قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطئ او غيره او بالتقاء الختانين وبخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى انتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن اي اغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من ابى فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على خسائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة الله اعلم تقدم ان الحدث منه اصغر. ومنه اكبر ان رافع الاصغر هو الوضوء ورافع الاكبر هو الغسل فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الاصغر اتبعه بهذه الترجمة ثقة بالحدث الاكبر. فقال باب ما يوجب الغسل وصفته ومسائل الباب ترجع الى امرين. احدهما ما يوجب الغسل احدهما ما يوجب الغسل والاخر صفة الغسل. والاخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة في جميع بدنه على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة اولها انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال. دل عليه بقولهم استعمال. والثاني ان المستعمل فيه ماء ان المستعمل فيه ماء. والثالث ان الماء اعمل فيه موصوف بوصفين ان لوماء المستعمل فيه موصوف بوصفين. هما كونه طهورا ومباحا هما كونه طهورا ومباحا. والرابع ان ما له في جميع البدن. فلا يتعلق باربعة اعضاء كما في الوضوء. ان استعماله متعلق بجميع البدن لا باربعة اعضاء كما في الوضوء. والخامس ان له صفة معلومة اي مبينة يختص بها ان له صفة معلومة اي مختصة مبينة اي مبينة ان يختصوا بها. وتقدم ان تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة. خلافا للجمهور فانهم لا يشترطون هذا القيد فلو استعمل ماء طهورا مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير غسل فعند الحنابلة لا يصح غسله وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه. ومرادهم بموجب بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه اي اذا وجد صار الوضوء وصار الغسل واجب اذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم انهم في الوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون وانقطاع موجب وانقطاع موجب اي ما اوجب الوضوء واستدعاه وهذا الموجب هو الناقض وبه عبر صاحب الاقناع بقوله وانقطاع ناقض المقصود ان تعلم ان ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا اما في باب الوضوء في الحدث الاصغر واما غسلا في باب الغسل في الحدث الاكبر. وصفة غسل هي حليته. وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن طيب هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه باب صفة الوضوء. فاما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله ويجب الغسل من الجنابة الى قوله واسلام الكافر فالموجب الاول في قوله ويجب الغسل من الجنابة. وهي انزال المني بوطئ او غيره او بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما. فالحال الاولى لقوله انزال المني بوطء او غيره. والحال الثانية في قوله او بالتقاء فاما الحال الاولى المذكورة في قوله انزال المني بوضع او غيره اي خروج المني بحصول الجماع وهو الوطء او غيره. كاحتلام ونحو. او غيره كاحتلام ونحوه. واما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله او بالتقاء الختانين. اي باتيان الرجل المرأة ولو لم ينزلها. اي باتيان الرجل المرأة ولو لم ينزلا وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه. فانهما ايختانان في القبل. وهذا الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. وهذا الموجب المذكور في كلام من مصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الاول خروج المني من مخرجه خروج المني من مخرجه. وتشترط لذة في غير نية. وتشترط لذة في بغير نائم. والثاني تغييب حشفة اصلية. تغيب حشفة اصلية. متصلة. بلا حائل في اصلي متصلة بلا حائل في فرج اصلي. ومرادهم بالحشفة ما دون موضع من الذكر ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر. فان الذكر تؤخذ منه جدة فما دونها من رأس الذكر تسمى حشفة فاذا غيبت في فرج اصلي بلا حائل قبلا او دبرا وجب الغسل. والموجب الثاني. هو المذكور في في قوله وبخروج دم الحيض. والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاق بس وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. وهذان الموجبان يختصان المرأة والفرق بينهما ان دم الحيض هو دم بلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة. فاذا خرج من المرأة دم حيض او اندموا نفاس وجب عليها الغسل. واذا كان الخارج غير واذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلاد من لم يجب عليها الغسل ويشير اليه الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دمه فلا يجب بولادة عرت عن دمي اي لو قدر ان امرأة وضعت ولدها بندم خرج منها فانه لا يجب عليها الغسل. فموجب الغسل في نفاسها هو الدم لا خروج الولد وموجب الغسل عند ولادتها هو الدم. لا خروج الولد ويلحق بدم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة. الدم الذي عند استقبال الولادة. فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم او اكثر قليلا. فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد. فاذا مات الميت وجب تغسيله واستثني من ذلك الشهيد. والشهيد عندهم اسم قتيل معركة مع الكفار. اسم قتيل معركة مع الكفار. والموجب في قوله واسلام الكاذب. اي اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل. ولو كان مرتدا فلو قدر ان احدا من اهل الاسلام ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه ان يغتسل وهذه الموجبات المعدودة اجمالا خمسة وستة عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد اعرض عنه المصنف وهو انتقال مني ولو لم يخرج وهو انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال المني ولم يفرج وجب فعليه الغسل يحس به الرجل في صلبه اي ظهره وتحس به المرأة في ترائبها اي صدرها ثم ذكر المصنف اربعة ادلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ففيه بيان ان مما الغسل الجنابة. ففيه بيان ان مما يوجب الغسل الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل الامرين اللذين ذكرهما المصنف وهما المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين وكذا بانتقال ولم يخرج وكذا انتقال المني ولو لم يخرج. فانه يعد عند الحنابلة جنابة. انه يعد عند الحنابلة جنابة لان اصل اسم الجنابة من البعد. لان اصل اسم الجنابة من البعد والمني ولم يخرج اذا احس العبد بانتقاله فانه اجنب عن اي ابتعد عن موضعه كمن ارتعد فاحس بخروج المني منه ولو لم يخرج فانه قد حصل بالانتقال ان المني اجنب عن موضعه اي اخذ جانبا مبتعدا عن عن موضعه فهذا كل عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالاية المذكورة تدل على ثلاثة من موجبات عند الحنابلة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج. الاول انتقال مني ولو لم يخرج والثاني خروج المني من مخرجه. والثاني خروج المني من مخرجه. والثالث حشفة اصلية. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة. متصلة بلا حائل في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي. والدليل الثاني قوله تعالى ولا اقربهن حتى يكفرن فاذا تطهرن. اي اذا اغتسلنا. وفيه بيان ان خروج دم الحيض النفاس موجب للغسل. وفيه بيان الندم الحيض والنفاس موجب غسل فان معنى قوله تعالى فاذا تطهرنا اي اغتسلنا. والاية تتعلق بالحيض اصلا والاية تتعلق بالحيض اصلا. والحق به النفاس به النفاس في اجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة في اجتماعهما في خروج دم النجس من فرج المرأة لاستماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة. والدليل الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت. وهذا يروى في عدة يروى في احاديث عدة. منها حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر الصحيحين ايضا من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته اغسلن انها ثلاثا او خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى يراد بها الاشارة الى هذه الاحاديث. ووقع في النسخة التي بايدي الناس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وجرى عليه الشراح. وهذا وهم فاحش جدا. لانه اذا كان الكلام على هذه الصفة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فانه ليس معدودا في موجبات الغسل. وانما عد المصنف هو والحنابلة هذا في في جملة نواقض الوضوء. اذ قالوا الميت اذ قالوا وغسل الميت اي ان من غسل ميتا فانه ينتقض وضوءه ويجب عليه ايش؟ يجب عليه الوضوء. فهم لا يوجبون عليه الغسل. والغسل عندهم في حقه مستحب. الغسل عندهم في حقه مستحب والكلام هنا في موجبات الغسل. فلا يمكن ان تكون العبارة ها هنا وقد امر النبي صلى الله عليه سلم بالغسل من تغسيل الميت. والصباب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة ثم على ايدي اصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام ان اول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه. فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه. اذ يوقع في معان فاسدة. اذ يوقع في معاني فاسدة فهذه الجملة من الشراح من اعرض عنها ولم يتفطن بما فيها ظانا انها ملحقة الباب وفق نسختهم التي بايديهم ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الاغسال المستحبة ونظير هذا ما وقع في بعظ نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة ان مصنفها قال وهي موجودة في فرق الامة. فهذه النسخة غلط والصواب وهي موجودة في جميع قرون الامة فمن اراد ان يشرح كتابا فينبغي ان يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه لئلا يقع في الغلط على مصنفيه لئلا يقع في الغلط على مصنفه خاصة او يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم ان يغتسل وهو عند اصحاب السنن الا ابن ماجة من حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه انه لما اسلم ما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وصححه ابن خزيمة وابن حبان. واما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة الى قوله ثم يغسل رجليه بمحل اخر ان هذه الصفة مركبة من خمس احوال. خمس لخمسة احوال قال لماذا؟ احسنت. حال مؤنثة فتصير خمس احوال فالحال الاولى في قوله فكان يغسل فرجه اولا. والفرج هنا هو قبل والفرج هنا هو القبل فيبتدأ بغسل فرجه ليزيل ما علق به من او غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا. اي صلاة اي كوضوء لصلاة. فاذا اطلق اسم الوضوء فالمراد به ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ان يأخذوا الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه الحثو هو الالقاء بما في اليدين على الرأس. يرويه بذلك اي يوصله الى اصوله شعري اي يوصله الى اصول شعره حتى تتروى جلدة رأسه وفروته الماء والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده اي يرسل الماء على سائر جسده اي بقيته مبتدأ بيمينه ثم يساره. والافاضة ارسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل اخر ان يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه لان الرجلين ان هما منتهى الجسد عند الاغتسال فربما علق بهما شيء من شعر او اذى فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه. وهذه الصفة المذكورة هي اكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمصلين فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير. فانه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما هنا فقدم ذلك بقوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم ذكر الفظ من الغسل فقال والفرظ من هذا غسل جميع بدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم. وتقدم ان الله ايش؟ نعم. ها؟ الركن بعبارة ايش؟ يعني نعم ايش؟ المجزئ ان الفرض هنا هو الركن. وقلنا ان الفروض التي تذكر في فروض الوضوء او فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره ما يدخل في الماهية اي في الحقيقة ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره. ولا يجبر بغيره والمذكور فيها يكون هو المجزئ. والمذكور فيها يكون هو المجزئ في وضوء او غسل فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثير فاذا اخذ الماء فارسله على جسده رأسه ومن بدنه وتمضمض واستنشق فانه يكون قد جاء بالمجزئ. فصار الغسل له صفتان الاولى صفة الغسل الكامل. وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية صفة الغسل المجزئ. وهي المذكورة في الفرض هنا. وهي المذكورة في الفرض هنا ومما ينبه اليه ان مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق اذ هما من جملة غسل الوجه. اذ هما من جملة غسل الوجه. فيتمضمض ويستنشق مع ارسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة