قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفق ثلاثة ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم ويدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرد من ذلك ان يغسلها مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية والا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. فان كان عليه خفاف ونحو ترجم المصنف رحمه الله بقوله صفة الوضوء. والحق به فصلا يتعلق على الخفين والجبيرة. للمناسبة بينهما كما سيأتي في محل باذن الله. والصفة هي حلية الشيء. والصفة هي حلية الشيء يتبين بها ويعرض. التي يتبين بها ويعرف. والوضوء شرعا واستعمال ماء طهور استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين. على صفة معلومة على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة امور اولها وقوع استعمال شيء فيه. وقوع استعمال شيء فيه. واسم الاستعمال يدل على العمل واسم الاستعمال يدل على العمل. وثانيها ان المستعمل فيه ماء ان المستعمل فيه ماء فيستعمل غسلا ومسحا. فيستعمل اصلا ومسحا. وثالثها ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين الطهارة والاباحة. ورابع ان استعمال الماء المذكور يكون في اعضاء اربعة فقط. ان استعمال الماء مذكور يكون في اعضاء اربعة فقط هي الوجه واليدان والرأس والرجلان وخامسها ان استعمال الماء المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة. ان استعمال المذكور في تلك الاعضاء يكون على صفة معلومة اي مبينة اي مبينة وهذا الحد المذكور هو وفق مذهب الحنابلة ووفق مذهب الحنابلة. واما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح. واما عند فلا يدخل فيه قيد مباح. فاذا توضأ بماء غير مباح عندهم كمسروق ومغصوب فانه يصح وضوءه. واما عند الحنابلة فانه لا يكون متوضأ ولا يسمى فعله وضوءا ولا يسمى فعله وضوءا. فصفة الوضوء اصطلاحا فصفة الوضوء اصطلاحا هي حلية الوضوء التي يكون عليها هي حلية الوضوء التي يكون عليها. فيحصل بها ويتميز عن غيره يحصل بها ويتميز عن غيره وقد ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه صفة الوضوء مبينا انها مركبة من ثمان احوال مبينا انها مركبة من ثمان احوال. فالحال الاولى في قوله وهو ان ينوي رفع الحدث. او الوضوء للصلاة ونحوها. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. اي ان يريد التقرب الى الله اي ان اريد التقرب الى الله بفعل الوضوء رافعا الحدث او لاجل الصلاة رافعا الحدث او لاجل الصلاة. ونحوها مما يؤمر بالوضوء عند ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده. اما ايجابا كمس المصحف او استحبابا كقرائته بلمس. اما ايجابا كمس المصحف او استحبابا كقراءته بلا مس وتقدم ان النية شرعا ايش ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله ثم ذكر المصنف ان النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيره نية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومتفق عليه واللفظ البخاري. وكون النية شرطا في الاعمال له متعلقان. وكون النية شرطا في الاعمال له متعلقان. احدهما ان تكون شرطا لحصول الاجر. ان تكون شرطا لحصول الاجر. وهذا في الاعمال كلها وهذا في الاعمال كلها. والاخر ان تكون شرطا في حصول العمل ان تكون شرطا في حصول العمل اي وقوعه. وهذا يختص بالمأمورات دون المتروكات. وهذا يختص بالمأمورات المطلوبات دون المنهيات المتروكات. فالوضوء مثلا مأمور مطلوب لا يصح الا بنية. وازالة النجاسة منهي متروك قبل نية فتصح بلا نية واقتصر المصنف على شرط النية دون بقية شروط الوضوء عند الحنابلة لامرين احدهما شدة الحاجة الى ذلك. شدة الحاجة الى ذلك. اذ به يتميز غسل الاعضاء وضوءا عن غسلها تبردا او نظافة والاخر ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة ان بقية تلك الشروط مما يعرف عادة لظهوره بين المسلمين لظهوره بين المسلمين. فلا يخفى على مبتدئ التعلم منه. فلا يخفى على مبتدئ التعلم منهم وشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع طوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت بفرضه ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه. والحال الثانية في قوله ثم نقول بسم الله ثم يقول بسم الله وهو معنى قول غيره ثم يسمي وهو معنى قول غيره ثم يسمي. فالتسمية في عرف الحنابلة هي قول لله هي قول بسم الله. وهي المطلوبة عندهم. فيما امر بها فيه. وهي عندهم فيما امر بها فيه. مثل ايش كدخول تقدم عندنا. خلائن كدخول خلائن. او وضوء او غسل او تيمم. او ايش او اتيان الرجل اهلا او ذبح الذكاء يعني او صيد للذكاء او ارسال سهل ولم يقع عند الحنابلة طلب البسملة الا في موضع واحد. ما هو عنيف الصلاة عند قراءة فاتحة او سورة في الصلاة. ولم يقع عند الحنابلة. ذكر الامر بالبسملة الا عند قراءة الفاتحة او السورة في الصلاة فانهم يقولون ثم يبسمل. ومعنى يبسمل يقول بسم الله فقول المصنف ثم يقول فمعنى قوله يبسمل اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف هنا ثم يقول بسم الله هو تفسير قول غيره ثم يسمي. والتسمية عندهم واجبة مع الذكر واجبة مع الذكر. اي حال تذكرها. فان كان جاهلا او ناسيا فانها تسقط عنه والحالة الثالثة في قوله ويغسل كفيه ثلاثا. ويغسل كفيه ثلاثا والواو هنا بمعنى ثم والواو هنا بمعنى ثم فانه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فانه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فاذا اراد ان يتوضأ قال بسم الله ثم شرع يغسل كفيه. فهي متقدمة على فعل وضوءه فان قال بسم الله عند غسل يديه صارت مقارنة لها وربما تأخر المأمور به ان يقول بسم الله ثم يشرع يتوضأ هي راحة اليد مع الاصابع. والكف هي راحة اليد مع الاصابع فان اسم اليد عند الحنابلة يشمل الكفة والساعد والعظم. فكلها تسمى يدا فاليد اسم لهذا العضو اذا انحدر من الكتف. اذا انحدر من الكتف فالعضد من اليد والسعد من اليد والكف من اليد. وتختص الكف بكونها الراحة مع الاصابع. الراحة مع الاصابع. والراحة اسم لباطنها. الراحة اسم لباطن الكف وظاهرها تابع لباطنها. والاصابع منغرسة في راحة الكف فيغسل المتوضئ كفيه ثلاثا وهو عند الحنابلة سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. لغير قائم من نوم ليل ناقض فاذا كان المتوضئ في حال يقظة فغسل اليدين سنة. فان كان افاق مستيقظا من نومه الليل الذي انتقض به وضوءه فان غسل الكفين يكون واجبا. يكون واجب فيقولون عند هذا الموضع لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب بنية وتسمية فيجب بنية وتسمية. اي يجب ان ينوي غسلهما ويسمي فان كان غسلهما مقترنا بالوضوء كفته نية الوضوء وتسميته اما ان كان منفصلا عنهما فانه يسمي وينوي. فلو قدر ان احدا من نوم ليل ناقض لوضوء ثم اراد ان يأكل احب ان يغسل يديه فان غسل اليدين هنا يكون واجبا. فينوي ويسمي. فلما فرغ من اراد ان يتوضأ فانه هنا يكون غسل الكفين ايش؟ سنة ويبقى التسمية. اما ان ادرج غسل الكفين عند استيقاظه من نومه مع وضوءه للفجر فانه تكفيه بنية الوضوء وتسمية الوضوء. والحال الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاث غرفات فيأخذ ماء بكفه ثم يجعل منه شيء في فمه متمضمضا. ويجعل منه شيئا في انفه مستنشقا يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. فيصل بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة فالغرفة الواحدة التي يأخذها يجعل بعضها في فمه متمضمضا ويجعل بعضها في انفه مستنشقا ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة. فان فصل بينهما جاز كان يأخذ غرفة ثم يتمضمض بان يجعل الماء في فمه ثم يمجه ثم اخذ ثانية واستنشق ثم فعل مثل ذلك مكررا. وان شاء تابع بين المظمظة ثلاثا. ثم تابع بين باستنشاق ثلاثا فكل ذلك جائز. والصفة الكملى الواردة في السنة هي التي ذكرها المصنف. والحال في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا وكذا ما فيه من شعر خفيف. وظاهر الكثيف وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثير فيغسل بشرة وجهه وكذلك يغسل الشعر الخفيف الذي يصف البشرة اي اذا حرك فانها ترى من ورائه. فهذا يغسله. ويغسل ظاهر الكثيف اي لو اي لو كان شعره كثيفا على وجهه فانه يغسل ظاهره بخلاف الشعر الخفيف فانه يغسل باطنه لانه يصف عن البشرة اذا حركه وترى من ورائه. والوجه من منابك شعر الرأس الى الذقن طولا. ومن من الاذن الى الاذن عرظا ومن الاذن الى الاذن عظا. ومعنى قولهم من منابذ شعر الرأس اي عادة اي عادة فالاقرع والاصلع يتبع غيره والحالة السادسة في قوله ويديه مع المرفقين ثلاثا. والمرفق اسم للمفصل الواصل بين السعد والعظم. اسم للمفصل الواصل بين العضد والساعد سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يطلب وبه الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الاصابع مبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الاصابع. فيبتدأ غسلها من رؤوس الاصابع ثم يتمم كفه ثم يأتي على رصفه وساعده حتى يغسل المرفق معه اي يدخله في غسله يفعل ذلك ثلاثا. والحال السابعة في قوله ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. والمسح هو امرار خفيف باليد المبلولة ماء. والمسح هو امرار خفيف بيد المبلولة ماء فيمسح رأسه مبتدأ من مقدمه مبتدأ من مقدمه. وهي منابت شاعري حتى ينتهي الى قفاه. والقفى اسم اعلى الرقبة والقفى اسم لاعلى الرقبة. فيأتي على جميع رأس حتى يكون منتهاه القفا. يفعل ذلك بيديه ولو اقتصر على واحدة جاز. فالسنة ان يكون المسح باليدين معا فلو قدر انه مسح العضو كله وهو الرأس بيد واحدة بان ادارها على رأسه جاز ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه. اي يرجع بيديه الى مقدم رأسه واذا اقتصر على الابتداء بهما من منابت شعره وهي مقدم الرأس حتى انتهى الى القفا ولم يردهما جاز ذلك ايضا. لكن المذكور هو الوارد في السنة يفعل ذلك مرة واحدة. فلا تثليت فيه مسح الرأس فلا تثليت في مسح الرأس. وقاعدة الشرع فيما يمسح في الوضوء صاروا على مرة واحدة. وقاعدة الشرع فيما يمسح في وضوء الاقتصار على واحد وهو ايش؟ ايش اللي يمزح بوضوء ايش الذي يمسح بوضوء الرأس والاذنان والخفان الرأس والاذنان والخفان الشرع ان المسح يكون مرة واحدة. واما المغسولات فالاكمل انها تغسل ثلاثا ثم قال تتميما لما تقدم ثم يدخل سباحتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهم والسباحة اسم للاصبع المجاور الابهام. اسم المجاور الابهام. نسبة الى التسبيح نسبة الى التسبيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به عند دعائه. والعرب تسميه سبابة. والعرب تسميه سبابة لانه يشار به عند السب والشتم. لانه يشار به عند السب والشتم. فيدخل سباحتيه في اذنيه. ومحل الادخال هو اصطماخ. ومحل الادخال هو الصماخ والسماخ هو التجويف الداخل صورة الاذن. التجويف الداخل من صورة الاذن. فصورة الاذن التي نراها يسمى داخلها سماخا والابهام اسم للاصبع الكبير. والابهام اسم للاصبع الكبير من اليد وهو مجاور السبابة يمسح السباحتين باطن اذنيه. ويمسح بالابهامين ظاهرة ويمسح بالابهامين ظاهرهما على هذه الصفة بان يدخل السباحة بالصماخ اي في جوف الاذن ويجعل الابهام في اعلى تجويفها. ثم يمسحهما. ولو يقتصر مسح ظاهرهما اجزأه. ولو اقتصر على مسح ظاهرهما اجزاه فان مسح داخل الاذن مع ظاهر هو الصفة الكاملة. والحال الثامنة في قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا والمراد بالرجل هنا القدم. المراد بالرجل هنا القدم والكعب اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق اسم للعظم الناتئ في اسفل الساق وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العلم. وكل رجل لها كعبان في اصح قول اهل العلم احدهما كعب ظاهر وهو الخارج المباين البدن والاخر كعب باطن وهو الذي يلي البدن من داخله. هو الذي يلي البدن من داخله وهذا قول جمهور اهل اللغة. ولما بين مصنف هذه الاحوال الثمانية من صفة الوضوء قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان صفة المذكورة هي الصفة الكاملة واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة. واما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة. بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء. بلا غسل كفيه عند ابتداء الوضوء. ثم ذكر الفرض من الوضوء. فقال والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكر الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية والا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كلما اشترطت له الموالاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو فروظ وضوء وهذا معنى قوله والفرظ من ذلك اي المعدود فرظا من ذلك اي المعدود فرظا من ذلك والفرظ عندهم في هذا المحل يراد به ايش؟ محمد يراد الركن يراد به الركن ففروض الوضوء هي اركانه. ففروظ الوضوء هي اركانه. وحقيقتها اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط. مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة. الاول غسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس ومنه الاذنان. مسح الرأس ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس والسادس الموالاة وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. فالفروض الاربعة الاولى تندرج في قوله ان يغسلها مرة واحدة. تندرج في قوله ان يغسلها مرة واحدة. فهي تعمهن على الغسل دون ذكر المسح للتغليب. واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغريب. فان منها تغسل وواحدا يمسح وهو الرأس. واما الترتيب فمذكور في قوله وان يرتبها على ما ذكره. واما الموالاة فمذكورة في قوله والا يفصل بينها بفاصل الى اخر كلامه. فالفرض الساد الخامس وهو الترتيب اشار اليه قوله وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. الاية فحقيقة الترتيب ايش ايش معنى الترطيب ها يا محمد نعم تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. تتابع افعال وضوئي وفق صفته الشرعية. المذكورة في اية الوضوء. المذكورة في اية الوضوء من سورة التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الاية المذكورة اصل الترتيب الوضوء. ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر مغسولا بين ممسوحات. ذكر ممسوحا بين مغسولات فذكر مسح الرأس بين المغسولات. والاصل في كلام العرب نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير. والاصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به اتباع النظير بالنظير المقصود بالمغسول ثم يذكر غيره. فلما وقع خلافه في الاية علم ان داعيا اقتضى ذلك وهو الترتيب. وهو الترتيب. اشار الى ذلك ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم في جماعة اخرين. واما الفرض السادس وهو الموالاة فهو المذكور في قوله والا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا. فيتابع بين هذه الاعضاء غسلا ومسحا بلا فاصل محكوم بكثرته عرفا اي اذا رجع الى العرف عد هذا الفصل بترك تتابع افعال الوضوء عد قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض اي لا يحكم بان هذه الافعال بعضها من بني على بعض فيحكم الرائي وهو الناظر وفق العرف بان هذا ترك وضوءه اذ لا يمكن الحاق ما تأخر منه بما تقدم. بان يكون بان يكون غسل وجهه ويديه الى مرفقين ثم انفصل عن هذه الافعال مدة نصف ساعة ثم رجع ليتم وضوءه. فالعرف يحكم ان هذا لا يحصل فيه بناء بعض افعال الوضوء على بعض. ثم قال وكذا كل ما اشترطت له ولا اي ان كلما اشترطت له الموالاة كالطواف والسعي فانه يرجع فيه الى العرف. اذا تبين هذا فان المصنف قال فمشكورا المذهب فيما ذكره في هذا الباب في مسألة واحدة. وهي ما هي المسألة الواحدة التي قال فيها مشروع مذهب ما هو ها ايش في المذهب ناقص كمل ما ما خلصت ادارة المذهب وهي ضابط الموالاة وهي ضابط الموالاة. اذ جعل ضابط الموالاة العف اذ جعل ضابط الموالاة العرف. والمذهب ان الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الاخت المتكأة اعتدل بجلستك الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. الا يوفر غسل لعضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره وما رجحه المصنف هو رواية في المدح. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب