السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم اورز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس التاسع لشرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد ابن سرور المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى الاحاديث التي ذكرها في باب المواقيت من كتاب الصلاة نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي يقال بر الوالدين قلت ثم اي يقال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته ساعدني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. المروط معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. ومتنفعات احسن الله اليكم. ومتنفعات ملتحفات. والغلس اختلاط حكاية لللفظ. ترفعات ومتنفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآه مجتمعوا عجل. واذا رآهم ابقوا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن ابي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى فيها قصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا. او قال الله اجوافهم وقبورهم نارا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول لولا انا اشق على امتي او قال على امرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو ولا هو يدافع الاخبثات. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق عن عبد الله بن عباس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله ان رسول الله ان احسن الله اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى اتى غرب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمرو ابن العاصي وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع. وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم. والصنابحيين. قال رضي الله عنهم السلام عليكم وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من الصنابحي ولم يسمع صلى الله عليه وسلم وصنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. فقال يا رسول الله قال احسن الله اليكم فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقلنا الى ابطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وقمنا الى اما بطحان او بطحان. لغتان والمشهور في لسان المحدثين بطحة. والمشهور في لسان اللغويين بطحا احسن الله اليكم. فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اثني عشر حديثا نصفها مذكور في عمدة الاحكام الكبرى ونصفها غير مذكور فيها وهي ستة احاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاول اي العمل احب الى الله وحديث علي رضي الله عنه ملأ الله قبورهم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني شغلونا عن الصلاة الوسطى وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لولا ان اشق على امتي وحديث عائشة رضي الله عنها الثاني اذا اقيمت الصلاة وحديثها رضي الله عنها الثالث لا صلاة بحضرة طعاما فهذه الاحاديث الستة المعينة لم يذكرها المصنف في عمدة الاحكام الكبرى وهي من زيادات الصغرى عليها والباب المذكور وهو باب المواقيت اكثر الابواب التي وقعت فيها زيادات عمدة الاحكام الصغرى الكبرى وفيه ابطال دعوى ان كل ما في عمدة الاحكام الصغرى فانه في الكبرى فالعمدة الصغرى تزيد على الكبرى باحاديث وان كان الاصل ان العمدة الكبرى هي التي تزيد على الصغرى والاحكام المتعلقة بباب المواقيت الواردة في الاحاديث المذكورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان تعجيل الصلاة افضل. ان تعجيل الصلاة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله اي العمل احب الى الله فقال الصلاة على وقتها اي المقدر لها شرعا اي وقتها المقدر لها شرعا ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على ودلالته على افضلية التعجيل في قوله صلى الله عليه وسلم على فانها للاستعلاء فانها للاستعلاء. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله. والحين الذي يعلو به بعض الوقت على بعض هو اوله فانه يكون مرتفعا عن سائر الوقت لتقدمه على غيره. فانه يكون مرتفعا على سائر الوقت لتقدمه عليه فاذا قدرت وقتا ما مجزأ اجزاء متعددة لها اول ولها اخر فان الاجزاء الاولى تكون مستعلية على الاجزاء المتأخرة اي مرتفعة عليها لتقدمها فان الاجزاء الاولى من الوقت تأتي اولا فتكون حينئذ مستعلية على ما بعدها فتتحقق افضلية تعجيل الصلاة في اول وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم على وقت فالمبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت تعجيل لها. فالمبادرة بفعل الصلاة في اول الوقت تعجيل لها. فهو افضل وتحصل فضيلة التعجيل بالاستعداد للصلاة. وتحصل فضيلة التعجيل اعدادي للصلاة اذا دخل وقتها بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها. بان يشتغل بالاسباب المتعلقة بها كالطهارة والسعي اليها ونحو ذلك. عند دخول الوقت لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا. لانه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا فمن احب ان يدرك فضيلة تعجيل الصلاة في اول وقتها فانه يبادر بالاستعداد لها عند دخول الوقت فاذا سمع المؤذن ردد مع الاذان ثم اشتغل بالوضوء ثم سعى الى الصلاة. ثم اداها مع جماعة مسجده فانه يكون حينئذ قد حصل فضيلة الصلاة في اول وقتها. واستثني من كون تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة واستثني من كون تعجيل الصلاة افضل عند الحنابلة حال وثلاث صلوات. حال وثلاث صلوات. فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور فاما الحال فلنصلي كسوف ومعذور كحاقن بيبول او تائق الى طعام. كحاقن ببول او تائق الى طعام. اذا امن فوات وقتها اذا امن فوات وقتها فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له تأخير الفريضة ليجمع بين الصلاتين. فاما المصلي الكسوف فانه يستحب له او تأخير الفضيلة ليجمع بين الصلاتين. فيصلي الكسوف ثم يصلي الفرض. فلو قدر ان الشمس لما زالت ودخل وقت الظهر كسفت الشمس فانه يقدم هنا ايش؟ صلاة الكسوف. ويسن له تأخير الظهر ما دام وقتها باقيا لانه اذا صلى الكسوف ثم صلى الظهر في وقتها يكون صلى صلاة واذا اشتغل باداء فرض فرض الظهر فانه ربما ينكشف الكسوف قبل فراغه من صلاة الظهر فتكون صلاة الكسوف قد فات وقتها بزوال سببها وهو كسوف الشمس ومثله ايضا في استحباب تأخير الصلاة في حقه المعذور بما يشغله عن كمال الاقبال على الصلاة كالحاقن ببوله اي المحتمس اي المحتبس بوله مع اشتداده عليه. ومثله كذلك التائب الى الطعام اي من تتطلع نفسه الى الطعام مشتهية اكله. فيسن لهما تأخير الصلاة عن اول وقتها حتى يفرغ من الشاغل المانع من كمال الخشوع فيها. فيفرغ الحاقن من بوله ويفرغ التائب الطعام الى الطعام من اكل طعامه ثم يصليان. واما الصلوات الثلاث فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم. فالصلاة الاولى صلاة الظهر في شدة حر ومع غيم. فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحرف فاما في شدة الحر فيسن تأخيرها حتى ينكسر الحرف. ولو وحده او في بيته ولو وحده او في بيته واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. واما مع غيم فيسن تأخير الظهر ايضا. لمن يصليها جماعة لمن يصليها جماعة. فيؤخرها الى قرب وقت العصر فيؤخرها الى قرب وقت صلاة العصر تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين تيسيرا عليه في الخروج الى الصلاتين اذ يعرض مع الغيم من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج. اذ قد يعرض مع من المطر والظلمة ما يشق معه الخروج فيكون خروجه واحدا فيخرج الى صلاة الظهر مؤخرة فيصليها في اخر الوقت ثم ينتظر في المسجد فيصلي العصر ثم يرجع والى بيته. والثانية المغرب. والصلاة الثانية صلاة المغرب. ليلة المزدلفة ليلة المزدلفة. وفي غيم وجمع تأخير. وفي غيم وجمع تأخير فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما. فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما فالمحرم في ذلك اليوم اذا قصد مزدلفة سن له ان يؤخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها في وقتها ولا يؤخرها الا اذا وصلها وقت غروب الشمس او كان فيها حينئذ فانه يصليها ولا يؤخرها فلو قدر انه تهيأ من اسباب سرعة الانتقال ما يصل به المحرم الى المزدلفة عند غروب الشمس فانه يصلي حينئذ في اول وقت المغرب وكذلك لو قدر انه ممن دفع قبل غروب الشمس فوصل مزدلفة مع غروبها فانه يصلي المغرب حين ولا يؤخرها. وكذلك يسن تأخيرها في غيب لمصل جماعة. وكذلك يسن تأخيرها في غيم لمصل جماعة اي من يصلي المغرب في جماعة وقت الغيم طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم. طلبا للتيسير عليه نظير ما تقدم. بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدة بان يكون خروجه لها وللعشاء واحدا. فتؤخر المغرب وتصلى في اخر وقتها ثم تنتظر العشاء وتصلى في اول وقتها ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخيره ومثله من يريد جمعها مع العشاء جمع تأخير لانه ارفق بك لانه ارفق به المغرب ثم يصليها مع العشاء. فيؤخر المغرب ثم يصليها مع العشاء معجلا العشاء معجلا العشاء والصلاة الثالثة صلاة العشاء. والصلاة الثالثة صلاة العشاء. فيسن تأخيرها مطلقا فيسن تأخيرها مطلقا ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق على المأمومين ولو بعضهم ولو بعضهم والا مع تأخير المغرب في غيم وجمع تأخير. والا مع تأخير المغرب في غيم جمع تأخير فيسن تعجيل العشاء حينئذ. فيسن تعجيل العشاء حينئذ وهو موافق لاصل افضلية التعجيل. وهو موافق لاصل افضلية التعجيل والحكم الثاني ان تعجيل الفجر افضل مطلقا ان تعجيل الفجر افضل مطلقا. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما وهن احد من الغلس وحديث جابر رضي الله عنه انه قال لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه سلم الفجر والصبح كان النبي والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فينفتل وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا كان ينبدل من صلاة الغداة حتى حين يعرف الرجل جليسه ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس. ففي الحديثين الاولين انها تصلى بغلس وفسر المصنف الغلس بقوله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفسر المصنف رحمه الله الغلسة بقوله اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل انتهى كلامه اي مع غلبة الظلمة. اي مع غلبة الظلمة. ولذلك لم تعرف نساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم تعرف النساء الشاهدات صلاة الفجر معه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي برزة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداء. اي ينصرف منها بالسلام ان ينصرف منها بالسلام. حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه. وذكره ظهور النهار ظهور نور النهار عند انصراف وذكره ظهور نور النهار عند الانصراف. دون الابتداء يدل على انه لا يصليها في تلك الحال يدل على انه لا يصليها في تلك الحال لكنه يصليها في اول الوقت. لكنه صليها في اول الوقت مع بقاء الظلمة. مع بقاء الظلمة ثم يستمر في فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعير ثم يستمر فيها حتى يبين نور يعرف به القريب دون البعيد. ولذلك قال ويقرأ وبالستين بالستين الى المئة. اشارة الى سبب ذلك. وهو تطويل صلاة الفجر وبيان هذه الجملة المتقدمة ان ابا برزة الاسلمي رضي الله عنه لما اراد ان يذكر الحين الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذكر حين الانتهاء ولم يذكر حين الابتداء. فقال في ذكر حين الانتهاء وكان ينفتح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وذكره هذا الحين دون غيره اعلام بانه كان يبتدأ في غيره. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ في تلك الحين التي يعرف فيها الرجل جليسه. ولكنه كان يبتدأ في حين متقدمة. وتلك الحين يحين الغنس المتقدم ذكرها. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاة الفجر حتى اذا فرغ منها عرف الرجل جليسه. اي عرف الرجل من كان قريبا منه. دون من كان بعيدا منه ولذلك كانت النسوة اللاتي ينصرفن من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعرفهن احد لانهن يرين من بعيد فلا يتميزن. ففراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تكون في حال معها نور يميز به المرء جليسه القريب ولا يميز البعيد فكان يبتدأ بغلس وينتهي في هذه الحالة المذكورة. وفسر المصنف رحمه الله قول عائشة بمروطهن فقال في قولها متلفعات ملتحفات فقال في قولها متنفعات ملتحفات. انتهى كلامه. اي مشتملات بلباسهن متغطيات به اي مشتملات بلباسهن متغطيات به. فكانت الواحدة منهن تتلفع بلف لباسها على رأسها وجسدها فتكون في تلك الصورة وقال رحمه الله في قولها بمروطهن المروط اكسية معلمة. تكون من خز وتكون من صوف. انت كلامه ومعنى معلمة اي لها اعلام. ومعنى معلمة بتشديد اللام مفتوحة اي لها اعلام جمع علم وهو رسم الثوب ورقمه. وهو رسم الثوب ورقمه. اي تكون عليها تصاوير والوان او الوان يتميز بها بعضها عن بعضها. فاصل العلم هو من التمييز والاستبا والخز هو الحرير. والخز هو الحرير والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل والحكم الثالث ان تعجيل صلاة الظهر افضل. لحديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الهاجرة. وفي حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه كان يصلي الهجير. كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. كان يصلي الهجير التي تدعون الاولى حين تدحض الشمس فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. فقوله في حديث ابي برزة رضي الله عنه حين تدحض الشمس اي تزول. واللفظ المذكور هو للبخاري وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس واللفظ المذكور عند المصنف وللبخاري وهو في الصحيحين بلفظ حين تزول الشمس وهذا ابتداء وقت الظهر. وهذا ابتداء وقت الظهر والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. عن وسط السماء والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء. فيكون تعجيلا للظهر. فيكون تعجيلا الظهر ومثله حديث جابر رضي الله عنه ومثله حديث جابر رضي الله عنه. فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر فالهاجرة اسم للوقت الذي يشتد فيه الحر في منتصف النهار عند زوال الشمس في منتصف النهار عند زوال الشمس. وهو الهجير المذكور في حديث ابي برزة هو الهجير المذكور في حديث ابي برزة. وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير وبه تسمى صلاة الظهر صلاة الهجير. وتسمى الاولى ايضا ون وتسمى الاولى ايضا لماذا لماذا تسمى الأولى نعم انها اول صلاة فرضت لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقفه الصلاة لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما علمه مواقيت الصلاة. واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم واستثني من افضلية تعجيل الظهر ما تقدم وهو في شدة حر ومع غيب على ما تقدم بيان وهو في شدة حر ومع غيم كما تقدم بيانه. والحكم الرابع ان تعجيل صلاة العصر افضل ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا افضل مطلقا ما معنى اذا قال الفقهاء مطلقا نعم اي في كل حال. طيب نجد احيانا يقولون مطلقا ثم يستثنون ما وجه ذلك انه قد يقولون مطلقا ثم بعد تقرير الحكم يذكرون استثناء فيقولون الا كذا او الا كذا وكذا فما وجه ذلك مو مسألة الوقت مسألة مطلقة التعبير هذا انهم اذا عبروا بهذا مطلقا هذا هو نصر طيب والاستثناء هذا والاتفاق عليه احسن نعم المجموع الجوابين انهم اذا وقع منهم هذا التعبير فيما فيه استثناء انهم يقصدون كونه الاصل وان ما ورد عليهم الاستثناء لا يبطل كونه اصلا انهم يريدون بذلك انه الاصل. وان ما ورد عليه من استثناء لا يبطل الاصل. لان ان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. لان تخلف بعض الافراد لا يبطل الكلية. ذكره في الموافقة فمثلا لو قال فقي والافضل تعجيل الظهر مطلقا الا مع شدة حر وفي غيم ما وجه الاستثناء هنا؟ وجهه ان قوله مطلقا يعني انه الاصل وان تخلف هذين الفرضين لا يبطل الاصل فالاصل باق على ما هو عليه. والحكم الرابع ان تعجيل صلاة العصر افضل مطلقا. لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال والعصر والشمس نقية. فقال والعصر والشمس نقية وحديث ابي برزة رضي الله عنه كذلك وفيه ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر فنقاء الشمس وحياتها وصفان لاول العصر فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها فمعنى نقية صافية لم يخالطها ما يغير ضياءها من اصفرار وغيره ومعنى حية باقية حرارتها حرارتها باقية حرارتها لم تضع فلم تضعف فلم تضعف ويجدها الماشي فيها ويجدها الماشي فيها. كما كانوا كما كان يجد ذلك اذا رجع الى رحله. كما كان احدهم يجد ذلك اذا رجع الى رحله اي مسكنه في اقصى المدينة. فيؤنس حال مشيه حرارة الشمس فيؤنس اي فيجد حال مشيه حرارة الشمس فتوصف الشمس بانها حية حينئذ. فتوصف الشمس بانها حية حينئذ والحكم الخامس ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس ان اخر وقت الضرورة لصلاة العصر هو غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حتى غابت الشمس والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي والصلاة الوسطى هي العصر كما سيأتي. وفي حديث جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفارا قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ففي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب. وفي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر العصر رجاء ان يدرك صلاتها قبل الغروب ولم يتمكن من ذلك وفي حديث جابر الثاني ان عمر رضي الله عنه اخرها كذلك. فادركها قبل غروب الشمس فادركها قبل غروب الشمس. فهو وقت ضرورة فهو وقت ضرورة. لا يأثم بتأخيرها اليه معذور. لا يأثم بتأخيرها اليه معذور فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. فتقع صلاة المعذور في وقت الضرورة اداء. ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت ولا يأثم بتأخيرها الى ذلك الوقت. اما غير المعذور فانه يأثم وان كانت صلاته اداء. واما غير المعذور فانه يأثم. وان كانت صلاته اداء والحكم السادس والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل والحكم السادس ان تعجيل صلاة المغرب افضل. لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة المغرب فقال والمغرب اذا وجبت. فقال والمغرب اذا وجبت اي الشمس وحذفها للعلم بها وحذفها للعلم بها. ووجوب الشمس سقوط قرصها بغروبها وغيابها. ووجوب الشمس سقوط سقوط قرصها. بغرور بها وغيابها وهذا وهذا مبتدأ وقتها. وهذا مبتدأ وقتها فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فيكون فعله لها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها معجلة فيكون فعله صلى الله عليه وسلم لها في اول وقتها معجلة فتعجيلها افضل. فتعجيلها افضل واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم. واستثني من فضيلة تعجيل المغرب ما تقدم وهو ايش في ليلة مزدلفة ايش ومع ظيم وجمع تأخير ومع غيم وجمع تأخير