة اذا استمر بها وجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. لا حائض فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستعاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الاول ان ذلك عرق وفي الرواية الاخرى وليس بالحيضة وهي الحال التي اخبرت بها فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها عن نفسها. في قولها اني استحاض فالاستيحاضة شرعا ندامو فساد دامو فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة. من ادنى الرحم من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلومة. من ادنى الرحم في غير ايام الحيض المعلول فهو يجمع خمسة امور. الاول انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة. انه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة فهو مناف لطبيعة المرأة. فهو مناف لطبيعة المرأة. فالدم الخارج من المرأة موقت بوقت او بحال. فالمؤقت بوقت هو الحيض والمؤقت بحال هو النفاس. فيكون دما فساد مفارق طبيعة المرأة والثاني انه يخرج مع مرض لا مع صحة. انه يخرج مع مرض لا مع صحة فالخارج مع الصحة هو دم الحيض. فالخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث انه ايقترن بولادة انه لا يقترن بولادة. فالدم الخارج عند الولادة هو دم والنفاس. والرابع ان خروجه من ادنى الرحم. ان خروجه من ادنى الرحم وهو اعلاه وهو اعلاه. ويكون في الجزء السفلي من الانسان من المرأة ويكون في الجزء السفلي من المرأة واما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه. وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الاعلى ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العادل. فيخرج دم من عرق يقال له العاذل. بالذال المعجمة وبالمهملة ايضا. وبالمهملة ايضا فيقال العادل. والعادل ويسمى ايضا العاذل بالراء. فهي لغة ثالثة فيه والخامس انه يخرج في غير ايام الحيض المعلومة. انه يخرج في غير ايام الحي المعلومة لان ما يخرج في تلك الايام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض والحكم الثالث انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها انه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول لا. جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. اي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. ومعنى قولها فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم فارى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال او نفاسها فقط. ووجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط. اما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها ان المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها. تترك الصلاة في مدة عادتها. ثم اغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم. ولو بقي الدم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الاول ولكن دع الصلاة. قدر الايام التي تحيضين فيها لكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحضين فيها. ثم اغتسلي وصلي وفي وفي الرواية الاخرى فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فانها تمسك عن الصلاة على عادتها فاذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الاحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها سبعة ايام من اليوم الثامن الى اليوم الخامس عشر. متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عن انهاء فان الايام المعروفة من عادتها في شهرها تكون ايام حيض. فاذا انقضت هذه الايام فانها تغتسل عن ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد اي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الاحكام. والحكم الخامس انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. انه يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني ان ام حبيبة استحيضت سبعة سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والامر يدل على الوجوب والامر يدل على الوجوب. وصرف الى الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات. فان المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء عددنا سبعا في اشهر الاقوال. ومن المذكور منهن هنا ام حبيبة وفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل الا في هذا الحديث. فترك الامر بالغسل لغيرها ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال امي حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم الى ارشادها الى الكمال. فارشدها الى الكمال في حق المستحاضة وهي وهو ان اغتسل لكل صلاة. ويجب على المستحاضة الوضوء. ويجب على المستحاضة الوضوء فتتوضأ لدخول وقتي كل صلاة فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي ثم تصلي ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك. لانها ذات حدث ايش؟ دائم لانها ذات حدث دائم. ومن له حدث دائم فانه يتوضأ بعد دخول وقته فان خرج منه شيء لم يضره. وان توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فانه يجب عليه ان يتوضأ. وان خرج وان توضأ قبل دخول ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها. فان خرج منها شيء لم يضرها لم يضرها وها الخارج واذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فانها باقية على طهارة الغسل والله اعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض جواز مباشرة الحائض. لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث انها قالت فيه وكان يأمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فائتزر فيباشرني وانا حائض. والمباشرة هي الافضاء الى فالبشرة بلا حايل. والافضاء الى البشرة بلا حائل. والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن ولمباشرة الحائض درجتان. ولمباشرة الحائض درجتان. الاولى درجة عليا الاولى درجة عليا بان يباشرها وهي لابسة الازار. بان يباشر وهي لابسة الازار. وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا والازار ايش ما هو الازار ما الجواب؟ نعم ما يلبس على الوسط هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا طيب وغيره ما يلبس في نصف الاسفل طيب ها يا صالح يعني هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن والازار هو الثوب الذي يدار على اسفل البدن وتقدم ان الثوب اسم لما يلبس ان الثوب اسم لما يلبس سمي ثوبا احسنت لانه يثاب اليه اي يرجع مرة بعد مرة. ففي لسان تسمى هذه ثوبا. وتسمى هذه توبة. ويسمى القميص ثوبا. كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الازار بانه ثوب داروا على اسفل البدن ثوب يدار على اسفل البدن ففيه خصيصتان احداهما انه يختص بالاسفل واما الاعلى فانه يسمى رداء. والاخرى انه يدار. انه يدار اي يلف لفا حول اسفل البدن فان لم يلف فانه لا يسمى في لسان العرب ازارا. والثانية درجة دنيا. والثانية درجة دنيا بان يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج. بان يستمتع بها زوجها فيما عدا فرج لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. رواه مسلم والمستحاضة كالحائض في هذا. والمستحاضة كالحائض في هذا ويسن سترها فرجها. ويسن سترها فرجها. حين استمتاع زوجها بها حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح لانه صلى الله عليه وسلم لما كان يترك من المباح ما يترك لامر استدعاه. ومن جملته انه قد يترك المباح تقذرا. انه قد المباح تقذرا كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضوء. كتركه صلى الله عليه وسلم اكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بان تتزر اخذا بالدرجة العليا تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون فان الدم نجس. ومما ينبه اليه ان جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع الى تعذرا. وهذا خطأ. ومما ينبغي ان يتفطن اليه متفقه والفقيه قبله ان عبارات المذهب تتكرر في كتبه. فمتى شككت في شيء من فارجع الى احدها حتى تتحقق الصواب منها. فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب اخر. فان عادة الفقهاء في المذهب وغيره ان يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا. وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة ان اربابها يذكرونها بالفاظ واحدة. فمثلا تجد ان كتب النحو اجمع اذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع فهذا شيء يتتابعون عليه. ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما فان اصلا في ارباب هذا المذهب ان يذكروه بعبارة واحدة. وقد تختلف احيانا لاختلاف المذهب في زمن او في مكان سواء عند الحنابلة او غيرهم. والحكم السابع ان بدن الحائض طاهر. ان بدن الحائض طاهر عائشة رضي الله عنها لحديث عائشة رضي الله عنها انها لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث وفيه انها قالت فكان يأمرني ان اتزر كان يأمرني ان اتزر ثم قالت وكان يخرج رأسه الي. وانا معتكفة فاغسله وانا حائض. واغسله وانا حائض وفي الحديث الرابع انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض وهي حائض فيقرأ القرآن. فالالفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على ان بدل الحائض طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه. وكذلك يخرج اليها رأسه فتغسله وهو يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدنوا طاهر وكذلك عرفها وسؤرها ولا يكره طبخها وعجنها. ولا جعل يدها في شيء من المائعات ولا يكره طبخها وعجنها ولا وضع يدها في شيء من المائعات اي من السوائل والمستحاضة اولى منها بذلك. المستحاضة اولى منها بذلك. في طهارتها والنفساء مثلها. والنفساء مثلها. فالمرأة اذا ضربها شيء من دماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة. وكذلك سورها وعرقها وطرفها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك والحكم الثامن انه يحرم على الحائض قراءة القرآن. انه يحرم على الحائض قراءة القرآن لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر انا حائض فيقرأ القرآن وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها صرح به في رواية البخاري. صرح به في رواية البخاري وتقدم ان الحجر بفتح الحي وكسرها وهو ايش نعم وهو حضن الانسان. وحده نعم واين الكشف احسنت وتقدم ان الحجر هو ما بين قبط الانسان وكشحه. ذكرنا ان الكشح هو ما بين مستدق الاضلاع في الظهر في اخرها الى فهذا يسمى كشحا وهو الذي يوالي الخصر. فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه ان الناس يسمون من جلس حال تربع الانسان وضمه الجيه جالسا في الحجر لانه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا طيب كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن ما الجواب؟ نعم ولو كان لما دعت الحاجة الى نقلة طيب غيره نعم طيب كيف يتتبعه لكن هذا احتمال لا نريد من نفس الحديث من اين جاء هذا التوهم نفي التوهم امسح طيب وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض اعلام بالمعهود عندهم اعلام بالمعهود عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن ان الحائض لا تقرأ القرآن. فذكرها له لوجود شيء يوهب منع تلك الحال فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال. وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض فكان المتقرر عندهم ان الحائض لا تقرأ القرآن ولما خشي ان يتوهم ان هذا يسري في حق من اتكأ عليها وانه يمنع من قراءة القرآن ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا. فاخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ بعجلها وهي حائض فيقرأ القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن فيحرم على الحائض قراءة القرآن والمحرم عليها قراءة اية فصاعدا. والمحرم عليها قراءة اية فصاعد اذا ولها قراءة بعض اية. ما لم تكن ولها قراءة بعض اية ما لم اقول كاية الدين كاية الدين فان طالت حرم. فان طالت حرم. لانها كاية من غيرها لانها كاية او لانه يعني البعض لانه كاية من غيرها ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ولها قول ما وافق القرآن كالذكر ان لم تقصد قرآنيته. ان لم تقصد قرآنيته كالبسملة والحمدلة فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الاذكار التي توافق هاتين من القرآن. فاذا اريد بها القرآنية حرم. واذا اريد بها الذكر جاز ولها تهجي القرآن للتعلم. ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه باسمائها. بعد حروفه باسمائها فمثلا كلمة قل او اية قل هو الله احد يكون تهجيها بان يقال ايش قاف لام هاء واو الى تمام التهجي فهذا جائز فان قالت هذا لا يكون تهجيا. بل هو قراءة مقطعة واما التعدي فهو ذكر الحروف باسمائها كما مثلنا اولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا. لانه لا يعد قراءته لانه لا يعد قراءة فاسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. اسم القراءة مأخوذ من البيان والاخراج. وتحريك الشفتين بدون ابانة حروف لا يسمى قراءة والجنب مثلها في ذلك كله. والجنب مثلها في ذلك كله وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وعنه ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن. وهو اختاروا والله اعلم وهو المختار والله اعلم. لكن تقرأه بلا مس. لكن تقرأه بلا مس فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فاذا ارادت ان تقرأ القرآن واحتاجت الى تقليب الصفحات فانها تقلبه بعود ونحوه. او تجعل في يديها قفازا فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع ان الحائض تقضي الصوم. ان الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس انها قالت كان يصيبنا ذلك. اي الحيض كان يصيبنا ذلك اي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيجب عليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. فيجب وعليها قضاء الايام التي افطرتها من صيام وجب عليها. كرمضان او نذرته وقطعته حيضتها. فيجب عليها ان تصوم قضاء وهذا ظاهر في رمضان انها تقضي عدته. واما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته. فمثلا لو ان امرأة نذرت ان تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فافطرت ستة ايام. وهي عادتها فانها بعد ذلك تقضي كم ستة ايام طيب وغيره شهر نعم شهر صفر مثلا ابتدأ شهر صفر الان وجاء عددها في يوم سبعة الى اربعطعش مثلا الى ثلطعش امرأة نذرت ان تصوم شهر صفر. وافطرت ستة ايام لعادتها. وكان شهر صفر ثلاثون ثلاثين يوما كيف تصوم اذا صبر تصوم صلاة. طيب وبعد ذلك الايام الباقية ما تقضيها. تكون صامت شهرا كيف طيب صيام رمضان ان تصوم شهرا هي نذرت ان تصوم شهر صبر اذا افطرت ستة ايام هل تكون المرأة صامت شهر صفر لا فلابد ان تقضي والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما فلا بد ان يكون شهرها تسعة وعشرين يوما واذا كمل الشهر الذي عينته ثلاثين فانها لابد ان تستكمل ثلاثين. واما ان كان قالت نذرت ان تصوم شهرا فان الثابت في حقها اقله تسعة وعشرون. فالشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ولا يصح من الحائض صيام حال حفظتها ولو نفلا ومعنى قول عائشة في الحديث السادس احرارية انت؟ ومعنى قول عائشة في الحديث السادس تقول انت اي اانت من الخوارج؟ اي اانت من الخوارج؟ لانهم لما تركوا جماعة المسلمون المسلمين لانهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا. فكانوا ينسبون اليها. فيقال للرجل هروري ويقال للمرأة حرورية. وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما تقضي الصلاة وكان من اقوالهم ان الحائض يجب عليها ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم لماذا لماذا الخوارج يقولون انه يجب على المرأة ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الصوم؟ نعم طيب احسنت لانهم يزعمون ان قضاء الصوم جاء في القرآن. واما قضاء الصلاة فلم يذكر في وكان في الخوارج انكار السنة فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم الخوارج. فاقدم من عرف عنه انكار السنة هم ارج ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه. في عزو الحديث للمتفق عليه وعذر المصنف انه يريد الاتفاق في اصل الحديث. وعذر المصنف انه يريد اتفاق في اصل الحديث ولو مع تغاير بعض الفاظه. ولو مع تغاير بعض الفاظ فيكفي في اسم المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهما. فيكفي المتفق عليه وجود اصل الحديث عندهم. ولو مع تغاير الالفاظ ولو مع تغاير الالفاظ. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللغو. والاكمل في هذه الحال ان يبين من له اللفظ. فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري او يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكدوا في مثل هذا الموضع. واعلى المتفق عليه ان تتطابق الفاظه واعلن المتفق عليه ان تتطابق الفاظهما. فان تطابقت الفاظهما مع اسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه. فانهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في احاديث كثيرة في الصحيحين. فاذا وقع معها تطابق الالفاظ فهذا من اكمل المتفق عليه نعم الله عليكم. كتاب الصلاة نعم باب المواقيت. كتاب الصلاة. اعد. كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية اجمالي هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الاجمالية وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الاجمالية ثلاثة وعشرين بابا او اولها باب المواقيت واخرها باب صلاة الخوف. واخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا اقوال وافعال معلومة. اقوال وافعال معلومة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهو يجمع ثلاثة امور الاول انها اقوال وافعال. الاول انه انها اقوال وافعال فهيئة الصلاة مركبة منها. فهيئة الصلاة مركبة منها ففيها اقوال مختلفة وفيها افعال مختلفة. والثاني ان تلك الاقوال والافعال معلومة ان تلك الاقوال والافعال معلومة. اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا والثالث ان للصلاة طرفين. افتتاحا واختتاما. ان للصلاة طرفين افتتاح واختتاما. فافتتاحها بالتكبير. فافتتاحها بالتكبير وهو قول الله عند ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وتسمى تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الاحرام واختتامها بالتسليم. واختتامها بالتسليم وهو قول السلام عليكم ورحمة الله. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهائها عند انتهائها نعم الله عليكم باب المواقيت هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة هذه الترجمة هي الترجمة الاولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. ففيها ثلاثة وعشرون بابا. ففيها ثلاثة وعشرون بابا هي باب المواقيت باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها وباب الاذان وباب استقبال القبلة وباب الصفوف وباب الامامة وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وباب وجوب طمأنينة في الركوع والسجود وباب القراءة في الصلاة وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وباب سجود السهو وباب المرور بين يدي المصلي وباب جامع وباب التشهد وباب الوتر وباب الذكر عقب الصلاة وباب الجمع بين الصلاتين في السفر وباب قصر الصلاة في السفر وباب الجمعة وباب العيدين وباب صلاة الكسوف وباب الاستسقاء وباب صلاة الخوف فهذه الابواب الثلاثة والعشرون هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية بالترجمة الكلية الاجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه وبتفاصيله تتعلق باحكام الصلاة وفي هذه التراجم ما يبين احكاما يحتاج اليها مما يتعلق الصلاة وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق. اذ انه اذ انه اذ انه وباء بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة. كقوله رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة وقوله باب جامع. وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها وفيها من الفقهي ما عز نظيره عند غيره. وسيأتي بيان ذلك في الابواب المذكورة واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة. واختلفت تصانيف فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الابواب. فمنهم من افتتحها بباب بقيت فمنهم من افتتحه بباب المواقيت. كالخرق في مختصره. كالخرق باقي في مختصره وابن قدامة في الكافي وابن قدامة في الكافي. ومنهم من من افتتحه بباب الاذان والاقامة. ومنهم من افتتحه بباب الاذان والاقامة. كابن قدامى في عمدة الفقه والمقنع كابن قدامة في عمدة الفقه مقنع والجد ابن تيمية في المحرم. والجد ابن تيمية في المحرم فهذان البابان باب المواقيت وباب الاذان والاقامة هما مفتتحا كتاب الصلاة عند الحنابلة. يفتتحون تارة بباب المواقيت ويفتتحون بباب الاذان والاقامة. وتخصيص هذين البابين بالافتتاح اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة. اشارة الى عظم قدرهما من الصلاة فلهما من الاثر في احكامها ما ليس لغيرهما من الابواب المذكورة فيها فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فقاعدة اهل العلم ان المقدم يقدم. فالعادة الغالبة عليهم انهم اذا قدموا شيئا على غيره فلامر استدعى تقديمه وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة. وسلك مرعي للكرمي طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة في هذا الموضع من يذكره فانه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال الاذان والاقامة ثم ترجم بعده فقال باب شروط الصلاة ثم ترجم بعدهما فقال كتاب الصلاة فانه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال باب الاذان والاقامة ثم قال بعده باب شروط الصلاة. ثم قال بعدهما كتاب الصلاة. فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب الصلاة. وهما اتفاقا ليسا من كتاب الطهارة وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة. لاحظتم عمله الذي فعله؟ ولذلك هذه فائدة النظر الجملي للابواب منه يخرج مثل هذا الادراك للمعاني والفهم لها وموجب ذلك انه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة. فالاذان والاقامة يتعلقان بالاعلام بالصلاة وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. وشروط الصلاة خارجة عن حقيقتها. اي ليست من ذات الصلاة اي ليست من ذات الصلاة. فجعل هاتين الترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. فجعل هاتين ترجمتين توطئة لكتاب الصلاة. ومن محاسن الفهم ان يتلمس المتكلم وفي العلم اسرار تصرفات اهله. لا ان يبادر بغلط المتصرف. بان يدعي مدع ان مرعيا هنا اخطأ وخالف المصنفين في المذهب اذ انهم يبتدئون تارة باب المواقيت يبتدئون تارة بباب الاذان. فيعتذر له بما ذكرنا من انه قدمهما قبل كتاب لانهما خارجان عنها فجعلهما كالتوطئة المهيئة للمذكور من الاحكام في كتاب الصلاة والمواقيت شرعا مواضع وازمنة معينة. لعبادة معلومة. مواضع وازمنة معينة معلومة وهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها تختص بمكان او زمان او هما معا. انها تختص زمان او مكان او هما معا فمثلا مواقيت الصلاة تختص بالزمان ومواقيت الحج تتعلم بالزمان والمكان. فالحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني والثاني ان تلك المواضع والازمنة معينة. ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة ان تلك المواضع والازمنة معينة اي محددة. فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف. فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف فانما علق به حكم شرعي لا بد ان يكون ايش؟ بينة فانما علق به حكم شرعي من زمان او مكان لا بد ان يكون بينا ولذلك مثلا حديث اذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث. هل للقلة قدر ام ليس لهما قدر يقول لك ليس لهما قدر. لا يمكن ان لا يكون لهما قدر. لان الشريعة علقت بهما حكمه. فمن اضعف الاقوال قول من انه لا قدر للقلتين. بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء. وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع. يبين حقيقة الفقه ومثله عند الجمهور الحيض. فالحيض له اقل وله اكثر. فلا يمكن ان قال انه لا قدر لاقله ولا لاكثره لانه احالة على مجهول لا يمكن ضبطه لاحاد النساء فلابد ان تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض الى مدة زمنية معروفة. وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء. فعادات النساء دلت على هذا. وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لاجل العوارض التي تتعلق بحرارة الاهوية او برودتها. والمقصود ان تعرف ان الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم. فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة ومن جملتها هذا الموضع. والثالث انها تتعلق بعبادة مع معلومة جعلت لها تلك المواضع والازمنة. انها تتعلق بعبادة معلومة. جعلت لها تلك الازمنة والامكنة فتكون في الشريعة عبادة امر بها وعينت له مواضع او ازمنة لاجل اقامة تلك العبادة فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط. والمواقيت عند الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط وان وجدت في غيرها فتكون نادرة. وان وجدت في غيرها فانها تكون نادرة فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا المرتد يستتاب ثلاثة ويؤخر وهذا على وجه الندرة وباب المرتد في كتاب ايش جدام الحدود باب مرتد في كتاب الحدود. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وفي اخر هذا الدرس امور الاول اه طلبنا منكم بحثا يتعلق تقدير الصاع والمد بمقياس الاحجام فمن احضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها اه على ايش زين فكيتنا من عثمان. طيب ولا ذكرت لكم الجائزة في غيره الى هذا كنا تعقبنا عليه لكنه كان ما ذكرنا فيه جائزة طيب الاخوان اللي جاؤوا بحوث من الذي جاء به؟ او الاخوات كذلك خلاص ترسلون الاخ صالح خذها من هذا عطاها الاخ صالح يوصلها الينا ان شاء الله تعالى. الامر الثاني آآ انبه الى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب فالحاجة اليها شديدة فحضور الدرس لا يكفي ويفتقر الطالب الى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الاربعاء. فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا على المدارس. والثالث انبه الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم انه لابد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد عشاء ولا ينبغي لهم ان يتقاعسوا او يتكاسلوا لان هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال الى ما بعده من البرامج والامر الرابع لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الاسئلة المتعلقة به والاسئلة المجاب عليها هي الاسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا. اما الاسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا اجيب عنها لان لكل حاضر الدرس حق فيه. فينبغي ان يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه ان امكنت الاجابة ويستفيد منه الحاضرون اجمع. فنجيب على الاسئلة التي وصلت في هذا الكتاب كتاب الطهارة. يقول هذا الاخ يقول ذكرتم في الدرس باب احكام باب المسح على الخفين احكاما الا يمكن ان يستدل بحديث دعهما فان اني ادخلتهما طاهرتين ان المذهب ان الغسل ان المسح افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الا الافضل وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ما ذكره السائل من ان المذهب ان المسح افضل نعم. وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا لهم فاذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب فالمراد انهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا الحكم اما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن. فيمكن ان تستنبط من حديث فرعين او ثلاثة او اربعة او اكثر بحسب قوة الاستنباط وهذا السائل يقول ما الفرق بين الجنابة حقيقة والجنابة حكما؟ الفرق بينهما ان الجنابة كما تقدم هي المني. ففي الحقيقة يكون المني خارجا. واما في الحكم فلا يكون خارجا. كمن يحس بانتقام المنية في بدنه ولا يخرج منه. فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة ويقول هل لمن توضأ وهو على جنابة لاجل النوم ان يقرأ اذكار النوم ومنها اية الكرسي المذهب ان الجنب يحرم عليه تحرم عليه قراءة القرآن. وهو المختار لان حاله غير حال الحائض لان الجنب ويمكنه ان يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع. لكن قراءته اية الكرسي تكون ذكرا. ولو مع جنابة فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها اية قرآنية. فيجوز له حينئذ ان يقرأها بارادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل اه ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب والجواب بانني اشكر هذا السائل. فانه سأل عن فرع دقيق. فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا. ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل عن قدر الغسلة كم يكون فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب ان الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر. فقالوا سبع غسلات منقية. فالمطلوب ان تكون الغسلة منقية عادة. ان تكون الغسلة منقية عادة فمثلا لو قدر ان هذه النجاسة قليلة فحين اذ الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بانه يزيل مثلها. فان كانت النجاسة كثيرا كان الواجب ان يكون الماء الذي توصل به هذه النجاسة كثيرا وان يكرر هذا سبعا. فالوصف الذي علق به في المذهب هو الانقاء اي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم. ولم يقدر بقدر بان يقال بمد او بنص بيمد او باقل من ذلك او اكثر. والاسئلة من مراق التعلم المعلم يستفيد من اسئلة طلابه. وهذا السائل يقول اه هل يشرع اه حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة والجواب ان هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المدح اب عند ذكرهم العانة ذكروا ان العانة ذكر كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى ان اسم للشاعر المحيط بالقبل للرجل او المرأة. واما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة. وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية. على اختلاف منهم في قوله في حكمه لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على اسماء ان فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب اصحابنا المالكية يعني ان الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد اليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان احكام الشعر. ذكروا حكم شعر الرأس وشعب الابط وشعر الشارب شعر العنفقة حتى شعر الانف ذكروا لكن شعر الدبر لم حكمه فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم اذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه ايش؟ تخريجا يخرجه لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره احد من المذهب ويكون التخريج على قواعد الحنابلة واصول الحنابلة فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة وانما يكون من جملة المباح انه يباح حلق شعر العانة. اما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على اصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه اليه ان الفروع التي لا تذكر في المذهب او النوازل اذا اراد احد ان يذكر حكما فيها على مذهب لابد ان يخرجه على الفروع المذكورة فيه او في اصوله ومن اسباب الضعف في احكام النوازل عند المتأخرين انهم لا يخرجونها على اصول المذاهب وفروعها. فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن وهذا حسن. لكن احسن منه ان يتقدمه تخريج هذه المسألة على الادلة على الاصول او الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة او على المذاهب المتبوعة الاربعة ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد واله وصحبه