قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخوة والخبائث. واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره ويبعد ان كانت الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس. ولا يستقبل القبلة ولا تدبيرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغارق فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدر ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل ما له حرمة هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باء. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب. وهي تفصيل ترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب. وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا. هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا. وهي مقدرة حكما. وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة فهذا الباب مع خمسة ابواب بعده وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة فيه فكتاب الطهارة منهج السالكين وهو كما تقدم مقدر حكما فيه ستة ابواب فيه ستة ابواب. الاول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء واداب فضاء الحاجة. ومعه فصل في ازالة النجاسة. ومعه فصل في ازالة نجاسة الحق به دون ترجمة لفظا. الحق به دون ترجمة اللفظ فهي مقدرة حكما والثاني باب صفة الوضوء. ومعه فصل في المسح على الخفين. باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم والخامس باب التيمم والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الالي. تقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانية فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية ابواب فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده او في ثمانية ابواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الالية. اثنان مضماران هما باب المياه وباب الانية. وستة مظهرة مترجم بها وهي معدودة انفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل. جامع فالباب الاول من ابواب كتاب الطهارة هو باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة فهو يجمع مقصدين. احدهما الاستنجاء. والاخر اداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء اصطلاحا هو ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحو. ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه. واداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد في فعله عند ازالة الخارج من السبيلين. هي ما يحمد فعله عند كانت الخارج من السبيلين. ومعنى قولنا ما يحمد فعله اي ايجاده اي ايجاده سواء كان قولا او عملا اي ايجاده سواء كان قولا او عملا فان الفعل يطلق على معنى الايجاد. فيعم الاعتقاد والقول والعمل. فان الفعل يطلق على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه. والمطابق للترجمة ان تقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر الاستنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة. وتصرف المصنف على خلاف هذا. فانه قدم اداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر احكاما لتضبط. والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الافتري احكاما ليضبط. فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة. فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة. فالادب الاول في قوله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى وتقدم بيان معنى المستحب عند قول المصنف ايش؟ والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. عند قول المصنف والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. انتهى. فان المستحب فمن اسمائه فان المستحب من اسمائه. فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا. قال في الكوكب الساطع والندب والسنة والتطور. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع. المستحب بعضنا قد نوى. اي هي الفاظ جعلت لشيء واحد. يجمعها معنى عام. وقد يستعمل بعضها في غير موضع بعض. لكنها تشترك في الاصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب اليها الخلق وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير ايش؟ الواجب على غير الواجب. واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال مستحب للدلالة على غير الواجب. طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب ها؟ عبوا شرعا نحن نتكلم عن شرعا يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب ها هي مستحب وزيادة لكن هو في يشارك المستحب في اصل محبة الله او محبة الشرع له. ها؟ الوجبة حبة هذي ما نختلف لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب قلت مستحب ترى يعني من محبوبات الله ايه طيب وش الفرق بينهم وجرى في لسان الفقهاء وش قلنا العبارة عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر الى تعلقه بالعبد. بالنظر الى تعلقه بالعبد اذ الواجب لازم له اصلا اذ الواجب لازم له اصلا واما المستحب واما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له اصلا فهو غير له اصلا لكن يستحب منه فعله. لكن يستحب منه فعله فمما يستحب في اداب قضاء الحاجة ان المتخلي اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. ويسمى كنيفا ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت في الاصل فيه عدم تسميته خلائل. الاصل فيه عدم تسمية خلاء لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. لان الخلاء موضع لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. اي تبقى فيه. بخلاف المستعمل اليوم. اذ تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال ماء قوي عليها. نعم اذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم كنيفا وخلاء. فمن اراد دخول الخلاء فانه يستحب ان يقدم رجله اليسرى اي اذا اراد الدخول فيجعل اول ما يدخل منه هو رجله اليسرى والادب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث والخبائث. فيستحب لمن دخل الخلاء ان يقول ذلك قبل دخوله قبل دخوله. فالادب على تقدير اذا اراد دخول الخلاء فالادب المذكور على تقدير اذا اراد دخول الخلاء فيقول ذلك وهذان ذكرى وهذان ذكران احدهما قول بسم الله. ويعبر عنه بالتسمية. احدهما قوله وبسم الله ويعبر عنه بالتسمية. والاخر قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان من جهتين. وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الاولى تقديم اسم الله او تقديم الاستعاذة. تقديم اسم الله او تقديم الاستعاذة بان يقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبث بان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث والاخرى بضم باء الخبث في وسكونها. بضم باء الخبث وسكونها. ففيها روايتان ففيها روايتان فالخبث بالضم ذكران الشياطين ذكران الشياطين والخبائث اناث. والخبائث اناثهم. والخبث بسكون الباء الشر والخبث بسكون الباء الشر. والخبائث الافعال القبيحة. والخبائث الافعال القبيحة والادب الثالث في قوله واذا خرج منه قدم اليمنى اي اذا اراد الخروج من الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى فانه يقدم رجله اليمنى. وحذف ذكر الرجل للعلم بها. وحذف ذكر الرجل للعلم بها فالرجل الة الخروج. فالرجل الة الخروج. والادب الرابع في قوله وقال غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة. فيستحب لمن خرج من الخلاء ان يقول ذلك. وهذان ذكران ايضا احدهما قول غفرانك والاخر الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. واذا كان الموضع الذي خلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. واذا كان موضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. لماذا نعم. لتعذرهم لتعذرهما. لتعذرهما. يعني مثلا انسان اشتد عليه بوله منحرف وكان في طريق فاخذ في طريق في في صحراء فاخذ عنه يمنة ثم نزل قضاء حاجته. فهنا يقدم اليمنى اذا دخل قدم اليسرى واذا خرج قدم اليمنى ام لا يقال؟ لا يقال لتعذرهم لتعذرهما. اما الادب الثاني والثالث وهما الاذكار الاربعة. فمن كان في فضاء متى يقولها؟ اذا كذا فانه يقولهما عند تشبير ثيابه وارساله. عند تشمير ثيابه فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا ارسلهما واذا ارسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ اذا قصد موضع قضاء الحاجة يقول دعاء الدخول اذا قصد موضع الحاجة ويقول دعاء الخروج اذا رجع منه. ويقول دعاء الخروج اذا فرغ منه فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره اذا اخذ يمنة فانه اذا نزل من سيارته قاصدا الموضع الذي يقضي فيه الحاجة يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا رجع منه فركب فاراد ان يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والاول اظهر والله اعلم. والادب الخامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى اي يسند بدنه اليها ان يسندوا بدنه اليها ويجعل ثقله عليها. وينصب رابعا لها واضعا اطراف اصابعها على الارض. رافعا لها واضعا اصابعها على الارض. اما ان كان قائما فانه حينئذ على رجليه. اما اذا كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك قاعدة التي صارت مستعملة عند الناس. مما يسمى بالحمام الافرنجي. كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى حمام الافرانجي فهذا مع كونه قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والادب السادس في قوله ويستتر بحائط او غيره. فيستحب لمن اراد قضاء حاجته ان يستتر بحائط او غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في ستر والاستهتار جعل العبد نفسه في ستر. بان يكون بينه وبين من انظر اليه حائل بان يكون بينه وبين ان من ينظر اليه حائل. ومحل هذا حال ومحل هذا حالان. احداهما ان يكون الناظر ممن ممن لا يحل نظره اليه ان يكون الناظر ممن لا يحل نظره اليه. كرجل اجنبي كرجل اجنبي والاخرى ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره. ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره فان كان عند من يحل نظره اليه لم يجب عليه قتار ولكن يستحب. ومثله كذلك لو قظى حاجته بحضرة من لا ينظر اليه كصاحب في سفر ولاه ظهره. فصاحب في سفر ولاه ظهره. والادب السابع في قوله ويبعد ان كان في الفضاء فيستحب للمتخلي ان يبعد ان يأخذ بعيدا عن الناس اذا كان في فضاء والمراد بالفضاء ايش؟ ها؟ ما ليس محوطا ببنيان ما ليس محوطا ببنيان. فاذا كان كذلك فانه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس لانه ان كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك لم يؤمر بذلك فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت زاوية في حكمها فما في اعلى البيت كما في اسفل البيت. لا يترجح تقديم استحباب واحد على الاخر لانهما في بنيان لا فضائل. والادب الثامن في قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس. وهذا الادب مشتمل على تحريم التخلي وقضاء الحاجة في اربعة مواطن. الاول الطريق والمراد به المسلوك. وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس محل جلوس للناس. وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع وهما يجتمع فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الاشجار المثمرة. تحت الاشجار المثمرة. ولو كان ثمرها لا يؤكل ولو كان ثمرها لا يؤكل من ادمي. فقد ينتفع به في غيره. ورابعها المحل الذي يؤذي فيه الناس. المحل الذي يؤذي فيه الناس اما الرائحة او كراهيتهم تكشفه قريبا منهم المصنف بقوله ولا يحل والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء الحاجة الى اخره. وعدل عنه للمبالغة الزجر وعدل عنه للمبالغة في الزجر. فان قوله لا يحل من باب بالنفي فان قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته من باب النفي. والنفي نهي وزيادة نهي وزيادة. اذ يطلب فيه اعدام مذكور وعدم وجوده اذ يطلب فيه اعدام الموجود اعدام المذكور وعدم وجوده تحريم هو اثر النهي. تحريم اثر هو اثر النهي. فذكر عدم الحل بالنفي ابلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والادب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا او غربوا متفق عليه والنفي هنا للتحريم فيحرم على المتخلي ان يستقبل القبلة. او ليستدبرها والقبلة هي الكعبة. والقبلة هي الكعبة. ويشمل عينها وجهاده ويشمل عينها وجهتها. فعينها بنيانها. فعينها بنيانها وجهتها الناحية التي تكون فيها. الناحية التي تكون فيها. فيحرم عليه استقبال بنيانها ان كان قريبا. وجهتها ان كان وكذلك يحرم الاستدبار. والمراد بالاستقبال التوجه اليها بين بين يديه. والمراد باستقبال التوجه اليها بين يديه. والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره والمني عنه تحريما وحال قضاء الحاجة. لا حال الاستنجاء. لا حال الاستنجاء. فمن اراد ان يقضي حاجته حرم عليه استقبال القبلة واستدباره. اما ازالة الخارج عنه بالاستنجاء او فهذا يكره ولا يحرم. يكره ولا يحرم. فلو قدر ان احدا اراد ان يتخلى فجعل القبلة عن يمينه. فقد امتثل ما ذكر من النهي فلما فرغ من حاجته واراد ان يستجمر او يستنجي تحول عن ذلك الموضع. ثم استقبل القبلة او استدبر فانه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما ثم ذكر احكام الاستنجاء في قوله فاذا قضى حاجته استجمع بثلاثة احجار ونحوها. تنقل محل او تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجبر بالروت ولا يستجبر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه ان يزيل الخارج من سبيله وهذه الازالة تسمى كما تقدم استنجاء. سواء كان المستعمل لازالتها الماء او غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. ويختص الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. فالاستنجاء اعم. فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر. ويقال استجمر بالحجر. ولا يقال استجمر بالماء. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر بالماء. وتقع هذه الازالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة احجار ونحوها فيستعمل لازالة الخارج احجارا ثلاثة او حجرا واحدا ذات ثلاث شعب او حجرا واحدا ذا ثلاث شعب اي له ثلاث جهات. فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة فاقل الاستجمار ثلاث. ومثل الحجارة ما له حكمها منديل خشن او خرقة او غيرهما. وشرط في استعمال الاحجار ونحوها انقاء المحل ونقاؤه اذا استجبر بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ونقاءه اذا استجمع بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج ويبقى اثر وهو وهو البلة. بلة الخارج اي رطوبته فهذه لا يلزمها الحجر وانما يزيلها الماء. فاذا لم يبقى الا هذا مع استجماله بالحجر فقد حصل نقاء المحل ثم قال ثم استنجى بالماء اي بعد استجباره بالحجر اي بعد استجماله بالحجر. فاذا فرغ من استعمال الحجر فانه يستنجي بالماء مستعملا له. والافضل تقديم استعمال الحجر على الماء. فان عكس كره. فان عكس كره ثم قال ويكفي الاقتصار على احدهم. اي يكفيه ان يستعمل الحجارة استجبارا او يستعمل الماء استنجاء. والافضل الجمع بينهم. والافضل الجمع بينهما واذا جمع قدم استعمال الحجر. واذا واذا جمع قدم الاستجمار بالحجر والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. اي برجوعه الى ما كان وذهاب اللزوجة وهي الرطوبة الناشئة من خروج الخارج فلا تبقى ويستعمل احدى يزيلها. وختم الباب بذكر ما لا يستجمر به. فقال ولا يستجمر والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على قال لي ان يستجمر بالثلاثة التي ذكرها. فالاول الروث. وهو الفضلة الخارجة بناء الدبر وهو الفضلة الخارجة من الدبر. والثاني العظام. والثاني العظام. ثم قال كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي في احاديث من اشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه لما ذكر الاستنجاء وفيه قوله رضي الله عنه نهى عن الروث والعظام. نهى عن الروث والعظام. والثالث ما له حرمة. والثالث ما له حرمة اي ما امرنا باحترامه. اي ما امرنا باحترامه. كورق كتاب علمه كورقي كتاب علم او طعام وغير ذلك من الاشياء المحترمة التي امر الناس بان يحترموها ويعظموها