على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه الحكم الخامس مش اخر عبارة قلناها اكون خامس اللي قبله قبل ولو كان اذان واما غير المعذور فيأثم اه اما غير المعذور فيأثم فانه يأثم. لا ولو كان اذان يشطبها هذه لانه ما يكون اداء. لان وقت العصر ينتهي على اما مصير ظل الشيء مثلي وهو المذهب. واما اذا اصفرار الشمس وهو الرواية الثانية وهي مختار فما بعدها يكون قضاء لا يكون اداء لكنه يكون وقته ضرورة فاشطبوا على الثلاث كلمات الاخيرة والحكم السابع والحكم السابع ان تأخير صلاة العشاء ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول اخر ثلث الليل الاول افضل ان تأخير صلاة العشاء وفعلها اخر ثلث الليل الاول افضل. لحديث ابي برزة رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم العشاء اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق يا امتي او قال على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري لكن اخره عنده بلفظ لامرتهم بالصلاة هذه الساعة واللفظ للبخاري لكن اخره لكن اخره عنده لامرتهم بالصلاة هذه الساعة ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه استحباب تأخير العشاء. ففي حديث ابي برزة رضي الله عنه احباب داخل العشاء في قوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يستحب ان يؤخر من العشاء. وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك وفي حديث ابن عباس تعيين وقت ذلك في قوله اعتم بقوله اعتم اي دخل في العتمة. اي دخل في العتمة وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل الاول وهي وقت من الليل كائن بين غياب الشفق الاحمر واخر الى اخر ثلث الليل الاول فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة فاصدق التأخير فعلها في اخر وقت العتمة. وهو اخر ثلث الليل الاول وهو واخر ثلث الليل الاول فقول ابن عباس رضي الله عنه اعتم بيان بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة انشاء في وقت العتمة ووقت العتمة اجزاء فهو ممتد بين غياب الشفق الاحمر الى اخر ثلث الليل الاول فكل هذا مما يشمله اسم العتمة فاذا صلاها بعد غياب الشفق الاحمر قيل اعتم. واذا صلاها اخرة في الليل الاول قيل اعتم واصدق الجزئين في اسم التأخير في العتمة هو اخرها. فيكون تأخيرها الى اخر ثلث الليل الاول افضل. ما لم يشق على المأمومين. ما لم يشق على المأمومين ولو كانت المشقة في حق بعضه. ولو كانت المشقة في حق بعضهم. لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك لمخافته صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. في قوله لولا ان اشق على امتي او قال على الناس لقوله لولا انا شق على امتي او قال على الناس. فاذا وجدت المشقة كره تأخيرها. فاذا وجدت المشقة كره تأخيرها. وتقدم ايضا انه يسن تعجيل العشاء متى اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع العشاء جمع تأخيره. اذا اخرت المغرب في غيم او جمعت مع العشاء جمع تأخير على ما تقدم بيانه والحكم الثامن ان الافضل في صلاة العشاء ان الافضل في صلاة العشاء مراعاة ذات حال المأمومين مراعاة حال المأمومين لحديث جابر رضي الله عنه لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. لما ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. فقال والعشاء احيانا واحيانا والعشاء احيانا واحيانا وهما وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية وقوله احيانا واحيانا منصوبان على الظرفية. بفعل مقدر بفعل مقدر وقع التصريح به في رواية لمسلم. ووقع التصريح به في رواية لمسلم ان جابرا قال والعشاء احيانا واحيانا والعشاء احيانا والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. انه قال والعشاء يؤخرها احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. احيانا يؤخرها واحيانا يعجل والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت والاحيان جمع حين وهو اسم مبهم للوقت. يطلق على قليله وكثيره. يطلق على قليله كثيرة وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير وبين ابن عباس رضي الله عنهما موجب التعجيل والتأخير في قوله اذا رآه ما اجتمعوا عجل واذا ابطأ اخر. في قوله اذا رآهم اجتمعوا عجل. واذا رآهم ابطأوا اخ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المأمومين ويرمقهم بعينه فاذا وجدهم اجتمعوا اول الوقت عجل صلاة العشاء واذا رآهم تباطؤوا وتمهلوا فلم يعجلوا في المجيء المسجد اخر صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا والحكم المذكور هنا هو رواية ثانية عن الامام احمد. والحكم المذكور هنا ورواية مذكورة عن الامام احمد في ان الافضل في العشاء مراعاة حال المأمومين لان الافضل في العشاء مراعاة حال المأمومين والمتقدم قبله هو الرواية الاولى وهي المذهب والمتقدم قبله هي الرواية الاولى وهي المذهب فعن الامام احمد في هذا الموضع روايات منها روايتان ذكر المصنف دليل كل واحدة منهما فالرواية الاولى ان الافضل تأخير العشاء مطلقا وهي المتقدم دليلها في حديث ابي برزة وابن عباس رضي الله عنهم. والرواية الثانية ان الافضل مراعاة حال المأمومين. فقد تعجل وقد تؤخر وهي الرواية التي ذكر حديث جابر دليلا لها. والمذهب من الروايتين هو ان العشاء ان تأخير العشاء افضل مطلقا ان تأخير العشاء افضل مطلقا ومما يذكر من مفاخر الحنابلة ان اكثر المذاهب الاربعة ادلة هو مذهب الحنابلة لتعدد الروايات عن امامه اكثر من غيره. اذ قد يذكر عنه روايتان او ثلاث او واربع او فوق ذلك. ويكون لكل رواية دليل من الادلة ومن هنا كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة كانت اكبر كتب احاديث الاحكام هي للحنابلة ما هي وهما المنتقى للجد ابن تيمية ابي البركات والمجموع في احاديث الاحكام للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذان الكتابان هما اكبر الكتب المصنفة في احاديث الاحكام. وهما لفقيهين حنبليين ووجه ذلك ما ذكرت لك فانك تجد في المنتقى ادلة مختلفة في المسألة الواحدة تكون وادلة للروايات المذكورة عن الامام احمد. ومن هذا الجنس الواقع هنا في هذا الباب عند المصنف. فانه ذكر ايتين وذكر للرواية الاولى منهما دليلين من الاحاديث وذكر للرواية الاخرى دليلا واحدا من الحديث ثم مما ينبه اليه ايضا ان ما يقع محتاجا الى التقدير بخطاب الشرع فتقديره بما جاء فيه افضل من تقديره بغيره. سواء كان في قرآني او في السنة فمثلا قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا فالمقدر هنا حرف نداء تقديره ياء لماذا دون غيره ليش يأدون غيره لانه المصرح به في مواضع اخرى من القرآن فتقديره به اولى من تقديره بغيره. ومثله كذلك في السنة فالحديث المذكور هنا والعشاء احيانا واحيانا وقع بيان الفعل المتعلق بالظرف احيانا في رواية مسلم. فالتقدير بما ورد اولى من التقدير بما لم يرد وهذه قاعدة شريفة في فهم خطاب الشريعة ان ما وقع في القرآن او السنة مفتقرا الى التقدير فتقديره بما جاء فيهما اولى من التقدير بما ليس فيهما والحكم التاسع انه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا. انه يجب قضاء الصلوات الفوائت فورا لحديث علي رضي الله عنه لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر. قال علي ثم صلاها بين والعشاء قال علي ثم قال علي صلاها ثم صلاها بين المغرب والعشاء وهو من المتفق عليه الا قول علي وهو من المتفق عليه الا قول علي. وهذا هو مقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم هذا ومقصود المصنف في قوله وفي لفظ لمسلم. اي انهم فرض بالحديث على هذا الوجه على قوله عليه اي انه انفرد بالحديث على هذا الوجه المشتمل على قول علي فهذا اللفظ هو عند البخاري ايضا سوى قول علي بل انفراد مسلم بقول علي ووروده تابعا للحديث قال المصنف وفي لفظ لمسلم ثم ساقه ووقع في حديث جابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال ووقع في حديث لجابر رضي الله عنه تفصيل هذا الاجمال انه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب انه قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا. فمن فاتته صلاة مكتوبة وجب عليه قضاؤها فورا. اي في اول وقت الامكان. اي في اول وقت الامكان فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فلما تمكن من صلاتها بادر الى فعلها. فصلاها قضاء في اول وقت امكان فعلها قضاء في اول وقت امكان فعلها فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الفجر لنوم او اغماء فاستيقظ من نومه او افاق من غيبوبة غيبوبته الساعة التاسعة فعرض له طعام فطوره ان يتناوله حتى لا يبرد حتى لا يبرد ثم يصلي فانه اذا قدم الافطار يكون اثما. لان اداءه صلاة الفرض في اول وقت امكانها واجب عليه يبادر في اول وقت امكان فعل الصلاة الى فعل الصلاة ولا يقدم عليها شيئا ولا يقدم شيئا وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس فيظنون ان من فاتته الصلاة مخير في اي وقت شاء فعلها. فربما استيقظ احدهم وقد فاتته الفجر في الساعة التاسعة ثم يتمهل في قضائها حتى يقرب وقت الظهر ثم يصليها ثم يذهب الى الظهر. وهو اثم حينئذ فانه لنومه يكون معذورا فاذا ارتفع العذر وجب عليه المبادرة الى الصلاة فان اخرت مع امكان الفعل فانه اثم في ذلك. واستثني من وجوب فورية القضاء حالان من وجوه فورية القضاء حالان الحال الاولى ان يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها. ان يتضرر في او ماله او معيشة يحتاجها فيقطع عنها بالمبادرة الى القضاء. في قطع عنها بالمبادرة الى القضاء فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر. فيؤخر قضاءه حتى يندفع الضرر ويدرك حاجة معيشته ويدرك حاجة معيشته والحال الثانية اذا حضر صلاة عيد اذا حضر صلاة عيد فيكره القضاء بموضع العيد قبل صلاته فيكره القضاء في موضع صلاة العيد قبل صلاته. لئلا يقتدى به لان لا يقتدى به فلو قدر ان احدا لما وصل مصلى العيد ذكر انه لم يصلي صلاة الظهر انسي فانه حينئذ لا يجب عليه القضاء فورا ويكره له فعل الصلاة حينئذ فانه ربما يصلي فيأتي اليه من يفتدي به ظنا انه يصلي صلاة العيد فيؤخر قضاء هذه الصلاة حتى يصلي العيد ثم يصليها بعد العيد والحكم العاشر انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة انه يجب قضاء الصلوات الفوائت مرتبة لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم لما ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العصر فقال فصلى العصر بعد لما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة المقضية وهي العصر. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صلاة المقضية وهي العصر. على صلاة الوقت الحاضرة وهي المغرب. على صلاة الوقت حاضرة وهي المغرب توقع قضاؤه مرتبا. فوقع قضاؤه مرتبا بتقديم العصر على المغرب. بتقديم العصر على المغرب. فيجب على من اراد قضاء صلوات فوائت ان يرتبها ولو كثرت. فيجب على فمن اراد ان يرتبها ولو كثرت فمن فاتته صلوات يوم كامل تدري فما بعدها فاتته صلوات يوم كامل فجر فما بعدها فانه يصلي الفجر ثم ثم العشاء ويصبغ الترتيب في حالين. ويسقط الترتيب في حالين الحال الاولى ثم العشاء ويسقط الترتيب في حالين ويسقط الترتيب في حالين الحال الاولى النسيان النسيان الفرائض بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا بان يتذكر مثلا ان عليه ظهرا وعصرا. من يومين من يومين ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول ولا يذكر ايهما صلاة اليوم الاول. وهو لا يدري هل العصر في اليوم الاول ام في الثاني ولا يدري هل الظهر في الاول ام في الثاني؟ فيسقط عنه وجوب الترتيب. وكذلك اذا نسي بين حاضرة وفائتة وكذلك يدخل في الحاضرة ناسيا الفائتة بان يدخل في الحاضرة ناسيا الفاتحة. حتى يفرغ حتى يفرغ من الحاضرة فتصح منه ثم يصلي الفائدة فتصح منه ثم يصلي الفائتة كمن نسي ان عليه فائدة كمن نسي ان يبقى فلما فرغ منها تذكر العصر فلما فرغ منها تذكر العصر وكان عارفا بفوتها قبل. وكان عارفا بفوتها قبل. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب. فانه يصلي العصر حينئذ ولا يعيد المغرب وان ذكرها وهو فيها والوقت اتمها نفلا وان ذكرها وهو فيها اتمها نفلا ركعتين او اربعا ركعتين او اربعا وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة وقضى الفائتة ثم صلى الحاضرة فلو قدر انه في المثال السابق لما احرم بالمغرب تذكر العصر فانه يتم المغرب نفلا ويكون اتمامها اما ركعتين واما اربعا فانه لا يتنفل بثلاث وتر الا في وتر. فانها يتمها نفلا ثم يأتي بصلاة العصر الفائتة ثم يصلي المغرب وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه. ثم يصلي الفائتة. وهو المختار وعنه انه يتمها فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار فالمذهب كما قدمنا انه يتمها نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. وعن الامام احمد رواية ثانية انه فرضا وتصح منه ثم يصلي الفائتة وهو المختار. والحال الثانية اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة فيقدمها لانها اكد فيقدمها لانها اكد ولان لا تكون الصلاتان فائتتين اذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة. فيقدمها لانها اكد ولان لا تكونوا الصلاتان فائتتين فلو قدر ان احدا تذكر في وقت المغرب ان عليه فائتة من العصر ان عليه فائتة هي العصر. ولم يبقى من وقت المغرب الا ما يسع المغرب ولم يبق من وقت المغرب الا ما يسع المغرب. فانه يصلي الحاضرة الصلاة الحاضرة وهي المغرب ثم يصلي الفائتة وعللوه بكون الصلاة الحاضرة اكد. اي اثبتوا في ذمته. لان ذلك الوقت من يومه مشغول بهذه الصلاة. فطلب براءة ذمته منها. اولى وهي اوجب في حقه ولان لا تكون الصلاتان فائتتين فانه لو قدر انه صلى العصر فيما بقي من وقت المغرب ثم خرج وقت المغرب فصلى المغرب فانه يكون قد صلى العصر قضاء. وصلى المغرب قضاء ايضا. فكلا الصلاتين في غير وقتهما. وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب وعن الامام احمد رواية ثانية ان الترتيب مستحب ولا يجب وفيها قوة وفيها قوة والحكم الحادي عشر انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة انه يسن قضاء الصلوات الفوائت جماعة لحديث جابر رضي الله عنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فقال جابر فقمنا الى بطحانا. فقمنا الى بطحانا وهو واد معروف ويقال فيه ايضا بطحا. ويقال فيه ايضا بطحا على ما تقدم بيانه قال فتوضأنا للصلاة. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب فكانت صلاتهم جماعة فكانت صلاتهم جماعة من اين في الحديث صلاة الجماعة لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم ووضوءه. لذكره وضوءه صلى الله عليه وسلم وضوءهم لها في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. في قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فذكر تلك الحال يقتضي انه صلوها جماعة. ذكر تلك الحال يقتضي انهم صلوها جماعة فاذا فات قوم فاذا فاتت قوم صلاة فاذا فاتت قوما صلاة فانهم يصلونها مجتمعين ولا يشرع ان يصلوها حينئذ افرادا. ومن العوام من يعتقد ان الرهط من الناس اذا فاتتهم الصلاة فانهم حينئذ يصلون افرادا على حسب احوالهم فتجدهم في اوقات النزه والرحلات يخرجون ثم اذا باتوا فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها. فاذا نهض بعد فوات الوقت صلوا افرادا. يتوضأ كل واحد ثم يصلي. وهذا خلاف السنة. فالسنة ان يجتمعوا للصلاة الفائتة فيتوضأون ثم يصلون جماعة الصلاة التي فاتتهم والسنة حينئذ ان يصلوها اين في غير المكان الذي فاتتهم فيه. في غير المكان الذي فاتتهم فيه. فيتحولون الى يبعدون عن الموضع الاول ويصلون حينئذ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة مع اصحابه. والحكم عشر ان الصلاة الوسطى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت المسجد. الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي اللفظ الاخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر والوسطى هي الفضلى والوسطى هي الفضلى فهي فعلى من الاوسط فهي فعلة من الاوسط ومؤنث الاوسط اسطى فمؤنث الاوسط وسطا والوسط من كل شيء عدله وخياره الوسط من كل شيء عدله وخياره وجعلت الصلاة الفضلى لما اختصت به من الفضائل. وجعلت الصلاة الوسطى لما خصت به من الفضائل الواردة في الاحاديث النبوية والحكم الثالث عشر انه لا يكره انه لا يكره تسمية العشاء بالعتمة لقول ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. ومعنى تدعونها تسمونها. ومعنى تدعونها تسمونها. فهو اسم مستقر عندهم في القرون الفاضلة فهو اسم لصلاة العشاء. مستقر عندهم في قرون الفاضلة وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتبة فلا يكره عند الحنابلة تسمية العشاء العتمة. والافضل عندهم ان تسمى العشاء آآ والافضل عندهم ان ان تسمى العشاء ومن المباحث المنثورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابل ومن الباحث المنثورة في فروع الحنابلة الاسماء المكروهة عند الحنابلة ففي ابواب مختلفة من الفقه نصت على اشياء من الاسماء انها تكره. وربما ايضا نقص على اسماء انها لا تكره كهذا الموضع. وكقولهم ولا يكره ان يقال شهر رمضان. ولا يكره ان يقال شهر رمضان. والحكم الرابع عشر انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى طعام ونحوه انه يسن تأخير الصلاة لتائق الى طعام ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها اذا اقيمت الصلاة صلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء فمن تاقت نفسه الى طعام واجتهده مع سعة وقت الصلاة بدأ بالطعام. فمن تاقت نفسه الى طعام واشتهته مع سعة وقت الصلاة بدا طعام ومثل الطعام ما جرت العادة ومن الشهوة كل مسؤول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة. ومثل ذي الشهوة كل مشغول بما يمنعه من الاقبال على الصلاة كحاقن ببور ونحوه فيسن في حق هؤلاء تأخير فيسن في حق هؤلاء تأخير الصلاة. وتقديم ما شغلوا به وتقديم ما شغلوا به. تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة تفريغا للنفس عند دخولها في الصلاة. والحكم الخامس عشر تكره صلاة انه صلاة بحضرة انه تكره صلاة احد بحضرة طعام يشتهي. انه تكرم صلاة احد بحضرة طعام يشتهيه. ومن يدافع الاخبثين. ومن يدافع الاخبأين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحظرة طعام ولا هو يدافعه اخبثان لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لاخبثان والاخبثان هما البول والغائط والاخبثان هما البول والغائط وكنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا باسميهما وكان عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استقباحا لاسميهما ومثل مدافعة الاخبثين احتباس ريح ومثل مدافعة الاخبثين احتباس وكذلك كل ما يمنع كمال الصلاة وكذلك كل ما يمنع كما لا الصلاة. كحر وبرد شديدين كحر وبرد شديدين وجوع وعطش مفرط. وجوع وعطش مفرط لاغتنام الخشوع لامتناع الخشوع مع هذه المنازعات امتناع الخشوع مع هذه المنازعات فهذه الواردات اذا عرظت على النفس امتنع الخشوع حينئذ في الصلاة. فتكره صلاة من هذه في حاله فتكره صلاة من هذه حاله. الا ان يضيق الوقت الا ان يضيق الوقت فتجب عليه الصلاة ويحرم عليه الاشتغال بغيرها. الا ان يضيق الوقت تحرم عليه الصلاة ويحرم عليه تأخيرها فلو قدر ان احدا وضع بين يديه طعام يشتهيه. لم يبقى من وقت الصلاة الا قدر ما يكفي لها فانه حينئذ يجب عليه ان يصلي ثم بعد ذلك يأكل طعامه. والحكم السادس عشر انه يحرم انه يحرم التطوع بصلاة انه يحرم التطوع بصلاة ولو كانت ذات سبب ولو كانت ذات سبب كتحية المسجد. كتحية المسجد. بعد الصبح بعد الصبح وصلاة العصر بعد الصبح وصلاة العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والنهي للتحريم والنهي للتحريم فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر فتحرم الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر وعنه انها تحرم بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. وعنه انها تحرم بعد صلاة الفجر. لا بعد الصبح لا بعد الصبح وهو المختار. وهو المختار. ما الفرق؟ بين هذا وذاك والجواب نعم بالمذهب اه ان وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر وفي الثاني انه يبتدي بعد صلاة الفجر فالفرق بينهما انه في القول الاول وهو المذهب يبتدأ النهي بعد ايش؟ طلوع الفجر الثاني اذا طلع الفجر ابتدأ النهي. وفي الرواية الثانية ان النهي لا يكون الا بعد صلاة الفجر اذا صلى الفجر يكون الوقت حينئذ وقت نهي. والرواية الثانية هي المختارة. واوقات النهي عند الحنابلة خمسة واوقات النهي عند الصلاة عند الحنابلة خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتقدم ان الرواية الثانية انه بعد صلاة الفجر وهو المقطع وتقدم انه في الرواية الثانية بعد صلاة الفجر وهو المختار. والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء بعد من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في عين الراء اي ان هذا القدر المقدر وهو طول الرمح يكون باعتبار عين الرائي لا في نفسها هي في نفسها اطول من ذلك وابعد والثالثة عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. عند قيامها في وسط السماء حتى تزول. اي اذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال فاذا صارت الشمس في منتصف السماء قبل الزوال. والرابع بعد صلاة العصر الى غروب الشمس بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تتم فهذه الاوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة عند الحنابلة. ولو كانت ذات سبب واستثنوا من ذلك ست صلوات واستثنوا من ذلك ست صلوات الاولى الصلاة المفروضة المقضية الصلاة المفروضة المقضية فلو قدر ان احدا فاتته صلاة الظهر ثم ذكرها بعد العصر فانه يصليها حينئذ. والثانية الصلاة منذورة الصلاة المنذورة اذا اطلقت الصلاة المنذورة اذا اطلقت كيف اذا اطلقت يعني كيف نعم الله اي اذا لم يعينها بان يقول لله علي صلاة اي اذا لم يعينها بان يكون لله علي صلاة فيوصل فيجوز له ان يصليها في وقت النهي فيجوز له ان يصليها في وقت النهي. فلو نذرها في وقت النهي صارت من نذر المحرم. صارت من نذر المحرم. يعني لو قال لله علي ان اصلي بعد صلاة العصر صار هذا النذر من جنس النذر المحرم والصلاة الثالثة فعل ركعتي الطواف تعلو ركعتي الطواف فمن طاف وفرغ من طوافه بوقت نهي صلى ركعتي الطواف. والرابعة اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد اعادة صلاة جماعة اقيمت وهو في المسجد اي لو قدر ان احدا جاء الى مسجد الجماعة وقد صلى في مسجد اخر. فدخل عليهم في وقت عند نهي وهم قد فرغوا من صلاة العصر ثم ذكر الامام ما يوجب اعادة الصلاة فاذا اقاموا لصلاة العصر المعادى وهو في المسجد فانه يصلي معهم مع كونه صلى العصر في مسجد اخر ولو دخل وهم يصلون فانه لا يجب عليه ان يصلي ولا يدخل معهم في هذه الصلاة والصلاة الخامسة ركعتا راتبة الفجر قبله ركعتا راتبة الفجر قبلها. لان ابتداء وقت النهي عندهم من طلوع الفجر الثاني من طلوع الفجر والسادسة سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها فلو قدر ان احدا صلى لعذر يجمع به بين صلاة الظهر والعصر فلما فرغ من صلاة العصر يكون ما بعدها ايش؟ وقت نهي لكنه يجوز له ان يصلي راتبة الظهر حينئذ. ووقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. فمثلا لو ان مسافرا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فانه اذا فرغ من صلاة العشاء يكون قد دخل وقت صلاة الوتر. يكون قد دخل وقت صلاة الوتر فله ان يصلي ان يصلي الوتر حينئذ لان الوتر تكون بعد بعد العشاء وقد فرغ من العشاء. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. وعن الامام احمد رواية ثانية انه تجوز صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي وهو المختار وهو المختار فمن دخل الى مسجد في وقت نهي فاراد ان يصلي تحية المسجد فيجوز له على هذه الرواية والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيها والحديثان المذكوران في هذا الحكم يتعلق بهما تنبيهان الاول انه وقع في حاشية نسخة عتيقة انه وقع في حاشية نسخة عتيقة من الكتاب قول المصنف عقب حديث ابن عباس قول المصنف عقب حديث ابن عباس شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت وصفت. شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا اضاءت انتهى كلامه. ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتأخرة ثم ادرجت هذه الجملة في بعض النسخ المتقدمة وحقيقتها انها من كلام المصنف الذي علق عند سماع الكتاب عليه. وحقيقتها انها من سماء انها من كماع الكتاب عليه. وليست من الكتاب وليست من اصل الكتاب. وتقدم لها نظير لما تقدم وتقدم لها نظيره. اي ان المصنف لما قرئ عليه ادخل بعد ذلك في وهذا ليس من اصل الكتاب فلا يدخل في اصل الكتاب بل يوضع في حاشيته كما وضع في عشية النسخة العتيقة. والثاني ان اتبع حديث ابي سعيد رضي الله عنه بقوله والثانية والثاني ان المصنف رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود الى اخر ما ذكر ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموقع ولم يقع مثل هذا في مثل هذا في ولم يقع مثل هذا في غير هذا الموضع والاحاديث المذكورة تعد شواهد لحديث ابي سعيد الخزي رضي الله عنه فاراد ان ان المذكور في حديث ابي سعيد جاء مثله في حديث جماعة من الصحابة الا الصنابحين فانه عنده تابعي. ولذلك قال والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يعني قوله في الباب وذكر هذه الاحاديث انها شواهد طيب هو لم يفعلها الا في هذا الموضع لماذا فعل هذا لماذا فعل هذا يعني الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف اليس لها شواهد ايضا بلى لكن لماذا فقط فعل هذا في حديث ابي سعيد وفي نفس الحكم موجود في هدية بن سعيد موجود في غيره طيب واللي قبله ان قال وفي الباب علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر الى اخر ما ذكر. نعم كيف عميته نعم لا طيب وغيره من في مثل هذا الحديث غيره. كثير له شواهد يعني احسنت قريب مني وعمد الى ذلك لان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة. وعمد الى ذلك بان المذكور في حديث ابي سعيد نهي عن الصلاة وهو خلاف طلب الشريعة لها وهو خلاف طلب الشريعة لها فان الصلاة خير موضوع. وهي من افضل الاعمال. ان الصلاة خير موضوع وهي من افضل الاعمال فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد من جماعة من حديث جماعة كثيرين من فلما كان الحكم المذكور فيه خلاف الاصل ذكر انه وارد في حديث جماعة من الصحابة دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد به دفعا لما يتوهم من انفراد ابي سعيد به. فهمتم؟ يعني الحكم اللي في حديث ابي سعيد ينهى عن ايش عن الصلاة والشرع جاء بطلب الصلاة فرضا ونفلا. وفي احدى الروايات الثلاث في المذهب ان افضل الاعمال هي الصلاة فرضا ونفلا. والرواية الاخرى العلم والرواية الثالثة الجهاد. فلما كان الحديث خلاف الاصل المقرر في الشريعة اراد ان انه لم يأتي بوجه فرد من حديث ابي سعيد وانما جاء من من حديث جماعة كثيرين من الصحابة واضح طيب اريد ان تبحثوا في شروح عمدة الاحكام هل احد ذكر شيئا حول ان المصنف قال وفي الباب في هذا الموضع دون غيره يعني ابعدوا هذا النص الذي ذكره. هل اثار انتباه احد من الشراح فاعتنوا ببيانه ام لا واضح الكلمة؟ انا رجعت للاحكام احكام الاحكام هو ليس حنبليا لكن الرجوع له نادر لكن رجعت قلت لعله بين دقيق العيد وهو من اذكياء الناس لعله يبحث في مسألة لماذا ذكر في هذا الموضع دون غيره من مواضع فلم اجده ذكر شيئا فانتم ابحثوا في في هذا ووافوني بالاجابة به في الاسبوع القادم لا تنسوا هذه لاهميتها في فهم الكتب. سنعلق عليها يتعلق بما يتعلق في فهم الكتب. وهذا اخر هذا المجلس واحب ان انبه الى امر وقع هذا الاسبوع وهو وفاة احد الطلبة الواردين الملازمين في معونة المتعلم وهو الاخ احمد المصطفى رحمه الله وهذا الامر الذي وقع تتجلى فيه مشاهد ينبغي امعان النظر وتقريب الفكر فيها فالمشهد الاول فضيلة الاشتغال بالعلم وعمارة الوقت به بان يختم للعبد خاتمة حسنة فانه رحمه الله كان اخر ما قرأ على زوجه ثبتها الله بابا من فضل الاسلام لانه سيعرضه في البرنامج فتوفي فنام بعد ان قرأه عليها توفي رحمه الله. فعمارة الوقت بما ينفع واعظمه من الاعمال الصالحة طلب العلم يهيئ الانسان للخاتمة الحسنة والخاتمة الحسنة حقيقتها ايش؟ ايش معنى الخاتمة الحسنة ان يموت العبد على طاعة ان يموت العبد على طاعة. بعض الناس يظن الخاتمة الحسنة هي الميتة الحسنة. لا تلازم بينهما. الخاتمة الحسنة ان يموت على طاعة وقد يموت مقطعا في جهاد وقد يموت محترق وقد يموت مترديا من جبل لكنه يموت على طاعة فالخاتمة الحسنة هي ان يموت العبد على طاعة والمشهد الثاني تعزيز الاخوة الايمانية بين المؤمنين وخاصة طلاب العلم. فحظر جنازته ولله الحمد كثير منكم. وفي مثل هذا تطلب الاخوة الايمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم وقال المؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضا وكلاهما في الصحيح. فمن مشاهد الاخوة الايمانية الاعتناء بحضور من تعرفه من الاخوان والمشاركين لك في الطلب وان تحرص على الصلاة عليهم وحضور دفنهم فهذا من جملة حقوقهم والمشهد الثالث الحرص على السنة فيما يتعلق بالميت اذا مات فيما يتعلق غسله وتكفينه والصلاة عليه دفنه فهذه السنة صار يتعدى عليها بعض الناس. فيضعفونها في قلوب الخلق اسوأ الاحوال ان تكون في جنائز طلاب العلم وشيوخه هل ينتظر في جائزهم الا اظهار السنة؟ واما ان يتصرف العوام في جنائز المشايخ وطلاب العلم كما يتصرفون في جنائز وغيرهم من المسلمين ويتركون فهذا يؤدي الى ذهاب السنة. فمثلا من السنة اذا صلي على الميت في المسجد ثم قصدت مقبرة ان يبادر الى دفنه مباشرة. لا ان ينزل ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن. بل جاءت قمنا بتعجيل الجنازة بان تدخل في القبر ثم تدفن فهذا حقها ثم بعد ذلك يصلي عليه من ان يرى ان يصلي وهو في القبر لا في خارج القبر في في المقبرة فالسنة هكذا وكذلك السنة ان يدخل من رجلي القبر يعني يدلى فيقدم من رجليه يقدم رأسه ثم بقية جسده. اما ما يفعله الان الناس من جعل النعش بجانب القبر ثم ينزلونه من جانب القبر هذا خلاف في السنة واذا كان الانسان طالب علم او شيخ من شيوخ العلم ويدرسه ان في الجنائز كذا وكذا ثم اذا حضرت جنازته او جنازة طلابه وحضرها فعل بها كما يفعل بالعوام. فطالب العلم يحرص على ان يظهر السنة في مثل هذه الامور لان هذه حال هي حال مغادرة من الدنيا فينبغي ان يكون الانسان معتنيا في تطبيق السنة واظهارها بين الناس وان يعلم الانسان السنة في مثل هذا والمشهد الرابع مشهد الاستعداد للموت. الاخ احمد رحمه الله نام ثم مات في نومه فينبغي للانسان ان يستعد للموت والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الانسان يحاسب نفسه انظر في في عمله وان ويستعد للموت ويمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر كن كأنك كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل فكان ابن عمر يقول اذا اصبح فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فان اغتنم الانسان هذه الاوقات بالاستعداد للموت. وكأنه يموت الليلة او او غدا الموت ومن قرب نفسه من الموت قويت نفسه على العمل ومن طال امله ساء عمله. فالمرء الذي لا يزال يحدث نفسه بانه سوف وسوف وسوف وسوف يتوب ثم يأتيك تأتينا المنية وهو لم يتب وقد قال بعض السلف سوف جند من جند ابليس. يعني ان ابليس يتسلط على الناس بالتسويف اسوء هذا التسويف تسويف التوبة وتأخيرها وعدم الاستعداد للموت فينبغي للانسان ان يلازم الاستعداد للموت وكان الربيع بن ختيم تحب اذا اتى المرء فراشه ان ينظر في عمله. فما وجد من خير حمد الله عليه. وسأله ان يتقبله. وما وجد من شر استغفر الله وتاب منه. قال فان مات مات على توبة وان قام قام على توبة. يعني اذا فعلت ذلك اذا قام يقوم على توبة واذا مات في ذلك الفراش يكون قد مات على توبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يغفر لميتنا وان يتغمدنا جميعا برحمته والحمد لله رب العالمين