ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله به ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول المعروف شهرة بعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا بيان الى قوله رحمه الله باب الاذان. نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام باب الاذان. هذا هو الباب الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه وافرد ذكر الاذان عن الاقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه. بالتبعية فهي تأتي بعده وتسمى اذانا ايضا. فهي تأتي بعده وتسمى ترجم بهما. فقال باب الاذان والاقامة ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال باب الاذان والاقامة كابن قدامة في عمدة الفقه والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع ومرعين الكرم في دليل الطالب وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة الا ما تقدم طالب انه لما فرغ من كتاب الطهارة ترجم بقوله باب الاذان والاقامة ثم بقوله باب شروط الصلاة ثم قال كتاب الصلاة وجعل فجعل باب الاذان والاقامة. مع باب شروط الصلاة متقدمين على كتاب الصلاة اي لا يندرجان في نظمها وصفتها فهما متقدمان عليها وادخلهما غيره في كتاب الصلاة فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من ابوابه وتقدم ايضا ان من الحنابلة من يستفتح كتاب الصلاة بباب الاذان اقامة وان منهم من يستفتحه بباب المواقيت. وخص هذان البابان دون غيرهما لقوة تعلقهما وشدة اثرهما في احكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند استفتاح شرح كتاب الصلاة. والاذان شرعا اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة اعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة. قربه او قربه او فعلها او فعلها بذكر معلوم بذكر معلوم فهو يجمع ثلاثة امور الاول انه اعلام اي ايصال علم الاول انه اعلام ايصال علم. والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال ان هذا الاعلام يتعلق بثلاثة احوال. الحال الاولى دخول وقت الصلاة المكتوبة دخول وقت الصلاة المكتوبة ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر. ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات الا في الاذان الاول للفجر والحالة الثانية قرب وقت الصلاة قرب وقت الصلاة ويكون في الاذان الاول تقدموا دخول وقت الفجر ويبتدئوا من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق والحال الثالثة فعل الصلاة تعلو الصلاة ويكون في الاذان لفائتة عند قضائها. ويكون في الاذان لصلاة فائتة عند قضائها. وبين يدي الخطيب في الجمعة. وبين يدي الخطيب في وتان للصلاة ثلاثة. وتفيد هذه الاحوال الثلاثة ان انواع الاذان للصلاة ثلاثة. اذان دخول وقت الصلاة. اذان دخول وقت الصلاة. واذان قرب وقتها. واذان قرب وقتها واذان فعلها واذان فعلها وافراد كل نوع تقدمت في الاحوال الثلاثة السابقة والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة. اي بالفاظة بين ينادى بها ينادى بها هي الواردة في الاحاديث النبوية. هي الواردة في الاحاديث النبوية. ولا نادى بغيرها الى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة ولا ينادى بغيرها الى فاذا اريد اعلام الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الاعلام به هو الوارد في الاحاديث من من صيغ الاذان فلا ينادى بغيرها. فلا ينادى بغيرها ولا ينادى بالاذان ايضا لغير الصلوات الخمس. ولا ينادى بالاذان ايضا لغير للكسوف والاستسقاء والعيد فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد بقول الصلاة جامعة. بقول الصلاة جامعة برفع اوله ونصبه ايضا. برفع اوله ونصبه ايضا. فيقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة بقول الصلاة وله ان ينادي لهن بقول الصلاة والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط. والمختار ان النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط ويجزئ قول الصلاة ويجزئ قول الصلاة واذا كان النداء بالاذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد فالنداء به في غيرهن اولى فالنداء فالمنع من النداء به لغيرهن اولى ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل اصوات الهواتف اذان عند ورود الاتصال عليها تعوض ان يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت اذان او اقامة وهذا محرم شرعا لان الاذان والاقامة ذكران وضعا شرعا لمحل مقصود فهما عبادة ولا يجوز جعلهما في غير هذا. النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة. ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة ذكره او الوفاء ابن عقيل وغيره. ذكره ابو الوفاء بن عقيل وغيره والاقامة شرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم. اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر معلوم فهي تجمع ثلاثة امور ايضا الاول انها اعلام. انها اعلام ايصال علم. ايصال علم والثاني ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة. ان هذا الاعلام يتعلق بالقيام الى الصلاة اي النهوض اليها والانتصاب قياما اي النهوض اليها والانتصاب وقوفا من قاعد ونحوه والثالث ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. ان هذا الاعلام يكون بذكر معلوم. اي بالفاظ مبينة ينادى بها وهي الواردة في الاحاديث النبوية فلا ينادى بغيرها للقيام الى الصلاة المكتوبة. ولا ينادى بها الى غير الصلاة كما تقدم نظيره في الاذان. نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. عن ابي جحيفة وهبي ابن عبد رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وهو في قبة طلو عليكم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج حمراء ينظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلتها تتبع فاهو ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم. فصلى الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن اين قال فجعلت قال فجعلته تتبعه احسن الله اليكم. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي هذه الجملة صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن رسول الله ان بلالا يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لك احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديثين الاخيرين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهما من زيادات العمدة الصغرى عليها والاحكام المتعلقة بباب الاذان الواردة مشروعية الاذان والاقامة للصلاة. مشروعية الاذان والاقامة للصلاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه المذكور في حديث انس رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والمشروع عند الفقهاء عنه هو المأذون به المجعول شرعا بطلب فعله بطلب فعله. او التخيير فيه بين الفعل والترك او الدخيل فيه بين الفعل والترك فهو نوعان احدهما المشروع المطلوب فعله المشروع المطلوب فعله ويندرج فيه الفرض والنفي والاخر المشروع المخير فيه بين الفعل والترك. المشروع المخير فيه بين الفعلي والترك. ويختص بالحلال. ويختص بالحلال فالمشروع يقع اسما للفرظ والنفل والحلال. فالمشروع يقع اسما للفرظ والنفل والحلال فيقال في الفرض الواجب الفرض الواجب مشروع ويشرع. ويقال ذلك ايضا في النفل المستحب والحلال الجائز ويقال ذلك ايضا بالنفل المستحب والحلال الجائز والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة. والاذان والاقامة تعتريهما هذه الاحكام الثلاثة فاما الفرض الواجب المقيمين فيكون على الرجال الاحرار المقيمين. للصلوات الخمس الخمس المكتوبة للصلوات الخمس المكتوبة وهما حينئذ فرض كفاية. وهما حينئذ فرض كفاية فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهم فاذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيره. في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية اهله. فاذا اذن احد في بلد واقام سقط هذا الفرض عن بقية في اهله والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. والمراد بالرجال اثنان فصاعدا. لصدق اسم اثنين على صلاة الجماعة شرعا. لصدق اسم الاثنين على صلاة الجماعة اذان امرأة ويكره اذان امرأة واقامتها لنفسها او لغيرها من النساء. ويكره اذان امرأة لنفسها او لغيرها من من النساء ولو بلا رفع صوت ولو بلا رفع صوت واما النفل المستحب فيكون لمنفرد وسفرا فيكون لفرد لمنفرد منذورة على الاظهر. وكذلك منذورة على الاظهر فاذا صلى احد منفردا كن له اذانه واقامة وكذلك اذا صلى رجال في سفر لا دار اقامة فذكوهما الاذان للصلاة المقضية اي التي فاتت ثم اريد قضاؤها فيسن ان يؤذن ويقام لها ويلحق بها كذلك على الاظهر الصلاة المنذورة وهي صلاة اوجبها احد على نفسه بندر فيجب عليه ان يصليها. ويسن ان يؤذن ويقيم لها ولم اقف على تصريح احد من فقهاء المذهب بهذا لكنه ظاهر عباراتهم لكنه ظاهر عباراتهم ان الاذان والاقامة للصلاة المفروضة سنة ايضا. واما الحلال الجاهز فيكون للفجر بعد نصف الليل واما الحلال الجائز سيكون لفجر بعد نصف الليل ذكره الحجاوي في الاقناع ذكره الحجاوي في الاقناع وسيأتي بيانه ان شاء الله وتصح الصلاة بدونهما فلو صلي بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة ويكره فعل ذلك ويكره فعل ذلك وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه. واذا انتصر مسافر او منفرد على الاقامة جاز من غير كراهة. نص عليه منفردا او حال كونه في سفر ولو جماعة اذا اقتصر في صلاتهم على الاقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعهما افضل. وجمعهما افضل ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. ولم ينقل الاقتصار على الاذان عن احد. اي بان يؤذن ولا يقيم اي بان يؤذن ولا كترك من وجب عليه الواجب كترك من وجب عليه الواجب اذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل. اذ لا فرق بين فوض العين والكفاية قبل الفعل. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. قاله ابن قاسم من العاصم في حاشيته على الروض المربع والحكم الثاني احاديث هو اذان بلال رضي الله عنه ان المختار في صيغ ان المختار من صيغ الاذان الواردة في الاحاديث هو اذان بلال رضي الله عنه. الذي امر به هنا في حديث انس رضي الله عنه. الذي امر وبه هنا في حديث انس رضي الله عنه والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانه خمس عشرة جملة. والمنقول في مفصل الاحاديث ان اذانته احدى عشرة جملة. واقامته احدى عشرة جملة تأمل جمل الاذان الخمسة عشر فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة الله اكبر والجملة الرابعة الله اكبر قل جملة الخامسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة السادسة اشهد ان لا اله الا الله. والجملة اشهد ان محمدا رسول الله. والجملة الثامنة اشهد ان محمدا رسول الله والجملة التاسعة حي على الصلاة. والجملة العاشرة حي على الصلاة والجملة الحادية عشرة حي على الفلاح والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح والجملة الثالثة عشرة الله اكبر. والجملة الرابعة عشرة الله اكبر. خمسة عشر المذكورة في اذان بلال رضي الله عنه. واما جمل الاقامة الاحدى عشرة فالجملة الاولى الله اكبر والجملة الثانية الله اكبر والجملة الثالثة اشهد ان لا اله الا الله والجملة الرابعة اشهد ان محمدا رسول الله والجملة الخامسة حي على الصلاة والجملة السادسة وحي على الفلاح والجملة السابعة قد قامت الصلاة والجملة التاسعة الله اكبر والجملة العاشرة الله اكبر وجملة الحادية عشرة لا اله الا الله. فهذه الجمل احدى عشرة المذكورة في اقامة بلال رضي الله عنه وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. ويزيد بعد الحيعلتين في اذان فجر ولو اول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فاذا اذن المؤذن للفجر اذانا اولا او اذانا ثانيا فاذا فرغ من الحيعلتين حي على الفلاح فان انه يسن ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. فزيادة سعادتهما سنة في اذان فجر فقط فزيادتهما سنة في اذان فجر فقط. وتكره في غير اذان الفجر وتكره في غير اذان الفجر. وبين الاذان والاقامة. وبين الاذان والاقامة. فلو اذن مؤذن خير من النوم كره ذلك كره ذلك. لاختصاصهما بالفجر. لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما بايقاظ النائم. بايقاظ النائم وتنبيه القائم واضح فان قيل فاذا صارت عادة الناس انهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان. فانهم لا ينامون الا بعد الفجر الى الظهر وكذا لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر والظهر. فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة؟ ام لا يسن فهمتم المسألة اما الجواب ايش اللي هو احسن فانه لا يسن حينئذ فانه لا يسن حينئذ لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم محله الليل في كون النوم محله الليل. فهو الذي علقت به علة الحكم كما تقدم والله اعلم. وكذا تكره كما لو اذن مؤذن للعصر في الشتاء وعادة الناس انهم يتأخرون عن عن القيام الى صلاة العصر. نادى بها مثوبا. قائلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لينبههم فانه يكره ايضا. والحكم الثالث ان الصيغة المذكورة للاذان والاقامة ان الصيغة المذكورة للاداء دفع الاذان ووتر الاقامة تكون بشفع الاذان ووتر الاقامة فينادى بالاذان شفعا والشفع هو العدد الزوجي وينادى بالاقامة وترا. وينادى بالاقامة وترا. والوتر هو الفرض والوتر هو العدد الفردي والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة والزوجية والافراد باعتبار الجمل المتقابلة وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي. وشفع الاذان ووتر الاقامة وصف اغلبي فالشفع في الاذان كله الا جملة لا اله الا الله في اخره. فالشفع في الاذان كله الا في جملة لا اله الا الله في اخره فهي مفردة اتفاق. الوتر في الاقامة كلها والوتر في الاقامة كلها. الا في التكبير وقول قد قامت الصلاة. الا في التكبير وقولي قد قامت الصلاة فانهما تشفعان فانهما يشفعان. ان يأتيان عددا زوجية. والحكم الرابع انه يسن الالتفات في الحيعلة انه يسن الالتفات في الحيعلة. فلاح وهي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. يمينا وشمالا يمينا وشمالا لحديث ابي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر اذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت اتتبع فاهم ها هنا وها هنا. يقول ومعنى اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. اي الحقه بصري ناظرا الى فيه. وهو يلتفت يمينا وشمالا. وهو يلتفت يمينا وشمالا والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا وشمالا ويقول والفرق بين يقول المتقدم على يمينه وشمالا ويقول المتأخر عنهما والثانية ان الاولى بمعنى الفعل ان الاولى بمعنى الفعل فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها. فان العرب تقول قال بيده اي فعل بها والثانية يراد بها القول القول المعروف وهو النطق المفهم وقوله في قبة حمراء له من ادم وقوله في قبة حمراء له من ادم اي خيمة حمراء مستديرة اي خيمة حمراء مستديرة. مصنوعة من جلد. مصنوعة من جلد وقوله فمن ناضح ونائل اي فمن الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا اي من الناس من اصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ومنهم من اصاب منه كثيرا ومنهم من اصاب منه كثيرا. يرجون بركته يرجون بركته فمن اذن سنة له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة الالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح. والالتفات شمالا عند قوله حي على الفلاح فيلتفت اولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت ثانية عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح ثم حي على الفلاح فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة ويختص الالتفات شمالا بقول حي على الفلاح ويختص الالتفات في الحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة ويختص الالتفات بالحيعلتين ايضا بالاذان دون الاقامة. وهو المذهب خلاف ما في منتهى الارادة وهو المذهب خلافا لما في منتهى الارادات. المنادي باقامة الصلاة لم يسن له ان يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ويكون برأسه وعنقه وصدره. ويكون التفاته رأسه وعنقه وصدره ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه اي لا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة. اي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة فيكون التفاته برأسه وعنقه وصدره مع بقاء قدميه ثابتتين فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها ونحوها مع كبر البلد لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام ويستدير ايضا. ولو استدبر القبلة ويستدير ايضا ولو استدبر القبلة. لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه لان حصول مقصود الاذان مع الاخلال بادب اولى من عكسه. وهو المختار اي ان ازالة القدمين ولو بلغت ان يستدير حتى يستدبر الكعبة اذا كانت ادعى في تحصيل مقصود الاذان من الاعلام وبلوغه الناس فهذا اولى من الاقتصار على مراعاة هذا باستقبال القبلة للمؤذن مع عدم اسماع كثير من الناس في البلد وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الالات الموصلة للصوت من النواقض الصوتية فلما وجدت هذه لم يحتج لم يحتج معها الى نقل القدمين فضلا عن ادبارت عن الاستدارة والاستدبار واما الالتفات تجدد هذه الالات. واما الالتفات في الحي على تين فهو باق مع وجود هذه الالات فيستحب لمن اذن فيها ان يلتفت ايضا في الحيعلتين لانه ابلغ في الاعلام. لانه ابلغ في الاعلام. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه. وذلك ان الصوت ينخفض ويرتفع نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة وكذا في حي على الفلاح فانه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض وهذا ادعى بالتنبيه في التنبيه فان الصوت اذا جاء على نمط واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا. فانه والحكم الخامس انه يصح الاذان للفجر انه يصح الاذان للفجر بعد نصف الليل. بعد نصف الليل لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال ان بلال يؤذن بليل ان بلالا تؤذن بليل فكلوا واشربوا. حتى تسمعوا مكتوم فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل فيباح الاذان للفجر بعد نصف الليل. لذهاب معظمه لذهاب معظمه وخروج وقت العشاء المختار وخروجي وقت العشاء المختار ودخول وقت الدفع من مزدلفة ودخول وقت الدفع من مزدلفة. ورمي جمرة العقبة وطواف الاثارة ورمي جبرة العقبة وطواف الافاضة ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني. فالمستحب المقاربة بين اذاني الفجر الاول والثاني ومن اذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح اذانه ولم يعتد به ولم يعتد فلو قام احد فاذن لظهر قبل دخول وقتها فان الاذان يعاد اذا دخل الوقت والحكم السادس انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت انه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت حديثي فان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليله فان بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل للاعلام بقرب وقت الصلاة. للاعلام قرب وقت الصلاة ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها ويؤذن ابن ام مكتوم اذا دخل وقتها والحكم السابع انه يستحب لمن اذن بوقت واحد في الليالي كلها انه يستحب لمن اذن قبل الفجر ان يجعل اذانه في وقت واحد في الليالي كلها. وان يتخذ ذلك عادة وان يتخذ ذلك عادة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور. فانه يفيد دوام ذلك فانه يفيد دوام ذلك. لام مكتوم رضي الله عنهما مناوبة بين بلال وابن امة توم رضي الله عنهما فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهم فيقع الناس في الخطأ في صلاة او صوم او غيرهما ويكره ويكره الاذان الاول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه. ولا بعده ولا يؤذن بعده لئلا يغر الناس فيتركوه سحورا. لئلا يغر الناس فيترك سحورهم فانه اذا اذن اذانا اولا اذانا اول ولم يتبعه باذان ثان ظن الناس ان ذلك الاذان الاول هو الاذان الذي يكون به الامساك فاغتروا به والحكم الثامن انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا انه يسن لسامع مؤذن او مقيم متابعته سرا بان يقول امثل ما يكون بان يقول مثل ما يقول لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يقول ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ولفظ البخاري ومسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه. واشار ابن حجر في فتح الباري الى ان صاحب العمدة حذف اخره ولم يصب بحذفه فمن سمع مؤذنا او مقيما تابعه سرا. فمن سمع مؤذنا او مقيما تابع سرا قائلا مثلما يقول. قائلا مثل ما يقول. ولو كان في طواف او قراءة او ذكر ولو كان في طوافه او قراءة او ذكر. في قطع قراءته وذكره ويجيبه يقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم انفسهما سرا كغيرهما وعنه لا يستحب وهو المختار. وعنه لا يستحب وهو المختار فمذهب الحنابلة ان المؤذن والمقيم اذا اذن. واقام تابع ادانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. فاذا قال الله اكبر جهرا قال بعدها الله اكبر سرا. فالاول اذان والثاني ايش؟ اجابته. فالاول اذان الثاني اجابته ومثله كذلك في الاقامة ومثله كذلك في الاقامة. والاظهر انه لا تسن متابعة مقيم والاظهر ايضا انه لا تسن متابعة مقيم لا لنفسه فتختص المتابعة والاجابة بالاذان فقط. فتختص المتابعة والاجابة ابه بالاذان فقط. من غير المؤذن من غير المؤذن ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجائه ويقضيه المصلي اذا فرغ من صلاته. والمتخلي اذا خرج من الخلاء. ولو في حال اي ان من سمع مؤذنا يؤذن والسابع يصلي او يتخلى قاضيا حاجته فانه يقضي هذا الاذان اذا فرغ من صلاته وكذلك اذا فرغ المتخلي من خلائه. ولو قضاه في حال الاستنجاء. ولو قضاه في حال الاستنجاء فهو ازالة الخارج بماء ونحوه فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به فان فاته الاذان كله وهو يسمعه جاء به وان فاته بعضه وهو يسمعه ايضا ابتدى من اوله ثم تابعه في بقيته ابتدى من اوله ثم تابعه اي لو قدر ان المصلي او المتخلي سمع الاذان ثم فرغ المؤذن وهما باقيان في حالهما فانهما اذا فرغا من حالهما قضيا الاذان من اوله الى اخره وان فرغ في اثنائه مع سماعهما اوله فانهما يبتدئان من اوله ثم يتابعان في بقيته. اي لو قدر ان مصليا او متخليا سمع المؤذن يشرع في اذانه يقول الله اكبر الله اكبر ثم ادركه عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله الثانية ففرغ من صلاته او تخليه فانه يبتدأ الاذان من اوله فيقول الله اكبر الله اكبر حتى يبلغ الموضع الذي معه فيتابعه بعضه فقط. ولا يقضي اذا سمع بعضه فقط. فيتابعه فيما سمع فيتابعه فيما سمعه اي لو قدر ان مصليا او متخليا او غيرهما لم يسمع من الاذان الا من قوله اشهد ان محمدا رسول الله اما لبعده عن المؤذن حال اذانه دون قربه منه او فانه حينئذ لا يبتدئ اجابته من اول اذانه. ويتابعه من القدر الذي ادركه فيه والمختار انه يقضيه. والمختار انه يقضيه فيأتي باوله ولو لم يسمعه فيأتي باوله ولو لم يسمعه. لكونه ذكرا لكونه ذكرا. وباعتبار وجوده اصلا فلو قدر ان احدا سمع المؤذن وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولم يسمع ما قبله فانه وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يتم معه ما بعد لان الاذان ذكر فالامر فيه واسع لانه مطلوب شرعا الاكثار منه. ثم هو ايضا موجود اصلا اي ان المؤذن قد قال تلك الجمل قبل ولو لم يسمعها وان اجابه المصلي حال صلاته بطلت. وان اجابه المصلي حال صلاته بطلة اذا كان بلفظ اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. اذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التذويب. كما سيأتي. دون باقي الفاظ الاذان لانها اقوال مشروعة في الصلاة دون باقي لانها اقوال مشروعة في الصلاة. اي لو قدر ان احدا اجاب مؤذنا يؤذن. فقال المؤذن حي على الصلاة او حي على الفلاح. فقال مثله على قول من يقول انه يجيب الحيعلتين بمثلهما فان الصلاة تبطل لان هذين اللفظين ليسا من جنس الالفاظ المشروعة في الصلاة. وكذلك لو قال صدقنا النوم فان صلاته تبطل ايضا. لان الجملة المذكورة ليست من جنس الاقوال المشروعة في الصلاة وتكون المتابعة لالفاظ وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها وتكون المتابعة بالفاظ الاذان والاقامة نفسها الا في اربعة الا في اربعة. الاول حي على الصلاة فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة الا بالله ايضا والثالث الصلاة خير من النوم وتسمى تثويبا فيقول سامعه صدقت وبررت فيقول سامعه صدقت وبلغت بكسر الراء الاولى وسكون الثانية والمختار انه لا يقول. والمختار انه لا يقولها ويقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. فيقول مثلما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم والرابع قد قامت الصلاة والرابع قد قامت الصلاة. فيقول سامعه اقامه الله وادامه فيقول سامعه اقامها الله وادامها وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والارض. والمختار انه لا يقولها والمختار انه لا يقولها ايضا على ان المختار كما تقدم ان الاجابة تختص بالاذان دون الاقامة. فيكون المختار ان الفاظ الاذان تجاب بمثلها الا في الحي علتين فيقال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله طيب الصلاة خير من النوم. ذكرنا انه يقال ايش الصلاة خير ونوم. والمذهب ايش صدقت وبرئت. طيب قول ابن سعدي احد منكم يعرف اختيار ابن سعدي هذا للتدريب الفقهي لماذا وغيره الجواب ان ابن سعدي رحمه الله استظهر ان الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة الا بالله لانها موافقة لقولا ومن جهة ان الاجابة لها لا تكون الا بحول من الله وقوة منه بهذين الاعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة الا بالله عند قول الصلاة خير من النوم. وهو نظر فقهي ثاقب نعم احسن الله اليكم باب استقبال القبلة. هذا الباب بكتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من التراجم التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة وهو من التراجم التي يذكرها الحنابل حنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الاقناع فقد حجاوي نفسه في زاد المستقنع واغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع ومثله فعلى فرعي الكرمي في دليل الطالب. ومثله فعلى مرعي الكرم في دليل الطالب ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائلها في باب ايش في باب شروط الصلاة. ومن ترك الترجمة بها ادخل مسائل اقبال القبلة شرطا. عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا واستقبال القبلة شرعا ايش معنى استقبال القبلة شرعا طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة. طلب فهو يجمع اربعة امور. الاول انه طلب انه طلب وهذا مستفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. وهذا مستفاد من الالف والسين والتاء في كلمة استقبال. فانها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرض. فانها موظوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب. ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا ومنه قولهم استسقاء اي طلب السقيا. والثاني ان المطلوب هو تورية العبد وجهه ان المطلوب هو تولية العبد وجهه. اي بجعله قريبا. مما طلب منه القرب اليه اي بجعله قريبا مما طلب منه القرب اليه فاصل ولي القرب. فاصل ولي القرب والعبد يشمل الذكر هو وجه العبد ان المطلوب قربه هو وجه العبد لا قفاه لا قفاه اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا له. اذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا لها. والرابع ان القربى المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة ان القربى له. وهي البناء المعروف في مكة وهي البناء المعروف في مكة الا ما استثني مما سيأتي ذكره. الا ما استثني مما سيأتي ذكره واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة. في مواضع مختلفة من الفقه واستقبال القبلة تتناوله احكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه. اي يأتي اما مطلوبا مأمورا به او منهيا عنه في احكام مختلفة في مواضع من الفقه تقدم منها في كتاب الطهارة ايش استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ومن جملة تلك الاحكام استقبال القبلة في الصلاة وقبلة الصلاة نوعان فقبلة الصلاة نوعان. احدهما عين الكعبة عين الكعبة والاخر جهة الكعبة. عين الكعبة وهو نفس بنائها فرض في الصلاة على من قر ومنها فرض في الصلاة على من قرب منها وهو المتمكن من مشاهدتها او من يخبر بها عن يقينه او من يخبر بها عن يقينه. فيجب عليه اصابة عينها شيء بحيث لا يخرج منه شيء عنها. بحيث لا يخرج منه شيء عنها اي ان من قرب من الكعبة لتمكنه من مشاهدتها او لخبر عن يقين بعينها فانه يجب عليه ان يصيب عين الكعبة اي ذات البناء كله فيكون جميع بدنه مشمولا للبناء لو تقدم اليه لاصابه فان كان بعض بدنه مستقبلا البناء وبعض بدنه خارجا عنه فانه غير مستقبل القبلة حدة اذا وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وممن فرضه اصابة عينها ايضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لان قبلته متيقنة. لان قبلة متيقنة فيجب عليه اصابة عينها. فيجب عليه اصابة عينها. ببدنه كله ببدنه كله والحق به بعض الحنابلة كل موضع ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اذا ضبطت جهته. والحق به بعض الحنابلة ايوه سلم اذا ضبطت جهته والمختار عدم وجوب ذلك فيهما. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما وان وجوب اصابة عين الكعبة يختص بالمتمكن من مشاهدة الياء او المخبر عن عينها بيقين وان اصابة عين الكعبة يختص وجوبه بالمتمكن من دون من عداهما واضح يعني عين الكعبة تكون واجبة على المتمكن من مشاهدتها او من من يخبر عن عين الكعبة بيقين كأن يكون بينه وبينها حائل لكن قد عرف كجبل لكن قد عرف من اهل المحلة لو صعد الجبل رأى الكعبة امامه وهذا في الجبال المحيطة بالكعبة. فانه حينئذ يجب عليه اصابة العين طيب الاجهزة التي وجدت الان وصار يمكن بها التحديد الى عين الكعبة هل تلحق بها ام لا تلحق فتكون حينئذ ليست عن يقين نعم ليست عن يقين. الاجهزة والاظهر ان ما استجد من الاجهزة الممكنة من معرفة عين الكعبة انها ظنية وليست بيقين انها ظنية وليست بيقين. ناحيتها جهة الكعبة اي ناحيتها وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها. ممن لا يقدر على المعاينة ممن لا يقدر على المشاهدة ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين فمن بعد عن الكعبة صار الواجب عليه في الاستقبال هو جهة الكعبة لا عينها ومن قواعد هذا الباب ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت ان القبلة اذا بعدت عن الكعبة اتسعت وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وسلمت ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار اهل المدينة. نعم احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقوباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. فقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. عن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم منه عندك في النسخة رضي الله عنه ولا؟ نعم بدونها لكنه رحمه الله تابع نعم احسن الله اليكم. عن انس بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا نسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلا بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة قلت رايتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ثم افعل ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث كلها مذكورة في عمدة الاحكام عن انس الاحاديث الاخيرة عن انس رضي الله عنه والاحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام والاحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الاحاديث المذكورة اربعة احكام. فالحكم الاول انه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حظرا وسفرا انه يجب ابن عمر رضي الله عنهما الثاني انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة قرآن وقد امر وان يستقبل القبلة فاستقبلوها وحديثه الثاني في الرواية التي عزاها وحديثه الاول وحديثه الاول في الرواية التي عزاها لمسلم غير انه لا يصلي عليها وللبخاري الا الفرائض ورواية مسلم هي عند البخاري ايضا لكن معلقة. ورواية مسلم هي عند البخاري بخاري ايضا لكن معلقة. وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه وتقدم ان مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه. فمن شرط المتفق عليه ان يكون الحديث مرويا عندهما بالاسناد هذه التاء ان يكون الحديث مرويا عندهما دال على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا فحديثه الثاني دال على وجوب استقباله القبلة في صلاة الفرض حضرا. وحديث الاول دال على وجوب استقبالها كفر وحديثه الثاني او حديثه الاول دال على وجوب استقبالها سفرا والحكم قبال القبلة على مسافر يصلي نفلا انه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمأ برأسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا لكن بلفظي على البعير وفي رواية كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا. لكن بلفظ على البعير ومعنى يؤمن ان يثيروا برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. اي يشير برأسه محركا له في ركوعه وجودي ولحديث انس ابن سيرين رحمه الله انه قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار. ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله وعين التمر بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار. بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الانبار واشير الى السفر في حديث ابن عمر رظي الله عنهما اين بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. لان الرواحل هي الابل التي تتخذ للركوب لان الرواحل هي الابل التي تتهم وتستعمل غالبا في الاسفار واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام واشير اليه في حديث انس رضي الله عنه بقدومه من الشام واشير الى كون الصلاة نفلا في حديث ابن عمر بقوله يوتر وهي صلاة نفل. بقوله يوتر وهي صلاة فالسبحة اسم لصلاة النافل. فالسبحة اسم لصلاة في السبحة بضم السين اسم لصلاة النفل. وقوله الا الفرائض وقوله الا الفرائض. فبقيت النوافل فبقيت النوافل وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وكذلك قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فيختص بها دون النوافل فكون الصلاة نفلا اشير اليها في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة. فكون الصلاة نفلا اشير اليه في حديث ابن عمر بالالفاظ الاربعة المذكورة واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله ها ما الجواب؟ كيف من حديث انس ان الصلاة نفل كيف كان صلي على واحد؟ طيب ممكن يصلي واحد في الحضر لانه قال ايه بس كيف نعرف ان هذي صلاتنا في الفرض ما يصير احنا نبي من لفظ الحديث كيف اخرجنا سم ها لانه اللي معك ما هو ها سادي لا تجيبه من السعدي مات الله يرحمه لا يجتمع شرحين اه ما عليها لكن افظل لك انا انصح بان هذا هو الافظل افظل لك صح ابن سعدي اعلم منا ولكن كما قال ابن معطي والحي يغلب الف ميت انت الان تستفيد هنا وحكماء الاستفادة ان تسمع كلامي بوعي وادراك حتى يثبت العلم في قلبك. ان لان كون الانسان يكون بين قامين يتشوش نعم ها طيب واذا نصلي على حمار ابو عبد الرحمن بس في حديث انس تسبيح ما في احد درس حديث انس الائتلاف اول النهار نوم الظهر طيب هو جاي لوحده طيب كيف ايش ايوا نعم الذي قلته الاخ عبد الله لكن عبارتك ابين من عبارة الاخ عبد الله. واشير الى ذلك في حديث انس رضي الله عنه بقوله لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم عليه في سنته صلى الله عليه وسلم انه يكون في النوافل فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا. فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض ابدا فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. فلمسافر ان يصلي نفلا غير مستقبل القبلة حيثما توجه او توجهت به دابته. حيثما توجه او توجهت به دابة مال في سفر مباح ولو قصيرة. في سفر مباح ولو قصيرا. وجوازه في سفر طاعة اولى وجوازه في سفر طاعة اولى ولا يجوز في سفر محرم في سفر مكروه ولا محرم. ولا يجوز في سفر مكروه ولا محرم. فمن سافر سفرا مكروها او محرما لم يكن له ان يصلي غير مستقبل اذا فارق بنيان بلده. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر اذا فارق بنيان بلده. اي لو قدر ان احدا برز عن بنيان بلده. فخرج من حد العمران المسكون ولو قدر ميل او ميلين او ثلاثة او اربعة في سفر قصير فلهم ان يتنفل حال راكبا او ماشيا. ولا يصح في حضر من ماش وراكب وراكب فمن اراد ان يتنفل في الحظر وجب عليه ان يقوم في صلاته. فمن اراد ان يتنفل الحضري وجب عليه ان يقوم في صلاته وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة وشرط للمتنفل سفرا الى غير القبلة ان يقصد جهة معينة اي يتوجه اليها في بخلاف راكب تعاسيه. وهو من يركب الفلاتة ويقطعها على غير جهة معينة. وهو من تقطع الفلات وهو من يركب الفلاتة ويقطعها على غير جهة معينة. فلا يسقط عنه الاستقبال فلا يسقط عنه الاستقبال ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام الى القبلة. فاذا اراد المسافر ان يتنفل ابتدأ صلاته مستقبلا القبلة. ثم استقبل حيث توجهت به دابته او توجه ماشيا. وعنه لا يلزمه وعنهم لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو المختار. وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك. وهو المختار اي ان من اراد ان يتنفل في سفره لم يلزم ان يتوجه الى القبلة ثم يتم سفره الى اي جهة ان يركع ان يركع ويسجد ان امكنه ويلزمه في المذهب ايضا ان يركع ويسجد ان امكنه وهو متجه الى القبلة وهو متجه الى القبلة. بلا مشقة بلا مشقة فاذا صلى متوجها الى غير القبلة فاراد ان يركع او يسجد فانه على المذهب يلزمه ان يتوجه الى القبلة في ركوعه وسجوده بلا مشقة. فان وجدت المشقة ركع وسجد الى جهة سيره. فان وجدت المشقة ركع سجد الى غير الى جهة سيره والاظهر انه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده. والاظهر انه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده للتساوي في الرخصة. للتساوي في الرخصة. بين اركان الصلاة كلها والحكم الثالث ان القبلة المأمور بالتوجه اليها تكون نحو الكعبة. ان القبلة المأمور بالتوجه اليها او المأمور باستقبالها تكون نحو الكعبة. لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني وكانت وجوههم الى الشام فاستدبروا فاستداروا الى الكعبة. فكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة. وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها وسميت الكعبة قبلة لاقبال الناس عليها في الصلاة. مع اقبالها عليهم ايضا مع اقبالها عليهم ايضا وتقدم ان فرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة. وتقدم ان الفرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة والحكم الى جهة ثم علم انه اخطأ القبلة ثم علم انه اخطأ القبلة لم يؤمن مر باعادة صلاته. لم يؤمر باعادة صلاته. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في اهل قباء لحديث ابن عمر الثاني في اهل قباء. فانهم لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة فانه لما بلغهم النسخ اليهم لعدم علمهم بتحويل الكعبة. بتحويل القبلة لعدم علمهم بتحويل القبلة فمن بان له خطأ واجتهاده اماما او مأموما انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها. فمن بان له خطأ اجتهاده اماما او مأموما. انحرف الى الجهة التي تغير اجتهاده اليها واتم صلاته واتم صلاته ولم يلزمه الاستئناف. ولم يلزمه الاستئناف اي ابتداؤها من اولها. اي ابتداؤها من اولها فلو قدر انه ابتدى صلاته مجتهدا ان جهة القبلة الى الشرق فلما ركع ورفع من ركوعه بانت له علامة ان القبلة الى الجنوب فانه يغير انها في الجنوب. ويتم صلاته فيستكملها ولا يستأنفها من اولها. ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول ومن اخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول العمل به وان لم يكن خبره عن يقين لم ينجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به اي لو قدر ان قبلته بان له خطأها لا بيقين جديد منه هو بل بخبر مخبر عن يقين مع كون المخبر ثقة فانه يلزمه قبول خبره والعمل بمقتضاه فيتحول الى القبلة التي الجهة التي ذكر له انها هي القبلة. فان كان المخبر لا عن يقين فانه لا يلزمه قبول خبره ولا العمل به وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب تستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله. واوهيب الطلبة جميعا ان ينتظموا في برامجهم معونة المتعلم وبداية المتعلم ورافد المتعلم وان يحرصوا عليها ولا يتباطؤوا عن شيء منه فالجد بالجد والحرمان بالكسل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين