بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى خصم واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو قهور. يطهر من الاحداث والاخباث. ولو تغير طعمه او لونه او ريحه شيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح. فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس فهو نجس يجب اجتنابه. والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة فاذا شك نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر. او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه. وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. الجالي في عرف المصنفين ان الفصل شعبة من القول المتقدم عليه. فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجهين. احدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من اركان اركان الاسلام في شروعه في بيان الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة. في قوله واما الصلاة اي التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم بني على خمس الحديث. والاخرى في شروعه في بيان احكام الطهارة. من شروعه في احكام الطهارة في قوله واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة ليبين تعلقها بالركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة في كونها شرطا لها فمناسبة ذكر الطهارة في ربع عبادات انها شرط للصلاة. ومناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات انها شرط للصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام العملية وقدمت عليها لانها شرط من شروطها. وقدمت عليها لانها شرط من شروطها. والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. وعد مصنف ستة من شروط الصلاة. وعد المصنف في كلامه الاتي ستة من شروط الصلاة. المتعلقة بصحتها فالاول الطهارة من الحج. فالاول الطهارة من الحدث. والثاني النجاسة. والثاني ازالة النجاسة. وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة وهما مجموعان في قوله منها الطهارة فهي بهما كما ستعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت والرابع ستر العورة. والخامس استقبال القبلة والسادس النية. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز وتركها للعلم بها. لانها شرط لكل عبادة. وتركها للعلم بها آآ اي شهرة لانها شرط في صحة كل عبادة. الا تثني والمحكوم به هو الاصل. والمحكوم به هو الاصل شروط الصلاة اصطلاحا اصطلاحا عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء وشروط الصلاة اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية قال اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة. تترتب عليها الاثار المقصودة منه يترتب عليها الاثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة ماهية هي الحقيقة. وشروط الصلاة اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة فليست منها فليست منها. وتترتب عليها اذا وجدت الاثار المقصودة من فعل الصلاة. فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت اثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الاجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليه. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها. انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديه. وشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. فشروط الصلاة موصوفة بوصفين احدهما انها تتقدم على الصلاة والاخر ان احكامها تبقى مستمرة فيها. ان احكامها تبقى مستمرة فيها. فمثلا من شروط الصلاة رفح رفع الحدث. ومنه رفعه بالوضوء. فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها لا في اثنائها ولا بعدها. وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها فلو انتقض وضوءه وجب عليه ان يرفع حدثه و يستأنف صلاته. واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو طهارة واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة. وهي في الشرع ارتفاع الحدث وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. وزوال الخبث. او حكم ذلك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء باسم الطهارة اربعة امور. فيندرج عند الفقهاء باسم الطهارة اربعة امور. احدها ارتفاع الحدث وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث او عدم وجوده اصلا اما لبقاء الحدث او لعدم وجود في اصل فمن بقاء الحدث من حدثه دائم فمن بقاء عدد من حدثه دائم. كمن به سلس بول او امرأة ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وتالي. ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور اولا وهو عدم ارتفاع وهو وجود الحدث اصلا من به الثلاث بول. فحدثه باق. لكن عفي عنه. ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه اصلا من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة اذ الحدث ارتفع بالغسلة اولى والثالث زوال الخبث. وثالثها زوال الخبث. ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث اي يجعل له حكم ذلك اي يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او عن نجاسة بدر كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن. فان المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث. اذ هو مبيح لا رافع. عند الحنابلة وكذا ما في معناه. او تيمم عن نجاسة بدن فانه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة اصل ذلك اذ اصل ازالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب فهذه الامور الاربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. فيكون حد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الامور الاربعة ذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايقبل الله صلاة بغير طهور رواه البخاري ومسلم. والحديث في المعنى الذي اراده بغير هذا اللفظ ففيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير وهذا اللفظ اقرب الى ما ذكره المصنف. واراده حديث يبين ان مراده بالطهارة رفع الحدث. واراده الحديث يبين ان مراده بالطهارة رفع الحدث. اذ هو المذكور فيه. اذ هو المذكور فيه. فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا. وذلك في قوله فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. فلا صلاة له فالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهم. فالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهما. وذكر النجاسة لا لكونها حدثت. وذكر النجاسة لا كونها حدثا. بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. فالطهارة تتعلق بالحدث فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة. فتتوقف صحة الصلاة على اما تعلق باحكامه فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق باحكامهما. برفع وازالة النجاسة برفع الحدث وازالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. وصف قائم بالبدن. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. فهو ويجمع امرين احدهما انه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي. فهو معنوي غير حسي. والاخر انه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. اي مخالف ومفارق لما امر بالطهارة فيه. اي مخالف ومفارق لما امر بالطهارة فيه. سواء كان امر ايجاب صلاة او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وانواع الحدث اثنان وانواع الحدث اثنان. احدهما الحدث الاكبر. وهو ما اوجب غسلا الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءا ومن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر فلا صلاة له ومن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر فلا صلاة له اي لا تصح منه. ولا تبرأ بفعلها ذمته. فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة واما النجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا. واما النجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقلة شرعا. وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له فيما يأتي ان شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها نجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة نوعان. احدهما نجاسة نجاسة عينية. كبول وغائط. فعينهما نجسة. كبول وغائب فعينهما نجسة اي ذاتهما. والاخر نجاسة حكمية وهي النجاسة التي طرأت اي وقعت على محل طاهر كبلاط بال عليه احد. فان اصل البلاط الذي يجعل على الارض طاهر. والبول نجس. فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية. ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له اي فلا تصح منه ايضا. فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواضع. احدها بدنه وهو جسد المصلي. وثانيها ثوبه وهو اللباس الذي يصلي فيه واللباس الذي يصلي فيه واسم الثوب يشمل ايش؟ سم كل ما يغطى به البدن قسم الثوب يشمل كل ما يغطى به البدن. فالقميص ثوب. والعمامة ثوب والسروال ثوب سمي اللباس ثوبا لانه اليه او اي يرجع فيعتاد لبسه. سمي لباس ثوبا لانه يرجع اليه فيعتاد لبسه وثالثها البقعة التي يصلي عليها البقعة التي يصلي عليها اي موطن صلاته اي اي موضع صلاته من الارض. اي موضع صلاته من الارض. ثم ذكر المصنف انواع الطهارة فقال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث المعنى العامي للطهارة ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث. لا المعنى العام لا المعنى العام للطهارة. فان الحدث له رافعا. فان الحدث له رافعة. احدهما اصلي وهو المال. وذكر هنا احدهما اصلي وهو الماء فذكر هنا فيرفع به الحدث وضوءا او غسلا فيرفع به الحدث وضوءا او غسلا. والاخر بدنيا وهو التراب. والاخر بدني وهو التراب. وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع عثمان من الطهارة وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. فالقسمة ذكورة لرافع الحدث. فالقسمة المذكورة لرافع الحدث. اما اقسام الطهارة فهي نوعان اما اقسام الطهارة فهي نوعان. احدهما طهارة الاحداث. والاخر طهارة اخبار احدهما طهارة الاحداث والاخر طهارة الاخباد. فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع اليهما على ما سبق بيانه. وكل واحد منهما له نوعان وكل واحد منهما له نوعان. فطهارة الاحداث لها نوعان. وطهارة الاحداث لها نوعان الاول الرفع بالماء. الرفع بالماء. وهو الاصل. الرفع بالماء وهو الاصل والثاني الرفع بالتراب. وهو بدل الرفع بالتراب وهو بدل وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم. وجعل التراب وعلى ما ذكره المصنف في باب التيمم. اما على المذهب فهو غير رافع. اما عن المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه في باب التيمم ان شاء الله. وطهارة الاخبات لها نوعان ايضا الاخباث لها نوعان ايضا. الاول الازالة بالماء. الازالة بالماء. وهو هو الاصل والثاني الازالة بكل ما تنفى به النجاسة. الازالة بكل ما تنفى به النجاسة. ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء. ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء. لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. واشار المصنف الى هذين النوعين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي. واشار المصنف الى هذين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي. ويكفي في غسل النجاسات على البدن الى اخره. اذ لم يقيده بالازالة بالماء. اذ ان لم يقيده بالازالة بالماء. فعنده انه يجزئ في ازالة النجاسة كل طاهر يزيدها. فعنده انه يجزئ في ازالة النجاسة كل طاهر يزيلها وهو خلاف المذهب كما سيأتي. وهو خلاف المذهب كما سيأتي. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من احكام المياه. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من احكام المياه. الاولى حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة. حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة. وهو الماء الطهور في قوله فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور. فهو طهور. انتهى كلامه وهاتان الجهتان تجمعان مناشئ الماء فالماء او ينشأ اما بنزوله من السماء كالمطر او بخروجه من الارض كبئر او نبع. وهذه الحقيقة يعبر وعنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. هو الماء الباقي على خلقته ولو من ومعنى قولهم ولو حكما اي ولو عرض له وص لم يكن عليه في اصل الخلق. اي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في اصل الخلقة. كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكث كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكثه. فهذا محكوم بانه باق خلقته لكن حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور في قوله يطهر من الاحداث والاخباث. يطهر من الاحداث والاخباث. فالماء طهور يستعمل في رفع الحدث وازالة الخبث. والثالثة حكم تغير الطهور. فبين انه يتغير بشيئين. الاول تغيره بالطاهرات. تغيره بالظاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه او لونه او ريح بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه اهل السنة وهو صحيح انتهى كلامه. فاذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر. كزعفران اه او عجين في لونه او طعمه او ريحه فان هذا لا يسلبه الطهورية فان هذا لا يسلبه الطهورية. فهو باق على طهوريته فهو باق على طهوريته للحديث الذي ذكره وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واسناده صحيح ويعرف بحديث بضاعة ويعرف بحديث بضاعة نسبة للبئر المذكورة في الحديث. ففيه ان الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء واخرجه عن هذا الاصل الاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس. واخرجه عن هذا الاصل الاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة. فالماء اذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه. ما دام اسم الماء باقيا عليه. فان خرج عن اسم الماء ككونه مرقا. او شايا فهذا لا تعمل في رفع الحدث ولا ازالة الخبث. فالماء الطهور اذا تغير بطاهر له حالة. فالماء الطهور اذا تغير بظاهر له حالان. احدهما ان يبقى عليه اسم الماء. ان يبقى عليه اسم الماء. فلا يسمى بغيره. فلا يسمى بغيره. كماء فيه زعفران او فيه عجين يسير فهذا باق على طهوريته. والاخر ان يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء. فلا يبقى عليه اسم الماء. فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بانه يكون طهورا. لانه لم يبقى عليه قسم الماء فسمي شايا او مرقا او غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات. تغير بالنجاسة. المذكور في قوله فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه او فالماء النجس هو ما تغير احد اوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة تحدث فيه. ما تغير احد اوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه وحكمه تحريم استعماله في الطهارة. واياه عناء بقوله يجب اجتنابه. فواجب الاجتناب هو المحرم. فيحرم استعماله في رفع الحدث وازالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله. وفي معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله وذكر وجوب الاجتناب اعلى. وذكر وجوب الاجتناب اعلى لامرين احدهما انه يكون بهذا فعل المأمور انه يكون بهذا من فعل المأمور. وهو اعظم من ترك المنهي وهو اعظم من ترك المنهي عنه في اصح القولين. والاخر ان ايجاب الاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعماله ان اجابة اجتناب فيه زيادة عن تحريم استعمال. عن تحريم استعماله. وهو التباعد عنه وهو التباعد عنه. فيفارقه العبد. ثم ذكر الاصل في الاعيان المنتفع فقال والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. والاصل في الاشياء الطهارة فما انتفع به من عين فهو طاهر مباح. فمن انتفع به من عين فهو طاهر مباح اي حلال والف الاشياء عهدية يراد بها الاعيان المنتفع بها وال في الاشياء عهدية يراد بها الاعيان المنتفع بها. فالقاعدة متعلقة بالاعيان المنتفع بها. ان الاصل فيها الطهارة والاباحة والاعيان جمع عين. والاعيان جمع عين. والعين هو الشيء والعين هو الشيء. واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده. واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشرك. وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله فاذا شك في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر. اخذا بالاصل ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته لان اليقين لا يزول بالشك. فما تيقن يجعل اصلا. والطارئ لا اول ولا يثار اليه. وكذلك اذا تيقن الحدث وشك في فانه يرجع الى الحكم بالمتيقن. وهو انه باق على حدثه وهو انه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك. ويشاركه الجهل فالاصل محكوم به في حالين. الاصل محكوم به في حالين. الحال الاولى الشك والحال الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء او جهل ذلك فان الاصل كونه ايش؟ ظاهرا واقتصر المصنف على الشك لانه الاغلب. لانه اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم فتجد المرء يعلم الشيء ويشك فيه. وكذلك مثله الجاهل. واما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم. فيختص ببعض الافراد. ثم ذكر المصنف ان جميع الاواني مباحة. ولو كانت ثمينة. واخرج من هذا العموم شيئان احدهما انية الذهب والفضة. انية الذهب والفضة. والاخر ما فيه شيء منهما ما فيه شيء منه اي على اي وجه كان اي على وجه اي على اي وجه كان مطليا او مطعما او مطرزا او غير ذلك. لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور وقد عزاه الى المتفق عليه ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبق افصاحه عنهما في اول الكتاب عند ذكر في اول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة غير طهور. واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من من الفضة للحاجة واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة. فيباح وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة اوصاف وهذا المستثنى من محرمهما يجمع اوصاف احدها كونه يسيرا. كونه يسيرا. واليسير هو واليسير هو القليل. وتقديره يرجع فيه الى العرف. وتقديره يرجع فيه الى العرف. وثانيها كونه فضة لا ذهبا. كونه فضة لا ذهبا فلا يعفى عن يسير الذهب. فلا يعفى عن يسير الذهب. وثالثها كونه حاجة كونه لحاجة. والمراد بالحاجة هنا ان يتعلق به غرض غير الزينة ان يتعلق به غرض غير الزينة. فان الفرق بين الضرورة والحاجة مرده الى سد الشيء مسد غيره. فالضرورة لا يقوم غيرها مقامه فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها. واما الحاجة فيقوم غيرها قامة وينازع الحاجة الزينة وينازع الحاجة الزينة ويفرق بينهما بان الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة اي شيء عن مجرد اتخاذه زينة. عن مجرد اتخاذه زينة كالانية التي تضبب بفضة. اذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة. وهو اه جودتها في وصل ما تشعب من الان جودتها في وصل ما تشعب من الانية اي من شق من الانية فاستعمال الفضة اجود وانفع للخلق. فوسع عليهم في ذلك لم تتخذ لاجهزة فلم تتخذ لاجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الاواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب ايش؟ الانية بقولهم باب الانية ويتبع يبيعونها باب المياه لان الاواني هي الاوعية التي يجعل فيها الماء. لان الاواني هي الاوعية التي يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب الطهارة الفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب كتاب الطهارة هما باب المياه وباب الانة. وما باب المياه وباب الانية اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا العصر. قال فمشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل. وهي جعله الماء قسمين. وهي جعله الماء قسمين هما الطهور والنجس هما الطهور والنجس والمذهب ان الماء ثلاثة انواع. والمذهب ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه هم في المذهب وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن ما من مذهب والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن امام المذهب. اي ليس من قوله اي ليس من قوله وانما فرج على قول له او على اصوله وانما خرج على قول له او على اصوله