قال رحمه الله تعالى فان كان عليه خفاف ونحوهما مسح فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما نسقط المصنف اهي تسقط المصنف الاصل عبارتها هي المستقيمة. لكن احيانا وقعت فيها اخطاء طباعية صححت في طبعة ابنه وتلميذه التي طبعت بعد وفاته بثلاث سنوات او سنتين. هنا قال ايش؟ في نسخته قال فان كان عليه شفاء. خفاف وبعدين قال ايش؟ ونحوهما. ونحوهما عطب بالتدنية معناها اللي قبله ايش؟ مثنى والثاني وهكذا هو في نسخة ابنه ونسخة تلميذه فان كان عليه خفان ونحوهما نعم فان كان عليه خفان ونحوه ما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن لمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا بالحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي في ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهره واما الجبيرة فيمسح على جميعها هذه الجملة من كلامه بمنزلة فصل تابع الباب السابق بمنزلة فصل تابع الباب السابق فالترجمة بفصل مقدرة حكما. الترجمة بفصل مقدرة حكما ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء ثبتوا تبعية المسح على الخفين والجبيرة لصفة الوضوء ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة. اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة فحسن ذكر احكامهما تبعا لصفة الوضوء فحسن ذكر احكامهما عندي صفتي الوضوء. والخفان مثنى خف. وهو ملبوس القدم من الجن وهو ملبوس القدم من الجلد. وموجب التثنية اقترانهما شرعا وعرفا وموجب وموجب التثنية اقترانهما يعني الخفين شرعا وعرفا فهما يلبسان على القدمين فهما يلبسان على القدمين. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التتنية. بخلاف الجبير فلا تلازمها التثنية. فقد تكون واحدة. فقد تكون واحدة او اكثر من اثنتين او اكثر من اثنتين والحق بالخفين نحوهما. والحق بالخفين نحوهما. كالجوربين. كالجوربين فالجورب ملبوس قدم من ايش ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. ملبوس قدم من اكسية كصوف او وغيره والجبيرة هي لوح هي لوح لوح خشبي او ضماد من غيره لوح خشبي او ضماد من غيره يلصق على العضو المكسور في تثبيت العظم. يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم وذكر الضماد من غيره لانه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. لانه صار اعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. كانواع البلاستيك المقوى وغيره ويقع عليه اسم الجبيرة ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناه. ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها. كالعصابة كالعصابة وهي اللفافة التي تجعل على الجرح وهي اللفافة التي تجعل الجرح من كساء من كساء كمن شج رأسه وشد عليه لفافة من كتان او من كتان او غيره فالحقت عندهم بالجبيرة. ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد عليهما مبلولة بالماء ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد. عليهما مبلولة بالماء على صفة معلوم. مبلولة بالماء على صفة معلومة فهو يجمع ثلاثة امور. احدها امرار اليد امرار اليد عليهما. امرار اليد عليهما والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلولة بماء وثالثها وقوع ذلك على صفة معلومة وقوع ذلك على صفة معلومة. وهي صفتها شرعية المذكورة عند الفقهاء وهي الصفة الشرعية المذكورة عند الفقهاء. وقدم المصنف احكام المسح على الخفين لانهما الاصل. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين الجبيرة ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة. فالمسألة الاولى في قوله فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما انشاء يوما وليلة للمقيم وثلاث ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. وهي مشتملة على بيان مدة المسح ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة يا من بلياليهن والمقيم هو الساكن بلده. والمقيم والساكن بلده. والمسافر هو المفارق له. والمسافر هو المفارق لها وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة شرطا. وشرط لمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن شرطان. وشرط لمسح المسافر عند الحنافلة ثلاثة ايام بلياليهن قال احدهما ان يكون سفره سفرا مباحا. او ما فوقه ان يكون سفره سفرا مباحا او ما فوقه كسفر الطاعة. فان كان سفرا لمعصية مسح يوما وليلة الفقر. مسح يوما وليلة فقط. والاخر ان يكون سفره مسافة قصده ان يكون سفره مسافة قصره. فان سافر دونها مسح يوما وليلة فقط مسح يوما وليلة فقط. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. ومساحة ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. واذا وقع في كلام الحنابلة او غيرهم تقريبا خرج تحديدا فلا يضر نقص يسير او زيادة يسير. فلا يظن يضر نقص يسير او زيادة يسيرة ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء هو مخير بين ذلك وبين الغسل. فان شاء مسح على الخفين وان شاء نزعهما وغسل. وان شاء نزعهما وغسل والمسألة الثانية في قوله بشرط ان يلبسهما على طهارة بشرط ان يلبسهما على طهارة فلا يمسح عليهما الا اذا ادخل قدميه طاهرتين الا اذا ادخل رجليه طاهرتين. وتكونان طاهرتين بعد الفراغ من طهارة كاملة. كان يتوضأ وضوءا كاملا او يغتسل غسلا كاملا ثم يلبس خفيه. فان لبسهما قبل كمال الطهارة لم يصح مسحه عليه فلو قدر ان احدا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم ادخل ادخلها في خفين ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خف ثم اراد المسح فيمسح او لا يمسح. فانه لا يمسح. لانه ادخل الخفة الثاني قبل لانه ادخل الخف الاول قبل كمال كمال طهارته بفراغه من الوضوء. واضح طيب لو صلى بذلك الوضوء؟ تصح صلاته او يؤمر باعادتها؟ الجواب نعم يؤمر باعادته الوضوء الصحيح يعني تصح صلاته لكن لا يصح ان يمسح اليدين وصلاته صحيحة لكن لا يصح ان يمسح عليهما والمسألة الثالثة في قوله ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. اي لا يصح مسح على الخفين الا اذا كان عن حدث اصغر وتقدم ان الحدث الاصغر هو ما اوجب ايش وضوءا وما اوجب وضوءا فلو قدر انه بال ثم اراد ان يمسح فانه يصح مسحه عليهما. ولو قدر انه اجنب ثم اراد ان يمسح فانه لا يصح مسحهما. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم فقال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه وتصحيح الحاكم له على شرط مسلم فانه لما ذكره قال صحيح على شرط مسلم. وقواه ابن عبدي الهادي في تنقيح التحقيق والاشبه ان هذا الحديث له علة. ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على المسألتين الثانية والثالثة. فقوله اذا توضأ دليل المسألة الثانية وقوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دليل المسألة الثالثة والمسألة الرابعة في قوله فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضمه الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. فلو قدر ان عبدا فلو قدر ان احدا انكسر ساعده ثم جعلت عليه جبيرة او ان ظهرت جمل في ظاهر تاعبه وجعل عليها جرح نحو ذريرة او مرهم كان الغسل يضر حينئذ. فانه يمسح بالماء على الجبيرة وعلى الجرح في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. اي حتى يرتفع عنه ما اصابه من كسر او جرح ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان. احدهما ما يزيده مرضا. ما يزيده مرضا. والاخر ما يؤخر برؤه. ما يؤخر برؤه. فالامران المذكوران كلاهما من ما يضر فلو قدر ان صاحب الدمل اذا غسل استشرب الجمل وتفاقم وزاد تسلق جلده. فهذا ضرر بالزيادة هذا ضرر بالزيادة فانه يزيده الما. او قدر انه لا يتفسخ جلده ولكن الرطوبة والنداوة تؤخر شفاء الجرح. فهذا ايضا مما يدخل في الضرب. فهذا ايضا مما يدخل في الضرر. والمسألة السابعة او الخامسة المسألة الخامسة في قوله وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. فالمسح على الخفين يراعى فيه امران. احدهما ان يكون المسح على الضاد دون الباطل ان يكون المسح على الظاهر نورا دون الباطن. والاخر ان يمسح اكثر فوقهما ان يمسح اكثر فوقهما فيمر يده على اكثر ظاهر قدم فيمر يده على ظاهر اكثر قدمه. فلو اقتصر على مسح رؤوس اصابع قدمه. ولا ما اجزأ؟ فانه لا يجزئ. ولو اقتصر على مسح رؤوس اصابعه فانه لا يجزئ. ولو انه مسح رؤوس اصابعه ثم اكثر ما بقي من ظاهر القدم فانه يجزئ فانه يجزئ المسألة السادسة في قوله واما الجبيرة فيمسح على جميعه. اي ان من كانت عليه جبيرة فانه يمسح على جميع تلك الجبيرة فلو قدر ان صاحب الساعد وكسره هو قليلة من عظمين وجعلت الجبيرة من الرسغ الى المرقة والكسر هو منطقة قليلة من السعد فقط. فانه يمسح موضع الكسر ام جميع الجبيرة؟ فانه يمسح جميع الجبيرة يمزع جميع يمسح جميع الجبيرة. والفرق بين المسح على الخفين. والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. والفرق بين المسح على خفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. الوجه الاول ان المسح على الخفين يقع اختيارا. والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا ان المسح على الخفين يقع اختيارا. والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا والثاني ان المسح على الخفين مؤقت بمدة. ان المسح على الخفين مؤقت بمدة اما المسح على الجبيرة فغير مؤقت فيمسح حتى يخلعه. واما المسح على الجبيرة فغير مؤقت. فيمسح حتى يخلعه. والثالث ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة. ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك. واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك والرابع ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط. ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط واما المسح على الجبيرة فيكون في الاصغر والاكبر. فيكون في الاصغر والاكبر. والخوف خامس انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. انه تمسح في الخفين اكثر ظاهرهما واما في الجبيرة فتمسح كلها. واما في الجبيرة فتمسح كلها اه